النص المفهرس
صفحات 101-120
المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٥٤ ١٠١ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩٤ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ، أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَّمَّا هُذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَل يَقُولُ: ((مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ، فَبِقَلْبِهِ، وَذُلِكَ أَضْعَفُ الْإِمَانِ)). ١٢٧٦ /٤ - حدّثنا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، يُصَلُّونَ الْعِيدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. ١٢٧٦ - أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: الخطبة بعد العيد (الحديث ٩٦٣) وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة العيدين، باب: في الصلاة قبل الخطبة في العيدين (الحديث ٢٠٤٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة (الحديث ٥٣١)، تحفة الأشراف (٧٨٢٣). قوله: (وذلك أضعف الإيمان) أي: الإنكار بالقلب فقط أضعف في نفسه ولا يكتفي به إلا من لا يستطيع غيره، نعم إذا اكتفى به من لا يستطيع غيره فليس من الأضعف فإنه لا يستطيع غيره، والتكليف بالوسع، قيل: في الحديث إشكال؛ لأنه يدل على ذم فاعل الإنكار بالقلب فقط، وأيضاً يعظم إيمان الشخص وهو لا يستطيع التغيير باليد ولا يلزم من عجزه عن التغيير باليد ضعف الإيمان فكيف جعله ير أضعف الإيمان؟ أجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام، بأن المراد بالإيمان ها هنا الإعمال مجازاً، أو هو على حذف المضاف أي: أضعف خصال الإيمان في باب النهي عن المنكر، ولا شك أن التقرب، بالكراهة ليس بالإنكار، ولم يذكره ◌ّل في معرض الذم وإنما ذكره ليعلم المكلف مقارنة ما حصل في هذا القسم فيترقى إلى غيره. ١٢٧٦ - قوله: (ثم أبو بكر ثم عمر) فائدة ذكر الشيخين بعده واجه التنبيه على أنها سنة ثابتة معمول بها قد عمل بها الشيخان بعده فلم ينكر عليهما فيأمن بذلك من ظن النسخ والتخصيص والله أعلم. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٥٦ ١٠٢ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩٥ ١٩٥/١٥٦ - باب: ما جاء في كم يكبّر الإمام في صلاة العيدين ٢/٨٣ ١/١٢٧٧ - حدّثنا / هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَعْدِ ابْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ ا ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللّهِ بِّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ، فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. س ١٢٧٨ /٢ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ ا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ | عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ كَبَّرَ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا. ١٢٧٩ /٣ - حدّثنا أَبُو مَسْعُودٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌َِّ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ. ١٢٧٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٨٢٩). ١٢٧٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: التكبير في العيدين (الحديث ١١٥١)، تحفة الأشراف (٨٧٢٨). ١٢٧٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التكبير في العيدين (الحديث ٥٣٦)، تحفة الأشراف (١٠٧٧٤). باب: ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين ١٢٧٧ - قوله: (في الأولى سبعاً ... إلخ) بهذا أخذ الشافعي وغيره، وقد جاء أنه كان يكبر أربعاً في كل ركعة مع التوالي في القراءة بين الركعتين. وبه أخذ علماؤنا. وللعلماء في الترجيح والتضعيف كلام طويل، والأقرب صحة الوجهين وأنه محمول على جواز الكل وأنه فعل تارة هذا وتارة ذاك. وفي الزوائد: حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن سعد، وأبوه لا يعرف حاله. اهـ. ١٢٧٧ - هذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن سعد بن عمار، وأبوه لا يعرف حاله. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٥٧ ١٠٣ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩٦ ٤/١٢٨٠ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ ابْنِ يَزِيدَ، وَعَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ. ١٩٦/١٥٧ - باب: ما جاء في القراءة في صلاة العيدين ١/١٢٨١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلِ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ: بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾(١)، وَ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾(٢) . ٢/١٢٨٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ١٢٨٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: التكبير في العيدين (الحديث ١١٤٩)، تحفة الأشراف (١٦٤٢٥) و (١٦٥٤٨). ١٢٨١ - أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة (الحديث ٢٠٢٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقرأ به في الجمعة (الحديث ١١٢٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في العيدين (الحديث ٥٣٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة (الحديث ١٤٢٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: صلاة العيدين، باب: القراءة في العيدين بـ (سبح اسم ربك الأعلى﴾ و﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ (الحديث ١٥٦٧)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: اجتماع العيدين وشهودها (الحديث ١٥٨٩)، تحفة الأشراف (١١٦١٢). ١٢٨٢ - أخرجه مسلم في كتاب: صلاة العيدين، باب: ما يقرأ في صلاة العيدين (الحديث ٢٠٥٦) و(الحديث ٢٠٥٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقرأ في الأضحى والفطر (الحديث ١١٥٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القرأة في العيدين (الحديث ٥٣٤) و(الحديث ٥٣٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: العيدين، باب: القراءة في العيدين بـ ﴿قَ﴾ و﴿اقتربت﴾ (الحديث ١٥٦٦)، تحفة الأشراف (١٥٥١٣). باب: ما جاء في القراءة في صلاة العيدين ١٢٨١ - قوله: (كان يقرأ في العيدين بـ (سبح اسم﴾ ... إلخ) أي: أحياناً يقرأ بهاتين السورتين، وكذا ما يسمى من أنه يقرأ (بقاف واقتربت) يحمل على مثل هذا. ١٢٨٢ - قوله: (فأرسل إلى أبي واقد ... إلخ) الظاهر أن الباء في قوله: (بأي شيء) زائدة. ثم (٢) أي: سورة الغاشية. (١) أي: سورة الأعلى. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٥٨ ١٠٤ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩٧ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ يَوْمَ عِيدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي وَاقِدِ اللَِّيِّ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ الشَِّيُّ ◌َِّ يَقْرَأُ فِي مِثْلِ هذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: بِقَافْ وَاقْتَرَبَتْ. ٣/١٢٨٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدِ الْبَاهِلِيُّ، ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا مُوسىُ بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّنَّهِ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ: بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىْ﴾ (١). وَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾(٢). ١٩٧/١٥٨ - باب: ما جاء في الخطبة في العيدين ١٢٨٤ /١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا كَاهِلٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، فَحَدَّثَنِي أَخِي عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ◌َ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ، وَحَبَشِيٌّ آخِذٌ بِخِطَامِهَا. ١٢٨٥ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ ١٢٨٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٤٤٧). ١٢٨٤ - أخرجه النسائي في كتاب: صلاة العيدين، باب: الخطبة على البعير (الحديث ١٥٧٢)، تحفة الأشراف (١٢١٤٢). ١٢٨٥ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (١٢٨٤). سؤال عمر كان اختباراً، أو لزيادة التوثيق. ويحتمل أنه نسي وأما احتمال أنه ما علم بذلك أصلاً فیأباه قرب عمر منه ألو . ١٢٨٣ - قوله: (عن ابن عباس ... إلخ) في الزوائد: في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وقد ضعفوه. اهـ . ١ باب: ما جاء في الخطبة في العيدين ١٢٨٤ - قوله: (وحبشي) أي: بلال، ومن هنا علم أن ما جاء من النهي عن اتخاذ الدواب كراسي محمول على ما إذا لم يكن لمصلحة. ١٢٨٣ - هذا إسناد فيه موسى بن عبيدة الربذي: وقد ضعفه. (١) أي: سورة الأعلى. (٢) أي: سورة الغاشية. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٥٨ ١٠٥ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩٧ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَائِذٍ، هُوَ أَبُو كَاهِلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَّهِ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ حَسْنَاءَ، وَحَبَشِيٍّ آخِذٌ بِخِطَامِهَا. ٣/١٢٨٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيْعٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّهُ حَجَّ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَّه يَخْطُبُ عَلَى بَعِيرِهِ. ٤/١٢٨٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ الْمُؤَذِّنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ الشَِّيُّ ◌ََّهِ يُّكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ /، يُكْثِرُ ٨٣/ب التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ. ٥/١٢٨٨ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ١٢٨٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: الخطبة على المنبر بعرفة (الحديث ١٩١٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: المناسك، باب: الخطبة بعرفة قبل الصلاة (الحديث ٣٠٠٧)، تحفة الأشراف (١١٥٨٩). ١٢٨٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٨٣٠). ١٢٨٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الحيض، باب: ترك الحائض الصوم (الحديث ٣٠٤)، أخرجه أيضاً في كتاب: العيدين، باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر (الحديث ٩٥٦) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الزكاة، باب: الزكاة على الأقارب (الحديث ١٤٦٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصوم، باب: الحائض تترك الصوم والصلاة (الحديث ١٩٥١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الشهادات، باب: شهادة النساء (الحديث ٢٦٥٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة العيدين، باب: في الصلاة قبل الخطبة في العيدين (الحديث ٢٠٥٠) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان اطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق (الحديث ٢٣٩)، وسيأتي (الحديث ١٥٧٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: صلاة العيدين، باب: استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة (الحديث ١٥٧٥)، تحفة الأشراف (٤٢٧١). ١٢٨٧ - قوله: (بين أضعاف) أي: في أثنائها وأوساطها وأطرافها. ظاهره أن خطبة غير العيد أيضاً لا تخلو عن التكبير، لكن التكبير في خطبة العيد كان كثيراً، وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن سعد، وأبوه لا يعرف حاله. ١٢٨٨ - قوله: (يخرج يوم العيد) أي: إلى المصلى، ومنه أخذوا أن السنّة يوم العيد أن يخرج الإمام إلى المصلّى لصلاة العيد إلا من عذر فيصلي في المسجد. ١٢٨٧ - هذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الرحمن وأبيه، وتقدم الكلام عليه غير مرة. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٥٩ ١٠٦٠٠ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩٨ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدِ الْخُذْرِيُّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ بِّهِ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنٍ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقِفُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَيَقُولُ: ((تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا)». فَأَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، بِالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالشَّيْءِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْئًا يَذْكُرُهُ لَهُمْ، وَإِلَّ انْصَرَفَ. ٦/١٢٨٩ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، ثنا أَبُو بَخْرٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَئِيُّ |، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ . ١٩٨/١٥٩ - باب: ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة ١/١٢٩٠ - حدّثنا هَذِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَعَمْرُو بْنُ رَافِعِ الْبَجَّلِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ١٢٨٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٦٦١). ١٢٩٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الجلوس للخطبة (الحديث ١١٥٥)، وأخرجه النسائي في = قوله: (فيقول تصدقوا تصدقوا). وفيه: ينبغي أن الإكثار في الخيرات في اليوم العظيم لا الاشتغال بمجرد اللعب. قوله: (بالقرط) متعلق بمقدار أي: تصدقن بالقرط، وهو بضم القاف وسكون الراء: نوع من حلي الأذن معروف. قوله: (أن يبعث بعثاً) مصدر من البعوث، أي: يريد أن يرسل جيشاً إلى جهة من الجهات. وجملة (يريد أن يبعث بعثاً) بيان لثبوت الحاجة له كأنه قيل: كيف يكون له حاجة؟ فقيل: يريد أن يبعث بعثاً مثلاً. قيل: ومنه يعلم أن الخطبة لا تمنع الإمام عن الكلام فيها، وإنما يأمرهم يوم العيد بذلك؛ لا جتماعهم هناك فلا يحتاج إلى أن يجمعهم مرة أخرى. ١٢٨٩ - قوله: (عن جابر ... إلخ) في الزوائد: رواه النسائي في الصغرى من حديث جابر إلا قوله: (يوم فطر أو أضحى) وإسناد ابن ماجه فيه إسماعيل بن مسلم، وقد أجمعوا على ضعفه، وأبو بحر ضعیف انتھی. باب: ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة ١٢٩٠ - قوله: (فمن أحب ... إلخ) يدل على عدم وجوب حضور خطبة العيد وسماعه. ١٢٨٩ - هذا إسناد فيه إسماعيل بن مسلم، وقد أجمعوا على ضعفه، وأبو بحر ضعيف. . المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٦٠ ١٠٧ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩٩ ابْنُ مُوسى، ثنا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: حَضَرْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ، فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ، ثُمَّ قَالَ: ((قَدْ قَضَيْنَا الصَّلاَةَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ)). ١٩٩/١٦٠ - باب: ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها ١/١٢٩١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَِّ خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا. ٢/١٢٩٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ نَّهَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا فِي عِيدٍ. = كتاب: صلاة العيدين، باب: التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين (الحديث ١٥٧٠)، تحفة الأشراف (٥٣١٥). ١٢٩١ - أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: الخطبة بعد العيد (الحديث ٩٦٤) مطولاً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الصلاة قبل العيد وبعدها (الحديث ٩٨٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الزكاة، باب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيها (الحديث ١٤٣١) مطولا، وأخرجه أيضاً في كتاب: اللباس، باب: القلائد والسخاب للنساء (الحديث ٥٨٨١) مطولاً، وأخرجه أيضاً فيه. باب: القرط للنساء (الحديث ٥٨٨٣) مطولاً، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة العيدين، باب: ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى (الحديث ٢٠٥٤) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة بعد صلاة العيد (الحديث ١١٥٩) مطولاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها (الحديث ٥٣٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: صلاة العيدين باب: الصلاة قبل العيدين وبعدها (الحديث ١٥٨٦)، تحفة الأشراف (٥٥٥٨). ١٢٩٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٧٢٩). باب: ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها ١٢٩١ - قوله: (لم يصل قبلها) أي: مطلقاً، أو في المصلى. وأما قوله: (ولا بعدها) فلا بد من تقییده بالمصلی. ١٢٩٢ - قوله: (عن عمرو بن شعيب ... إلخ) وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ١٢٩٢ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٦١ ١٠٨ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٠٠ ٣/١٢٩٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ لاَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. ٢٠٠/١٦١ - باب: ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيًا ١/١٢٩٤ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ ﴿ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا . ٢/١٢٩٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، أَنْبَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِیًا. ٣/١٢٩٦ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيم، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ١٢٩٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤١٨٧). ١٢٩٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٨٣١). ١٢٩٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٧٤٠) و (٨٠٢٠). ١٢٩٦ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في المشي يوم العيد (الحديث ٥٣٠)، تحفة الأشراف (١٠٠٤٢). ١٢٩٣ - قوله: (عن عطاء بن يسار ... إلخ) في الزوائد: هذا إسناد جيد حسن انتهى. باب: ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياً ١٢٩٤ - قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار) في الزوائد: عبد الرحمن ضعيف، وأبوه لا یعرف حاله. ١٢٩٥ - قوله: (عن نافع عن ابن عمر) في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري ضعيف. ١٢٩٣ - هذا إسناد حسن. ١٢٩٤ - هذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الرحمن وأبيه. ١٢٩٥ - هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري، وهو ضعيف. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٦٢ ١٠٩ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٠١ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ◌َِّمُ، قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْعِيدِ. ٤/١٢٩٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ، ثنا مِنْدَلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، وَ كَانَ يَأْتِي ١/٨٤ الْعِيدَ مَاشِیًا. ٢٠١/١٦٢ - باب: ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره ١/١٢٩٨ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ وَّرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِ الْفَسَاطِيطِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى، طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ، ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَدَارٍ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى الْبِلاَطِ. ١٢٩٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٠٢١). ١٢٩٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٨٣٢). ١٢٩٧ - قوله: (حدثنا مندل ... إلخ) في الزوائد: هذا إسناد ضعيف؛ فيه مندل ومحمد بن عبيد الله. وسيجيء هذا الإسناد في الباب الآتي. اهـ . باب: ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره ١٢٩٨ - قوله: (كان إذا خرج إلى العيد [ين] سلك على دار سعيد بن العاص) حاصله أنه يخرج إلى المصلى يوم العيد في طريق ويرجع في أخرى. وهذا صحيح، لكن هذا الإسناد ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن وأبيه، كما نبه عليه في الزوائد مراراً. قيل: وكان ذلك لتعمير الطريقين بالذكر ويشهد له الطريقان بالخير. قوله: (الفساطيط) هي الخيام، (والبلاط) بالفتح الحجارة المفروشة في الدار وغيرها، اسم لموضع بالمدينة. وقيل: يجوز كسر الباء الموحدة واللّه سبحانه وتعالى أعلم. ١٢٩٨ - هذا الإسناد ضعيف . المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٦٣ ١١٠ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٠٢ ٢/١٢٩٩ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيم، ثنا أَبُو قُتَيْبَةَ، ثنا [عَبْدُ] (١) اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ، وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ ◌ّهَ كَانَ يَفْعَلُ ذُلِكَ. ٣/١٣٠٠ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ، ثنا مِنْدَلُ، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ نََّ كَانَ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ . ٤/١٣٠١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ◌ََّ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي أَخَذَ فِيهِ. ٢٠٢/١٦٣ - باب: ما جاء في [التقليس] (٢) يوم العيد ١/١٣٠٢ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: شَهِدَ ١٢٩٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الخروج إلى العيد في طريق. ويرجع في طريق (الحديث ١١٥٦)، تحفة الأشراف (٧٧٢٢). ١٣٠٠ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياً (الحديث ١٢٩٧). ١٣٠١ - أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: من خالف إذا رجع يوم العيد (الحديث ٩٨٦) تعليقاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النبي ◌َ ◌ّ إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر (الحديث ٥٤١)، تحفة الأشراف (١٢٩٣٧). ١٣٠٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٠١٧). باب: ما جاء في القلس يوم العيد قوله: (باب ما جاء في القلس) وهو الضرب بالدف والغناء، قيل: المقلس الذي يلعب (١) في المخطوطة والمطبوعة: عبيد اللَّه وهو تصحيف، والتصويب من تحفة الأشراف (٧٧٢٢) وسنن ابن داود (الحديث: ١١٥٦). ١٣٠٠ - هذا إسناد فيه مندل ومحمد بن عبيد اللّه، وهما ضعيفان. (٢) في المخطوطة: القلس يعني: الطبل، وأثبتنا ما في المطبوعة لشهرتها. ١٣٠٢ - هذا إسناد رجاله ثقات، وعياض الأشعري ليس له عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول. المعجم - إقامة الصلاة : ك ٥،ب ١٦٣ ١١١ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٠٢ عِيَاضُ الْأَشْعَرِيُّ عِيدًا بِالْأَنْبَارِ، فَقَالَ: مَا لِ لاَ أَرَاكُمْ تُقَلِّسُونَ كَمَا كَانَ يُقَلَّسُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ◌َ . ٢/١٣٠٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو نُعَيْم، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: مَا كَانَ شَيْءٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ بَه إِلاَّ وَقَدْ رَأَيْتُهُ، إِلَّ شَيْءٌ وَاحِدٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ بَِّ كَانَ يُقَلَّسُ لَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ . قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَطَّنُ: ثنا ابْنُ دِيزِيلَ، ثنا آدَمُ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ. وَثنا [ح]، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ . و [ح] (١) وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا أَبُو نُعَيْمِ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ، نَحْوَهُ. ١٣٠٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٠٩١). بين يدي الأمير إذا قدم المصر، والتقليس استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو. قال السيوطي: قال يوسف بن عدي أحد رواة الحديث: التقليس أن تقعد الجواري والصبيان على أفواه الطرق يلعبون بالطبل وغير ذلك، وقيل: هو الضرب بالدف. اهـ . والظاهر أنهم كانوا يظهرون آثار الفرح والسرور عنده صلّى الله تعالى عليه وسلم وهو يقررهم على ذلك كما قرر الجارية التي نذرت ضرب الدف بين يديه على ذلك، والجاريتان اللتان كانتا تغنيان عند عائشة. ١٣٠٢ - قوله: وفي الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات، وعياض الأشعري ليس له عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، بل لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الخمسة الأصول. ١٣٠٣ - قوله: (عن قيس ... إلخ. قال: ما كان ... إلخ) في الزوائد: إسناد حديث قيس صحيح ورجاله ثقات. ١٣٠٣ - قلت: إسناد حديث قيس بن سعد الأول صحيح، رجاله ثقات، وأما طرق القطان فالأولى والثانية مدارهما على جابر، وهو الجعفي وقد اتهم والثالثة أولى من الأولتين. (١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من المطبوعة. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٦٤ ١١٢ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٠٣ ٢٠٣/١٦٤ - باب: ما جاء في الحربة يوم العيد ١/١٣٠٤ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عِيسى بْنُ يُونُسَ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالاَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ، وَالْعَنَزَّةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى، نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَذُلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءَ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ. ٢/١٣٠٥ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ بِّهَ إِذَا صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ أَوْ غَيْرَهُ، نُصِبَتِ الْحَرْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ مِنْ خَلْفِهِ. قَالَ نَافِعٌ: فَمِنْ ثَمَّ انَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ. ٣/١٣٠٦ - حدّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ ١٣٠٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إدخال البعير في المسجد للعلة (الحديث ٤٦٤)، تحفة الأشراف (٧٧٥٧). ١٣٠٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٠٧٨). ١٣٠٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٥٨). باب: ما جاء في الحربة يوم العيد ١٣٠٤ - قوله: (والعنزة ... إلخ) العنزة بفتحات وعين مهملة، مثل نصف الرمح، وأكبر شيئاً وفيها سنان كسنان الرمح، وهي تسمى حربة بفتح فسكون. قوله: (يستتر به) أي: يتخذه سترة في حالة الصلاة. ١٣٠٦ - قوله: (مستتراً بحربة) أي: متخذها سترة. وفي الزوائد: عزاه المزي في الأطراف للنسائي. وليس في روايتنا. وإسناد ابن ماجه صحيح ورجاله ثقات. ١٣٠٦ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. ١ ٠ المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٦٥ ١١٣ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٠٤ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَهِ صَلَّى الْعِيدَ بِالْمُصَلَّى مُسْتَتِرًا بِحَرْبَةٍ . ٨٤/ ب ٢٠٤/١٦٥ - باب: ما جاء في خروج النساء في / العيدين ١/١٣٠٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانِ، عَنْ خَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، قَالَ: قَالَتْ أُمُ عَطِيَّةَ: فَقُلْنَا: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: (فَلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا)). ٢/١٣٠٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، أَنْبَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بَّهِ: ((أَخْرِ جُوا الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُذُورِ، لِيَشْهَدْنَ الْعِيدَ ١٣٠٧ - أخرجه مسلم في كتاب: صلاة العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال (الحديث ٢٠٥٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين (الحديث ٥٤٠)، تحفة الأشراف (١٨١٣٦). ١٣٠٨ - أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: خروج النساء والحيض إلى المصلى (الحديث ٩٧٤) مختصراً، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال (الحديث ٢٠٥١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء في العيد (الحديث ١١٣٦) و(الحديث ١١٣٧) بنحوه مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: صلاة العيدين، باب: اعتزال الحيض مصلى الناس (الحديث ١٥٥٨)، تحفة الأشراف (١٨٠٩٥). باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين ١٣٠٧ - قوله: (أمرنا) أي: معشر النساء (أن نخرجهن) من الإخراج وضمير المفعول النساء، والمراد أن يخرج بعضنا بعضاً. قوله: (جلباب) بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتين بينهما ألف: ثوب تغطى به المرأة رأسها وصدرها وظهرها إذا خرجت. قوله: (فتلبسها) من ألبس (من جلبابها) أي: تشركها في ثوبها كما يدل عليه رواية أبي داود، ولا يخفى أن فيه حرجاً في المشي، فالحدیث یفید التأكد في الخروج، أو المراد لتلبسها من جنس جلبابها، ويؤيده رواية ابن خزيمة من جلابيبها . ١٣٠٨ - قوله: (العواتق) جمع عاتق وهي التي قاربت البلوغ، وقيل: الشابة أول ما تبلغ، وقيل: المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٦٦ ١١٤ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٠٥ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، لِيَجْتَنِبَنَّ الْخُيَّضُ مُصَلَّى النَّاسِ)). ٣/١٣٠٩ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، ثنا حَجَّجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الشَِّيَّ ◌َّرَ كَانَ يُخْرِجُ بَنَاتِهِ وَنِسَاءَهُ فِي الْعِيدَیْنِ. ٢٠٥/١٦٦ - باب: ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم ١/١٣١٠ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَهِ عِيدَيْنِ فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ، ثُمَّ رَجَعَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ)). ١٣٠٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٨١٨). ١٣١٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد (الحديث ١٠٧٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: صلاة العيدين، باب: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد (الحديث ١٥٩٠)، تحفة الأشراف (٣٦٥٧). هي ما تزوجت وقد أدركت وشبت. قوله: (وذوات الخدور) بضم الخاء المعجمة والدال المهملة، جمع خدر بكسر الخاء: الستر والبيت. قوله: (الحیض) بضم حاء وتشدید یاء جمع حائض. ١٣٠٩ - قوله: (كان يخرج بناته) في الزوائد: حديث ابن عباس ضعيف؛ لتدليس حجاج بن أرطاة. ١٣١٠ - قوله: (ثم رخص في الجمعة) أي: في تركها، حيث قال: (من شاء أن يصلي) فأحال الأمر إلى المشيئة، والمعنى: من شاء أن يصلي الجمعة فليصل ومن شاء أن يكتفي بالعيد يجزه حضوره عن حضور الجمعة، لكن لا يسقط به الظهر كذا قاله الخطابي. ومذهب علمائنا لزوم الحضور للجمعة، ولا يخفى على المتتبع أن أحاديث هذا الباب بعضها يقتضي سقوط الظهر أيضاً؛ لحديث ١٣٠٩ - هذا إسناد ضعيف، لتدليس حجاج بن أرطاة. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٦٦ ١١٥ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٠٥ ٢/١٣١١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ، ثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وََّ، أَنَّهُ قَالَ: ((اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هُذَا، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)) . ١٣١١ م/٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، ثنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ الضَّبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، نَحْوَهُ. ٣/١٣١٢ - حدّثنا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس، ثنا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِنَّهَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ شَاءَ أَنْ بَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ)). ١٣١١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٤١٩). ١٣١١م - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد (الحديث ١٠٧٣)، تحفة الأشراف (١٢٨٢٧). ١٣١٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٧٧٢). ابن الزبير وهو غير مذكور في الكتاب، وبعضها يقتضي عدم لزوم الحضور للجمعة مع كونه ساكتاً عن لزوم الظهر. والله أعلم. باب: ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم ١٣١١ - قوله: (فإنا مجمعون) من التجميع، في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات، رواه أبو داود في سننه عن محمد بن المصفى بهذا الإسناد. ١٣١٢ - [هذا إسناد] ضعيف لضعف جبارة ومندل. اهـ. والله أعلم. ١٣١١ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. ١٣١٢ - هذا إسناد ضعيف، لضعف جبارة ومندل. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٦٨،١٦٧ ١١٦ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٠٧،٢٠٦ ٢٠٦/١٦٧ - باب: ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر ١/١٣١٣ - حدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا عِيسىُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًّا يَحْيَى عُبَيْدَ اللَّهِ التَيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ مَطَرٌ فِي يَوْمٍ عِيدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ بَ لَ فَصَلَّى بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ . ٢٠٧/١٦٨ - باب: ما جاء في لبس السلاح في يوم العيد ١/١٣١٤ - حدّثنا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا نَائِلُ بْنُ نَحِيح، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِیَادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءَ، عَنِ ابْنِ عَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ فَهِى أَنْ يُلْبَسَ السَّلاَحُ فِي بِلاَدِ الْإِسْلاَمِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ. ١٣١٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر (الحديث ١١٦٠)، تحفة الأشراف (١٤١٢٠). ١٣١٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٩٣٣). باب: ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر ١٣١٣ - قوله: (فصلى بهم في المسجد) يفيد أنه كان يخرج إلى المصلى ولا يصلي في المسجد إلا لعذر، وهو السنّة عند الأئمة وعليه عمل الأمة الآن في الحرمين الشريفين. باب: ما جاء في لبس السلاح في يوم العيد ١٣١٤ - قوله: (نهى أن يلبس السلاح ... إلخ) قيل: هذا إذا خيف أن يصيب أحداً للزحام وإلا فقد جاء حمل الحربة بين يديه يوم العيد. وفي الزوائد: في إسناده نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد وهما ضعيفان. قلت: وذكر البخاري في صحيحه قال الحسن بن البصري: نهوا أن يحملوا ١٣١٤ - هذا إسناد فيه نائل بن نجيح، وإسماعيل بن زياد، وهما ضعيفان بل ان اسماعيل بن زياد: متروك كذبوه كما في التقريب المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٦٩ ١١٧ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٠٨ ٨٥/أ ٢٠٨/١٦٩ - باب: ما جاء في / الاغتسال في العيدين ١/١٣١٥ - حدّثنا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس، ثنا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى. ٢/١٣١٦ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُخْبَةٌ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَكَانَ الْفَاكِهُ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هُذِهِ الْأَيَّامِ. ١٣١٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٥٠٨). ١٣١٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٠٢٠). السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدواً. وذكر حديث ابن عمر أنه قال للحجاج: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه. وقال العيني في شرح البخاري: وروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال: ((نهى رسول اللَّه ◌َ ل﴿ أن يخرجوا بالسلاح يوم العيد)) وهذا يدل على أن للحديث أصلاً وإن كان هذا الإسناد ضعيفاً. باب: ما جاء في الاغتسال في العيدين ١٣١٥ - قوله: (عن ابن عباس كان رسول اللَّه ◌َله يغتسل يوم الفطر والأضحى) وفي الزوائد: هذا إسناده فيه جبارة وهو ضعيف، وحجاج بن تميم ضعيف أيضاً. قال العقيلي: روى عن میمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليها عن جده الفاكه. ١٣١٦ - قوله: في الزوائد: هذا إسناد فيه يوسف بن خالد، قال فيه ابن معين: كذاب خبيث زندیق. قلت: و کذبه غیر واحد. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. ١٣١٥ - هذا إسناد ضعيف، لضعف جبارة. ١٣١٦ - هذا إسناد ضعيف، لضعف يوسف بن خالد، قال فيه ابن معين: كذاب خبيث زنديق قلت: وكذبه غیر واحد، وقال ابن حبان: کان یضع الحدیث. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٧١،١٧٠ ١١٨ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢١٠،٢٠٩ ٢٠٩/١٧٠ - باب: في وقت صلاة العيدين ١/١٣١٧ - حدّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ، وَقَالَ: إِنْ كُنَّا لَقَدْ فَرَغْنَا سَاعَتْنَا هُذِهِ، وَذُلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ. ٢١٠/١٧١ - باب: ما جاء في صلاة الليل ركعتان ١/١٣١٨ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. ٢/١٣١٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ١٣١٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: وقت الخروج إلى العيد (الحديث ١١٣٥)، تحفة الأشراف (٥٢٠٦). ١٣١٨ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الركعتين قبل الفجر (الحديث ١١٤٤). ١٣١٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى (الحديث ٤٣٧) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف صلاة الليل (الحديث ١٦٧٠)، تحفة الأشراف (٨٢٨٨). باب: في وقت صلاة العيدين ١٣١٧ - قوله: (وذلك حين التسبيح) قال السيوطي. أي: حين يصلي صلاة الضحى. وقال القسطلاني: أي: وقت صلاة السبحة، وهي النافلة إذا مضى وقت الكراهة. وفي رواية صحيحة للطبراني: ((وذلك حين يسبح الضحى)). باب: ما جاء في صلاة الليل ركعتان ١٣١٨ - قوله: (يصلي في الليل مثنى مثنى) أي: ركعتين ركعتين. وهذا معنى مثنى؛ لما فيه من التكرير ومثنى الثاني تأكيداً له. قيل: يحتمل أن المراد أنه يسلم من كل ركعتين، ويحتمل أن المراد أنه يجلس في كل ركعتين ويتشهد. ١٣١٩ - قوله: (صلاة الليل مثنى مثنى) خبر لفظاً، لكن معناه الأمر والندب، والمقصود أنه ينبغي للناس أن يصلوها رکعتين ركعتين. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٧٢ ١١٩ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢١١ رَسُولَ اللّهِ بَِّ قَالَ: ((صَلَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)) . ٣/١٣٢٠ - حدّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ، عَنْ أَبِهِ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ نَّه عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: ((يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَافَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ» . ٤/١٣٢١ - حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع، ثنا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َهِ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. ٢١١/١٧٢ - باب: ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ١/١٣٢٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ ١٣٢٠ - حديث طاوس، وسالم أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (الحديث ١٧٤٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: قيام الليلِ وتطوع النهار، باب: كيف صلاة الليل (الحديث ١٦٦٦)، تحفة الأشراف (٦٨٣٠) و (٧٠٩٩)، وحدیث عبد الله بن دينار عن ابن عمر انفرد به ابن ماجه تحفة الأشراف (٧١٧٦). ١٣٢١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٤٨٠). ١٣٢٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة باب: في صلاة النهار (الحديث ١٢٩٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (الحديث ٥٩٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف صلاة الليل (الحديث ١٦٦٥)، تحفة الأشراف (٧٣٤٩). ١٣٢٠ - قوله: (يصلي) أي: المصلي، أو المريد صلاة الليل، انتهى. قوله: (إذا خاف الصبح) يفيد أن اللائق تأخير الوتر في قرب طلوع الصبح، وهذا الغالب في الناس. وإلا فمن قام من حين ينتصف الليل مثلاً وصلى إلى السحر، وأراد أن يستريح بعد ذلك، أن يوتر أول السحر كما كان دأبه سفر كما يدل عليه الأحاديث. والله أعلم. باب: ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ١٣٢٢ - قوله: (صلاة الليل والنهار) زيادة النهار قد تكلم عليها الحافظ، وضعفوها، والحديث بدون هذه الزیادة صحیح، انتهى. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٧٢ ١٢٠ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢١١ خَلاَّدٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَالاَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ نَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ((صَلَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى)). ٢/١٣٢٣ - حدّثنا / عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمُّ هَانِىءٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ تِهِ، | يَوْمَ الْفَتْح |، صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، سَلَّمَ مِنْ كلِّ رَكْعَتَيْنِ. ٣/١٣٢٤ - حدّثنا هارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ((فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ)). ٤/١٣٢٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ ١٣٢٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: صلاة الضحى (الحديث ١٢٩٠)، تحفة الأشراف (١٨٠١٠). ١٣٢٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٣٦٠). ١٣٢٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في صلاة النهار (الحديث ١٢٩٦)، تحفة الأشراف (١١٢٨٨). ١٣٢٣ - قوله: (سبحة الضحى) أي: نافلة الضحى، وقد اشتهر إطلاق السبحة في النافلة. ١٣٢٤ - قوله: (في كل ركعتين تسليمة) في الزوائد: في إسناده أبو سفيان السعدي، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث. ١٣٢٥ - قوله: (وتشهد في كل ركعتين وتبأس) هو تفعل من البؤس أو تفاعل، ومعناه: إظهار البؤس والفاقة، والبؤس: الخضوع والفقر. (وتمسكن) أي: تذليل تخضع من المسكنة والسكون. (وتقنع) من الإقناع وهو رفع اليدين في الدعاء، قيل: الرفع بعد الصلاة لا فيها، ١٣٢٤ - هذا إسناد ضعيف، أبو سفيان اسمه ظريف بن شهاب، قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنه ضعيف.