النص المفهرس

صفحات 201-220

بِاللهِ الرَّمِالرَّحْمِ
٠٠٠/١٩ - كتاب: العتق
٩٤/١ - باب: المدبّر
١/٢٥١٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ /، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا ١/١٦٣
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءَ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِ
بَاعَ الْمُدَبَّرِ.
٢/٢٥١٣ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ
٢٥١٢ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع المدبر (الحديث ٢٢٣٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الأحكام، باب: بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم (الحديث ٧١٨٦) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب:
العتق، باب: في بيع المدبر (الحديث ٣٩٥٥) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع المدبر
(الحديث ٤٦٦٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: آداب القضاة، باب: منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة
إليها (الحديث ٥٤٣٣) مطولاً (الحديث ٢٤١٦).
٢٥١٣ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع المدبر (الحديث ٢٢٣١)، وأخرجه مسلم في كتاب:
الأيمان باب: جواز بيع المدبر (الحديث ٤٣١٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع
المدبر (الحديث ١٢١٩)، تحفة الأشراف (٢٥٢٦).
أبواب: العتق
باب: المدبر
٢٥١٢ - قوله: (باع المدبر) حمله أصحاب أبي حنيفة على المدبر المقيد، وهو عندهم يجوز .
بيعه. وأصحاب مالك على أنه كان مديونًا حين دبر، ومثله يجوز إبطال تدبيره عندهم. وأما
الشافعي وغيره فأخذ بظاهر الحديث وجوز بيع المدبر مطلقًا.

المعجم - العتق: ك ١٩، ب ٢
٢٠٢
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٩٥
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلاَمَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ النَِّيُّ بِّهِ فَاشْتَرَاهُ
ابْنُ النَّخَّامِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ.
٣/٢٥١٤ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ: ((الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ)).
قَالَ ابْنُ مَاجَه: سَمِعْتُ عُثْمَانَ، - يَعْنِي: ابْنَ أَّبِي شَيْبَةَ -، يَقُولُ: هذَا خَطَأٌ .
- يَعْنِي: حَدِيثَ: ((الْمُدَبَّرُ مِنَ الُّلُثِ)) ..
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.
٩٥/٢ - باب: أمهات الأولاد
١/٢٥١٥ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: ثَنَا وَكِيعٌ، ثنا شَرِيكٌ،
٢٥١٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٠٦٥).
٢٥١٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٠٢٣).
٢٥١٤ - قوله: (المدبر من الثلث) في الزوائد: في إسناده علي بن ظبيان، ضعفه ابن معين
وأبو حاتم وغير واحد، وكذبه ابن معين أيضًا. وقال المزي: رواه الشافعي عن علي بن ظبيان
موقوفاً. قال: قال علي بن ظبيان: كنت أحدث به مرفوعًا فقال أصحابنا: ليس بمرفوع بل موقوف
على ابن عمر فوقفته. قال الشافعي: الحفاظ الذين حدثوه يوقفونه على ابن عمر ولا أعلم من
أدركته من المنتسبين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث.
باب: أمهات الأولاد
٢٥١٥ - قوله: (أيما رجل ولدت أمته منه) في الزوائد: في إسناده حسين بن عبد الله بن عباس
٢٥١٤ - هذا إسناد ضعيف علي بن ظبيان كذبه ابن معين [تاريخ الدوري: ٢/ ٤٢٠] وأبو حاتم [الجرح والتعديل:
[٦/ت ١٠٥٤] والبخاري [تهذيب الكمال: ٤٩٨/٢] والنسائي [الضعفاء: ت ٤٣٣] وأبو زرعة [أبو زرعة
الرازي: ٤٢٩] وابن حبان [المجروحين: ١٠٥/٢] وغيرهم.
٢٥١٥ - هذا إسناد ضعيف حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه الهاشمي تركه علي بن المديني وأحمد بن
حنبل [العلل: ٧٨/١] والنسائي [الضعفاء: ت ١٤٥] وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة [الجرح والتعديل:
٣/ ت ٢٥٨] وقال البخاري [التاريخ الصغير: ٥٤/٢]: يقال إنه كان يتهم بالزندقة.

المعجم - العتق: ك ١٩، ب ٢
٢٠٣
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٩٥
عَنْ حُسَيْنِ بْنِ [عَبْدِ اللَّهِ بْنِ )(١) عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللّهِ وَهَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ».
٢/٢٥١٦ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا أَبُو عَاصِمِ، ثنا [أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ](٢) عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ذُكِرَتْ أُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ بَّهِ فَقَالَ: ((أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا)).
٣/٢٥١٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا وَأُمَّهَاتِ
أَوْلاَدِنَا، وَالنَّبِيُّ ◌َِّفِيْنَا حَيٍّ، لاَ يَرَى بِذُلِكَ بَأْسًا.
٢٥١٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٠٢٤).
٢٥١٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٨٣٥).
١
تركه ابن المديني وأحمد وغيره، وضعفه أبو حاتم وغيره، وقال البخاري: إنه كان يتهم بالزندقة .
٢٥١٦ - قوله: (ذكرت أم إبراهيم ... إلخ) في الزوائد: في إسناده حسين بن عبد اللَّه وقد تقدم
فيه الكلام آنفًا.
٢٥١٧ - قوله: (كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا) قيل: يحتمل أن ذلك كان مما جاز في العصر
الأول ثم نهى النبي ◌َ ﴿ قبل خروجه من الدنيا؛ ولذلك نهى عنه عمر. وأما أبو بكر؛ فلعله
لم يعلم بحال الناس أو بحديث النھي. وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات.
(١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من المطبوعة.
٢٥١٦ - هذا إسناد حكمه حكم الإسناد قبله .
(٢) هكذا في الأصلين، وهو وهم، والصواب ما أثبتناه ن تهذيب الكمال: ١٠٣/٣٣، وتحفة الأشراف:
ت ٦٠٢٤.
٢٥١٧ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

المعجم - العتق: ك ١٩، ب ٣
٢٠٤
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٩٦
٩٦/٣ - باب: المکاتب
١/٢٥١٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ: ثنا أَبُو خَالِدِ
الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِنَّهِ: (ثَلَثَةٌ كُلُّهُمْ، حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ: الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ
الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ التَّعَلُّفَ)).
٢/٢٥١٩ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: (أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى
مِائَةٍ أُوقِيّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّ عَشْرَ أُوْقِيَّاتٍ، فَهُوَ رَقِيقٌ)).
٢٥١٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون اللّه إياهم
(الحديث ١٦٥٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجهاد، باب: فضل الروحة في سبيل اللّه عز وجل
(الحديث ٣١٢٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: النكاح، باب: معونة اللَّه الناكح الذي يريد العفاف
(الحديث ٣٢١٨)، تحفة الأشراف (١٣٠٣٩).
٢٥١٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٦٧٣).
باب: المكاتب
٢٥١٨ - قوله: (على اللَّه عون) أي: لازم عليه تعالى بمقتضى كرمه ووعده. (يريد التعفف) أي:
الكف عن الوقوع في المحارم.
٢٥١٩ - قوله: (مائة أوقية) بضم الهمزة وبكسر القاف وفتح المثناة التحتية المشددة، أربعون
درهمًا. والحاصل أنه ما بقي عليه عشر الكتاب فهو عبد، ولا دلالة فيما دون العشر إلا بالمفهوم
على أنه فيما دون العشر يصير حراً لكن مفهوم هذا لا يعارض منطوق الروايات الدالة على خلافه.
وفي الزوائد: فیه حجاج بن أرطأة وهو مدلس.
٢٥١٩ - هذا إسناد ضعيف، حجاج هو ابن أرطاة مدلس وضعيف. قال ابن حبان [المجروحين: ٢٢٥/١]: تركه
عبد الله بن المبارك وابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد [العلل: ٥١/١] وابن معين [تاريخ الدوري:
٩٩/٢].

المعجم - العتق: ك ١٩، ب ٣
٢٠٥
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٩٦
٣/٢٥٢٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ،
مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنِ الشَِّيِّ ◌َّرِ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ
مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ».
٤/٢٥٢١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ نَّهِ: أَنَّ بَرِيرَةَ أَتْتَهَا وَهِيَ مُكَاتَةٌ، قَدْ كَاتَبَهَا أَهْلُهَا
عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ / عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَكَانَ الْوَلاَءُ لِي. ١٦٣/
قَالَ: فَأَتَتْ أَهْلَهَا، فَذَكَرَتْ ذُلِكَ لَهُمْ، فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ تَشْتَرِطَ الْوَلاَءَ لَهُمْ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ
ذُلِكَ لِلنَّبِّنَّهِ. فَقَالَ: ((افْعَلِي). قَالَ: فَقَامَ النَِّيُّ ◌َّهِ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى
٢٥٢٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: العتق، باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت
(الحديث ٣٩٢٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في المكاتب إذا كان عنده يؤدي
(الحديث ١٢٥٩)، تحفة الأشراف (١٨٢٢١).
٢٥٢١ - أخرجه مسلم في كتاب: العتق، باب: إنما الولا لمن أعتق (الحديث ٣٧٥٩)، تحفة الأشراف
(١٧٢٦٣).
٢٥٢٠ - قوله: (إذا كان لإحداكن) الخطاب للنساء مطلقًا قال الترمذي: هذا الحديث عند أهل
العلم محمول على التورع لا أنه يعتق بمجرد القدرة على الأداء فإنه لا يعتق عنده إلا بإذن. وذكر
البيهقي عن الشافعي ما يدل على أن الحديث لا يخلو من ضعف؛ لأن راويه نبهان، وعلى تقدير
ثبوت للحديث، يحمل على خصوص الحكم المذكور بأزواج النبي وَلهو بناء على أن الخطاب
بإحداكن معهن، والحمل على الخصوص قد روي عن ابن ماجه أيضًا. وقال ابن شريح: قال ذلك
ليحركه احتجابهن عنه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحرية، ولا يترك ذلك من أجل دخوله
عليهن، أي: فالمطلوب بيان المصلحة في حمله على الأداء لا بيان الحكم. وقيل: معناه:
فليستعد للاحتجاب منه، إشارةٌ إلى قرب زمانه وحصوله بمجرد الأداء. وبالجملة فالحديث دلیل
على انتفاء الاحتجاب من العبد.
٢٥٢١ - قوله: (عدة) بفتح العين، ومراد عائشة شراؤها ببدل الكتابة وإعتاقها، ولا بد من الحمل
على هذا المعنى، وهو الموافق للروايات، وإلا لزم أن عائشة اشترطت ما ليس لها.
قوله: (افعلي) أي: ذلك الشرط. قيل: إنما كان ذلك خصوصيةً ليظهر إبطال الشروط الفاسدة

المعجم - العتق: ك ١٩، ب ٤
٢٠٦
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٩٧
عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي
كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْتَقُ، وَالْوَلاَءُ
لِمَنْ أَعْتَقَ)).
٩٧/٤ - باب: العتق
١/٢٥٢٢ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ
ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْيِيلَ بْنِ السَّمْطِ، قَالَ: قُلْتُ لِكَعْبٍ: يَا كَعْبَ بْنَ مُرَّةً! حَدِّثْنَا عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ بَ لَهِ وَاحْذَرْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بَهِ يَقُولُ: ((مَنْ أَعْتَقَ امْرَأْ مُسْلِمًا كَانَ
فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِىءُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْمِ مِنْهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا
فِكَاكَهُ مِنَ الثَّارِ، يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ».
٢/٢٥٢٣ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ
٢٥٢٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: العتق، باب: أي الرقاب أفضل (الحديث ٣٩٦٧)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الجهاد، باب: ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل (الحديث ٣١٤٤)، تحفة الأشراف (١١١٦٣).
٢٥٢٣ - أخرجه البخاري في كتاب: العتق، باب: أي الرقاب أفضل (الحديث ٢٥١٨) مطولاً، وأخرجه مسلم في
كتاب: الإيمان، باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (الحديث ٢٤٦) مطولاً، وأخرجه النسائي في
كتاب: الجهاد، باب: ما يعدل الجهاد في سبيل اللَّه عز وجل (الحديث ٣١٢٩)، تحفة الأشراف (١٢٠٠٤).
وأنها لا تنفع أصلاً. قوله: (ليست في كتاب اللَّه) كأن المراد أن كتاب اللَّه أي: حكمه. والحديث
يدل على جواز بيع المكاتب بشرط العتق. وللعلماء كلام في جواز بيعه وفي جواز اشتراط العتق
في البيع، فمن لم يجوز بيع المكاتب يحمل الحديث على فسخ الكتابة بالتعجيز، ومن لم يجوز
شرط العتق يقول: لم يشترط والعتق في نفس البيع، لكن كان معلوماً عندهم أن عائشة رضي اللَّه
عنها شرطت العتق في نفس البيع والله أعلم.
باب: العتق
٢٥٢٢ - قوله: (كان فكاكه من النار) ضمير كان للعبد، وضمير فكاكه لمن أعتق، والحديث يدل
١

المعجم - العتق: ك ١٩، ب ٥
٢٠٧
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٩٨
أَبِي مُرَارِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا
عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَغْلَاَهَا ثَمَنَّا)).
٩٨/٥ - باب: من ملك ذا رحم مَحرَّم فهو حرّ
١/٢٥٢٤ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم، قَالاَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ
عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْذُبٍ، عَنِ
النَّبِّ وَّرِ قَالَ: ((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حٍُّ».
٢٥٢٥ /٢ - حدّثنا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالاَ: ثنا
ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ [ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ](١)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللّهِوَلِهِ: ((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٍّ».
٢٥٢٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: العتق، باب: فيمن ملك ذا رحم محرم (الحديث ٣٩٤٩) تعليقاً، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم (الحديث ١٣٦٥)، تحفة الأشراف
(٤٥٨٠) و (٤٥٨٥).
٢٥٢٥ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم (الحديث ١٣٦٥) تعليقاً،
تحفة الأشراف (٧١٥٧).
على فضل إعتاق الذكور؛ لأنه جعل امرأتين موضع رجل والله أعلم.
باب: من ملك ذا رحم محرم فهو حر
٢٥٢٤ - قوله: (محرم) بالجر على الجوار؛ لأنه صفة ذا رحم لا رحم، وضمير (فهو) لذا رحم
لا لمن. وعلى هذا (فمن) شرطية مبتدأُ خبره الجملة الشرطية لا الجملة الجزائية، كما ذكره كثير
من المحققين، فلا يلزم خلو الجملة الخبرية عن العائد. وإن جعلت الجملة الجزائية خبراً
وجعلت (من) موصولة فلا بد من القول بتقدير العائد، أي: فهو معتق عليه.
٢٥٢٥ - قوله: (عن ابن عمر) في الزوائد: في إسناده من تكلم فيه والله أعلم.
(١) في المخطوطة: عبيد اللّه بن دينار، وهو خطأ والتصويب من تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ١٤/ ٤٧١
- ٤٧٢.
٢٥٢٤ - هذا إسناد فيه مقال، حمزة بن ربيعة وثقه ابن معين [تاريخ الدارمي: ت ٤٤١] والنسائي وابن سعد
[طبقات ابن سعد: ٤٧١/٧] والعجلي [تاريخ الثقات: ٢٣٢].

المعجم - العتق: ك ١٩، ب ٧،٦
٢٠٨
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ١٠٠،٩٩
٩٩/٦ - باب: من أعتق عبدًا واشترط خدمته
١/٢٥٢٦ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ، قَالَ: أَعْتَقَتْنِي ◌ُّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ
النَّبِيَّ ◌َِّ، مَا عَاشَ.
١٠٠/٧ - باب: من أعتق شرکًا له في عبد
١/٢٥٢٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
٢٥٢٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: العتق، باب: في العتق على الشرط (الحديث ٣٩٣٢)، تحفة الأشراف
(٤٤٨١).
٢٥٢٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الشركة، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل (الحديث ٢٤٩١)،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الشركة في الرقيق (الحديث ٢٥٠٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: العتق باب:
إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه (الحديث ٢٥٢٦) و (الحديث ٢٥٢٧)،
وأخرجه مسلم في كتاب: العتق، باب: ذكر سعاية العبد (الحديث ٣٧٥١) و (الحديث ٣٧٥٢)
و (الحديث ٣٧٥٣) و (الحديث ٣٧٥٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأيمان، باب: من أعتق شركاً له في عبد
(الحديث ٤٣٠٧) و (الحديث ٤٣٠٨) و (الحديث ٤٣٠٩) و (الحديث ٤٣١٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
العتق، باب: فيمن أعتق نصيباً له من مملوك (الحديث ٣٩٣٤) و(الحديث ٣٩٣٥) و(الحديث ٣٩٣٦)، وأخرجه
أيضاً في الكتاب نفسه، باب: من ذكر السعاية في هذا الحديث (الحديث ٣٩٣٧) و (الحديث ٣٩٣٨)
و (الحديث ٣٩٣٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
(الحديث ١٣٤٨) و (الحديث ١٣٤٨ م)، تحفة الأشراف (١٢٢١١).
باب: من أعتق عبداً واشترط خدمته
٢٥٢٦ - قوله: (واشترطت) قيل: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط. وأكثر الفقهاء لا يصححون
إبقاء الشرط بعد العتق؛ لأنه شرط لا ينافي ملكًا. (أن أخدم) بضم الدال.
باب: من أعتق شركاً له في عبد
٢٥٢٧ - قوله: (من أعتق نصيبًا) المراد به من يلزم عتقه فخرج الصبي والمجنون. (أو شقصا)
بالكسر، أي: بعضه، ويقال له الشقيص كما في بعض النسخ، وهو شك من بعض الرواة. قوله:
١

المعجم - العتق: ك ١٩، ب ٨
٢٠٩
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ١٠١
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَهِ: ((مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، أَوْ شِقْصًا، فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ مِنْ مَالِهِ،
إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ».
٢/٢٥٢٨ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيم، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافَعِ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: / ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ ١/١٦٤
عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَّهُ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ،
وَإِلاَّ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ)).
١٠١/٨ - باب: من أعتق عبدا وله مال
١/٢٥٢٩ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ. [ح]
٢٥٢٨ - أخرجه البخاري في كتاب: العتق، باب: إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمه بين الشركاء (الحديث ٢٥٢٢)،
وأخرجه مسلم في كتاب: العتق، باب: من أعتق شركاً له في عبد (الحديث ٣٧٤٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
العتق، باب: فيمن روى أنه لا يستسعى (الحديث ٣٩٤٠)، تحفة الأشراف (٧٦٠٤).
٢٥٢٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: العتق، باب: فيمن أعتق عبداً وله مال (الحديث ٣٩٦٢)، تحفة الأشراف
(٧٦٠٤) .
(استسعى العبد) على بناء المفعول، والاستسعاء: أن يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة
نصيب الشريك الآخر. (غير مشقوق عليه) أي: لا يكلف ما يشق عليه، وقيل: لا يستغلي عليه
في الثمن. ومن لا يقول بالاستسعاء بالمعنى المتعارف فسره أن يستخدمه سيده الذي لم يعتق بقدر
ماله ولا یکلف بما يشق عليه.
٢٥٢٨ - قوله: (شركًا) بكسر الشين وسكون الراء أي: نصيبًا. (بقيمة عدل) على الإضافة البيانية
أي: قيمةً هي عدلٌ وسطٌ لا زيادة فيها ولا نقص، وإلا فهو مقابل للشرط المذكور وإلا لم يكن له
مال. (فقد عتق منه ما عتق) هذا غير ظاهر في أنه لا يستسعى في الباقي، ويحتمل أن المراد أن
الذي عتق مجانًا أو حالاً هو ذلك القدر، وأما الباقي فهو يعتق منه بمالٍ أو إذا أدي والله أعلم.
باب: من أعتق عبداً وله مال
٢٥٢٩ - قوله: (فمال العبد له) ظاهره أن للعبد مالاً. وهو مبني على أن إضافة المال إلى العبد

المعجم - العتق: ك ١٩، ب ٨
٢١٠
التحفة _ الأحكام: ك ١١، ب ١٠١
وثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَميعًا عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللّهِ نَّهِ: (مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَّهُ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ،
فَكُونَ لَهُ)).
وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: إِلاَّ أَنْ يَسْتَفِيَهُ السَّيِّدُ.
٢٥٣٠ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَرْمِيُّ، ثنا [الْمُطَّلِبُ بْنُ
زِيَادٍ](١)، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرِ - وَهُوَ: مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ -، أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ لَهُ: يَا عُمَيْرًا إِنِّي أَعْتَقْتُكَ عِثْقًا هَنِيْئًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَلِ يَقُولُ: ((أَيُّمَا رَجُلِ
أَعْتَقَ غُلاَمًا، وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ، فَالْمَالُ لَهُ)). فَأَخْبِرْنِي مَا مَالُكَ ؟
٢٥٣٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٤٩٣).
حقيقةً كما هو ظاهر الإضافة، وللمولى حق النزع، وبه يقول مالك. والجمهور على خلافه، فقال
الخطابي: هذا ما دل على وجه الندب والاستحباب، قلت: لا يناسبه الاستثناء. وقال غيره:
إضافة المال إلى العبد ليست باعتبار الملك بل باعتبار اليد، والضمير في قوله (فمال العبد له) أي:
لمن يعتق وهو السيد. قوله: (إلا أن يشترط السيد) أي: للعبد فيكون منحة من السيد للعبد، وأنت
خبير ببعد هذا المعنى عن لفظ الاشتراط جداً بل اللائق حينئذٍ أن يقال: إلا أن يترك له السيد
أو يعطيه.
٢٥٣٠ - قوله: (أن عبد الله قال له) في الزوائد: في إسناده إسحاق بن إبراهيم المسعودي، قال
فيه البخاري: لا يتابع في رفع حديثه. وقال ابن عدي: ليس له إلا حديثان. وقال مسلمة: ثقة.
وذكره ابن حبان في الثقات. وشيخه عمير ذكره ابن حبان في الثقات. والمطلب بن زياد وثقه
٢٥٣٠ - هذا إسناد فيه مقال، إسحاق بن إبراهيم قال فيه البخاري: لا يتابع في رفع حديثه. وقال ابن عدي: ليس
له إلا حديثين أو ثلاثة، وقال مسلمة: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات [الثقات: ١٠٧/٨] وشيخه عمير ذكره
ابن حبان في الثقات [الثقات: ١٠٧/٨] وباقي رجال الإسناد ثقات.
(١) تصحفت في المخطوطة إلى: محمد بن زياد، وهو خطأ، والتصويب من تهذيب الكمال: ٧٨/٢٨.

المعجم - العتق: ك ١٩، ب ١٠،٩
٢١١
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ١٠٣،١٠٢
٢٥٣٠ م/٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِجَدِّي، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
١٠٢/٩- باب: عتق ولد الزنا
١/٢٥٣١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضُّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، مَوْلاَةِ النَّبِيِّ نَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَمهل
سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، فَقَالَ: ((تَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا)).
١٠٣/١٠ - باب: من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل
١/٢٥٣٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ. [ح] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ
٢٥٣٠ م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٥٣٠).
٢٥٣١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٨٠٨٨).
٢٥٣٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في المملوكين يعتقان معاً هل تخير امرأته (الحديث ٢٢٣٧)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الطلاق، باب: خيار المملوكين يعتقان (الحديث ٣٤٤٦)، تحفة الأشراف (١٧٥٣٤).
أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم. وباقيهم ثقات والله أعلم.
باب: عتق ولد الزنا
٢٥٣١ - قوله: (نعلان أجاهد فيهما خير ... إلخ) كأن المراد أن أجر إعتاقه قليل؛ ولعل ذلك
لأن الغالب عليه الشر عادةً فالإحسان إليه قليل الأجر كالإحسان إلى غير أهله. وفي الزوائد: في
إسناده أبو يزيد الضني، بكسر الضاد وتشديد نون، قال ابن عبد الغني: منكر الحديث. وقال
البخاري: مجهول. وكذا قال الذهبي. وقال الدارقطني: ليس بمعروف.
باب: من أراد عتق عبد رجل وامرأته فليبدأ بالرجل
٢٥٣٢ - قوله: (زوج) صفة الغلام والجارية؛ لأنه يطلق عليهما. (فابدئي بالرجل) قيل: أمر
٢٥٣١ - هذا إسناد ضعيف، أبو يزيد الضني قال ابن ماكولا: هو بكسر الضاد وتشديد النون، وكذا قال
عبد الغني بن سعيد وزاد: منكر الحديث، وقال البخاري [تهذيب الكمال: ٤٠٨/٣٤] والذهبي: مجهول،
وقال الدار قطني [السنن: ١٨٤/٢]: ليس بمعروف.

:
المعجم - العتق: ك ١٩، ب ١٠
٢١٢
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ١٠٣
الْعَسْقَلاَنَيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَ لَهَا
غُلاَمٌ وَجَارِيَةٌ، زَوْجٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّ:
(إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا، فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ».
بذلك لئلا تختار الزوجة نفسها إن بدِىء بإعتاقها. قلت: وهذا لا يمنعه إعتاقهما معاً، فيمكن أن
يقال: بدأ بالرجل لشرفه.

3
ـر
٢٠/ ١٢ - كتاب: الحدود
١/١ - باب: لا يحل دم امرىء مسلم إلّ في ثلاث
١/٢٥٣٣ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَّقٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ الْقَتْلَ
فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَنِي؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يقُولُ:
(لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثٍ: رَجُلٌ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌّ فَرُجِمَ، أَوْ [ رَجُلٌ
قَتَلَ](١) نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَكَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ». فَوَالَّهِ! مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ فِي
٢٥٣٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم (الحديث ٤٥٠٢) مطولاً، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الفتن، باب: ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث (الحديث ٢١٥٨)، وأخرجه
النسائي في كتاب: التحريم، باب: ذكر ما يحل به دم المسلم (الحديث ٤٠٣١)، تحفة الأشراف (٩٧٨٢).
أبواب: الحدود
باب: لا يحل دم امرىء مسلم إلا في ثلاث
٢٥٣٣ - قوله: (لا يحل دم امرىء) أي: إهراقه (مسلم) أشار إلى أن المدار على الشهادة الظاهرية
التي توصف بالإسلام لا عن تحقق الإيمان في الباطن فإنه غيب. (رجل زنى) هذا تفصيل للخصال
الثلاث بذكر المتصفين بها، والتقدير: يقتل الثيب الزاني. (بغير نفس) أي: بغير حق؛ لأن الغالب
(١) في المخطوطة: ويل لمن وهو خطأ وتصحيف، والتصويب من المطبوعة.
1

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٢
٢١٤
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٢
١٦٤/ ب إِسْلاَم، / وَلاَ قَتَلْتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً، وَلاَ ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتَ.
٢/٢٥٣٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدِ الْبَاهِلِيُّ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرََّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - هُوَ: ابْنُ مَسْعُودٍ - قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِهِ: ((لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ،
إِلاَّ أَحَدُ ثَلاَثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».
٢/٢ - باب: المرتد عن دينه
١/٢٥٣٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
٢٥٣٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الديات، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه
فأولئك هم الظالمون﴾ (الحديث ٦٨٧٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم
(الحديث ٤٣٥١) و(الحديث ٤٣٥٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: الحكم فيمن ارتد
(الحديث ٤٣٥٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الديات، باب: ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث
(الحديث ١٤٠٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: التحريم، باب: ذكر ما يحل به دم المسلم (الحديث ٤٠٢٧)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: القسامة، باب: القود (الحديث ٤٧٣٥)، تحفة الأشراف (٩٥٦٧).
٢٥٣٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد، باب: لا يعذب بعذاب اللَّه (الحديث ٣٠١٧)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: استتابة المرتدين، باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (الحديث ٦٩٢٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الحدود، باب: الحكم فيمن ارتد (الحديث ٤٣٥١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء في =
في القتل بغير نفس هو أن يكون بغير حق فعبر عنه بذلك.
٢٥٣٤ - قوله: (يشهد) فيه تصريح بأن المدار على الشهادة الظاهرية. (النفس بالنفس) أي: تقتل
النفس في مقابلة النفس، أي: قصاصاً. (والثيب الزاني) أي: الزاني المحصن. (والتارك لدينه)
أي: دين الإسلام؛ لأن أول الكلام فيه. (المفارق للجماعة) أي: جماعة المسلمين؛ لزيادة
التوضيح والله أعلم.
باب: المرتد عن دينه
٢٥٣٥ - قوله: (من بدل دينه) المراد (بمن) المسلم، أو المراد (بدينه) الدين الحق، وهذا ظاهر
١

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٣
٢١٥
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٣
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بَّهِ: ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَآَتْتُلُوهُ)» .
٢/٢٥٣٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ
جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َّهِ: ((لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ، أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ، عَمَلاً حَتَّى
يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ)».
٣/٣ - باب: إقامة الحدود
١/٢٥٣٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، ثنا سَعِيدُ بْنُ سِنَانَ، عَنْ
أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((إِقَامَةُ
حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فِي بِلاَدِ اللَّهِ).
= المرتد (الحديث ١٤٥٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: التحريم، باب: الحكم في المرتد (الحديث ٤٠٧٠)
و(الحديث ٤٠٧١)، تحفة الأشراف (٥٩٨٧).
٢٥٣٦ - أخرجه النسائي في كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة (الحديث ٢٤٣٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب
نفسه، باب: من سأل بوجه اللَّه عز وجل (الحديث ٢٥٦٧)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: من يسأل ولا يعطي
(الحديث ٢٥٦٥)، تحفة الأشراف (١١٣٨٨).
٢٥٣٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٣٨١).
بالسوق فلا يشمل عمومه من أسلم من الكفرة ولا يحتاج إلى القول بتخصيص العموم فتأمل.
والجمهور أخذوا بعمومه، وخصه بعض بالرجل، ويوافقه رواية: ((لا يحل دم رجل)).
٢٥٣٦ - قوله: (أشرك بعد ما أسلم) تخصيصه بالذكر لتقبيح حاله وإلا فكل مشرك كذلك. وظاهر
الغاية أنه إذا أسلم بعد ذلك يقبل منه ما عمله حال الشرك من الحسنات، ومن لا يقول به يقول:
إنه يقبل له الأعمال المتأخرة عن الإسلام إذا أسلم.
باب: إقامة الحدود
٢٥٣٧ - قوله: (إقامة حد من حدود اللَّه خير) قيل: وذلك لأن في إقامتها زجراً للخلق عن
٢٥٣٧ - هذا إسناد ضعيف، سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي ويقال: الشامي الحنفي ويقال: الكندي، ضعفه
ابن معين [تاريخ الدوري: ٢٠١/٢] وأبو حاتم [الجرح والتعديل: ٤/ ١١٣٥] والبخاري [التاريخ الكبير:
٣/ ت ١٥٩٧] والنسائي [تهذيب الكمال: ٤٩٤/١٠] وقال ابن عدي [الكامل: ٣٥٩/٣]: عامة ما يرويه =

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٣
٢١٦
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٣
٢/٢٥٣٨ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ رَافِع، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا عَيسَى بْنُ يَزِيدَ، - أَظُهُ
عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ -، عَنْ أَبِي زُزْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((حَذّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ
صَبَاحًا)).
٣/٢٥٣٩ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيُّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَدْ حَلَّ
ضَرْبُ عُنُقِهِ، وَمَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
فَلاَ سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يُصِيبَ حَدَّا، فَقَامَ عَلَيْهِ».
٢٥٣٨ - أخرجه النسائي في كتاب: قطع السارق، باب: الترغيب في إقامة الحد (الحديث ٤٩١٩)
و(الحديث ٤٩٢٠) موقوفا، تحفة الأشراف (١٤٨٨٨).
٢٥٣٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٠٤٢).
المعاصي والذنوب، وسبباً لفتح أبواب السماء بالمطر، وفي القعود عنها والتهاون بها انهماكاتهم
في المعاصي وذلك سبب لأخذهم بالسنين والجدب وإهلاك الخلق. وفي الزوائد في إسناده:
سعيد بن سنان ضعفه ابن معين وغيره، وقال الدارقطني: يضع الحديث.
٢٥٣٩ - قوله: (حل ضرب عنقه) لأنه ارتد عن الإسلام (فلا سبيل عليه إلا أن يصيب حداً) أو ما
في حكم الحد كالتعزير والقصاص. وفي الزوائد: هذا إسناد ضعيف؛ فيه حفص بن عمر العدني
الفرخ ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن عدي والدارقطني، ووثقه ابن أبي حاتم.
وخاصة عن أبي الزاهرية غير محفوظ قال: ولو قلت إنه هو الذي يرويه عن أبي الزاهرية لا غير جاز ذلك،
=
وقال الدارقطني [العلل: ١٨٥/١]: يضع الحديث.
٢٥٣٩ - هذا إسناد ضعيف، حفص بن عمر العدني الفرخ ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي [الجرح والتعديل:
٣/ ت ٧٦١] وابن عدي [الكامل: ٣٨٥/٢] والدارقطني [الجرح والتعديل: ٣/ت ٧٦١] وغيرهم ووثقه
ابن حبان [الثقات: ٦ / ١٩٧].

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٤
٢١٧
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٤
٤/٢٥٤٠ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمِ الْمَفْلُوجُ، ثنا عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: ((أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلاَ تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لاَئِمِ)).
٤/٤ - باب: من لا يجب عليه الحد
١/٢٥٤١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ،
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهُ
يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّيَ
سَبِيلِي.
٢/٢٥٤٢ - حدّثنا / مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ ١/١٦٥
٢٥٤٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٠٨٧).
٢٥٤١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: في الغلام يصيب الحد (الحديث ٤٤٠٤) و(الحديث ٤٤٠٥)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: السير، باب: ما جاء في النزول على الحكم (الحديث ١٥٨٤)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الطلاق، باب: متى يقع طلاق الصبي (الحديث ٣٤٣٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: قطع السارق، باب: حد
البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد (الحديث ٤٩٩٦)، تحفة الأشراف (٩٩٠٤).
٢٥٤٢ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٥٤١).
٢٥٤٠ - قوله: (في القريب والبعيد) أي: في النسب لا القوي والضعيف. قال: والثاني أنسب.
(ولا تأخذكم) عطف على أقيموا، وهو نهي تأكيد للأمر، ويجوز أن يكون خبراً بمعنى: النهي.
وفي الزوائد: هذا إسناد صحيح على شرط ابن حبان؛ فقد ذكر جميع رواته في ثقاته والله أعلم.
باب: من لا يجب عليه الحد
٢٥٤١ - قوله: (فكان من أنبت) أي: شعر العانة، كأنه علامة البلوغ في الظاهر فاعتمدوا عليها،
وما اكتفوا بقولهم في البلوغ وعدمه؛ لأنه لا عبرة به.
٢٥٤٠ - هذا إسناد صحيح على شرط ابن حبان فقد ذكر جميع رواته في ثقاته.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٥
٢١٨
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٥
عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.
٣/٢٥٤٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَأَبُو أُسَامَةَ، قَالُوا:
ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بَّهُ يَوْمَ
أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَّا ابْنُ خَمْسَ
عَشَرَةَ سَنَةٌ، فَأَجَازَنِي.
قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلاَفَتِهِ فَقَالَ: هَذَا فَصْلٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ
وَالْكَبِيرِ .
٥/٥ - باب: الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات
١/٢٥٤٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ».
٢٥٤٣ - حديث أبو أسامة أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات، باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم
(الحديث ٢٦٦٤)، تحفة الأشراف (٧٨٣٣) وحديث عبد الله بن نمير أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة،
باب: بيان سن البلوغ (الحديث ٤٨١٤)، تحفة الأشراف (٧٩٥٥)، وحديث أبو معاوية، انفرد به ابن ماجه، تحفة
الأشراف (٨١١٥).
٢٥٤٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٤٩ أ).
٢٥٤٣ - قوله: (فلم يجزني) أي: ما أجاز لي في الخروج إلى المحاربة. يؤخذ منه حد البلوغ إذا
كان بالسن والله تعالى أعلم.
باب: الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات
٢٥٤٤ - قوله: (من ستر مسلمًا) أي: ستر ذنبه ولم يظهره أو ستر عورته بأن أعطاه ثوبًا .
.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٥
٢١٩
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٥
٢/٢٥٤٥ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّرِ: ((ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ
مَدْفَعًا».
٣/٢٥٤٦ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُمَحِيُّ، ثنا
الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِّ نَِّ قَالَ: ((مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ
أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَّرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللَّهُ
عَوْرَتَهُ حَتَّى بَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ)).
٢٥٤٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٩٤٥).
٢٥٤٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٠٤٣).
٢٥٤٥ - قوله: (ما وجدتم له مدفعًا) أي: ينبغي السعي في دفعه قبل إثباته. نعم، بعد ثبوته
لا ينبغي التسامح في إجرائه. وفي الزوائد في إسناده: إبراهيم بن الفضل المخزومي، ضعفه
محمد وابن معین والبخاري وغيرهم.
٢٥٤٦ - قوله: (يفضحه) بفتح الياء (بها) أي: بعورته. وفي الزوائد: في إسناده محمد بن
عثمان بن صفوان الجمحي، قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث. وقال الدار قطني:
ليس بقوي، وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد ثقات والله أعلم.
٢٥٤٥ - هذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد [التاريخ الكبير: ٣١٠/١] وابن معين
[تاريخ الدوري: ١٣/١] والبخاري [التاريخ الكبير: ٣١٠/١] والنسائي [تهذيب الكمال: ١٦٦/٢] والأزدي
والدارقطني.
٢٥٤٦ - هذا إسناد فيه مقال، محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي قال فيه أبو حاتم [الجرح والتعديل:
٨/ ت ١٠٩]: منكر الحديث ضعيف الحديث، وقال الدار قطني: [البرقاني: ت ٤٧٣]: ليس بقوي، وذكره
ابن حبان في الثقات [الثقات: ٤٢٤/٧] وباقي رجال الإسناد ثقات.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٦
٢٢٠
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٦
٦/٦ - باب: الشفاعة في الحدود
١/٢٥٤٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح الْمِصْرِيُّ، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا
رَسُولَ اللَّهِ بِهِ؟ قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ؟ فَكَلَّمَهُ
أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ:(أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ)؟! ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ:
((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا، إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ، تَرَكُوهُ،
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ،
لَقَطَعْتُ يَدَهَا)».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَدْ أَعَاذَهَا اللَّهُ أَنْ تَسْرِقَ، وَكُلُّ
مُسْلِمٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هَّذَا.
٢٥٤٧ - أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب : - ٥٤ - (الحديث ٣٤٧٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
فضائل الصحابة، باب: ذكر أسامة بن زيد (الحديث ٣٧٣٢) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الحدود، باب:
إقامة الحدود على الشريف والوضيع (الحديث ٦٧٨٧) مختصراً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: كراهية
الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان (الحديث ٦٧٨٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحدود، باب: قطع السارق
الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود (الحديث ٤٣٨٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: في
الحد يشفع فيه (الحديث ٤٣٧٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء في كراهية أن يشفع في
الحدود (الحديث ١٤٣٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: قطع السارق، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر
الزهري في المخزومية التي سرقت (الحديث ٤٩١٤)، تحفة الأشراف (١٦٥٧٨).
باب: الشفاعة في الحدود
٢٥٤٧ - قوله: (أهمهم) أي: أقلقهم وأحزنهم. (المرأة) فاطمة بنت الأسود. (من تكلم فيها)
أي: في درء الحد عنها. (ومن يجتري عليه). أي: لا يتجاسر أحد بطريق الأولى إلا أسامة.
(حب) بكسر الحاء أي: محبوبه. (أنهم) لأنهم. (لو أن فاطمة) ضرب المثل بها وَلقر لأنها كانت
أعز أهله؛ ولأنها كانت سميةً لها.
١