النص المفهرس
صفحات 21-40
المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ١١ ٢١ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ١١ 1 قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بِهِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ . ٥/٢١٦٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّهُ سَأَلَ النَِّيَّ ◌َّرِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَهَاهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ، فَقَالَ: ((اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ)). ١١/١١ - باب: ما لا يحل بيعه ١/٢١٦٧ - حدّثنا عِيسىُ بْنُ حَمَّادِ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِبِهِ، عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: ((إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْئَةِ وَالْخِنْزِيرِ ٢١٦٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في كسب الحجام (الحديث ٣٤٢٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كسب الحجام (الحديث ١٢٧٧)، تحفة الأشراف (١١٢٣٨). ٢١٦٧ - أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: ٥١ (الحديث ٤٢٩٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام (الحديث ٢٢٣٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما﴾ (الحديث ٤٦٣٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (الحديث ٤٠٢٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في ثمن الخمر والميتة (الحديث ٣٤٨٦) و(الحديث ٣٤٨٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: في کتاب: الفرع، باب: البيوع، باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام (الحديث ١٢٩٧)، وأخرجه النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة (الحديث ٤٢٦٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: البيوع، باب: بيع الخنزير (الحديث ٤٦٨٣)، تحفة الأشراف (٢٤٩٤). ٢١٦٦ - قوله: (ابن محيصة) بضم ميم وفتح حاء مهملة وسكون الياء أو تشديد الياء المكسورة. قوله: (نواضحك) جمع ناضحة وهي الناقة التي يسقى عليها الماء أي: اجعله علفًا لها. وجاء في رواية الحديث: (إطعام العبيد أيضًا)). وبه يحصل التوفيق بين أحاديث الباب كما تقدم والله أعلم. باب: ما لا يحل بيعه ٢١٦٧ - قوله: (إن الله ورسوله حرم) أي: كل واحد منهما أو الضمير للَّه، ورسوله بتقدير: المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ١١ ٢٢ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ١١ وَالْأَصْنَامِ)). فَقِيلَ لَهُ، عِنْدَ ذُلِكَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ [شُحُومَ](١) الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُذْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ: ((لاَ، هُنَّ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: (( قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». ٢/٢١٦٨ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِبُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِنَّهِ عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ، وَعَنْ شِرَائِهِنَّ، وَعَنْ كَسْبِهِنَّ، وَعَنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ. ٢١٦٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع المغنيات (الحديث ١٢٨٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ومن سورة لقمان (الحديث ٣١٩٥)، تحفة الأشراف (٤٨٩٨). وبلغ، أو بين اللَّه، ورسوله حرم، أو كل واحد منهما. أو للرسول وذكر اللَّه للتعظيم. قوله: (والأصنام) وكانوا يعملونها من نحاس وغيره ويبيعونها فانظر إلى سخافة عقول تتخذ أرباباً يبيعونها في الأسواق. قوله: (ويستصبح به الناس) أي: ينورون مصابيحهم (لاهن حرام) أي: لا يجوز ذلك. (هن) أي: الشحوم (حرام) أي: لا يجوز ذلك بيعاً وانتفاعًا. قوله: (قاتل الله) أي: لعنهم أو قتلهم. وصيغة المفاعلة للمبالغة. (فأجملوه) من أجمل الشجم أذابه واستخرج دهنه. قال الخطابي: معناه: أذابوها حتى تصير ودكاً فيزول عنها اسم الشحم، وهذا إبطال کل حیلة يتوصل بها إلى محرم بتغیر، وإنه لا یتغیر حکمه بتغییر هيئته وتبدیل اسمه. ٢١٦٨ - قوله: (عن بيع المغنيات) أي: الجواري التي عادتهن الغناء (وعن كسبهن) أي: عما يكسبن بالغناء. والحديث يدل على أن اتخاذ الغناء عادةً مذموم والله أعلم. (١) تصحفت في المخطوطة إلى: شُجُومٍ، والتصويب من المطبوعة. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ١٣،١٢ ٢٣ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ١٣،١٢ ١٢/١٢ - باب: | ماجاء في | النهي عن المنابذة والملامسة ١/٢١٦٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ حَقْصٍ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ بَّهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. ٢/٢١٧٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَّنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَزِيدَ اللَّيِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهَ نَهَى عَنِ / الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. ١/١٤١ زَادَ سَهْلٌ: قَالَ سُفْيَانُ: الْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الشَّيْءَ وَلاَ يَرَاهُ، وَالْمُنَابَلَةُ أَنْ تَقُولَ: أَلْقٍ إِلَيَّ مَا مَعَكَ، وَأَلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي. ١٣/١٣ - باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم علی سومه ١/٢١٧١ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ٢١٦٩ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر (الحديث ١٢٤٨). ٢١٧٠ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع المنابذة (الحديث ٢١٤٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الاستئذان، باب: الجلوس كيفما تيسر (الحديث ٦٢٨٤) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في بيع الغرر (الحديث ٣٣٧٧) و(الحديث ٣٣٧٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع المنابذة (الحديث ٤٥٢٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: تفسير ذلك (الحديث ٤٥٢٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الزينة، باب: النهي عن اشتمال الصماء (الحديث ٥٣٥٦)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: ما نهي عنه من اللباس (الحديث ٣٥٥٩) عن أبي بكر وحده بالنهي عن اللبستين، تحفة الأشراف (٤١٥٤). ٢١٧١ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو = باب: النهي عن المنابذة والملامسة 0 ٢١٦٩ - قوله: (عن بيعتين) المشهور فتح الباء، وجوز الكسر على أن البناء للمفعول. والمنابذة أن يجعل عقد البيع نبذ المبيع أو يجعل النبذ قاطعاً للخيار بعد البيع أو قاطعاً لكل خيار. أقول: والملامسة: أن يجعل اللمس كذلك والله أعلم. باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه ٢١٧١ - قوله: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض) بصيغة النفي لكن يجب حمله على النهي كما جاء المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ١٤ ٢٤ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ١٤ رَسُولَ اللَّهِنَّهِقَالَ: ((لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَنْعِ بَعْضٍ)). ٢/٢١٧٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّنَّهِ قَالَ: ((لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمٍ أَخِیهِ». ١٤/١٤ - باب: | ما جاء في | النهي عن النجش ١/٢١٧٣ - قَرَأْتُ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ. [ح] وَحَدَّثَنَا = يترك (الحديث ٢١٣٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: النهي عن تلقي الركبان (الحديث ٢١٦٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية (الحديث ٣٧٩٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: تحريم تلقي الجلب (الحديث ٣٧٩٩) وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في التلقي (الحديث ٣٤٣٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الرجل على بيع أخيه (الحديث ٤٥١٥)، تحفة الأشراف (٨٣٢٩). ٢١٧٢ - تقدم تخريجه في كتاب: النكاح، باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه (الحديث ١٨٦٧) ببعضه. ٢١٧٣ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: النجش (الحديث ٢١٤٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الحيل، باب: ما يكره من التناجش (الحديث ٦٩٦٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية (الحديث ٣٧٩٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: النجش (الحديث ٤٥١٧)، تحفة الأشراف (٨٣٤٨). في بعض الروايات ثم قيل: المراد بالبيع السوم، والنهي للمشترين دون البائع؛ لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع وإنما المشهور زيادة المشتري على المشتري. وقيل: يحتمل الحمل على ظاهره فيمنع البائع أن يبيع على بيع أخيه وهو أن يعرض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره وهو أرخص وأجود؛ ليزهده في شراء سلعة الغير. قال عياض: وهو الأولى. قلت: ويؤيده الرواية الثانية حين عطف السوم فيه على البيع واللَّه أعلم. باب: النهي عن النجش ٢١٧٣ - قوله: (عن النجش) بفتح فسكون، وهو أن يمدح السلعة؛ ليروجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليضر بذلك غيره. م المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ١٥ ٢٥ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ١٥ أَبُو حُذَافَةً، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ نَّهَى عَنِ النَّجَشِ. ٢/٢١٧٤ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّنَِّ قَالَ: ((لاَ تَنَاجَشُوا)). ١٥/١٥ - باب: النهي أن يبيع حاضر لباد ١/٢١٧٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (لاَ يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ)) . ٢١٧٦ /٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قَالَ: ((لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ». ٢١٧٤ - تقدم تخريجه في كتاب: النكاح، باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه (الحديث ١٨٦٧) ببعضه. ٢١٧٥ - تقدم تخريجه في كتاب: النكاح، باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه (الحديث ١٨٦٧) ببعضه. ٢١٧٦ - أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي (الحديث ٣٨٠٦) وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب: ما جاء لا يبيع حاضر لباد (الحديث ١٢٢٣)، تحفة الأشراف (٢٧٦٤). ٢١٧٤ - قوله: (لا تناجشوا) جيء بالتفاعل لأن التجار يتعارضون فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل، فنهوا عن أن يفعلوا معارضةً فضلاً عن أن يفعل بدءاً والله أعلم. باب: النهي أن يبيع حاضر لباد ٢١٧٥ - قوله: (لا يبيع حاضر) هو المقيم بالبلدة والبادي البدوي، وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعًا له بأن يكون دلالا له، وذلك يتضمن الغرر فى حق الحاضرين فإنه لو ترك البادي عادة باعه رخيضًا. وقيل: هو أن لا يبيع الحاضر متاعه من أهل البلد بل يبيعه من أهل البادية طمعًا في غلاء ثمن متاعه؛ لأن أهل البادية مع قلة معرفتهم يقضون حوائجهم على استعجال فيأخذون الشيء غاليًا، وعلى هذا فاللام في قوله (لباد) بمعنى: من، ولا يخفى بعده والله أعلم. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ١٦ ٢٦ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ١٦ ٣/٢١٧٧ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ◌َ﴿ أَنْ يَبِعَ خَاضِرٌ لِبَادٍ. قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسِ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادِ؟ قَالَ: لاَ يَكُونُ سِمْسَارًا. ١٦/١٦ - باب: النهي عن تلقي الجلب ١/٢١٧٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام ابْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّوَّرِ قَالَ: ((لاَ تَلَقَّوْا الْأَجْلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، إِذَا أَتَّى السُّوقَ)). ٢١٧٩ /٢ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ. ٢١٧٧ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: النهي عن تلقي الركبان (الحديث ٢١٦٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه (الحديث ٢١٥٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الإجارة، باب: أجر السمسرة (الحديث ٢٢٧٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي (الحديث ٣٨٠٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد (الحديث ٣٤٣٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: التلقي (الحديث ٥٤١٢)، تحفة الأشراف (٥٧٠٦). ٢١٧٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٥٦٥). ٢١٧٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٠٥٩). باب: النهي عن تلقي الجلب ٢١٧٨ - قوله: (لا تلقوا الأجلاب) جمع جلب أريد بها الأمتعة المجلوية التي يأتي بها الركبان إلى البلدة ليبيعوا فيها. وتلقيها: استقبالها، أو في استقبالها تضييق على أهل السوق وعذراً بالجلابين عادةً فلا ينبغي، ولا يحل الغدر بهم. أثبت الشارع لهم الخيار إذا أتوا السوق. ٢١٧٩ - قوله: (عن تلقي الجلب) هو بفتح اللام وسكونها، مصدر بمعنى: المجلوب من محل إلی غیرہ یباع فيه . المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ١٧ ٢٧ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ١٧ ٣/٢١٨٠ - حدّثنا يَخْيَى بْنُ حَكِيمٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: ثنا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: نَّهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ عَنْ تَلَقِّي الْبُوعِ. ١٧/١٧ - باب: البيعان بالخيار ما لم يفترقا ١/٢١٨١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَلِ قَالَ: ((إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَقْتَرِقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّزَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَابَعَا عَلَى ذُلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ / وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ ١٤١/ب وَجَبَ الْبَيْعُ)) . ٢١٨٠ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة (الحديث ٢١٤٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: النهي عن تلقي الركبان (الحديث ٢١٦٤)، وأخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب (الحديث ٣٨٠٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية تلقي البيوع (الحديث ١٢٢٠)، تحفة الأشراف (٩٣٧٧). ٢١٨١ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع (الحديث ٢١١٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (الحديث ٣٨٣٣) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (الحديث ٤٤٨٣) و (الحديث ٤٤٨٤)، تحفة الأشراف (٨٢٧٢). ٢١٨٠ - قوله: (عن تلقي البيوع) جمع بيع بمعنى المبيع، والمراد المبيعات المجلوبة كما تقدم والله أعلم. باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٢١٨١ - قوله: (إذا تبايع الرجلان) أي: جرى العقد بينهما (بالخيار) أي: لكل منهما خيار فسخ البيع ما لم يتفرقا عن المجلس بالأبدان، وعليه الجمهور، وهو ظاهر اللفظ. وقيل: المراد إذا تبايع الرجلان، إذا تساوما وجرى بينهما كلام البيع وإن لم يتم البيع بينهما بلا إيجاب وقبول فهما المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ١٨ ٢٨ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ١٨ ٢/٢١٨٢ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالاَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَمِيلٍ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلّ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَقَرَّقَ)). ٣/٢١٨٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْبَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((الْبَّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا». ١٨/١٨ - باب: بيع الخيار ١/٢١٨٤ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيَّانِ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ٢١٨٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في خيار المتبايعين (الحديث ٣٤٥٧)، تحفة الأشراف (١١٥٩٩). ٢١٨٣ - أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على عبد اللَّه بن دينار في لفظ هذا الحديث (الحديث ٤٤٩٣) و (الحديث ٤٤٩٤)، تحفة الأشراف (٤٦٠٠). ٢١٨٤ - أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ٢٧ (الحديث ١٢٤٩)، تحفة الأشراف (٢٨٣٤). بالخيار إذ يجوز لكل منهما أن يرجع عن العقد. ٢١٨٢ - قوله: (ولم يتفرقا) بالأقوال، وهو الفراغ عن العقد فصار حاصله لهما الخيار قبل تمام العقد، ولا يخفى أن الخيار قبل تمام العقد ضروري، ولا فائدة في قيامه مع ما فيه من حمل البيع على السوم وحمل التفرق على الأقوال، وكل ذلك لا يخلو عن بعد. على أن قوله: (وكانا) إلى آخر الحديث، يأبى هذا الحمل جداً وهو ظاهر. (أو يجيز) بالنصب بمعنى: إلا أن يجيز، أو بالجزم بالعطف على يتفرقا، أي: أو قال أحدهما للآخر في المجلس اختر فقال: اخترت، فلا خيار قبل التفرق، وهذا لا يتم إلا على مذهب الجمهور القائلين بخيار المجلس. وفي الجملة فهذا الحديث قاطع في ثبوت خيار المجلس ولا يحتمل على تأويل من خالف فيه والله أعلم. باب: بيع الخيار ٢١٨٤ - قوله: (حمل خبط) الحمل بكسر الحاء المهملة، ما كان على ظهر أو رأس. (والخبط) المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ١٩ ٢٩ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ١٩ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ وَه مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ، فَلَمَّ وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَ: ((اخْتَرْ)). فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: عَمْرَكَ اللَّهَ بَيِّعًا. ٢/٢١٨٥ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)). ١٩/١٩ - باب: البيعان يختلفان ١/٢١٨٦ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَّبِي شَيْئَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ: ثنا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنَ ٢١٨٥ _ انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٠٧٦). ٢١٨٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (الحديث ٣٥١٢)، تحفة الأشراف (٩٣٥٨). بفتحتين والخاء المعجمة، اسم من الخبط بسكون الثاني: وهو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط الخبط بفتحتين وهو من علف الإبل. (اختر) أي: الثمن، أي: المبيع. قوله: (عمرك اللَّه) من التعمير أي: طول عمرك أو أصلح حالك. (بيعا) بفتح فتشديد ياء مكسورة، تمییز، أي: من بيع، کأنه رضي بهذا القول فمدحه بأنه خیر بیع وأنه يستحق أن يدعي له بأنه خیر بیع وأنه يستحق أن يدعی له بالتعمیر . ٢١٨٥ - قوله: (إنما البيع عن تراض) يدل ظاهره على عدم جواز بيع المكره لعدم التراضي. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثوقون، رواه ابن حبان في صحيحه واللَّه أعلم. باب: البيعان يختلفان ٢١٨٦ - قوله: (إذا اختلف البيعان) بفتح فتشديد ياء مكسورة أي: إذا اختلفا في قدر الثمن أو في ٢١٨٥ _ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٢٠ ٣٠ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٢٠ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ، فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا. وَقَالَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْس: إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشْرَةِ آلآفِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ وَِّ، قَالَ: هَاتِهِ، قَالَ: فَإِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بِّهِ يَقُولُ: ((إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ)). قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدَّ الْبَيْعَ، فَرَدَّهُ. ٢٠/٢٠ - باب: النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن ١/٢١٨٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: ((لاَ تَبَعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)). ٢١٨٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده (الحديث ٣٥٠٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (الحديث ١٢٣٢) و (الحديث ١٢٣٣) و(الحديث ١٢٣٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع ما ليس عند البائع (الحديث ٤٦٢٧)، تحفة الأشراف (٣٤٣٦). شرط الخيار، مثلاً يحلف البائع على ما أنكر ثم يتخير المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع وبين المبيع واللَّه أعلم. باب: النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ٢١٨٧ - قوله: (لا تبع ما ليس عندك) قيل: هو بيع الآبق ومال الغير بلا إذنه، أو المبيع قبل القبض. والجمهور على جواز بيع مال الغير بلا إذنه موقوفاً. ومنعه الشافعي لهذا الحديث. قال الخطابي: يريد بيع العين دون بيع الصفة. اهـ . يعني: أن المراد بيع العين دون الدين كما في مسلم فإن مداره على الضعف وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٢١ ٣١ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٢١ ٢/٢١٨٨ - حدّثنا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: ثنا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((لاَ يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ)). ٢١٨٩ /٣ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءَ، عَنْ عَتَّابٍ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللّهِنَ ◌ّه إِلَى مَكَّةَ، نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ. ٢١/٢١ - باب: إذا باع المجيزان فهو للأول ١/٢١٩٠ - حدّثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْذُبٍ، عَنِ النَّبِّ وَ قَالَ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا)). ٢١٨٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، والإجارات، باب: في الرحل يبيع ما ليس عنده (الحديث ٣٥٠٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (الحديث ١٢٣٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع ما ليس عندك (الحديث ٤٦٢٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: شرطان في بيع (الحديث ٤٦٤٤) و (الحديث ٤٦٤٥)، تحفة الأشراف (٨٦٦٤). ٢١٨٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٧٤٩). ٢١٩٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: إذا أنكح الوليان (الحديث ٢٠٨٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الوليين يزوجان (الحديث ١١١٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (الحديث ٤٦٩٦)، تحفة الأشراف (٤٥٨٢) و (٩٩١٨). ٢١٨٨ - قوله: (ولا ربح ما لم يضمن) هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمان القبض. ٢١٨٩ - قوله: (عن شف ما لم يضمن) في الصحاح الشف بالكسر، أي: وتشديد الفاء: الفضل والربحٍ. وهو كقوله: ((نهى عن ربح ما لم يضمن)). وقوله: (ما لم يضمن) على بناء المفعول. وفي الزوائد: في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس. وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك عتابًا والله تعالى أعلم. باب: إذا باع المجیزان فهو للأول ٢١٩٠ - قوله: (هو الأول منهما) أي: فالمبيع، أو للمشتري الأول من المشتريين. ٢١٨٩ - هذا إسناد ضعيف لأن فيه ليث وهو ابن أبي سليم ضعفه الجمهور، وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك عتاباً. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٢٢ ٣٢ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٢٢ ٢/٢١٩١ - حدّثنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلاَئِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ [عَنْ](١) سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلََّوَّلِ)). ٢٢/٢٢ - باب: بيع العَزبان ١/٢١٩٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. ١/١٤٢ ٢١٩٣ /٢ - حدّثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ /، ثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَبُو مُحَمَّدٍ، كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْعُرْبَانُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَةٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَيُعْطِهِ دِيِنَارَيْنِ عُرْبُونًا، فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الذَّابَّةَ، فَالدِّينَارَانِ لَكَ. ٢١٩١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢١٩٠). ٢١٩٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في العربان (الحديث ٣٥٠٢)، تحفة الأشراف (٨٨٢٠). ٢١٩٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٧٢٧). ٢١٩١ - قوله: (إذا باع المجيزان) بجيم ومثناة تحتية وزاي معجمة. قال في النهاية: المجيز: الولي والقيم بأمر اليتيم والصغير المأذون له في التجارة. قوله: (فهو للأول) أي: المشتري الأول وللبائع الأول حين ينفذ فيه تصرفه دون تصرف الثاني والله تعالى أعلم. باب: بيع العربان بضم العين المهملة وسكون الراء، ويقال فيه: عربون بالضم أيضًا. سمي بذلك لأن فيه إعراباً لعقد البيع. أي: إصلاحاً وإزالة فساد؛ لئلا يملكه باشترائه. وفي شرح السنّة: هذا البيع ٢١٩٣ - هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن عامر الأسلمي ضعفه أحمد [العلل: ٤١٣/١] وأبو زرعة وأبو حاتم [الجرح والتعديل: ٥/ ت ٥٦٣] وأبو داود والدار قطني [الضعفاء: ت ٢١٦] وغيرهم. (١) تصحفت في الأصل إلى (بن)، والتصويب من تحفة الأشراف ٦٥/٤، و٣٠٥/٧. والحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري. م ١ المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٢٣ ٣٣ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٢٣ وَقِيلَ: يَعْنِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ، فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ، وَإِلاَّ فَالدِّرْهَمُ لَكَ. ٢٣/٢٣ - باب: النهي عن بيع الحصاة وأ عن | بيع الغرر ١/٢١٩٤ - حدّثنا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ. ٢١٩٤ - أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (الحديث ٣٧٨٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في بيع الغرر (الحديث ٣٣٧٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر (الحديث ١٢٣٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الحصاة (الحديث ٤٥٣٠)، تحفة الأشراف (١٣٧٩٤). باطل عند أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة. وروي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع، ويروى أيضاً عن عمر، ومال أحمد إلى القول بإجازته وضعف الحديث فيه؛ لأنه منقطع، يقال: رواه مالك عن ابن شعيب بلاغًا. باب: النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر ٢١٩٤ - قوله: (عن بيع الغرر) هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، أو ما كان بغير عهدة ولا ثقة. ويدخل فيه بيوتٌ كثيرة من كل مجهول، وبيع الآبق والمعدوم وغير المقدور التسليم. وأفرد بعضها بالنهي؛ لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية، وقد ذكر أن الغرر القليل والضروري مستثنى من الحديث، كما في الإجارة على الأشهر ومع تفاوت الأشهر في الأيام، كما في الدخول في الحمام مع تفاوت الناس في صب الماء والمكث فيه. ونحو ذلك. قوله: (وعن بيع الحصاة) هو أن يقول أحد العاقدين: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع وقبل ذلك لي الخيار، فهذا يتضمن إثبات خيار إلى أجل مجهول. أو هو أن يرمي حصاة في قطع المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٢٤ ٣٤ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٢٤ ٢/٢١٩٥ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالاَ: ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِلَّهِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. ٢٤/٢٤ باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص ١/٢١٩٦ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّةِ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ ٢١٩٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٩٦٧). ٢١٩٦ - أخرجه الترمذي في كتاب: السير، باب: في كراهية بيع المغانم حتى تقسم (الحديث ١٥٦٣)، مختصراً، تحفة الأشراف (٤٠٧٣). غنم فأي شاة أصابها كانت مبيعةً، وهو يتضمن جهالة المبيع. وقيل: هو أن يجعل الرمي هو العقد، وهو عقد مخالف لعقود الشرع فإنه بالإيجاب والقبول والتعاطي لا بالرمي. ٢١٩٥ - قوله: (عن ابن عباس نهى ... إلخ) في الزوائد: في إسناده أيوب بن عتبة ضعيف، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص ٢١٩٦ - قوله: (عن شراء ما في بطون الأنعام) فقد يكون ريحاً أو يخرج ميتاً (إلا بكيل) إذ بدون الكيل يختلط ملك المشتري بملك البائع لزيادة اللبن شيئاً فشيئاً على الدوام. (وهو آبق) إذ قد ٢١٩٥ - هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة قاضي اليمامة. ٢١٩٦ - قلت: رواه الترمذي من طريق محمد بن زيد عن شهر مقتصراً منه على نهي شراء المغانم حتى تقسم ليس غير، ورواه البيهقي في الكبرى بتمامه من طريق محمد بن سنان عن جهضم بن عبد الله بإسناده ومتنه. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٢٥ ٣٥ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٢٥ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ مَا فِي ضُرُوعِهَا، إِلاَّ بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آَبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. ٢/٢١٩٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ نَّهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. ٢٥/٢٥ - باب: بيع المزايدة ١/٢١٩٨ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلاَنَ، ثنا ٢١٩٧ - أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع حبل الحبلة (الحديث ٤٦٣٧)، تحفة الأشراف (٧٠٦٢). ٢١٩٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة، باب: ما تجوز فيه المسألة (الحديث ١٦٤١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع من يزيد (الحديث ١٢١٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: البيع فيمن يزيد (الحديث ٤٥٢٠)، تحفة الأشراف (٩٧٨). لا يرجع. (حتى تقسم) إذ لا يتعين لكل غانم إلا حينئذٍ. (وعن ضربة الغائص) في النهاية: هو أن يقول الغائص في البحر للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك بكذا نهى عنه؛ لأنه غرر. ٢١٩٧ - قوله: (حبل الحبلة) هو بفتحتين، ومعناهما: محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول في التاء التي هي إشارة إلى الأنوثة، وفي تفسيره اختلاف فقيل: هو بيع ولد ولد الناقة، أي: الحامل في الحال، بأن يقول: إذا ولدت الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد بعتك ولدها وهذا هو الظاهر من اللفظ؛ لإضافة البيع إلى الحبلة. وفساد هذا البيع ظاهر؛ لأنه بيع ما ليس عنده لا يقدر على تسليمه فهو غرر. والمروي عن ابن عمر أن المراد به أن يباع شيء ما ويجعل أجل ثمنه إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج ما في بطنها، ففساد البيع لجهالة الأجل وإضافة البيع حينئذٍ لأدنى ملابسة. قلت: وأقرب على تقدير الحمل على التأجيل أن الأول مصدر والثاني بمعنى: المحبولة أي: إلى أن تحبل المحبولة التي في بطن أمها في الحال. وعلى تقدير أن الحبل هو المبيع أن الأول بمعنى: المحبول، والثاني بمعنى: المحبولة، أي: بيع ولد التي في بطن أمها والله أعلم. باب: بيع المزايدة ٢١٩٨ - قوله: (حلس) بكسر حاء مهملة، كساء يلي ظهر البعير يفرش تحت القتب. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٢٦ ٣٦ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٢٦ أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِّ ◌َهِ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: ((لَكَ فِي بَيَّتِكَ شَيْءٌ؟)). قَالَ: بَلَى. حِلْسٌ يَلْبَسُ بَعْضَهُ وَيَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَدَحُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ. قَالَ: (أَثْنِي بِهِمَا)). قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِي هُذَيْنِ؟)). فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آَخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: ((مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمَيْنٍ؟)). مَرََّيْنِ أَوْ ثَلاثَاَ، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَغْطَاهُمَا إِيَّاهُ فَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا لِلأَنْصَارِيِّ، وَقَالَ: ((اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا، فَأْتِي بِهِ)). فَفَعَلَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ، فَشَدَّ فِيهِ عُوداً بِيَدِهِ وَقَالَ: (اذْهَبْ فَاخْتَطِبْ وَلاَ أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا)). فَجَعَلَ يَخْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: ((اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعْضِهَا ثَوْبًا)، ثُمَّ قَالَ: ((هُذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ :١/ ب تَجِيءَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّلِذِي فَقْرٍ مُّدْقِعٍ/ ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ مُذْقِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ). ٢٦/٢٦ - باب: الإقالة ١/٢١٩٩ - حدّثنا زِيَادُ بْنُ يَحْيَىْ أَبُو الْخَطَّابِ، ثنا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، ثنا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي ٢١٩٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٤٥٧). قوله: (فانبذه) أي: ألقه (قدومًا) بفتح القاف وتخفيف الدال المهملة وجوز تشديدها. قوله: (نكتة) كالنقطة. (مدقع) بدال وعين مهملتين بينهما قاف، أي: شديد يفضي بصاحبه إلى الدقاع وهو التراب. (والغرم) بضم الغين المعجمة (والمفظع) بظاء معجمة أي: فظيع شنيع. قوله: (أو دم موجع) هو أن يحتمل ديةً فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول فإن لم يؤدها قتل المحتمل عنه فيوجعه قتله والله تعالى أعلم. باب: الإقالة ٢١٩٩ - قوله: (من أقال مسلمًا) أي: وافقه على نقض البيع. والإقالة تجري في البيعة والعهد ٢١٩٩ - هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٢٧ ٣٧ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٢٧ صَالِحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمَا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)» . ٢٧/٢٧ - باب: من کره أن يسعِّر ١/٢٢٠٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بَّةِ، فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ غَلاَ السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الزَّازِقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَ مَالٍ)). ٢/٢٢٠١ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، ٢٢٠٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في التسعير (الحديث ٣٤٥٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في التسعير (الحديث ١٣١٤)، تحفة الأشراف (٣١٨) و(٦١٤) و (١١٥٨). ٢٢٠١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٣٨٠). أيضًا. قوله: (أقال اللَّه عثرته) أي: يزيل ذنبه ويغفر له خطيئته والله تعالى أعلم. باب: من كره أن يسعر ٢٢٠٠ - قوله: (غلى السعر) بالكسر الذي يغرم عليه الثمن. (فسعر) بالتشديد أي: عين السعر لنا. (هو المسعِّر) الذي يرخص الأشياء ويغليها. أي: فمن سعر فقد نازعه فيما له تعالى وليس لأحد أن ينازع. (بمظلمة) بكسر اللام هي ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك، وقد تفتح اللام وتضم. وفيه إشارة إلى أن التسعير تصرف في أموال الناس بغير إذن أهلها فيكون ظلماً فليس للإمام أن يسعر لكن يأمرهم بالإنصاف والشفقة على الخلق والنصيحة. ٢٢٠١ - قوله: (لو قومت) بكسر الواو، أي: وضعت لكل نوع من الطعام قيمة. وفي الزوائد: ٢٢٠١ - هذا إسناد فيه مقال، سعيد هو ابن أبي عروبة اختلط بآخرة لكن عبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي روى عنه قبل الاختلاط، ومحمد بن زياد هو ابن عبيد اللّه الزيادي قال الذهبي [الكاشف: ٣/ت ٤٩٢٤]: روى له البخاري مقروناً بغيره، وقال ابن حبان في الثقات [الثقات: ١١٤/٩]: ربما أخطأ انتهى. ولم أر لغيره من الأئمة فيه كلاماً لا بجرح ولا توثيق وباقي رجال الإسناد ثقات. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٢٨ ٣٨ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٢٨ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ، فَقَالُوا: لَوْ قَوَّمْتَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُفَارِقَكُمْ وَلاَ يَطْلُبَنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهُ». ٢٨/٢٨ - باب: السماحة في البيع ١/٢٢٠٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانِ الْبَلْخِيُّ أَبُو بَكْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ فَزُوخَ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّنَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ: ((أَدْخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ رَجُلاً كَانَ سَهْلاً، بَائِعًا وَمُشْتَرِيًّا)). ٢/٢٢٠٣ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ٢٢٠٢ - أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: حسن المعاملة (الحديث ٤٧١٠)، تحفة الأشراف (٩٨٣٠). ٢٢٠٣ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع. ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف (الحديث ٢٠٧٦)، تحفة الأشراف (٣٠٨٠). في إسناده سعيد بن أبي عروبة اختلط بآخره، لكن عبد الأعلى الشامي روى عنه قبل الاختلاط. ومحمد بن زياد قال الذهبي: روى له البخاري مقروناً بغيره. وقال ابن حبان في الثقات: ربما أخطأ. وباقي رجال الإسناد ثقات. باب: السماحة في البيع ٢٢٠٢ - قوله: (سهلاً) أي: سمحًا لينًا يميل إلى ما يريد منه صاحبه في الأجل وغيره. وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع؛ لأن عطاء بن فروخ لم يلق عثمان بن عفان. قاله علي بن المديني في العلل. ٢٢٠٣ - قوله: (إذا اقتضى) أي: ماله من الخلق، والله أعلم. ٢٢٠٢ - هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، عطاء بن فروخ لم يلق عثمان بن عفان قاله علي بن المديني في العلل. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٢٩ ٣٩ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٢٩ أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى)). ٢٩/٢٩ - باب: السوم ١/٢٢٠٤ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمِ، عَنْ قَيْلَةَ أُمّ بَنِي أَنْمَارٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ فِي بَعْضٍ عُمَرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةً أَبِيعُ وَأَشْتَرِي، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ، ثُمَّ زِدْتُ، ثُمَّ زِدْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ لَهُ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أُرِيدُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَلِ: ((لاَ تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ! إِذَا أَرَدْتٍ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أُعْطِيتٍ أَوْ مُنِعْتٍ))، فَقَالَ: ((إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِي شَيْئًا فَأَسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أَعْطَيْتِ أَمْ مَنَعْتِ)). ٢/٢٢٠٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، ٢٢٠٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٨٠٤٨). ٢٢٠٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (الحديث ٢٧١٨) تعليقاً، وأخرجه مسلم في كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح البكر (الحديث ٣٦٢٧) = باب: السوم ٢٢٠٤ - قوله: (في بعض عمره) بضم ففتح جمع عمره (أن أبتاع) أي: أشتري (سمت) من السوم (أعطيت) على بناء المفعول بخطاب الأنثى. وفي الزوائد: في إسناده انقطاع. قال المزي في الأطراف: ابن خثيم عن قِيلة فيه نظر. وقال الذهبي: في الكاشف: قيلة أم رومان روى عنها عبد الله بن عثمان بن خثیم مرسلاً انتهى. ٢٢٠٥ - قوله: (ناضحك) أي: جملك (هو ناضحكم) فيه استعمال الجمع في الخطاب للتعظيم ٢٢٠٤ - قلت: ليس لقيلة هذه عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس لها شيء في الخمسة الأصول، والإسناد إليها منقطع. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٢٩ ٤٠ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٢٩ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَ فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ لِي: «أَتَّبِعُ نَاضِحَكَ هُذَا بِدِينَارٍ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُوَ نَاضِحُكُمْ إِذَا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ: ((فَتَبِعُهُ بِدِينَارَيْنِ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ)). قَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي دِينَارًا دِيِنَارًا وَيَقُولُ، مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ: وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ))، حَتَّى بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ الْمَدِينَةَ أَخَذْتُ بِرَأْسِ النَّاضِحِ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ◌َّهِ، فَقَالَ: ((يَا بِلَلُ! أَعْطِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ عِشْرِينَ دِينارًا))، وَقَالَ: ((انْطَلِقُ بِنَاضِحِكَ فَأَذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ». ١/١٤٣ ٢٢٠٦ /٣ - حدّثنا / عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالاَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىْ، أَنْبَنَا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَلِيِّ تالسَّلامُ ، قَالَ: نَّهَى رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحٍ ذَوَاتِ الدَّرِّ. = مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه (الحديث ٤٠٧٨) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط (الحديث ٤٦٥٥)، تحفة الأشراف (٣١٠١). ٢٢٠٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٢٢٦). وهو قليل في اللغة العربية القديمة. (فتبيعه بدينار) هذا مبني على أنه ظهر له الشراء بأزيد ثانياً وثالثاً وهكذا إلا أنه أراد الشراء بالزائد، إلا أنه ذكر الناقص أولاً ثم زاد كما هو المنهي عنه في الحديث المتقدم (من الغنيمة) لعل المراد من خمس الغنيمة. ٢٢٠٦ - قوله: (عن السوم قبل طلوع الشمس) عن الاشتغال بالتجارة في هذا الوقت الشريف الذي حقه أن يصرف في ذكر اللَّه تعالى، فالمراد بالسوم أن يساوم سلعته. ويحتمل أن المراد بالسوم: الرعي، أي: نهى عن رعي الإبل في هذا الوقت؛ لأنه قد يصيبها من الوباء وذلك معروف عند أهل الإبل. قوله: (ذوات الدر) بفتح الدال المهملة وتشديدها مع الراء أي: ذوات اللبن. وفي الزوائد: في إسناده نوفل بن عبد الملك والربيع بن حبيب والله أعلم. ٢٢٠٦ - هذا إسناد ضعيف لضعف نوفل بن عبد الملك والربيع بن حبيب.