النص المفهرس
صفحات 361-380
المعجم - الصيام: ك ٧، ب ٦٢،٦١ ٣٦١ التحفة - الصيام: ك ٥، ٦٢،٦١ ٦١/٦١ - باب: في المعتكف يلزم مكانًا من المسجد ١/١٧٧٣ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَنَا يُونُسُ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِهَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَكَانَ الَّذِي يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ. ٢/١٧٧٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادِ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِيسىُ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسى، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ، طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ، أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ النَّوْبَةِ. ٦٢/٦٢ - باب: الاعتكاف في خيمة في المسجد ١/١٧٧٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَذَّثَنِى ١٧٧٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها (الحديث ٢٠٢٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: الاعتكاف، باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (الحديث ٧٧٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصيام، باب: أين يكون الاعتكاف (الحديث ٢٤٦٥)، تحفة الأشراف (٨٥٣٦). ١٧٧٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٢٥٠). ١٧٧٥ - تقدم تخريجه في كتاب: الصيام، باب: في ليلة القدر (الحديث ١٧٧٦). موقوفاً. وحديث: ((الإسلام يجبّ ما قبله من الخطايا)). لا ينافيه لأنه في الخطايا لا في النذور، وليس النذر منها. والله أعلم. باب: في المعتكف يلزم مكاناً في المسجد ١٧٧٤ - قوله: (وراء اسطوانة التوبة) هي أسطوانة ربط بها رجل من الصحابة نفسه حتى تاب الله عليه. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثوقون. والله أعلم. باب: الاعتكاف فى خيمة في المسجد ١٧٧٥ - قوله: (على سدتها قطعة حصير) يريد أنه وضع قطعة حصير على سدتها لئلا يقع فيها نظر ١٧٧٤ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. المعجم - الصيام: ك ٧، ب ٦٣ ٣٦٢ التحفة - الصيام: ك ٥، ب ٦٣ عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ اعْتَكَفَ فِي قُبَةٍ تُرْكِيَّةٍ، عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَتَخَّاهَا فِي نَاحِيَّةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ. ٦٣/٦٣ - باب: في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز ١/١٧٧٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ، وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّ وَأَنَا مَارَّةٌ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ. ٢/١٧٧٧ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَبُو بَكْرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْهَيَّاجُ الْخُرَاسَانِيُّ، أَنْبَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بََّ: ((الْمُعْتَكِفُ يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ)). ١٧٧٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الاعتكاف: باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة (الحديث ٢٠٢٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه (الحديث ٦٨٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته (الحديث ٢٤٦٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصوم، باب: المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟ (الحديث ٨٠٤)، تحفة الأشراف (١٦٥٧٩) و (١٧٩٢١). ١٧٧٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٨٢). أحد. (ثم أطلع) أي: أظهر. باب: في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز ١٧٧٦ - قوله: (إن كنت) إن مخففة من الثقيلة (للحاجة) أي: لقضاء الحاجة الإنسانية المعهودة بين الناس كالبول ونحوه. (وأنا مارة) بلا وقوف لأجله (إذا كانوا) أي: هو وأهله. ١٧٧٧ - قوله: (المعتكف يتبع الجنائز) في الزوائد: إسناده ضعيف، لأن عبد الخالق وعنبسة والهياج ضعفاء، مع أنه معارض بما هو أقوى منه: وهو أنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة. والله أعلم. ١٧٧٧ - هذا إسناد فيه عبد الخالق وعنبسة والهياج، وهم ضعفاء. المعجم - الصيام: ك ٧، ب ٦٥،٦٤ ٣٦٣ التحفة - الصيام: ك ٥، ب ٦٥،٦٤ ٦٤/٦٤ - باب: ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجّله ١/١٧٧٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، / قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِيِّ يُذْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ، وَأَنَا ١١٥/أ فِي حُجْرَتِي، وَأَنَا حَائِضٌ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ. ٦٥/٦٥ - باب: في المعتكف يزوره أهله في المسجد ١/١٧٧٩ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسى ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُبَيٍّ، زَوْجِ النَّبِّ ◌ََّ: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بَ تَزُورُهُ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَهِ يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ . ١٧٧٨ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: الحائض تتناول الشيء في المسجد (الحديث ٦٣٣). ١٧٧٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الاعتكاف، باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ (الحديث ٢٠٣٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: زيارة المرأة زوجها في اعتكافه (الحديث ٢٠٣٨)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ (الحديث ٢٠٣٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: فرض الخمس، باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي ◌ّله وما نسب من البيوت إليهن، وقول الله عز وجل: ﴿وقرن في بيوتكن﴾ (الحديث ٣١٠١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: التكبير والتسبيح عند التعجب (الحديث ٦٢١٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأحكام، باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم (الحديث ٧١٧١)، وأخرجه مسلم في كتاب: السلام، باب: بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة، وكانت زوجته أو محرماً له، أن يقول: هذه فلانة، ليدفع ظن السوء به (الحديث ٥٦٤٣، ٥٦٤٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته (الحديث ٢٤٧٠) و(الحديث ٢٤٧١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: في حسن الظن (الحديث ٤٩٩٤)، تحفة الأشراف (١٥٩٠١). باب: ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله ١٧٧٨ - قوله: (يدني) من الإدناء أي: يقرب. (وهو مجاور) أي: معتكف. (وأرجله) من الترجيل أي: أصلحه بمشط . باب: في المعتكف يزوره أهله في المسجد ١٧٧٩ - قوله: (تنقلب) أي: ترجع إلى بيتها، (يقلبها) أي: يردها إلى بيتها، (مر بهما) أي: المعجم - الصيام: ك ٧، ب ٦٦ ٣٦٤ التحفة - الصيام: ك ٥، ب ٦٦ مَسْكَنٍ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ وَّهِ فَمَرَّ بِهِمّا رَجُلاَنٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَجَ، ثُمَّ نَفَذَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّهُ بِنْتُ حُيَيٍّ)). قَالاَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذُلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا)». ٦٦/٦٦ - باب: المستحاضة تعتكف ١/١٧٨٠ - حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ [بْنٍ] (١) الصَّبَّاحِ، ثنا عَفَّنُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَ لَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ تَحْتَهَا الطَّسْتَ. ١٧٨٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الحيض، باب: الاعتكاف للمستحاضة (الحديث ٣٠٩) و(الحديث ٣١٠) و(الحديث ٣١١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصوم، باب: اعتكاف المستحاضة (الحديث ٢٠٣٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: في المستحاضة تعتكف (الحديث ٢٤٧٦)، تحفة الأشراف (١٧٣٩٩). بالنبي صلى اللَّه تعالى عليه وسلم وأهله. (ثم نفذا) بالذال المعجمة أي: مضيا (على رسلكما) أي: کونا مکانکما. قوله: (سبحان اللَّه) كأنه عظم عليهما أن يخاف عليهما اتهام النبي ◌َّه بشيء لا يليق فأشار ◌َّ إلى أن إلقاء ذلك من الشيطان لا يستبعد. قال السيوطي في الحاشية في تاريخ ابن عساكر عن إبراهيم بن محمد: كنا في مجلس ابن عيينة والشافعي حاضر فحدث بهذا الحديث، وقال للشافعي ما فقهه؟ فقال: لواتهم القوم النبي وليه لكانوا بتهمتهم إياه كفاراً لكن النبي وي لل أدب من بعده فقال: ((إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن السوء)) لا أن النبي ◌َّر اتهمهم وهو أمين اللَّه في أرضه، فقال ابن عيينة: جزاك الله خيراً يا أبا عبد الله ما يجيئنا منك إلا كلام نحبه اهـ. قلت: والحديث صريح في أن النبي و # خشي عليهما أن يلقي الشيطان في قلوبهما شيئاً مما يؤديهما إلى الهلاك، ففي الحديث أن الشيطان له تسلط عظيم على الإنسان فلا ينبغي للإنسان أن يغفل عنه في وقت بل ينبغي له أن يبقى خائفاً من مكائده على الدوام. والله أعلم بحقيقة المرام. باب: المستحاضة تعتكف ١٧٨٠ - قوله: (فكانت ترى الحمرة والصفرة) أي: في غير أيام الحيض، فظهر أن الاستحاضة (١) ساقطة من المخطوطة والمطبوعة، والتصويب من تهذيب الكمال: ٣١٠/٦، وتحفة الأشراف (١٧٣٩٩). المعجم - الصيام: ك ٧، ب ٦٨،٦٧ ٣٦٥ التحفة - الصيام: ك ٥، ب ٦٨،٦٧ ٦٧/٦٧ - باب: في ثواب الاعتكاف ١/١٧٨١ - حدّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيم، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أُمَيَّةَ، ثنا عِيسى بْنُ مُوسى الْبُخَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدَةَ الْعَمِّيِّ، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِبِهِ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ: ((هُوَ يَعْكُفُ الذُّنُوبَ، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلٍ الْحَسَنَاتِ كُلُّهَا)). ٦٨/٦٨ - باب: فيمن قام / في | ليلتي العيدين ١/١٧٨٢ - حدّثنا أَبُو أَحْمَدَ الْمَرَّارُ بْنُ حَمُّويَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، ثنا بَقِيَّهُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَِّّ ◌َّهِ قَالَ: ((مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ)). ١٧٨١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٥٩٧). ١٧٨٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٨٥٧). لا تمنع الصوم والصلاة. والمعية تدل على أنها كانت معتكفة في المسجد لا البيت كما قال علماؤنا. والله أعلم. باب: في ثواب الاعتكاف ١٧٨١ - قوله: (هو يعكف الذنوب) من عكفه كنصر وضرب، أي: حبس. وضمير (هو) للمعتكف أو الاعتكاف وهو الظاهر، أي: هو يمنع الذنوب، ولا يتأتى فيه، وإن أريد المنع على الدوام فيمكن من آثار الاعتكاف أن يوقف اللَّه تعالى صاحبه عن المعاصي، وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف فرقد بن يعقوب السبخي البصري الحائك اهـ. قلت في آخر كتاب الحج من جامع الترمذي: قد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي وروى عنه الناس. والله أعلم. باب: فيمن قام ليلتي العيد ١٧٨٢ - قوله: (من قام ليلتي العيدين) ظاهره أن يحيي كل الليلة بالعبادة، والمرجو أن قيام التهجد يكفي. (يوم تموت القلوب) أي: لكثرة الذنوب، والمراد إن أدركه ذلك اليوم يكون هو مخصوصاً من بين الناس بحياة القلب. وفي الزوائد إسناده ضعيف لتدليس بقية. والله تعالى أعلم. ١٧٨١ - هذا إسناد فيه فرقد بن يعقوب السبخي، وهو ضعيف. ١٧٨٢ - هذا إسناد ضعيف، لتدليس بقية، ورواته ثقات لكن لم ينفرد به بقية، عن ثور بن یزید. ، 1 بِسْمِاللهِالشَّمِ الرَّحِيمِ ٦/٨ - كتاب: الزكاة ١/١ - ١ باب فرض الزكاة | ١/١٧٨٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا زَكَرِيًّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّئُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ بَعَثَ مُعَاذَا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ((إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ ١٧٨٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة (الحديث ١٣٩٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة (الحديث ١٤٥٨)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا (الحديث ١٤٩٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المظالم، باب: الإتقاء والحذر من دعوة المظلوم (الحديث ٢٤٤٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (الحديث ٤٣٤٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التوحيد، باب: ما جاء في دعاء النبي ◌َّرِ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى (الحديث ٧٣٧١) و(الحديث ٧٣٧٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (الحديث ١٢١) و(الحديث ١٢٢) و(الحديث ١٢٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة، باب: في زكاة السائمة (الحديث ١٥٨٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة (الحديث ٦٢٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في دعوة المظلوم (الحديث ٢٠١٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة (الحديث ٢٤٣٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إخراج الزكاة من بلد إلى بلد (الحديث ٢٥٢١)، تحفة الأشراف (٦٥١١). أبواب: الزكاة باب: فرض الزكاة ١٧٨٣ - قوله: (بعث معاذاً إلى اليمن) كأنه بعثه إليها في ربيع الأول قبل حجة الوداع. وقيل: في آخر سنة تسع عند منصرفه من تبوك. وقيل: عام الفتح سنة ثمان. واختلف هل بعثه والياً أو قاضياً؟ فجزم النسائي بالأول وابن عبد البر بالثاني، واتفقوا على أنه لم يزل عليها إلى أن قدم المعجم - الزكاة: ك ٨، ب١ ٣٦٨ التحفة - الزكاة: ك ٦، ب ١ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذْلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذْلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذِلِكَ فَإِيَّاكَ ١١/ ب وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، / وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ)) . في عهد عمر فتوجه إلى الشام فمات بها. قوله: (قوماً أهل كتاب) أي: اليهود فقد كثروا يومئذٍ في أقطار اليمن. (فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلاّ اللَّه وأني رسول اللَّه) أي: فادعهم بالتدريج إلى ديننا شيئاً فشيئاً ولا تلجئهم إلى كله دفعة؛ لئلا یمنعهم من دخولهم فيه ما يجدون فيه من كثرة مخالفته لدینهم، فإن مثله قد يمنع من الدخول ويورث التنفر لمن أخذ قبل على دين آخر بخلاف من لم يأخذ على آخر، فلا دلالة في الحديث على أن الكافر غير مكلف بالفروع، كيف ولو كان ذاك مطلوباً للزم أن التكليف بالزكاة بعد الصلاة وهذا باطل بالاتفاق. ثم الحديث ليس مسوقاً لتفاصيل الشرائع بل لكيفية الدعوة إلى الشرائع إجمالاً، وأما تفاصيلها فذاك أمر مفوض إلى معرفة معاذ، فترك ذكر الصوم والحج لا يضر كما لا يضر تفاصيل الصلاة والزكاة. قوله: (فأعلمهم) من الإعلام بمعنى: الإخبار. (خمس صلوات) يدل على عدم وجوب الوتر كما عليه الجمهور والصاحبان من علمائنا الحنفية. (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) يدل على وجوب الزكاة إلى فقراء من أخذت منهم وأنه لا يجوز إخراجها إلى غيرهم إلا لضرورة كعدم فقير فيهم، إلا أن يجعل الضمير للمسلمين مطلقاً أي: تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد إلى فقرائهم حيثما كانوا. فيؤخذ من الحديث جواز النقل. قوله: (وكرائم أموالهم) جمع كريمة وهي خيار المال أو أفضله (واتق دعوة المظلوم) أريد به: اتق الظلم خوفاً من دعوة المظلوم عليك، فيه أنه وإن كان قد يغلب حب الدنيا حتى ينسى الآخرة فلا يترك الظلم لكونه حراماً مضراً في الآخرة فليترك حب الدنيا خوفاً من دعوة المظلوم، وإلاّ فالظلم يجب تركه لكونه حراماً وإن لم يخف دعوة صاحبه. (وبين اللَّه) أي: بين وصولها إلى محل الاستجابة والقبول. وقد جاء. ((ولو كان عاصياً) فعند أحمد مرفوعاً: ((دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه)). وإسناده صحيح. قال ابن العربي: هذا الحديث: وإن كان مطلقاً فهو مقيد بالحديث الآخر: ((إن الداعي على ثلاث مراتب إما أن يجعل له ما طلب وإما أن يؤخر له أفضل منه وإما أن يدفع من السوء مثله)). وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى: ﴿أَمَّن المعجم - الزكاة: ك ٨، ب ٢ ٣٦٩ التحفة - الزكاة: ك ٦، ب ٢ ٢/٢ - باب: ما جاء في منع الزكاة ١/١٧٨٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، وَجَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، سَمِعَا شَفِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بَ قَالَ: ((مَا مِنْ أَحَدٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ)). ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ◌َ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾(١). الآية. ١٧٨٤ - أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة آل عمران (الحديث ٣٠١٢) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاة، باب: التغليظ في حبس الزكاة (الحديث ٢٤٤٠)، تحفة الأشراف (٩٢٣٧). يجيب المضطر إذا دعاه﴾(٢) بقوله: ﴿قيكشف ما تدعون إليه إن شاء﴾(٣) ذكره السيوطي. والله أعلم. باب: ما جاء في منع الزكاة ١٧٨٤ - قوله: (إلا مثل له) من التمثيل أي: صور له ماله. والظاهر جميع المال أو قدر الزكاة فقط. (شجاعاً) بالضم والكسر، الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقاً، (أقرع) لا شعر على رأسه لكثرة سمه، وقيل: هو الأبيض الرأس من كثرة السم، (حتى يطوق به) على بناء المفعول، من طوق بالتشديد، (حتى) للتعليل؛ لكي يطوقه. أو هي غاية محذوف أي: یفر منه حتى يطوق به. قوله: (﴿ولا يحسبن ... ﴾إلخ) لا يخفى أن ظاهر قوله تعالى: ﴿سيطوقون ما بخلوا به﴾ (٤) أنه يجعل قدر الزكاة طوقاً له؛ لأنه الذي بخل به. وظاهر الحديث أنه الكل. يمكن أن يقال: المراد في القرآن: ما بخلوا بزكاته وهو كل المال. والله أعلم. بحقيقة الحال. ولا تنافي بين هذا وبين قوله تعالى ﴿والذين يكنزون الذهب﴾(٥) الآية، إذ يمكن أن يجعل بعض أنواع المال طوقاً وبعضها يحمى عليه في نار جهنم، أو يعذب حيناً بهذه الصفة وحيناً بتلك الصفة. (١) سورة: آل عمران، الآية: ١٨٠. (٢) سورة النمل، الآية: ٦٢ . (٣) سورة الأنعام، الآية: ٤١. (٣) سورة آل عمران، الآية: ١٨٠. (٤) سورة التوبة، الآية: ٣٤. المعجم - الزكاة: ك ٨، ب ٢ ٣٧٠ التحفة - الزكاة: ك ٦، ب ٢ ١٧٨٥ /٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهَ: ((مَا مِنْ صَاحِبٍ إِلٍ وَلاَ غَمٍ وَلاَ بَقَرٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَّهُ، يَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَانِهَا، كُلَّمَا نَفَدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ)). ١٧٨٦ /٣ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَ قَالَ: ((تَأْتِي الْإِلُ الَّتِي لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ مِنْهَا، تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ تَطَّأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَعُهُ بِقُرُونِهَا، وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ فَيَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَفِرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَفِرُ، فَيَقُولُ: مَا لِي وَلَكَ! فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، فَيَتَّقِيهِ بِيَدِهِ فَيَلْقَمُهَا». ١٧٨٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: زكاة البقر (الحديث ١٤٦٠) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي ◌َّ (الحديث ٦٦٣٨) مختصراً، وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (الحديث ٢٢٩٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة، باب: ما جاء عن رسول اللَّه وَ له في منع الزكاة من التشديد (الحديث ٦١٧)، وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب: تغليظ في حبس الزكاة (الحديث ٢٤٣٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: مانع زكاة الغنم (الحديث ٢٤٥٥) مختصراً، تحفة الأشراف (١١٩٨١). ١٧٨٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٠٤١). ١٧٨٥ - قوله: (أعظم ما كانت) أي: جداً (تنطحه) بكسر الطاء ويجوز فتحها والأول هو المشهور رواية . ١٧٨٦ - قوله: (التي لم تعط الحق منها) المراد بالحق الزكاة. (فيقول) أي: صاحب الكنز. (مالي ولك) أي معاملة جرت بيني وبينك حتى تطلبني لأجلها. (فلحقه) لعل هذا في أول الأمر قبل أن يصير طوقاً له. المعجم - الزكاة: ك ٨، ب ٣ ٣٧١ التحفة - الزكاة: ك ٦، ب ٣ ٣/٣ - باب: ما أدي ز کاته فلیس بکنز ١/١٧٨٧ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ اللَّهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾(١). قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَتَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هُذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا | اللَّهُ | طَهُورًا لِلْأَمْوَالِ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا، أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ١٧٨٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: ما أُدي زكاته، فليس بكنز (الحديث ١٤٠٤) تعليقاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ﴿يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم ... ﴾ (الحديث ٤٦٦١) تعليقاً، تحفة الأشراف (٦٧١١). باب: ما أدي زكاته ليس بكنز ١٧٨٧ - قوله: (من كنزها) أي: الأموال أو الدراهم والدنانير أو الفضة، وترك ذلك ذكر الذهب للمقايسة بل للأولوية، ومثله الضمير في قوله تعالى: ﴿ولا ينفقونها﴾ وفيه أن الكنز، بعد نزول الآية، ما لم يؤد زکاته وأما ما أدی زکاته فلیس بكنز. قوله: (وإنما كان هذا) أي: ظاهر هذه الآية كان معمولاً قبل شروع الزكاة، وأما بعد شروعها فتحمل الآية على هذا المحمل الذي ذكرنا، وهذا يدل على أن ظاهر الآية كان معمولاً به قبل شروع الزكاة ثم نسخ، والمشهور أن الآية نزلت في منع الزكاة من الأصل، وأيضاً لو كانت الآية منسوخةً لما حملت على محمل آخر بعد النسخ، فلعل المراد بقوله: (إنما كان هذا) أي: ما فهمت من ظاهر الآية قبل أن تنزل الزكاة، وفهمت منها هذا الفهم لكان فهمك هذا مستقيماً، وحيث نزلت الزكاة ثم نزلت الآية فلا يستقيم هذا الفهم؛ لأن اللَّه جعل الزكاة طهوراً للأموال بأن علق بحبسها الآثام. ١٧٨٧ - هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة. (١) سورة: التوبة، الآية: ٣٤. المعجم - الزكاة: ك ٨، ب ٣ ٣٧٢ التحفة - الزكاة: ك ٦، ب ٣ ١٧٨٨ /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثنا مُوسَىُ بْنُ أَغْيَنَ، ثنا عَمْرُوا بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ دَرَّاجِ أَبِي السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِ هِ قَالَ: ((إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَّضَيْتَ مَا عَلَيْكَ)). ١٧٨٩ /٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا سَمِعَنْهُ - تَعْنِي: النَّبِيَّ ◌َّهِ، يَقُولُ: ((لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقِّ سِوَى الزَّكَاةِ». ١٧٨٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة، باب: ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (الحديث ٦١٨)، تحفة الأشراف (١٣٥٩١). ١٧٨٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة، باب: ما جاء أن في المال حقاً سوى الزكاة (الحديث ٦٥٩) و(الحديث ٦٦٠)، تحفة الأشراف (١٨٠٢٦). ١٧٨٨ - قوله: (فقد قضيت ما عليك) من حق المال، وهذا مبني على دخول صدقة الفطر في الزكاة، وكذا النفقة اللازمة، أو على أن المراد بقوله: (فقد قضيت ما عليك) أي: قضيت أعظم ما عليك من الحق، ويحتمل أن يقال: الكلام في حقوق المال، وليس بشيء من هذه الأشياء من حقوق المال، بمعنى: أنه يوجبه المال بل يوجبه أسبابٌ أخر كالفطر والقرابة والزواج وغير ذلك، فالحقوق التي يوجبها المال فقط تقضى بالزكاة. وقال الترمذي بعد تخريج هذا الحديث: هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي ◌َّر من غير وجه: أنه ذكر الزكاة فقال رجل: يا رسول اللَّه هل علي غيرها؟ فقال: ((لا إلاّ أن تطوع)». ١٧٨٩ - قوله: (ليس في المال حق) مثل الزكاة سواها، أو على ما ذكرنا في ذلك الحديث كالوجه الأول والثالث، لكن روى الترمذي عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو سئل رسول اللّه وله عن الزكاة فقال: ((إن في المال لحقاً سوى الزكاة)) ثم تلى هذه الآية: ﴿ليس البر أن تولوا﴾(١))) الآية. ثم رجح أن المرفوع ضعيفٌ والأصح أنه من قول الشعبي، وحاصل الاستدلال أن الآية قد جمع فيها بين إيتاء المال على حبه وبين إيتاء الزكاة بالعطف المقتضى للمغايرة، وهذا دليل على أن في المال حقاً سوى الزكاة، لتصح المغايرة. ومن نظر بين الروايتين يرى أن رواية المصنف أقرب إلى الخطأ من رواية الترمذي؛ لقوة رواية الترمذي بالدليل الموافق لها فليتأمل. (١) سورة البقرة، الآية: ١٧٧ . المعجم - الزكاة: ك ٨، ب ٥،٤ ٣٧٣ التحفة - الزكاة: ك ٦، ب ٥،٤ ٤/٤ - باب: زكاة الورق والذهب ١/١٧٩٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّنَلََّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَ: ((إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ عَنْ صَدَقَةٍ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلْكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْمُشْرِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، دِرْهَمًا)). ٢/١٧٩١ - حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى، قَالاَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ وَعَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ نَّهَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَصَاعِدًا، نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ / الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا. ١/١١٦ ٥/٥ - باب: من استفاد مالا ١/١٧٩٢ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ١٧٩٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة، باب: في زكاة السائمة (الحديث ١٥٧٤) و(الحديث ١٥٧٥) و(الحديث ١٥٧٦)، تحفة الأشراف (١٠٠٣٩). ١٧٩١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٢٩١) و (١٦٢٨٩). ١٧٩٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٨٨٩). باب: زكاة الورق والذهب ١٧٩٠ - قوله: (إني قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق) أي: تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه. وهذا لا يقتضي سبق وجوبه ثم نسخه. وقوله: (من كل أربعين درهماً) أي: إذا بلغت الدراهم النصاب. ١٧٩١ - قوله: (من كل عشرين ديناراً فصاعداً ... إلخ) ظاهره أن ما بينهما عفواً. وإسناد الحديث كما في الزوائد ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل. والله أعلم. باب: من استفاد مالًاً ١٧٩٢ - قوله: (لا زكاة في مال) عمومه يشمل الأصلي والمستفاد، فلازمه أن لا زكاة في ١٧٩١ - هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل، وهو ضعيف. ١٧٩٢ - هذا إسناد فيه حارثة، وهو ابن أبي الرجال ضعيف. المعجم - الزكاة: ك ٨، ب ٦ ٣٧٤ التحفة - الزكاة: ك ٦، ب ٦ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِيهِ يَقُولُ: ((لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» . ٦/٦ - باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال ١/١٧٩٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ بَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، وَعَبَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ ١٧٩٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز (الحديث ١٤٠٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: زكاة الورق (الحديث ١٤٤٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (الحديث ٢٢٦٠) و(الحديث ٢٢٦١) و (الحديث ٢٢٦٢ و (الحديث ٢٢٦٣)، و (الحديث ٢٢٦٤)، و (الحديث ٢٢٦٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة (الحديث ١٥٥٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب (الحديث ٦٢٦) و(الحديث ٦٢٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاة، باب: زكاة الإبل (الحديث ٢٤٤٤) و(الحديث ٢٤٤٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: زكاة الورق (الحديث ٢٤٧٢) و(الحديث ٢٤٧٤) و(الحديث ٢٤٧٥)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: زكاة التمر (الحديث ٢٤٨٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: زكاة الحنطة (الحديث ٢٤٨٣)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: زكاة الحبوب (الحديث ٢٤٨٤)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: القدر الذي تجب فيه الصدقة (الحديث ٢٤٨٦)، تحفة الأشراف (٤٤٠٢). المستفاد حتى يحول عليه الحول، وبه وفق الترجمة. وفى الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف حارثة بن محمد، وهو ابن أبي الرجال. والحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً اهـ. قلت: لفظه: ((من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول)) رواه عن ابن عمر مرفوعاً بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: هو ضعيف في الحديث، كثير الغلط، ضعفه غير واحد، ورواه عنه موقوفاً، وقال: هذا أصح، ورواه غير واحد موقوفاً، ثم قال: وقد روي عن غير واحد من الصحابة: ((أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول)». وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: إن كان عنده مال يجب فيه الزكاة يضم إليه المستفاد وإلاّ فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وبه قال سفيان الثوري وأهل الكوفة. والله أعلم. باب: ما تجب فيه الزكاة من الأمول ١٧٩٣ - قوله: (فیما دون خمسة أوساق) جمع وسق بفتح واو وكسرها وسكون سين. والوسق , المعجم - الزكاة: ك ٨، ب ٦ ٣٧٥ التحفة - الزكاة: ك ٦، ب ٦ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ بَّهَ يَقُولُ: ((لاَ صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِلِ)). ١٧٩٤ /٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بََّ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ)). ١٧٩٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٥٦٦). ستون صاعاً. والمعنى: إذا خرج من الأرض أقل من ذلك في المكيل فلا زكاة عليه فيه، وبه أخذ الجمهور. وخالفهم أبو حنيفة وأخذ بإطلاق حديث: ((فيما سقته السماء العشر)) الحديث. (أواق) جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، ويقال لها: الوقية بحذف الألف وفتح الواو؛ وهي أربعون درهماً، وخمسة أواق مائتا درهم. ا هـ. ١٧٩٤ - قوله: (ليس فيما دون خمس ذود) بفتح المعجمة وسكون الواو وبعدها مهملة، والرواية المشهورة بإضافة خمس، وروى تنوينه على أن ذود بدل منه. والذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه وإنما يقال في الواحد: بعير. وقيل: بل ناقة فإن الذود في الإناث دون الذكور. لكن حملوا في الحديث على ما يعم الذكر والأنثى، فمن ملك خمساً من الإبل ذكوراً يجب عليه فيها الصدقة. فالمعنى: إذا كان الإبل أقل من خمس فلا صدقة فيها. قيل: مقتضى الإضافة أن لا تجب الزكاة فيما دون خمسة عشر بعيراً. لأن أقل الذود ثلاثةٌ فلا يتحقق خمسٌ من الذود فيما دون خمسة عشر فيجب تنوين (خمسٌ) وجعل ما بعده بدلاً وإبطال رواية الإضافة. قلت: وهذا غفول عن قواعد أسماء العدد؛ لأن اسم العدد من ثلاثة إلى عشرة يضاف إلى الجمع لفظاً أو معنّى؛ لإفادة أن مجموع العدد مجموع المعدود وآحاد العدد آحاد المعدود فتقول: جاءني ثلاثة رجال فمجموع الثلاثة هي الرجال وآحاد الثلاثة كلٌ منها رجل لا رجال فهُهنا على قياسه يجب أن يكون مجموع الخمس ذود آحاد الخمس كل منهما بعير لا ذود، نعم المفرد ها هنا ليس من لفظ الجمع؛ لأنه جمع معنّى لا لفظاً وهناك من لفظه وهذا لا يوجب شيئاً فلا تغفل. وفي الزوائد: إسناده حسن والحديث من رواية أبي سعيد مشهورة. والله أعلم. المعجم - الزكاة: ك ٨، ب ٨،٧ ٣٧٦ التحفة - الزكاة: ك ٦، ب ٨،٧ ٧/٧ - باب: تعجيل الزكاة قبل محلها ١/١٧٩٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حُجَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَلَّلهُ: أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ وَهِ فِي تَعْجِيلٍ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. ٨/٨ - باب: ما يقال عند إخراج الزكاة ١/١٧٩٦ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ مَالِهِ، صَلَّى عَلَيْهِ، فَأَتَيْتَهُ بِصَدَقَةٍ مَالِي فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلٍ أَبِي أَوْفَى)). ١٧٩٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة، باب: في تعجيل الزكاة (الحديث ١٦٢٤) وأخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في تعجيل الزكاة (الحديث ٦٧٨)، تحفة الأشراف (١٠٠٦٣). ١٧٩٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (الحديث ١٤٩٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية (الحديث ٤١٦٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الدعوات، باب: قول الله تبارك وتعالى: ﴿وصلٌ عليهم﴾ (الحديث ٦٣٣٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: هل يصلى على غير النبي ◌َ﴿ (الحديث ٦٣٥٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: الدعاء لمن أتى بصدقته (الحديث ٢٤٨٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة، باب: دعاء المصدق لأهل الصدقة (الحديث ١٥٩٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاة، باب: صلاة الإمام على صاحب الصدقة (الحديث ٢٤٥٨)، تحفة الأشراف ( ٥١٧٦). باب: تعجيل الزكاة قبل محلها ١٧٩٥ - قوله: (قبل أن تحل) بكسر الحاء أي: قبل أن تجب، ومنه قوله تعالى: ﴿أم أردتم أن يحل عليكم غضب﴾(١) أي: يجب، على قراءة الكسر، ومنه حل الدين حلولاً. وأما الذي بمعنى النزول فبضم الحاء، ومنه قوله تعالى: ﴿أو تحل قريباً من دارهم﴾(٢). باب: ما يقال عند إخراج الزكاة ١٧٩٦ - قوله: (صلى عليه) بقوله تعالى: ﴿وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾(٣). - (١) سورة طه، الآية: ٨٦. (٢) سورة الرعد، الآية: ٣١. (٣) سورة التوبة، الآية: ١٠٣. المعجم - الزكاة: ك ٨، ب ٩ ٣٧٧ التحفة - الزكاة: ك ٦، ب ٩ ١٧٩٧ /٢ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بَّهِ: ((إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلاَ تَنْسَوْا ثَوَابَهَا، أَنْ تَقُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْتَمًا وَلاَ تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا)). ٩/٩ - باب: صدقة الإبل ١٧٩٨ /١ - حدّثنا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، ثنا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: ((فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانٍ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاءِ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاءٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَّخَاضٍ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَائِينَ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ ١٧٩٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤١٢٩). ١٧٩٨ - أخرجه ابن ماجه أيضاً فيه، باب: صدقة الغنم (الحديث ١٨٠٥)، تحفة الأشراف (٦٨٣٧). ١٧٩٧ - قوله: (فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا) بدل من الثواب، أي: لا تنسوا هذا الدعاء المشتمل على طلب الثواب والمعنى: فلا تنسوا طلب ثوابها بأن تقولوا والمراد أنكم إذا أعطيتم الزكاة فاطلبوا من اللَّه تعالى ثوابها بهذا الدعاء. (مغنماً) أي: سبباً للحوبة العظيمة، (مغرماً) لا يترتب على أدائها ثوابٌ كالدين المؤدى إلى الدائن. وفي الزوائد: في إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي وكان مدلساً، والبختري متفق على ضعفه، وقال فيه: له شاهد من حديث: إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه. قلت: ولعل وجه الشهادة أن ذلك الحديث في دعاء الإمام وهذا في دعاء صاحب الصدقة. والله أعلم. باب: صدقة الإبل ١٧٩٨ - قوله: (قال: أقرأني سالم) ضمير (قال) لابن شهاب، فالظاهر تقديم هذا عن قوله: (عن سالم بن عبد اللّه، عن أبيه، عن النبي ◌َّ). قوله: (بنت مخاض) بفتح الميم والمعجمة المخففة: التي أتى عليها الحول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والمخاض الحامل، أي: دخل وقت حملها وإن لم تحمل. ١٧٩٧ - هذا إسناد ضعيف، البحتري متفق على تضعيفه، والوليد مدلس. المعجم - الزكاة: ك ٨، ب ٩ ٣٧٨ التحفة - الزكاة: ك ٦، ب ٩ لَبُونٍ، ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، وَاحِدَةً، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، إِلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى خَمْسٍ وَأَزْبَعِينَ، وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِينَ، فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى سِتِّيْنَ، وَاحِدَةً، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، وَاحِدَةً، فَفِيهَا ابْنَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ، عَلَى تِسْعِينَ، وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا حِقَّتَانٍ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتْ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ، حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ)) . ٢/١٧٩٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ١١٦/ ب السُّلَمِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ / بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْأِلِ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي الْأَرْبَعِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا، ١٧٩٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٤٠٩). قوله: (فابن لبون) ذكر اللبون هو الذي مضى عليه حولان وصارت أمه لبوناً بوضع الحمل، وتوصيفه بالذكورة مع كونه معلوماً من الاسم إما للتأكيد وزيادة البيان أو لتنبيه رب المال بالزيادة المأخوذة إذا تأمله فيعلم أنه سقط عنه ما كان بإزائه من فضل الأنوثة في الفريضة الواجبة عليه، وليعلم المصدق أن سن الذكورة مقبول من رب المال في النوع، وهذا أمر نادر، وزيادة البيان في الأمر الغريب النادر؛ ليتمكن في النفس فضل تمكنٍ مقبول. كذا ذكره الخطابي. قوله: (حقة) بکسر المهملة وتشديد القاف، هي التي أتت علیھا ثلاث سنين. ١٧٩٩ - قوله: (جذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة: هي التي أتى عليها أربع سنين. (فإذا كثرت ففي كل خمسين) أي: إذا زاد يجعل الكل على عدد الخمسينيات والأربعينيات، مثلاً إذا زاد واحد على العدد المذكور يعتبر الكل ثلاث أربعينات وواحد الواحد لا شيء فيه، وثلاث أربعينات فيها ١٧٩٩ - هذا إسناد فيه مقال محمد بن عقيل، قال فيه أبو أحمد الحاكم [تهذيب الكمال: ١٢٩/٢٦]: حدث عن حفص بن عبد اللَّه بحديثين لم يتابع عليهما، وقال ابن حبان في الثقات [الثقات: ١٤٧/٩]: ربما أخطأ، حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة، وقال النسائي [المعجم المشتمل: ٩١٤]: ثقة، وقال أبو عبد اللّه الحاكم [تهذيب الكمال: ١٢٩/٢٦]: من أعيان العلماء وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري. المعجم - الزكاة: ك ٨، ب ١٠ ٣٧٩ التحفة - الزكاة: ك ٦، ب ١٠ فَفِيهَا شَاتَانٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاءٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَائِينَ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُّونٍ، ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا، فَفِيهَا حِقَّةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا، فَفِيهَا بِنْتَ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا، فَفِيهَا حِقَّتَانٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ، حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ)) . ١٠/١٠ - باب: إذا أخذ المصدق سنّا دون سن أو فوق سن ١/١٨٠٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ كَتَبَ لَهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ، هُذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ ١٨٠٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: العرض في الزكاة (الحديث ١٤٤٨) مختصراً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع (الحديث ١٤٥٠) ، وأخرجه أيضاً فيه، باب : = ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة، وفي ثلاثين ومائة حقة لخمسين وبنتالبون لأربعين، وهكذا، إذ لا يظهر التغير إلاّ عند زيادة عشرة. قوله: (عن أبي سعيد الخدري ... إلخ) في الزوائد: فيه محمد بن عقيل، قال فيه أحمد والحاكم: حدث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع عليهما. وقال ابن حبان: من الثقات، ربما أخطأ حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو عبد اللَّه الحاكم: من " أعيان العلماء. وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري، والجملة الأولى من حديث أبي سعيد رواها الشيخان وغيرهما. وللحديث شاهد من حديث أنس وغيره. باب: إذا أخذ المصدق سنّاً دون سن أو فوق سن ١٨٠٠ - قوله: (هذه فريضة الصدقة) أي: المفروضة من الصدقة (التي أمر الله ... إلخ) صفة المعجم - الزكاة: ك ٨، ب ١٠ ٣٨٠ التحفة - الزكاة: ك ٦، ب ١٠ رَسُولُ اللَّهِن ◌َّهَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ وَ، فَإِنَّ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الْغَنَمِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْأِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُّونٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنٍ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقّةُ وَيُعْطِيِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنٍ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَيُعْطِ مَعَهَا = ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (الحديث ١٤٥١)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (الحديث ١٤٥٣)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: زكاة الغنم (الحديث ١٤٥٤)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق (١٤٥٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الشركة، باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (الحديث ٢٤٨٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: فرض الخمس، باب: ما ذكر من درع النبي ◌َّر وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك اصحابه وغيرهم بعد وفاته (الحديث ٣١٠٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: اللباس باب: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر (الحديث ٥٨٧٨) و(الحديث ٥٨٧٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الحيل، باب: في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة (الحديث ٦٩٥٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة، باب: في زكاة السائمة (الحديث ١٥٦٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاة، باب: زكاة الإبل (الحديث ٢٤٤٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: زكاة الغنم (الحديث ٢٤٥٤)، تحفة الأشراف (٦٥٨٢). بعد صفة، ويجوز أن يكون بدلاً من الصفة الأولى، ثم الحديث طويل والمصنف ذكره مختصراً وترك منه ما لا يتعلق بترجمته . قوله: (فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم) أي: من جملة الأسنان الواجبة في الإبل المؤداة في ضمن أداء الغنم المفروضات أسنان. (من بلغت عنده من الإبل .. إلخ) ويمكن أن يجعل في قوله: (في فرائض الغنم)، بمعنى الباء، أي: المؤداة بالغنم المفروضات. وهذا الكلام غير موجود في الروايات المشهورة للحديث. والظاهر أنه وقع من المصنف عند التغيير وهو بعيد غير ظاهر المعنى، لكن بما ذكرنا يظهر معناه في الجملة. قوله: (فإنها تقبل منه الحقة) ضمير فإنها للقصة، والمراد أن الحقة تقبل موضع الجذعة مع شاتين أو عشرين درهماً. وحمله بعضهم على أن ذاك تفاوت قيمة ما بين الجذعة والحقة في تلك الأيام، ١