النص المفهرس

صفحات 401-420

المعجم - الأذان والسنة: ك ٣، ب ٥
٤٠١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٨
٢/٧٢٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسىُ بْنِ
أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَىُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَهل
يَقُولُ: ((الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلاَةِ يُكْتَبُ
لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً، وَيُكَفَّرُ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا».
٣/٧٢٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا سُفْيَانُ،
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عِيسِىُ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: ((الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).
٤/٧٢٦ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ عِيسى، أَخُو سُلَيْمِ الْقَارِي، عَنِ
الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بَّهِ: ((لِيُؤَذِّنْ
ا لَكُمْ إ خِيَارُكُمْ، وَلْيَؤَُّّكُمْ تُرَّاؤُكُمْ)) .
٧٢٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: رفع الصوت بالأذان (الحديث ٥١٥) مطولاً، وأخرجه النسائي
في كتاب: الأذان، باب: رفع الصوت بالنداء (الحديث ٦٤٤)، تحفة الأشراف (١٥٤٦٦).
٧٢٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ٨ (الحديث ٨٥٠، ٨٥١)، تحفة الأشراف (١١٤٣٥).
٧٢٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من أحق بالإمامة؟ (الحديث ٥٩١)، تحفة الأشراف (٦٠٣٩).
٧٢٤ - قوله: (مدى صوته) قيل: معناه، أي: قدر صوته وحده، فإن بلغ الصوت الغاية بلغ
المغفرة الغاية، وإن كان صوته دون ذلك فالمغفرة كذلك، أو المعنى، لو كان له ذنوب تملأ
ما بين محله الذي يؤذن فيه أي: ما ينتهي إليه صوته لغفر له، وقيل: يغفر له من الذنوب ما فعله
في زمان مقدر بهذه المسافة. قوله: (ويستغفر له) أي: يطلب له مغفرة باقي الذنوب. (ما بينها)
أي: ما بين الأذان والصلاة. أو ما بين الصلاتين.
٧٢٥ - قوله: (أطول الناس أعناقاً) قيل: كناية عن كونهم رؤساء فإن العرب تصف السادة بطول
العنق، أو كناية عن فرحتهم وسرورهم وأنهم لا يلحقهم الخجل.
٧٢٦ - قوله: (خياركم) أي: الذين يحتاطون في أمر الأوقات وفي أمر الحرم والعورات فإنهم
يشرفون على المنارات العالية، وظاهر الحديث أن الأقرأ أحق بالإمامة من الأعلم.

المعجم - الأذان والسنّة: ك ٣، ب ٦
٤٠٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩
٥/٧٢٧ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا مُخْتَارُ بْنُ غَسَّانَ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأَزْرَقُ الْبَرْجُمِيُّ،
عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
شَقِيقٍ، ثنا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ:
((مَنْ أَذَّنَ مُخْتَسِبًا سَبْعَ سِنِينَ، كَتَبَ | اللَّهُ | لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ)).
٦/٧٢٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
صَالِحِ، ثنا يَحْيَىُ بْنُ أَيُوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ
١/١٨ قَالَ: ((مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَّةٌ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ، بِتَأْذِينِهِ /، فِي كُلِّ يَوْمٍ،
◌ِتُّونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلاَثُونَ حَسَنَةً» .
١٩/٦ - باب: إفراد الإقامة
١/٧٢٩ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّح، ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ
٧٢٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٠١٧).
٧٢٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٧٨٨).
٧٢٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: بدء الأذان (الحديث ٦٠٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، =
٧٢٧ - قوله: (كتب اللَّه له براءة من النار) أي: خلاصاً منها، وهذا يستلزم الدخول في الجنة
ابتداءً، ومغفرة الذنوب كلها صغائرها وكبائرها بل المتقدمة والمتأخرة. ويحتمل أن يكون مقيداً
بالموت على الإيمان أو يكون بشارةً بذلك، رزقنا اللَّه تعالى حسن الختام آمين. والحديث أخرجه
الترمذي، وقال جابر: ابن يزيد الجعفي ضعفوه، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي.
وعن وكيع: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة من غیر حديث.
٧٢٨ - قوله: (من أذن ثنتي عشرة سنة ... إلخ) قيل: لا منافاة بينه وبين ما تقدم؛ لأن هذا
الحديث كما زيد فيه في المدة زيد في الأجر، حيث قيل: (وكتب له بتأذيته ... إلخ). وفي
الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن صالح. والله تعالى أعلم.
باب: إفراد الإقامة
٧٢٩ - قوله: (التمسوا) أي: اطلبوا (يؤذن به) من الإيذان بمعنى: الإعلام. أي: يعلمون به
٧٢٨ - هذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الله بن صالح.

المعجم - الأذان والسنّة: ك ٣، ب ٦
٤٠٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٩
أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤْذِنُونَ بِهِ عِلْمًا لِلصَّلاَةِ، فَأَمِرَ بِلاَلٌ أَنْ
يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.
٢/٧٣٠ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ
أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.
٣/٧٣١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، مُؤَذِّنُ
رَسُولِ اللَّهِ شَهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ أَذَانَ بِلاَلٍ كَانَ مَثْنَى مَثْنَى، وَإِقَامَتُهُ
مُفْرَدَةٌ.
= باب: الأذان مثنى مثنى (الحديث ٦٠٥) و (الحديث ٦٠٦) مطولاً، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الإقامة واحدة إلا
قوله: قد قامت الصلاة (الحديث ٦٠٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل
(الحديث ٣٤٥٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (الحديث ٨٣٦)
و (الحديث ٨٣٧) و (الحديث ٨٣٨) و (الحديث ٨٣٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في الإقامة
(الحديث ٥٠٨) و (الحديث ٥٠٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في إفراد الإقامة
(الحديث ٩٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأذان، باب: تثنية الأذان (الحديث ٦٢٦)، تحفة الأشراف (٩٤٣).
٧٣٠ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٧٢٩).
٧٣١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٨٢٦).
أوقات الصلاة. (فأمر بلال) في الكلام اختصار، والتقدير فاجتمعوا لذلك فافترقوا بعد أن ذكروا
ما ذكروا من بوق وناقوس فرأى عبد الله بن زيد الأذان فجاء إلى النبي ◌َّ فقص عليه رؤياه.
٧٣٠ - قوله: (أن تشفع الأذان) أي: يأتي بكلماته مثنى مثنى، وهذا محمول على الغالب،
وإلا فكلمة التوحيد مفردة في آخره، والتكبير في أوله أربع مراتب عند الجمهور. وقد جاء به
صريح الرؤيا؛ ولعل إفراد كلمة التوحيد في الأذان لموافقة معنى التوحيد، وكذا قوله: (ويوتر
الإقامة) محمول على التغليب، أو معناه: أن يجعل على نصف الأذان فيما يصلح للاتفاق،
فلا يشكل بتكرار التكبير في أولها، ولا بكلمة التوحيد في آخرها .
٧٣١ - قوله: (كان أذان بلال مثنى ... إلخ) أي: كلمات الأذان مكررة والإقامة مفردة نظراً إلى
الغالب كما سبق. وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف أولاد سعد، ومعناه، في صحيح
البخاري.

المعجم - الأذان والسنّة: ك ٣، ب ٧
٤٠٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٠
٤/٧٣٢ - حدّثنا أَبُو بَدْرٍ، عَبَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى النَّبِيِّ ◌َّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِهِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ
أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ وَلَّ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُقِيمُ وَاحِدَةً.
٢٠/٧ - باب: إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج
١/٧٣٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا الْأَخْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ
أَبِي الشَّعْنَاءِ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ
الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا
هُذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ◌َِّ.
٢/٧٣٤ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَىُ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ
٨٣٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٠٢٤).
٧٣٣ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن
(الحديث ١٤٨٧) و (الحديث ١٤٨٨) بنحوه، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الخروج من المسجد
بعد الأذان (الحديث ٥٣٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية الخروج من المسجد
بعد الأذان (الحديث ٢٠٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأذان، باب: التشديد في الخروج من المسجد بعد
الأذان (الحديث ٦٨٢) و (الحديث ٦٨٣)، تحفة الأشراف (١٣٤٧٧).
٧٣٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٨٤١).
٧٣٢ - قوله: (عن أبي رافع قال: رأيت بلالاً) في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف
معمر بن محمد بن عبيد الله وأبيه. والله أعلم.
باب: إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج
٧٣٣ - قوله: (فقد عصى أبا القاسم ◌َل38) كأنه علم أن خروجه ليس لضرورة تبيح له الخروج؛
لحاجة الوضوء مثلاً. ثم هو محمول على الرفع؛ لأن مثله لا يعرف إلا من جهته وَلتر .
٧٣٤ - قوله: (فهو منافق) فاعلٌ فعل المنافق، إذ المؤمن صدقاً ليس من شأنه ذلك. وفي
٧٣٢ - هذا إسناد ضعيف، لاتفاقهم على ضعف معمر بن محمد بن عبيد الله وأبيه محمد.
٧٣٤ - هذا إسناد فيه أبن أبي فروة، واسمه إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة ضعيف، وكذلك عبدالجبار بن عمر.
١

المعجم - الأذان والسنّة: ك٣، ب٧
٤٠٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب٢٠
أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّنَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللّهِ نَِّ: ((مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ، لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ، وَهُوَ
لاَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ، فَهُوَ مُنَافِقٌ)).
الزوائد: إسناده ضعيف؛ فيه ابن أبي فروة واسمه إسحاق بن عبد اللَّه، ضعفوه. وكذلك
عبد الجبار بن عمر. والله أعلم.

د.
٠٠٠/٤ - كتاب: المساجد و [الجماعات ](١)
٢١/١ - باب: «من بنى للّه مسجدًا»
١/٧٣٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ.
ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللّهِ بَِّ يَقُولُ: ((مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ، بَنَّى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّهِ».
٧٣٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٦٠٤).
أبواب: المساجد والجماعات ومن بنى للَّه مسجداً
٧٣٥ - قوله: (من بنى مسجداً يذكر فيه اسم اللَّه) على بناء المفعول، والجملة في موضع
التعليل، كأنه قيل: بني؛ ليذكر اسم الله تعالى فيه، فهذا في معنى: ما جاء يبتغي وجه اللَّه. (بيتاً)
تنكيره للتعظيم، أي: عظيماً. وإسناد البناء إلى اللّه تعالى مجازٌ أي: أمر الملائكة ببنائه، أو البناء
مجاز عن الخلق والإسناد حقيقة. قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي بناه كان
بعيداً من الإخلاص. وفي الزوائد: حديث عمر مرسل؛ فإن عثمان بن عبد الله بن سراقة روى عن
(١) في المخطوطة: الجماعة، وأثبتنا ما في المطبوعة لشهرتها.
٧٣٥ _ هذا إسناد مرسل عثمان بن عبد اللَّه بن سراقة.

المعجم - المساجد والجماعات: ك ٤، ب ١
٤٠٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢١
٢/٧٣٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّنَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لَ يَقُولُ: ((مَنْ
بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا، بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ».
٣/٧٣٧ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةً،
حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،عَالَِّرُ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللّهِ وَالَ: ((مَنْ بَى مَسْجِدًا لِلَّهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّهِ)).
٤/٧٣٨ - حدّثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَهِ قَالَ: ((مَنْ بَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْخَصٍ قَطَاةٍ،
أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)).
٧٣٦ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ٤ (الحديث ١١٩٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الزهد والرِّقائق، باب: ٣ (الحديث ٧٣٩٦، ٧٣٩٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل
بنيان المسجد (الحديث ٣١٨)، تحفة الأشراف (٩٨٣٧).
٧٣٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٢٤٢).
٧٣٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٤٢١).
عمر بن الخطاب وهو جده لأمه ولم يسمع منه. قاله المزي في التهذيب، ورواه ابن حبان في
صحيحه بهذا الحديث.
٧٣٦ - قوله: (بنى الله له مثله) أي: في الشرف والفضل والتوقير؛ لأنه جزاء المسجد، فيكون
مثلاً له في صفات الشرف.
٧٣٧ - قوله: (من ماله) فيخرج من باشر البناء لغيره. وفي الزوائد: إسناد حديث علي ضعيف،
والوليد بن مسلم مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وشيخه ابن لهيعة ضعيف.
٧٣٨ - قوله: (كمفحص قطاة) هو موضعها الذي تخيم فيه وتبيض؛ لأنها تفحص عنه التراب،
٧٣٧ - هذا إسناد ضعيف، الوليد مدلس، وأبن لهيعة ضعيف.
٧٣٨ - هذا إسناد صحيح.

المعجم - المساجد والجماعات: ك ٤، ب ٢
٤٠٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٢
١٠/ب
٢٢/٢ - باب /: تشييد المساجد
١/٧٣٩ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ: ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْبَاهَى
النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ».
٢/٧٤٠ - حدّثنا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس، ثنا عَبْدُ الْكَرِيم بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْبَجْلِيُّ، عَنْ لَيْثٍ،
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ: ((أَرَاكُمْ سَتُشَرِّفُونَ مَسَاجِدَكُمْ
بَعْدِي، كَمَا شَرَّفَتِ الْتَهُودُ كَنَائِسَهَا، وَكَمَا شَرَّفَتِ النَّصَارَى بِيَعَهَا)).
٧٣٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في بناء المسجد (الحديث ٤٤٩)، وأخرجه النسائي في كتاب:
المساجد، باب: المباهاة في المساجد (الحديث ٦٨٨)، تحفة الأشراف (٩٥١).
٧٤٠ _ انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٢٠٨).
وهذا مذكور، لإفادة المبالغة في الصغر، وإلا فأقل المسجد أن يكون موضعاً لصلاة واحد. وفي
الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
باب: تشييد المساجد
٧٣٩ - قوله: (حتى يتباهى) أي: يتفاخر في المساجد، أي: في بنائها، أو يأتون بهذا الفعل
الشنيع وهي المباهاة بما لا ينبغي، وهم جالسون في المساجد. وعلى الثاني لا بد من تقييد
المباهاة بما ذكرنا، ولا يشكل الأمر بما علم من حالة حسان بن ثابت فليتأمل. والحديث على
المعنيين مما يشهد بصدقه الوجود فهو من جملة المعجزات الباهرة له وَله .
٧٤٠ - قوله: (ستشرفون) ضبط بالتشديد على أنه من التشريف؛ ولعل المراد ستعجلون بناءها
عالياً مرتفعاً. وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ فيه جبارة بن المغلس وهو كذاب. وقد أخرجه
أبو داود بسنده عن ابن عباس مرفوعاً بغير هذا السياق، ولفظه. ((ما أمرت بتشييد المساجد)) أي:
برفع بنائها وإحكامها ونحو ذلك.
٧٤٠ - هذا إسناد ضعيف، فيه ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف، وجبارة بن المغلس وهو كذاب.

المعجم - المساجد والجماعات: ك ٤، ب ٣
٤١٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٣
٣/٧٤١ - حدّثنا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ لهِ: ((مَا سَاءَ عَمَلُ
قَوْمٍ قَطُّ إِلا زَخْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ)).
٢٣/٣ - باب: أين يجوز بناء المساجد
١/٧٤٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي التَّاحِ
الضُّبَعِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ وَ لِبَنِي النَّجَّارِ، وَكَانَ فِيهِ
نَخْلٌ وَمَقَابِرُ لِلْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ◌َةِ: ((ثَامِنُونِي بِهِ). قَالُوا: لاَ نَأْخُذُ لَهُ ثَمَنَا أَبَدًا،
٧٤١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٦٢٠).
٧٤٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
(الحديث ٤٢٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: فضائل المدينة، باب: حرم المدينة (الحديث ١٨٦٨)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: مناقب الأنصار، باب: مقدم النبي ◌َّله وأصحابه المدينة (الحديث ٣٩٣٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
البيوع، باب: صاحب السلعة أحق بالسوم (الحديث ٢١٠٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الوصايا، باب: إذا وقف
جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز (الحديث ٢٧٧١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: وقف الأرض للمسجد
(الحديث ٢٧٧٤)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه فهو جائز
(الحديث ٢٧٧٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ابتناء مسجد النبي وَله
(الحديث ١١٧٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في بناء المسجد (الحديث ٤٥٣)
و (الحديث ٤٥٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: المساجد، باب: نبش القبور واتخاذ أرضها مسجداً
(الحديث ٧٠١)، تحفة الأشراف (١٦٩١).
٧٤١ - قوله: (زخرفوا) زينوا بتمويهها بالزخرف وهو الذهب، ولعل المعنى. إذا ساء عملهم بأن
تعلق همتهم بعمارة البيوت وتزيينها يفضيهم ذلك إلى تزيين المساجد أيضاً لكراهتهم أن تكون
بيوتهم معمرة منقشة رفيعة البناء ومساجدهم على خلاف ذلك. وفي الزوائد: في إسناده
أبو إسحاق كان يدلس وجبارة كذاب.
باب: أين يجوز بناء المساجد
٧٤٢ - قوله: (لبني النجار) اسم قبيلة من الأنصار (ثامنوني به) أي: خذوا مني الثمن في مقابلته
٧٤١ - هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس، وقد اتهم.

المعجم - المساجد والجماعات: ك ٤، ب ٣
٤١١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٣
قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُّ ◌َّرَ بَيْنِهِ وَهُمْ يُنَاوِلُونَهُ، وَالنَّبِيُّ ◌َّه يَقُولُ: ((أَلاَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ
الآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ». قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ◌َّهَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ
حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ.
٢/٧٤٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ، ثنا أَبُو هَمَّامِ الدَّلاَّلُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَ أَمَرَهُ أَنْ
يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَاغِيَتُهُمْ.
٣/٧٤٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا مُوسىُ بْنُ أَعْيُنٍ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَسُئِلَ عَنِ الْحِيطَانِ تُلْقَى فِيهَا الْعَذِرَاتُ،
فَقَالَ: ((إِذَا سُفِيَتْ مِرَارًا فَصَلُّوا فِيهَا)). يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ◌َثّر.
٧٤٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في بناء المسجد (الحديث ٤٥٠)، تحفة الأشراف (٩٧٦٩).
٧٤٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٤١٩).
وأعطوني به (لا نأخذ له ثمناً) أي نعطي تقرباً به إلى اللّه تعالى. ظاهر الصحيحين وغيرهما أنهم
أخذوا ثمنه، لكن أهل السير ذكروا أنه أخذ منهم بالثمن وأبو بكر أعطاه.
قوله: (يبنيه) ظاهره أنه كان مباشراً للبناء (يقول ألا إن العيش) تسهيل للأمر عليهم وتبشير لهم بما
أعد اللَّه لهم من الخير في مقابلة ما هم فيه من صالح الأعمال رضي الله تعالى عنهم.
قوله: (حيث أدركته الصلاة) ولو في مرابض الغنم.
٧٤٣ - قوله: (طاغيتهم) هي ما كانوا يعبدونه من دون اللَّه من الأصنام وغيرها.
٧٤٤ - قوله: (عن الحيطان) جمع حائط أي: البساتين. قوله: (إذا سقيت) على بناء المفعول
(مراراً) أي: بحيث ما بقي فيها أثر النجاسة من كثرة ما مر عليها من المياه. وفي الزوائد: إسناده
ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق كان يدلس وقد رواه بالعنعنة. والله أعلم.
٧٤٤ - هذا إسناد ضعيف ، لتدليس ابن إسحاق.

المعجم - المساجد والجماعات: ك ٤، ب ٤
٤١٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٤
٢٤/٤ - باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة
١/٧٤٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
يَخْيَىُ، عَنْ أَبِيهِ. وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىُ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُذْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إِلاَّ الْمَقْبُرَةَ وَالْحَمَّمَ)).
٢/٧٤٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَىُ بْنِ
أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهىُ
رَسُولُ اللّهِ وَ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَّرَةِ، وَقَارِعَةِ
٧٤٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (الحديث ٤٩٢)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (الحديث ٣١٧)،
تحفة الأشراف (٤٤٠٦).
٧٤٦ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه (الحديث ٣٤٦)
و (الحديث ٣٤٧)، تحفة الأشراف (٧٦٦٠).
باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة
٧٤٥ - قوله: (إلا المقبرة) بضم الباء وتفتح. موضع دفن الموتى. وهذا لاختلاط ترابها بصديد
الموتى ونجاساتهم، فإن صلى في مكان طاهر صحت. وقال بظاهره جماعة تكره الصلاة فيها
مطلقاً (والحمام) قيل: هذا في المكان النجس منه، وإن صلى في مكان نظيف فلا بأس. والمراد
إلا المقبرة والحمام وما في معناهما، فلا يشكل الحصر بما سيجيء.
٧٤٦ - قوله: (المزبلة) بفتح ميم وتثليث موحدة، موضع يطرح فيه الزبل.
قوله: (والمجزرة) الموضع الذي ينحر فيه الإبل ويذبح فيه البقر والشاة. نهي عنها لأجل النجاسة
التي فيها من دماء الذبائح وأرواثها وجيفها المجاورة.
قوله: (وقارعة الطريق) أي: الموضع الذي يقرع بالأقدام من الطريق، فالقارعة للنسبة أي: ذات
قرع، وذلك لأن اختلاف المارة يشغله عن الصلاة، وأيضاً قل ما يأمن مرورهم بين يديه. قوله:
(ومعاطن الإبل) أي: مباركها حول الماء؛ لأنه يخاف نفار الإبل وشرودها، فربما يؤدي ذلك إلى
إفساد الصلاة .

المعجم - المساجد والجماعات: ك ٤، ب ٥
٤١٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٥
الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْأِبِلِ، وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ.
٣/٧٤٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ، قَالاَ: أَنْبَنَا أَبُو صَالِحِ،
حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ
قَالَ: ((سَبْعُ مَوَاطِنَ لاَ تَجُوزُ فِيهَا الصَّلاَةُ: ظَاهِرُ بَيْتِ اللَّهِ، وَالْمَقْبَرَةُ، وَالْمَزْبَلَةُ،
وَالْمَجْزَرَةُ، وَالْحَمَّامُ، وَعَطَنُ الْإِبِلِ، وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ)).
٢٥/٥ - باب: ما يكره في المساجد
١/٧٤٨ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ !
١/١٩ حِمْيَرَ، ثنا زَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ دَاوُدَ / بْنِ الْخُصْيْنِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
عَنْ رَسُولِ اللّهِ بِهِ قَالَ: ((خِصَالٌ لاَ تَنْبَغِي فِي الْمَسْجِدِ: لاَ يُتَّخَذُ طَرِيقًا، وَلاَ يُشْهَرُ فِيهِ
٧٤٧ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية ما يُصلى إليه وفيه (الحديث ٣٤٧)، تحفة
الأشراف (١٠٥٧١).
٧٤٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٦٦١).
قوله: (وفوق الكعبة) تشريفاً وتكريماً لها من أن يرتفع أحد فوقها، والنهي للكراهة في البعض،
وعدم الصحة في البعض الآخر، وهو مانعة نجاسته.
٧٤٧ - قوله: (لا تجوز) قيل: مثله يعم الكراهة وعدم الصحة في البغض الآخر وعطن الإبل
بفتحتين هو مبرك الإبل حول الماء (ومحجة الطريق) بفتح الميم وتشديد الجيم جادة الطريق،
قيل: هي من الحجة بمعنى البرهان.
باب: ما يكره في المساجد
٧٤٨ - لا ينبغين) بصيغة جمع الإناث من الإنبغاء وفي بعض النسخ (لا تنبغي) التأنيث للوحدة.
٧٤٧ _ هذا إسناد ضعيف، لضعف أبي صالح كاتب الليث.
٧٤٨ - هذا إسناد فيه زيد بن جبيرة قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف.

المعجم - المساجد والجماعات: ك ٤، ب ٥
٤١٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٥
سِلاَحٌ، وَلاَ يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ، وَلاَ يُنْشَرُ فِيهِ نَبْلٌ، وَلاَ يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمِ نِيٍ، وَلاَ يُضْرَبُ فِيهِ
حَدٌّ، وَلاَ يُقْتَصُ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، وَلاَ يُتَّخَذُ سُوقًا)).
٢/٧٤٩ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللّهِلَّهِ عَنِ الْبَيْعِ وَالإِنْتِيَاعِ وَعَنْ
تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ.
٧٤٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (الحديث ١٠٧٩) مطولاً،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد
(الحديث ٣٢٢) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: المساجد، باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن
التحلق قبل صلاة الجمعة (الحديث ٧١٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: النهي عن تناشد الأشعار في
المسجد (الحديث ٧١٤) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: المساجد، باب: ١١، (الحديث ٧٦٦)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ٩٦ (الحديث ١١٣٣) تحفة الأشراف (٨٧٩٦).
قوله: (لا يتخذ) على بناء المفعول أي: المسجد طريقاً لمرور الناس والدواب والأنعام،
(ولا يشهر) من شهر سيفه، كمنع ويشدد، أي: سل. وقد جاء قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار
الكعبة. وكذا جاء لعب الحبشة بحرابهم في المسجد، فينبغي تقييد هذا الحديث بما إذا لم يكن
هناك داع صالح، أو إذا كان للفتنة ونحوها.
قوله: (ولا ينبض فيه بقوس) هكذا في بعض الأصول المعتمدة بنون ثم موحدة ثم ضاد معجمة،
من أنبضت القوس وأنبضت بالوتر إذا شددته ثم أرسلته. وفي بعض النسخ (ولا يقبض) من
القبض بالقاف موضع النون.
قوله: (نيء) بكسر نون ثم ياء مثناة ثم همز، أي: غير مطبوخ؛ وذلك لأن الأکل فیه جائز عند
الحاجة، فيجوز إدخال المطبوخ لذلك بخلاف غيره.
قوله: (ولا يتخذ سوقاً) أي: موضعاً للبيع والشراء، وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لاتفاقهم على
ضعف زيد بن جبيرة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف.
٧٤٩ - قوله: (والابتياع) أي: الشراء، (وعن تناشد الأشعار) وهو أن ينشد كل واحد صاحبه شعراً
لنفسه أو غيره افتخاراً أو مباهاةً أو على وجه التفلة. وبالجملة ما كان لغرض صحيح فجائزٌ، ومنه
إنشاد حسان وغيره غير لائق.
١

المعجم - المساجد والجماعات: ك ٤، ب ٦
٤١٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٦
٣/٧٥٠ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ،
حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْطَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ: أَنَّ
النَّبِيَّ ◌ََّ قَالَ: ((جَنَّبُوا مَسَاجِدَنَا صِبْيَانَكُمْ، وَمَجَانِنَكُمْ، وَشِرَارَكُمْ، وَبَيْعَكُمْ،
وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَائِكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا
الْمَطَاهِرَ، وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ)).
٢٦/٦ - باب: النوم في المسجد
١/٧٥١ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، أَنْبَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَ.
٧٥٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٧٥١).
٧٥١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٠١٢).
٧٥٠ - قوله: (جنبوا) من التجنيب، أي: بعدوا هذه الأشياء عن المساجد إذ الكل لا تليق
بالمساجد. قوله: (المطاهر) محل يتوضأ فيها المحتاج ويقضي حاجته. (وجمروها) من التجمير،
أي: بخروها؛ وذلك لأن الجمعة يوم الاجتماع فربما بعضهم يؤذي بعضاً من كثرة الزحام،
وبالبخور يندفع ذلك فهو أحسن، وأيضاً فتحضر الملائكة يوم الجمعة وهم يحبون الرائحة الطيبة،
وقد جاء التبخير في وقتها للصحابة. وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ فإن الحارث بن نبهان متفق
على ضعفه.
باب: النوم في المسجد
٧٥١ - قوله: (كنا ننام ... إلخ) هذا دل على أنه كان يقررهم على ذلك، وقد جاء فيمن كره النوم
في المسجد أحاديث كثيرة في الصحاح بحيث لا يرتاب المسلم في عدم كراهته، فلعل قول
الفقهاء على حسب وقتهم.
٧٥٠ - هذا إسناد ضعيف، أبو سعيد هو محمد بن سعيد الصواب قال أحمد عمداً كان يضع الحديث، وقال
البخاري تركوه. وقال النسائي كذاب قلت: والحارث بن نبهان ضعيف.

المعجم - المساجد والجماعات: ك ٤، ب ٧
٤١٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٧
٢/٧٥٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا الْحُسَنُ بْنُ مُوسىُ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ: أَنَّ يَعِيشَ بْنَ
قَيْسِ بْنِ طِخْفَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَلِ:
(انْطَلِقُوا)). فَانْطَلَقْنَا إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ وَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((إِنْ شِئْتُمْ نِمْتُمْ
هَاهُنَا، وَإِنْ شِئْتُمُ انْطَلَقْتُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ)). قَالَ: فَقَلْنَا: بَلْ نَنْطَلِقُ إِلَى الْمَسْجِدِ.
٢٧/٧ - باب: أي مسجد وضع أول
١/٧٥٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،
ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الثَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ؟ قَالَ: ((الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ)). قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ
أَيِّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصِى)). قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: ((أَرْبَعُونَ عَامًا، ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ
مُصَلَّى، فَصَلِّ حَيْثُ مَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ)).
٧٥٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في الرجل ينبطح على بطنه (الحديث ٥٠٤٠)، وأخرجه ابن ماجه
في كتاب: الأدب، باب: ٢٧ (الحديث ٣٧٢٣) تحفة الأشراف (٤٩٩١).
٧٥٣ - أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ١ (الحديث ٣٣٦٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه،
باب: قول اللَّه تعالى: ﴿ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب﴾ (الحديث ٣٤٢٥)، وأخرجه مسلم في كتاب:
المساجد ومواضع الصلاة، باب: ١ (الحديث ١١٦١) و (الحديث ١١٦٢)، وأخرجه النسائي في كتاب:
المساجد، باب: ذكر أي مسجد وضع أولاً؟ (الحديث ٦٨٩)، تحفة الأشراف (١١٩٩٤).
٧٥٢ - قوله: (نمتم ها هنا) من النوم بكسر النون (انطلقتم إلى المسجد) أي: ونمتم فيه وهذا هو
المتبادر، فلذلك ذكره المصنف في الباب.
باب: أي مسجد وضع أول
٧٥٣ - قوله: (وضع أول) بالبناء على الضمة مثل قبل. (قال: أربعون عاماً) قالوا: ليس المراد
بناء إبراهيم للمسجد الحرام وبناء سليمان للمسجد الأقصى، فإن بينهما مدة طويلة بلا ريب، بل
المراد بناؤها قبل هذين البناءين.
قوله: (ثم الأرض لك مسجد) كلمة (ثم) للتراخي بالإخبار، والمراد أنها كلها مسجد ما دامت

المعجم - المساجد والجماعات: ك ٤، ب ٨
٤١٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٨
٢٨/٨ - باب: المساجد في الدور
١/٧٥٤ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللّهِ وَ لَّهِ مِنْ دَلْوِ فِي بِثْرِ
لَهُمْ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ السَّالِمِيِّ، وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ بِي سَالِمٍ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ
رَسُولِ اللّهِبَ. قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِّهَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ مِنْ
بَصَرِي، وَإِنَّ السَّيْلَ يَأْتِي فَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْجِدٍ قَوْمِي، وَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ، فَإِنْ رَأَيْتَ
٧٥٤ - أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: متى يصح سماع الصغير (الحديث ٧٧)، وأخرجه أيضاً في كتابٍ
الوضوء، باب: استعمال فضل وضوء الناس (الحديث ١٨٩) وأخرجه أيضاً في كتاب الصلاة، باب: إذا دخل بيتاً
يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس (الحديث ٤٢٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: المساجد في.
البيوت (الحديث ٤٢٥) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأذان، باب: الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في
رحله (الحديث ٦٦٧)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إذا زار الإمام قوماً فأمهم (الحديث ٦٨٦)،
وأخرجه أيضاً فيه، باب: حين يسلم الإمام (الحديث ٨٣٨)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: من لم يرد السلام على
الإمام واكتفى بتسليم الصلاة (الحديث ٨٣٩) و (الحديث ٨٤٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التهجد، باب: صلاة
النوافل جماعة (الحديث ١١٨٥) و (الحديث ١١٨٦) مطولاً وأخرجه أيضاً في كتاب: الدعوات باب: الدعاء
للصبيان بالبركة (الحديث ٦٣٥٤)، وأخرجه أيضا في كتاب: المغازي، باب: ١٢ (الحديث ٤٠٠٩)
و (الحديث ٤٠١٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأطعمة، باب: ١٥ الحديث ٥٤٠١) وأخرجه أيضاً في كتاب:
الرقاق، باب: العمل الذي يبتغي به وجه اللَّه (الحديث ٦٤٢٢) و (الحديث ٦٤٢٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (الحديث ٦٩٣٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن
:من مات على التوحيد دخل الجنة (الحديث ١٤٨) و (الحديث ١٤٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المساجد ومواضع
الصلاة، باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر (الحديث ١٤٩٤) و (الحديث ١٤٩٥) و (الحديث ١٤٩٦)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: إمامة الأعمى (الحديث ٧٨٧)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب:
الجماعة للنافلة (الحديث ٨٤٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: السهو، باب: تسليم المأموم حين يسلم الإمام
(الحديث ١٣٢٦) مطولاً، تحفة الأشراف (٩٧٥٠) و (١١٢٣٥).
على الحالة الأصلية التي خلقت عليها وأما إذا تنجست فلا، ذكره لبيان أنه لا يؤخر الصلاة لإدراك
فضل هذه المساجد. والله أعلم.
باب: المساجد في الدور
٧٥٤ - قوله: (عن عتبان بن مالك) بكسر العين المهملة أو الضم. قوله: (قد أنكرت من بصري)
أراد به ضعف بصره، كما لمسلم. وما جاء من العمى؛ فلعل المراد مقدماته.
قوله: (اجتيازه) أي: تعديته. والذهاب إلى المسجد (فإن رأيت) فيه تفويض الأمر إليه، وهو

المعجم - المساجد والجماعات: ك ٤، ب ٨
٤١٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٨
أَنْ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَنَّخِذُهُ مُصَلَّى، فَافْعَلْ. قَالَ: ((أَفْعَلُ))، فَغَدَا /
رَسُولُ اللَّهِوَ وَأَبُو بَكْرٍ، بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، وَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنْتُ لَهُ، وَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى
قَالَ: ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلَِّ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟)) فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُ أَنْ أُصَلِّيَ
فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ احْتَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرَةٍ
تُصْنَعُ لَهُمْ .
٧٥٥ /٢ - حدّثنا يَحْيَىُ بْنُ الْفَضْلِ الْمُفْرِي، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِوَهُ
أَنْ: تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِدًا فِي دَارِي أُصَلِّي فِيهِ، وَذُلِكَ بَعْدَ مَا عَمِيَ، فَجَاءَ فَفَعَلَ.
٧٥٦ /٣ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيم، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
٧٥٥ _ انفرد به ابن ماجه ، تحفة الأشراف (١٢٨١٤).
٧٥٦ - انفرد به ابن ماجه ، تحفة الأشراف (٩٨١).
أحسن عند العظماء في الطلب، لا يجوز مثله في الدعاء. قوله: (فغدا عَليَّ) أي: جاء أول النهار
عندي وأبو بكر. قد جاء أنه كان معه عمر أيضاً وغيره؛ فلعل الاقتصار على ذكر أبي بكر؛ لأنه
الرفيق الأول من البيت، وغيرهم لحقوه في الطريق، كذا قيل.
قوله: (وصففنا خلفه) فيه أن النافلة بجماعة في النهار مشروعةٌ. وقد جاء كثرة الجماعة في هذه
الصلاة، فعد بعض العلماء إياها بدعة لا يخلو عن إشكال. قوله: (على خزيرة) بفتح الخاء
المعجمة، طعام يتخذ من لحم يقطع صغاراً ثم يطبخ ويجعل عليه دقيق.
٧٥٥ - قوله: (فخط لي) أي: عين لي بالصلاة فيه (أصلي فيه) صفة مسجد، ألا والحديث في
الصحيحين وغيرهما من حديث عتبان. والرجل المبهم في هذا الحديث هو عتبان وإنما أوردته
لكونه من طريق أبي هريرة. قلت: ولا يشكل بما في حديث عتبان، أنه جاء إليه بَّر. وفي هذا
الحديث أنه أرسل إليه، يجوز أنه جاء أولاً ثم أرسل ثانياً. أو بالعكس؛ لزيادة التوکید. کیف وقد
جاء في روایات حدیث عتبان أنه أرسل.
٧٥٦ - قوله: (فحل) هو الذكر. أريد ها هنا الحصير المتخذ من سعف ذكر النخل فجاز التذكير.
٧٥٥ _ هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات والرجل المبهم في هذا الحديث هو عتبان بن مالك.
١٩/ بـ

المعجم - المساجد والجماعات: ك ٤، ب ٩
٤١٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٩
سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَارُودِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: صَنَعَ بَعْضُ
عُمُومَتِي لِلنَّبِيِّ وَ طَعَامًا، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ وَِّ: إِنِّي أُحِبُ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي وَتُصَلِّيَ فِيهِ،
قَالَ: فَأَتَاهُ، وَفِي الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ هُذِهِ الْفُحُولِ، فَأَمَرَ بِنَاحِيَّةٍ مِنْهُ، فَكِنِسَ وَرُشَّ فَصَلَّى
وَصَلَّيْنَا مَعَهُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْفَحْلُ هُوَ: الْحَصِيرُ الَّذِي قَدِ اسْوَذَّ.
٢٩/٩ - باب: تطهير المساجد وتطييبها
١/٧٥٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْجَوْنِ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ الْمَدَنِيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((مَنْ أَخْرَجَ أَذِى مِنَ الْمَسْجِدِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيِّتًا فِي الْجَنَّةِ».
٢/٧٥٨ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالاَ: ثنا مَالِك بْنُ
سُعَيْرٍ، أَنْبَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ أَمَرَ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ
تُبْنَى فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ.
٧٥٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٣٠٠).
٧٥٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧١٨٠).
(فكنس) أي: ذلك الموضع من البيت. (ورش) ويحتمل أن ضمير رش للماء كما جاء صريحاً في
روايات. وفي الزوائد؛ إسناده حسن، وله أصل في الصحيح. والله أعلم.
باب: تطهير المساجد وتطييبها
٧٥٧ - قوله: (أخرج أذى) يشمل كل ما لا يليق وجوده في المسجد. وفي الزوائد: إسناده فيه
انقطاع ولين؛ فإن فيه مسلم بن يسار وهو ابن أبي مريم، لم يسمع من أبي سعيد. ومحمد بن
صالح فیه لین.
٧٥٨ - قوله: (أن تبني في الدور) قيل: أراد بالدور القبائل، وأن تطهر وتطيب هما على بناء.
٧٥٧ _ هذا إسناد ضعيف، مسلم هو ابن يسار لم يسمع من أبي سعيد الخدري، ومحمد فیه لین.

المعجم - المساجد والجماعات: ك ٤، ب ١٠
٤٢٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٣٠
٣/٧٥٩ - حدّثنا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا زَائِدَةُ بْنُ
قُدَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ أَنْ تُتَّخَذَ
الْمَسَاجِدُ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيِّبَ.
٤/٧٦٠ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ يَحْيَىُ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَسْرَجَ فِي الْمَسَاجِدِ
تَمِيمٌ الدَّارِيُّ.
٣٠/١٠ - باب: كراهية النخامة في المسجد
١/٧٦١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ أَبُو مَرْوَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ
٧٥٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: اتخاذ المساجد في الدور (الحديث ٤٥٥)، تحفة الأشراف
(١٦٨٩١).
٧٦٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٤٠١).
٧٦١ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: حك المخاط بالحصى من المسجد (الحديث ٤٠٨)
و (الحديث ٤٠٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة (الحديث ٤١٠)
و (الحديث ٤١١)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى (الحديث ١١٤)، وأخرجه
مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها
(الحديث ١٢٢٥)، وأخرجه النسائي في كتاب المساجد، باب: ذكر نهي النبي * عن أن يبصق الرجل بين يديه
أو عن يمينه وهو في صلاته (الحديث ٧٢٤)، تحفة الأشراف (٣٩٩٧) و (١٢٢٨١).
المفعول أمر بذلك لكونها محالاً لحضور الملائكة.
٧٦٠ - قوله: (أول من أسرج) في الزوائد: هو موقوف، وفي إسناده خالد بن إياس اتفقوا على
ضعفه .
باب: كراهة النخامة في المسجد
٧٦١ - قوله: (رأى نخامة) قيل: هي ما يخرج من الصدر. وقيل: النخاعة بالعين من الصدر
٧٦٠ - إسناد ضعيف قلت: كذا رواه موقوفاً ومع رفعه، في إسناده خالد بن إياس، وقد اتفقوا على ضعفه.
١
٠