النص المفهرس
صفحات 21-40
المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٨٧ ٢١ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢٦ رَسُولَ اللَّهِ يَِّ قَرَأْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَبَارَكَ، وَهُوَ قَائِمٌ، فَذَكَّرَنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ، وَأَبُو الدَّزْدَاءِ أَوْ أَبُو ذَرِّ يَغْمِزُنِي، فَقَالَ: مَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ. إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّ الآنَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ، أَنِ اسْكُتْ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا / قَالَ: سَأَلْتُكَ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ فَلَمْ تُخْبِرْنِي؟ فَقَالَ أُبيّ: ١/٧١ لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلاَتِكِ الْيَوْمَ إِلَّ مَا لَغَوْتَ، فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِهِ فَذَكَرَ ذُلِكَ لَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَ أَبِيِّ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((صَدَقَ أُبَيّ). ١٢٦/٨٧ - باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب ١/١١١٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرًا. وَأَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ ١١١٢ - حديث عمرو بن دينار عن جابر، أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين (الحديث ٩٣١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: ١٤ (الحديث ٢٠١٧)، تحفة الأشراف (٢٥٣٢). وحديث أبو الزبير عن جابر انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٧٧١). باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب ١١١٢ - قوله: (فقال: أصليت) لا ينافيه المنع عن الكلام حال الخطبة؛ لأن الإمام إذا شرع في الكلام فما بقيت الخطبة، وكذا الاعتذار عن جواب الرجل. ثم الحديث ظاهر في جواز الركعتين حال الخطبة للداخل بتلك الحالة. ومن لا يقول بذلك، تارة على أنه كان قبل شروع النبي وَ لقه في الخطبة، وهذا الحديث صريح في رده؛ لقوله: (والنبي ◌َّلي يخطب) وأيضاً مذهب الحنفية عدم جواز الصلاة من حين خروج الإمام وإن لم يشرع في الخطبة، وأخرى على أن النبي وَلفز سكت عن الخطبة حين صلّى. ويروى فيه بعض الأحاديث المرسلة، ويرده حديث: ((إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين))، أو كما قال. وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره. وفيه إذن في الركعتين حال خطبة الإمام، وأيضاً المذهب عدم جواز الصلاة وإن سكت، وأيضاً اللازم حينئذٍ أن لا يمنع الداخل عن الصلاة بل يؤمر الإمام بالسكوت ولا دليلاً على المنع عن الركعتين عندهم إلا حديث: ((إذا قلت لصاحبك أنصت ... إلخ)). وذلك لأن الأمر بالمعروف من تحية المسجد فإذا منع منه منع منها بالأولى وفيه بحث، كيف والمضي في الصلاة لمن شرع فيها قبل الخطبة جائز بخلاف المضي في الأمر بالمعروف لمن شرع فيه قبل فكما لا يصح قياس الصلاة على الأمر بالمعروف بقاء لا يصح ابتداء. والله أعلم. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٨٨ ٢٢ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢٧ وَالنَّبِيُّ ◌ِِّ يَخْطُبُ، فَقَالَ: ((أَصَلَّيْتَ؟)). قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)). وَأَّمَّا عَمْرُو فَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْكًا. ٢/١١١٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضٍ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ وَّهِ يَخْطُبُ فَقَالَ: ((أَصَلَّيْتَ؟)). قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)). ٣/١١١٤ - حدّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ بِيهِ يَخْطُبُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َ: ((أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ؟)). قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا)). ١٢٧/٨٨ - باب: ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة ١/١١١٥ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمْنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ وَه يَخْطُبُ، فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّله: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآَنَيْتَ)). ١١١٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب (الحديث ٥١١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته (الحديث ١٤٠٧)، تحفة الأشراف (٤٢٧٢). ١١١٤ - أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب (الحديث ٢٠٢١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب (الحديث ١١١٦)، تحفة الأشراف (٢٢٩٤) و (١٢٣٦٨). ١١١٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٢٢٦). باب: ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة ١١١٤ - قوله: (وتجوز فيهما) هو أمر بالتخفيف بالركعتين والإسراع بهما. ١١١٥ - قوله: (آذيت) أي الناس بتخطيك. (وآنيت) كآذيت وزناً أي: أخرت المجيء وأبطأت. ١١١٥ _ هذا إسناد رجاله ثقات المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٩٠،٨٩ ٢٣ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢٩،١٢٨ ٢/١١١٦ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَبَّنَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ ابْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َّهِ: ((مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الَّخِذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ)). ١٢٨/٨٩ - باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر ١/١١١٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَِّيَّنَّهِ كانَ يُكَلَّمُ فِي الْحَاجَةِ، إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. ١٢٩/٩٠ - باب: ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة ١/١١١٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِهِ بَالِِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَرَأْ سُورَة الْجُمُعَةِ، فِي ١١١٦ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة (الحديث ٥١٣)، تحفة الأشراف (١١٢٩٢). ١١١٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر (الحديث ١١٢٠) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر (الحديث ٥١٧) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر (الحديث ١٤١٨)، تحفة الأشراف (٢٦٠). ١١١٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة (الحديث ٢٠٢٣، ٢٠٢٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقرأ به في الجمعة (الحديث ١١٢٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة (الحديث ٥١٩)، تحفة الأشراف (١٤١٠٤). ١١١٦ - قوله: (اتخذ) على بناء المفعول أي: يجعل يوم القيامة جسراً يمر عليه إلى جهنم مجازاة له بمثل عمله، ويجوز بناؤه للفاعل، أي: اتخذ لنفسه بصنيعه ذلك طريقاً يؤديه إلى جهنم، أو اتخذ نفسه جسراً لأهل جهنم إلى جهنم بذلك العمل، والثالث أبعد الوجوه. باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر ١١١٧ - قوله: (كان يكلم) هذا الحديث وغيره ظاهر في المنع من الكلام بعد الخطبة وقبله ولا حال سكوت الإمام. والله أعلم. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٩٠ ٢٤ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢٩ السَّجْدَةِ الْأُولَى، وَفِي الآخِرَةِ، ﴿إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ﴾(١). قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ سُورَتَيْنِ كَانَ ٧١/ ب عَلِيٍّ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ يَقْرَأُ بِهِمَا. ٢/١١١٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، أَنْبَأَنَا ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَتَبَ الضَّخَّاكُ بْنُ قَيْسِ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَخْبِرْنَا، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ الشَِّيُّ وَِّ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾(٢). ٣/١١٢٠ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي عِنَبَةَ الْخَوْلاَئِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َهَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ | بِـ / ﴿سَبِّحٍ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾(٣)، وَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾. ١١١٩ - أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة (الحديث ٢٠٢٧) بنحوه، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقرأ في الجمعة (الحديث ١١٢٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة (الحديث ١٤٢٢)، تحفة الأشراف (١١٦٣٤). ١١٢٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٠٧٥ -أ). باب: ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة ١١٢٠ - قوله: ((سبح اسم ربك الأعلى﴾ ... إلخ)، الاختلاف محمول على جواز الكل واستنانه. وبه فعل تارة هذا وتارة ذاك فلا تعارض في أحاديث الباب، وفي الزوائد: سعيد بن سنان ضعيف، وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما بسندٍ آخر. انتهى. (١) أي: سورة المنافقون. (٢) أي: سورة: الغاشية. ١١٢٠ - هذا إسناد فيه مقال أبو عنبة الخولاني مختلف في صحبته: وسعيد بن سنان ضعيف. والوليد بن مسلم مدلس. (٣) أي: سورة الأعلى. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ٩١ ٢٥ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٣٠ ١٣٠/٩١ - باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة ١/١١٢١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ انْجُمُعَةِ رَكْعَةٌ فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى» . ٢/١١٢٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةٌ فَقَدْ أَدْرَكَ)). ٣/١١٢٣ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يُؤنُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَبْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ◌ِ : (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ)). ١١٢١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٢٥٤). ١١٢٢ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (الحديث ١٣٧٢) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (الحديث ٥٢٤) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة (الحديث ١٤٢٤)، تحفة الأشراف (١٥١٤٣). ١١٢٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٠٠١). باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة ١١٢١ - قوله: (فليصل إليها أخرى) الظاهر أنه بتخفيف اللام من الوصل، لكن قال السيوطي: بتشديد اللام، أي: فليصل أخرى ويضمها إليها. والحديث يحتمل أن المراد من أدرك ركعة في الوقت أو أدرك مع الإمام. وفي الزوائد: في إسناده عمر بن حبيب متفق على ضعفه. ١١٢١ - هذا إسناد ضعيف، عمر بن حبيب متفق على تضعيفه. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٩٣،٩٢ ٢٦ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٣٢،١٣١ ١٣١/٩٢ - باب: ما جاء من أين تؤتى الجمعة ١/١١٢٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. ١٣٢/٩٣ - باب: فيمن ترك الجمعة من غير عذر ١/١١٢٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، وَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،" وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: قَالَ الشَّيُّ وَّهِ: ((مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، تَهَاؤُنَا بِهَا، طُبعَ عَلَى قَلْبِهِ». ١١٢٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٧٣٤). ١١٢٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: التشديد في ترك الجمعة (الحديث ١٠٥٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر (الحديث ٥٠٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: التشديد في التخلف عن الجمعة (الحديث ١٣٦٨)، تحفة الأشراف (١١٨٨٣). باب: ما جاء من أين تؤتى الجمعة ١١٢٤ - قوله: (يجمعون) من التجميع، وفي الزوائد: في إسناده عبد الله بن عمر مكبراً وهو ضعيف. باب: ما جاء فيمن ترك الجمعة من غير عذر ١١٢٥ - قوله: (تهاوناً بها) أي: لقلة الاهتمام بأمرها لا استخفافاً بها؛ لأن الاستخفاف بفرائض الله تعالى كفر. قيل: وهو مفعول لأجله أو حال. أي: متهاوناً. ومعنى: (طبع اللَّه ... إلخ) أي: ختم عليه وغشاه ومنعه الألطاف، والطبع بالسكون: الختم، وبالحركة: الدنس، وأصله الدنس والوسخ يغشيان السيف من طبع السيف، ثم استعمل في الآثام والقبائح، وقال العراقي: المراد بالتهاون الترك بلا عذر، وبالطبع أن يصير قلبه قلب منافق وهذا يقتضي أن تهاوناً مفعول مطلق للنوع. اهـ. ١١٢٤ - هذا إسناد ضعيف. لضعف عبد اللَّه بن عمر عن نافع. . المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٩٣ ٢٧ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٣٢ ٢/١١٢٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أْسِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسِىُ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَسِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ، ثَلاَثًا، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ». ٣/١١٢٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِن ◌َّهِ: ((أَلاَ هَلْ عَسَى أَنْ يَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسٍ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ، فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الكَّلُّ، فَيَرْتَفِعَ، ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَجِيءُ وَلاَ يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا / حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى ١/٧٢ قَلْبِهِ». ١١٢٨ /٤ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ١١٢٦ - أخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: التشديد في التخلف عن الجمعة (الحديث ١٣٦٨م)، تحفة الأشراف ( ٢٣٦٣). ١١٢٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤١٤٨). ١١٢٨ - أخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: كفارة من ترك الجمعة من غير عذر (الحديث ١٣٧١م)، تحفة الأشراف (٤٥٩٩). ١١٢٦ - قوله: (من غير ضرورة). وفي الزوائد: الحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات. وفي هذا الحديث تأييد لتفسير التهاون بما فسره به العراقي. ١١٢٧ - قوله: (الصب) بصاد مهملة مضمومة وموحدة مشددة أي: الجماعة (الندا) بفتح فقصر أي: المطر، هكذا في الزوائد، وفي كثير من النسخ مكانه الكلأ. (فيرتفع) أي: يذهب إلى مكان أبعد منه، وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ فيه معدي بن سليمان وهو ضعيف. ١١٢٨ - قوله: (فليتصدق بدينار) أي: لأن الحسنات يذهبن السيئات. والظاهر أن الأمر للاستحباب ولا بد من التوبة بعد ذلك فإنها الماحية للذنب. والله أعلم. ١١٢٦ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. ١١٢٧ - هذا إسناد ضعيف ، لضعف معدي بن سليمان. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٩٥،٩٤ ٢٨ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٣٤،١٣٣ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْذُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َرِ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَبِنِصْفِ دِينَارٍ)). ١٣٣/٩٤ - باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة ١/١١٢٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعُوفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َّهَ يَرْكَعُ مِنْ قَبْلِ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لاَ يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ. ١٣٤/٩٥ - باب: ما جاء في الصلاة بعد الجمعة ١/١١٣٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ، إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ، انْصَرَفَ، فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ يَصْنَعُ ذْلِكَ. ١١٢٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٩٨٣). ١١٣٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة، (الحديث ٢٠٣٦) وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها (الحديث ٥٢٢)، تحفة الأشراف (٨٢٧٦). باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة ١١٢٩ - قوله: (لا يفصل) أي: بالسلام. وفي الزوائد: إسناده مسلسل بالضعفاء؛ عطية متفق على ضعفه، وحجاج مدلس، ومبشر بن عبيد كذاب، وبقية هو ابن الوليد مدلس. والله أعلم. باب: ما جاء في الصلاة بعد الجمعة ١١٣٠ - قوله: (فصلّى سجدتين) أي: ركعتين. قوله: (فصلوا أربعاً) أي: ندباً. اهـ . ١١٢٩ - هذا إسناد مسلسل بالضعفاء، عطية متفق على تضعيفه، وحجاج مدلس، ومبشر بن عبيد كذاب، وبقية هو ابن الوليد يدلس بتدليس التسوية. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٩٦ ٢٩ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٣٥ ٢/١١٣١ - حدّثنا مُحَمَّد بن الصبّاح، أنا سُفْيان، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ. ٣/١١٣٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: ((إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَصَلُّوا أَرْبَعًا)). ١٣٥/٩٦ - باب: ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، والاحتباء والإمام يخطب ١/١١٣٣ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَ نَهَى أَنْ يُحَلَّقَ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ. ١١٣١ - أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة (الحديث ٢٠٣٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها (الحديث ٥٢١)، تحفة الأشراف (٦٩٠١). ١١٣٢ - أخرجه مسلم في كتاب، الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة (الحديث ٢٠٣٤)، تحفة الأشراف (١٢٦٨٧). ١١٣٣ - تقدم تخريجه في كتاب: المساجد، باب: ما يكره في في المساجد (الحديث ٧٤٩). باب: ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب ١١٣٣ - قوله: (نهى أن يحلق) ضبط على بناء المفعول من التحلق، أي: أن يجعل حلقة، وزعم بعضهم أنه من حلق الشعر فبقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة فقيل له: إنه من الحلقة. فقال قوم: حث عين، قيل: المكروه قبل الصلاة الاجتماع للعلم والمذاكرة؛ ليشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك، وقيل: النهي عن التحلق إذا عم المسجد. وعليه فهو مكروه، وغير ذلك لا بأس به، وقيل: نهى عنه لأنه يقطع الصفوف وهم مأمورون بتراص الصفوف، وما جاء عن ابن مسعود: كان رسول اللّه ◌َّه إذا استوى على المنبر استقبلناه. رواه الترمذي، وسيذكر مثله المصنف بسندٍ آخر، يحمل أنه بالتوجه إليه في الصفوف لا بالتحلق حول المنبر، وما جاء عن أبي سعيد: إن النبي وَلي جلس يوماً على المنبر وجلسنا حوله. رواه البخاري، يمكن حمله على غير يوم الجمعة . المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٩٧ ٣٠ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٣٦ ٢/١١٣٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّ عَنْ الإِحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، - يَعْنِي: وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ -. ١٣٦/٩٧ - باب: ما جاء في الأذان يوم الجمعة ١/١١٣٥ - حدّثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسىُ الْقَطَّنُ، ثنا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ بَه إِلاَّ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ، إِذَا خَرَجَ أَذَّنَ، وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ كَذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، وَكَثُرَ النَّاسُ، زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى دَارٍ فِي ١١٣٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٨٠٣). ١١٣٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: الأذان يوم الجمعة (الحديث ٩١٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: المؤذن الواحد يوم الجمعة (الحديث ٩١٣) بنحوه، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الجلوس على المنبر عند التأذين (الحديث ٩١٥) بنحوه، وأخرجه أيضاً فيه، باب: التأذين عند الخطبة (الحديث ٩١٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: النداء يوم الجمعة (الحديث ١٠٨٧) و(الحديث ١٠٨٨) و(الحديث ١٠٨٩) و(الحديث ١٠٩٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في أذان الجمعة (الحديث ٥١٦) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: الأذان للجمعة (الحديث ١٣٩١) و(الحديث ١٣٩٢) و(الحديث ١٣٩٣) بنحوه، تحفة الأشراف (٣٧٩٩). ١١٣٤ - قوله: (عن الاحتباء) قيل: نهى عنه؛ لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض، وقد جاء الاحتباء عن كثير من الصحابة وقت الخطبة ذكره أبو داود، إما لأنهم خصوا النهي بمن يجلب الاحتباء النوم له أو لأنهم ما بلغهم. وفي الزوائد: في إسناده بقية وهو مدلس وشيخه، وإن كان الترمذي فقد وثقه وإلا فهو مجهول. والله أعلم. باب: ما جاء في الأذان يوم الجمعة ١١٣٥ - قوله: (المؤذن واحد) أي: الذي يؤذن في الأوقات الخمس كلها، أو الذي يؤذن غالباً فلا يرد أن ابن أم مكتوم قد ثبت كونه مؤذناً. والله أعلم. ١١٣٤ - هذا إسناد ضعيف، بقية. هو ابن الوليد مدلس، وشيخه إن كان الهروي فقد وثق، وإلا فهو مجهول. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٩٩،٩٨ ٣١ التحفة - الصلاة: ك، ب ١٣٨،١٣٧ الشُّوقِ، يُقَالُ لَهَا: الزَّوْرَاءُ. فَإِذَا خَرَجَ أَذَّنَ، وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ . ١٣٧/٩٨ - باب: ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب ١/١١٣٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َّهِ، إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ. ٧٢/ ب ١٣٨/٩٩ - باب: ما جاء / في الساعة التي ترجى في الجمعة ١/١١٣٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً، لاَ بُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلاَّ أَعْطَاءُ)). وَقَلَّلَهَا بِيَدِهِ. ٢/١١٣٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ يَقُولُ: ((فِي ١١٣٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٠٧٠). ١١٣٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٤٤١). ١١٣٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة باب: ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة (الحديث ٤٩٠)، تحفة الأشراف (١٠٧٧٣). باب: ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب ١١٣٦ - قوله: (استقبله أصحابه) في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل. باب: ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة ١١٣٧ - قوله: (لا يوافقها) أي: لا يجدها (قائم يصلي) أي: كقائم يصلي، أو ثابت في مكانه يصلي، هذا إذا فسر الصلاة بالانتظار لها كما سيجيء في حديث عبد الله بن سلام إذ العادة عند الانتظار القعود. ١١٣٦ - هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه مرسل. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٠٠ ٣٢ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٣٩ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهارِ، لاَ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلاَّ أُعْطِيَ سُؤْلَهُ)). قِيلَ: أَيُّ سَاعَةِ؟ قَالَ: ((حِينَ تُقَامُ الصَّلَةُ إِلَى الإِنْصِرَافِ مِنْهَا». ٣/١١٣٩ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي نُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ ابْنِ عُثْمَانَ عَنْ [أَبِي](١) النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَم، قَالَ: قُلْتُ، وَرَسُولُ اللَّهِبِِّ جَالِسٌ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللّهِ وَ: أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ، فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ. قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: ((ا هِيَ ا آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ)). قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلاَةٍ قَالَ: ((بَلَى، إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ، لاَ يَحْبِسُهُ إِلاَّ الصَّلَةُ، فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ». ١٣٩/١٠٠ - باب: ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنَّة ١/١١٤٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ ١١٣٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٣٤٢). ١١٤٠ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة وما له فيه من الفضل (الحديث ٤١٤). وأخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة وذكر اختلاف الناقلين فيه لخبر أم حبيبة في ذلك والاختلاف على عطاء (الحديث ١٧٩٤)، تحفة الأشراف (١٧٣٩٣). ١١٣٩ - قوله: (عن عبد الله بن سلام ... إلخ) في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. باب: ما جاء في اثنتي عشرة ركعة من السنّة ١٠٤٠ - قوله: (من ثابر) بالثاء المثلثة أي: لازم وداوم، والحديث يفيد أن الأجر المذكور منوط : ١١٣٩ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، على شرط الصحيح. (١) ساقطة في المخطوطة، والتصويب من تهذيب الكمال: ٢٧٢/١٣. ٢٠ المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٠٠ ٣٣ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٣٩ ابْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َه: ((مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، أَرْبَع قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْمَتَبَّنِ قَبْلَ الْفَجْرِ)). ٢/١١٤١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْئَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبِي خَالِدٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِّنََّ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّهِ)». ٣/١١٤٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ: ((مَنْ صَلَّى، فِي يَوْمِ، ثِنْتَيْ ١١٤١ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل (الحديث ٤١٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة وذكر اختلاف الناقلين فيه لخبر أم حبيبة في ذلك والاختلاف على عطاء (الحديث ١٨٠١) و(الحديث ١٨٠٢) موقوفاً، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد (الحديث ١٨٠٣) مختصراً، و(الحديث ١٨٠٤) موقوفاً، تحفة الأشراف (١٥٨٦٢). ١١٤٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٧٤٧). بالمواظبة على هذه النوافل لا بأن يصلي يوماً دون يوم. وقوله: (أربع قبل الظهر) المتبادر منه أنها بسلام واحد، ويحتمل كونها بسلامين، والأقرب أن إطلاقها يشمل القسمين. ١١٤١ - قوله: (في يوم وليلة) أي: في كل يوم وليلة فهو من عموم النكرة في الإثبات، مثل ﴿علمت نفس﴾(١) ونحوه لما عرفت أن المقصود المواظبة، والمراد بالسجدة الركعة. ١١٤٢ - قوله: (عن أبي هريرة) في الزوائد: في إسناده ابن الأصبهاني وهو ضعيف. اهـ . والله أعلم. ١١٤٢ - هذا إسناد فيه ابن الأصبهاني، وهو ضعيف (١) سورة: التكوير، الآية: ١٤. ٠٠ المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ١٠١ ٣٤ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٤٠ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ، يُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ - أَظُنُهُ قَالَ - قَبْلَ الْعَصْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ - أَظُنُهُ قَالَ - وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ». ١٤٠/١٠١ - باب: ما جاء في الركعتين قبل الفجر ١/١١٤٣ - حدّثنا هِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ |، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ نََّ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. ٢/١١٤٤ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ٧٣/ أ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهِ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، / كَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ. ٣/١١٤٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ ١١٤٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٣٦٥). ١١٤٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الوتر، باب: ساعات الوتر (الحديث ٩٩٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: ٢٠ (الحديث ١٧٥٨، ١٧٥٩) وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر بركعة (الحديث ٤٦١)، وأخرجه ابن ماجه فيه أيضاً، باب: ١١٦ (الحديث ١١٧٤)، تحفة الأشراف (٦٦٥٢). ١١٤٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الأذان بعد الفجر (الحديث ٦١٨) بمعناه، أخرجه أيضاً في كتاب: التهجد، باب: التطوع بعد المكتوبة (الحديث ١١٧٣) بمعناه، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الركعتان قبل الظهر (الحديث ١١٨١) بمعناه، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر، والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما (الحديث ١٦٧٣) بمعناه و(الحديث ١٦٧٤) و(الحديث ١٦٧٧) بمعناه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة باب: ما جاء أنه يصليهما في البيت (الحديث ٤٣٣) بمعناه مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: المواقيت، باب: الصلاة بعد طلوع الفجر (الحديث ٥٨٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: وقت ركعتي الفجر (الحديث ١٧٥٩) بمعناه، وأخرجه أيضاً فيه، باب: وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع (الحديث ١٧٧٥)، تحفة الأشراف (١٥٨٠١). باب: ما جاء في الركعتين قبل الفجر ١١٤٣ - قوله: (إذا أضاء له) بهمزة في آخره أي: ظهر وتبين له. ١١٤٤ - قوله: (قبل الغداة) أي: قبل صلاة الفجر (كأن الأذان في أذنيه) كناية عن التخفيف فيهما المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٠٢ ٣٥ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٤١ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهَ كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلاَةِ. ٤/١١٤٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َإِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ. ٥/١١٤٧ - حدّثنا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو، أَبُو عَمْرِو، ثنا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ نَلِِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َلَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْأَقَامَةِ. ١٤١/١٠٢ - باب: ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر ١/١١٤٨ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ١ ١١٤٦ - انفرد ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٠٣٧). ١١٤٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٠٥٤). ١١٤٨ - أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفها والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما (الحديث ١٦٨٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في تخفيفهما (الحديث ١٢٥٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في ركعتي الفجر بـ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ و﴿قل هو الله أحد﴾ (الحديث ٩٤٤)، تحفة الأشراف (١٣٤٣٨). أي: يخفف كما يخفف من من يكون النداء إلى الصلاة في أذنيه إذ النداء إلى الصلاة يقتضي التخفيف فيها جداً. ١١٤٦ - قوله: (إذا توضأ صلّى ركعتين) في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيحين. ١١٤٧ - قوله: (يصلي ركعتين عند الإقامة) في الزوائد: إسناده ضعيف؛ فيه الحارث بن عبد الله الأعور، متفق علی تضعيفه. باب: ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر ١١٤٨ - قوله: (في الركعتين ... إلخ) أي: في سنة الفجر وهي المشهورة بهذا الاسم: ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ أي: بعد الفاتحة. ١١٤٦ - هذا إسناد صحيح. ١١٤٧ - هذا إسناد ضعيف، الحارث هو ابن عبد اللّه الأعور متفق على ضعفه. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٠٢ ٣٦ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٤١ قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّمَ قَرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ بَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾(١)، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾(٢) . ٢/١١٤٩ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيَّانِ، قَالاَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ نَِّ شَهْرًا، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ بَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ . ٣/١١٥٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَيِّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: (نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا، يُقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَ﴿قُلْ بَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾)). ١١٤٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر وما كان النبي وَ ل و يقرأ فيهما (الحديث ٤١٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في الركعتين بعد المغرب (الحديث ٩٩١)، تحفة الأشراف (٧٣٨٨). ١١٥٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٢١٦). ١١٤٩ - قوله: (قال رمقت) أي: نظرت وتأملت. ١١٥٠ - قوله: (عن عائشة) وفي الزوائد: في إسناده الجريري احتج به الشيخان في صحيحيهما إلا أنه اختلط في آخر عمره، وباقي رجاله ثقات. (١) أي: سورة الكافرون. (٢) أي: سورة الإخلاص. ١١٥٠ - هذا إسناد فيه مقال، الجريري اسمه سعيد بن إياس، احتج فيه الشيخان في صحيحيهما، إلا أنه اختلط بآخره وقد قيل: إن يزيد بن هارون إنما سمع منه بعد التغيير، وباقي رجال الإسناد ثقات. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٠٣ ٣٧ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٤٢ ١٤٢/١٠٣ - باب: ما جاء في إذا إقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ١/١١٥١ - حدّثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا [أَزْهَرُ] (١) بْنُ الْقَاسِم. ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُو بِشْرٍ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالاَ: ثنا زَكَرِيًّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءَ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِهِ قَالَ: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَةُ فَلَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ)) . ١١٥١ م/٢ - حدّثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، ثنا يَزِيد بنُ هَارُونَ، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َلِّ، بِمِثْلِهِ. ٣/١١٥٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ١١٥١ - أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (الحديث ١٦٤٢)، (الحديث ١٦٤٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا أدرك الإمام ولم يصلّ ركعتي الفجر (الحديث ١٢٦٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (الحديث ٤٢١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: ما يكره من الصلاة عند الإقامة (الحديث ٨٦٤)، (الحديث ٨٦٥)، تحفة الأشراف (١٤٢٢٨). ١١٥٢ - أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (الحديث ١٦٤٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر = باب: ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صرة إلا المكتوبة ١١٥١ - قوله: (فلا صلاة ... إلخ) نفي بمعنى النهي مثل قوله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (٢) فلا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة إلا بالمكتوبة، ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة، وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري لا اختياري فلا يشمله النهي. وكذا الشروع خلف الإمام في النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلك فلا ينافي الحديث ما ثبت من الإذن في الشروع في النافلة خلف الإمام لمن أدى الفرض. ١١٥٢ - قوله: (بأي صلاتيك اعتددت) أيُّ الصلاتين مقصودة عندك وخرجت من البيت إلى (١) في الأصل: زهر، وهو خطأ، والتصويب من المجرد في أسماء رجال ابن ماجه (الترجمة ١٥٨٣) وتحفة الأشراف (١٤٢٢٨). (٢) سورة: البقرة، الآية: ١٩٧ . المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٠٤ ٣٨ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٤٣ ابْنِ سَرْجِسَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ، وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ: ((بِأَيِّ صَلاَتَيْكَ اعْتَدَدْتَ؟)) . ٤/١١٥٣ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ◌َ بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لاَ أَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّ انْصَرَفَ أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ: مَاذَا قَالَ لَّكَ رَسُولُ اللّهِ وَيَ؟ قَالَ: قَالَ لِي: ((يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ أَرْبَعًا». ١٤٣/١٠٤ - باب: ما جاء فيمن / فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيھما ٧٣/ ب ١/١١٥٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثنا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، = (الحديث ١٢٦٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة (الحديث ٨٦٧)، تحفة الأشراف (٥٣١٩). ١١٥٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (الحديث ٦٦٣) بنحوه، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (الحديث ١٦٤٦، ١٦٤٧) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: ما يكره من الصلاة عند الإقامة (الحديث ٨٦٦)، تحفة الأشراف (٩١٥٥). ١١٥٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من فاتته، متى يقتضيها؟ (الحديث ١٢٦٧) المسجد لأجلها، فإن كانت تلك الصلاة فكيف أخرتها وقدمت عليها غيرها، وإن كانت تلك الصلاة هي السنّة فذاك عكس المعقول إذ البيت أولى من المسجد في حق السنّة. ١١٥٣ - قوله: (أن يصلي الفجر أربعاً) بأن يصلي بعد الإقامة أربع ركعات، بعد الإقامة والمحل محل الفرض، وكأنه جعل الفرض أربعاً، وفيه تغيير المشروع فهذا زجر أكيد من أداء ركعتي السنّة بعد الإقامة. والله أعلم. باب: ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما ١١٥٤ - قوله: (قال: فسكت النبي ... إلخ) يدل على الإذن في الركعتين بعد صلاة الفجر لمن فاتهما قبل ذلك، ومن يقول بالكراهة لا يقول بذلك. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٠٥ ٣٩ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٤٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ نَِّ رَجُلاً يُصَلِّي بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((أَصَلَةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟)) فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللََّيْنِ قَبْلُّهَا فَصَلَّيْتُهُمَا، قَالَ: فَسَكَّتَ النَّبِّ ◌َّ. ٢/١١٥٥ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، قَالاَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النِّيِّ ◌َهُ نَامَ عَنْ رَكْعَتَِّ الْفَجْرِ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ. ١٤٤/١٠٥ - باب: في الأربع الركعات قبل الظهر ١/١١٥٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: أَرْسَلَ = و(الحديث ١٢٦٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر (الحديث ٤٢٢)، تحفة الأشراف (١١١٠٢). ١١٥٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٤٦١). ١١٥٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٠٦٠). ١١٥٥ - قوله: (فقضاها ... إلخ) في الزوائد: إسناده ثقات. إلا أن مروان بن معاوية الفزاري كان يدلس، وقد عنعنه. نعم احتج به الشيخان في صحيحيهما. والله أعلم. باب: ما جاء في الأربع ركعات قبل الظهر ١١٥٦ - قوله: (كان يصلي أربعاً) يدل على أنه وَليل كان يواظب على أربع قبل الظهر، وقد جاءت ركعتان فلعله كان أحياناً يكتفي بهما، فالظاهر أن الأربع هي السنّة والمتبادر هي الأربع بسلام واحد، والحديث الآتي صريح في تلك؛ نعم ذلك يحتمل أن المراد فيه سنّة الظهر أو غيرها، بل هو الظاهر. وفي الزوائد: في إسناده مقال؛ لأن قابوس مختلف فيه وضعفه ابن حبان والنسائي، ووثقه ابن معين وأحمد، وباقي الرجال ثقات. ١١٥٥ - هذا إسناد رجاله ثقات . ١١٥٦ - هذا إسناد فيه مقالى، قابوس مختلف فيه، ضعفه ابن حبان [المجروحين: ٢١٥/٢]، فقال: كان رديء الحفظ، ينفرد عن أبيه بالأصل له فربّما رفع المرسل، وأسند الموقوف، وضعفه النسائي، [الضعفاء: ت ٤٩٥]، والدارقطني [البرقاني: ت ٤١٨] وألساجي، ووثقه ابن معين [تاريخ الدوري: ٤٧٩/٢] وأحمد بن سعيد ابن أبي مريم. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٠٧،١٠٦ ٤٠ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٤٦،١٤٥ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ: أَيُّ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. ٢/١١٥٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبِ الضَّبِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزْعَةَ، عَنْ قَرْثَعِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ النَّبِيَّ نََّ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمِ، وَقَالَ: ((إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ». ١٤٥/١٠٦ - باب: من فاتته الأربع قبل الظهر ١/١١٥٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالُوا: ثنا مُوسى ابْنُ دَاوُدَ الْكُوفِيُّ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ، صَلَّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ . ا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلاَّ قَيَسٌ عَنْ شُعْبَةً ا. ١٤٦/١٠٧ - باب: فيمن فاتته الركعتان بعد الظهر ١١٥٩ / - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ١١٥٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الأربع قبل الظهر، وبعدها (الحديث ١٢٧٠)، تحفة الأشراف (٣٤٨٥). ١١٥٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: منه آخر (الحديث ٤٢٦)، تحفة الأشراف (١٦٢٠٨). ١١٥٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٨١٧١). باب: من فاتته الأربع قبل الظهر ١١٥٨ - قوله: (صلاها بعد الركعتين) هذا يرجح قول من اختار كونها بعد الركعتين. باب: فيمن فاتته الركعتان بعد الظهر ١١٥٩ - قوله: (قد أهمه شأنهم) أي: شأن المهاجرين (فصلى ركعتين) يدل على جواز الصلاة ١١٥٩ - هذا إسناد حسن. يزيد ابن أبي زياد مختلف فيه. ١