النص المفهرس

صفحات 81-100

المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٦٥
٨١
التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٦٥
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي مَالاً
وَوَلِدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: ((أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ)).
٣/٢٢٩٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَىُ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالاَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا
حَجَّاجْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ◌َهِ فَقَالَ: إِنَّ
أَبِي اجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: ((أَنَّتَ وَمَالُكَ لِأَبِيِكَ)). وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ
أَطْيَبٍ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)».
٦٥/٦٥ - باب: ما للمرأة من مال زوجها
١/٢٢٩٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالُوا: ثنا
وَكِيعٌ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ وَّلـ
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لاَ يُعْطِيْنِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي،
٢٢٩١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٠٩٣).
٢٢٩٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٦٧٥).
٢٢٩٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الأقضية، باب: قضية هند (الحديث ٤٤٥٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: آداب
القضاة (الحديث ٥٤٣٥)، تحفة الأشراف (١٧٢٦١).
من رأس المال يحتاج أصله ويأتي عليه فلم يعذره النبي وَ لّ ولم يرخص له في ترك النفقة وقال له:
(أنت ومالك لوالدك) على معنى: أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة كما يأخذ من مال
نفسه، فأما إذا أردنا به إباحة ماله حتى يحتاج ويأتي عليه، لا على هذا الوجه فلا أعلم أحداً
ذهب إليه من الفقهاء. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري.
باب: ما للمرأة من مال زوجها
٢٢٩٣ - قوله: (رجل شحيح) أي: بخيل (بالمعروف) أي: بالقدر الذي يتحمل في العرف
أخذه.

المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٦٥
٨٢
التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٦٥
إِلَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ لاَ يَعلَمُ، فَقَالَ: ((خُذِي وَوَلَدَكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ)).
٢/٢٢٩٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَّهِ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ
- وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ: إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ - مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا
أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذُلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ
أُجُورِهِمْ شَيْئًا)».
٢٢٩٥ /٣ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِم
الْخَوْلاَئِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِنَّهِ يَقُولُ: ((لاَ تُنْفِقُ
الْمَرَّْةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَلاَ الطَّعَامَ؟ قَالَ: ((ذُلِكَ
مِنْ أَفْضَلِ أَمْوَالِنَا)».
٢٢٩٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه (الحديث ١٤٢٥)،
وأخرجه أيضاً فيه باب: أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد (الحديث ١٤٣٧)، وأخرجه أيضاً فيه، باب:
أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة (الحديث ١٤٣٩) و (الحديث ١٤٤٠)، وأخرجه
أيضاً في كتاب البيوع، باب: قوله اللَّه تعالى: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ (الحديث ٢٠٦٥)، وأخرجه مسلم في
كتاب: الزكاة، باب: أجر الخازن الأمين، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بأذنه الصريح أو العرفي
(الحديث ٢٣٦١) و (الحديث ٢٣٦٢) و (الحديث ٢٣٦٣) و (الحديث ٢٣٦٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الزكاة، باب: المرأة تتصدق من بيت زوجها (الحديث ١٦٨٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة، باب: في
نفقة المرأة من بيت زوجها (الحديث ٦٧٢)، تحفة الأشراف (١٧٦٠٨).
٢٢٩٥ - أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة، باب: في نفقة المرأة في بيت زوجها (الحديث ٦٧٠)، تحفة
الأشراف (٤٨٨٣).
٢٢٩٤ - قوله: (إذا أنفقت المرأة ... إلخ) محمول على ما إذا علمت برضاه بإذن صريح أو بإذن
مفهوم من اطراد العرف كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به، هذا إذا علمت أن نفس
الزوج كنفوس غالب الناس في السماحة. وإن شك في رضاه فلا بد من إذن صريح أيضاً. قوله:
(غير مفسدة) أي: ليس من قصدها إفساد بيت الزوج، ولا تعطي شيئا يفضي إلى ذلك، ودخل فيه
إعطاء الكثير الغير المعتاد. (وللخازن) هو الذي يكون بيده حفظ الطعام ونحوه.
٢٢٩٥ - قوله: (إلا بإذن زوجها) أي: صريحا أو دلالةً كما سبق.

المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٦٧،٦٦
٨٣
التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٦٧،٦٦
٦٦/٦٦ - باب: ما للعبد أن يعطى ويتصدق
١/٢٢٩٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، ثنا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، ثنا جَرِيرٌ
عَنْ مُسْلِمِ الْمُلاَئِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: / كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَّه يُجِيبُ دَعْوَةَ ١٤٨/ب
الْمَمْلُوكِ.
٢/٢٢٩٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ
عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: كَانَ مَوْلاَيَ يُعْطِيِنِي الشَّيْءَ فَأُطْعِمُ مِنْهُ، فَمَنَعَنِي، أَوْ قَالَ:
فَضَرَ يِِّي. فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ◌َِّ، أَوْ سَأَلَهُ، فَقُلْتُ: لاَ أَنْتَهِي أَوْ لاَ أَدَعُهُ فَقَالَ: ((الْأَجْرُ
بَيْنَكُمًا)).
٦٧/٦٧ - باب: من مرّ على ماشية | قوم | أو حائط، هل يصيب
منه؟
١/٢٢٩٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ،
٢٢٩٦ - أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: آخر (الحديث ١٠١٧)، وأخرجه ابن ماجه أيضاً في كتاب:
الزهد، باب: البراءة من الكبر والتواضع (الحديث ٤١٧٨)، تحفة الأشراف (١٥٨٨).
٢٢٩٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه (الحديث ٢٣٦٥)، وأخرجه النسائي
في كتاب: الزكاة، باب: صدقة العبد (الحديث ٢٥٣٦)، تحفة الأشراف (١٠٨٩٩).
٢٢٩٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به =
٢٢٩٦ - قوله: (يجيب دعوة المملوك) الظاهر أنه المأذون في التجارة وله إعطاء القليل، ويحتمل
أنه المأذون في الدعوة. وبالجملة فلا دلالة فيه على أن للعبد المحجور عليه ذلك بلا إذن.
٢٢٩٧ - قوله: (فقال) أي: لمولاي (الأجر بينكما) أي: ترغيبًا له في تجويز ذلك للعبد حين رأى
رغبة العبد فيه والله أعلم.
باب: من مر على ماشية أو حائط هل يصيب منه
٢٢٩٨ - قوله: (عام مخمصة) أي: جوع وقحط (ففركته) من فركت السنبل أفركه، من باب

المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٦٧
٨٤
التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٦٧
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالاَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ - رَجُلاً مِنْ بَنِي غُبَرَ - قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ مَخْمَصَةٍ، فَأَتَّيْتُ
الْمَدِينَةَ، فَأَتَيْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا، فَأَخَذْتُ سُنْبُلاً فَفَرَكْتُهُ وَأَكَلْتُهُ وَجَعَلْتُهُ فِي كِسَائِ،
فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ، فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْيِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ نَّهِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ:
(مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ سَاغِبًا، وَلاَ عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلاً))، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ◌َ فَرَدَّ إِلَيْهِ
ثَوْبَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ.
٢/٢٢٩٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيدِ بْنِ كَاسِبٍ، قَالاَ: ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ
سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدَّتِي عَنْ عَمِّ أَبِيهَا رَافِعِ بْنِ
عَمْرِو الْغِفَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا غُلاَمٌ أَزْمِي نَخْلَنَا، أَوْ قَالَ: نَخْلَ الْأَنْصَارِ، فَأَتِيَ بِيَ
النَّبِيَّنَ ◌ّهِ، فَقَالَ يَا غُلَمُ ! - وَقَالَ ابْنُ كَاسِبٍ: فَقَالَ: يَا بُنَيَّ - لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ؟)) قَالَ:
قُلْتُ: آكُلُ. قَالَ: ((فَلاَ تَرْمِي النَّخْلَ، وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِي أَسَافِلِهَا))، قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِيَ،
وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ)).
= (الحديث ٢٦٢٠) و (الحديث ٢٦٢١)، وأخرجه النسائي في كتاب: آداب القضاة، باب: الاستعداء
(الحديث ٥٤٢٤)، تحفة الأشراف (٥٠٦١).
٢٢٩٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: من قال إنه يأكل مما سقط (الحديث ٢٦٢٢)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها (الحديث ١٢٨٨)، تحفة
الأشراف (٣٥٩٥).
نصر، إذا أخرجت ما فيه من الحبوب. قوله: (أو ساغبًا) أي: جائعًا. والشك من الراوي.
(ولا علمته) من التعليم أي: أنه كان جاهلاً جائعًا فاللائق بك تعليمه أولاً بأن لك ما سقط،
وإطعامه بالمسامحة عما أخذ ثانياً، وأنت ما فعلت شيئاً من ذلك. (بوسق) بفتح أو كسر فسكون.
٢٢٩٩ - قوله: (فأتي) على بناء المفعول (وكل مما يسقط) قيل: هذا دليل على أنه لم يكن
مضطراً وإلا لما خصه بما سقط، وكذا الدعاء بقوله: (أشبع بطنه) فمقتضاه أن لا يخص ما جاء
من حديث: ((من دخل حائطاً فليأكل)). أي: مما سقط ((ولا يتخذ خبنة)) بحالة الاضطرار كما
قالوا.

المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٦٨
٨٥
التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٦٨
٣/٢٣٠٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَِّّوَ ﴿ قَالَ: (إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ، فَنَادِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ،
وَإِلَّ فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى خَائِطِ بُسْتَانٍ، فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلاَثَ
مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ، وَإِلاَّ فَكُلْ فِي أَنْ لاَ تُفْسِدَ)).
٤/٢٣٠١ - حدّثنا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ،
قَالُوا: ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ، فَلْيَأْكُلْ، وَلاَ يَتَّخِذْ خُبْنَةً)).
٦٨/٦٨ - باب: النهي أن يصيب منها شيئًا إلا بإذن صاحبها
١/٢٣٠٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح قَالَ: أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
٢٣٠٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٣٤٢).
٢٣٠١ - أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها (الحديث ١٢٨٧)،
تحفة الأشراف (٨٢٢٢).
٢٣٠٢ - أخرجه مسلم في كتاب: اللقطة، باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها (الحديث ٤٤٨٧)، تحفة
الأشراف (٨٣٠٠).
٢٣٠٠ - قوله: (وإلا فاشرب ... إلخ) قالوا: هذا في المضطر الذي لا يجد طعاماً وهو يخاف
على نفسه التلف. وفي الفتح: هذا الحديث أخرجه الطحاوي وصححه ابن حبان والحاكم. وفي
الزوائد: في إسناده الجريري و اسمه سعید بن إياس، وقد اختلط باخره، ویزید بن هارون روى عنه
بعد الاختلاط؛ لكن أخرج مسلم له في صحيحه من طريق يزيد بن هارون عن الجريري.
٢٣٠١ - قوله: (فليأكل) أي: ما سقط (خبنة) بضم خاء معجمة وسكون موحدة ونون: معطف
الإزار وطرف الثوب أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئاً في ثوبه
وسراويله، والله أعلم.
باب: النهي أن يصيب منها شيئاً إلا بإذن صاحبها
٢٣٠٢ - قوله: (أن تؤتى) على بناء المفعول. (مشربته) بفتح ميم وضم راء: الغرفة. (خزانته)
٢٣٠٠ - هذا إسناد ضعيف فيه الجريري واسمه سعید بن إياس وقد اختلط باخره، ویزید بن هارون روى عنه بعد
الاختلاط .

المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٦٨
٨٦
التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٦٨
عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَلِأَنَّهُ قَامَ فَقَالَ: ((لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُ
أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ، فَيْشَلُ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ
مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِىءٍ بِغَيْرِ إِذْنِ».
٢/٢٣٠٣ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ
سَلِيطِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطُّهَوِيِّ، عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفٍ بْنِ شَمَّاخِ الطُّهَوِيِّ، ثنا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ:
١٤٩/أ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَ له / فِي سَفَرٍ، إِذْ رَأَيْنَا إِلاَ مَصْرُورَةً بِعِضَاءِ الشَّجَرِ، فَثُبْنَا إِلَيْهَا،
فَتَادَانَا رَسُولُ اللَّهِ ◌َ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: ((إِنَّ هَذِه الْإِلَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، هُوَ
قُوَّتُهُمْ وهِمَّتُهُمْ بَعْدَ اللَّهِ، أَيَسُرُكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ؟
أَرَوْنَ ذُلِكَ عَدْلاً؟)) قَالُوا: لاَ. قَالَ: ((فَإِنَّ هُذَا كَذْلِكَ)) [قُلْنَا: أَفَرَأَيْتَ إِنِ احْتَجْنَا إِلَى
٢٣٠٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٨٩٢).
بكسر الخاء (فينتثل) بنون بعد حرف المضارعة ثم تاء مثناة من فوق ثم مثلثة، أي: يستخرج.
(تخزن) من خزن المال حفظه عن غيره. وقوله: (عن سليط بن عبد اللَّه الطهوي) ضبط في
التقريب الطهوي بفتحتين، وفي سليط: بضم المهملة، وفتح اللام في ترجمة ذهيل، وضبط في
اللباب بضم ففتح، وقيل: بفتحتين فسكون.
٢٣٠٣ - قوله: (مصرورة) أي: مربوطة الضروع، وكان عادة العرب أنهم إذا أرسلوا الحلوبات
إلى المراعي ربطوا ضروعها وأرسلوها، ويسمون ذلك الرباط صراراً. (بعضاه الشجر) ضبط بكسر
العين، وهي شجر أم غيلان وكل شجر عظيم له شوك. (فثبنا) من ثاب الناس إذا اجتمعوا، أي:
اجتمعنا إليها. قوله: (هو قوتهم) أي: ما في ضروعها قوت لأولئك المسلمين. (ويمنهم) بضم
الياء وسكون الميم أي: بركتهم وخيرهم. (بعد الله) يريد أن المحتاج إليه أولاً الذي فيه البركة
واليمن هو اللّه تعالى، لكن بعد ذلك القوت هو المحتاج إليه. (إلى مزاودكم) بالزاي المعجمة،
أي: أوعيتكم المعدة للسفر. (عدلاً) من فاعله. وفي الزوائد: في إسناده سليط بن عبد الله قال
٢٣٠٣ - هذا إسناد ضعيف، سليط بن عبد اللَّه قال فيه البخاري إسناده ليس بالقائم به.

المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٦٩
٨٧
التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٦٩
الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؟ فَقَالَ: ((كُلْ وَلاَ تَحْمِلْ، وَاشْرَبْ وَلاَ تَحْمِلْ))](١).
٦٩/٦٩ - باب: اتخاذ الماشية
١/٢٣٠٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أُمُّ
هَانِىٍ، أَنَّ الشَِّيَّ ◌َ﴿ قَالَ لَهَا: ((اتَّخِذِي غَنَمَا، فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً)) .
٢٣٠٥ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ
عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، يَرْفَعُهُ قَالَ: ((الإِيِلُ عِزّ لِأَهْلِهَا، وَالْغَتَمُ بَرَكَةٌ، وَالْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي
نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
٢٣٠٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٨٠٠٨).
٢٣٠٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد، باب: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة
(الحديث ٢٨٥٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر (الحديث ٢٨٥٢)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: فرض الخمس، باب: قول النبي ◌َّار: ((أحلت لكم الغنائم)) (الحديث ٣١١٩)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: المناقب، باب : - ٢٨ - (الحديث ٣٦٤٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة، باب: الخيل في
نواصيها الخير إلى يوم القيامة (الحديث ٤٨٢٦) و (الحديث ٤٨٢٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجهاد، باب:
ما جاء في فضل الخيل (الحديث ١٦٩٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الخيل، باب: فتل ناصية الفرس
(الحديث ٣٥٧٦) و (الحديث ٣٥٧٧) و (الحديث ٣٥٧٨) و (الحديث ٣٥٧٩)، وتحفة الأشراف (٩٨٩٧).
فيه البخاري: إسناده ليس بالقائم. قلت: والحجاج هو ابن أرطاة كان يدلس وقد رواه بالعنعنة.
باب: اتخاذ الماشية
٢٣٠٤ - قوله: (فإن فيها بركة) هي مجربةٌ فإنه يكثر نماؤها. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله
ثقات.
٢٣٠٥ - قوله: (عز لأهلها) لما فيه من الارتفاع، وقد جا تفسيره بالأجر والغنيمة؛ ولذلك استدل
بالحديث على بقاء الجهاد إلى يوم القيامة. وفي الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين بل
بعضه في الصحيحين بهذا الوجه وإنما انفرد ابن ماجه بذكر الإبل والغنم؛ فلذلك ذكرته.
(١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من المطبوعة
٢٣٠٤ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
٢٣٠٥ - هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته.

المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٦٩
٨٨
التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٦٩
٣/٢٣٠٦ - حدّثنا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ النَّيْسَابُورِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسِ أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ،
قَالاَ: ثنا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، ثنا زِرْبِيٌّ، إِمَامُ مَسْجِدِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((الشَّاءُ مِنْ دَوَابٌ الْجَنَّةِ)).
٤/٢٣٠٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ،
عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِالْأَغْنِيَاءَ بِاتَّخَاذِ الْغَنَم، وَأَمَرَ الْفُقَرَاءَ
بِتِّخَاذِ الدَّجَاجِ، وَقَالَ: ((عِنْدَ اتْخَاذِ الْأَغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ، بَأْذَنُ اللَّهُ بِهَلَكِ الْقُرَى)).
٢٣٠٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٤٣٩).
٢٣٠٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٩٩٩).
٢٣٠٦ - قوله: (الشاة من دواب الجنة) في إسناده زربي بن عبد اللَّه أبو يحيى الأزدي وهو متفق
على ضعفه.
٢٣٠٧ - قوله: (يأذن الله) أي: يريد هلاك أهلها حيث ضيقوا على الفقراء مسالك الرزق وقطعوا
عليهم الانتفاع بالدجاج فإن الأغنياء إذا اتخذتها تقل حاجتهم إلى الشراء فينقطع انتفاع الفقراء
بالدجاج. وفي الزوائد: في إسناده علي بن عروة تركوه. وقال ابن حبان: يضع الحديث
وعثمان بن عبد الرحمن مجهول، والمتن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات.
٢٣٠٦ - هذا إسناد ضعيف، زربي بن عبد الله أبو يحيى الأزدي متفق على ضعفه.
٢٣٠٧ - هذا إسناد ضعيف علي بن عروة تركوه. قال ابن حبان [المجروحين: ١٠٧/٢]: يضع الحديث
وعثمان بن عبد الرحمن مجهول.

بسِاللهِالرَّحْمِ الْحَمَ
١١/١٣ - كتاب: الأحكام
١/١ - باب: ذكر القضاة
١/٢٣٠٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ،
عَنْ عُثمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّنَّهِ قَالَ: ((مَنْ جُعِلَ
قَاضِیًا بَيَّنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِينٍ)).
٢٣٠٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: في طلب القضاء (الحديث ٣٥٧١)، تحفة
الأشراف (١٢٩٩٥).
باب: الأحكام
باب: ذكر القضاة
٢٣٠٨ - قوله: (فقد ذبح بغير سكين) أريد به أنه ذبح بغير آلة الذبح؛ لأن الذبح بالسكين أريح
للذبيحة؛ بخلافه بغيرها، أو المراد ذبح لا ذبحًا يقتله بل ذبحًا يبقى فيه لا حيًا ولا ميتًا؛ لأنه ليس
ذبحًا بسكين حتى يموت ولا هو سالم عن الذبح حتى يكون حياً. وقيل: أراد الذبح الغير
المتعارف الذي هو عبارة عن هلاك دينه دون هلاك بدنه؛ وذلك أنه ابتلي بالغناء الدائم والداء
المعضل الذي يعقب الندامة إلى يوم القيامة. والجمهور حملوه على ذم التولي للقضاء والترغيب
عنه لما فيه من الخطر. وحمله ابن القاص على الترغيب فيه لما فيه من المجاهدة. وقال بعضهم:
معنى: (ذبح) أنه ينبغي له أن يميت دواعيه الخبيثة وشهواته الرديئة. وعلى هذا فالخبر بمنزلة
الأمر، والحدیث إرشاد له إلى ما يليق بحاله لا يليق بمدح ولا ذم.

المعجم - الأحكام: ك ١٣، ب ١
٩٠
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ١
٢/٢٣٠٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا إِسْرَائِلُ،
عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىُ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ أَبِي مُوسى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَسَدَّدَهُ».
٣/٢٣١٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا يَعْلَى وَأَبُو مُعَاوِيَّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيِّنَ الَّلهُ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللّهِ وَهِ إِلَى الْيَمَنِ،
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابُّ أَقْضِي بَيْنَهُمْ، وَلاَ أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ؟ قَالَ: فَضَرَبَ
بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَثَبَّتْ لِسَانَهُ))، قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِي قَضَاءِ
بَيْنَ اثْنَيْنِ .
٢٣٠٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: في طلب القضاء والتسرع إليه (الحديث ٣٥٧٧)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء عن رسول اللَّه ◌َله في القاضي (الحديث ١٣٢٢ م)، تحفة
الأشراف (٢٥٦).
٢٣١٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠١١٣).
٢٣٠٩ - قوله: (وكل إلى نفسه) فوض إليها، وهذا كناية عن عدم العون من الله تعالى في معرفة
الحق والتوفيق للعمل به. (فسدده) أي: أرشده وهداه طريق السداد أي: الصواب.
٢٣١٠ - قوله: (ولا أدري ما القضاء) لم يرد نفي العلم بالقضاء مطلقاً وإنما أراد نفي التجربة
بكيفية فصل الخصومات وكيفية دفع كل من المتخاصمين كلام الآخر ومكر أحدهما بالآخر، أي:
إني ما جربت ذلك قبل هذا، وإلا فهو كامل للعلم بأحكام الدين وقضايا الشرع. قوله: (في
قضاء ... إلخ) أي: في كيفية الفصل بينهما. وفي الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع.
قال أبو حاتم: لم يسمع البختري واسمه سعيد بن فيروز من علي ولم يدركه. اهـ . قلت: حديث
علي رواه أبو داود بإسناد آخر فكأنه عده من الزوائد نظراً إلى خصوص الإسناد.
٢٣١٠ - هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. أبو البختري اسمه سعيد بن فيروز لم يسمع من علي ولم يدركه قاله
أبو حاتم [الجرح والتعديل: ٤/ت ٢٤١].

المعجم - الأحكام: ك ١٣، ب ٢
٩١
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٢
٢/٢ - باب: التغليظ في الحيف والرشوة
١/٢٣١١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدِ الْبَاهِلِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا مُجَالِدٌ عَنْ
عَامٍِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهُ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَحْكُمُ بَيِّنَ
النَّاسِ إِلَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَلَكْ آخِذٌ بِقَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِنْ قَالَ: أَلْقِهِ،
أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا».
٢/٢٣١٢ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ حُسَيْنِ،
- يَعْنِي: ابْنَ عِمْرَانَ -، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىُ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ / بَّهِ: ((إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي، مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ).
١٤٩/ ب
٣/٢٣١٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ
٢٣١١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٥٦٦).
٢٣١٢ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في الإمام العادل (الحديث ١٣٣٠)، تحفة
الأشراف (٥١٦٧).
٢٣١٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: في كراهية الرشوة (الحديث ٣٥٨٠)، وأخرجه الترمذي في
كتاب الأحكام، باب: ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم (الحديث ١٣٣٧)، تحفة الأشراف (٨٩٦٤).
باب: التغليظ في الحيف والرشوة
٢٣١١ - قوله: (ما من حاكم يحكم بين الناس) عمومه يشمل من يحكم بالحق أيضًا؛ نعم،
لا عموم في الأمر بالإلقاء فيخص بالحكم بالباطل، ويمكن تخصيص الكلام من الأصل بمن
يحكم بالباطل. قوله: (ثم يرفع) أي: الملك (فإن قال) أي: قائل من السماء (أربعين خريفًا) أي:
ذاهبًا إلى الأسفل أربعين عامًا أو هو متعلق بمهواة، أي: في محل يسقط فيه أربعين خريفًا
ولا يمكنه تعلقه بالإلقاء. وفي الزوائد: في إسناده مجالد وهو ضعيف.
٢٣١٢ - قوله: (مع القاضي) بالتأييد والتوفيق لإدراك الحق والحكم به. (ما لم يجر) من الجور،
ما لم يكن مائلاً إلى الباطل.
٢٣١٣ - قوله: (الراشي) هو المعطي للرشوة. (والمرتشي) هو الآخذ لها، والرشوة بالكسر
٢٣١١ - هذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد.

المعجم - الأحكام: ك ١٣، ب ٣
٩٢
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٣.
عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَله: ((لَعْنَةُ
اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي)).
٣/٣ - باب: الحاكم يجتهد فيصيب الحق
١/٢٣١٤ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الذَّرَاوَرْدِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ لَّهَ يَقُولُ: ((إِذَا حَكَمَ
الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانٍ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)).
قَالَ يَزِيدُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبًا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هُكَذَا حَدَّثَنِهِ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةً.
٢٣١٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
(الحديث ٧٣٥٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأقضية، باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ
(الحديث ٤٤٦٢) و (الحديث ٤٤٦٣) و (الحديث ٤٤٦٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: في
القاضي يخطىء (الحديث ٣٥٧٤)، تحفة الأشراف (١٠٧٤٨).
والضم، وِصْلَةٌ إلى حاجته بالمصانعة، من الرشاء المتوصل به إلى الماء. قيل: هذا إن كان
لباطلٍ، وأما من یعطي دفعاًلظالم أو توصلاً به إلى حق فغیر داخل فيه.
باب: الحاكم يجتهد فيصيب الحق
٢٣١٤ - قوله: (إذا حكم الحاكم) إذا أراد الحاكم. والحاصل أن اللازم عليه الاجتهاد في إدراك
الصواب، وأما الوصول إليه فليس بقدرته فهو معذور إن لم يصل إليه؛ نعم، إن وفق للصواب،
(فله أجران) أجر الاجتهاد وأجر الحكم بالحق وإلا فله أجر الاجتهاد فقط. بقي أن هذا هل هو
اجتهاد في معرفة الحكم من أدلته أو اجتهاد في معرفة حقيقة الحادثة؛ ليقضي على وفق ما عليه
الأمر في نفسه؟ وعلى الأول حمله غالب العلماء؛ لكن الاستدلال به على جواز الاجتهاد لا يتم؛
لوجود الاحتمال الثاني فليتأمل.

المعجم - الأحكام: ك ١٣، ب ٤
٩٣
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٤
٢/٢٣١٥ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةً، ثنا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو هَاشِم، قَالَ: قَالَ:
لَوْلاَ حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ قَالَ: الْقُضَاءُ ثَلاَثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ،
وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّهِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى
جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ))، وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، لَقُلْنَا: إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ
فِي الْجَنَّةِ .
٤/٤ - باب: لا يحكم الحاكم وهو غضبان
١/٢٣١٦ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ
الْجَحْدَرِيُّ قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ
أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((لاَ يَقْضِيَ الْقَاضِي بَيِّنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)) .
قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: لاَ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.
٢٣١٥ - أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب: في القاضي يخطىء (الحديث ٣٥٧٣)، تحفة
الأشراف (٢٠٠٩).
٢٣١٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان (الحديث ٧١٥٨)،
وأخرجه مسلم في كتاب: الأقضية، باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (الحديث ٤٤٦٥)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الأقضية، باب: القاضي يقضي وهو غضبان (الحديث ٣٥٨٩) مختصراً، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الأحكام، باب: ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان (الحديث ١٣٣٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: آداب
القضاة، باب: ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه (الحديث ٥٤٢١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: النهي
عن أن يقضي في قضاء بقضاءين (الحديث ٥٤٣٦)، تحفة الأشراف (١١٦٧٦).
٢٣١٥ - قوله: (قضى للناس على جهل) عمومه يشمل ما إذا قضى بالحق أيضًا؛ وذلك لأنه
استحق النار حيث تجارى على هذا العمل العظيم بلا علم لا لسبب جوره في الحكم.
قوله: (ورجل جار في الحكم) أي: مال إلى الباطل مع علمه بالحق والله أعلم.
باب: لا يحكم الحاكم وهو غضبان
٢٣١٦ - قوله: (لا يقضي القاضي) نفي بمعنى النهي، أي: لا ينبغي له ذلك؛ وذلك لأن الغضب
يفسد الفكر ويغير الحال فلا يؤمن عليه في الحكم. وقالوا: وكذا الجوع والعطش وأمثال ذلك.

المعجم - الأحكام: ك ١٣، ب ٥
٩٤
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٥
٥/٥ - باب: قضية الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالاً
١/٢٣١٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ، عَنْ
◌َيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ: ((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ
وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحَُّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي لَكُمْ عَلَى نَحْوٍ
مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ
النَّارِ بَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
٢٣١٧ - أخرجه البخاري في كتاب: المظالم، باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه (الحديث ٢٤٥٨)،
وأخرجه أيضاً في كتاب الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين (الحديث ٢٦٨٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الحيل، باب : - ١٠ - (الحديث ٦٩٦٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأحكام، باب: موعظة الإمام للخصوم
(الحديث ٧١٦٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم
لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً (الحديث ٧١٨١)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: القضاء في كثير المال وقليله
(الحديث ٧١٨٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (الحديث ٤٤٤٨)
و (الحديث ٤٤٥٠) و (الحديث ٤٤٥١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: في قضاء القاضي إذا أخطأ
(الحديث ٣٥٨٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس
له أن يأخذه (الحديث ١٣٣٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: آداب القضاة، باب: الحكم بالظاهر
(الحديث ٥٤١٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ما يقطع القضاء (الحديث ٥٤٣٧)، تحفة
الأشراف (١٨٢٦١).
باب: قضية الحاكم لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً
٢٣١٧ - قوله: (وإنما أنا بشر) أي: لا أعلم من الغيب إلا ما اطلعني اللّه تعالى عليه كما هو شأن
البشر. (أن يكون) (أن) زائدة دخلت في خبر لعل تشبيهًا لها بعسى. (ألحن) أي: أفطن وأعرف
بها أو أقدر على بيان مقصوده، وأبين كلامًا. (فإنما أقطع له) أي: أقطع له ما هو حرام عليه يفضيه
إلى النار. قال السيوطي في حاشية أبي داود: هذا في أول الأمر لما أمر رسول اللّه وَ ليل أن يحكم
بالظاهر وبكل سرائر الخلق إلى اللّه تعالى كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم خص ◌َّ بأن
أذن له أن يحكم بالباطن أيضاً وأن يقتل بعلمه، خصوصيةٌ انفرد بها عن سائر الخلق بالإجماع. قال
القرطبي: أجمعت الأمة على أنه ليس لأحد أن يقتل بعلمه إلا النبي وَ ز اهـ. قلت: كلام
القرطبي محمول على هذه الأمة ولا يشكل الأمر بقتل خطأ فتأمل. فإن قيل: هذا يدل على

المعجم - الأحكام: ك ١٣، ب ٦
٩٥
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٦
٢/٢٣١٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ بِّهِ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ،
وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةٌ، فَإِنَّمَا
أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».
٦/٦ - باب: من ادعى ما ليس له وخاصم فيه
١/٢٣١٩ - حدّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، أَبُو عُبَيْدَةَ،
حَدَّثَنَي أَبِي، [عَنْ أَبِهِ](١) ثني الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَي
٢٣١٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٠٩٥).
٢٣١٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٩٣٣).
أنه و ﴿ قد يقرر على الخطأ، وقد أطبق الأصوليون على أنه لا يقرر عليه، أجيب: بأنه فيما حكم به
بالاجتهاد، هذا في فصل الخصومات، بالبينة والإقرار والنكول. قال السبكي: هذه قضية شرطية
لا يستدعي وجودها بل معناه: بيان ذلك. قال: ولم يثبت لنا قط أنه وقليل حكم بحكم ثم بان خلافه
بوجه من الوجوه. وقد صان اللَّه تعالى أحكام نبيه بَ ل ه عن ذلك مع أنه لو وقع له لم يكن في ذلك
محذور. قلت: الحكم بالظاهر واجب عليه في مثل ذلك ولا خطأ منه أصلاً في ذلك وإنما الخطأ
ممن أقام الحجة الباطلة، ولو سلم فمن أين علم أنه يقرر عليه حتى توهم التنافي بين هذا وبين
القاعدة الأصولية؟ فيحتاج إلى الجواب إذ ليس في الحديث أزيد من إمكان القضاء، فلعله لا يقرر
على ذلك القضاء ويكون الأخذ بذلك مفضيًا إلى النار في حق من يأخذ مال الغير.
٢٣١٨ - قوله: (عن أبي هريرة) حديث. (إنما أنا بشر) في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله
رجال الصحيح.
باب: من ادعى ما ليس له وخاصم فيه
٢٣١٩ - قوله: (فليس منا) أي: من أهل سنّتنا (وليتبوأ) أي: ليتهيأ لنفسه مقعده من النار. هذا
٢٣١٨ - هذا إسناد صحيح.
(١) ساقطة من الأصلين، والتصويب من تهذيب الكمال: ٤٧٨/١٨، و٣٧٢/٦ و٣٧٣، وتحفة الأشراف:
ت ١١٩٣٣.

المعجم - الأحكام: ك ١٣، ب ٧
٩٦
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٧
١/١٥٠ يَحْيَى بْنُ يَغُمُرَ: أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ وَهِ يَقُولُ/:
((مَنِ اذَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».
٢/٢٣٢٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءَ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءَ، عَنْ حُسَيْنِ
الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَّهِ: ((مَنْ أَعَانَ
عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ - أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ - لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ)).
٧/٧ - باب: البينة على المدعي واليمين على المدَّعَى عليه
١/٢٣٢١ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،
عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ قَالَ: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ،
اذَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلْكِنِ الْتَمِينُ عَلَى الْمُذَّعَى عَلَيْهِ)).
٢٣٢٠ - أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب: فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها
(الحديث ٣٥٩٨)، تحفة الأشراف (٨٤٤٥).
٢٣٢١ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿إن الذين يشترون بعهد اللَّه وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك
لا خلاق لهم﴾ (الحديث ٤٥٥٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه،
فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (الحديث ٢٥١٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الشهادات، باب:
اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود (الحديث ٢٦٦٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأقضية، باب:
اليمين على المدعى عليه (الحديث ٤٤٤٥) و (الحديث ٤٤٤٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب:
ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (الحديث ٣٦١٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (الحديث ١٣٤٢)، وأخرجه النسائي
في كتاب: اداب القضاة، باب: عظة الحاكم على اليمين (الحديث ٥٤٤٠)، تحفة الأشراف (٥٧٩٢).
على وجه الاستحقاق، وفضل الله أوسع.
٢٣٢٠ - قوله: (أو يعين على ظلم) شكٌ من الراوي (حتى ينزع) أي يترك ذلك بالتوبة.
باب: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
٢٣٢١ - قوله: (لو يعطى الناس) على بناء المفعول، (ولكن اليمين على المدعى عليه) إذا عجز
المدعي عن البيئة.

المعجم - الأحكام: ك ١٣، ب ٨
٩٧
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٨
٢/٢٣٢٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ
وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالاَ: ثنا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ
رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ لِلنَِّّنَّهِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ◌َ: ((هَلْ لَكَ
بَةُ؟)) قُلْتُ: لاَ. قَالَ لِلْيَهُودِيِّ: ((احْلِفْ))، قُلْتُ: إِذَا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلاً﴾(١) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.
٨/٨ - باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً
١/٢٣٢٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالاَ: ثنا الْأَعْمَشُ
٢٣٢٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الشرب والمساقاة، باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها (الحديث ٢٣٥٦)
و (الحديث ٢٣٥٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ...
(الحديث ٢٥١٥) و (الحديث ١٥١٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الشهادات، باب: سؤال الحاكم المدعي: هل
لك بينه؟ قبل اليمين (الحديث ٢٢٦٦) و (الحديث ٢٢٦٧)، وأخرجه فيه أيضاً، باب: اليمين بعد العصرِ
(الحديث ٢٦٧٣) وأخرجه فيه أيضاً، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد اللَّه وأيمانهم ثمناً
قليلاً ... ﴾ (الحديث ٢٦٧٦) و (الحديث ٢٦٧٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الخصومات باب: كلام الخصوم
بعضهم في بعض (الحديث ٢٤١٦) و (الحديث ٢٤١٧)، وأخرجه أيضا في كتاب: التفسير، باب: ﴿إن الذين
يشترون بعهد اللَّه وأيمانهم ثمناً قليلاً ... ) (الحديث ٤٥٤٩) و (الحديث ٤٥٥٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الأيمان والنذور، باب: عهد اللَّه عز وجل (الحديث ٦٦٥٩) و(الحديث ٦٦٦٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه،
باب: قول اللَّه تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله ... ﴾ (الحديث ٦٦٧٦) و (الحديث ٦٦٧٧)، وأخرجه في
كتاب: الأحكام، باب: الحكم في البئر ونحوها (الحديث ٧١٨٣) و (الحديث ٧١٨٤)، وأخرجه مسلم في كتاب:
الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (الحديث ٣٥٣) و(الحديث ٣٥٤)، وأخرجه أبو داود
في كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن خلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد (الحديث ٣٢٤٣) وأخرجه الترمذي في
كتاب: البيوع، باب: ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم (الحديث ١٢٦٩)، تحفة الأشراف (١٥٨)
و (٩٢٤٤).
٢٣٢٣ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٣٢٢).
٢٣٢٢ - قوله: (فأنزل الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون﴾ ... إلخ) تقريره أن الشراء هو الحلف
وإن كان كاذبًا فجزاؤه في الآخرة.
باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًاً
٢٣٢٣ - قوله: (على يمين) أي: محلوف. (فاجر) أي: كاذب.
(١) سورة: آل عمران، الآية: ٧٧.

المعجم - الأحكام: ك ١٣، ب ٩
٩٨
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ٩
عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ،
وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».
٢٣٢٤ /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ
ابْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللّهِ وَهِ يَقُولُ: ((لاَ يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِىٍ مُسْلِمٍ بِيَّمِينِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ))، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ: ((وَإِنْ
كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكِ».
٩/٩ - باب: اليمين عند مقاطع [الحقوق](١)
١/٢٣٢٥ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ رَافِع، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَّةَ. [ح] وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ
الْجَحْدَرِيُّ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسىُ، قَالاَ: ثنا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ،
٢٣٢٤ - أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، (الحديث ٣٥١)
و (الحديث ٣٥٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: آداب القضاة، باب: القضاة في قليل الماء وكثيره
(الحديث ٥٤٣٤)، تحفة الأشراف (١٧٤٤).
٢٣٢٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ما جاء في تعظيم اليمين عند مبر النبي
(الحديث ٣٢٤٦)، تحفة الأشراف (٢٣٧٦).
٢٣٢٤ - قوله: (إلا حرم الله عليه الجنة) أي: ابتداء أو المراد أنه يستحق ذلك، وأمر المغفرة
وراء ذلك. قوله: (من أراك) بالفتح، شجرة معروفة.
باب: اليمين عند مقاطع الحقوق
٢٣٢٥ - قوله : (عند منبري هذا) فيه التغليظ في الأيمان بالمكان.
قوله: (على سواك أخضر) لعل التقييد بالأخضر بناءً على أنه يستبعد الاختصام بين العاقلين في
مثله .
(١) في المخطوطة: الحدود، وأثبتنا ما في المطبوعة لشهرتها.

المعجم - الأحكام: ك ١٣، ب ١٠
٩٩
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ١٠
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: (مَنْ حَلَفَ بِيَمِينِ آئِمَةٍ، عِنْدَ مِنْبَرِي
لهذَا، فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ أَخْضَرَ)).
٢/٢٣٢٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالاَ: ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا
الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ فَرُّوخَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَّى - وَهُوَ: أَبُو يُونُسَ الْقَوِيُّ -، قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((لاَ يَحْلِفُ عِنْدَ هُذَا الْمِنْبَرِ
عَبْدٌ، وَلاَ أَمَةٌ عَلَى يَمِينٍ آئِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ رَطْبٍ، إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ)).
١٠/١٠ - باب: بما يستحلف أهل الكتاب
١/٢٣٢٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ،
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِ لّه دَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ /، فَقَالَ: ((أَنْشُدُكَ ١٥٠٪
بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسىُفِالسَّلامُ)).
٢٣٢٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٩٤٩).
٢٣٢٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى (الحديث ٤٤١٥)،
و (الحديث ٤٤١٦) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: في رجم اليهوديين (الحديث ٤٤٤٧)
و (الحديث ٤٤٤٨)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الحدود، باب: رجم اليهودي واليهودية (الحديث ٢٥٥٨)،
تحفة الأشراف (١٧٧١).
٢٣٢٦ - قوله: (وهو أبو يونس القوي) قيل: لقوته على العبادة يسمى القوي، بكى حتى عمي،
وصام حتى حنى، وقيل: صلّى وطاف حتى أقعد، وكان يطوف في اليوم والليلة سبعين أسبوعاً
فقدر ذلك فإذا هو ثمانية فراسخ.
قوله: (لا يحلف عند هذا المنبر) في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
باب: بما يستحلف أهل الكتاب
٢٣٢٧ - قوله: (أنشدك الله) الظاهر أنه سؤال لا حلف لكن كثيراً ما يذكر مثل هذا الكلام في
موضع الحلف؛ فلذلك ذكره المصنف.
٢٣٢٦ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

المعجم - الأحكام: ك ١٣، ب ١١
١٠٠
التحفة - الأحكام: ك ١١، ب ١١
٢/٢٣٢٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ، أَنْبَأَنَا عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ قَالَ لِيَهُودِيَّيْنِ: ((نْشَدْتُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ النَّوْرَاةَ عَلَى
مُوسى ◌َلَّلَمُ)).
١١/١١ - باب: الرجلان يدّعيان السلعة وليس بينهما بينة
١/٢٣٢٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اذَّعَيَا دَابَّةٌ،
وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيَّةٌ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ نَّهِ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ.
٢/٢٣٣٠ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالُوا: ثنا
رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا سُفْيَانُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي مُوسى:
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلاَنٍ، بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ، فَجَعَلَهَا
بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
٢٣٢٨ - أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب: رجم اليهوديين (الحديث ٤٤٥٠) و (الحديث ٤٤٥٢)
و (الحديث ٤٤٥٣) و (الحديث ٤٤٥٤)، تحفة الأشراف (٢٣٤٦).
٢٣٢٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة (الحديث ٣٦١٦)
و(الحديث ٣٦١٧)، وأخرجه ابن ماجه أيضاً فيه باب: القضاء بالقرعة (الحديث ٢٣٤٦)، تحفة
الأشراف (١٤٦٦٢).
٢٣٣٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة (الحديث ٣٦١٣)
و (الحديث ٣٦١٤) و (الحديث ٣٦١٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: اداب القضاة، باب: القضاة فيمن لم تكن له
بينة (الحديث ٥٤٣٩)، تحفة الأشراف (٩٠٨٨).
باب: الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة
٢٣٢٩ - قوله: (ادعيا دابة) أي: في يد ثالث (ولم تكن بينهما بينة) أي: لم يكن بينهما بينةٌ أصلاً
(أن يستهما) يقترعا. (على اليمين) أي: يمين ذي اليد أي: يبدأ باليمين لأيهما.
٢٣٣٠ - قوله: (ليس لواحد منهما بينة). أي: بعينه بل لهما، أو: لا بينة أصلاً. قيل: والدابة في
ید غیرهما أو في يدهما حتى لا يترجح أحد الجانبين باليد.