النص المفهرس
صفحات 1-20
شَرُ لايَنْ مَكَانَهُ رفْعُ إِبْن عَاصَةُ بشريعُ الإمَامِ أِي الحَسُنْ الحَيَقِ المعْروفِّ بِالسِّنِّدِيّ المتوفى ١٣٨ نفق وَجَاشِيَة تعليقاتٌ مصباح الزّجَاجَة فِي زَوَائِه ابْ مَاجَه لِلإِمَامِ البُوصِيْرِي المتوفى سنة ٨٤٠ هِجْريّة الْجُلَّد الثَّانِىِ حقق أصوله وخرّج أحاديثه على الكتب الستة ورقمه حسب المعجم المفهرس وتحفة الأشراف الشَيخِ خَلَيل مَأَمُون شِْحَا دار المعرفة بيروت - لبنان جَمِيع الحقوق محفوظة لِلنَّاشِر الطّبْعَة الأولى ١٤١٦هـ- دار الفرقة للطباعة والنشر والتوزيع DAR EL-MAREFAH Publishing & Distribering مستديرة المطار، شارع البرجاوي، ص.ب. ٧٨٧٦. تلفون: ٨٢٤٣:١-٨٣٤٣٣٢، فاكس: ٦٠٢٣٨٤، برقياً: معرفكار بيروت-لبنان Airport Square, Bourjawi Street, P.O.Box 7876, Tel. 834332-834301, Fax: 603384 Beirut-Lebanon ء د. ١١٧/٧٨ - باب: في فرض الجمعة ١/١٠٨١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ بُكَيْرِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَدَوِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ بِهِ، فَقَالَ: ((يَأَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا، وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةٍ ذِكْرِكُمْ لَهُ، وَكَثْرَةِ الصَّدَقَّةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هُذَا، فِي يَوْمِي هُذَا، فِي شَهْرِي هُذَا، مِنْ عَامِي هُذَا إِلَى يَوْمِ ١٠٨١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٢٥٨). باب: في فرض الجمعة ١٠٨١ - قوله: (قبل أن تشتغلوا) أي: عنها بالمرض وكبر السن وغير ذلك. قوله: (وصلوا) من الوصل. (الذي بينكم وبين ربكم) أي: حق اللَّه الذي عليكم. (وتجبروا) من جبر الکسر إذا أصلحه أي: يصلح حالكم. ١٠٨١ - هذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٧٨ ٦ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٧ الْقِيَامَةِ. فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ، اسْتِخْفَافًا بِهَا، أَوْ جُحُودًا لَهَا، فَلَ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَلَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَ، وَلاَ صَلَاةَ لَهُ، وَلاَ زَكَاةَ لَهُ وَلاَ حَجَّ لَهُ، وَلاَ صَوْمَ لَهُ، وَلاَ بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ، فَمَنْ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، أَ لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً. وَلاَ يَؤُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلاَ يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، إِلاَّ أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ، يَخَافُ سَيْقَهُ وَسَوْطَهُ». ١/٦٩ ١٠٨٢ /٢ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ / أَبُو سَلَمَةَ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيِّفٍ، عَنْ أَبِهِ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ ١٠٨٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الجمعة في القرى (الحديث ١٠٦٩)، تحفة الأشراف (١١١٤٩). قوله: (وله إمام ... إلخ) يفيد أن الإمام شرطه العدالة. اهـ . قوله: (لا ولا صلاة له) فإن الترك بالوجه المذكور ارتداد لا يمنع صحة هذه الأعمال. قوله: (ألا لا تَؤُمَّن) من الإمامة بنون التوكيد. (ولا يؤم أعرابي مهاجراً) لأن من شأن الأعرابي الجهل ومن شأن المهاجر العلم. (فاجر) أي: فاسق (مؤمناً) أي: غير فاسق، والذي عند كثير من العلماء محمول على الكراهة، وإلا فالصلاة صحيحة. وقد يستدل بمثل هذا من يقول الفاسق ليس بمؤمن. قوله: (بسلطان) أي: غلبة، وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي. ١٠٨٢ - قوله: (في نقيع) بالنون الخضمات بفتح المعجمتين الخاء والضاد، موضع بنواحي المدينة. (في هزم) بفتح هاء وسكون زاي معجمة، هو المطمئن من الأرض. (من حرة) بفتح حاء مهملة وتشديد راء مهملة. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٧٨ ٧ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٧ فَسَمِعَ الْأَذَانَ يَسْتَغْفِرُ لِأَّبِي أُمَامَةَ، أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، وَدَعَاَ لَهُ، فَمَكَثْتُ حِينَا أَسْمَعُ ذُلِكَ مِنْهُ، ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي: وَاللَّهِ، إِنَّ ذَا لَعَجْزٌ، إنِّى أَسْمَعُهُ كُلَّمَا سَمِعَ أَذَانَ الْجُمُعَةِ يَسْتَغْفِرُ لَبِي أُمَامَةَ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ، وَلاَ أَسْأَلُهُ عَنْ ذُلِكَ لِمَ هُوَ؟ فَخَرَجْتُ بِهِ كَمَا كُنْتُ أَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا سَمِعَ الْأَذَانَ اسْتَغْفَرَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتَاهُ! أَرَأَيْتَكَ صَلاَتَكَ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ كُلَّمَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ بِالْجُمُعَةِ لِمَ هُوَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ! كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى بِنَا صَلاَةَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ مَقْدَم رَسُولِ اللّهِ وَ مِنْ مََّةَ، فِي نَّقِيعِ الْخَضَمَاتِ، فِي هَزْمٍ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ، قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ رَجُلاً. ٣/١٠٨٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثنا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، وَعَنْ أَبِي حَازِمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َّى: ((أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، كَانَ لِلْيَّهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَالْأَحَدُ لِلنَّصَارَى، فَهُمْ لَنَا تَعٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ)) . ١٠٨٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزله فيها (الحديث ٤٨١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجمعة، باب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (الحديث ١٩٧٩) و (الحديث ١٩٨٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: إيجاب الجمعة (الحديث ١٣٦٧)، تحفة الأشراف (٣٣١١، ١٣٣٦٧). ١٠٨٣ - قوله: (أضل اللَّه عن الجمعة) أي: بأن خيرهم بينها وبين يوم آخر ثم وفقهم لاختيارها فاختاروا يوماً آخر مقامها. قوله: (كان لليهود يوم السبت) أي: كان يوم لهم يوم زيادة العبادة باختيارهم. قوله: (فهم لنا تبع) أي: ولنا يوم الجمعة فهم لنا تبع؛ لتقدم الجمعة على يومهم. قوله: (نحن الآخرون) أي: زماناً في الدنيا. (الأولون) منزلة وكرامة يوم القيامة، والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة إياهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم وأول من يدخل الجنة. وقيل: المراد بالسبق إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل وهو يوم الجمعة. وقيل: المراد بالسبق إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب فقالوا: سمعنا وعصينا، والأول أقوى. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٧٩ ٨ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٨ ١١٨/٧٩ - باب: في فضل الجمعة ١/١٠٨٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَبَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ، خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَنَّى اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلاَّ أعْطَاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكِ مُقَرَّبٍ وَلاَ سَمَاءٍ وَلاَ أَرْضٍ وَلَ رِيَاحِ وَلاَ جِبَالٍ وَلاَ بَحْرٍ إِلَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ). ١٠٨٥ /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَّبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْس (١)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ : (إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا ١٠٨٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢١٥١). ١٠٨٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٨١٩). باب: فضل الجمعة ١٠٨٤ - قوله: (وأهبط اللَّه فيه آدم إلى الأرض) أي: أنزله من الجنة إلى الأرض قيل: هذه القضايا ليست لذكر فضيلة؛ لأن إخراج آدم وإماتته وقيام الساعة لا تعد فضيلة. وقيل: بل جميعها فضائل فإن خروج آدم سبب وجود الذرية من الرسل والأنبياء والأولياء. والساعة سبب تعجيل جزاء الصالحين. وموت آدم سبب لنيل ما أعد له من الكرامات. قوله: (يشفقن) من الإشفاق، بمعنى: الخوف. (من يوم الجمعة) من قيام الساعة. وفيه أن سائر المخلوقات تعلم الأيام بعينها، وأنها تعلم أن القيامة تقوم يوم الجمعة، ولا تعلم الوقائع التي بينها وبين القيامة، أو ما تعلم أن تلك الوقائع وجدت إلى الآن، لكن هذا بالنظر إلى الملك المقرب لا يخلو عن خفاء، والأقرب أن غلبة الخوف والخشية تنسيهم ذلك. وفي الزوائد: إسناده حسن. ١٠٨٥- قوله (النفخة) أي: الثانية (وفيه الصعقة) الصوت الهائل يفزع الإنسان. والمراد النفخة ١٠٨٤ ۔ هذا إسناد حسن (١) وهم الإمام ابن ماجه في هذا الحديث فرواه عن شداد بن أوس، والصواب أنه عن أوس بن أوس هذا ما ذكره المزي في التحفة انظر الحديث رقم ١٦٣٦ وانظر تحفة الأشراف: ١٤٢/٤ (٤٨١٩)، و٣/٢ - ٤ (١٧٣٦). المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٧٩ ٩ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٨ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ)). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتْنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ - يَعْنِي: بَلِيتَ؟ - فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ / أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ ◌ُِّ)). ٦٩/ب ٣/١٠٨٦ - حدّثنا مُخْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، ١٠٨٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٠٣٨). الأولى أو صعقة موسى عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فالنفخة تحتمل الأولى أيضاً. قوله: (فأكثروا علي ... إلخ) تفريع على كون الجمعة من أفضل الأيام. قوله: (فإن صلاتكم ... إلخ) تعليل للتفريع أي: هي معروضة علي كعرض الهدايا على من أهديت إليه فهي من الأعمال الفاضلة، ومقربة لكم إلي كما تقرب الهدية المهدي إلى المهدى إليه، وإذا كانت بهذه المثابة فينبغي إكثارها في الأوقات الفاضلة فإن العمل الصالح يزيد فضلاً بواسطة فضل الوقت، وعلى هذا لا حاجة إلى تقييد العرض بيوم الجمعة كما قيل. اهـ . قوله: (فقال ... إلخ) لا بدها هنا أولاً من تحقيق لفظ (أرمت) ثم النظر في السؤال والجواب وبيان إطباقهما. فأما (أرمت) بفتح الراء. كضربت، أصله أرممت من أرم بتشديد الميم إذ صار رميماً فحذفوا إحدى الميمين كما في ظلت، ولفظه إما على الخطاب أو على الغيبة على أنه مستند إلى العظام، وقيل: من أرم بتخفيف الميم، أي: فني، وكثيراً ما يروى بتشديد الميم. والخطاب ,(فقيل: هي لغة ناس من العرب، وقيل: بل خطأ والصواب سكون تاء التأنيث للعظام، أو أرممت بفك الإدغام. وأما تحقيق السؤال فوجهه أنهم أعموا الخطاب في قوله: (فإن صلاتكم معروضة) للحاضرين ولمن يأتي بعده وَّله، ورأوا أن الموت في الظاهر مانع من السماع والعرض فسألوا عن كيفية عرض صلاة من يصلي بعد الموت. وعلى هذا فقولهم: (وقد أرمت) كناية عن الموت، والجواب بقوله وَله: (إن الله حرم ... إلخ) كناية عن كون الأنبياء أحياء في قبورهم، أو بيان لما هو خرق العادة المستمرة بطريق التمثيل، أي: ليجعلوه مقيساً عليه للعرض بعد الموت الذي هو خلاف العادة المستمرة. ويحتمل أن المانع من العرض عندهم فناء البدن لا مجرد الموت، ومفارقة الروح البدن؛ لجواز عود الروح إلى البدن ما دام سالماً عن التغيير الكثير، فأشار وا له إلى بقاء بدن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا هو الظاهر للسؤال والجواب. (يعني: بليت) بفتح باء وكسر لام، أي: صرت بالياً عتيقاً. ١٠٨٦ - قوله: (ما لم تغش) على بناء المفعول أي: ما لم ترتكب. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٨٠ ١٠ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٩ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ قَالَ: ((الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ)). ١١٩/٨٠ - باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة ١/١٠٨٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، ثنا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ، حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ أَوْسِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَِّيَّ ◌َِّ يَقُولُ: ((مَنْ غَسَّلَ بَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، فَاسْتَمَعَ، وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا)). ١٠٨٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة (الحديث ٣٤٦) و(الحديث ٣٤٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة (الحديث ٤٦٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: فضل غسل يوم الجمعة (الحديث ١٣٨٠)، وأخرجه فيه أيضاً، باب: الفضل من الدنو من الإمام (الحديث ١٣٩٧)، تحفة الأشراف (١٧٣٥). باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة ١٠٨٧ - قوله: (من غسل) روي مشدّداً ومخففاً، قيل: أي: جامع امرأته قبل الخروج إلى الصلاة، لأنه أغض للبصر في الطريق، من غسل امرأته بالتشديد والتخفيف إذا جامعها، وقيل: أراد غسل غيره؛ لأنه إذا جامعها أحوجها إلى الغسل. وقيل: أراد غسل الأعضاء للوضوء. وقيل: غسل رأسه كما في بعض الروايات وأفرد بالذكر لما فيه من المؤنة؛ لأجل الشعر أو لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما وكانوا يغتسلون. اهـ . قوله: (واغتسل) أي: للجمعة، وقيل: هما بمعنى واحد. والتكرار للتأكيد. (وبكر) المشهور التشديد، وجوز تخفيفه، والمعنى: أي أتى الصلاة أول وقتها وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه. (وابتكر) أي: أدرك أول الخطبة، وأول كل شيء باكورته، وابتكر إذا أكل باكورة الفواكه، وقيل: هما بمعنی کرره للتأكید. قوله: (ومشى ولم يركب) فيه تأكيد ودفع لما يتوهم من حمل المشي على مجرد الذهاب ولو راكباً أو حمله على تحقق المشي ولو في بعض الطريق. (ودنا) أي: قرب فاستمع، أي: أصغى. وفيه أنه لا بد من الأمرين جميعاً، فلو استمع وهو بعيد أو قرب ولم يستمع لم يحصل له هذا الأجر. (ولم يلغ) أي: لم يتكلم، فإن الكلام حال الخطبة لغو، أو استمع الخطبة ولم يشتغل بغيرها . المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٨٠ ١١ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١١٩ ٢/١٠٨٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ نَّهُ يَقُولُ، عَلَى الْمِنْبَرِ: ((مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ». ٣/١٠٨٩ - حدّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمِ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَلهِ قَالَ: ((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُخْتَلِمٍ) . ١٠٨٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٢٤٨). ١٠٨٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم (الحديث ٨٥٧)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم (الحديث ٨٩٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الشهادات، باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم (الحديث ٢٦٦٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به (الحديث ١٩٥٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة باب: في الغسل يوم الجمعة (الحديث ٣٤١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: إيجاب الغسل يوم الجمعة (الحديث ١٣٧٦)، تحفة الأشراف (٤١٦١). قوله: (بكل خطوة) أي: ذهاباً وإياباً أو ذهاباً فقط أو بكل خطوة من خطوات ذلك اليوم وإتمام العمر. (أجر صيامها) بدل من عمل سنة، والظاهر أن المراد أنه يحصل له أجر من استوعب السنة بالصيام والقيام لو كان، ولا يتوقف ذلك على أن يتحقق الاستيعاب من أحد. ثم الظاهر أن المراد في هذا وأمثاله ثبوت أصل أجر الأعمال لا مع المضاعفات المعلومة بالنصوص، ويحتمل أن یکون مع المضاعفات. ١٠٨٨ - قوله: (فلیغتسل) ظاهر الأمر الوجوب، لکن حمله الجمهور على الندب توفیقاً بینه وبین ما يدل عليه الندب، وحملوا ما جاء من صريح الوجوب على الندب المؤكد أو على النسخ. ١٠٨٩ - قوله (واجب) أي: أمر مؤكد (على كل محتلم) أي: ذكر كما هو مقتضى الصيغة ومقتضی کون الاحتلام غالباً یکون فیهم وهم يبلغون به دون النساء، وبعد ذلك فلا بد من حمل هذا العموم على الخصوص بما إذا لم يكن له عذر وعلة والله أعلم. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٨١ ١٢ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢٠ ١٢٠/٨١ - باب: ما جاء في الرخصة في ذلك ١/١٠٩٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَِّ: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَّى الْجُمُعَةًّ، فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا» . ١٠٩١ /٢ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْمَكِّيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِّ ◌َِّ قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، يُجْزِىُ عَنْهُ الْفَرِيضَةُ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ)). ١٠٩٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة (الحديث ١٩٨٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: فضل الجمعة (الحديث ١٠٥٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (الحديث ٤٩٨)، تحفة الأشراف (١٢٥٠٤). ١٠٩١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٨٢). باب: ما جاء في الرخصة في ذلك ١٠٩٠ - قوله: (من توضأ) فيه أن الاكتفاء بالوضوء جائز. (وأنصت) أي: سكت للاستماع. قوله: (ما بينه وبين الجمعة الأخرى) وهي سبعة أيام بناء على أن الحساب من وقت الصلاة إلى مثله من الثانية فبزيادة ثلاثة تتم عشرة. (فقد لغا) أي: ومن لغا فلا جمعة له كما جاء، والمراد أنه يصير محروماً من الأجر الزائد. ١٠٩١ - قوله: (فيها) أي: فيكتفي بها أي: بتلك الفعلة التي هي الوضوء، وقيل: فبالسنّة أخذ، وقيل: بالفريضة أخذ، ولعل من قال بالسنّة أراد ما جوزته السنّة، ولا يخفى بعد دلالة اللفظ على هذه المعاني. (نعمت) بكسر فسكون هو المشهور، وروي بفتح فكسر كما هو الأصل، والمقصود أن الوضوء ممدوح شرعاً لا يذم من يقتصر عليه. وفي الزوائد: إسناد ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبان الرقاشي، وقد جاء في غير ابن ماجه من حديث عائشة وسمرة بن جندب من غير زيادة. (ويجزىء عنه الفريضة. والله أعلم. ١٠٩١ - هذا إسناد ضعيف ، لضعف يزيد الرقاشي. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٨٢ ١٣ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢١ ١٢١/٨٢ - باب: ما جاء في التهجير إلى الجمعة ١/١٠٩٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ سِ قَالَ: ((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ، الْأَوَّلَ فَالْأَزَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ، وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ، فَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلاَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي بَقَّرَةٍ، ثُمَّ الَّذِي يَلِ كَمُهْدِي كَبْشٍ)) - حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ، زَادَ سَهْلٌ فِي حَدِيثِهِ -: ((فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذُلِكَ فَإِنَّمَا يَجِيءُ بِحَقِّ إِلَى الصَّلاَةِ». ٢/١٠٩٣ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، ١٠٩٢ - أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: فضل التهجير يوم الجمعة (الحديث ١٩٨٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: التبكير إلى الجمعة (الحديث ١٣٨٥)، تحفة الأشراف (١٣١٣٨). ١٠٩٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٦٠٧). باب: ما جاب في التهجير إلى الجمعة ١٠٩٢ - قوله: (الأول فالأول) بالنصب بدل من الناس أي: يكتبونهم بالترتيب لتفاوت الأجر بحسب الرتبة. قوله: (فالمهجر) اسم فاعل من التهجير، قيل: المراد به المبادرة إلى الجمعة بعد الصبح، وقيل: بل في قرب الهاجرة أي نصف النهار. قوله: (كالمهدي) أي: المتصدق (بدنة) بفتحتين أي: الإبل، وقيل: المراد كالذي يهديها إلى مكة، ولا يناسب الدجاجة. والحديث يدل على أن البدنة لا تشمل البقرة. قوله: (الدجاجة) بفتح الدال في الأفصح ويجوز الكسر والضم. قوله: (إلى الصلاة) أي: فله أجر الصلاة وليس له شيء من الزيادة. في الزوائد: إسناده صحيح. ١٠٩٣ - قوله: (كناحر البدنة) من النحر، وذكره في غير البدنة للمشاكلة، وإلا فالمراد هناك الذبح. وفي الزوائد: إسناده صحيح. ١٠٩٢ - هذا إسناد صحيح ١٠٩٣ - هذا إسناد صحيح رجال ثقات. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٨٣ ١٤ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢٢ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْذَّبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ ضَرَبَ مَثَلَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ التَّبْكِيرِ، كَنَاحِرِ الْبَدَنَّةِ، كَنَاحِرِ / الْبَقَرَةِ، كَنَاحِرِ الشَّاةِ، حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ. ١/٧٠ ٣/١٠٩٤ - حدّثنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحِمْصِيُّ، ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَوَجَدَ ثَلاثَةٌ، وَقَدْ سَبَقُوهُ، فَقَالَ: رَابِعُ أَرْبَعَةٍ، وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ، إِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ يَقُولُ: (إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ، الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ)). ثُمَّ قَالَ: رَابِعُ أَرْبَعَةٍ، وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ. ١٢٢/٨٣ - باب: ما جاء في الزينة يوم الجمعة ١/١٠٩٥ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، ١٠٩٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٤٣٩). ١٠٩٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: اللبس للجمعة (الحديث ١٠٧٨)، تحفة الأشراف (٥٣٣٤). ١٠٩٤ - قوله: (يجلسون من اللّه) أي: قربهم من اللَّه على قدر رواحهم، قرب مكانة لا مكان كما يتوهم من ظاهر اللفظ. وفي الزوائد: في إسناده مقال؛ عبد الحميد هذا هو ابن عبد العزيز وإن أخرج له مسلم في صحيحه فإنما أخرج له مقروناً بغيره، فقد كان شديد الإرجاء داعية إليه، لكن وثقه الجمهور وأحمد وابن معين وأبو داود والنسائي، ولينه أبو حاتم، وضعفه ابن أبي حاتم، وباقي رجال الإسناد ثقات، فالإسناد حسن. باب: ما جاء في الزينة يوم الجمعة ١٠٩٥ - قوله: (ما على أحدكم) أي: حرج من حيث الدنيا، يريد الترغيب فيه بأنه شيء ليس فيه ١٠٩٤ - هذا إسناد فيه مقال عبد المجيد هذا هو ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، وإن أخرج له مسلم في صحيحه، فإنما أخرج له مقروناً بغيره، فقد كان شديد الإرجاء داعية إليه، لكن وثقه الجمهور: أحمد [الجرح والتعديل: ٦/ ت ٣٤٠] وابن معين [تاريخ الدارمي: ت ٦٧٦] وأبو داود [تهذيب الكمال: ٢٧٤/١٨] والنسائي [تهذيب الكمال: ٢٧٤/١٨]، ولينه أبو حاتم [الجرح والتعديل: ٦/ت ٣٤٠]، وضعفه ابن حبان [المجروحين: ١٦٠/٢] وباقي رجال الإسناد ثقات فالإسناد حسن. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٨٣ ١٥ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢٢ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُوسىُ بْنِ [سَعْدٍ] (١)، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ بَ يَقُولُ، عَلَى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ: ((مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، سِوَى ثَوْبٍ مَهْنَتِهِ». ١٠٩٥ م/٢ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَيْخُ لَنَا، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَيَّنَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمِ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: خَطَبَنَا الشَّبِيُّ ◌ََّ فَذَكَرَ ذُلِكَ. ٣/١٠٩٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((مَا عَلَى أَحَدِكُمْ، إِنْ وَجَدَ سَعَةٌ، أَنْ يَتَّخِذَ تَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ، سَوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ». ٤/١٠٩٧ - حدّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَحَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّنُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ ١٠٩٥م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٠٩٥). ١٠٩٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٨٩٦). ١٠٩٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٩٥٩). حرج وتكليف على فاعله وهو خير إذ لا يفوته الإنسان. (مهنة) بفتح الميم، هي الخدمة، وكسر الميم جائز قياساً كالجلسة والخدمة فجوزه بعضهم نظراً إلى ذلك، ومنعه الآخرون وعدوه خطأ نظراً إلى السماع. في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات، ورواه أبو داود بإسناد آخر. ١٠٩٦ - قوله: (ثياب النمار) ضبط بكسر النون، جمع نمرة بفتح فسكون، بردة يلبسها الأعراب. ١٠٩٧ - قوله: (وتطهر) كالتفسير لاغتسل. وفي الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات. (١) في الأصل: سعيد، وهو تصحيف، والتصويب من تهذيب الكمال: ٦٨/٢٩، وتحفة الأشراف (٥٣٣٤). ١٠٩٦ -هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. ١٠٩٧ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٨٤ ١٦ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢٣ أَّبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ قَالَ: ((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ طِيبٍ أَهْلِهِ، ثُمَّ أَتَّى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى)) . ٥/١٠٩٨ - حدّثنا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمْعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ». ١٢٣/٨٤ - باب: ما جاء في وقت الجمعة ١/١٠٩٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ أَبِي حَازِمِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. ١٠٩٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٨٧٠). ١٠٩٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ (الحديث ٩٣٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس (الحديث ١٩٨٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في القائلة يوم الجمعة (الحديث ٥٢٥)، تحفة الأشراف (٤٧٠٦). ١٠٩٨ - قوله: (وإن كان طيب) أي: عنده. (فليمس) بفتح الميم أفصح من ضمها. وفي الزوائد: في إسناده صالح بن أبي الأخضر، لينه الجمهور، وباقي الرجال ثقات. باب: ما جاء في وقت صلاة الجمعة ١٠٩٩ - قوله: (ما كنا نقيل) بفتح النون من القيلولة. وهي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم (ولا نتغدى) من الغداء بمعجمة ثم مهملة، وهو طعام يؤكل أول النهار. وظاهر الحديث أنهم كانوا يصلون أول النهار قبل الزوال وهو مذهب أحمد وحمله الجمهور على التبكير وأنهم كانوا يشتغلون أول النهار بآلة الجمعة فيؤخرون الغداء والقيلولة عن وقتهما. والحاصل أن ما كان غداء في غير يوم الجمعة يكون بعد صلاة الجمعة فلا يبقى فيه عذر وكذا القيلولة. ١٠٩٨ - هذا إسناد فيه صالح بن أبي الأخضر لينه الجمهور وباقي رجال الإسناد ثقات. المعجم - إقامة الصلاة : ك ٥، ب ٨٤ ١٧ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢٣ ٢/١١٠٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ وَِّ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ، فَلاَ نَرَى لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ . ٣/١١٠١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِِّ الشَِّّ وَّةِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ كانَ يُؤَذُِّ يَوْمَ / الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ ٧٠/ ب رَسُولِ اللّهِ بِهِ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ. ٤/١١٠٢ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنْس، قَالَ: كُنَّا نُجَمِّعُ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَقِيلُ. ١١٠٠ - أخرجه البخاري في كتاب: المغازي: باب: غزوة الحديبية (الحديث ٤١٦٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس (الحديث ١٩٨٩) و(الحديث ١٩٩٠) بنحوه، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في وقت الجمعة (الحديث ١٠٨٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: وقت الجمعة (الحديث ١٣٩٠)، تحفة الأشراف (٤٥١٢). ١١٠١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٨٢٧). ١١٠٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٨٠). ١١٠٠ - قوله: (للحيطان) جمع حائط، وهذا يكون عند الاستواء، فظاهر الحديث أن تكون الصلاة قبل الزوال كما عليه أحمد ولعل الجمهور يحمل الفيء على فيء يمكن فيه المشي مثلاً فیکون الحدیث بیاناً للتعجيل بعد الزوال. ١١٠١ - قوله: (إذا كان الفيء ... إلخ) وذلك يكون أول ما يظهر زوال الشمس وهو المراد. وفي الزوائد في إسناده عبد الرحمن بن سعد أجمعوا على ضعفه. وأما أبوه فقال ابن القطان: لا یعرف حاله ولا حال أبیه. ١١٠٢ - قوله: (كنا نجمع) من التجميع وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. والله أعلم. ١١٠١ - هذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن أجمعوا على تضعيفه، وأما أبوه فقال: ابن القطان لا يعرف حاله، ولا حال أبيه. ١١٠٢ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٨٥ ١٨ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢٤ ١٢٤/٨٥ - باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة ١/١١٠٣ - حدّثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَىُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُو سَلَمَةَ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَيْنِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا. زَادَ بِشْرٌ: وَهُوَ قَائِمٌ. ٢/١١٠٤ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ◌َهِ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. ٣/١١٠٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالاَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َّ يَخْطُبُ قَائِمًا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْعُدُ قَعْدَةٌ، ثُمَّ يَقُومُ. ١١٠٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة (الحديث ٩٢٨) بنحوه مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: الفصل بين الخطبتين بالجلوس (الحديث ١٤١٥)، تحفة الأشراف (٧٨١٢) و(٨١٢٩). ١١٠٤ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام (الحديث ٣٢٩٨) و(الحديث ٣٢٩٩) بنحوه مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: لبس العمائم (الحديث ٤٠٧٧) بنحوه مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: لبس العمائم الحرقانية (الحديث ٥٣٥٨)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إرخاء طرف العمامة بين الكتفين (الحديث ٥٣٦١)، وأخرجه ابن ماجه، في كتاب: الجهاد، باب: لبس العمائم في الحرب (الحديث ٢٨٢١)، وأخرجه أيضاً في كتاب اللباس، باب: العمامة السوداء (الحديث ٣٥٨٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إرخاء العمامة بين الكتفين (الحديث ٣٥٨٧)، تحفة الأشراف (١٠٧١٦). ١١٠٥ - أخرجه النسائي في كتاب: العيدين، باب: قيام الإمام في الخطبة (الحديث ١٥٧٣)، تحفة الأشراف (٢١٨٤). باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة ١١٠٣ - قوله: (وهو قائم) حال من فاعل يخطب. ١١٠٤ - قوله: (وعليه عمامة) بكسر العين. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٨٥ ١٩ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢٤ ٤/١١٠٦ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َّهَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ آيَاتٍ، وَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا، وَصَلاَتُهُ قَصْدًا. ٥/١١٠٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الْحَرْبِ، خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ، وَإِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ، خَطَبَ عَلَى عَصّا. ٦/١١٠٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ١١٠٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الرجل يخطب على قوس (الحديث ١١٠١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها (الحديث ١٤١٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: صلاة العيدين، باب: القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها (الحديث ١٥٨٣)، تحفة الأشراف (٢١٦٣). ١١٠٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٨٢٨). ١١٠٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٤٣٨). ١١٠٦ - قوله: (قصداً) متوسطة بين الطول والقصر ولا يلزم مساواة الصلاة والخطبة، إذ توسط کل یعني في بابه. ١١٠٧ - قوله: (خطب على قوس) أي: أخذ القوس بيده وقت الخطبة. وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف أولاد سعد (وأبيه) عبد الرحمن. ١١٠٨ - قوله: (أما تقرأ ﴿وتركوك قائماً﴾) (١) أي: هو يدل على أنه كان يخطب قائماً. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ١١٠٧ - هذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن فمن فوقه ضعفا. ١١٠٨ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. (١) سورة الجمعة، الآية: ١١. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٨٦ ٢٠ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٢٥ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سُئِلَ: أَكَانَ رَسُولُ اللّهِ بِلّهِ يَخْطُبُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا؟ قَالَ: أَمَا تَقْرَأُ: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (١). ا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: غَرِيبٌ، لاَ يُحَدِّثُ بِهِ إِلاَّ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحْدَهُ |. ٧/١١٠٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَِّيَّ ◌َ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ. ١٢٥/٨٦ - باب: ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها ١/١١١٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َـَّ قَالَ: ((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ)). ٢/١١١١ - حدّثنا مُخْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَزْدِيُّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ ١١٠٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٠٧٥). ١١١٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٢٥٣). ١١١١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٨). ١١٠٩ - قوله: (سلم) وفي الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. باب: ما جاب في الاستماع للخطبة ١١١٠ - قوله: (فقد لغوت) أي: ومن لغا فلا أجر له فإذا كان هذا القدر مبطلاً للأجر مع أنه أمر بالمعروف فكيف ما فوقه. ١١١١ - قوله: (فذكرنا) من التذكير. (بأيام اللَّه) أي: بوقائعه العظيمة الواقعة في الأيام. (فأشار إليه) أي: أُبي. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. (١) سورة الجمعة، الآية: ١١. ١١٠٩ - هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. ١١١١ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. :