النص المفهرس

صفحات 201-220

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٨
٢٠١
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٨
أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنٍ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّنَلَِّرُ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لاَ تُبْرِزْ
فَخِذَكَ، وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذٍ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ)).
٤/١٤٦١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((لِيُغَسِّلْ مَوْنَاكُمُ
الْمَأْمُونُونَ)) .
٥/١٤٦٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ ◌َالتَّلَمُ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((مَنْ غَسَلَ مَيًِّا، وَكَفَّنَهُ، وَحَتَّطَهُ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَمْ
يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَأَى، خَرَجَ مِنْ خَطِيَتِهِ مِثْلَ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُّهُ».
١٤٦١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٧٣٩).
١٤٦٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠١٣٤).
١٤٦١ - قوله: (المأمونون) أي: من تأمنوهم على إخفاء ما لا يليق إظهاره للناس إن رأوا من
الميت ذلك. وفي الزوائد: في إسناده بقية وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة. ومبشر بن عبيد قال فيه
أحمد: أحاديثه كذب موضوعة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك
الحديث، يضع الأحاديث ويكذب.
١٤٦٢ - قوله: (وكفنه) بالتشديد، وكذا (حنطه). (ولم يفش عليه) من الإفشاء أي: لم يظهر
ما رأى من المكروه من سواد الوجه وغيره، وإن حصلا سأل الله العفو والعافية، وأما إظهار
المحبوب إن رأى فخير، وكأنه لم يصرح بالمكروه لإغناء كلمة (على) عنه. هذا إسناد ضعيف؛
فیه عمر بن خالد، کذبه أحمد وابن معين، كذا في الزوائد.
١٤٦١ - هذا إسناد ضعيف، بقية بن الوليد مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وشيخه قال فيه أحمد بن حنبل [العلل:
٣٦٤/١]: أحاديثُهُ كذب موضوعة .. وقال البخاري [التاريخ الكبير: ١٥٠/٢]: منكر الحديث ... وقال
الدارقطني [الضعفاء: ت ٦٢٦]: متروك الحديث يضع الأحاديث ويكذب.
١٤٦٢ - هذا إسناد ضعيف، عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن معين.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٩
٢٠٢
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٩
٦/١٤٦٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ،
عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَةِ: ((مَنْ
غَسَّلَ مَيًِّا فَلْيَغْتَسِلْ)).
٩/٩ - باب: ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها
١/١٤٦٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ [الوَهْيِيُّ] (١)، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَوْ كُنْتُ
اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ ما غَسَّلَ النَِّيَّ وَ غَيْرُ نِسَائِهِ.
٢/١٤٦٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ
١٤٦٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت (الحديث ٩٩٣)، تحفة
الأشراف (١٢٧٢٦).
١٤٦٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦١٨٢).
١٤٦٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٣١٣).
١٤٦٣ - قوله: (فليغتسل) حمله كثير على أنه مندوب احتياطاً لدفع ما يتوهم من إصابة نجاسة
بالبدن بواسطة أن بدن الميت لا يخلو عنها غالباً. وقيل: مسنون أو واجب.
باب: ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها
١٤٦٤ - قوله: (لو كنت استقبلت ... إلخ) كأنها تفكرت في الأمر بعد أن مضى. والحديث قد
رواه أبو داود. ومع ذلك ذكره صاحب الزوائد أيضاً فقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات؛ لأن
محمد بن إسحاق وإن كان مدلساً لكن قد جاء عنه التصريح بالتحديث في رواية الحاكم وغيره.
١٤٦٥ - قوله: (وأنا أجد صداعاً) بالضم، وجع في الرأس (بل أنا يا عائشة ... إلخ) أي: أنا
أحق منك بهذه الكلمة؛ لأن مرضك زائل بالصحة عقبه بخلاف مرضي، وكأن هذا الأمر في قرب
١٤٦٤ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلساً، ورواه بالعنعنة في هذا الإسناد.
(١) في المخطوطة والمطبوعة: الذهبي، وهو تصحيف والتصويب من الكاشف ١٧/١، وتحفة
الأشراف (١٦١٨٢).
١٤٦٥ - هذا إسناد رجاله ثقات
١

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ١٠
٢٠٣
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ١٠
ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَه مِنَ الْبَقِيعِ، فَوَ جَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ:
وَارَأْسَاهُ، فَقَالَ: ((بَلْ أَنَا، يَا عَائِشَةُ! وَارَأْسَاهُ))، ثُمَّ قَالَ: ((مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ
عَلَيْكِ فَغَسَلْتُكِ، وَكَفَّتْئُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْئُكِ)) .
١٠/١٠ - باب: ما جاء في غسل النبيّ
صَكَلَ اللّـ
رَسَمـ
١/١٤٦٦ - حدّثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْأَزْهَرِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، ثنا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ مَرَْدٍ /، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: لَمَا أَخَذُوا فِي غُسْلِ النَّبِّوَّ نَادَاهُمْ ٩٦/ ب
مُنَادٍ مِنَ الدَّاخِلِ: لاَ تَنْزِعُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ شَّرْ قَمِيصَهُ.
٢/١٤٦٧ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ خِذَام، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسى، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
١٤٦٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٩٤٢).
١٤٦٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠١١٥).
الوفاة. وفيه أنه يجوز للمريض إظهار مرضه. والمصنف أخذ الترجمة من قوله: (فغسلتك). وفي
الزوائد: إسناد رجاله ثقات، رواه البخاري من وجه آخر مختصراً والله أعلم.
باب: ما جاء في غسل النبي وَلـ
١٤٦٦ - قوله: (لما أخذوا) أي: أرادوا أن يشرعوا فيه، أو شرعوا في مقدماته. (ناداهم منادٍ)
بعد أن ترددوا في النزع. (من الداخل) أي: داخل المحل الذي كانوا فيه في ذلك الوقت. وفي
الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف أبي بردة واسمه عمرو بن يزيد التيمي، وقول الحاكم: إن
الحديث صحيح، وأبو بردة هو يزيد بن عبد الله وهمّ. كما ذكره المزي في الأطراف والتهذيب.
١٤٦٧ - قوله: (لما غسل) أي: علي، وكذا ضمير (ذهب) وغيره من الأفعال الراجعة. (بأبي)
أي: أنه مفدى بآبي. وقوله: (الطيب) طيباً حياً وطيباً ميتاً إما هو بتقدير: كأن الطيب يكون طيباً
١٤٦٦ - هذا إسناد ضعيف، لضعف أبي بردة، واسمه عمرو بن يزيد التيمي.
١٤٦٧ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، يحيى بن خذام ذكره ابن حبان في الثقات [الثقات: ٢٦٦/٩]، وباقى
رجال الإسناد على شرط مسلم.

المعجم - الجنائز: ك ٦،ب ١١
٢٠٤
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ١١
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍعَلَِّمُ، قَالَ: لَمَّا غَسَّلَ النَّبِيَّ وَِّ ذَهَبَ
يَلْتَمِسُ مِنْهُ مَا يَلْتَمِسُ مِنَ الْمَيِّتِ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ: بِأَبِي الطَّيِّبُ، طِبْتَ حَيَّ وَطِبْتَ
مَيًِّا.
٣/١٤٦٨ - حدّثنا عَبَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ،
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِذَا
أَنَا مُتُّ فَاغْسِلُونِي بِسَبْعِ قِرَبٍ، مِنْ بِي، بِثْرٍ غَرْسٍ».
١١/١١ - باب: ما جاء في كفن النبيّ وَل
١/١٤٦٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَّاتٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
١٤٦٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠١٦٤).
١٤٦٩ - أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: في كفن الميت (الحديث ٢١٧٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الجنائز، باب: في الكفن (الحديث ٣١٥٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في كفن =
حياً، وبتقدير: أنت الطيب، وطيباً حال. وفي بعض النسخ: ((الطيب طبت)). وفي الزوائد: هذا
إسناده صحيح ورجاله ثقات؛ لأن يحيى بن خذام ذكره ابن حبان في الثقات. وصفوان بن عيسى
احتج به مسلم. والباقي مشهورون. انتهى.
١٤٦٨ - قوله: (بئر غرس) قيل: ضبطه بعضهم بضم الغين المعجمة، وصرح في النهاية
والقاموس بفتحها. والحديث قيل: سنده جيد، لكن في الزوائد: هذا إسناد ضعيف؛ لأن عباد بن
يعقوب قال فيه ابن حبان: كان رافضياً داعياً، ومع ذلك كان يروي المناكير عن المشاهير فاستحق
الترك. وقال ابن طاهر: هو من غلاة الروافض مستحق للترك؛ لأنه يروي المناكير في المشاهير.
والبخاري وإن روى عنه حديثاً واحداً فقد أنكر الأئمة في عصره عليه روايته عنه، وترك الرواية عنه
جماعة من الحفاظ. وقال الذهبي: روى عنه البخاري مقروناً بغيره، وشيخه مختلف فيه.
باب: ما جاء في كفن النبي (وَلـ
١٤٦٩ - قوله: (يمانية) بالتخفيف، وأصله يمنية بالتشديد نسبة إلى اليمن، لكن قدمت إحدى
١٤٦٨ - هذا إسناد ضعيف، عباد بن يعقوب الرواجني أبو سعيد، قال فيه ابن حبان [المجروحين: ٢/ ١٧٢]: كان
رافضياً داعية ومع ذلك يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ١١
٢٠٥
التحفة الجنائز: ك ٤، ١١
أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ بَّهِ كُفْنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ
وَلاَ عِمَامَةٌ، فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ كُفِّنَ فِي حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:
قَدْجَاءُوا بِبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَلَمْ يُكَفِّنُوهُ.
٢/١٤٧٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلاَئِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: هُذَا
مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي مُعَيْدٍ، حَفْصِ بْنِ غَيْلاَنَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسى، عَنْ نَافِعِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُفْنَ رَسُولُ اللهِ وَهُفِيِ ثَلاَثِ رِيَاطٍ بِيضٍ سُحَوُلِيَّةٍ.
-{ النبي وَل﴾ (الحديث ٩٩٦) وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: كفن النبي ◌َّر (الحديث ١٨٩٨)، تحفة
الأشراف (١٦٧٨٦).
١٤٧٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٦٧٦).
الياءين ثم قلبت ألفاً أو حذفت وعوض عنها الألف على خلاف القياس. ويؤخذ من الحديث
استحباب بياض الكفن؛ لأن اللَّه تعالى لم يكن يختار لنبيه ◌َّ إلا الأفضل.
قوله: (ليس فيها قميص ... إلخ) والجمهور على أنه لم يكن في الثياب التي كفن فيها
رسول اللَّه ◌َ له قميص ولا عمامة أصلاً. وقيل: ما كان القميص والعمامة من الثلاثة بل كانا
زائدتين على الثلاثة، قال العراقي: وهو خلاف الظاهر، قلت: بل يرده حديث أبي بكر: ((في كم
كفن رسول اللّه وَ﴿؟ فقالت عائشة: في ثلاث أثواب، فقال أبو بكر لثوب عليه: كفنوني فيه مع
ثوبين آخرين)). وهو حديث صحيح (في حبرة) بكسر حاء وفتح باء برد مخطط (ببرد حبرة)
بالإضافة أو التوصيف.
١٤٧٠ - قوله: (في ثلاث رياط) جمع ريطة وهي الملاءة إذا كانت قطعةً واحدةً ولم تكن لفقتين.
وقيل: كل ثوب رقيق لين. (سحولية) بضم أوله وفتحه نسبةً إلى قرية باليمن. ففي الزوائد: قلت:
أصله في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس. وإسناد حديث ابن عمر حسن؛ لقصور
سليمان بن موسى وحفص بن غيلان عن درجة أهل الحفظ والضبط والإتقان.
١٤٧٠ - هذا إسناد حسن، لقصور سليمان بن موسى وحفص بن غيلان عن درجة أهل الحفظ والضبط والإتقان.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ١٢
٢٠٦
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ١٢
٣/١٤٧١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِیَادٍ، عَنِ
الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُفْنَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصُهُ
الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ.
١٢/١٢ - باب: ما جاء فيما يستحب من الكفن
١/١٤٧٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَِّ: ((خَيْرُ
ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ، فَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَالْبَسُوهَا)).
٢/١٤٧٣ - حدّثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَاتِمِ
ابْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلِّـ
قَالَ: ((خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ)) .
١٤٧١ - حديث يزيد بن أبي زياد عن الحكم انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٤٨٥ أ)، وحدیث یزید بن
أبي زياد عن مقسم أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في الكفن (الحديث ٣١٥٣)، تحفة الأشراف
(٦٤٩٦).
١٤٧٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في البياض (الحديث ٤٠٦١)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الجنائز، باب: ما يستحب من الأكفان (الحديث ٩٩٤)، تحفة الأشراف (٥٥٣٤).
١٤٧٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: كراهية المغالاة في الكفن. (الحديث ٣١٥٦)، تحفة الأشراف
(٥١١٧).
١٤٧١ - قوله: (قميصه الذي قبض فيه) قال النووي: هذا الحديث ضعيف. لا يصح الاحتجاج
به؛ لأن يزيد بن أبي زياد مجمع على ضعفه سيما وقد خالف روايته رواية الثقات، ولا يخفى أن
التكفين في القميص الذي مات فيه وغسل فيه مستبعد عادةً أيضاً؛ لكونه يبل الأكفان. (وحلة) هي
واحدة الحلل، ولا تسم حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد والله أعلم.
باب: ما جاء فيما يستحب من الكفن
١٤٧٢ - قوله: (خير ثيابكم البياض) أي: الثياب البيض؛ لأنه يظهر فيها أدنى وسخ فيزال.
١٤٧٣ - قوله: (الحلة) لعل المراد أنها من خير الكفن، والمطلوب بيان وفائها في التكفين.
٠

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ١٣
٢٠٧
التحفة الجنائز: ك ٤،ب ١٣
١٤٧٤ /٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ هِشَامِ
ابْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ، ◌َمنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((إِذَا وَلِيَ
أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ)) .
١٣/١٣ - باب: ما جاء في النظر إلى الميت إذا أدرج في أكفانه
١/١٤٧٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ، ابْنُ الشَِّّ ◌َ ◌ِّ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ◌َّ:
((لاَ تُدْرِجُوهُ فِي أَكْفَانِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ». فَأَتَاهُ فَانْكَبَّ عَلَيْهِ وَبَكَى.
١٤٧٤ - أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: منه (الحديث ٩٩٥)، تحفة الأشراف (١٢١٢٥).
١٤٧٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٠٨).
١٤٧٤ - قوله: (إذا ولي) بكسر اللام المخففة من الولاية. (أخاه) أي: أمر تجهيزه وتكفينه.
(فليحسن كفنه) قيل: بسكون الفاء مصدر، أي: تكفينه، فيشمل الثوب وهيئته وعمله،
والمعروف الفتح. قال النووي في شرح المهذب: هو الصحيح. قال أصحابنا: والمراد بتحسينه،
بياضه ونظافته وسبوغه وكفايته لا كونه ثميناً لحديث النهي عن المغالاة. اهـ .
باب: ما جاء في النظر إلى الميت إذا أدرج في أكفانه
١٤٧٥ - قوله: (لا تدرجوه) من الإدراج أي: لا تدخلوه، والحديث يدل على أن من يريد النظر
فلينظر إليه قبل الإدراج. فيؤخذ منه أن النظر بعد ذلك لا يحسن، ويحتمل أنه قال ذلك؛ لأن النظر
بعده يحتاج إلى مؤنة الكشف. وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لأن أبا شيبة، قال ابن حبان: روی
عن أنس ما ليس من حديثه، لا يحل الرواية عنه. وقال البخاري: صاحب عجائب. وقال
أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث عنه عجائب. اهـ .
١٤٧٥ - هذا إسناد ضعيف، أبو شيبة اسمه يوسف بن إبراهيم، قال ابن حبان [المجروحين: ١٣٤/٣]: روى عن
أنس بن مالك ما ليس من حديثه، لا تحل الرواية عنه، وقال البخاري [التاريخ الكبير: ٨/ت/ ٣٣٨٨]:
صاحب عجائب، وقال أبو حاتم [الجرح والتعديل: ٩/ ت ٩١١]: ضعيف الحديث، منكر الحديث، عنده
عجائب.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ١٥،١٤
٢٠٨
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ١٥،١٤
١٤/١٤ - باب: ما جاء في النهي عن النعي
١/١٤٧٦ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ رَافِع، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ
بِلاَلِ بْنِ يَحْيَىُ، قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ، إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ قَالَ: لاَ تُؤْذِنُوا بِهِ أَحَدًا، إِنِّي أَخَافُ
١/٩٧ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا: إِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيِّ، بِأَذُنَيَّ هَاتَيْنِ، يَنْهَى عَنِ / النَّعْىِ.
١٥/١٥ - باب: ما جاء في شهود الجنائز
١/١٤٧٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً،
١٤٧٦ - أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في كراهية النعي (الحديث ٩٨٦)، تحفة الأشراف
(٣٣٠٣).
١٤٧٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: السرعة بالجنازة (الحديث ١٣١٥)، وأخرجه مسلم في كتاب:
الجنائز، باب: الإسراع بالجنازة (الحديث ٢١٨٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: الإسراع بالجنازة
(الحديث ٣١٨١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة (الحديث ١٠١٥)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: السرعة بالجنازة (الحديث ١٩٠٩)، تحفة الأشراف (١٣١٢٤).
باب: ما جاء في النهي عن النعي
١٤٧٦ - قوله: (أن یکون نعیاً) بفتح نون فسکون عین، وقيل: بکسر عین وتشدید یاء، أصله خبر
الموت، وكان أهل الجاهلية يشهرون الموت بهيئة كريهة فالنهي محمول عليه، وخاف حذيفة أن
يكون المراد إطلاق النهي فما سمح به، فهو من باب الورع. وإلا فخبر الموت سيما إذا كان
لمصلحة كتكثير الجماعة جائز والله أعلم.
باب: ما جاء في شهود الجنائز
١٤٧٧ - قوله: (أسرعوا بالجنازة) ظاهره الأمر بالإسراع في المشي، ويحتمل الأمر بالإسراع في
التجهيز. وقال النووي: الأول هو المتعين؛ لقوله: (فشر تضعونه عن رقابكم) ولا يخفى أنه
يمكن تصحيحه على المعنى الثاني بأن يجعل الوضع عن الرقاب كنايةً عن التبعيد عنه وترك التلبس
به. (فخير تقدمونها إليه) الظاهر أن التقدير: وهو خير، أي: الجنازة، بمعنى: الميت؛ لمقابلته
لقوله (فشر) وحينئذٍ لا بد من اعتبار الاستخدام في ضمير إليه الراجع إلى الخير، ويمكن أن يقدر،
فإن خيراً فهناك خير، لكن لا يساعده المقابلة.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ١٥
٢٠٩
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ١٥
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَّ:
((أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذُلِكَ فَشَرٍ تَضَعُونَهُ
عَنْ رِقَابِكُمْ)).
٢/١٤٧٨ - حدّثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
نِسْطَاسِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ
السَّرِيرِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ.
٣/١٤٧٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، ثنا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ
١٤٧٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٦١٢).
١٤٧٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩١٢٩).
١٤٧٨ - قوله: (فإنه من السنّة) حكمه عند أهل الأثر الرفع، إذ المتبادر في قول الصحابي هي
سنته وَله: (فليتطوع) أي: بالزيادة على ذلك. (فليدع) أي: ليترك الحمل. وفي الزوائد: رجال
الإسناد ثقات، لكن الحديث موقوف حكمه الرفع. وأيضاً هو منقطع فإن أبا عبيدة لم يسمع من
أبيه، قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما.
١٤٧٩ - قوله: (لتكن عليكم السكينة) كأنه نهي عن المبالغة في الإسراع وأمر بالتوسط فيه،
فلا يخالف حديث: ((أسرعوا بالجنازة)). وفي الزوائد: ليث هو ابن سليم ضعيف. وتركه
يحيى بن القطان وابن معين وابن مهدي، ومع ضعفه فالحديث يخالف ما في الصحيحين من
حديث: ((أسرعوا بالجنازة)).
١٤٧٨ - هذا إسناد موقوف، رجاله ثقات، وحكمه الرفع، إلا أنه منقطع. فإن أبا عبيدة واسمه عامر وقيل اسمه
كنيته، لم يسمع من أبيه شيئاً قاله أبو حاتم وأبو زرعة وعمرو بن مرة وغيرهم.
١٤٧٩ - هذا إسناد ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم تركه يحيى القطان، وابن معين [تاريخ الدوري: ٥٠١/٢]
وابن مهدي وغيرهم، ومع ضعفه قد ورد في الصحيحين.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ١٥
٢١٠
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ١٥
أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسىُ، عَنِ النَّبِّ وََّ، أَنَّهُ رَأَى جِنَازَةً يُسْرِعُونَ بِهَا، قَالَ: ((لِتَكُنْ
عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ».
٤/١٤٨٠ - حدّثنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِنَ ◌ّهِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ وَهُ
نَاسًا رُكْبَانًا عَلَى دَوَابُهِمْ، فِي جِنَازَةٍ، فَقَالَ: ((أَلاَ تَسْتَحْيُونَ أَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ يَمْشُونَ عَلَى
أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ رُكْبَانٌ؟)).
١٤٨١ /٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرِ
ابْنِ حَيَّةَ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ)) .
١٤٨٠ - أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة (الحديث ١٠١٢)،
تحفة الأشراف (٢٠٨١).
١٤٨١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: المشي أمام الجنازة (الحديث ٣١٨٠) مطولاً، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الأطفال (الحديث ١٠٣١)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الجنائز باب: مكان الراكب من الجنائز (الحديث ١٩٤١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: مكان الماشي
من الجنازة (الحديث ١٩٤٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الصلاة على الأطفال (الحديث ١٩٤٧)، تحفة الأشراف
(١١٤٩٠).
١٤٨٠ - قوله: (وأنتم ركبان) أي: تمشون ركباناً. يدل على أنه لا ينبغي الركوب في جنائز
الصلحاء الذين يرجى حضور الملائكة في جنائزهم، وأنه ترك الأولى وإلا فالركوب قد جاء
.
ما يدل على جوازه.
١٤٨١ - قوله: (الراكب خلف الجنازة) أي: اللائق بحاله أن يكون خلف الجنازة، (والماشي
منها حيث شاء) أي: من اليمين واليسار والقدام والخلف فإن حاجة الحمل قد تدعو إلى جميع
ذلك، فالظاهر من الحديث أن الأصل في التابع للجنازة أن يكون خلفها لكن الماشي لحاجة
الحمل إلى جهات أخر بخلاف الراكب فبقي حكمه على الأصل. وجوز للماشي الجهات كلها
والله أعلم.
١

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ١٦
٢١١
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ١٦
١٦/١٦ - باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة
١/١٤٨٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالُوا: ثنا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ نَّهِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ
أَمَامَ الْجِنَازَةِ.
٢/١٤٨٣ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، قَالاً: ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ، أَنْبَنَا يُؤنُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ،
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَه وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ.
٣/١٤٨٤ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّ:
((الْجِنَازَةُ مَنْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ، لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا)).
١٤٨٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز باب: المشي أمام الجنازة (الحديث ٣١٧٩)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الجنائز باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة (الحديث ١٠٠٨) و(الحديث ١٠٠٩)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الجنائز، باب: مكان الماشي من الجنازة (الحديث ١٩٤٣) و(الحديث ١٩٤٤)، تحفة الأشراف (٦٨٢٠).
١٤٨٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة (الحديث ١٠١٠)، تحفة
الأشراف (١٥٦٢).
١٤٨٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: الإسراع بالجنازة (الحديث ٣١٨٤)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في المشي خلف الجنازة (الحديث ١٠١١)، تحفة الأشراف (٩٦٣٧).
باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة
١٤٨٢ - قوله: (يمشون أمام الجنازة) يدل على أنه جائز، ولا يدل على أنه الأولى؛ لجواز أنهم
تقدموا لحاجة دعت إلى ذلك.
١٤٨٤ - قوله: (وليست بتابعة) فائدته بيان أنها متبوعة محضة، لا تكون تابعةً أصلاً لا أنها متبوعة
من وجه وتابعة من وجه. (ليس معها) أي: ليس المتقدم تابعاً لها فلا يثاب. وقد ضعف الترمذي
وغيره هذا الحديث بحالة أبي ماجدة. وقد وجد تضعيف الحديث بذلك في بعض نسخ أبي داود
أيضاً، قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف أبا ماجدة هذا. وقال محمد: قال
الحميدي: قال ابن عيينة ليحيى: من أبو ماجدة هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا. اهـ .

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ١٨،١٧
٢١٢
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ١٨،١٧
١٧/١٧ - باب: ما جاء في النهي عن التسلب مع الجنازة
١/١٤٨٥ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الثُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَزَوَّرِ،
عَنْ نُفَيْعٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَأَّبِي بَرْزَةَ، قَالاَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لّ فِي
◌ِنَازَةٍ، فَرَأَى قَوْمًا قَدْ طَرَحُوا أَرْدِيَتَهُمْ يَمْشُونَ فِي قُمُصٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَِّ: ((أَبِفِعْلِ
الْجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُونَ؟ أَوْ بِصُنْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُونَ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُونَ
فِي غَيْرِ صُوَرِكُمْ)). قَالَ: فَأَخَذُوا أَرْدِيَتَهُمْ وَلَمْ يَعُودُوا لِذَلِكَ.
١٨/١٨ - باب: ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار
١/١٤٨٦ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْجُهَنِيُّ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ بْنِ
١٤٨٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٨٦٤ و (١١٦٠٢).
١٤٨٦ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوقت الأول من الفضل (الحديث ١٧٠)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في تعجيل الجنازة (الحديث ١٠٧٥)، تحفة الأشراف (١٠٢٥١).
باب: ما جاء في النهي عن التسلب مع الجنازة
١٤٨٥ - قوله: (طرحوا أرديتهم) أي: غيروا لباسهم للحزن على الميت وهذا من صنيع
الجاهلية، لكن أهل الجاهلية يبالغون فيه؛ فلذلك سمي هذا تشبهاً بهم. وفي الزوائد: هذا إسناده
ضعيف، فيه نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى، تركه غير واحد. ونسبه يحيى بن معين وغيره
للوضع. وعلي بن الحزور كذلك متروك الحديث. وقال البخاري منكر الحديث عنده عجائب.
وقال مرةً: فيه نظر .
باب: ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار
١٤٨٦ - قوله: (لا تؤخروا الجنازة ... إلخ) أي: لأن التأخير قد يؤدي إلى التغير فالتعجيل فيها
١٤٨٥ - هذا إسناد ضعيف، نفیع بن الحارث أبو داود الأعمی ترکه غیر واحد، ونسبه یحیی بن معين وغيره لوضع
الحديث، وعليّ بن الحزور كذلك متروك الحديث، قال البخاري [التاريخ الصغير: ٥٦/٢]: منكر الحديث
عنده عجائب، وقال مرة: فيه نظر.

المعجم - الجنائز: ك ٦،ب ١٩
٢١٣
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ١٩
٩٧/ ب
أَبِي طَالِبٍ عَلَِّمُ /، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ قَالَ: ((لاَ تُؤَخِّرُوا الْجِنَازَةَ إِذَا حَضَرَتْ».
٢/١٤٨٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، أَنْبَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ:
قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ أَبًا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: أَوْصَى أَبُو مُوسى
الْأَشْعَرِيُّ، حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، فَقَالَ: لاَ تُتْبِعُونِي بِمِجْمَرٍ، قَالُوا لَهُ: أَوَ سَمِعْتَ فِيهِ
شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ. مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ.
١٩/١٩ - باب: ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين
١/١٤٨٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غُفِرَ
لَهُ».
١٤٨٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩١١٠).
١٤٨٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٤١٢).
أحب، وأيضاً إن كانت خيراً فالتقديم إليه أحب وإن كانت شراً فتبعيده أولى، كما في حديث
((أسرعوا بالجنازة)).
١٤٨٧ - قوله: (لا تتبعوني بمجمر) أي: بنار، لأنه لا فائدة فيه، ويؤدي إلى الفأل القبيح، فتركه
أولى. وفي الزوائد: إسناده حسن؛ لأن عبد الله بن حسين مختلف فيه. قال أبو زرعة: ثقة.
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: حسن الحديث ليس بمنكر الحديث؛ یکتب حديثه.
وقال أحمد: منكر الحديث. وقال النسائي والساجي: ضعيف، وقال ابن عدي: عامة ما يروي
لا يتابع عليه، واختلف قول ابن معين فيه، فمرةً قال: ثقة، ومرةً قال: ضعيف. وله شاهد من
حديث أبي هريرة رواه مالك في الموطأ وأبو داود في سننه.
باب: ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين
١٤٨٨ - قوله: (غفر له) بقبول شفاعتهم فيه. وفي الزوائد: قد جاء عن عائشة في الترمذي
والنسائي مثله. وإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيحین.
١٤٨٧ - هذا إسناد حسن، أبو حريز اسمه عبد اللَّه بن حسين مختلف فيه.
١٤٨٨ - هذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيحين.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ١٩
٢١٤
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ١٩
٢/١٤٨٩ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا بَكْرُ بْنُ سُلَیْمِ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ زِیَادٍ
الْخَرَّاطُ، [عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمٍِ](١) عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ،
قَالَ: هَلَكَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ لِي: يَا كُرَيْبُ! قُمْ فَانْظُرْ هَلِ اجْتَمَعَ لاِبْنِي أَحَدٌ؟
فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: وَيْحَكَ! كَمْ تَرَاهُمْ؟ أَرْبَعِينَ؟ قُلْتُ: لاَ، بَلْ هُمْ أَكْثَرُ. قَالَ: فَاخْرُجُوا
بِابْنِي، فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَ يَقُولُ: ((مَا مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ مُؤْمِنٍ يَسْتَغْفِرُونَ لِمُؤْمِنٍ
إِلَّ شَفَّعَهُمُ اللَّهُ».
٣/١٤٩٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْتَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ
مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ الشَّامِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: كَانَ إِذَا أُنِّيَ بِجِنَازَةٍ، فَتَقَالَّ مَنْ تَبِعَهَا،
جَزَّأَهُمْ ثَلاثَةَ صُفُوفٍ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: ((مَا صَفَّ صُفُوفٌ
ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَيِّتٍ إِلاَّ أَوْجَبَ)).
١٤٨٩ - أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: من صلى عليه أربعون شفعوا فيه (الحديث ٢١٩٦)، وأخرجه
أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها (الحديث ٣١٧٠)، تحفة الأشراف
(٦٣٥٤).
١٤٩٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في الصفوف على الجنازة (الحديث ٣١٦٦)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت (الحديث ١٠٢٨)، تحفة
الأشراف (١١٢٠٨).
١٤٨٩ - قوله: (إلا شفعهم اللَّه) بالتشديد أي: قبل شفاعتهم فيه.
١٤٩٠ - قوله: (فتقال) بتشديد اللام أي فعدهم قليلين. (جزأهم) بتشديد الزاي وتخفيفها وفي
آخره همزة أي: فرقهم. (ما صف) جاء لازماً ومتعدياً وها هنا لازم ما اصطفوا، أو متعد على بناء
المفعول.
قوله: (إلا أوجب) أي: اصطفافهم المغفرة، أو الجنة له.
(١) ساقطة من المخطوطة والمطبوعة، والتصويب من تهذيب الكمال: ٤٧٥/١٢ و٣٦٦/٧ و١٧٢/٢٤، وتحفة
الأشراف: ٢٠٦/٥، وصحيح مسلم (الحديث: ٢١٩٦)، وسنن ابن داود (الحديث: ٣١٧٠).

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٢٠
٢١٥
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٢٠
٢٠/٢٠ - باب: ما جاء في الثناء على الميت
١/١٤٩١ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ،
قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ نَّهَ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: ((وَجَبَتْ))، ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ،
فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: ((وَجَبَتْ))، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْتَ لِهَذِهِ وَجَبَتْ، وَلِّهْذِهِ
وَجَبَتْ، فَقَالَ: ((شَهَادَةُ الْقَوْمِ، وَالْمُؤْمِنُونَ شُهُودُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ)).
٢/١٤٩٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِّ ◌َهُ بِجِنَازَةٍ، فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فِي
١٤٩١ - أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات، باب: تعديل كم يجوز (الحديث ٢٦٤٢)، وأخرجه مسلم في
كتاب: الجنائز، باب: فيمن يثنى عليه خيراً أو شراً من الموتى (الحديث ٢١٩٨)، تحفة الأشراف (٢٩٤).
١٤٩٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٠٧٤).
باب: ما جاء في الثناء على الجنازة
١٤٩١ - قوله: (مر على النبي ◌َّهو بجنازة) على بناء المفعول، وكذا (فأثني) ونصب (خيراً) على
المصدر أي: ثناءً حسناً. قوله: (شهادة القوم) أي: وجبت للميت شهادة القوم، أو مقتضاها.
قوله: (شهود اللَّه في الأرض) قيل: المراد بالمؤمنين الصحابة؛ لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة
بخلاف من بعدهم. وقيل: بل هم ومن كانوا على صفتهم في الإيمان. وقيل: الصواب أن ذلك
يختص بالثقات والمتقين. وقال النووي: قيل: هذا مخصوص بمن أثنى عليه أهل الفضل وكان
ثناؤهم مطابقاً لأفعاله فهو من أهل الجنة. والصحيح أنه على عمومه وإطلاقه وإن كل مسلم مات
فألهم اللَّه الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلاً على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله
تقتضي ذلك أم لا إذ القرابة غير واجبة فإلهام اللَّه تعالى الثناء عليه على أنه شاء المغفرة له، وبهذا
يظهر فائدة الثناء وإلا فإذا كانت أفعاله مقتضية للجنة لم يكن للثناء فائدة. قلت: ولعله لهذا جاء:
لا تذکروا الموتی إلا بخير.
١٤٩٢ - قوله: (خيراً في مناقب الخير) أي: خيراً معدوداً في خصال الخير وأفعاله. وفي
الزوائد: رواه النسائي إلا قوله: ((في مناقب الخير ومناقب الشر)). وأصله في الصحيحين من
حديث أنس. ويوافقه حديث عمر رواه الترمذي والنسائي. وإسناد ابن ماجه صحيح ورجاله رجال
الصحيحين.
١٤٩٢ - هذا إسناد صحيح، رجاله محتج بهم في الصحيحين.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٢١
٢١٦
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٢١
مَنَاقِبِ الْخَيْرِ. فَقَالَ: ((وَجَبَتْ))، ثُمَّ مَرُّوا عَلَيْهِ بِأُخْرَى، فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، فِي مَنَاقِبٍ
الشَّرُّ، فَقَالَ: ((وَجَبَتْ، إِنَّكُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ)).
٢١/٢١ - باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة
١/١٤٩٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ أَخْبَرَنِي عَنْ
عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْذَبِ الْفَزَارِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِنَّه صَلَّى عَلَى
امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسَّطَهَا.
٢/١٤٩٤ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هُمَامٍ، عَنْ
أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، فَجِيءَ
بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، بِامْرَأَةٍ، فَقَالُوا: يَا أَبًّا حَمْزَةً! صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ
الْعَلَاَءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةً! هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِنَّهِ قَامَ مِنَ الْجِنَازَةِ مُقَامَكَ مِنَ
الرَّجُلِ، وَقَامَ مِنَ الْمَرْأَةِ مُقَامَكَ مِنَ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: احْفَظُوا.
١٤٩٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الحيض، باب: الصلاة على النفساء وسنتها (الحديث ٣٣٢) بنحوه، وأخرجه
أيضاً في كتاب الجنائز، باب: الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها (الحديث ١٣٣) بنحوه، وأخرجه أيضاً في
الكتاب نفسه، باب: أين يقوم من المرأة والرجل (الحديث ١٣٣٢) بنحوه، وأخرجه مسلم في كتاب: الجنائز،
باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه (الحديث ٢٢٣٢) و(الحديث ٢٢٣٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه (الحديث ٣١٩٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز،
باب: ما جاء في أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة (الحديث ١٠٣٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الحيض،
باب: الصلاة على النفساء (الحديث ٣٩١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنائز قائما
(الحديث ١٩٧٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: اجتماع جنائز الرجال والنساء (الحديث ١٩٧٨)، تحفة
الأشراف (٤٦٢٥).
١٤٩٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه (الحديث ٣١٩٤)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة (الحديث ١٠٣٤) تحفة
الأشراف (١٦٢١).
باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة
١٤٩٣ - قوله: (فقام في وسطها) أي: في محاذاة وسطها، وهو بسكون السين وفتحها، بمعنَى.
فلذا جوز الوجهان، وقد فرق بعضهم بينهما .
١٤٩٤ - قوله: (حيال رأسه) بكسر الحاء المهملة أي: محاذاة رأسه، والله أعلم.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٢٣،٢٢
٢١٧
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٢٣،٢٢
٢٢/٢٢ - باب: ما جاء في القراءة على الجنازة
١/١٤٩٥ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع /، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ ١/٩٨
الْحَكْمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َهِ قَرَأْ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
١٤٩٦ /٢ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَاصِمِ النَِّلُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، قَالاَ: ثنا
أَبُو عَاصِمِ، ثنا حَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْعَبْدِيُّ، حَذَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَتْنِي أُمُ شَرِيكِ
الْأَنْصَارِيَّةُ، قَالَتْ: أَمَرَّنَا رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ أَنْ نَقْرَأْ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
٢٣/٢٣ - باب: ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة
١/١٤٩٧ - حدّثنا أَبُو عُبَيْدٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ الْمَدِينِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ
الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ
١٤٩٥ - أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب
(الحديث ١٠٢٦)، تحفة الأشراف (٦٤٦٨).
١٤٩٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٨٣٣٢).
١٤٩٧ - أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز: باب: الدعاء للميت (الحديث ٣١٩٩)، تحفة الأشراف (١٤٩٩٣).
باب: ما جاء في القراءة على الجنازة
١٤٩٥ - قوله: (قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب) في إفادة الافتراض بحث، نعم ينبغي أن تكون
الفاتحة أولى وأحسن من غيرها من الأدعية ولا وجه للمنع عنها، وعلى هذا كثير من محققي
علمائنا إلا أنهم قالوا يقرأ بنية الدعاء والثناء لا بنية القراءة.
١٤٩٦ - قوله: (أمرنا رسول اللّه (*) في الزوائد: في إسناده شهر بن حوشب، وثقه أحمد
وابن معين وغيرهما. وتركه ابن عوف، وضعفه البيهقي، ولينه النسائي وحماد وغيرهم. اهـ .
باب: ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة
١٤٩٧ - قوله: (فأخلصوا ... إلخ) أي: خصوه بالدعاء.
١٤٩٦ - هذا إسناد حسن، شهر والراوي عنه مختلف فيهما.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٢٣
٢١٨
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٢٣
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَلهَ يَقُولُ: ((إِذَا
صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ».
٢/١٤٩٨ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِنَّهِ، إِذَا صَلَّى
عَلَى جِنَازَةٍ، يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَِّا وَمَّنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيِنَا،
وَذَكَرِنَا وَأُنْثَنَا، اللَّهُمَّ! مَنْ أَحْبَيْتَهُ مِنَّا فَأَخْبِهِ عَلَى الْإِسْلَمِ، وَمَنْ تَوَقَّتَهُ مِنَّا فَتَوَنَّهُ عَلَى
الْإِمَانِ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ».
٣/١٤٩٩ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ
جَنَاحِ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: صَلَّى
رَسُولُ اللّهِ وَه عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَسْمَعُهُ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ! إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلانٍ فِي
ذَِتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتَْةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ
١٤٩٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٩٩٤).
١٤٩٩ - أخرجه أبو داود فى كتاب: الجنائز، باب: الدعاء للميت (الحديث ٣٢٠٢)، تحفة الأشراف (١١٧٥٣).
١٤٩٨ - قوله: (وصغيرنا وكبيرنا) المقصود في مثله التعميم فلا يشكل بأن المغفرة مسبوقة
بالذنوب فكيف تتعلق بالصغير ولا ذنب له. وقال التوربشتي: سئل أبو جعفر الطحاوي عن
الاستغفار للصبيان مع أنه لا ذنب لهم؟ فقال: سأل النبي ◌َّ ر أن يغفر لهم ذنوب قضيت لهم أن
يصيبوها بعد الانتهاء إلى حال الكبر. اهـ . قلت: هذا مبني على جواز المؤاخذة بتلك الذنوب،
ويدل عليه حديث: ((اللَّه أعلم بما كانوا عاملين)).
١٤٩٩ - قوله: (في ذمتك) أي: في أمانتك وعهدك وحفظك. (وحبل جوارك) قيل: كان من
عادة العرب أن يخيف بعضهم بعضاً، وكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ عهداً من سيد كل قبيلة فيأمن
به ما دام في حدودها حتى ينتهي إلى الأخرى فيأخذ مثل ذلك، فهذا حبل الجوار أي: العهد
والأمان ما دام مجاوراً أرضه أو هو من الإجارة والأمان والنصرة. (وقه) صيغة أمر من الوقاية.
والمقصود الدعاء.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٢٣
٢١٩
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٢٣
لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)) .
٤/١٥٠٠ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، ثنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي
عِصْمَةُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللّهِ وَله
صَلَّى عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَانِهِ
وَاعْفُ عَنْهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَتَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَابَا كَمَا يُنَفَّى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ بِدَارِهِ خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلَا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ. وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ
النَّارِ».
قَالَ عَوْفٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي مُقَامِي ذُلِكَ أَتَمَنَّى أَنْ أَكُونَ ذُلِكَ الرَّجُلِ .
٥/١٥٠١ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَِّ، وَلاَ أَبُو بَكْرٍ، وَلاَ عُمَرُ فِي شَيْءٍ
مَا أَبَاحُوا فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ. يَعْنِي: لَمْ يُوَقِّتْ.
١٥٠٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٩٠٧).
١٥٠١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٦٧٨).
١٥٠٠ - قوله: (واغسله بماء وثلج وبرد) بفتحتين أي: طهره من المعاصي بأنواع الرحمة التي
بمنزلة الماء وغيره في إزالة الوسخ. (وأهلاً خيراً من أهله) يشمل الزوجة والخدم.
١٥٠١ - قوله: (وما أباح ... إلخ) أي: ما عمم لنا في جواز شيء من الأوقات مثل تعميم
الصلاة، فيدل على أنه جوز صلاة الجنائز في كل الأوقات، وليس فيها وقت مكروه، وهذا المعنى
مع كونه خلاف ما تفيده الأحاديث لا يوافق ترجمة المصنف؛ ولهذا قيل: لعل المراد أنه لم يوقت
فيها الدعاء أي: فيدعي له بأي دعاء كان. وفي الزوائد: حجاج بن أرطاة قد كان كثير التدليس
مشهوراً بذلك، وقد رواه بالعنعنة كذا في الزوائد.
١٥٠١ - هذا إسناد ضعيف، حجاج هو ابن أرطاة، كان كثير التدليس مشهور بذلك.
ب

المعجم - الجنائز: ك ٦،ب ٢٤
٢٢٠
التحفة الجنائز: ك ٤،ب ٢٤
٢٤/٢٤ - باب: ما جاء في التكبير على [الجنازة](١) أربعا
١/١٥٠٢ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، ثنا خَالِدُ بْنُ
الْإِيَاسِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ ا عَبْدِ اللهِ بْنِ ا
الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّنَ: أَنَّ النَّبِيَّنَّهِ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَكَبَّرَ
أَرْبَعًا عَلَيْهِ.
٢/١٥٠٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَجَرِيُّ، قَالَ:
٩٨/ب صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللّهِ ◌ِِّهِ عَلَى / جِنَازَةِ ابْنَةٍ
لَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا، قَالَ: فَسَمِعْتُ الْقَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ
نَوَاحِي الصُّفُوفِ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: أَكُنْتُمْ تُرَوْنَ أَنِّي مُكَبٌِّ خَمْسًا؟ قَالُوا: تَخَوَّفْنَا ذُلِكَ. قَالَ:
١٥٠٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٨٢٨).
١٥٠٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥١٥٢).
باب: ما جاء في التكبير على الجنازة أربعاً
١٥٠٢ - قوله: (فكبر أربعاً) هذا الذي عليه العمل، وقد جاء بطريق صحيحة، لكن هذا الحديث
في إسناده خالد بن إلياس وقد اتفقوا على تضعيفه، كذا في الزوائد.
١٥٠٣ - قوله: (ثم مكث بعد الرابعة شيئاً) يدل على وجود ذكر بعد الرابعة. (لم أكن لأفعل) أي:
لكونه خلاف ما تقرر عليه العمل وإن كان قد جاءت الزيادة قبل أن يقرر العمل على الأربع. وفي
الزوائد: وفي إسناده الهجري واسمه إبراهيم بن مسلم الكوفي ضعفه سفيان بن عيينة ويحيى بن
معين والنسائي وغيرهم والله أعلم.
(١) في المخطوطة: الجنائز، وأثبتنا ما في المطبوعة لشهرتها.
١٥٠٢ - هذا إسناد ضعيف، خالد بن إلياس ضعفه أحمد [الجرح والتعديل: ٣/ت ١٤٤٠] وابن معين [تاريخ
الدوري: ١٤٢/٢]، والبخاري [التاريخ الصغير: ١٤١/٢]، وأبو داود [تهذيب الكمال: ٣٢/٨]،
والترمذي، والنسائي [الضعفاء: ١٧٢]، وأبو حاتم [الجرح والتعديل: ٥/٣ ١٤٤٠] وغيرهم.
١٥٠٣ - هذا إسناد ضعيف، لضعف الهجري واسمه إبراهيم بن مسلم الكوفي، ضعفه سفيان بن عيينة وابن معين،
والنسائي [الضعفاء: ١٤٦]، والأزدي وغيرهم.