النص المفهرس
صفحات 241-260
المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٣٨،٣٧ ٢٤١ التحفة الحائز: ك ٤، ب ٣٨،٣٧ ٣٧/٣٧ - باب: ما جاء في الجلوس في المقابر ١/١٥٤٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَّابٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِي جِنَازَةٍ، فَقَعَدَ حِيَالَ الْقِبْلَةِ. ٢/١٥٤٩ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ / رَسُولِ اللّهِ وَ فِي ٦/١٠١ جِنَازَةٍ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، فَجَلَسَ، كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الَّيْرَ. ٣٨/٣٨ - باب: ما جاء في إدخال الميت القبر ١/١٥٥٠ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ ١٥٤٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: الجلوس عند القبر (الحديث ٣٢١٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: السنة، باب: في المسألة في القبر وعذاب القبر (٤٧٥٣) و(الحديث ٤٧٥٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الوقوف للجنائز (الحديث ٢٠٠٠)، تحفة الأشراف (١٧٥٨). ١٥٤٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٥٩). ١٥٥٠ - حديث هشام بن عمار انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٣١٩) وحديث عبد الله بن سعيد أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب: ما يقول إذا أدخل الميت القبر (الحديث ١٠٤٦)، تحفة الأشراف (٧٦٤٤). قوله: (وإنا إن شاء الله ... إلخ) للنهي، أو الموت على الإيمان. باب: ما جاء في الجلوس في المقابر ١٥٤٨ - قوله: (فقعد) أي: في المقابر (حيال القبلة) بكسر الحاء أي متوجهاً إليها. ١٥٤٩ - قوله: (كأن على رؤوسنا الطير) أي: كنا ساكنين متأدبين في حضرته متواضعين بحيث يكاد يقعد الطير على رؤوسنا، والطير لا يكاد يقعد إلا على شيء لا تحرك له، وكانوا رضي اللَّه تعالى عنهم يراعون أوقاته فأحياناً يتكلمون عنده ويضحكون وأحياناً يتأدبون ولا يتحركون والله أعلم. باب: ما جاء في إدخال الميت القبر ١٥٥٠ - قوله: (إذا أدخل الميت القبر) قيل: لفظ أدخل يحتمل البناء للفاعل والبناء للمفعول المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٣٨ ٢٤٢ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٣٨ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّه .. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، ثنا الْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َّهِ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ، قَالَ: (بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ). قَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّةً: إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ قَالَ: (بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ)). وَقَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: ((بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ)). ٢/١٥٥١ - حدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ، ثنا مِنْدَلُ ابْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي [مُحَمَّدُ بْنُ](١) عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: سَلَّ رَسُولُ اللّهِ وَ سَعْدًا وَرَشَّ عَلَى قَبْرِهِ مَاءَ. ١٥٥١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٠١٤). وجاء الوجهان في النسخ. لفظ (كان) على الثاني بمعنى الدوام دون الأول. قلت: وفيه نظر؛ لأنه إذا فرض أنه يداوم عليه إذا أدخله شخص أي: شخص كان فلأن يداوم عليه إذا أدخله هو بنفسه أوفى، بل أدخل على بناء المفعول يشمل إدخاله أيضاً فكيف يستقيم الدوام فيه إذا فرض عدم الدوام عند إدخاله بنفسه وهذا ظاهر فليتأمل. ١٥٥١ - قوله: (سل رسول اللَّه ◌َلاير سعداً) السل بتشديد اللام الإخراج بتأنٍ وتدریج، وهو بأن يوضع السرير في مؤخر ويحمل الميت منه فيوضع في اللحد وهذا هو المعمول به اليوم وهو الأسهل. وعن أصحابنا الحنفية أنه يدخل الميت القبر فيوضع في اللحد فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ، والخلاف في الأفضل. وفي الزوائد: في إسناده مندل بن علي ضعيف، ومحمد بن عبيد الله متفق على ضعفه. - (١) في المخطوطة: ثنا مندل بن علي، أخبرني عبيد اللَّه بن أبي رافع، فسقط منه (محمد بن) الذي هو ابن عبيد الله بن أبي رافع، وهذا صحيح، ولكن الصواب أنه: عن مندل بن علي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع کما قال الإمام المزي: ٣٥/١٩ -٣٦. ١٥٥١ - هذا إسناد ضعيف، لضعف مندل بن علي، ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٣٨ ٢٤٣ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٣٨ ٣/١٥٥٢ - حدّثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ﴿ أُخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَاسْتُقْبِلَ اسْتِقْبَالاً - وَاسْتُلَّ اسْتِلاَلاً -. ٤/١٥٥٣ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْكَلْبِيُّ، ثنا إِذْرِيسُ الْأَوْدِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَِّبِ، قَالَ: حَضَرْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ، فَلَمَّا وَضَعَهَا فِي اللَّخْدِ قَالَ: بِسْمِ اللّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَلَمَّا أُخِذَ فِي تَسْوِيَّةِ الْقَبْرِ عَلَى اللَّخْدِ، قَالَ: اللَّهُمَّ! أَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ! جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا، وَصَعِّدْ رُوحَهَا، وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا. قُلْتُ: يَا ابْنَ عُمَرَ! أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِّهِ أَمْ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذَا لَقَادِرٌ عَلَى الْقَوْلِ، بَلْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ أَلّ. ١٥٥٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٢١٨). ١٥٥٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٠٨٤). ١٥٥٢ - قوله: (أخذ) على بناء المفعول وهو الظاهر الموجود في النسخ، ويحتمل بناء الفاعل أي: أخذ الميت، كما جاء في حديث ابن عباس في الترمذي. وفي الزوائد: في إسناده عطية العوفي وضعفه الإمام أحمد. ١٥٥٣ - قوله: (فلما أخذ في تسوية اللبن) في الصحاح؛ اللبنة التي يبتنى بها والجمع لبن مثال كلمة وكلم. (إني إذاً لقادر على القول) أي: على اختراعه من نفسي بلا أصل. وفي الزوائد: في إسناده حماد بن عبد الرحمن وهو متفق على تضعيفه. اهـ . والله أعلم. ١٥٥٢ - هذا إسناد ضعيف، عطية العوفي ضعفه أحمد [العلل: ١٩٨/١] وغيره. ١٥٥٣ - هذا إسناد فيه حماد بن عبد الرحمن، وهو متفق على تضعيفه . المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٣٩ ٢٤٤ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٣٩ ٣٩/٣٩ - باب: ما جاء في استحباب اللحد ١/١٥٥٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا حَكَّامُ بْنُ سَلْمِ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى يَذْكُرُ عَنْ أَبِهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا)). ١٥٥٥ /٢ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسى الشُّدِّيُّ، ثنا شَرِيثٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْطَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِّي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِن ◌َّهِ: («اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَیْرِنَا». ٣/١٥٥٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ ١٥٥٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في اللحد (الحديث ٣٢٠٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قول النبي ◌َّفي ((اللحد لنا والشق لغيرنا)) (الحديث ١٠٤٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: اللحد والشق (الحديث ٢٠٠٨)، تحفة الأشراف (٥٥٤٢). ١٥٥٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٢٠٩). ١٥٥٦ - أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: في اللحد ونصب اللبن (الحديث ٢٢٣٧) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: اللحد والشق (الحديث ٢٠٠٧)، تحفة الأشراف (٣٨٦٧). باب: ما جاء في استحباب اللحد ١٥٥٤ - قوله: (اللحد لنا والشق لغيرنا) في الجمع، أي: لأهل الكتاب، والمراد تفضيل اللحد. وقيل: قوله: (لنا) أي: الجمع للتعظيم، فصار كما قال ففيه معجزة له ويالغير، أو المعنى اختيارنا فيكون تفضيلاً له وليس فيه نهي عن الشق فقد ثبت أن في المدينة رجلين أحدهما يلحد والآخر لا ، ولو كان الشق منهياً عنه لمنع صاحبه. قلت: لكن في رواية الإمام أحمد: والشق لأهل الكتاب. ١٥٥٥ - قوله: (عن جرير بن عبد الله البجلي) في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لاتفاقهم على تضعيف أبي القطان واسمه عثمان بن عمير. والحديث من رواية ابن عباس في السنن الأربعة، ومن رواية سعد بن أبي وقاص في مسلم وغيره. اهـ . ١٥٥٦ - قوله: (الحدوا) جاء: ألحد ولحد كمنع وهذا يؤيد الثاني. ١٥٥٥ - هذا إسناد ضعيف، أبو اليقظان هذا اسمه عثمان بن عمير، وهو متفق على ضعفه . المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٤٠ ٢٤٥ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٤٠ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَلَّحِدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَى اللَّبِنِ نُصْبًا، كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ وَ. ٤٠ /٤٠ - باب: ما جاء في الشق ١/١٥٥٧ - حدّثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، ثنا مُبَارَكُ بْنُ فُضَالَةَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَِّيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ◌َّهَ كَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ يَلْحَدُ وَالآخَرُ يَضْرَحُ، فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكْنَاهُ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِمَا، فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ، فَلَحَدُوا لِلنَِّّ ◌َِ. ١٥٥٨ /٢ - حدّثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّ / بْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ زَيْدٍ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ طُفَيْلِ الْمُقْرِىءُ، ثنا ١٠١/ب عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ ١٥٥٧ - انفرد به ابن ماجه، انفرد به تحفة الأشراف (٧٣٩). ١٥٥٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٢٤٦). باب: ما جاء في الشق ١٥٥٧ - قوله: (يلحد) كيمنع أو من ألحد. (يضرح) بضاد معجمة وراء وحاء مهملتين، في القاموس ضرح للميت كمنع: حفر له ضريحاً، والضريح القبر أو الشق، والثاني هو المراد شرعاً بالمقابلة . قوله: (نستخیر ربنا) أي: نطلب منه أن يرزق ما فيه الخير (تركناه) فیما یعرف، والحديث يدل على أن اللحد خير من الشق؛ لكونه الذي اختاره اللَّه لنبيه وأن الشق جائز وإلا لمنع الذي كان يفعله. وفي الزوائد: في إسناده مبارك بن فضالة وثقه الجمهور، وصرح بالتحديث فزال تهمة تدليسه، وباقي رجال الإسناد ثقات فالإسناد صحيح. ١٥٥٨ - قوله: (لا تضجوا) بكسر الضاد المعجمة وتشديد الجيم أي: لا تصيحوا وفي نسخة: ١٥٥٧ _ هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات. ١٥٥٨ - هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٤١ ٢٤٦ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٤١ رَسُولُ اللّهِ وَّهَ اخْتَلَفُوا فِي اللَّحْدِ وَالشَّقِّ، حَتَّى تَكَلَّمُوا فِي ذُلِكَ، وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ. فَقَالَ عُمَرُ: لاَ تَصْخَبُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ بَّهِ حَيًّا وَلاَ مَيْنًا، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، فَأَرْسِلُوا إِلَى الشَّقَّاقِ وَاللَّحِدِ جَمِيعًا، فَجَاءَ اللَّحِدُ، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللّهِ وَهَ، ثُمَّ دُفِنَ. ٤١/٤١ - باب: ما جاء في حفر القبر ١/١٥٥٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا مُوسىُ بْنُ عُبَيْدَةَ،. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ الْأَذْرَعِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: جِئْتُ لَيْلَةً أَخْرُسُ النَّبِيَّ نَّهِ، فَإِذَا رَجُلٌ قِرَاءَتُهُ عَالِيَةٌ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ◌ََّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هذَا مُرَاءٍ. قَالَ: فَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ، فَفَرَغُوا مِنْ جِهَازِهِ، فَحَمَلُوا نَعْشَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((ارْفُقُوا بِهِ، رَفَقَ اللَّهُ بِهِ، إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)). قَالَ: وَحَفَرَ حُفْرَتَهُ، فَقَالَ: ((أَوْسِعُوا لَهُ، أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ». فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ حَزِنْتَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: ((أَجَلْ، إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)). ١٥٥٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨١). (لا تصخبوا) بصاد مهملة وخاء معجمة وموحدة. وفي الزوائد: هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات. باب: ما جاء في حفر القبر ١٥٥٩ - قوله: (هذا مراء) من الرياء، وكأنه وَل﴾ أعرض عن كلامه تنبيهاً على أنه خطأ ثم بيّن في وقت آخر أن الأمر على خلاف ما زعم. قوله: (ارفقوا به) كأنهم أسرعوا به إسراعاً شديداً تحركت معه الجنازة فمنعهم من ذلك. وفي الزوائد: ليس لأدرع السلمي في الكتب الستة سوى هذا الحديث، وفي إسناده موسى بن عبيدة، قيل: منكر الحديث أو ضعيف، وقيل: ثقة وليس بحجة. ١٥٥٩ - قلت: ليس لأدرع السلمي هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له شيء في الخمسة الأصول، وإسناد حديثه ضعيف، لضعف موسى بن عبيدة الربذي. ١ المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٤٣،٤٢ ٢٤٧ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٤٣،٤٢ ١٥٦٠ /٢ - حدّثنا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَيُوبُ، عَنْ حُمَيْدٍ ابْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ◌َ: ((احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا)). ٤٢/٤٢ - باب: ما جاء في العلامة في القبر ١/١٥٦١ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبْطِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِهِ يُعَلِّمُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَخْرَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ٤٣/٤٣ - باب: ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتخصيصها والكتابة علیھا ١/١٥٦٢ - حدّثنا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، ١٥٦٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في تعميق القبر (الحديث ٣٢١٥) و(الحديث ٣٢١٦) و(الحديث ٣٢١٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في دفن الشهداء (الحديث ١٧١٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب من إعماق القبر (الحديث ٢٠٠٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ما يستحب من توسيع القبر (الحديث ٢٠١٠)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: دفن الجماعة في القبر الواحد (الحديث ٢٠١٤) و(الحديث ٢٠١٥) و(الحديث ٢٠١٦) و(الحديث ٢٠١٧)، تحفة الأشراف (١١٧٣١). ١٥٦١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٣٠). ١٥٦٢ - أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه (الحديث ٢٢٤٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: تخصيص القبور (الحديث ٢٠٢٨)، تحفة الأشراف (٢٦٦٨). ١٥٦٠ - قوله: (احفروا) أي: القبور، والله أعلم. باب: ما جاء في العلامة في القبر ١٥٦١ - قوله: (بصخرة) أي وضع عليه الصخرة ليتبين به. وفي الزوائد: هذا إسناد حسن وله شاهد من حديث المطلب بن أبي وداعة رواه أبو داود. والله أعلم. باب: ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتخصيصها والكتابة عليها ١٥٦٢ - قوله: (عن تخصيص القبور) أي: من تخصيصها. قال السيوطي: هو بناؤها بالقصة وهو ١٥٦١ - هذا إسناد حسن، کثیر بن زيد مختلف فيه. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٤٣ ٢٤٨ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٤٣ عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بَ عَنْ تَخْصِيصِ الْقُبُورِ . ٢/١٥٦٣ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُوسى، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بَهِ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيْءٌ. ٣/١٥٦٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثنا وَهْبٌ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي سعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ وَّل نَھَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ . ١٥٦٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في البناء على القبور (الحديث ٣٢٢٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الزيادة على القبر (الحديث ٢٠٢٦)، تحفة الأشراف (٢٢٧٤). ١٥٦٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٢٧٧). الجص. قال العراقي: ذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تخصيص القبور كون الجص أحرق بالنار وحينئذٍ فلا بأس بالتطيين كما نص عليه الشافعي. قلت: التطيين لا يناسب ما ورد من تسويد القبور المرتفعة وكذا لا يناسب ما سيجيء من النهي عن البناء الظاهر إذ المراد النهي عن الارتفاع والبناء مطلقاً، وإفراد التجصيص لأنه أتم في أحكام البناء فخص بالنهي مبالغة. ١٥٦٣ - قوله: (أن يكتب على القبر) يحتمل النهي عن الكتابة مطلقاً ككتابة اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته أو كتابة شيء من القرآن وأسماء اللَّه تعالى ونحو ذلك للتبرك لاحتمال أن يوطأ أو يسقط على الأرض فيقصم تحت الأرجل. قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك: الإسناد صحيح وليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب يكتبون على قبورهم وهو شيء أخذه الخلف عن السلف. وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم يبلغهم النهي. ١٥٦٤ - قوله: (أن يبنى) يحتمل أن المراد البناء على نفس القبر ليرتفع عن أن يناله بالوطء، كما يفعله كثير من الناس، والبناء حوله، وفي الزوائد: رجال إسناده صحيح ورجاله ثقات والله أعلم. ١٥٦٤ - هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع القاسم بن مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد. ١ المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٤٤، ٤٥ ٢٤٩ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٤٥،٤٤ ٤٤/٤٤ - باب: ما جاء في حثو التراب في القبر ١/١٥٦٥ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدُّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ كُلْتُومِ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَّى قَبْرَ الْمَيِّتِ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلاثًا . ٤٥/٤٥ - باب: ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها ١/١٥٦٦ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِوَلِّ: ((لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ تُحْرِقُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ)). ٢/١٥٦٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ١٥٦٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٤٠٢). ١٥٦٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٦٩٦). ١٥٦٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٩٦٤). باب: ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها ١٥٦٦ - قوله: (لأن يجلس) بفتح اللام مبتدأ خبره (خير من أن يجلس على قبر) قيل: أراد القعود لقضاء الحاجة أو الإحداد والحزن بأن يلازمه لا يرجع عنه، أو أراد احترام الميت. وتهويل الأمر في القعود عليه تهاوناً بالميت والموت أقوال؛ قال الطيبي: النهي هو نهي عن الجلوس لقضاء الحاجة عليه لما روي أن علياً كان يقعد عليه. وحرمه أصحابنا، وكذا الاستناد والاتكاء كذا في المجمع. قلت: ويؤيد الحمل على ظاهره ما جاء من النهي عن وطئه. ١٥٦٧ - قوله: (أو أخصف نعلي برجلي) من خصفت النعل بالرجل إن أمكن كان يتعب شديداً (وما أبالي أوسط الطريق) يريد أنهما في القبح سيان فمن أتى بأحدهما فهو لا يبالي بأيهما أتى. وفي الزوائد إسناده صحيح، لأن محمد بن إسماعيل شيخ ابن ماجه وثقه أبو حاتم والنسائي وابن حبان، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين والله أعلم. ١٥٦٥ - هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات. ١٥٦٧ - هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٤٦ ٢٥٠ : التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٤٦ ١/١٠٢ يَزِيدَ بْنِ أَّبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ / عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقَبْرِ - كَذَا قَالَ - قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسَطَ السُّوقِ». ٤٦/٤٦ - باب: ما جاء في خلع النعلين في المقابر ١/١٥٦٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَّا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ◌َِّ، فَقَالَ: ((يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَّةِ! مَا تَنْقِمُ عَلَى اللَّهِ؟ أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَنْقِمُ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا، كُلُّ خَيْرٍ قَدْ أَتَانِيهِ اللَّهُ، فَمَرَّ عَلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ: ((أَدْرَكَ هُؤُلاَءٍ خَيْرًا كَثِيرًا)»، ثُمَّ مَرَّ عَلَى مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: ((سَبَقَ هُؤُلاَءٍ خَيْرًا كَثِيرًا))، قَالَ: فَالْتَفَتَ فَرَأَى رَجُلاً يَمْشِي بَيْنَ الْمَقَابِرِ فِي نَعْلَيْهِ، فَقَالَ: ((يَا صَاحِبَ السَّيْئِيَّتَيْنِ! أَلْقِهِمَا)). ١٥٦٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: المشي في النعل بين القبور (الحديث ٣٢٣٠) بنحوه وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية (الحديث ٢٠٤٧)، تحفة الأشراف (٢٠٢١). باب: ما جاء في خلع النعلين في المقابر ١٥٦٨ - قوله: (ما تنقم على اللّه) يقال نقمت على الرجل أنقم بالكسر إذا عتيت عليه بأي شيء، ما ترضى منه وقد أحسن إليك أي: إحسان. قوله: (سبق هؤلاء خير) أي: كانوا قبل الخير فحاد عنهم ذلك الخير وما أدركوه أو أنهم سبقوه حتى جعلوه وراء ظهورهم. قوله: (يا صاحب السبتيتين) بكسر السين نسبة إلى السبت وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال؛ لأنه سبت شعرها أي حلق وأزيل. وقيل: لأنها انسبتت بالدباغ أي لانت، وأريد بهما النعلان المتخذان من السبت. وأمره بالخلع احتراماً للمقابر عن المشي بينها بهما أو تقذر بهما أو لاختياله في مشيه. قيل: وفي الحديث كراهة المشي بالنعال بين القبور. قلت: لا يتم ذلك إلا على بعض الوجوه المذكورة والله أعلم. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٤٧ ٢٥١ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٤٧ ١٥٦٨ م - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ يَقُولُ: حَدِيثٌ جَيِّدٌ، وَرَجُلٌ ثِقَةٌ. ٤٧/٤٧ - باب: ما جاء في زيارة القبور ١/١٥٦٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَِّ: ((زُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ». ٢/١٥٧٠ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا رَوٌْ، ثنا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًّا التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَّهِ رَخّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ . ١٥٦٨م - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٨٩٢٠ أ). ١٥٦٩ أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: استئذان النبي ◌َّ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (الحديث ٢٢٥٥) و(الحديث ٢٢٥٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في زيارة القبور (الحديث ٣٢٣٤) وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: زيارة قبر المشرك (الحديث ٢٠٣٣)، تحفة الأشراف (١٣٤٣٩). ١٥٧٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٢٦٦). باب: ما جاء في زيارة القبور ١٥٦٩ - قوله: (زوروا القبور) الأمر للإباحة والرخصة أو الندب كما يدل عليه التعليل. قيل: هو يعم الرجال والنساء، وقيل: مخصوص بالرجال كما هو الظاهر من الخطاب، لكن عموم علة التذكير الواردة في الأحاديث قد تؤيد عموم الحكم إلا أن يمنع كونه تذكرة في حق النساء لتمكن غفلتهن. ١٥٧٠ - قوله: (رخص في زيارة القبور) في الزوائد: رجال إسناده ثقات؛ لأن بسطام بن مسلم وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم، وباقي رجاله على شرط مسلم. ١٥٧٠ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، بسطام بن مسلم وثقه ابن معين وأبو زرعة، وأبو داود وغيرهم، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٤٨ ٢٥٢ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٤٨ ٣/١٥٧١ - حدّثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىُ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ أَيُّوبَ ابْنِ هَانِىءٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ لّهِ قَالَ: ((كُنْتُ نَهَيْئُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ)). ٤٨/٤٨ - باب: ما جاء في زيارة قبور المشركين ١/١٥٧٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: زَارَ النَِّيُّ نَّهِ قَبْرَ أُمَّهِ فَبَكَى وَأَبْكَىْ مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: ((اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ)). ١٥٧١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٥٦٢). ١٥٧٢ - تقدم تخريجه في الكتاب نفسه، باب: ما جاء في زيارة القبور (الحديث ١٥٦٩). ١٥٧١ - قوله: (كنت نهيتكم ... إلخ) فيه جمع بين الناسخ والمنسوخ. وفي الزوائد: إسناده حسن، وأيوب بن هانىء قال ابن معين: ضعيف، وقال ابن حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات والله أعلم. باب: ما جاء في زيارة قبور المشركين ١٥٧٢ - قوله: (فبكى وأبكى ... إلخ) كأنه أخذ الترجمة من المنع عن الاستغفار أو من مجرد أنه الظاهر على مقتضى وجودها في وقت الجاهلية لا من قوله: فبكى وأبكى إذ لا يلزم من البكاء عند الحضور في ذلك المحل العذاب أو الكفر بل يمكن تحققه مع النجاة والإسلام أيضاً، لكن من يقول بنجاة الوالدين لهم ثلاث مسالك في ذلك: مسلك أنهما ما بلغتهما الدعوة ولا عذاب على من لم تبلغه الدعوة؛ لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين﴾(١) إلخ، فلعل من سلك هذا المسلك يقول في تأويل الحديث أن الاستغفار فرع تصور الذنب وذلك في أوان التكليف ولا يعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة فلا حاجة إلى الاستغفار لهم فيمكن أنه ما شرع الاستغفار إلا لأهل الدعوة لا لغيرهم وإن كانوا ناجين. وأما من يقول بأنهما أحبيا له وَ ل﴿ فآمنا به، فيحمل هذا الحديث على ١٥٧١ - هذا إسناد حسن، أيوب بن هانىء مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. (١) سورة: الإسراء، الآية: ١٥. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٤٨ ٢٥٣ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٤٨ ٢/١٥٧٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَِّّ لَّه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَكَانَ وَكَانَ، فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: ((فِي النَّارِ))، قَالَ: فَكَأَنَّهُ وَجَدَ مِنْ ذُلِكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَيْنَ أَبُوكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَِّ: ((حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ، فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ)). قَالَ: فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ، بَعْدُ، وَقَالَ: لَقَدْ كَلَّفَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَهْتَعَبّا، مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ إِلاَّ بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ. ١٥٧٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٨٠٣). أنه كان قبل الإخبار. وأما من يقول بمنع الاستغفار لهما قطعاً فلا حاجة إلى التأويل، فاتضح وجه الحديث على جميع المسالك. ١٥٧٣ - قوله: (وكان وكان) أي: وكان يفعل كذا وكان يفعل كذا من الخيرات. (حيثما مررت بقبر كافر ... إلخ) وفي رواية مسلم عن أنس أنه قال له: ((إن أبي وأباك في النار)). قال السيوطي: وإنما ذكرها حماد بن مسلمة عن ثابت وقد خالفه معمر عن ثابت فلم يذكره، ولكن قال: ((إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار)). ولا دلالة في هذا اللفظ على حال الوالد وهو أثبت فإن معمراً أثبت من حماد فإن حماداً تكلم في حفظه ووقع في أحاديثه مناكير ولم يخرج له البخاري ولا خرج له مسلم في الأصول إلا من روايته عن ثابت، وأما معمر فلم يتكلم في حفظه ولا استنكر شيء من حديثه واتفق على التخريج له الشيخان فكأن لفظه أثبت. ثم وجدنا الحديث ورد من حديث سعد بن أبي وقاص بمثل لفظ معمر عن ثابت عن أنس، أخرجه البزار والطبراني والبيهقي، وكذا من حديث ابن عمر رواه ابن ماجه، فتعين الاعتماد على هذا اللفظ وتقديمه على غيره، فعلم أن رواية مسلم من تصرف الرواة بالمعنى على حسب فهمه، على أنه لو صح، يحمل فيه الأب على العم، ولهذا قال السيوطي في حاشية الكتاب هذا أي: سنن ابن ماجه، من محاسن الأجوبة أنه لما وجد الأعرابي في نفسه لاطفه النبي ◌َّه وعدل إلى جواب عام في كل مشرك ولم يتعرض إلى الجواب عن والده وَّه بنفي ولا إثبات. وقال: ولم يعرف لوالده وَّ حالة شرك مع صغر سنه جداً فإنه توفي وهو ابن ست عشرة سنة، وقد روي أن اللَّه تعالى أحيا للنبي وَالخجل ١٥٧٣ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، محمد بن إسماعيل وثقه ابن حبان والدارقطني، والذهبي، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٤٩ ٢٥٤ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٤٩ ٤٩/٤٩ - باب: ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور ١/١٥٧٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بِشْرٍ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلاَئِيُّ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ وَقَبِيصَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ بَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ وَ زُؤَّارَاتِ الْقُبُورِ. ١٠٢/ ب ٢/١٥٧٥ - حدّثنا / أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ ١٥٧٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٤٠٣). ١٥٧٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في زيارة النساء القبور (الحديث ٣٢٣٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً (الحديث ٣٢٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (الحديث ٢٠٤٢)، تحفة الأشراف (٥٣٧٠). والديه حتى آمنا به، والذي يقطع به أنهما في الجنة، ومن أقوى الحجج على ذلك أنهما من أهل الفترة، وقد أطبق أئمتنا الشافعية والأشعرية على أن من لم تبلغه الدعوة لا يعذب ويدخل الجنة؛ لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين﴾(١) الآية. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: ورد من عدة طرق في حق الشيخ الهرم، ومن مات في الفترة، ومن ولد أكمه أعمى أصم، ومن ولد مجنوناً أو طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغ، ونحو ذلك، أن كلا منهم يأتي بحجة ويقول لو عقلت أو ذكرت لآمنت فترفع لهم نار ويقال أدخلوها فمن دخلها كانت له برداً وسلاماً ومن امتنع أدخلها كرهاً، ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخلها طائعاً إلا أبا طالب. اهـ. وكأن المصنف أخذ الترجمة من لفظ (حيثما مررت بقبر مشرك)، لأنه نوع من الزيارة، وفيه تأمل. وفي الزوائد: إسناد هذا الحدیث صحیح والله أعلم. باب: ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور ١٥٧٤ - قوله: (زوارات القبور) قال السيوطي: بضم الزاي جمع زوارة، بمعنى: زائرة. قيل: ١٥٧٤ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. (١) سورة: الإسراء، الآية: ١٥. : المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٥٠ ٢٥٥ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٥٠ أَبِي صَالِحِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ وَله زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ . ٣/١٥٧٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلاَئِيُّ أَبُو نَصْرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَالِبٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَهُ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ . ٥٠/٥٠ - باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز ١/١٥٧٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَّةَ، عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. ٢/١٥٧٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ ◌َ لَّلُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، فَقَالَ: ((مَا يُجْلِسُكُنَّ؟))، قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ. قَالَ: ١٥٧٦ - أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء (الحديث ١٠٥٦)، تحفة الأشراف (١٤٩٨٠). ١٥٧٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض (الحديث ٣١٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجنائز باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز (الحديث ٢١٦٤)، تحفة الأشراف (١٨١٣٩). ١٥٧٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٢٦٩). كان ذلك حين النهي، ثم أذن لهن حيث نسخ النهي، وقيل: بقين تحت النهي؛ لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، قلت: وهو الأقرب إلى تخصيصهن بالذكر. وفي الزوائد: إسناد حديث حسان بن ثابت صحيح ورجاله ثقات والله أعلم. باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز ١٥٧٧ - قوله: (نهينا) على بناء المفعول وكذا قوله: (ولم يعزم) قال السيوطي: في معناه ولم يوجب. والمراد أنه لم يقطع علينا بالنهي ليكون حراماً فهو مكروه تنزيهاً. ١٥٧٨ - قوله: (ما يجلسكن) من الإجلاس. (هل تغسلن) أي: الميت، أي: هل حضرتن ١٥٧٨ - هذا إسناد مختلف فيه، من أجل دينار وإسماعيل بن سليمان أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية من هذا الوجه . المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٥١ ٢٥٦ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٥١ ((هَلْ تَغْسِلْنَ؟))، قُلْنَ: لاَ. قَالَ: ((هَلْ تَحْمِلْنَ؟)). قُلْنَ: لاَ. قَالَ: ((تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي؟)). قُلْنَ: لاَ. قَالَ: ((فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ، غَيْرِ مَأْجُورَاتٍ)). ٥١/٥١ - باب: في النهي عن النياحة ١٥٧٩ /١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى الصَّهْبَاءِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِّوَّهِ: ﴿وَلَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾(١)، قَالَ: ((النَّوْحُ)). ١٥٨٠ /٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَّاشٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، ثنا ١٥٧٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: التفسير، باب: ومن سورة الممتحنة (الحديث ٣٣٠٧)، تحفة الأشراف (١٥٧٦٩). ١٥٨٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٤٠٣). لتفعلن شيئاً من هذه الأفعال. (هل تدلين) من الإدلاء له، أي: هل تنزلن الميت في القبر. (مأزورات) مفعول من الوزر أي: آئمات، وقياسه موزورات وإنما قال: مأزورات للازدواج بمأجورات. وفي الزوائد: في إسناده دينار أبي عمر وهو وإن وثقه وكيع وذكره ابن حبان في الثقات فقد قال أبو حاتم: ليس بالمشهور، وقال الأزدي: متروك وقال الخليلي في الإرشاد: كذاب. وإسماعيل بن سليمان قال فيه أبو حاتم: صالح، لكن ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطىء، وباقي رجاله ثقات والله أعلم. باب: ما جاء في النهي عن النياحة ١٥٧٩ - قوله: (قال: النوح) أي: فسر العصيان في المعروف بالنوح، أو فسر المعروف بالنهي عن النوح، فالمراد بالنوح النهي عنه. وفي إسناده يزيد بن عبد الله وهو مختلف فيه. ١٥٨٠ - قوله: (خطب معاوية) وفي الزوائد: في إسناده جرير ويقال: أبو جرير، لم أر من جرحه ولا من وثقه. وعبد الله بن دينار وهو الحمصي، وقال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن معين: ضعيف، وقال أبو علي الحافظ: وهو عندي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. (١) سورة: الممتحنة، الآية: ١٢. ١٥٨٠ - هذا إسناد فيه حريز. ويقال: أبو حريز لم أَرَ منْ جَرَحَه، ولا من وثقه، وعبد الله بن دينار هو الحمصي، قال فيه أبو حاتم [الجرح والتعديل: ٢٨٩/٣]: ليس بالقوي، وقال أبو علي الحافظ: هو عندي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات [الثقات: ٢٤٣/٦]. . المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٥١ ٢٥٧ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٥١ جَرِيرٌ، مَوْلَى مُعَاوِيَةَ، قَالَ: خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بِحِمْصَ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلـ نَّهَى عَنِ النَّوْحِ. ٣/١٥٨١ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ. قَالاَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ [أَبِي] (١) كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ مُعَانِقٍ أَوْ أَبِي مُعَانِقٍ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ: ((النِيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ اللَّهُ لَهَا ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعًا مِنْ لَهَبِ النَّارِ». ٤/١٥٨٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا عُمَرُ بْنُ رَاشِدِ الْيَمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهُ: ((النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنِ النَّاتِحَةُ لَمْ تَتُبْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ، فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ١٥٨١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢١٦٠). ١٥٨٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٢٤٧). ١٥٨١ - قوله: (وأن النائحة) وفي بعض النسخ: النياحة كالعلامة للمبالغة. (من قطران) بفتح فكسر، معروف. (ودرعاً) بكسر الدال، القميص. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ١٥٨٢ - قوله: (فإن النائحة إن لم تتب) إن شرطية، والنائحة: مرفوع عل أنه فاعل لمحذوف، مثل: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك﴾(٢) (سرابيل) جمع سربال بكسر السين بمعنى: القميص. (ثم يعلى) بالعين المهملة من العلو أي: ويجعل فوق تلك القميص قميص من نار. وفي الزوائد: في إسناده عمر بن راشد، قال فيه الإمام أحمد: حديثه ضعيف ليس بمستقيم، وقال ابن معين: ضعيف، وقال البخاري: حديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب ليس بالقائم، وقال ١٥٨١ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ابن معانق اسمه عبد اللَّه الأشعري وثقه العجلي [تاريخ الثقات: ٣٦/٥] وابن حبان [الثقات: ٣٦/٥]، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. (١) ساقطة من المخطوطة والمطبوعة، والتصويب من تهذيب الكمال: ٥٠٤/٣١ _ ٥٠٥. ١٥٨٢ - هذا إسناد ضعيف، عمر بن راشد قال فيه الإمام أحمد [الجرح والتعديل: ٦/ت ٥٦٧]: حديثهُ ضعيف ليس بمستقيم، وقال ابن معين [تاريخ الدوري: ٤٢٩/٢]: ضعيف، وقال البخاري [التاريخ الكبير: ٢٠٧/٦]: حديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب ليس بالقائم، وقال ابن حبان [المجروحين: ٨٣/٢]: يضع الحديث لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه، وقال الدار قطني في العلل [السنن: ٦٩/٤]: متروك. (٢) سورة: التوبة، الآية: ٦. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٥٢ ٢٥٨ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٥٢ عَلَيْهَا سَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانٍ، ثُمَّ يُعْلَى عَلَيْهَا دُرُوعٍ مِنْ لَهَبِ النَّارِ)). ٥/١٥٨٣ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحَْى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ تُنْبَعَ جِنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ. ٥٢/٥٢ - باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب ١/١٥٨٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ ١٥٨٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٤٠٥). ١٥٨٤ - حديث علي بن محمد ومحمد بن بشار، أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: ليس منا من شق الجيوب (الحديث ١٢٩٤ )، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة (الحديث ٩٩٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: شق الجيوب (الحديث ١٨٦٣) تحفة الأشراف (٩٥٥٩). وحديث علي بن محمد وأبو بكر بن خلاد أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: ما ينهى من دعوى الجاهلية (الحديث ٣٥١٩) وأخرجه في كتاب: الجنائز، باب: ليس منا من ضرب الخدود (الحديث ١٢٩٧)، وأخرجه أيضاً فيه باب: ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة (الحديث ١٢٩٨)، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية (الحديث ٢٨١، ٢٨٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز باب: دعوى الجاهلية (الحديث ١٨٥٩) تحفة الأشراف (٩٥٦٩). ابن حبان: يضع الحديث لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه، وقال الدارقطني في العلل: متروك. ١٥٨٣ - قوله: (معها رانة) الرنة بتشديد النون: الصوت، قال: رنت المرأة إذا صاحت. وفي الزوائد: في إسناده أبو يحيى القّات الكوفي زاذان، وقيل: دينار، قال الإمام أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جداً، وقال ابن معين: في حديثه ضعف، وقال يعقوب بن سفيان والبزار: لا بأس به والله أعلم. باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب ١٥٨٤ - قوله: (ليس منا) أي: من أهل سنتنا أو قربنا، أو هو تغليظ لدعوى الجاهلية كالويل ١٥٨٣ - هذا إسناد فيه أبو يحيى وهو الْقَتَّتُ الكوفِيُّ زَاذَان، وقيل: دينار، قال أحمد [العلل: ٧٤/١]: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جداً، وقال ابن معين [ابن طهمان: ت ١٥٥]: في حديثه ضعف، وقال يعقوب بن سفيان والبزار: لا بأس به. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٥٢ ٢٥٩ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٥٢ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ وَضَرَبَ الْخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ». ٢/١٥٨٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرِ الْمُحَارِبِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَرَامَةَ، قَالاَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابٍِ، عَنْ مَكْحُولٍ وَالْقَاسِم، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَيَّ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ / وَالثُّبُورِ. ١٠٣/ ٣/١٥٨٦ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِيِ الْعُمَيْس، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَّبِي بُرْدَةَ، قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسىُ أَقْبَلَتِ امْرَأَتَّهُ أَمُّ عَبْدِ اللَّهِ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ لَهَا: أَوَ ١٥٨٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٩٢٢). ١٥٨٦ - أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية (الحديث ٢٨٤) وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الحلق (الحديث ١٨٦٢)، تحفة الأشراف (٩٠٢٠) و (٩٠٨١). والثبور، وعمومه يشمل الذكر والأنثى، وتخصيص الإناث في بعض الأحاديث خرج مخرج العادة، فإن هذه الأفعال إنما هي عادتهن لا عادة الذكور. ١٥٨٥ - قوله: (الخامشة وجهها) من خمش وجهه إذا قشر جلده من باب نصر، وتخصيص المرأة لما تقدم، ويحتمل أن المراد النفس الخامسة فيشمل الذكر والأنثى. وفي الزوائد: إسناده صحيح؛ لأن محمد بن جابر شيخ ابن ماجه وثقه محمد بن عبد اللَّه الحضرمي ومسلمة والذهبي في الكاشف، وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط مسلم. ١٥٨٦ - قوله: (من حلق) أي: شعره عند المصيبة؛ لأجلها (وسلق) بالتخفيف أي: رفع الصوت ١٥٨٥ - هذا إسناد صحيح، محمد بن جابر وثقه محمد بن عبد الله الحضرمي ومسلمة الأندلسي، والذهبي في الكاشف [٢٤/٣]، وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط مسلم. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٥٣ ٢٦٠ التحفة الجنائز: ك ٤،ب ٥٣ مَا عَلِمْتِ أَنِّي بَرِيءٌّ مِمَّنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللّهِ بِ؟ وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ)) . ٥٣/٥٣ - باب: ما جاء في البكاء على الميت ١/١٥٨٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّنَِّ كَانَ فِي جِنَازَةٍ، فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((دَعْهَا يَا عُمَرُ، فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ)). ١٥٨٧ م/٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا عَفَّاذُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَزْرَقِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َّه بِنَحْوِهِ. ٣/١٥٨٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِیَادٍ، ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنٌّ لِبَعْضِ بَنَاتِ ١٥٨٧ - أخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الرخصة في البكاء على الميت (الحديث ١٨٥٨)، تحفة الأشراف (١٣٤٧٥). ١٥٨٧ م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٥٨٧). ١٥٨٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: قول النبي ◌َ ﴾ ((يعذب الميت ببعض بكاء أهله)» (الحديث ١٢٨٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب المرض، باب: عيادة الصبيان (الحديث ٥٦٥٥)، وأخرجه أيضاً في = عند المصيبة، وقيل: هو أن تصك المرأة وجهها (وخرق) بالتخفيف أيضاً: شق الثياب والله أعلم. باب: ما جاء في البكاء على الميت ١٥٨٧ - قوله: (فرأى عمر امرأة) باكية (فصاح بها) لتنهى عنه (فإن العين دامعة) فيه أن بكاءها بدمع العين لا بالصياح؛ فلذلك رخص في ذلك، وبه يحصل التوفيق بين أحاديث الباب والله أعلم بالصواب. قال في الفتح: رجاله ثقات. ١٥٨٨ - قوله: (فقبض) أي: مات، كأن الموت كالدين الذي يقضيه المديون إلى المدين،