النص المفهرس
صفحات 521-540
المعجم - الطلاق: ك ١٠، ب ٢٤ ٥٢١ التحفة - الطلاق: ك ٨، ب ٢٤ ٢٤/٢٤ - باب: الإيلاء ١/٢٠٥٩ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا، فَمَكَثَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ / يَوْمًا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِسَاءَ ثَلاَئِينَ، دَخَلَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ ١٣٣/ بـ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، فَقَالَ: ((الشَّهْرُ كَذَا)). يُرْسِلُ أَصَابِعَهُ فِيهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: ((وَالشَّهْرُ كَذَا)). وَأَرْسَلَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَمْسَكَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِي الَّالِثَةِ. ٢/٢٠٦٠ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَارِثَةَ بْرٍ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِلهَ إِنَّمَا آَلَى، لأَنَّ زَيْنَبَ رَدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ أَقْمَأَتْكَ، فَغَضِبَ وََّ، فَلَى مِنْهُنَّ. ٢٠٦١ /٣ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ٢٠٥٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٩١٩). ٢٠٦٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٨٩٠). ٢٠٦١ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: قول النبي ◌َّر إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا (الحديث ١٩١٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: النكاح، باب: هجرة النبيِ * نساءه في غير بيوتهن (الحديث ٥٢٠٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام، باب: الشهر يكون تسعاً وعشرين (الحديث ٢٥١٩) و (الحديث ٢٥٢٠)، تحفة الأشراف (١٨٢٠١). باب: الإيلاء ٢٠٥٩ - قوله: (أقسم ... إلخ) الإيلاء هو القسم؛ فلذلك ذكر الحديث في هذا الباب، لكن الإيلاء المشهور بين الفقهاء ما كان على أربعة أشهر وأزيد، وهذا كان شهراً فهو إيلاءٌ لغة. قوله: (فقال ◌َ: والشهر ... إلخ) يريد ﴿ أن ذلك الشهر تسع وعشرون. وفي الزوائد: إسناده حسن؛ لأن عبد الرحمن بن أبي الرجال مختلف فيه. ٢٠٦٠ - قوله: (إنما آلى) بالمد، الإيلاء: حلف من قربانهن. (لقد أقمأتك) أقمأ، بهمزة في آخره بمعنى: صغر وأذل، أي: ما راعت عظيم شأنك. (فآلى منهن) تأديباً للكل حتى لا تعود ٢٠٥٩ - هكذا إسناد حسن. عبد الرحمن بن أبي الرجال مختلف فيه. ٢٠٦٠ - هذا إسناد فيه حارثة بن أبي الرجال، وقد ضعفه أحمد [العلل ومعرفة الرجال: ١٠١/١] وابن معين [معرفة الرجال: ٥٧/١]، والنسائي [الضعفاء والمتروكين: ١٦٤]، وابن عدي [الكامل في الضعفاء: ٦١٦/٢]، وغيرهم. المعجم - الطلاق: ك ١٠، ب ٢٥ ٥٢٢ التحفة - الطلاق: ك ٨، ب ٢٥ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِلهِ آَلَى مِنْ بَعْضٍ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ رَاحَ أَوْ غَدَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَقَالَ: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)). ٢٥/٢٥ - باب: الظهار ١/٢٠٦٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ الْبَيَاضِيِّ، قَالَ: كُنْتُ امْرَأَ أَسْتَكْثِرُ مِنَ النِّسَاءِ، لاَ أُرَى رَجُلاً كَانَ يُصِيبُ مِنْ ذُلِكَ مَا أُصِيبُ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِغَ رَمَضَانُ، فَبَيْنَمَا هِيَ تُحَدِّثُنِي ذَاتَ لَيْلَةِ انْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا فَوَاقَعْتُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي، فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي، وَقُلْتُ لَهُمْ: سَلُوا لِي رَسُولَ اللّهِ بِّهِ، فَقَالُوا: مَا كُنَّا نَفْعَلُ، إِذَا يُنْزِلَ اللَّهُ فِينَا كِتَابًا، أَوْ يَكُونَ فِينَا مِنْ رَسُولِ اللّهِنَّهِ قَوْلٌ، فَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهُ، وَلُكِنْ سَوْفَ نُسَلِّمُكَ بِجَرِيرَتِكَ، اذْهَبْ أَنْتَ فَاذْكُرْ شَأْنَكَ لِرَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَلِ: (أَنْتَ بِذَاكَ؟)). فَقُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، وَهَا أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ! صَابِرٌ لِحُكْمِ اللَّهِ عَلَيَّ، قَالَ: ((فَأَعْتِقْ رَقَبَةً)، قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أَصْبَحْتُ ٢٠٦٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في الظهار (الحديث ٢٢١٣) و(الحديث ٢٢١٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفّرِ (الحديث ١١٩٨)، وأخرجه في الكتاب نفسه، باب: ما جاء في كفارة الظهار (الحديث ١٢٠٠)، وأخرجه أيضا في كتاب: التفسير، باب: ومن سورة المجادلة (الحديث ٣٢٩٩)، تحفة الأشراف (٤٥٥٥). الفاعلة إلى مثله ثانياً ولا تقتدي بها غيرها. وفي الزوائد: في إسناده حارثة بن محمد بن أبي الرجال، وقد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي وغيرهم. والله أعلم. باب: الظهار ٢٠٦٢ - قوله: (أستكثر من النساء ... إلخ) كناية عن كثرة شهوته في النساء ووفور قوته. (ولكن سوف نسلمك بجريرتك) بكليتك وذنبك (أنت بذاك) أي: أنت ملتبس بذلك الفعل، والباء زائدة، أي: أنت فاعل ذلك الفعل. (ما لنا عشاء) بفتح، طعام يؤكل وقت العشاء بالكسر (فليدفعها) أي: الصدقة. المعجم - الطلاق: ك ١٠، ب ٢٦ ٥٢٣ التحفة - الطلاق: ك ٨، ب ٢٦ لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ رَقَتِي هَذِهِ، قَالَ: ((فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ))، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَهَلْ دَخَلَ عَلَيَّ مَا دَخَلَ مِنَ الْبَلاَءِ إِلَّ الصَّوْمَ؟ قَالَ: ((فَتَصَدَّقْ أَوْ أَطْعِمْ سِتِينَ مِسْكِينًا))، قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَنَا هُذِهِ مَا لَنَا عَشَاءٌ، قَالَ: ((فَاذْهَبْ إِلَى صَاحِبٍ صَدَقَّةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقُلْ لَهُ، فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، وَأَطْعِمْ سِتِينَ مِسْكِينًا، وَانْتَفِعْ بِبَقِيَّتِهَا». ٢/٢٠٦٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، ثنا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إِنِّي لأَسْمَعُ كَلاَمَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ، وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَهِيَ تَشْتَكِي زَوْجَها إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بَّهِ، وَهِيَ تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكَلَ شَبَابِي، وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي، حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي، وَانْقَطَعَ وَلَدِي، ظَاهَرَ مِنِّي، اللَّهُمَّ! / إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ، فَمَا بَرِحَتْ ١٣٤/أ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَائِلُ بِهُؤُلَاءِ الْآيَاتِ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾(١). ٢٦/٢٦ - باب: المظاهر يجامع قبل أن يكفّر ١/٢٠٦٤ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ٢٠٦٣ - تقدم تخريجه في كتاب: السنة، باب: فيما أنكرت الجهمية (الحديث ١٨٨). ٢٠٦٤ - تقدم تخريجه في الكتاب نفسه، باب: الظهار (الحديث ٢٠٦٢). ٢٠٦٣ - قوله: (وسع) بكسر السين أي: يدرك كل صوت (ويخفى علي) بتشديدالياء تريد أنها تشكو سراً حتى يخفى عليها بعضه وأنا حاضرة كلامها. (ونثرت له بطني) أي: أكثرت له الأولاد. تريد أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده. يقال امرأة نثور: كثيرة الأولاد. قوله: (كبرت) بكسر الباء. والله أعلم. باب: المظاهر يجامع قبل أن يكفّر ٢٠٦٤ - قوله: (قبل أن يكفّر) من التكفير أي: يعطي الكفارة. (كفارة واحدة) أي: لا تتعدد بذلك الكفارة. (١) سورة: المجادلة، الآية: ١. المعجم - الطلاق: ك ١٠، ب ٢٧ ٥٢٤ التحفة - الطلاق: ك ٨، ب ٢٧ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ الشَِّّ وَّهِ، فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: ((كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ». ٢/٢٠٦٥ - أخبرنا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَّى النَّبِيَّ ◌ََّ، فَذَكَرَ ذُلِكَ لَهُ، فَقَالَ: (مَا حَمَلَكَ عَلَى ذُلِكَ؟)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي الْقَمَرِ، فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ وَأَمَرَهُ أَلاَّ يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ. ٢٧/٢٧ - باب: اللعان ١/٢٠٦٦ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: جَاءَ عُوَيْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: سَلْ لِي رَسُولَ اللّهِ وَّهِ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، أَيُقْتَلُ بِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللّهِ بِ يه عَنْ ذُلِكَ، فَعَابَ رَسُولُ اللَّهِن ◌َ﴿ الْمَسَائِلَ، ثُمَّ لَقِيَهُ ٢٠٦٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في الظهار (الحديث ٢٢٢٣) و(الحديث ٢٢٢٥ م) و(الحديث ٢٢٢١) و(الحديث ٢٢٢٢) و(الحديث ٢٢٢٤) و(الحديث ٢٢٢٥) مرسلاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في كفارة الظهار (الحديث ١١٩٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطلاق، باب: الظهار (الحديث ٣٤٥٧) و(الحديث ٣٤٥٨) و(الحديث ٣٤٥٩)، تحفة الأشراف (٦٠٣٦). ٢٠٦٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء (الحديث ٤٢٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الطلاق، باب: من جواز الطلاق الثلاث لقول اللَّه تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (الحديث ٥٢٥٩)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: اللعان = ٢٠٦٥ - قوله: (فغشيها) أي: جامعها (حجليها) هما الخلخالان. قوله: (أن لا يقربها) بفتح الراء أي: مرة ثانية. والله أعلم. باب: اللعان ٢٠٦٦ - قوله: (أيقتل به) على بناء المفعول أي: يقتل بقتله قصاصاً إن لم يأت بالشهود، وإن كان لا قتل عليه عند بعض لكن لا يصدق بمجرد الدعوى في القضاء (فعاب) أي: كرهها وكأنه ما اطلع المعجم - الطلاق: ك ١٠، ب ٢٧ ٥٢٥ التحفة - الطلاق: ك ٨، ب ٢٧ عُوَيْمِرٌ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: صَنَعْتُ أَنَّكَ لَمْ تَأْتِي بِخَيْرِ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ شَ فَعَابَ الْمَسَائِلَ، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ! لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّةٍ وَلَاَ سْأَلَنَّهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ بَهُ فَوَجَدَهُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِمَا، فَلاَعَنَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ! لَئِنِ انْطَلَقْتُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا، قَالَ: فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ بَه فَصَارَتْ سُنَّةٌ فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُخَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلاَ أُرَاهُ إِلَّ كَاذِبًا)). قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ. = (الحديث ٥٣٠٨)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: التلاعن في المسجد (الحديث ٥٣٠٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ... ﴾ (الحديث ٤٧٤٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ﴿والخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين﴾ (الحديث ٤٧٤٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الحدود، باب: من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة (الحديث ٦٨٥٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأحكام، باب: من قضى ولاعن في المسجد (الحديث ٧١٦٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع (الحديث ٧٣٠٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: اللعان، (الحديث ٣٧٢٣) و(الحديث ٣٧٢٤) و(الحديث ٣٧٢٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في اللعان (الحديث ٢٢٤٥) و(الحديث ٢٢٤٧) و(الحديث ٢٢٤٨) و(الحديث ٢٢٤٩) و(الحديث ٢٢٥٠) و(الحديث ٢٢٥١) و(الحديث ٢٢٥٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطلاق، باب: الرخصة في ذلك (الحديث ٣٤٠٢)، تحفة الأشراف (٤٨٠٥). على الواقعة فرأى البحث عن مثله قبل الوقوع من فضول العلم مع أنه يحل البحث عن الضروري. قوله: (فلاعن بينهما) أي: أمر باللعان بينهما. (لئن انطلقت بها) أي: لئن رجعت بها إلى بيتي وأبقيتها عندي زوجة، يريد أن مقتضى ما جرى من اللعان أن لا أمسكها إن كنت صادقاً فيما قلت فإن أمسكها فإني كنت كاذباً فيما قلت فلا يليق الإمساك. وظاهره أنه لا يقع التفريق بمجرد اللعان بل يلزم أن يفرق الحاكم بينهما أو الزوج يفرق بنفسه. ومن يقول بخلافه يعتذر بأنه ما كان عالماً بالحكم وفيه أنه لو كان عن جهل كيف قرره النبي ◌َّر . قوله: (أسحم) أي: أسود (أدعج العينين) من الدعج بفتحتين: شدة سواد العين، وقيل: مع سعتها. (عظيم الأليتين) تثنية ألية بفتح الهمزة وسكون اللام: العجيزة. (أحيمر) تصغير أحمر (وحرة) بفتح واو بمهملتين: دويبة حمراء تلصق بالأرض. المعجم - الطلاق: ك ١٠، ب ٢٧ ٥٢٦ التحفة - الطلاق: ك ٨، ب ٢٧ ١٢/ ب ٢/٢٠٦٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، ثنا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِّ وَّهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((الْبَيْنَّةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ))، فَقَالَ هِلاَلُ بْنُ أُمَّيَّةَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! إِنِّي صَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّىءُ ظَهْرِي، قَالَ: فَتَزَلَتْ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنَّفْسُهُمْ﴾، حَتَّى بَلَغَ: ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا / إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾(١)، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ◌َ، فَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَا، فَقَامَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةً فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ بِّهَ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْ تَائِبٍ؟)). ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ: ﴿أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾، قَالُوا لَهَا: إِنَّهَا الْمُوجِبَةُ . ٢٠٦٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات، باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة (الحديث ٢٦٧١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ﴿ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللَّه إنه لمن الكاذبين﴾ (الحديث ٤٧٤٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الطلاق، باب: يبدأ الرجل بالتلاعن (الحديث ٥٣٠٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في اللعان (الحديث ٢٢٥٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: التفسير، باب: ومن سورة النور (الحديث ٣١٧٩)، تحفة الأشراف (٦٢٢٥). ٢٠٦٧ - قوله: (ابن سحماء) بسين مهملة (البينة) أي: أقم (أو حد) أي: أو نقم حداً (ما يبرىء) بالتشديد من التبرئة. (فانصرف) أي: من المقام الذي جاء إليه الوحي فيه. قوله: (إنها لموجبة) أي: للعذاب في حق الكاذب (فتلكأت) أي: توقفت أن تقول (ونكصت) أي: رجعت القهقرى (سائر اليوم) قيل: أريد باليوم الجنس أي: جميع الأيام أو بقيتها. والمراد مدة عمرهم. قوله: (أكحل العينين) هو من يظهر في عينه كأنه اكتحل وإن لم يكتحل. قوله: (سابغ الأليتين) أي: تامهما وعظيمهما (خدلج الساقين) بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة واللام المشددة وجیم: غليظهما. قوله: (من كتاب اللَّه) أي: من حكمه بدرء الحد عمن لاعن، أو من اللعان المذكور في كتاب الله تعالى، أو من حكمه الذي هو اللعان. قوله: (لكان لي ولها شأن) في إقامة الحد عليها كذا قالوا. ويلزم أن يقام الحد بالأمارات على من لم يلاعن، فالأقرب أن يقال لولا حكمه تعالى بهذه (١) سورة: النور، الآيات: ٦ -٩. المعجم - الطلاق: ك ١٠، ب ٢٧ ٥٢٧ التحفة - الطلاق: ك ٨، ب ٢٧ قَالَ ابْنُ عَبَّاس: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَّا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ! لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الْأَلْيَيَّنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ». فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: (لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ)). ٢٠٦٨ /٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدِ الْبَاهِلِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالاَ: ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ قَلْتُمُوهُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَذْتُمُوهُ، وَاللَّهِ! لَاذْكُرَنَّ ذُلِكَ لِلنَّبِيِّنَّهِ، فَذَكَرَهُ لِلنَِّّ وَهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَاتِ اللِّعَانِ، ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذُلِكَ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، فَلاَعَنَ النَّبِيُّ ◌َّهِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: ((عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ)). فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ، جَعْدًا . ٢٠٦٩ /٤ - حدّثنا أُحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ ٢٠٦٨ - أخرجه مسلم في كتاب: اللعان، (الحديث ٣٧٣٤، ٣٧٣٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في اللعان (الحديث ٢٢٥٣)، تحفة الأشراف (٩٤٢٥). ٢٠٦٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق، باب: يلحق الولد بالملاعنة (الحديث ٥٣١٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الفرائض، باب: ميراث الملاعنة (الحديث ٦٧٤٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: اللعان، (الحديث ٣٧٣١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في اللعان (الحديث ٢٢٥٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في اللعان (الحديث ١٢٠٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطلاق، باب: نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه (الحديث ٣٤٧٧)، تحفة الأشراف (٨٣٢٢). الحدود، فلا تحقيق، لكان لي ولها شأن لكن رواية: ((لولا الأيمان)) تقتضي أن يقدر لولا اللعان ونحوه، كأن المراد أنه لولا الأيمان منها بعد أيمان الزوج لحدت. ومقتضاه أنه يجب عليها الحد بعد لعان الزوج إن لم تلاعن، وعند الحنفية لا يجب بذلك حد. والله أعلم. ٢٠٦٨ - قوله: (قتلتموه) خطاب للمسلمين (وإن تكلم) بأنها زنت (فلاعن) أي: أمر باللعان (جعداً) بفتح فسكون هو أن يكون شعره منقبضاً غير منبسط . ٢٠٦٩ - قوله: (ففرق) من التفريق. وفيه أنه لا بد من تفريق الحاكم والزوج بعد اللعان ولا يكفي المعجم - الطلاق: ك ١٠، ب ٢٧ ٥٢٨ التحفة - الطلاق: ك ٨، ب ٢٧ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ وَل بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. ٥/٢٠٧٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعِجْلاَنَ، فَدَخَلَ بِهَا، فَبَاتَ عِنْدَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ، فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى النَّبِّ ◌َ، فَدَعَا الْجَارِيَّةَ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: بَلَى. قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلاَعَنَا، وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ. ٦/٢٠٧١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى، ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عَطَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ: (أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ، لاَ مُلَاعَنَةَ بَيْتَهُنَّ: النَّصْرَانِيَةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ). ٢٠٧٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٥٢٦). ٢٠٧١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٧٦٣). اللعان في التفريق، ومن لا يقول به يرى أن معناه: فأظهر أن اللعان مفرق بينهما. ٢٠٧٠ - قوله: (من بلعجلان) أصله من بني عجلان، اسم قبيلة، ومقتضى الحديث أنه إذا قذف زوجته بالزنا السابق على الزواج فالحكم هو اللعان. وفي الزوائد: في إسناده ضعف؛ لتدليس محمد بن إسحاق. وقد قال البزار: هذا الحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد. ٢٠٧١ - قوله: (أربعة من النساء) في إسناده عثمان بن عطاء، متفق على تضعيفه. والله أعلم. ٢٠٧٠ - هذا إسناد ضعيف، لتدلیس محمد بن إسحاق. ٢٠٧١ - هذا إسناد ضعيف ابن عطاء اسمه عثمان بن عطاء متفق على تضعيفه. المعجم - الطلاق: ك ١٠، ب ٢٩،٢٨ ٥٢٩ التحفة - الطلاق: ك ٨، ب ٢٩،٢٨ ٢٨/٢٨ - باب: الحرام ١/٢٠٧٢ - حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ، ثنا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: آَلَى رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلاَلاً، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةٌ. ٢/٢٠٧٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ / ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي ٢/١٣٥ الْحَرَامِ يَمِينٌ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (١). ٢٩/٢٩ - باب: خيار الأمة إذا أعتقت ١/٢٠٧٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنِ الْأُعْمَشِ، عَنْ ٢٠٧٢ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الإيلاء (الحديث ١٢٠١)، تحفة الأشراف (١٧٦٢١). ٢٠٧٣ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللَّه لك ... ) (الحديث ٤٩١١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الطلاق، باب: ﴿لم تحرم ما أحل اللَّه لك﴾ (الحديث ٥٢٦٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو طلاق (الحديث ٣٦٦١) و (الحديث ٣٦٦٢)، تحفة الأشراف (٥٦٤٨). ٢٠٧٤ - أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج (الحديث ١١٥٤)، تحفة الأشراف (١٥٩٥٩). باب: الحرام ٢٠٧٢ - قوله: (آلى) بمد الهمزة من الإيلاء، والمراد أنه حلف من قربانهن شهراً، وقد عزلهن ذلك الشهر. (وحرم) من التحريم ظاهره أنه حرمهن على نفسه، لكن الثابت أنه حرم مارية باليمين. (فجعل الحرام) أي: ما حرم على نفسه (حلالاً) له بالمباشرة. (وجعل في اليمين) أي: أعطى وأدى (كفارته) فضمير الجعل في الموضعين له وَلخير، ويمكن جعله له تعالى، ويمكن بناء الجعلين للمفعول. ٢٠٧٣ - قوله: (في الحرام) أي: فيما إذا حرم الحلال على نفسه. والله أعلم. باب: خيار الأمة إذا أعتقت ٢٠٧٤ - قوله: (وكان لها زوج حر) أي: حين اعتقت، قيل: حديث عائشة قد اختلف فيه كما (١) سورة الأحزاب، الآية: ٢١. المعجم - الطلاق: ك ١٠، ب ٢٩ ٥٣٠ التحفة - الطلاق: ك ٨، ب ٢٩ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٍّ. ٢/٢٠٧٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَّدِ الْبَاهِلِيُّ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِي، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدِّهِ، فَقَالَ الشَّبِيُّ نَّهِ لِلْعَبَّاسِ: ((يَا عَبَّاسُ! أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟)). فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّنَّهِ: (لَوْ رَاجَعْتِيهِ، فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ))، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: ((إِنَّمَا أَشْفَعُ))، قَالَتْ: لاَ حَاجَةً لِي فِيهِ. ٢٠٧٦ /٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَضَى فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ: خُيُّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ، وَكَانَ زَوْجُهَا ٢٠٧٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق، باب: شفاعة النبي 8 18 في زوج بريرة (الحديث ٥٢٨٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد (الحديث ٢٢٣١) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: آداب القضاة، باب: شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم (الحديث ٥٤٣٢)، تحفة الأشراف (٦٠٤٨). ٢٠٧٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٤٣٢). سیجيء، وحديث ابن عباس لا اختلاف فيه بأنه كان عبداً فالأخذ به أحسن، وقيل: كان في الأصل عبداً ثم أعتق فلعل من قال عبداً لم يطلع على إعتاقه فاعتمد على الأصل، فقال: عبداً بخلاف من قال: إنه معتق، فمعه زيادة علم؛ ولعل عائشة اطلعت على ذلك بعد الاختلاف في خبرها فالتوفيق ممکن بهذا الوجه فالأخذ به أحسن. ٢٠٧٥ - قوله: (ألا تعجب ... إلخ) أنه خلاف المعهود إذ المعهود أن المحبة تكون من الطرفين فالمحبة من الغاية من الطرف الآخر عجيب جداً. قوله: (إنما أنا أشفع ... إلخ) فيه أنه لا إثم في رد شفاعة الصالحين. ٢٠٧٦ - قوله: (وهي لنا هدية) فبين أن العين الواحدة تختلف حكماً باختلاف جهات الملك، وقال: أي فيها . المعجم - الطلاق: ك ١٠، ب ٣٠ ٥٣١ التحفة - الطلاق: ك ٨، ب ٣٠ مَمْلُوكًا، وَكَانُوا يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا فَتُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ وََّ فَيَقُولُ: ((هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ)). وَقَالَ: ((الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). ٢٠٧٧ /٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاَثِ حِيَضٍ. ٥/٢٠٧٨ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلَه خَيَّرَ بَرِيرَةً. ٣٠/٣٠ - باب: في طلاق الأمَّة وعدّتها ١/٢٠٧٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالاَ: ثنا عُمَرُ بْنُ شَبِيبِ الْمُسْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ ٢٠٧٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٠٠٢). ٢٠٧٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٥٩٠). ٢٠٧٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٣٣٨). ٢٠٧٧ - قوله: (أمرت) على بناء المفعول. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون. والله أعلم. باب: طلاق الأمة وعدتها ٢٠٧٩ - قوله: (طلاق الأمة) يدل على أن الطلاق والعدة باعتبار المرأة، وعليه أبو حنيفة رحمه اللَّه تعالى خلافاً للأئمة الثلاثة. وكذلك يدل على القرء المعتبر في العدة بمعنى: الحيض كما يقول أبو حنيفة لا الطهر. وفي الزوائد: إسناد حديث أبي عمر فيه عطية العوفي متفق على تضعيفه، كذلك عمر بن شبيب الكوفي. والحديث قد رواه مالك في الموطأ موقوفاً على ابن عمر. ورواه أصحاب السنن سوى النسائي من طريق عائشة. والله أعلم. ٢٠٧٧ - هذا إسناد صحيح، رجاله موثقون. ٢٠٧٨ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. ٢٠٧٩ - هذا إسناد ضعيف، لضعف عطية بن سعيد العوفي، وعمر بن شبيب الكوفي. المعجم - الطلاق: ك ١٠، ب ٣١ ٥٣٢ التحفة - الطلاق: ك ٨، ب ٣١ رَسُولُ اللّهِ: ((طَلَقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ)). ٢٠٨٠ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا أَبُو عَاصِمِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّنََّ قَالَ: ((طَلَاَقُ الْأَمَّةِ تَطْلِقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ)). قَالَ أَبُو عَاصِمِ: فَذَكَرْتُهُ لِمُظَاهِرٍ، فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، فَأَخْبَرَتِي عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ وَّرِ قَالَ: ((طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَيْنِ)) . ٣١/٣١ - باب: طلاق العبد ١/٢٠٨١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسىُ بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَّى النَّبِيِّ ◌ََّ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ ١٣/ ب رَسُولُ اللّهِ الْمِنْبَرَ فَقَالَ /: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَّتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟ إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ)). ٢٠٨٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في سنة طلاق العبد (الحديث ٢١٨٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق، باب: ما جاء أنّ طلاق الأمة تطليقتان (الحديث ١١٨٢)، تحفة الأشراف (١٧٥٥٥). ٢٠٨١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٢١٩). باب: طلاق العبد ٢٠٨١ - قوله: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) أي: الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة لا حق المولى. وفي الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. والله أعلم. ٢٠٨١ - هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة. المعجم - الطلاق: ك ١٠، ب ٣٣،٣٢ ٥٣٣ التحفة - الطلاق: ك ٨، ب ٣٣،٣٢ ٣٢/٣٢ - باب: من طلق أمةً تطليقتين ثم اشتراها ١/٢٠٨٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَثِّبٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى بَيِي نَوْفَلٍ، قَالَ: سُئِلِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا، أَيْتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ لَهُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: قَضَى بِذُلِكَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: لَقَدْ تَحَمَّلَ أَبُو الْحَسَنِ هُذَا صَخْرَةً عَظِيمَةً عَلَى عُنُقِهِ . ٣٣/٣٣ - باب: عدّة أم الولد ١/٢٠٨٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: لاَ تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِّنَا مُحَمَّدٍ ◌ََّ، عِدَّهُ أُمُّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. ٢٠٨٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في سنة طلاق العبد (الحديث ٢١٨٧) و(الحديث ٢١٨٨) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الطلاق، باب: طلاق العبد (الحديث ٣٤٢٧) و(الحديث ٣٤٢٨)، تحفة الأشراف (٦٥٦١). ٢٠٨٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في عدة أم الولد (الحديث ٢٣٠٩)، تحفة الأشراف (١٠٧٤٣). باب: من طلق أمته تطليقتين ثم اشتراها ٢٠٨٢ - قوله: (ثم أعتقا) على بناء المفعول أي: العبد وامرأته (قال: نعم ... إلخ) ظاهره أن العبد إذا أعتق صار له ثلاث طلقات فيمكن له الرجوع بعد طلقتين لبقاء الثالث الحاصل بالعتق، لكن العمل على خلافه، فيمكن أن يقال: إن هذا حين كانت الطلقات الثلاث واحدة كما رواه ابن عباس، فالطلقتان للعبد حينئذٍ كانتا واحدةً أيضاً وهذا قد تقرر أنه منسوخ الآن فلا إشكال. والله أعلم. باب: عدة أم الولد ٢٠٨٣ - قوله: (عدة أم الولد) أي: من المولى (أربعة أشهر وعشراً) نصب عشراً كما في الأصل على حكاية لفظ القرآن. فأم الولد على هذا كالزوجة في عدة الموت. والحديث حكمه الرفع، لكن كثير من العلماء أخذوا به. والله أعلم. المعجم - الطلاق: ك ١٠، ب ٣٥،٣٤ ٥٣٤ التحفة - الطلاق: ك ٨، ب ٣٥،٣٤ ٣٤/٣٤ - باب: كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها ١/٢٠٨٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا يَحْيَىُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمَّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةً تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيِّ ◌َِّ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُؤُنِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا، فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْخِّلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَلَهُ: ((قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسٍ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). ٣٥/٣٥ - باب: هل تحدّ المرأة على غير زوجها ١/٢٠٨٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، ٢٠٨٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً (الحديث ٥٣٣٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الطب، باب: الإثمد والكحل من الرمد (الحديث ٥٧٠٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام (الحديث ٣٧٠٩) و(الحديث ٣٧١١) و(الحديث ٣٧١٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفى عنها زوجها (الحديث ٢٢٩٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها (الحديث ١١٩٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطلاق، باب: عدة المتوفى عنها زوجها (الحديث ٣٥٠١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: النهي عن الكحل للحادة (الحديث ٣٥٤٠) و(الحديث ٣٥٤١) و(الحديث ٣٥٤٢) و(الحديث ٣٥٤٣)، تحفة الأشراف (١٥٨٧٦) و (١٨٢٥٩). ٢٠٨٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاث أيام (الحديث ٣٧١٩)، تحفة الأشراف (١٦٤٤١). باب: كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها ٢٠٨٤ - قوله: (فاشتكت عينها) بالرفع أو النصب وعلى الثاني فاعل اشتكت ضمير البنت (أن تكحلها) بالتاء أو النون من باب منع ونصر. (ترمي بالبعرة) بفتح الباء وسكون العين أو فتحها: وكانت في الجاهلية عند الخروج من العدة ترمي ببعرة كأنها تقول كان جلوسها في البيت وحبسها نفسها سنة بالنسبة إلى حق الزوج عليها كالرمية بالبعرة. (وإنما هي) أي: العدة في الإسلام (أربعة أشهر وعشراً) بنصب الجزأين على حكاية لفظ القرآن. وقيل: برفع الأول على الأصلي وجاز رفعهما على الأصل. والله أعلم. باب: هل تحد المرأة على غير زوجها ٢٠٨٥ - قوله: (أن تحد) من الإحداد وهو المشهور، وقيل: من باب نصر، والإحداد: ترك الزينة على الميت. المعجم - الطلاق: ك ١٠، ب ٣٥ ٥٣٥ التحفة - الطلاق: ك ٨، ب ٣٥ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: ((لاَ تَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِ». ٢/٢٠٨٦ - حدّثنا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَِّّ ◌َ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ: (لاَ تَحِلُّ لإِمْرَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَبِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّ عَلَى زَوْجٍ)). ٣/٢٠٨٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بَّهِ: ((لاَ يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّ امْرَأَةٌ تُحِدُ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَطَيِّبُ إِلَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا، بِنْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ)). ٢٠٨٦ - أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام (الحديث ٣٧١٥) و(الحديث ٣٧١٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطلاق، باب: عدة المتوفى عنها زوجها (الحديث ٣٥٠٣)، تحفة الأشراف (١٥٨١٧). ٢٠٨٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض (الحديث ٣١٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الطلاق، باب: تلبس الحادة ثياب العصب (الحديث ٥٣٤٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام (الحديث ٣٧٢٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتها (الحديث ٢٣٠٢) و(الحديث ٢٣٠٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطلاق، باب: ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة (الحديث ٣٥٣٦)، تحفة الأشراف (١٨١٣٤). ٢٠٨٧ - قوله: (إلا امرأة) الظاهر أنه بالرفع على أنه استثناء مفرغ. أي: لا تحد امرأة إلا الزوجة. (إلا ثوب عصب) بفتح عين وسكون صاد مهلمتين: هو برود يمنية، يعصب غزلها أي: يربط ثم يصبغ وينسج فيبقى ما عصب أبيض لم يأخذه صبغ يقال: بردٌّ عصب بالإضافة والتنوين. وقيل: برود مخططة، قيل: على الأول فيكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج، قلت: والأقرب أن النهي عما صبغ كله فإن الإضافة إلى العصب تقتضي ذلك فإن عمله منع الكل عن الصبغ فتأمل. قوله: (إلا عند أدنى طهرها) أي: عند أول طهرها، فالأدنى بمعنى: الأول. (نبذة) بضم النون وسكون الباء الموحدة وذال معجمة: هو القليل من الشيء. (قسط) بضم القاف المعجم - الطلاق: ك ١٠، ب ٣٦ ٥٣٦ التحفة - الطلاق: ك ٨، ب ٣٦ ٣٦/٣٦ - باب: الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته ١/٢٠٨٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالاً: ئنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ / بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَّةٌ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يُبْغِضُهَا، فَذَكَرَ ذُلِكَ عُمَرُ لِلنَِّّ ◌َّةِ، فَأَمَّرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقْتُهَا. ١٣٦/أ ٢/٢٠٨٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ: أَنَّ رَجُلاً أَمَرَهُ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ - شَكَّ شُعْبَةُ - أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةَ مُحَرَّرٍ، فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي الضُّحَى وَيُطِيلُهَا، وَصَلَّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَوْفٍ بِنَذْرِكَ، وَبَرَّ وَالِدَيْكَ. وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ يَقُولُ: ((الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ عَلَى وَالِدَيْكَ، أَوِ اثْرُْ)). ٢٠٨٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في بر الوالدين (الحديث ٥١٣٨) وأخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته (الحديث ١١٨٩)، تحفة الأشراف (٦٧٠١). ٢٠٨٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء من الفضل في رضا الوالدين (الحديث ١٩٠٠)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأدب، باب: بر الوالدين (الحديث ٣٦٦٣)، تحفة الأشراف (١٠٩٤٨). وسكون السين. قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور رخص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب. والله أعلم. باب: الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته ٢٠٨٩ - قوله: (فجعل عليه مائة محرر) أي: إن طلق. قوله: (أوسط أبواب الجنة) أي: خيرها، والمراد انقضاء حقه بسبب الدخول من أوسط أبواب الجنة. والله أعلم. - ٩/١١ - كتاب: الكفارات ١/١ - باب: يمين رسول اللَّه ◌َلل التي كان يحلف بها ٢٠٩٠ /١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّنَلِ إِذَا حَلَفَ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ). ٢٠٩١ /٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ ٢٠٩٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٦١٢). ٢٠٩١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٠٩٠). أبواب: الكفارات باب: يمين رسول اللّه وَلّ التي كان يحلف بها ٢٠٩٠ - قوله: (إذا حلف) أي: أراد أن يحلف وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ أنه يبره تعالى، وأنه تعالى قادر على التصرف فيه كيف شاء سيما عند الحلف باسمه تعالى؛ ليرد عليه ذلك عن الاجتراء على المعاصي والحلف به تعالى كاذباً. ٢٠٩١ - قوله: (كانت يمين رسول اللَّه وَّه) المراد باليمين: المحلوف به، فقوله: التي يحلف بها صفة كاشفة. (أشهد عند اللَّه تعالى) يحتمل أنه من اليمين، ويحتمل أنه من كلام الصحابي، ذكره تقريراً لصدقه فيما يقول، وهذا هو الموافق للرواية الأولى. وفي الزوائد: إسناده ضعيف ٢٠٩٠ - إسناد ضعيف، لضعف محمد بن صعب. ٢٠٩١ - إسناد ضعيف، لضعف عبد الملك بن محمد. المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ١ ٥٣٨ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ١ عَرَابَةَ الْجُهْنِيِّ، قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ بِّهِ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا، أَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ). ٣/٢٠٩٢ - حدّثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءَ الْمَكِيُّ، عَنْ عَبَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيِهِ، قَالَ: كَانَتْ أَكْثَرُ أَيْمَانِ رَسُولِ اللّهِ وَّهِ: ((لاَ، وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ)). ٢٠٩٣ /٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ. ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسىُ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللّهِ بِّهِ: ((لاَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ)). ٢٠٩٢ - أخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحلف بمصرّف القلوب (الحديث ٣٧٧١)، تحفة الأشراف (٦٨٦٥). ٢٠٩٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ما جاء في يمين النبي وَ يُ ما كانت (الحديث ٣٢٦٥)، تحفة الأشراف (١٤٨٠٢). بالإسنادين، ففي الإسناد الأول محمد بن مصعب وهو ضعيف، وفي الثاني عبد الملك بن محمد الصنعاني، لكن الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة بإسنادين أحدهما على شرط الشيخين، والثاني على شرط البخاري. قال: ورفاعة هذا ليس له عند المصنف سوى هذا الحديث، وليس له في الأصول الخمسة شيء أصلاً. ٢٠٩٢ - قوله: (لا ومصرف القلوب) كلمة (لا) إما زائدة لتأكيد القسم كما في قوله: لا أقسم، أو لنفي ما تقدم من الكلام. مثلاً، يقال له: هل الأمر كذا؟ فيقول: لا ومصرف القلوب. ٢٠٩٣ - قوله: (لا وأستغفر اللَّه) أي: أستغفر اللَّه إن كان الأمر على خلاف ذلك. وذلك وإن لم يكن يميناً، لكنه مشابه من حيث إنه أكد الكلام؛ فلذلك سماه يميناً، قاله البيضاوي. وقال الطيبي: الوجه أن يقال: إن الواو في قوله: (وأستغفر اللَّه) للعطف على محذوف وهو: أقسم باللّه. وكلمة (لا) الزائدة لتأكيد القسم أو لرد كلام سابق؛ ولذلك قيل: الاستغفار كان لما يجري على لسانه من اليمين اللغو من غير قصد، وهو وإن كان معفواً عنه لكنه استغفر ليكون دليلاً على أن الاحتراز عنه أولى. والله أعلم. المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ٢ ٥٣٩ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ٢ ٢/٢ - باب: النهي أن يحلف بغير الله ١/٢٠٩٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ سَمِعَهُ يَحْلِفُ بِأَبِيِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ بَّهِ: ((إِنَّ اللَّهَ بَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)). قَالَ عُمَرُ: فَمَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلاَ آثِرًا. ٢٠٩٥ /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَىُ، عَنْ هِشَامِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَهْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَِّ: ((لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلاَ بِآبَائِكُمْ)) . ٢٠٩٦ /٣ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ ٢٠٩٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم (الحديث ٦٦٤٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأيمان، باب: النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى (الحديث ٤٢٣٠) و(الحديث ٤٢٣١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالآباء (الحديث ٣٢٥٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحلف بالآباء (الحديث ٣٧٧٦) و(الحديث ٣٧٧٧)، تحفة الأشراف (١٠٥١٨). ٢٠٩٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الأيمان، باب: من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا اللَّه (الحديث ٤٢٣٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذزور، باب: الحلف بالطواغيت (الحديث ٣٧٨٣)، تحفة الأشراف (٩٦٩٧). ٢٠٩٦ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿أفرأيتم اللات والعزى﴾ (الحديث ٤٨٦٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً (الحديث ٦١٠٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الاستئذان، باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة اللَّه ومن قال لصاحبه: تعال، أقامرك (الحديث ٦٣٠١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأيمان والنذور، باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت (الحديث ٦٦٥٠)، = باب: النهي أن يحلف بغير الله تعالى ٢٠٩٤ - قوله: (فما حلفت بها) أي: بالآباء أو بهذه اللفظة، وهي وأبي. (ذاكراً) من نفسي (ولا آثراً) أي: راوياً عن غيري بأن أقول: قال فلان: وأبي، أي: ومتى ما حلفت بها ما أجريت على لساني الحلف بها. فيصبح التقسيم إلى القسمين. وإلا فالراوي عن الغير لا يسمى حالفاً اهـ. ٢٩٩٥ - قوله: (بالطواغي) جمع طاغية وهي فاعلة له. وقيل: الطاغية مصدر كالعافية المعني بها الصنم للبمالغة ثم جمع على طواغي. ٢٠٩٦ - قوله: (باللات) أي: بلا قصد بل على طريق جري العادة بينهم؛ لأنهم كانوا قريبي عهد المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ٣ ٥٤٠ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ٣ ١٣٦/ ب الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ لَ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ فِي يَمِينِهِ: بِاللَّتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ)). ٤/٢٠٩٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ، قَالاَ: ثنا يَحْيَىُ بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: حَلَفْتُ بِاللَّتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَى: ((قُلْ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا، وَتَعَوَّذْ، وَلاَ تَعُدْ)). ٣/٣ - باب: من حلف بملة غير الإسلام ١/٢٠٩٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ نَّهِ: (مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى = وأخرجه مسلم في كتاب: الأيمان، باب: من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللَّه (الحديث ٤٢٣٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحلف بالأنداد (الحديث ٣٢٤٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: النذور والأيمان، باب: ١٧ (الحديث ١٥٤٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان، باب: الحلف باللات (الحديث ٣٧٨٤)، تحفة الأشراف (١٢٢٧٦). ٢٠٩٧ - أخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحلف باللات والعزى (الحديث ٣٧٨٥) و(الحديث ٣٧٨٦)، تحفة الأشراف (٣٩٣٨). ٢٠٩٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قاتل النفس (الحديث ١٣٦٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: ما ينهى عن السباب واللعن (الحديث ٦٠٤٧) مطولاً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (الحديث ٦١٠٥) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأيمان والنذور، باب: من حلف بملة سوى ملة الإسلام (الحديث ٦٦٥٢) مطولاً، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة = بالجاهلية. (لا إله إلا اللَّه) استدراكاً لما فاته من تعظيم اللَّه تعالى في محله ونفياً لما تعاطى من تعظيم الأصنام صورةً. وأما من قصد الحلف بالأصنام تعظيماً لها فهو كافرٌ. نعوذ بالله. ٢٠٩٧ - قوله: (ثم انفث) أي: اتفل طرداً للشيطان. والله أعلم. باب: من حلف بملة غير ملة الإسلام ٢٠٩٨ - قوله: (من حلف بملة غير الإسلام كاذباً) ظاهره أنه في اليمين على الماضي؛ إذ الكذب