النص المفهرس

صفحات 361-380

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ١٦
٣٦١
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ١٦
عَزَّ وَجَلَّ سِتُّ خِصَالٍ: يَغْفِرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُرَى مَفْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِمَانِ، وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ،
وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ)).
٢٨٠٠ /٣ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحِزَامِيُّ
الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ خِرَاشٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَ: ((أَلاَ أُخْبِرُكَ يَا جَابِرُ مَا قَالَ اللَّهُ لِأَبِيكَ؟»
قُلْتُ: بَلَى. قَالَ ((مَا كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدًا إِلَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا،
فَقَالَ: يَا عَبْدِي! تَمَنَّ [عَلَيَّ] (١) أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ! تُحْيِيِنِي فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً، قَالَ: إِنَّهُ
سَبَقَ مِنِّي. أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لاَ يُرْجَعُونَ. قَالَ: يَا رَبِّ! فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِ / فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ هَذِهِ ١٨٣/أ
الْآيَةَ: ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَانًا﴾(٢)) الْآيَةَ كُلَّهَا.
٢٨٠٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٢٥٧ أ).
وقوله: (في أول دفعة) قال الدميري: ضبطناه في جامع الترمذي بضم الدال، وكذلك قال أهل
اللغة: الدفعة بالضم، ما دفع من إناء أو سقاء فانصب بمرة، وكذلك الدفعة من المطر وغيره مثل
الدفقة بالقاف، يقال: جاء القوم دفعة واحدة بالضم إذا دخلوا مرة واحدة. وأما الدفعة بالفتح فهي
المرة الواحدة من الدفع: الإزالة بقوة، فلا يصلح ها هنا. (ويحلى) المضبوط بتشديد اللام،
وإضافة الحلة إلى الإيمان بمعنى: أنها علامةً لإيمان صاحبها، أو بمعنى: أنها مسببةً عنه.
٢٨٠٠ - قوله: (ما كلم الله أحداً) من الشهداء مطلقًا أو شهداء أحد. (كفاحًا) بكسر الكاف،
أي: مواجهةً ليس بينهما حجاب ولا رسول. قوله: (تمن علي ... إلخ) الظاهر أن مفعوله عام.
أي: ما شئت، فيشكل بأنه يشمل الإحياء فينبغي أن يقع؛ لأن اللَّه لا يخلف الميعاد، ويمكن
الجواب بأن خلاف المعتاد مستثنى من العموم؛ لما تقرر في الأصول أن العادة مخصصة. والله
تعالى أعلم. وقد سبق الحديث في كتاب الأيمان.
(١) في المخطوطة: عليك، ولعله تصحيف فأثبتنا ما في المطبوعة.
(٢) سورة: آل عمران، الآية: ١٦٩.

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ١٦
٣٦٢
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ١٦
٤/٢٨٠١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ،
عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ
رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (١) قَالَ: أَمَا إِنَّا سَأَلْنَا عَنْ ذُلِكَ، فَقَالَ: ((أَزْوَاحُهُمْ كَطَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي
الْجَنَّةِ فِي أَيُّهَا شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذْلِكَ، إِذْ اطَلَعَ
عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اِطْلَاعَةٌ، فَيَقُولُ: سَلُونِي مَا شِئْتُمْ، قَالُوا: رَبَّنَا! وَمَاذَا نَسْأَلُكَ، وَنَحْنُ نَسْرَحُ
فِي الْجَنَّهِ فِي أَيُّهَا شِئْنَا؟ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لاَ يُتْرَكُونَ مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا، قَالُوا: نَسْأَلُكَ أَنْ تَرِّدَّ
أَزْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكِ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ إِلاَّ ذِلِكَ،
ثُمِگُوا».
٥/٢٨٠٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالُوا:
حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسىْ، أَنْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنَ الْقَتْلِ إِلَّ كَمَا يَجِدُ
أَحَدُكُمْ مِنَ الْقَرْصَةِ».
٢٨٠١ - أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة، باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون
(الحديث ٤٨٦٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: التفسير، باب: ومن سورة آل عمران (الحديث ٣٠١١)، تحفة
الأشراف (٩٥٧٠) . .
٢٨٠٢ - أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء في فضل المرابط (الحديث ١٦٦٨)، وأخرجه
النسائي في كتاب: الجهاد، باب: ما يجد الشهيد من الألم (الحديث ٣١٦١)، تحفة الأشراف (١٢٨٦١).
٢٨٠١ - قوله: (أما إنا سألنا) بفتح همزة (أما) وتخفيف ميمها حرف استفتاح. (كطير) ظاهره أن
نفس الروح يتمثل طيراً، قيل: ذلك في قوة الطيران وإلا فالصورة الإنسانية أحسن من صورة
الطير. (في أيها) أي: في أيّ الجنان.
٢٨٠٢ - قوله: (ما يجد الشهيد) أي: يهون اللَّه تعالى الأمر عليه والله أعلم.
(١) سورة: آل عمران، الآية: ١٦٩.

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ١٧
٣٦٣
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ١٧
١٧/١٧ - باب: ما [ يرجى](١) فيه الشهادة
١/٢٨٠٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْئَةً، ثنا وَكِيعٌ عَنْ أَّبِ الْعُمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ [اللَّهِ](٢)
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ مَرِضَ فَأَتَّاهُ النَّبِيُّ ◌َّ
يَعُودُهُ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ: إِنَّا لَنَرْجُوا أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،
فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقَلِيلٌ، الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ، وَالْمَطْعُونُ
شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهَادَةٌ - يَعْنِي الْحَامِلَ - وَالْغَرِقُ وَالْحَرِقُ وَالْمَجُنُوبُ - يَعْنِي:
ذَاتَ الْجَنْبِ - شَهَادَةٌ».
٢٨٠٤ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ،
٢٨٠٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في فضل من مات في الطاعون (الحديث ٣١١١)، وأخرجه
النسائي في كتاب: الجنائز، باب: النهي عن البكاء على الميت (الحديث ١٨٤٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الجهاد، باب: من خان غازياً في أهله (الحديث ٣١٩٤) و(الحديث ٣١٩٥)، تحفة الأشراف (٣١٧٣).
٢٨٠٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٧٣٢).
باب: ما يرجى فيه الشهادة
٢٨٠٣ - قوله: (أن كنا) كلمة أن مخففة من الثقيلة (قتل شهادة) بالنصب والإضافة. (إن شهداء
أمتي إذاً) أي: إذا لم تكن الشهادة إلا القتل، وقد جرى منهم كلام اقتضى ذلك فلذلك رد عليهم
بما ذكر. قوله: (والمطعون شهادة) أي: موت المطعون. و (شهادة) بمعنى شهيد، وكذا فيما
بعد. والمطعون: الميت بالطاعون. قوله: (بجمع) قال الخطابي: هو أن تموت وفي بطنها ولد.
زاد في النهاية وقيل: أو تموت بكراً. قال: والجمع بالضم بمعنى: المجموع، كالذخر بمعنى:
المذخور. وكسر الكسائي الجيم، والمعنى: أنها ماتت مع شيءٍ مجموع فيه غير منفصل عنها من
حمل أو بكارة. (والغرق) بفتح فكسر، الذي هو يموت غريقاً في الماء، وكذا (الحرق) بمعنى:
من يموت حريقًا في النار.
٢٨٠٤ - قوله: (في الشهيد) أي: في موت الشهيد، أو المراد (بالقتل) القتل في الحرب،
(١) في المخطوطة: ترجى، وأثبتنا ما في المطبوعة لشهرتها.
(٢) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من تهذيب الكمال: ١٧١/١٥.

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ١٨
٣٦٤
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ١٨
ثنا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، [عَنِ النَِّيِّ وَ﴿](١) أَنَّهُ قَالَ: ((مَا تَقُولُونَ فِي الشِّهِيدِ
فِيكُمْ؟)). قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: ((إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقَلِيلٌ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلٍ
اللَّهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ
شَهِيدٌ)).
قَالَ سُهَيْلٌ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسٍَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَزَادَ فِيهِ: (وَالْغَرِقُ
شَهِيدٌ)).
١٨/١٨ - باب: السلاح
١/٢٨٠٥ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنْس، حَدَّثَنِي
الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ.
٢٨٠٥ - أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد، باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام (الحديث ١٨٤٦)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: الجهاد، باب: قتل الأسير وقتل الصبر (الحديث ٣٠٤٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
المغازي، باب: أين ركز النبي وَ لقه الراية يوم الفتح (الحديث ٤٢٨٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: اللباس، باب:
المغفر (الحديث ٥٨٠٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام (الحديث ٣٢٩٥)،
وأخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام (الحديث ٢٦٨٥)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في المغفر (الحديث ١٦٩٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: المناسك،
باب: دخول مكة بغير إحرام (الحديث ٢٨٦٧)، و (الحديث ٢٨٦٨)، تحفة الأشراف (١٥٢٧).
(والمبطون) هو الذي يموت بمرض بطنه كإسهال واستسقاء والله أعلم.
باب: السلاح
٢٨٠٥ - قوله: (وعلى رأسه المغفر) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء، وهو
المنسوج من الدرع على قدر الرأس. ولا تعارض بينه وبين حديث: ((وعليه عمامة سوداء)).
إذ يحتمل أن يكون العمامة فوق المغفر أو بالعكس، أو كان أول دخوله على رأسه المغفر ثم أزاله
ولبس العمامة بعد ذلك.
(١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من المطبوعة.

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ١٨
٣٦٥
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ١٨
٢٨٠٦ /٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ [عَمَّارٍ](١)، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَصِيفَةَ، عَنِ
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ، يَوْمَ أُحُدٍ، أَخَذَ دِرْعَيْنِ، كَأَنَّهُ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا.
٣/٢٨٠٧ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا
الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي أُمَامَةَ، فَرَأَى فِي سُيُوفِنَا شَيْئًا
مِنْ حِلْيَةٍ فِضَّةٍ؛ فَغَضِبَ وَقَالَ: لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ، مَا كَانَ حِلْيَةُ سُوفِهِمْ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ، وَلُكِنِ الْآنُكُ وَالْحَدِيدُ، وَالْعَلاَبِيُّ.
ا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّنُ: الْعَلَاَبِيّ: الْعَصَبُ |.
٤/٢٨٠٨ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
١٨٣
٢٨٠٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٨٠٥).
٢٨٠٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في حلية السيوف (الحديث ٢٩٠٩)، تحفة الأشراف
(٤٨٧٤).
٢٨٠٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: السير، باب: في النفل (الحديث ١٥١٦)، تحفة الأشراف (٥٨٢٧).
٢٨٠٦ - قوله: (ظاهر بينهما) أي: جمع بينهما ولبس أحدهما فوق الأخرى، وكأنه من التظاهر
بمعنى: التعاون والتساعد كأن جعل أحدهما ظهارة والأخرى بطانة. ومنه يعلم أن مباشرة
الأسباب لا تنافي التوكل. وفي الزوائد: إسناده صحيح على شرط البخاري.
٢٨٠٧ - قوله: (فتح الفتوح قوم) أي: الصحابة (ولكن الآنك) بالمد وضم النون، هي الرصاص
الأبيض وقيل: الأسود وقيل: هو الخالص منه. وفي الصحاح: افعل من أبنية الجمع ولم يجىء
عليه الواحد إلا آنك وأشد، وبهذا ظهر أن قول الدميري والسيوطي: ولم يجىء على أفعل واحد
غير هذا فيه نظر فليتأمل. (والعلابي) ساكن الياء ومشددها، جمع عليابة وهو عصب في العنق
يأخذ إلى الكاهل، كانت العرب تشد أحقاب سيوفها بالعلابي الرطبة فيجف عليها، وتشد الرماح
بها إذا انصدعت فتیبس به وتقوى، كذا ذكره الدميري والسيوطي.
٢٨٠٨ - قوله: (تنفل) أي: أخذ من النفل، وهو بفتحتين على المشهور وقد تسكن الفاء، واحد
٢٨٠٦ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري.
(١) في الأصلين: هشام بن سوّار، وهو وهم، والتصويب من تحفة الأشراف: ت ٣٨٠٥، وتهذيب الكمال:
٢٤٢/٣٠.

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ١٨
٣٦٦
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ١٨
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ لَه ◌َنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفِقَارِ، يَوْمَ بَدْرٍ .
٥/٢٨٠٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ [سَمُرَةَ] (١)، أَنْبَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَّبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، إِذَا
غَزَا مَعَ النَّبِّ ◌َِّ، حَمَلَ مَعَهُ رُمْحًا، فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَ رُمْحَهُ حَتَّى يُحْمَلَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ:
لَأُذْكُرَنَّ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ وَ، فَقَالَ: ((لاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ تُرْفَعْ، ضَالَّةً)) .
٦/٢٨١٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، أَنْبَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ
أَشْعَثَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِسْرٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ بِدِ
٢٨٠٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠١٨٢).
٢٨١٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٣٢٦).
الأنفال، وهي زيادة يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة، وقد يطلق على الغنيمة. (ذا الفقار)
بفتح الفاء وتكسر وبعدها قاف وبالراء المهملة جمع فقرة، سمي بذلك لفقرات كانت فيه، والفقار
العظام التي هي سلسلة الظهر.
٢٨٠٩ - قوله: (فقال) أي: النبي ◌َ ﴿ للمغيرة بعد أن ذكر له علي (لم ترفع) أي: الرمح على بناء
المفعول (ضالة) بالنصب حال. أي: كل من يرفع الشيء ويرى صاحبه تركه عمداً لا يرد ضالة.
وفي الزوائد: في إسناده أبو الخليل وهو عبد الله بن أبي الخليل ذكره ابن حبان في الثقات.
وقال البخاري: لا يتابع عليه، وأبو إسحاق مدلس وقد اختلط باخر عمره.
٢٨١٠ - قوله: (قوس عربية) القوس العربي ما يرمى به النبل وهو السهام العربية. (والفارسي)
٢٨٠٩ - هذا إسناد فيه مقال، أبو الخليل هو عبد الله بن أبي الخليل ذكره ابن حبان في الثقات [الثقات: ١٣/٥]
وقال البخاري [التاريخ الكبير: ٥/٥ ٢١٥]: لا يتابع عليه، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد اللَّه السبيعي
اختلط بآخره.
(١) تصحفت في المخطوطة إلى: سورة، والتصويب من تهذيب الكمال: ٤٧٧/٢٤ - ٤٧٨
٢٨١٠ - هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن بسر الحبراني ضعفه يحيى القطان وابن معين [الجرح والتعديل:
٥/ ت ٥٧] وأبو حاتم والترمذي والنسائي [الضعفاء: ت ٣٤٥] والدارقطني [الضعفاء: ت ٣١٧] وذكره
ابن حبان في الثقات [الثقات: ١٥/٥] فما أجاد.
١

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ١٩
٣٦٧
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ١٩
رَسُولِ اللّهِ وَلَ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ، فَرَأَى رَجُلاً بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ، فَقَالَ: ((مَا هَذِهِ؟ أَلِّقِهَا،
وَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ وَأَشْبَامِهَا، وَرِمَاحِ الْقَنَا، فَإِنَّهُمَا يَزِيدُ اللَّهُ لَكُمْ بِهِمَا فِي الدِّينِ، وَيُمَكِّنُ لَكُمْ
فِي الْبِلاَدِ)».
١٩/١٩ - باب: الرمي في سبيل اللّه
١/٢٨١١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ
يَحْيَىُ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَّم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ،
عَنِ الشَِّّ وَِّ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ، الثَّلاَثَةَ، الْجَنََّ: صَانِعَهُ،
يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَالْمُمِدَّ بِهِ). وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهُ: ((ارْمُوا
وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، وَكُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ،
٢٨١١ - أخرجه الترمذي في كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في فضل الرمي في سبيل اللَّه (الحديث ١٦٣٧)
و(الحديث ١٦٣٨)، تحفة الأشراف (٩٩٢٩).
ما يرمى به نحو البندق (والقنا) جمع قناة وهي الرمح. قلت: ولعل المراد ها هنا نوع منه. وفي
الزوائد: في إسناده عبد الله بن بسر الحبراني ضعفه يحيى القطان وغيره. وذكره ابن حبان في
الثقات لكنه ما أجاد في ذلك والله أعلم.
باب: الرمي في سبيل اللّه عز وجل
٢٨١١ - قوله: (صانعه يحتسب) أي: ينوي (في صنعته) بفتح فسكون، أي: عمله. (والممد به)
اسم فاعل من أمده، والمراد من يقوم بجنب الرامي أو خلفه يناوله النبل واحداً بعد واحد، أو يرد
عليه النبل المرمى به، ويحتمل أن المراد: من يعطي النبل من ماله تجهيزاً للغازي وإمداداً له.
(وأن ترموا) مثل: ﴿وأن تصوموا﴾(١).
(١) سورة: البقرة، الآية: ١٨٤.

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ١٩
٣٦٨
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ١٩
إِلَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ).
٢٨١٢ /٢ - حدّثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْقُرَشِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِن ◌َّه يَقُولُ: ((مَنْ رَمَى الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ، فَبَلَغَ سَهْمُهُ
الْعَدُوَّ، أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ، فَيَعْدِلُ رَقَبَةً)).
٢٨١٣ /٣ - حدّثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىُ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ نَِّ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ((﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾(١) أَ وَإِنَّ الْقُوَّةَ
الرَّمْيُ)». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
٢٨١٤ /٤ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىُ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ
٢٨١٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٧٦٥).
٢٨١٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد، باب: فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه
(الحديث ٤٩٢٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في الرمي (الحديث ٢٥١٤)، تحفة الأشراف
(٩٩١١).
٢٨١٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٩٧١).
-
قوله: (فإنهن من الحق) أي: هو فيما هو مأجور.
٢٨١٢ - قوله: (فبلغ سهمه العدو) من التبليغ ونصب السهم والعدو، أو من البلوغ ورفع السهم.
(فعدل رقبة) أي: فله من الثواب عدل رقبة.
٢٨١٣ - قوله: (ألا وإن القوة) اللام للعهد المذكورة في القرآن فلا ينبغي تفسيرها بغير الرمي كما
فعله بعض المفسرين.
٢٨١٤ - قوله: (فقد عصاني) فإن ترك الطاعة معصية. وبالجملة فهو مكروه.
(١) سورة: الأنفال، الآية: ٦٠.

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ٢٠
٣٦٩
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ٢٠
لَهِيعَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ نَعِيمِ الرُّعَيْنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَهِيكِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَقَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ
يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَلِّهِ يَقُولُ: ((مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَقَدْ عَصَانِي)).
٢٨١٥ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ،عَنْ زِیَادِ
ابْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِ الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللّهِ وَهَ بِنَفَرٍ يَرْمُونَ، ١/١٨٤
فَقَالَ: ((رَمْيَا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا)»
٢٠/٢٠ - باب: الرايات والألوية
١/٢٨١٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ(١)، عَنِ
الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَيْتُ النَّبِيَّ ◌َهِ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ، وَبِلاَلٌ قَائِمٌ
بَيْنَ يَدَيْهِ، مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا، وَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هُذَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ،
قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ.
٢٨١٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٤٢٨).
٢٨١٦ - أخرجه الترمذي في كتاب: التفسير، باب: ومن سورة الذاريات (الحديث ٣٢٧٣) و(الحديث ٣٢٧٤)،
تحفة الأشراف (٣٢٧٧).
٢٨١٥ - قوله: (رميًا) أي: ارموا رميًا والزموا رميًا. وفي الزوائد: إسناده صحيح، ورواه
البخاري من حديث سلمة بن الأكوع. قوله: (باب الرايات والألوية) قيل: الراية واللواء مترادفان
لا فرق بينهما، وقيل: بينهما فرق بأن اللواء هو العلم الصغير والراية الكبير. ومقتضى حديث
الترمذي وأحمد عن ابن عباس: ((كانت راية رسول اللَّه ◌َ لخير سوداء ولواؤه أبيض)). ثبوت الفرق
بينهما. وذكر ابن إسحاق عن عروة: ((أن أول ما حدث الرايات يوم خيبر وما كانوا يعرفون قبل
ذلك إلا الألوية)) وبالجملة فكلام المصنف مبني على الفرق واللَّه أعلم.
٢٨١٥ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
(١) والصواب أن بينه وبين الحارث بن حسان أبا وائل. انظر تهذيب الكمال: ٤٧٤/١٣.

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ٢٠
٣٧٠
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ٢٠
٢/٢٨١٧ - حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ، وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا يَحْيَىُ بْنُ
آدَمَ، ثنا شَرِيكٌ، ثنا عَمَّارُ الدُّهْنِيُّ، عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ
دَخَلَ مَكَّةَ، يَوْمَ الْفَتْحِ، وَلِوَاؤُهُ أَنْيَضُ.
٣/٢٨١٨ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ النَّاقِدُ، ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ
ابْنِ حَيَّنَ: سَمِعْتُ أَبًا مِجْلَزِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ وَلِ كَانَتْ
سَوْدَاءَ، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ.
٢١/٢١ - باب: لُبس الحرير والديباج في الحرب
١/٢٨١٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ
أَبِي عُمَرَ، مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيْبَاجِ،
فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َ لَهِ يَلْبَسُ لهَذِهِ، إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ.
٢/٢٨٢٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ
٢٨١٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في الرايات والألوية (الحديث ٢٥٩٢)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الألوية (الحديث ١٦٧٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: المناسك، باب: دخول
مكة باللواء (الحديث ٢٨٦٦)، تحفة الأشراف (٢٨٨٩).
٢٨١٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في فضل المرابط (الحديث ١٦٦٥)، تحفة الأشراف
(٦٥٤٢).
٢٨١٩ - أخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم لبس الحرير وغير ذلك على الرجال
(الحديث ٥٣٧٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: الرخصة في العلم وخيط الحرير
(الحديث ٤٠٥٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: الرخصة في العلم في الثوب (الحديث ٣٥٩٤)،
تحفة الأشراف (١٥٧٢١).
٢٨٢٠ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير للرجال، وقدر ما يجوز منه (الحديث ٥٨٢٨)=
باب: لبس الحرير والديباج في الحرب
٢٨١٩ - قوله: (مزررة بالديباج) بكسر الدال وفتحها فارسي معرب، مأخوذ من التدبيج، وهو
النقش والتزيين، وجمعه دبائج، وهو الثياب المتخذة من الإبريسم.
٢٨٢٠ - قوله: (إلا ما كان هكذا) أي قدر أربعة أصابع.

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ٢٣،٢٢
٣٧١
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ٢٣،٢٢
أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ إِلَّ مَا كَانَ هُكَذَا، ثُمَّ أَشَارَ
بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ الرَّابِعَةِ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ يَنْهَانَا عَنْهُ.
٢٢/٢٢ - باب: لبس العمائم في الحرب.
١/٢٨٢١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ
عَمْرِو بْنٍ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ نَّهِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ
أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ.
٢/٢٨٢٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.
٢٣/٢٣ - باب: الشراء والبيع في الغزو
١/٢٨٢٣ - حدّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيم، ثنا سُنَيّدُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ
الرَّقِّيِّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ
= و(الحديث ٥٨٢٩) و(الحديث ٥٨٣٠) و(الحديث ٥٨٣١)، وأخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينة، باب:
تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال (الحديث ٥٣٧٨) و(الحديث ٥٣٧٩) و(الحديث ٥٣٨٠)
و(الحديث ٥٣٨١) و(الحديث ٥٣٨٢) و(الحديث ٥٣٨٣) وأخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في
لبس الحرير (الحديث ٤٠٤٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: الرخصة في لبس الحرير
(الحديث ٥٣٢٧)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: الرخصة في العلَم في الثوب (الحديث ٣٥٩٣)،
تحفة الأشراف (١٠٥٩٧).
٢٨٢١ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة (الحديث ١١٠٤).
٢٨٢٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في العمائم (الحديث ٤٠٧٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
اللباس، باب: ما جاء في العمامة السوداء (الحديث ١٧٣٥)، تحفة الأشراف (٢٦٨٩).
٢٨٢٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٧١٣).
باب: الشراء والبيع في الغزو
٢٨٢٣ - قوله: (في غزوة) أي: هو هل يبطل أجر الخروج للغزو أم لا؟ وفي الزوائد: إسناده
٢٨٢٣ - هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عروة وسنید بن داود.

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ٢٤
٣٧٢
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ٢٤
زَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً سَأَلَ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يَغْزُو فَيَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَيَنَّجِرُ فِي غَزْوِهِ؟ فَقَالَ
لَهُ أَبِي: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَ لَّهِ بِتَبُوكَ، نَشْتَرِي وَنَبِيعُ، وَهُوَ يَرَانَا وَلاَ يَنْهَانَا.
٢٤/٢٤ - باب: تشييع الغزاة ووداعهم
١/٢٨٢٤ - حدّثنا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ،
عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ رَسُولِ اللّهِنَّهِ قَالَ: (لَأَنْ أُشَيِّعَ مُجَاهِدًا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَأَكُفَّهُ عَلَى رَحْلِهِ، غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةٌ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)).
١٨٤/ب ٢/٢٨٢٥ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، / عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ثَوْبَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَدَّعَنِي رَسُولُ اللّهِ بِّهِ فَقَالَ:
((أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ الَّذِي لاَ يُضَيِّحُ وَدَائِعَهُ)) .
٣/٢٨٢٦ - حدّثنا عَبَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، ثنا [أَبُو مِحْصَن حُصَيْنُ بْنُ
٢٨٢٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٢٩٦).
٢٨٢٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٦٢٦).
٢٨٢٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٤٢٧).
ضعيف لضعف علي بن عروة البارقي وسنید بن داود.
باب: تشييع الغزاة ووداعهم
٢٨٢٤ - قوله: (وأكفه على رحله) من الكفاية، قال الدميري: هو أن يحرس له متاعه إذا غدا
أو راح في سبيل اللَّه. والكفاية الخدم الذين يقومون بالخدمة، جمع كاف، أراد النبي وَير بذلك
ترغيب الناس في خدمة المجاهدين ومعونتهم. ((واللَّه في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه
المسلم)». وفي الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وشيخه زبان بن فائد وهما ضعيفان.
٢٨٢٥ - قوله: (ودعني ... إلخ) في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة والله أعلم.
ج -.
٢٨٢٤ - هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وشيخه زبان بن فائد.
٢٨٢٥ - هذا إسناد فيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف
٢٨٢٦ - هذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف.

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ٢٥
٣٧٣
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ٢٥
نُمَيْرٍ](١)، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىْ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ إِذَا
أَشْخَصَ السَّرَايَا يَقُولُ لِلشَّاخِصِ: ((أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ)).
٢٥/٢٥ - باب: السرايا
١/٢٨٢٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ [بْنُ](٢) مُحَمَّدِ الصَّنْعَانِيِّ، ثنا
أَبُو سَلَمَة الْعَامِلِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ لِأَكْثَمَ بْنِ
جَوْنِ الْخُزَاعِيِّ: ((يَا أَكْثَمُ! اغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ، وَتَكْرُمْ عَلَى رُفَقَائِكَ،
يَا أَكْثَمُ! خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ، وَخَيْرُ الُْوشِ أَرْبَعَةُ آلآفٍ، وَلَنْ
يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةِ».
٢/٢٨٢٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا أبُو عَامِرٍ، ثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ
٢٨٢٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٧١).
٢٨٢٨ - أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: عدة أصحاب بدر (الحديث ٣٩٥٧) و(الحديث ٣٩٥٨)
و(الحديث ٣٩٥٩)، تحفة الأشراف (١٨٥١).
باب: السرايا
٢٨٢٧ - قوله: (مع غير قومك) فإنهم يراعون الإنسان، بخلاف غيرهم، فإن الإنسان يحتاج إلى
أن يراعيهم فبالضرورة يحتاج إلى استعمال الأخلاق الحسنة. (وتكرم) أمر من التكرم كما ضبطه
صاحب الزوائد. وضبطه بعضهم مضارعًا من الكرم على أنه خبر بمعنى الأمر، أي: كن كريمًا
عليهم محسنًا إليهم. قوله: (خير الرفقاء) خيرية هذه الأعداد بالنسبة إلى ما دونها.
قوله: (ولن يغلب) على بناء المفعول ترغيبًا لهم في التعب وأنه ليس لهم أن يروا أنفسهم قليلين
٢٨٢٧ - هذا إسناد ضعيف لضعف أبي سلمة العاملي الأزدي وعبد الملك بن محمد الصنعاني.
(١) تصحفت في الأصلين إلى: ابن محيصن، وليس له رواية في ابن ماجه أبداً، واسمه عمر بن عبد الرحمن بن
محيصن وهو لم يرو عن ابن أبي ليلى ولم يرو عنه حبان بن هلال، والصواب كما أثبتناه: أنه حصين بن نمير
وإذا بحثت عن ترجمته تجد أنه روى عن ابن أبي ليلى وبجانبه رمز (ت) وهذا خطأ؛ لأن الرمز يجب أن
يكون: (ت ق)، وإذا نظرت إلى أسماء من روى عنه تجد أن المزي أغفل في التهذيب ذكر تلميذه حبان بن
هلال وبالعكس أيضاً، والتصويب في تحفة الأشراف ت ٨٤٢٧.
(٢) ساقطة من الأصلين، والتصويب من المجرد: ت ١٦٤٢ .

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ٢٦
٣٧٤
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ٢٦
ابْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ نَّهِ كَانُوا، يَوْمَ بَدْرٍ، ثَلاَثَمِائَةٍ
وَبِضْعَةَ عَشَرَ، عَلَى عِدَّةٍ أَصْحَابٍ طَالُوتَ، مَنْ جَازَ مَعَهُ النَّهَرَ، وَمَا جَازَ مَعَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ.
٢٨٢٩ /٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، أَخْبَرَنِي
يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَرْدِ، صَاحِبَ النَّبِّ وَيه
يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَالسَّرِيَةَ الَّتِي إِنْ لَفِيَتْ فَرَّتْ، وَإِنْ غَنِمَتْ غَلَّتْ.
٢٦/٢٦ - باب: الأكل في قدور المشركين
١/٢٨٣٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ،
عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَّهِ عَنْ
طَعَامِ النَّصَارَى. فَقَالَ: (لاَ يَخْتَلِجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً)).
٢٨٢٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٥١٨).
٢٨٣٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في كراهية التقذر للطعام (الحديث ٣٧٨٤)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: السير، باب: ما جاء في طعام المشركين (الحديث ١٥٦٥)، تحفة الأشراف (١١٧٣٤).
فيفروا لذلك. وفي الزوائد: في إسناده عبد الملك بن محمد الصنعاني وأبو سلمة العاملي وهما
ضعيفان. وقال السيوطي: قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: العاملي متروكٌ، والحديث
باطل. وقال الذهبي في الميزان: العاملي كذاب، واسمه الحكم بن عبد الله بن خطاب. وقال
-الحافظ ابن حجر في الإصابة: قد أخرجه ابن منده من طريق أخرى عن أكثم بن الجون الخزاعي
نفسه، وأشار إليها ابن عبد البر، وفي بعض روايات ابن عساكر: ((يا أكثم اغز مع قومك يحسن
خلقك)). قال ابن عساكر: المحفوظ مع غير قومك. اهـ. قلت: وكان وجهه أن الإنسان يراعي
التحفظ مع غير قومه ما لا يراعيه معهم؛ ومن هذا النمط أخرجه ابن عساكر عن أبي أيوب. قال:
((من أراد أن يكثر علمه وأن يعظم حلمه فليجالس غير عشيرته)). اهـ . كلام السيوطي.
٢٨٢٩ - قوله: (إذا لقيت) أي: العدو. (وإن غنمت) بكسر النون، بأن حصل لهم الغنيمة بلا لقاء
العدو ومحاربتهم. (غلت) من الغلول أي: خانت في الغنيمة، والله أعلم.
باب: الأكل في قدور المشركين
٢٨٣٠ - قوله: (لا يختلجن) قد اختلف في روايته مادةً وهيئةً، أما الأول فقال العراقي: المشهور
٢٨٢٩ - هذا إسناد ضعيف موقوف.

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ٢٦
٣٧٥
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ٢٦
٢/٢٨٣١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ،
حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمِ اللَّخْمِيُّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - قَالَ: وَلَقِيَهُ وَكَلَّمَهُ - قَالَ: أَيْتُ
رَسُولَ اللّهِ وَهِ فَسَأَلْتُّهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُدُورُ الْمُشْرِكِينَ نَطْبُخُ فِيهَا؟ قَالَ: ((لاَ تَطْبُخُوا
٢٨٣١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٨٦٩).
أنه بتقديم الخاء على الجيم، وروي بتقديم الحاء المهملة على الجيم، وظاهر هذا الكلام أنه
تطبيق، فالجواب إفادة الإباحة والإذن فيه وهو المشهور بين الجمهور؛ لحديث: ((الإثم ما حاك
في صدرك)). لكن قوله: (ضارعت) بسكون العين وفتح التاء على صيغة الخطاب، أي: شابهت به
ملة نصرانية أي: أهلها، يفيد أن سوق الجواب لإفادة المنع منه كما ذهب إليه أبو موسى، فقال:
إنه منع منه، وذلك أنه سأله عن طعام النصارى فكأنه أراد أن لا يتحرك في ذلك شك إذ ما شبهت
فيه النصارى حرام خبيث أو مكروه. لكن قد يقال: إذا كان سوق الجواب للمنع فالتردد بين كونه
حرامًا أو مكروهًا موجود فلا يستقيم نفي التردد بين كونه مباحًا أو ممنوعًا أو أثبت فيه المنع،
والتردد بعد ذلك في أقسام الممنوع لا ينافيه، ولذلك جزم بعضهم أن سياق الحديث لا يناسب
الإذن وإنما يناسب المنع، وقد يقال: إنه للإذن، ومحط الكلام إنما هو المقام، والمعنى:
لا يختلج في صدرك طعام. يعني: أن التشبيه الممنوع إنما هو في الدين والعادات والأخلاق لا في
الطعام الذي يحتاج إليه كل واحد، والتشبيه فيه لازم لاتحاد جنس مأكول الفريقين وقد أذن اللَّه
تعالى بقوله: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾(١) فالتشبيه فيه مثله
لا عبرة به ولا يختلج في الصدور حتى تسأل عنه. وأجاب الطيبي بأن جملة (ضارعت) جواب
شرط محذوف أي: إن شككت شابهت فيه الرهبانية. والجملة الشرطية مستأنفة لبيان سبب
النهي، والمعنى: لا يدخل في قلبك ضيق وحرج لأنك على الحنيفية السهلة السمحة فإذا شككت
وشددت على نفسك بمثل هذا شابهت فيه الرهبانية. وبالجملة فأول الحديث إلى الإذن أقرب
وآخره بالمنع أنسب فاختلفت كلمات القوم في ذلك.
٢٨٣١ - قوله: (لا تطبخوا فيها) الاستحباب عن الاحتراز عن آنيتهم مع وجود الغير إذ الكلام
٢٨٣١ - هذا إسناد ضعيف يزيد بن سنان التميمي أبو فروة الرهاوي ضعفه أحمد [الجرح والتعديل: ٥/٩ ١١٢٠]
وابن معين [تاريخ الدوري: ٦٧٢/٢] وابن المديني وأبو حاتم [الجرح والتعديل: ٩/ت ١١٢٠] والبخاري
[التاريخ الصغير: ١٢٠/١] وأبو داود [الآجري: ٣٠/٥] والنسائي [الضعفاء: ت ٦٥٠] والدار قطني
[الضعفاء: ت ٥٨٦] وغيرهم.
(١) سورة: المائدة، الآية: ٥.

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ٢٨،٢٧
٣٧٦
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ٢٨،٢٧
فِيهَا)). قُلْتُ: فَإِنَّ احْتَجْنَا إِلَيْهَا، فَلَمْ نَجِدْ مِنْهَا بُدَّا؟ قَالَ: ((فَارْحَضُوهَا رَحْضًا حَسَنًا، ثُمَّ
اطْبُخُوا وَكُلُوا)).
٢٧/٢٧ - باب: الاستعانة بالمشركين
١/٢٨٣٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا مَالِكُ بْنُ
أَنْس، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ [ابْنِ نِيَارٍ] (١)، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ: ((إِنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ)).
قَالَ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یَزِيدَ أَوْ زَيْدٍ.
٢٨/٢٨ - باب: الخديعة في الحرب
١/٢٨٣٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
٢٨٣٢ - أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد، باب: كراهة الاستعانة في الغزو بكافر (الحديث ٤٦٧٧)، وأخرجه
أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في المشرك يسهم له (الحديث ٢٧٣٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: السير،
باب: ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم (الحديث ١٥٥٨)، تحفة الأشراف (١٦٣٥٨).
٢٨٣٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٣٦١).
فيما يستعملون فيه الأشياء النجسة والاحتراز عنها أحسن. (فارحضوها) بفتح الحاء المهملة
وبالضاد المعجمة أي: اغسلوها. من رحضه، كمنعه غسله. والله أعلم.
باب: الاستعانة بالمشركين
٢٨٣٢ - قوله: (إنا لا نستعين بمشرك) يدل على أن الاستعانة بالمشرك حرام. ومحله عدم
الحاجة إذ الحاجة مستثناة، فيحمل ما جاء من ذلك على الحاجة فلا تعارض واللَّه أعلم.
باب: الخديعة في الحرب
٢٨٣٣ - قوله: (الحرب خدعة) قال الدميري: في خدعة ثلاث لغات مشهورات اتفقوا على أن
٢٨٣٣ - هذا إسناد ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق.
(١) تصحفت في الأصلين إلى: دينار، والتصويب من تهذيب الكمال: ٢٣١/١٦ واسمه عبد الله بن نيار.

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ٢٩
٣٧٧
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ٢٩
إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ / بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ بَ قَالَ: ((الْحَرْبُ ١/١٨٥
٢/٢٨٣٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَطَرِ بْنِ مَيْمُونٍ،
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيّ ◌َِّ قَالَ: ((الْحَرْبُ خُذْعَةٌ)).
٢٩/٢٩ - باب: المبارزة والسلب
١/٢٨٣٥ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ وَحَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، قَالاً: ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ
٢٨٣٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٢١٨).
٢٨٣٥ - أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: قتل أبي جهل (الحديث ٣٩٦٦) و(الحديث ٣٩٦٨)
و(الحديث ٣٩٦٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ﴿هذان خصمان اختصموا في ربهم﴾
(الحديث ٤٧٤٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: التفسير، باب: في قوله تعالى: ﴿هذان خصمان اختصموا في
ربهم﴾ (الحديث ٧٤٧٨) و(الحديث ٧٤٧٩)، تحفة الأشراف (١١٩٧٤).
أفصحهن (خَذْعة) بفتح الخاء وإسكان الدال. والثانية: ضم الخاء مع إسكان الدال. والثالثة:
ضمها مع فتح الدال. واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن
يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. اهـ. وظاهر هذا أن المعنى على الوجوه الثلاثة واحد لكن
كلام غيره يقتضي الفرق، وأنه بفتح الخاء للمرة أي: إن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة فإنها
قد تقوم مقام الحرب. وبضمها مع السكون: اسم من الخداع، وبضمها مع الفتح معناه: أنها تعتاد
الخداع وتكثره كاللعبة والضحكة لمن يكثر اللعب والضحك، أي: أن الحرب تخدع الرجال
وتمنيهم ولا تفي لهم، والله أعلم.
باب: المبارزة والسلب
٢٨٣٥ - قوله: (هذان خصمان) بناء على أن الخصم يطلق على الجمع أي: هذان فريقان هما
٢٨٣٤ - هذا إسناد ضعيف، مطر بن ميمون الكوفي الإسكاف قال فيه البخاري [التاريخ الصغير: ٩٤/٢]
وأبو حاتم [الجرح والتعديل: ٨/ت ١٣١٧] والنسائي [تهذيب الكمال ٥٩/٢٨] والساجي: منكر الحديث،
وقال الأزدي: متروك الحديث.

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ٢٩
٣٧٨
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ٢٩
مَهْدِيٍّ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنْبَنَا وَكِيعُ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشٍِ
الرُّمَّانِيِّ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هُوَ: يَحْيَى بْنُ الْأَسْوَدِ - عَنْ أَبِي مِجْلٍَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُقْسِمُ: لَتَزَلْتِ الْآيَاتُ فِي هُؤُلاءِ الرَّهْطِ السِّنَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ: ﴿هَذَانِ
خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾(١) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾(٢) فِي حَمْزَةَ بْنِ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ
رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، اخْتَصَمُوا فِي الْحُجَجِ، يَوْمَ بَدْرٍ .
٢٨٣٦ /٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ
إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: بَارَزْتُ رَجُلاً فَقَتَلْتُهُ، فَقَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾.
سَلَبَهُ.
٢٨٣٧ /٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
٢٨٣٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٥٢٩).
٢٨٣٧ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها (الحديث ٢١٠٠)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: فرِض الخمس، باب: من لم يخْمس الأسلاب (الحديث ٣١٤٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي،
باب: قول اللَّه تعالى: ﴿ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم﴾ (الحديث ٤٣٢١، ٤٣٢٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الأحكام، باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته .. (الحديث ٧١٧٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: المغازي،
باب: استحقاق القاتل سلب القتيل (الحديث ٤٥٤١) و(الحديث ٤٥٤٢) و (الحديث ٤٥٤٣)، وأخرجه أبو داود
في كتاب: الجهاد، باب: في السلب يعطى القاتل (الحديث ٢٧١٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: السير، باب:
ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه (الحديث ١٥٦٢)، تحفة الأشراف (١٢١٣٢).
خصمان. (اختصموا في الحجج) أي: في مقتضى الحجج وهو الإسلام وبالسيف والسنان وليس
المراد أنهم اختصموا بالحجج.
٢٨٣٦ - قوله: (فنفلني) بتشديد الفاء أي: أعطاني السلب، بفتحتين، ما على المقتول من
(١) سورة الحج، الآية: ١٩.
(٢) سورة الحج، الآية: ١٤.
٢٨٣٦ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، واسم أبي عميس عتبة بن عبد اللَّه.

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ٣٠
٣٧٩
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ٣٠
عَمْرِو بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ
رَسُولَ اللّهِ وَنَفَّلَهُ سَلَبَ قَتِيلٍ، قَتَلَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ.
٤/٢٨٣٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ نُعَيْمِ
ابْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْذُبٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّةِ: ((مَنْ قَتَلَ
فَلَهُ السَّلَبُ».
٣٠/٣٠ - باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان
١/٢٨٣٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الصَّعْبُ بْنُ جَثَّمَةَ، قَالَ: سُئِلَ
٢٨٣٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٦٢٢).
٢٨٣٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد، باب: أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري (الحديث ٣٠١٢)،
وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد، باب: جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد (الحديث ٤٥٢٤)
و(الحديث ٤٥٢٥) و(الحديث ٤٥٢٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في قتل النساء
(الحديث ٢٦٧٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: السير، باب: ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان
(الحديث ١٥٧٠)، تحفة الأشراف (٤٩٣٩).
ملبوس وغيره، وفي شمول الدابة اختلاف. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
٢٨٣٨ - قوله: (من قتل فله السلب) وفي الزوائد: في إسناده سليمان بن سمرة بن جندب ذكره
ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان: حاله مجهول، وباقي رجاله موثقون. والله أعلم.
باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان
٢٨٣٩ - قوله: (الصعب) بفتح فسكون (ابن جثامة) بفتح جيم وتشديد مثلثة.
قوله: (عن أهل الدار) أي: القرية أو المحل. (يبيتون) على بناء المفعول وتشديد الياء، والضمير
لأهل الدار. أي: يقع المسلمون عليهم ليلاً (هم منهم) أي: من المشركين في جواز القتل في تلك
٢٨٣٨ - هذا إسناد فيه ابن جُندب واسمه سليمان بن سمرة بن جندب.

المعجم - الجهاد: ك ٢٤، ب ٣٠
٣٨٠
التحفة - الجهاد: ك ١٦، ب ٣٠
النَّبِيُّ ◌َِّ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ؟ قَالَ: ((هُمْ
مِنْهُمْ)).
٢٨٤٠ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنْبَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ
سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: غَزَوْنَا، مَعَ أَبِي بَكْرٍ، هَوَازِنَ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ نََّ،
فَأَتَيْنَا مَاءٌ لِبَنِي فَزَارَةَ فَعَرَّسْنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ شَنَّاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةً، فَأَتَيْنَا أَهْلَ مَاءٍ
فَثْنَاهُمْ، فَقَتَلْنَاهُمْ، تِسْعَةً أَوْ سَبْعَةَ أَبْيَاتٍ .
٣/٢٨٤١ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيم، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أنا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ نَافِعِ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َهِ رَأَى امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ
وَالصِّبْيَانِ.
٢٨٤٢ /٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ
٢٨٤٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في الرجل ينادي بالشعار (الحديث ٢٥٩٦)، وأخرجه أيضاً في
الكتاب نفسه، باب: في البيات (الحديث ٢٦٣٨)، تحفة الأشراف (٤٥١٦).
٢٨٤١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٤٠١).
٢٨٤٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٤٤٩).
الحالة المسؤول عنها، وفي ذلك القتل الغير القصدي، وأما القصدي فقد نهى عنه، فلا معارضة
بين هذا الحديث وحديث النهي، والزهري جعله منسوخاً بحديث النهي.
٢٨٤٠ - قوله: (فعرسنا) من التعريس وهو نزول المسافر آخر الليل. (شنناها) الشن بشين معجمة
ونون مشددة، صب الماء متفرقاً، وضميرها مبهم يفسره قوله: غارة.
٢٨٤١ - قوله: (قتل النساء والصبيان) أي: قصداً وبلا ضرورة.
٢٨٤٢ - قوله: (فرجوا له) أي: تفرقوا لأجله (ما كانت هذه تقاتل) أخذ منه أن المبيح للقتل هو
٢٨٤٢ - هذا إسناد صحيح، المرقع بن صيفي ذكره ابن حبان في الثقات [الثقات: ٥/ ٤٦٠] ولم أر من جرحه،
وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.