النص المفهرس

صفحات 181-200

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ٢٠
١٨١
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٨١
جَارِكَ))، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ
رَسُولِ اللَّهِلِهِ ثُمَّ قَالَ: ((يَا زُبَيِّرُ! اسْقٍ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ)). قَالَ:
فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ! إِنِّي لَأَحْسِبُ هُذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذُلِكَ: ﴿فَلَّ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْتَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا﴾(١).
٢/٢٤٨١ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا زَكَرِيًّا بْنُ مَنْظُورِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ
أَبِي مَالِكِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ، عَنْ عَمِّهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكِ، قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللَّهِلِهِ فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ، الْأَعْلَىْ فَوْقَ الْأَسْفَلِ، يَسْقِي الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ،
ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ.
٢٤٨١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٠٧٤).
بفتح الهمزة حرف مصدري أو مخفف (أنّ) واللام مقدرة أي: حكمت به لكونه ابن عمتك. وروي
بكسر الهمزة على أنه مخفف (إن) والجملة استئنافية في موضع التعليل. (فتلون) أي: تغير وظهر
فيه آثار الغضب.
قوله: (إلى الجدر) بفتح الجيم وكسرها وسكون الدال المهملة، وهو الجدار. وقيل: المراد به
ما وقع حول المزرعة كالجدار، وقيل: أصول الشجر. أمره و ﴿ أولاً بالمسامحة والإيثار بأن يسقي
شيئًاً يسيراً ثم يرسله إلى جاره فلما قال الأنصاري ما قال وجهل موضع حقه أمره بأن يأخذ تمام
حقه ويستوفيه فإنه أصلح له، وفي الزجر أبلغ، وقول الأنصاري ما قال زلة من الشيطان بالغضب
إن كان مسلمًا، ويحتمل أنه كان منافقًا، وقيل له: الأنصاري لاتحاد القبيلة.
٢٤٨١ - قوله: (في سيل مهزور) بتقديم المعجمة على المهملة، اسم وادٍ لبني قريظة بالحجاز.
وإما بتقديم المهملة على المعجمة، فموضع سوق بالمدينة تصدق به رسول اللّه وَلّ على
(١) سورة: النساء، الآية: ٦٥.
٢٤٨١ - قلت: ليس لثعلبة هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له شيء في شيء من الكتب الخمسة
الأصول، وإسناد حديثه ضعيف، زكريا بن منظور متفق على ضعفه.

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ٢١
١٨٢
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٨٢
٣/٢٤٨٢ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَّنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو
ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ لِ قَضَىْ فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ، أَنْ يُمْسِكَ
حَتَّى يَبْلُغَ الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلَ الْمَاءَ.
١٦١/ ٢ ٤/٢٤٨٣ - حدّثنا / أَبُو الْمُغَلِّس، ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُوسىُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَِّ قَضِىُ فِي شُرْبٍ
النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ، أَنَّ الْأَعْلَىُ فَالْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ
يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيِهِ، فَكَذَلِكَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ.
٨٢/٢١ - باب: قسمة الماء
١/٢٤٨٤ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، أَنْبَنَا أَبُو الْجَعْدِ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ
٢٤٨٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: أبواب من القضاء (الحديث ٣٦٣٩)، تحفة الأشراف
(٨٧٣٥).
٢٤٨٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٠٦٦).
٢٤٨٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٧٨٣).
المسلمين، كذا ذكره السيوطي. وفي الزوائد: قلت: انفرد ابن ماجه بهذا الحديث عن ثعلبة،
وليس له شيء في بقية الستة. وفي إسناده زكريا بن منظور المدني القاضي، ضعفه أحمد
وابن معين وغيرهما .
٢٤٨٣ - قوله: (عن عبادة بن الصامت) وفي إسناده إسحاق بن يحيى، قال ابن عدي: يروي عن
عبادة ولم يدركه، وكذا قال غيره والله أعلم.
باب: قسمة الماء
٢٤٨٤ - قوله: (يبدأ) ضبط في بعض النسخ على بناء المفعول، من بدأ بباء موحدة ودال مشددة
٢٤٨٣ - هذا إسناد ضعيف، إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت قاله البخاري [التاريخ الصغير: ١٤٩]
والترمذي وابن عدي [الكامل: ٣٣٢/١].
٢٤٨٤ - هذا إسناد ضعيف، كثير بن عبد الله بن عمرو كذبه الشافعي وأبو داود، وقال ابن حبان [الثقات:
٤١/٥]: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة
التعجب.

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ٢٢
١٨٣
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٨٣
عَبْدِ اللّهِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (تُبَدَّأُ بِالْخَيْلِ بَوْمَ وِزْدِهَا)).
٢/٢٤٨٥ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُوسىُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِيُّ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((كُلُّ
قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى مَا فُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمِ أَدْرَكَهُ الْإِسْلاَمُ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ
الْإِسْلام)».
٨٣/٢٢ - باب: حريم البئر
١/٢٤٨٦ - حدّثنا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُكَيْنٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
٢٤٨٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الفرائض، باب: فيمن أسلم على ميراث (الحديث ٢٩١٤)، تحفة الأشراف
(٨٤٨٢).
٢٤٨٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٦٥٥).
بلا همز، أي: تفرق، وفي بعضها من بدأ بتشديد الدال بعدها همزة من الابتداء والمعنى: أي:
يبدأ بها في السقي قبل الإبل والغنم وهذا هو مقتضى كلام بعض أهل الغريب. ومقتضى كلام
السيوطي أنه بالنون فإنه قال في النهاية: التندية بالنون أن يورد الرجل الإبل والخيل فيشرب قليلاً
ثم يردها إلى المرعى ساعةً ثم تعاد إلى الماء، والتندية أيضًا تضمير الفرس وإجراؤه حتى يسيل
عرقه، ويقال: نديت الفرس والبعير أنديه. وفي الزوائد: في إسناده عمرو بن عوف ضعيف، وفيه
حفيده كثير بن عبدالله قال الشافعي: ركن من أركان الكذب، وقال أبو داود: كذاب، وقال
ابن حبان، روى عن أبيه عن جده نسخةً موضوعةً لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على
جهة التعجب.
٢٤٨٥ - قوله: (وكل قسم) من الميراث وغيره، والله أعلم.
باب: حريم البئر
٢٤٨٦ - قوله: (فله أربعون) أي: من كل طرف أو من جميع الأطراف أربعون، والمراد أنه إذا
٢٤٨٦ - هذا إسناد ضعيف من الطريقين معاً لأن مدار الحديث فيه على إسماعيل بن مسلم المكي وقد تركه =

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ٢٣
١٨٤
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٨٤
الْمُثَنَّى. ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّحِ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءَ، قَالاَ: ثنا
إِسْمَاعِيلُ الْمَكْيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهُ قَالَ: ((مَنْ حَفَرَ بِثْرًا
فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنَّا لِمَاشِيَّهِ».
٢٤٨٧ /٢ - حدّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ، ثنا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
عَنْ نَافِعٍ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: ((حَرِيمُ الْبِشْرِ مَّدُّ
ڕِشَائِهَا».
٨٤/٢٣ - باب: حريم الشجر
١/٢٤٨٨ - حدّثنا عبْدُ رَبِِّ بْنُ خَالِدِ النُّمَيْرِيُّ، أَبُو الْمُغَلِّس، أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
أَخْبَرَّنَا مُوسىُ بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيَدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ
رَسُولَ اللّهِ وَّهِ قَضِىُ فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَيْنِ وَالثَّلاثَةِ لِلرَّجُلِ فِي النَّخْلِ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي
حُقُوقِ ذُلِكَ، فَقَضىُ أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولِئِكَ مِنَ الْأَرْضِ، مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَرِيمٌ لَهَا.
٢٤٨٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٣٨٦).
٢٤٨٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٠٦٧).
حفر في أرض موات فله ذلك. وفي الزوائد: مدار الحديث في الإسنادين على إسماعيل بن مسلم
المكي تركه يحيى القطان وابن مهدي وغيرهما والله أعلم.
باب: حريم الشجر
٢٤٨٨ - قوله: (قضى في النخلة ... إلخ) أي: إذا غرسها في الموات. وفي الزوائد: إسناده
ابن مهدي وابن المبارك ويحيى القطان والنسائي [الضعفاء: ت ٢٨٤] وضعفه البخاري [التاريخ الصغير:
=
١٦٧/١] وابن الجارود والعقيلي [الضعفاء: ٩١/١] وغيرهم.
٢٤٨٧ - هذا إسناد ضعيف، ثابت بن محمد انقلب على ابن ماجه وصوابه محمد بن ثابت كما ذكره الذهبي في
الكاشف وقد ضعفوه، ومنصور بن صقير متفق على ضعفه.
٢٤٨٨ - هذا إسناد ضعيف، تقدم الكلام عنه قبل هذا بثلاثة أحاديث.

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ٢٤
١٨٥
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٨٥
٢٤٨٩ /٢ - حدّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ، ثنا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْعَبْدِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا)).
٨٥/٢٤ - باب: من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله
١/٢٤٩٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ،
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((مَنْ
بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنَا أَنْ لاَ يُبَارَكَ فِيهِ».
٢٤٩٠ م/٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ
٢٤٨٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٦٦٥).
٢٤٩٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٤٥٣).
٢٤٩٠ م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٤٩٠).
منقطع ضعیف؛ لأن إسحاق بن یحیی یروي عن ابن إسحاق ولم يدركه.
٢٤٨٩ - قوله: (حريم النخلة مد جريدها) في الزوائد: إسناده ضعيف تقدم الكلام عليه.
والله أعلم.
باب: من باع عقاراً ولم يجعل ثمنه في مثله
٢٤٩٠ - قوله: (فلم يجعله في مثله) أي: من باع داراً ينبغي أن يشتري بثمنها مثلها أي داراً أخرى
وإن لم يشتر داراً بعد أن باع داره كان حقيقًا أن لا يبارك له فيه.
وقوله: (قمنًا) أي: جديرًا وخليقًا، ومن فتح الميم جعله مصدراً، ومن كسرها جعله وصفًا، وهو
الأقرب. وفي الزوائد: في إسناد حديث سعيد بن حريث إسماعيل بن إبراهيم ضعفه البخاري
٢٤٨٩ - تقدم الكلام علیه قبل هذا بحديث.
٢٤٩٠ - قلت: ليس لسعيد بن حريث عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الخمسة
الأصول، وإسناد حديثه ضعيف من الطريقين معاً لضعف إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر.

المعجم - الرهون: ك ١٦، ب ٢٤
١٨٦
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٨٥
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيٍْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَخِهِ سَعِيدِ بْنِ
١٦١/ ب حُرَيْثٍ، عَنِ / النَّبِيِّ ◌َّرِ، مِثْلَهُ.
٢٤٩١ /٣ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، قَالاَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا
أَبُو مَالِكِ النَّخَعِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ، عَنْ أَبِهِ حُذَيْفَةَ بْنِ
الْيَمَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِنَّهِ: ((مَنْ بَاعَ دَارًا لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ
فیھَا».
٢٤٩١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٣٩٤).
بـ
وأبو داود وغيرهما. قال: وليس لسعيد بن حريث في الكتب الخمسة شيءٌ ولا للمصنف سوى
هذا الحدیث.
٢٤٩١ - قوله: (عن أبيه حذيفة بن اليمان) وفي الزوائد: في إسناده يوسف بن ميمون ضعفه
أحمد وغيره.
٢٤٩١ - هذا إسناد ضعيف يوسف بن ميمون ضعفه أحمد [العلل: ٤٤/١] وأبو حاتم [الجرح والتعديل:
٩/ ت ٩٦٥] وأبو زرعة [أبو زرعة الرازي: ٤٥٩] والبخاري [التاريخ الصغير: ١٦٦/٢] والنسائي (تهذيب
الكمال: ٤٧٠/٣٢] وابن عدي [الكامل: ١٦٥/٧] والدار قطني [الضعفاء: ت ٦٠٠] وذكره ابن حبان في
الثقات [الثقات: ٦٣٧/٧].

بِسِاللهِالرَّمِ الرَّحَّمَ
٠٠٠/١٧ - كتاب: الشفعة
٨٦/١ - باب: من باع رباعًا فليؤذن شريكه
١/٢٤٩٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِّهِ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضُ فَلاَ بَبِيعُهَا
حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِ».
٢/٢٤٩٣ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ وَالْعَلاَءُ بْنُ سَالِمٍ، قَالاَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَنَا
شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِّوَ ◌َّ قَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ
فَأَرَادَ بَيْعَهَا، فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ».
٢٤٩٢ - أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: الشركة في النخل (الحديث ٤٧١٤)، تحفة الأشراف (٢٧٦٥).
٢٤٩٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦١٣١).
أبواب: الشفعة
باب: من باع رباعاً فليأذن شريكه
٢٤٩٢ - قوله: (فلا یبعها) قيل: أي : یکره له البيع لا أن البيع حرام وغير جائز، كذا قرره كثير من
العلماء وإن كان ظاهر الأحاديث يقتضي الحرمة.
٢٤٩٣ - قوله: (فليعرضها على جاره) في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات والله أعلم.
٢٤٩٣ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

المعجم - الشفعة: ك ١٧، ب ٢
١٨٨
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٨٧
٨٧/٢ - باب: الشفعة بالجوار
١/٢٤٩٤ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءَ، عَنْ
جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةٍ جَارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا
كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا».
٢/٢٤٩٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ قَالَ: ((الْجَارُ
أَحَقُّ بِسَقَبِ».
٢٤٩٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الشفعة (الحديث ٣٥١٨)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في الشفعة للغائب (الحديث ١٣٦٩)، تحفة الأشراف (٢٤٣٤).
٢٤٩٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الشفعة، باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (الحديث ٢٢٥٨)
مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الحيل، باب: في الهبة والشفعة (الحديث ٦٩٧٧) و(الحديث ٦٩٧٨) مطولاً،
وأخرجه أيضاً فيه، باب: احتيال العامل ليهدي له (الحديث ٦٩٨٠) و(الحديث ٦٩٨١)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الشفعة (الحديث ٣٥١٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: ذكر
الشفعة وأحكامها (الحديث ٤٧١٦)، وأخرجه ابن ماجه في الكتاب نفسه، باب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة
(الحديث ٢٤٩٨)، تحفة الأشراف (١٢٠٢٧).
باب: الشفعة بالجوار
٢٤٩٤ - قوله: (ينتظر بها) قيل: ليس معناه أن البائع ينتظره ولا يبيع وإنما معناه أن المشتري
ينتظر في قطع حق الشفعة ويحتاج إلى إذنه في ذلك.
وقوله: (إذا كان طريقهما واحداً) يقتضي أن الشفعة تكون عند الشركة في الطريق.
٢٤٩٥ - قوله: (أحق بسقبه) السقب بفتحتين، القرب. والباء بسقبه صلة أحق لا للسبب، أي:
الجار أحق بالدار الساقبة أي القريبة. ومن لا يقول بشفعة الجار حمل الجار على الشريك فإنه
يسمى جاراً، أو يحمل الباء على السببية أي: أحق بالبر والمعونة بسبب قرب جاره. قال
السيوطي: سئل الأصمعي عنه فقال: لا أفسر حديث رسول اللَّه ◌ِ له ولكن العرب تزعم أن
السقيب اللزيق.

المعجم - الشفعة: ك ١٧، ب ٣
١٨٩
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٨٨
٣/٢٤٩٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِهِ شَرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرْضُ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا قِسْمٌ، وَلاَ شَرِيكٌ إِلَّ الْجِوَارُ؟ قَالَ: ((الْجَارُ أَحَقُّ
بِسَقَبِهِ)).
٨٨/٣ - باب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة
١/٢٤٩٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمِ، ثنا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ قَضىُ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ،
فَلاَ شُفْعَةً.
٢٤٩٦ - أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: ذكر الشفعة وأحكامها (الحديث ٤٧١٧)، تحفة الأشراف
(٤٨٤٠).
٢٤٩٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٢٤١) و (١٥٢٤٩).
٢٤٩٦ - قوله: (قسم) بالكسر وكذا شرك أي: ونصيب. والحديث يدل على أن الجار ظاهره
وليس بمؤول بالشريك. وعلى أن الحديث في الشفعة لا في البر والإحسان واللَّه سبحانه وتعالى
أعلم.
باب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة
٢٤٩٧ - قوله: (فيما لم يقسم) أي: في المال الباقي على الشركة فالشفعة إنما هي ما دامت
الأرض مشتركة بينهم وأما إذا قسمت وعين لكل منهم سهمه وطريقه فلا شفعة. وظاهره أنه
لا شفعة للجار وإنما الشفعة للشريك، وبه قال مالك والشافعي. ومن يقول بها يحمل النفي على
نفي شفعة الشركة؛ لأن الشريك أولى بها من الجار فإذا قسمت الأرض وعين لكل منهم سهمه
وطريقه فما بقي له الأولوية، فهذا محمل الحديث عندهم. وفي الزوائد: هذا إسناده صحيح على
شرط البخاري، والحديث قد جاء من حديث جابر في البخاري وغيره.

المعجم - الشفعة: ك ١٧، ب ٣
١٩٠
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٨٨
٢٤٩٧ م/٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْتُ حَمَّادِ الطَّهْرَانِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َِّ، نَحْوَهُ.
قَالَ أَبُو عَاصِمِ: سَعِيدُ بْنُ الْمَسَيِّبِ مُرْسَلٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّصِلٌ.
٣/٢٤٩٨ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ: ((الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ
مَا كَانَ)).
٤/٢٤٩٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحَْى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
١/١٦٢ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ / وَّرَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ
مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطَّرِيقُ، فَلاَ شُفْعَةً.
٢٤٩٧ م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٤٩٧).
٢٤٩٨ - تقدم تخريجه في كتاب: الشفعة، باب: الشفعة بالجوار (الحديث ٢٤٩٥).
٢٤٩٩ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الشريك من شريكه (الحديث ٢٢١٣) وأخرجه أيضاً فيه
باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً ... (الحديث ٢٢١٤) و(الحديث ٢٢١٤ م)، وأخرجه في كتاب:
الشفعة، باب: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (الحديث ٢٢٥٧) وأخرجه أيضاً في كتاب:
الشركة، باب: الشركة في الأرض وغيرها (الحديث ٢٤٩٥) وأخرجه فيه أيضاً، باب: إذا قسم الشركاء الدور أو
غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة (الحديث ٢٤٩٦)، وأخرجه في كتاب: الحيل، باب: في الهبة والشفعة
(الحديث ٦٩٧٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الشفعة (الحديث ٣٥١٤)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة (الحديث ١٣٧٠)، تحفة
الأشراف (٣١٥٣).
٢٤٩٨ - قوله: (أحق بصقبه) بالصاد لغةٌ في السين والله أعلم.
٢٤٩٧ م - هذا إسناد صحيح.

المعجم - الشفعة: ك ١٧، ب ٤
١٩١
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٨٩
٨٩/٤ - باب: طلب الشفعة
١/٢٥٠٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ
الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ)).
٢٠٥١ /٢ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ [ابْنٍ](١) الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ:
(لاَ شُفْعَةَ لِشَرِيكِ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَلاَ لِصَغِيرٍ، وَلاَ لِغَائِبٍ ضَالَّةُ الْإِبْلِ وَالْبَقَرِ
٥ -
وَالْغَنَمِ)).
٢٥٠٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٢٩٢).
٢٥٠١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٢٩٣).
باب: طلب الشفعة
٢٥٠٠ - قوله: (الشفعة كحل العقال) قال السبكي في شرح المنهاج: المشهور أن معناه: أنها
تفوت إن لم يبتدر إليها كالبعير الشرود يحل عقاله. وقيل معناه: حل البيع عن الشقيص أي:
الشريك وإيجابه لغيره، كذا ذكره السيوطي. وفي الزوائد في إسناده: محمد بن عبد الرحمن بن
البيلماني، قال فيه ابن عدي: كل ما يرويه البيلماني فالبلاء فيه منه، وإذا روى عن محمد بن
الحارث فهما ضعيفان، وقال: حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعةً، لا يجوز الاحتجاج به،
ولا أذكره إلا على وجه التعجب.
٢٥٠١ - قوله: (إذا سبقه بالشراء) أي: إذا اشترى أحد الشركاء الثلاثة نصيب واحد منهم فليس
للشريك الآخر أن يأخذ شيئاً منه بالشفعة. وفي الزوائد في إسناده: البيلماني، وقد تقدم الكلام فيه
في الإسناد قبله والله أعلم.
٢٥٠٠ - هذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني قال فيه ابن عدي [الكامل: ١٧٨/٦]: كل
ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه، وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان، وقال ابن حبان
[المجروحين: ٢٦٤/٢]: حدث عن أبيه بنسخة موضوعة لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه
التعجب.
٢٥٠١ - هذا إسناد ضعيف حكمه حكم الإسناد قبله، رواه ابن عدي في الكامل.
(١) استدركت من تهذيب الكمال: ٥٩٤/٥ والمجرّد في أسماء رجال سنن ابن ماجه: ت ١٣٥٤.

٠٠٠/١٨ - كتاب: اللقطة
٩٠/١ - باب: ضالة الإبل والبقر والغنم
١/٢٥٠٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا يَحْيَىُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ مُطَرُّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: ((ضَالَّةٌ
الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ)).
٢/٢٥٠٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، ثنا
الضَّخَّاكُ خَالُ ابْنِ الْمُنْذِرِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْبَوَازِيجِ، فَرَاحَتِ
الْبَقَرُ، فَرَأَى بَقَرَةَ أَنْكَرَهَا، قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ
٢٥٠٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٣٥١).
٢٥٠٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللقطة، باب: التعريف باللقطة (الحديث ١٧٢٠)، تحفة الأشراف (٣٢٣٣).
أبواب: اللقطة
باب: ضالة الإبل والبقر والغنم
٢٥٠٢ - قوله: (ضالة المسلم حرق النار) في النهاية: حرق النار بالتحريك، لهبها، وقد تسكن.
المعنى: ضالة المسلم إذا أخذها إنسان ليتملكها أدت إلى النار. ذكره السيوطي. وفي الزوائد:
إسناده صحيح ورجاله ثقات.
٢٥٠٣ - قوله: (لا يأوي الضالة) أي: لا يضمها إلى ماله ولا يخلطها معه. (والضالة) الضائعة،
٢٥٠٢ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

المعجم - اللقطة: ك ١٨، ب ١
١٩٤
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٩٠
رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((لاَ يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلاَّ الضَّالُ)).
٣/٢٥٠٤ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَلَاءِ الْأَيْلِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحَْى
ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
الْجُهَنِيِّ، فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِّ نَِّ قَالَ: سُئِلَ عَنْ
ضَالَّةِ الْابِلِ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْتَتَاهُ فَقَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَرِدُ الْمَاءَ
٢٥٠٤ - أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (الحديث ٩١)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: المساقاة، باب: شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار (الحديث ٢٣٧٢)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: اللقطة، باب: ضالة الإبل (الحديث ٢٤٢٧)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: ضالة الغنم
(الحديث ٢٤٢٨)، وأخرجه أيضا فيه، باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
(الحديث ٢٤٢٩)، وفيه أيضا، باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لأنها وديعة عنده
(الحديث ٢٤٣٦)، وفيه أيضاً، باب: من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان (الحديث ٢٤٣٨)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: الطلاق، باب: حكم المفقود في أهله وماله (الحديث ٥٢٩٢) وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب:
ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله (الحديث ٦١١٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: اللقطة، باب: معرفة العفاص
والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل (الحديث ٤٤٧٣) و (الحديث ٤٤٧٤) و (الحديث ٤٤٧٥) و (الحديث ٤٤٧٦)
و (الحديث ٤٤٧٧) و (الحديث ٤٤٧٨) وأخرجه أبو داود في كتاب: اللقطة، باب: التعريف باللقطة
(الحديث ١٧٠٤) و(الحديث ١٧٠٥) و(الحديث ١٧٠٧) و(الحديث ١٧٠٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الأحكام، باب: ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم (الحديث ١٣٧٢)، تحفة الأشراف (٣٧٦٣).
كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، يقال: ضل الشيء إذا ضاع، وصار من الصفات الغالبة في كل
ضائع، ذكرٌ أو أنثى، واحدٌ أو أكثر. قيل: المراد بها في الحديث الضالة من الإبل والبقر، وهما
يحمى بنفسه ويقدر على الابعاد في طلب المرعى والماء بخلاف الغنم. قلت: وعلى ما ذكرنا في
معنى الإيواء لا حاجة إلى التخصيص.
٢٥٠٤ - قوله: (واحمرت وجنتاه) بفتح الواو، وقد تكسر وقد تضم، وسكون الجيم؛ ما ارتفع
من الخدين. كأنه ◌َّي كره السؤال عن أخذها مع عدم ظهور الحاجة إليه، ومال الغير لا يباح أخذه
إلا لحاجة. قيل: وكان كذلك إلى زمن عمر، وظهرت الحاجة إلى حفظها بعد ذلك؛ لكثرة
السراق والخائنين، فالأخذ والحفظ بعد ذلك أحوط (الحذاء) بكسر الحاء وبذال معجمة، أي:
خفافها فتقتدر بها على السير وقطع البلاد البعيدة. (والسقاء) بكسر السين، أريد به الجوف أي:
حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماءً آخر. (حتى يلقاها ربها) غاية المحذوف أي:
فدعها تأكل وتشرب حتى يأتيها ربها. (لك أو لأخيك) أي: إن أخذت أو أخذه غيرك.

المعجم - اللقطة: ك ١٨، ب ٢
١٩٥
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٩١
وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)). وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمْ فَقَالَ: ((خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ
لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّثْبِ)). وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: ((اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّنْهَا سَنَةً، فَإِنِ
اعْتُرِفَتْ، وَإِلاَّ فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ)).
٩١/٢ - باب: اللقطة
٢٥٠٥ /١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ
٢٥٠٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللقطة، باب: التعريف باللقطة (الحديث ١٧٠٩)، تحفة الأشراف
(١١٠١٣).
(أو للذئب) أي: إن لم يأخذه أحد، أي: فأخذها أحب.
قوله: (عن اللقطة) هو بضم اللام وفتح القاف أشهر من سكون القاف، أريد به ما كان من أحد
النقدين مثلاً. (عفاصها) بكسر العين وبالفاء. (ووكاؤها) بالكسر، الخيط الذي يشد به الوعاء.
وظاهر الحديث تقدم المعرفة على التعريف، وقد جاء ما يدل على خلافه، أجيب بأن المطلوب
المعرفة مرتين، مرة حين يلتقط؛ ليعلم بها صدق واصفها، فإذا عرّفها سنة وأراد تملكها عرّفها مرةً
ثانيةً معرفةً وافيةً ليردها على صاحبها إن جاء بعد تملكها، ولا ينسى علاماتها بطول الزمان.
قوله: (فإن اعترفت) على بناء المفعول أي: عرفها صاحبها بتلك العلامات دفعها إليه وإلا
فليملكها. وإنما حذف ذكر الدفع إشارةً إلى أنه المتعين، ففي الحذف زيادة تأكيد لإيجاب الدفع
عند بيان العلامة وهو مذهب مالك وأحمد. وعند أبي حنيفة والشافعي يجوز الدفع على
الوصف، ولا يجب؛ لأن صاحبها مدع فيحتاج في الوجوب إلى البينة، لعموم حديث: ((البينة
على المدعي)). فيحمل الأمر بالدفع في الحديث على الإباحة جمعاًبين الأحاديث. وأشار الحافظ
ابن حجر إلى ترجيح مذهب مالك وأحمد فقال: يخص الملتقط من عموم البينة ما جعله الشارع
بينةً لا الشهود فقط، وقد جعل الشارع البيئة في اللقطة الوصف فإذا وصف فقد أقام البينة فيجب
قبولها وأي دليل يدل على خلاف ذلك، وأما ثانياً فلأن حديث: ((البينة على المدعي)) إنما هو في
القضاء ووجوب الدفع أعم من ذلك فيجب على كل من كان في يده حق لأحدٍ من غير استحقاقٍ أن
يدفع إليه إذا علم به، وإن كان القاضي لا يقضي عليه بالدفع بلا شهود فيجب القول بوجوب
الدفع؛ لهذا الحديث. وإن قلنا: إنّ القاضي لا يجبر عليه بالدفع؛ الحديث البيئة.
باب: اللقطة
٢٥٠٥ - قوله: (فليشهد ذا عدل) من الإشهاد، قال الخطابي: هو أمر تأديب وإرشاد لخوف
٦

المعجم - اللقطة: ك ١٨، ب ٢
١٩٦
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٩١
أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِ: (مَنْ وَجَدَ
لُقَطَّةٌ فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، ثُمَّ لاَ يُغَيِّرْهُ وَلاَ يَكْتُمْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا،
وَإِلَّ فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ)) .
٢/٢٥٠٦ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ
سُوِيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا
بِالْعُذَيْبِ، الْتَقَطْتُ سَوْطًا. فَقَالاَ لِي: أَلْقِهِ، فَأَبَيْتُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ
كَعْبٍ، فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَصَبْتَ. الْتَقَطْتُ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَّه
فَسَأَلْتُّهُ، فَقَالَ: ((عَرَّنْهَا سَنَّةً)). فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: ((عَرِّنْهَا)).
١٦/ ب فَعَرَّفْتُهَا، / فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، فَقَالَ: ((اعْرِفْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرَّفْهَا
سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلاَّ، فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ)).
٣/٢٥٠٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ الْحَنَقِيُّ. [ح] وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
٢٥٠٦ - أخرجه البخاري في كتاب: اللقطة، باب: إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه (الحديث ٢٤٢٦)،
وأخرجه فيه أيضاً، باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ (الحديث ٢٤٣٧)،
وأخرجه مسلم في كتاب: اللقطة، باب: معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل (الحديث ٤٤٨١،
٤٤٨٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: اللقطة، باب: التعريف باللقطة (الحديث ١٧٠١) و(الحديث ١٧٠٢)
و (الحديث ١٧٠٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في التعريف باللقطة
(الحديث ١٣٧٤)، تحفة الأشراف (٢٨).
٢٥٠٧ - أخرجه مسلم في كتاب: اللقطة، باب: معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل
(الحديث ٤٤٧٩، ٤٤٨٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: اللقطة، باب: التعريف باللقطة (الحديث ١٧٠٦)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم (الحديث ١٣٧٣)، تحفة
الأشراف (٣٧٤٨).
تسويل النفس والشيطان وانبعاث الرغبة فيها فتدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة، وربما يموت فيدعيها
ورثته.
٢٥٠٦ - قوله: (ابن صوحان) ضبط بضم الصاد المهملة.
٢٥٠٧ - قوله: (عرفها) من التعريف، وهذا الحديث يدل على أن التعريف ثلاث سنين، وقل:

المعجم - اللقطة: ك ١٨، ب ٣
١٩٧
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٩٢
تنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالاَ: ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ،
عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ:
(عَرِّفْهَا سَنَّةٌ. فَإِنِ اعْتُرِفَتْ، فَأَدُّهَا، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ
صَاحِبُهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ».
٩٢/٣ - باب: التقاط ما أخرج الجرذ
١/٢٥٠٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ
يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمَّتِي قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أُنَّهَا كَرِيمَةَ بِنْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ
عَمْرٍو، أَخْبَرَتْهَا عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى
الْبَقِيعِ، وَهُوَ: الْمَقْبَّرَةُ لِحَاجَةٍ، وَكَانَ النَّاسُ لاَ يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي حَاجَتِهِ إِلاَّ فِي الْيَوْمَيْنِ
وَالثَّلَثَةِ، وَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الْإِبِلُ، فَدَخَلَ خَرِبَةً، فَبَيْنَا هُوَ جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ، إِذْ رَأَى جُرَّذًا
أَخْرَجَ مِنْ جُحْرِ دِينَارًا، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ آخَرَ، حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ
طَرَفَ خِرْقَةٍ حَمْرَاءَ .
قَالَ الْمِقْدَادُ: فَشِلْتُ الْخِرْقَةَ، فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَارًا، فَتَمَّمْتُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا،
٢٥٠٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في الركاز وما فيه (الحديث ٣٠٨٧)
تحفة الأشراف (١١٥٥٠).
من ذهب إليه إنما أخذوا بالسنّة كما تقدم، وكأنهم تركوا هذا الحديث لما جاء في بعض الروايات
من الشك في مدة التعريف واللَّه أعلم.
باب: التقاط ما أخرج الجرذ
٢٥٠٨ - قوله: (فإنما يبعر) أي: أحدهم، لقلة المأكول ويبوسته. (جرذ) بضم جيم وفتح راء
مهملة في آخره ذال معجمة، الذكر الكبير من الفأر. (من جحر) بتقديم الجيم المضمومة على
الحاء المهملة، وجحر الفأرة والحية ونحوها معروف.

المعجم - اللقطة: ك ١٨، ب ٤
١٩٨
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٩٣
فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِنَّهِ، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، فَقُلْتُ: خُذْ صَدَقَتَهَا،
يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((ارْجِعْ بِهَا، لاَ صَدَقَةَ فِيهَا، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا)). ثُمَّ قَالَ: ((لَعَلَّكَ
أَنْبَعْتَ يَدَكَ فِي الْجُحْرِ؟)) قُلْتُ: لاَ، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ.
قَالَ: فَلَمْ يَقْنَ آخِرُهَا حَتَّى مَاتَ.
٩٣/٤ - باب: من أصاب ر کازًا
١/٢٥٠٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمَكِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَ قَالَ: ((فِي
الرِّكَازِ الْخُمُسُ)).
٢٥٠٩ - أخرجه مسلم في كتاب: الحدود، باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار (الحديث ٤٤٤١)، وأخرجه
أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في الركاز وما فيه (الحديث ٣٠٨٥) مختصراً، وأخرجه
أيضاً في كتاب: الديات، باب: العجماء والمعدن والبئر جبار (الحديث ٤٥٩٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الأحكام، باب: ما جاء في العجماء جرحها جبار (الحديث ١٣٧٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاة، باب:
المعدن (الحديث ٢٤٩٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الديات، باب: الجبار (الحديث ٢٦٧٣)، تحفة
الأشراف (١٣١٢٨) و (١٥١٤٧).
قوله: (خذ صدقتها) أي: حقها، أي: أنه ركاز يجب فيه الخمس. (ارجع بها ... إلخ) ظاهره أنه
جعلها له في الحال، وقيل: هو محمول على ما هو المعهود في اللقطة من أنه إذا عرفت سنة
ولم تعرف كانت لآخذها. (لعلك اتبعت يدك في الجحر) أي: لعلك أخذتها بيدك من الجحر؟
قال الخطابي: يدل على أنه لو أخذها من الجحر لكان ركازاً يجب فيه الخمس. (فلم يفن) من
الفناء، والمقصود بيان ما وقع فيها من البركة بدعائه وَله .
باب: من أصاب ركازاً
٢٥٠٩ - قوله: (في الركاز) بكسر الراء وتخفيف الكاف آخره زاي معجمة من الركز إذا دفنه.
والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض، وقيل: يشمل المعدن أيضًا، وإنما وجب الخمس؟
لكثرة نفعه وسهولة أخذه.
١

المعجم - اللقطة: ك ١٨، ب ٤
١٩٩
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٩٣
٢/٢٥١٠ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)).
٣/٢٥١١ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا
[سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ](١)، سَمِعْتُ أَّبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّنَ لَ قَالَ: ((كَانَ فِيمَنْ
كَانَ قَبْلَكُمْ اشْتَرَى رَجُلٌ عَقَارًا، فَوَجَدَ فِيهَا جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ،
وَلَمْ أَشْتَرِ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ،
فَقَالَ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَمٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. قَالَ: فَأَنْكِحَا الْغُلَمَ
الْجَارِيَةَ، وَلْيُنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ، وَلْيَتَصَدَّقَا)).
-
٢٥١٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦١٢٩).
٢٥١١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٢٩٦).
٢٥١١ - قوله: (عقارًا) بالفتح أي: أرضًا (جرة) بفتح جيم وتشديد راء، واحد الجرار، وهي
معروفة .
٢٥١٠ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
(١) في الأصلين: سليمان بن حيّان، وهو وهم، لأن سليمان بن حيان، لم يرو عن أبيه، ولم يرو عنه يعقوب بن
إسحاق، وترجمته في تهذيب الكمال: ٣٩٤/١١.
أما سليم بن حيان فهو الصواب، انظر تحفة الأشراف: ٣٤٨/١١، وكذلك هو في تحفة
الأشراف (ت ١٢٢٩٦).