النص المفهرس

صفحات 281-300

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٦٦
٢٨١
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٦٦
٦٦/٦٦ - باب: الرخصة في ذلك
١/٤٨٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَكَلَ النَِّيُّ ◌َِّ كَتِفًا، ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ
قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَصَلَّى.
٢/٤٨٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ،
وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَكَلَ
الشَِّيُّ ◌َهُ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ خُبْزًا وَلَحْمًا، وَلَمْ يَتَوَضَّتُوا.
٤٩٠ /٣ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ،
٤٨٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في ترك الوضوء مما مست النار (الحديث ١٨٩)، تحفة
الأشراف (٦١١٠).
٤٨٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٣٧٢) و (٢٥٤٧) و (٣٠٣٨).
٤٩٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق (الحديث ٢٠٨)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: الأذان، باب: إذا دُعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكلِ (الحديث ٦٧٥)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: الجهاد، باب: ما يُذكر في السّكّين (الحديث ٢٩٢٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأطعمة، باب: قطع
اللحم بالسكين (الحديث ٥٤٠٨)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: شاة مسموطة والكتف والجنب (الحديث ٥٤٢٢)،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه (الحديث ٥٤٦٢)، وأخرجه مسلم في
كتاب: الحيض، باب: ٢٤ (الحديث ٧٨٩، ٧٩٠، ٧٩١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء
عن النبي ولو من الرخصة في قطع اللحم بالسكين (الحديث ١٨٣٦)، تحفة الأشراف (٦٢٨٩) و (١٠٧٠٠).
باب: الرخصة في ذلك
٤٨٨ - قوله: (بمسح) بكسر الميم وسكون السين وبالحاء المهملتين: ثوبٌ من الشعر غليظ. (ثم
قام إلى الصلاة) أي: ولم يتوضأ. قد اتفقوا على أن هذا ناسخٌ لما تقدم. فحديث جابر: ((آخر
الأمرين ترك الوضوء مما مست النار)). قيل: والحكمة في الأمر بالوضوء مما مست النار في أول
الإسلام؛ ما كانوا عليه من قلة التنظف في الجاهلية، فلما تقررت النظافة وشاعت في الإسلام.
نسخ الوضوء تيسيراً على المؤمنين.
٤٨٩ - قوله: (عن جابر بن عبد اللَّه) وفي الزوائد: رجال هذا الإسناد ثقات.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٦٦
٢٨٢
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٦٦
ثنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَضَرْتُ عَشَاءَ الْوَلِيدِ أَوْ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قُمْتُ
لِأَتَوَضَّأَ، فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي: أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلّ:
أَنَّهُ أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: وَأَنَّا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بِمِثْلِ ذُلِكَ.
٤/٤٩١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
أَبِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ لِلَُّ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: أُنِّيَ
رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ بِكَتِفٍِ فَأَكَلَ مِنْهُ، وَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.
٥/٤٩٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنْبَنَا سُوَيْدُ بْنُ الثُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللّهِ إِلَّهِ إِلَى
خَيْبَرَ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِأَطْعِمَةٍ، فَلَمْ يُؤْتَ إلاَّ بِسَوِيقٍ،
فَأَكُلُوا وَشَرِبُوا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ فَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ.
٦/٤٩٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ،
٤٩١ - أخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: ترك الوضوء مما غيرت النار (الحديث ١٨٢)، (١٨٢٦٩).
٤٩٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: من مضمض من السويق ولم يتوضأ (الحديث ٢٠٩)، وأخرجه
أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الوضوء من غير حدث (الحديث ٢١٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجهاد، باب:
حمل الزاد في الغزو (الحديث ٢٩٨١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية
(الحديث ٤١٧٥)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: غزوة خيبر (الحديث ٤١٩٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب الأطعمة،
باب: ﴿ليس على الأعمى حرج) إلى قوله: ﴿لعلكم تعقلون﴾ والنهد والاجتماع على الطعام (الحديث ٥٣٨٤)
بنحوه، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: السويق (الحديث ٥٣٩٠)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: المضمضة
بعد الطعام (الحديث ٥٤٥٤، ٥٤٥٥) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: المضمضة من السّويق
(الحديث ١٨٦)، تحفة الأشراف (٤٨١٣).
٤٩٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٧٢٩).
٤٩٢ - قوله: (بالصهباء) موضع قريب من خيبر.
٤٩٣ - قوله: (عن أبي هريرة) وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات والله أعلم.
٤٩٣ - هذا إسناد رجاله ثقات
.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٦٧
٢٨٣
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٦٧
ثنا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَّ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، فَمَضْمَضَ وَغَسَلَ
يَدَيْهِ وَصَلَّى.
٦٧/٦٧ - باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل
١/٤٩٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالاَ: ثنا
الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ
عَازِبٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَه عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْأِبِلِ؟ فَقَالَ: ((تَوَضَُّوا مِنْهَا)).
٤٩٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من لحوم الإبل (الحديث ١٨٤)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (الحديث ٨١)، تحفة الأشراف (١٧٨٣).
باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل
٤٩٤ - ٤٩٧ - قوله: (توضؤوا منها) حمل الجمهور الوضوء في الحديث على غسل اليد، والأمر
لتأكيد الاستحباب. وما جاء في هذا الحديث من قوله: (ولا توضؤوا من لحوم الغنم) حملوه على
إفادة عدم التوكيد لاستحباب غسل اليد بعد أكل لحم الغنم، وذلك لغرة رائحة لحم الإبل. وكان
الداعي لهم إلى التأويل أن هذا الحديث ورد بعد نسخ الأمر بالوضوء مما مسته النار، وإلا وجب
الوضوء بعد لحم الغنم أيضاً. ولم يعلم استحباب الوضوء الشرعي من بعض ما مسته النار بعد أن
نسخ وجوبه حتى يحمل الحديث عليه، فوجب حمله على غسل اليدين. قال الترمذي: وأجاب
الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: ((كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما غيرت النار)) ولكن
هذا الحديث عامٌ وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاصٌ، والخاص مقدم على العام اهـ. قلت:
بحثه لا يرد على علمائنا الحنفية؛ لأنهم يقولون بتقدم الخاص على العام، لكن الشأن في عموم
ترك الوضوء مما غيرت النار إن كان متعلقاً بالوضوء يكون رفعاً للإيجاب الكلي، أي: ترك
الوضوء من كل ما مسته النار. وهذا لا ينافي الوضوء من بعض ما مسته النار. وإن كان متعلقاً
بالترك يكون سلباً كلياً أي: ترك من كل ما مسته النار الوضوء واللفظ محتمل فلا دلیل فيه؛ بل
يجب حمله على المعنى الأول دفعاً للتعارض، وتوفيقاً بين الأدلة بقدر الإمكان فليتأمل. قوله:
(لا تتوضأ من ألبان الغنم) الحديث، في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة
وتدليسه، لا سيما وقد خالفه غيره. والمحفوظ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي البراء.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٦٧
٢٨٤
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٦٧
٢/٤٩٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا زَائِدَةُ وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ
١/٥٤ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ / بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا
رَسُولُ اللّهِوَه ◌َنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِلِ، وَلاَ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ.
٣/٤٩٦ - حدّثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ، ثنا عَبَّدُ بْنُ الْعَوَّامِ،
عَنْ حَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى بَنِي هَاشِم - وَكَانَ ثِقَةً، وَكَانَ الْحَكَمُ يَأْخُذُ
عَنْهُ - ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ أَبِي لَيْلَىُ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلّ:
(لاَ تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْآيِلِ)).
٤/٤٩٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ
ابْنِ عُمَرَ بْنِ هُبَيْرَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ يَقُولُ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهَ يَقُولُ: ((تَوَضَّقُوا مِنْ لُحُومِ
الإِلِ، وَلاَ تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْأِلِ، وَلاَ تَوَضَُّوا مِنْ أَلْبَانِ
الْغَنَمِ، وَصَلُّوا فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ، وَلاَ تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِلِ)).
٤٩٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: ٢٥ (الحديث ٨٠٠، ٨٠١)، تحفة الأشراف (٢١٣١).
٤٩٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٤).
٤٩٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٤١٦).
قوله: (ولا تصلوا في معاطن الإبل) وهو مبرك الإبل حول الماء. قالوا: ليس علة المنع نجاسة
المكان، إذ لا فرق بين مرابض الغنم ومعاطن الإبل، وإنما العلة شدة نفار الإبل فقد يؤدي ذلك
إلى بطلان الصلاة أو قطع الخشوع وغير ذلك. وفي الزوائد: في إسناده بقية بن الوليد وهو
مدلس، وقد رواه بالعنعنة، رجاله ثقات، خالد بن عمرو مجهول الحال.
٤٩٦ - هذا إسناد ضعيف، لضعف حجاج بن أرطأة وتدليسه، لا سيما وقد خالف غيره.
٤٩٧ - هذا إسناد فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وشيخه خالد مجهول الحال.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٦٨
٢٨٥
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٦٨
٦٨/٦٨ - باب: المضمضة من شرب اللبن
١/٤٩٨ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قَالَ:
(مَضْمِضُوا مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا)).
٢/٤٩٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مُوسىُ بْنِ يَعْقُوبَ،
حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَِّّ ◌َِّ قَالَتْ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((إِذَا شَرِيْتُمُ اللَّبَنَ فَمَضْمِضُوا، فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا».
٣/٥٠٠ - حدّثنا أَبُو مُصْعَبٍ، ثنا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ ابْنِ
٤٩٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: هل يمضمض من اللبن (الجديث ٢١١)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الأشربة، باب: شرب اللبن (الحديث ٥٦٠٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: نسخ الوضوء
ما مست النار (الحديث ٧٩٦،، ٧٩٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الوضوء من اللبن
(الحديث ١٩٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: في المضمضة من اللبن (الحديث ٨٩)، وأخرجه
النسائي في كتاب: الطهارة، باب: المضمضة من اللبن (الحديث ١٨٧)، تحفة الأشراف (٥٨٣٣).
٤٩٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٨١٧٦).
٥٠٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٧٩٩).
باب: المضمضة من شرب اللبن
٤٩٨ - قوله: (مضمضوا من اللبن) أي: من شرابه، والأمر للندب؛ لأنه قد جاء تركه أحياناً فإن
له دسماً، بفتحتين: الودك. وقيل: يجوز أن تكون هذه الجملة إشارة إلى علة المضمضة من اللبن
فتجب المضمضة من كل ما له دسم بهذه العلة.
٤٩٩ - قوله: (عن أم سلمة) في الزوائد: رجال إسناده ثقات.
٥٠٠ - قوله: (عن أبيه عن جده) في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف عبد المهيمن، قال فيه
البخاري: منكر الحديث.
٤٩٩ - هذا إسناد رجاله ثقات.
٥٠٠ _ هذا إسناد ضعيف، عبد المهيمن قال فيه البخاري [التاريخ الصغير: ٢٥٤/٢]: منكر الحديث.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٦٩
٢٨٦
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٦٩
سَعْدٍ | السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((مَضْمِضُوا مِنَ اللَّبَنِ، فَإِنَّ
لَهُ دَسَمًا».
٤/٥٠١ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا زَمَعَةُ بْنُ
صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: حَلَبَ رَسُولُ اللّهِ بَّهِ شَاةً وَشَرِبَ مِنْ
لَبَتِهَا، ثمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ، وَقَالَ: ((إِنَّ لَهُ دَسَمًا)).
٦٩/٦٩ - باب: الوضوء من القُبلة
١/٥٠٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا الْأَعْمَشُ،
عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَِّ قَبَّلَ بَعْضَ
نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ، قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلاَّ أَنْتَ، فَضَحِكَتْ.
٥٠١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٨٣).
٥٠٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من القبلة (الحديث ١٧٩) و (الحديث ١٨٠)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (الحديث ٨٦)، تحفة الأشراف (١٧٣٧١).
٥٠١ - قوله: (عن أنس) في إسناده زمعة بن صالح، وقد ضعفه الجمهور، وإن أخرج له مسلم
مقروناً بغيره.
باب: الوضوء من القبلة
٥٠٢ - قوله: (قبل بعض نسائه) من التقبيل وهذا لا يخلو عن مس شهوة عادةً، فهذا التقبيل على
أن المس بشهوة لا ينقض الوضوء. وهذا الحديث قد رواه أبو داود والنسائي بإسنادٍ فيه إرسالٌ
والإرسال لا يضر عندنا وعند الجمهور في الاحتجاج، وقد جاء بذلك الإسناد موصولاً، ذكره
الدار قطني. وقد رواه البزار بإسناد حسن ورواه المصنف بإسنادين، فالحديث حجة بالاتفاق.
ويوافقه حديث مس عائشة رجل النبي وير في السجود، رواه مسلم وغيره. ولذلك حمله الشافعي
أن عدم نقض الوضوء بالمس من خصائصه واهر، لكن الأصل هو العموم. وأما قول البغوي في
٥٠١ _ هذا إسناد ضعيف، زمعة بن صالح وإن أخرج له مسلم فإنما روى له مقروناً بغيره. وقد ضعفه الجمهور.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٧٠
٢٨٧
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٧٠
٥٠٣ /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو
ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيّةِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ كَانَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُقَبِّلُ
وَيُصَلِّي وَلاَ يَنَوَضَّأُ، وَرُبَّمَا فَعَلَهُ بِي.
٧٠/٧٠ - باب: الوضوء من المذي
١/٥٠٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ عَلَّلَهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ عَنِ الْمَذْىِ
٥٠٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٨٤٢).
٥٠٤ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المني والمذي (الحديث ١١٤)، تحفة الأشراف
(١٠٢٢٥).
شرح السنة: ضعف يحيى بن سعيد هذا الحديث، وقال هو يشبه لا شيء. وضعفه محمد بن
إسماعيل وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، ولا يصح في هذا الباب شيء اهـ. فقد
علمت دفعه بما ذكرنا: ضرورة أن مرسل أبي داود والنسائي ثابت، وهو يكفي في الباب عند
الكل. ومع ذلك فقد رواه البزار بإسناد حسن، فقد تم الاحتجاج بذلك. ورواية مسلم في باب
المس كافية في الاحتجاج، ففي إسناد ابن ماجه الأول الذي تكلم فيه سعيد ومحمد بن إسماعيل.
وقد عرفت أن أمر الاحتجاج لا يتوقف على ثبوته، على أن أباه أورد كلام سعيد ومال إلى إثبات
سماع حبيب عن عروة، فصار هذا الإسناد أيضاً حجة، فقد تمت الحجة بوجوده بحمد اللَّه فللَّه
الحجة البالغة.
٥٠٣ - قوله: (عن زينب السهمية عن عائشة) في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة وهو
مدلس، وقد رواه بالعنعنة. وزينب قال فيها الدارقطني لا تقوم بها حجة والله أعلم.
باب: الوضوء من المذي
٥٠٤ - قوله: (عن المذي) بفتح وسكون ذال معجمة وتشديد ياء: ماءٌ رقيقٍ يخرج عند الملاعبة
والتقبيل عادة.
٥٠٣ - هذا إسناد ضعيف، حجاج هو بن أرطاة كان يدلس، وقد رواه بالعنعنة وزينب قال فيها الدارقطني: لا يقوم
لها حجة.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٧٠
٢٨٨
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٧٠
٥٤/ ب فَقَالَ: ((فِيهِ الْوُضُوءُ، وَفِي الْمَنِيِّ / الْغُسْلُ».
٢/٥٠٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَالِم
أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّهُ سَأَلَ النَِّيَّ وَّرْ عَنِ الرَّجُلِ
يَدْنُو مِنِ امْرَأَتِهِ فَلاَ يُنْزِلُ؟ قَالَ: (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذُلِكَ فَلْيَنْضِحْ فَرْجَهُ - يَعْنِي: لِيَغْسِلْهُ -
وَيَتَوَضَّأ».
٣/٥٠٦ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنٍَّ، قَالَ: كُنْتُ
أَلَّقَى مِنَ الْمَذْي شِدَّةً، فَأُكْثِرُ مِنْهُ الإِغْتِسَالَ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ بِهِ فَقَالَ: ((إِنَّمَا يُجْزِيكَ،
مِنْ ذُلِكَ، الْوُضُوءُ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي؟ قَالَ: ((إِنَّمَا يَكْفِيكَ
كَفٍّ مِنْ مَاءٍ تَنْضِحُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ)) .
٤/٥٠٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ مُصْعَبٍ
٥٠٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في المذي (الحديث ٢٠٧)، (الحديث ٢٠٩) تعليقاً، وأخرجه
النسائي في كتاب: الطهارة، باب: ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي (الحديث ١٥٦)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: الغسل والتيمم، باب: الاختلاف على بكير (الحديث ٤٣٩)، تحفة الأشراف (١١٥٤٤).
٥٠٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في المذي (الحديث ٢١٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الطهارة، باب: ما جاء في المذي يصيب الثوب (الحديث ١١٥)، تحفة الأشراف (٤٦٦٤).
٥٠٧ _ انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥١).
١
٥٠٥ _ قوله: (عن الرجل يدنو) أي: من غير جماع. وقوله: (فلينضح) من النضح وأصله الرش.
أريد به الغسل الخفيف، کما أشار إليه الراوي.
٥٠٦ - قوله: (ألقى) من لقي کسمع. وقوله: (کف من ماء) أي: ماء قليل فيغسل به ما أصابه من
الثوب. وظاهره أن الغسل مرة يكفي.
٥٠٧ - قوله: (أنه أتى) أي: ابن عباس وعمر رضي اللَّه عنهما، فخرج أبي عليهما. وقد نبه
٥٠٧ ـ قلت: أصله في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب، والمقداد بن الأسود.
١

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٧١
٢٨٩
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٧١
ابْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ أَتَّى أَبِّيَّ بْنَ كَعْبٍ وَمَعَهُ
عُمَرُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مَذْيَا، فَغَسَلْتُ ذَكَرِي وَتَوَضَّأْتُ، فَقَالَ عُمَرُ:
أَوَ يُجْزِىءُ ذُلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٧١/٧١ - باب: وضوء النوم
١/٥٠٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ لِزَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ:
يَا أَبَّ الصَّلْتِ! هَلْ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئًا؟ قَالَ: ثنا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَدَخَلَ الْخَلاَءَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ
وَكَفَِّهِ، ثُمَّ نَامَ.
٥٠٨ م/٢ - حدّثنا أُبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ، ثنا [يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ] (١)، ثنا شُعْبَةُ، أَنْبَأَنَا
٥٠٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات، باب: الدعاء إذا انتبه من الليل (الحديث ٦٣١٦) بنحوه، وأخرجه
مسلم في كتاب: الحيض، باب: غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم (الحديث ٦٩٦)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه (الحديث ١٧٨٥) و (الحديث ١٧٩١)
و (الحديث ١٧٩٢) و (الحديث ١٧٩٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في النوم على طهارة
(الحديث ٥٠٤٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: التطبيق، باب: الدعاء في السجود (الحديث ١١٢٠)، تحفة
الأشراف (٦٣٥٢).
٥٠٨ م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٠٨).
صاحب الزوائد على أن الحديث في الزوائد وأن أصله في الصحيحين والله أعلم.
باب: وضوء النوم
٥٠٨ - قوله: (وضوء النوم) يريد أن الوضوء عند النوم مندوب قد جاءت به الأحاديث الصحاح،
وحديث ابن عباس يبين ما يكفي في ذلك الوضوء من القدر، وهذا استنباط غريب من المصنف،
وعلى هذا فيمكن تفسير الوضوء الذي جاء في حق الجنب إذا أراد النوم قبل الاغتسال بهذا، لكن
قد جاء في حديث ذلك الوضوء ما يمنع من الحمل على هذا المعنى والله أعلم.
(١) وقع في المخطوطة إقحام كلمة: سعيد قبل يحيى بن سعيد، وهو خطأ والتصويب من تحفة الأشراف:
٢٠٥/٥.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٧٢
٢٩٠
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٧٢
سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، أَنْبَأَنَا بُكَيْرٌ، عَنْ كُرَيْبٍ، قَالَ: فَلَقِيتُ كُرَيْبًا، فَحَدَّثَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنِ النَّبِّ ◌ََّ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
٧٢/٧٢ - باب: الوضوء لكل صلاة. والصلوات كلها بوضوء واحد
١/٥٠٩ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا شَرِيكُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامٍِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ،
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَكُنَّا نَحْنُ نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ
وَاحِدٍ.
٢/٥١٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعُ، عَنْ سُفْيَانَ،
عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ النَّبِيّ ◌َ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ
٥٠٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: الوضوء من غير حدث (الحديث ٢١٤) مختصراً، وأخرجه
أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد (الحديث ١٧١) مختصراً، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء لكل صلاة (الحديث ٦٠) مختصراً، وأخرجه النسائي في
كتاب: الطهارة، باب: الوضوء لكل صلاة (الحديث ١٣١)، تحفة الأشراف (١١١٠).
٥١٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (الحديث ٦٤٠) مختصراً،
وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد (الحديث ١٧٢) مختصراً،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد (الحديث ٦١)، وأخرجه
النسائي في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء لكل صلاة (الحديث ١٣٣)، تحفة الأشراف (١٩٢٨).
باب: الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد
٥٠٩ - قوله: (يتوضأ لكل صلاة) أي كان يعتاد ذلك، وإن كان قد جمع بين صلاتين وأكثر بوضوء
واحد كما في الحديث الآتي، وله نظائر لا تخفى على المتتبع. ويمكن أن يقال: هذا إخبار على
حسب ما اطلع عليه أنس، وهو لم يطلع على خلاف هذا، وإن كان ثابتاً في الواقع. (وكنا نصلي
الصلوات كلها) المراد صلاة اليوم الواحد؛ ولعل المراد أنهم أحياناً كانوا يصلونها بوضوء واحد،
وإلا فلا يخفى أنه خلاف المعتاد. ثم بهذا الحديث وأمثاله تبين أن المراد بقوله تعالى: ﴿إذا قمتم
إلى الصلاة﴾(١) أي: وأنتم محدثون.
(١) سورة: المائدة، الآية: ٦.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٧٣
٢٩١
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٧٣
صَلَةٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَّ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.
٣/٥١١ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةً، ثنا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ، قَالَ:
رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ: مَا هُذَا؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ
رَسُولَ اللّهِبَ لَ يَصْنَعُ هُذَا، فَأَنَا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ.
٧٣/٧٣ - باب: الوضوء على | الـ | طهارة
١/٥١٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ
زِيَادٍ، عَنْ أَبِي غُطَيِّفِ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي مَجْلِسِهِ
٥١١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٥٧١).
٥١٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث (الحديث ٦٢)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء لكل صلاة (الحديث ٥٩)، تحفة الأشراف (٨٥٩٠).
٥١١ - قوله: (يصلي الصلاة) أي: المعتادة أو كلها بناءً على أنه حكاية حال فلا تعم. وفي
الزوائد: إسناده ضعيف، فيه الفضل بن مبشر ضعفه الجمهور والله أعلم.
باب: الوضوء على الطهارة
٥١٢ - قوله: (سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب) مفعوله محذوف أي: يقول ما سيجيء. (أو
فطنت إليّ) بتشديد الياء، وفي القاموس: فطن به وإليه وله، كفرح ونصر وكرم، والمراد؛ أنظرت
إليّ وإلى هذا الفعل؟ (فقال: لا) أي: ليس بفرض ولا سنة. (لصليت به) أي: لجاز لي ذلك من
غير إخلال بفرض أو سنة. قوله: (من توضأ على طهر) قيل: أي: مع طهر. قلت: أو ثابتاً تشبيهاً
لثبوته على طهر، وصف الطهر بثبوت الراكب على مركوبه واستعارة لفظة على المستعملة في
الثانى للأول كما قالوا في قوله تعالى: ﴿أولئك على هدّى﴾(١) وفي الزوائد: قلت: مدار الحديث
على عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف، ومع ضعفه كان يدلس. ورواه أبو داود
٥١١ _ هذا إسناد ضعيف، الفضل بن مبشر ضعفه الجمهور.
٥١٢ - هذا إسناد فیه عبد الرحمن بن زیاد، وهو ضعيف ومع ضعفہ کان یدلس.
(١) سورة: البقرة، الآية: ٦.

المعجم - الظهارة وسننها: ك ١، ب ٧٤
٢٩٢
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٧٤
..
١/٥٥ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ / قَامَ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ، فَلَمَّا
حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ قَامَ فَتَوَضَّأَ
ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ، فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، أَفَرِيضَةٌ أَمْ سُنَّةٌ، الْوُضُوءُ
عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ؟ قَالَ: أَوَ فَطِنْتَ إِلَيَّ، وَإِلَى هَذَا مِنِّي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: لاَ. لَوْ تَوَضَّأْتُ
لِصَلَةِ الصُّبْحِ لَصَلَيْتُ بِهِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا، مَا لَمْ أُحْدِثْ، وَلُكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِهُ
يَقُولُ: ((مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى كُلِّ طُهْرٍ فَلَهُ عَشْرُ حَسَّنَاتٍ)). وَإِنَّمَا رَغِبْتُ فِي الْحَسَنَاتِ.
٧٤/٧٤ - باب: لا وضوء إلا من حدث
١/٥١٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَعِيدٍ، وَعَبَّدُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِّ وَِّ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي
٥١٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (الحديث ١٣٧)، وأخرجه
أيضاً في الكتاب نفسه، باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر (الحديث ١٧٧) مختصراً،
وأخرجه أيضاً في كتاب: البيوع، باب: من لم ير الوَسَاوِسَ ونحوها من الشبهات (الحديث ٢٠٥٦)، وأخرجه
مسلم في كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث فله أن يصلي بطهارته تلك
(الحديث ٨٠٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: إذا شك في الحدث (الحديث ١٧٦)، وأخرجه
النسائي في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من الريح (الحديث ١٦٠)، تحفة الأشراف (٥٢٩٦).
والترمذي بلا ذكر القضية والله أعلم.
باب: لا وضوء إلا من حدث
٥١٣ - قوله: (شكي) الأقرب أنه على بناء المفعول. والرجل بالرفع نائب الفاعل. وقوله: (يجد
الشيء في الصلاة) استئناف أو صفة للرجل، على أن تعريفه للجنس، وجعله حالاً بعيد معنّى.
ويحتمل أن يقال نائب الفاعل الجار والمجرور، والرجل مبتدأ، والجملة خبره، والجملة استئنافية
بيان للشكاية، كأنه قيل في الشكاية، فأجيب قل: الرجل يجد إلخ. وأما جعل شكى مبنياً للفاعل
والرجل فاعله فبعيد فإن اللائق حينئذ أن يكتب شكا بالألف وأن يكون قوله: (لا حتى تجد)
بالخطاب لا الغيبة. المقصود بقوله: (حتى يجد ريحاً) أي: حتى يتيقن الغاية أعم من أن يكون
بسماع صوت أو وجدان ريح أو يكون شيء آخر. وغلبة الظن عند بعض العلماء في حكم اليقين.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٧٤
٢٩٣
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٧٤
الصَّلاَةِ فَقَالَ: ((لاَ، حَتَّى تَجِدَ رِبِحًا، أَوْ تَسْمَعَ صَوْتًا)).
٢/٥١٤ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنْبَأَنَا
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ وَّهِ عَنِ الَّشَبُّهِ فِي الصَّلاَةِ،
فَقَالَ: ((لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً)).
٣/٥١٥ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَذَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِ: (لاَ وُضُوءَ إِلَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ».
٤/٥١٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
٥١٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٠٤٨).
٥١٥ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من الريح (الحديث ٧٤)، تحفة الأشراف
(١٢٦٨٣).
٥١٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٧٩٨).
بقي أن الشك لا غير بدليل يحكم بالأصل المتيقن، وإن طرأ الشك في روايته.
٥١٤ - قوله: (عن التشبه في الصلاة) أي: عن حكم الالتباس والشك في حصول الحدث في
الصلاة. وفي الزوائد: رجاله ثقات إلا أنه معلل بأن الحفاظ من أصحاب الزهري رووا عنه عن
سعيد بن عبد الله بن زيد، وكان الإمام أحمد ينكر حديث المحاربي عن معمر؛ لأنه لم يسمع من
معمر لا سیما کان یدلس.
٥١٥ - قوله: (لا وضوء إلا من صوت ... إلخ) أي: من حديث متيقن لا مشكوك فلا إشكال
في الحصر.
٥١٦ - قوله: (رأيت السائب بن يزيد) في الزوائد: في إسناده عبد العزيز وهو ضعيف والله
أعلم.
٥١٤ - هذا إسناد رجاله ثقات .
٥١٦ - قلت : عبد العزيز ضعيف.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٧٥
٢٩٤
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٧٥
عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءَ، قَالَ: رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَشَمُّ ثَوْبَهُ، فَقُلْتُ:
مِمَّ ذُلِكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ فَ يَقُولُ: ((لاَ وُضُوءَ إِلَّ مِنْ رِبِحِ أَوْ سَمَاعٍ)).
٧٥/٧٥ - باب: مقدار الماء الذي لا ينجس
١/٥١٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَ لَّ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلاَةِ مِنَ الْأَرْضِ، وَمَا يُنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ
وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَّةِ: ((إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» .
٥١٧ م/٢ - حدّثْنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَّبِّ وَِّ، نَحْوَهُ.
٣/٥١٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
٥١٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: ما ينجس الماء (الحديث ٦٤) و (الحديث ٦٥)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: منه آخر (الحديث ٦٧)، تحفة الأشراف (٧٣٠٥).
١٧° م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (٥١٧).
٥١٨ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (٥١٧).
باب: مقدار الماء الذي لا ينجس
٥١٧ - قوله: (وما ینویه) أي: ما يأتيه وینزل به.
قوله: (قلتین) زاد عبد الرزاق عن ابن جريج بسند مرسل: ((لو بقلال هجر)). قال ابن جريج: وقد
رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيء، فاندفع ما يتوهم من الجهالة. (لم ينجسه
شيء) هذه الرواية صريحة في المطلوب وفي تغيره؛ لما جاء في بعض الروايات من قوله:
((ويحمل الخبث)). فلا وجه لما قيل: إن معناه: أنه يضعف عن حمله فينجس، كيف ولو كان
معناه: ما ذكره هذا القائل؛ لما بقي الفرق بين ما بلغ قلتين وما دونه. والحديث مسوق لإفادة
التحدید بین المقدار الذي لم ینجس.
٥١٨ - قوله: (أو ثلاثة) أي: أو أزيد من قلتين. ذكره لإفادة أن التحديد بقلتين ليس لمنع الزيادة
٥١٨ _ هذا إسناد رجاله ثقات

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٧٦
٢٩٥
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٧٦
الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((إِذَا كَانَ
الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ».
ا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ |، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، وَأَبُو سَلَمَةَ،
وَابْنُ عَائِشَةَ الْقُرَشِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
٧٦/٧٦ - باب: الحياض
١/٥١٩ - حدّثنا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدَنِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ
عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةً
وَالْمَدِينَةِ، تَرِدُهَا السَِّاحُ وَالْكِلاَبُ وَالْحُمُرُ، وَعَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا؟ فَقَالَ: (لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي
بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا / غَبَرَ، طَهُورٌ)).
٥٥/ ب
٥١٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤١٨٦).
عليه، بل لمنع النقصان عنه. ومثله كثير في الكلام. وليس هو للشك حتى يلزم الاضطراب في
الحديث كما زعم من لا يقول بالحديث. وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات، وقد رواه أبو داود
والترمذي ما خلا قوله: (أو ثلاث) فلذلك أوردته والله أعلم.
باب الحياض
٥١٩ - قوله: (ولنا ما غبر) أي: ما بقي طهور لنا، وهو بفتح الطاء، وذلك إما؛ لأن تلك
الحياض غالباً لا تخلوا عن قلتين، أو لأن الماء طهور لا ينجسه شيء. لا لأن سؤر السباع طاهر.
بل هذا الحديث وأمثاله من أدلة نجاسة سؤر السباع سيما حديث القلتين، وإلا لما قرره لهم على
هذا السؤال بل بين لهم أن الماء لا ينجس بورود السباع عليه قل أو كثر. وفي الزوائد: في إسناده
عبد الرحمن، قال فيه الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة. قال ابن الجوزي: أجمعوا على
ضعفه .
٥١٩ - هذا إسناد ضعيف. عبد الرحمن بن زيد قال فيه الحاكم [الجرح والتعديل: ٥/ ت/١١٠٧]: روى عن أبيه
أحاديث موضوعة وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٧٦
٢٩٦
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٧٦
٢/٥٢٠ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا شَرِيكُ، عَنْ طَرِيفِ بْنِ
شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: انْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ،
فَإِذَا فِيهِ حِيفَةُ حِمَارٍ، قَالَ: فَكَفَفْنَا عَنْهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَه فَقَالَ: ((إِنَّ الْمَاءَ
لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)». فَاسْتَقَيْنَا وَأَرْوَيْنَا وَحَمَلْنَا.
٥٢١ /٣ - حدّثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالاَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، ثنا رِشْدِينُ، أَنْبَأَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِنَّهِ: (إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ
وَلَوْنِهِ)).
٥٢٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣١١٤).
٥٢١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٨٦٠).
٥٢٠ - قوله: (إن الماء لا ينجسه شيء) أي: ما دام لا يغيره، وأما إذا غيره فكأنه أخرجه عن
كونه ماءً، فما بقي على الطهورية، لكونها صفة الماء، والمغير كأنه ليس بماء. ومن يقول بتنجيس
القليل بوقوع النجاسة؛ لأن سوق ذلك الحديث لإفادة الفرق بين ما بلغ قلتين وما دونه، وهذا
ظاهر. وفي الزوائد: إسناد حديث جابر ضعيف؛ لضعف طريف ابن شهاب. قال ابن عبد البر:
أجمعوا على أنه ضعيف.
٥٢١ - قوله: (إلا ما غلب على ريحه ... إلخ) في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف
رشدين اهـ. قلت: والحديث بدون الاستثناء رواه النسائي وأبو داود والترمذي من حديث
أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة. وقال الترمذي، حسن. وقال المحقق ابن الهمام: وقد
صححه الإمام أحمد. وقال المحقق: الاستثناء ثابت بالإجماع، أجمعوا على تنجسه بتغيير
وصفه بالنجاسة. قلت: قد ذكرت فيما سبق ما يقرب إليك اعتبار الاستثناء في الحديث ثابت؛ نعم
هل هو مخصوص بالماء الكثير كما هو المراد؟ أو هو عام لكل ماء؟ وهو محل كلام عند الأئمة .
وقد سبق أن التوفيق بين الأدلة يقتضي الخصوص والله أعلم.
٥٢٠ - هذا إسناد فيه طريف بن شهاب، وقد أجمعوا على ضعفه
٥٢١ - هذا إسناد فيه رشدين، وهو ضعيف ، واختلف عليه مع ضعفه.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٧٧
٢٩٧
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٧٧
٧٧/٧٧ - باب: ما جاء في بول الصبيّ الذي لم يطعم
١/٥٢٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ
قَابُوسَ بِنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ◌َِّ
فِي حَجْرِ النَّبِّ بَّهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطِي ثَوْبَكَ وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا
يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى»
٢/٥٢٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا هِشَامُ بْنُ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّنَّهِ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ، وَلَمْ
يَغْسِلْهُ.
٣/٥٢٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
٥٢٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب (الحديث ٣٧٥)، وأخرجه ابن ماجه
في كتاب: تعبير الرؤيا، باب تعبير الرؤيا (الحديث ٣٩٢٣)، تحفة الأشراف (١٨٠٥٥).
٥٢٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٢٨٤).
٥٢٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: بول الصبيان (الحديث ٢٢٣)، وأخرجه مسلم في كتاب:
الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (الحديث ٦٦٣، ٦٦٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: السلام،
باب: التداوي بالعود الهندي، وهو الكست (الحديث ٥٧٢٦) بنحوه، و (الحديث ٥٧٢٧)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب (الحديث ٣٧٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب:
ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم (الحديث ٧١) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: بول
الصبي الذي لم يأكل الطعام (الحديث ٣٠١)، تحفة الأشراف (١٨٣٤٢).
باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم
٥٢٢ - قوله: (في حجر النبي وَله) بتقديم الحاء المفتوحة أو المكسورة على الجيم الساكنة
الثوب: الحضن. (أعطني ثوبك) أي: لأغسله. (إنما ينضح) من يرى وجوه الغسل من بول الغلام
أيضاً يحمله على الغسل الخفيف. أي: إنما يغسل غسلاً خفيفاً من بول الغلام (ويغسل) أي:
بالمبالغة. أي: من بول الأنثى. وهو تأويل بعيد، ومع بعده مخالف للمذهب أيضاً، إذ ما تعرضوا
في كتب الفقه للخفة والمبالغة .
٥٢٣ - قوله: (فأتبعه الماء) أي: رش عليه، أو غسله غسلاً. (ولم يغسله) أي: ولم يبالغ في
غسله.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٧٧
٢٩٨
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٧٧
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنِ
لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَه لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَرَشَّ عَلَيْهِ.
٤/٥٢٥ - حدّثنا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ: ثنا
مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، أَنْبَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبٍ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَلِيٍّ ◌َلَِّْ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قَالَ، فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: ((يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلاَمِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ
الْجَارِيَةِ».
ا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّ ا ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسىُ بْنِ مَعْقِلٍ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ
الْمِصْرِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنْ حَدِيثِ النَّبِّ ◌َّهِ: (يُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَمِ، وَيُغْسَلُ مِنْ
بَوْلِ الْجَارِيَةِ». وَالْمَاءَانِ جَمِيعًا وَاحِدٌ، قَالَ: لِأَنَّ بَوْلَ الْغُلاَمِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، وَبَوْلَ
الْجَارِيَّةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ، ثُمَّ قَالَ لِي: فَهِمْتَ؟ [أَوْ قَالَ: لَقِنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ. قَالَ:
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ آدَمَ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ ضِلَعِهِ الْقَصِيرِ، فَصَارَ بَوْلُ الْغُلاَمِ مِنَ الْمَاءِ
وَالطِّينِ، وَصَارَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ، قَالَ: قَالَ لِي: فَهِمْتَ؟](١) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ
لِي: نَفَعَكَ اللَّهُ بِهِ.
٥٢٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب (الحديث ٣٧٧) و (الحديث ٣٧٨)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع (الحديث ٦١٠)، تحفة الأشراف
(١٠١٣١).
٥٢٥ - قوله: (والماآن جميعاً واحد) أي: بول الذكر والأنثى جميعاً نوع واحد، بل صنف واحد،
فبأي سبب اختلف حكمهما؟ (لأن بول الغلام ... إلخ) يريد أن الغلام إنما نشىء غلاماً لغلبة
ماء الذكر، والجارية بالعكس. وآدم قد خلق من الماء والطين فالغالب على طبع الغلام هو الماء
والطين؛ فلكونه كان من الماء والطين، والأصل فيهما الطهارة؛ فلذلك يكف بول الغلام.
وأما الجارية فالغالب على طبعها أثر اللحم والدم لخلقها منهما، والأصل في الدم النجاسة،
قبولها بالغلظ أنسب. وقيل في وجه الفرق: إن القلوب بالغلام أعلق فيؤدي الغسل من بوله إلى
(١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من المطبوعة.
١

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٧٨
٢٩٩
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٧٨
٥/٥٢٦ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسى، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالُوا:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، أَنْبَأَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، أَخْبَرَنَا
أَبُو السَّمْحِ، قَالَ: كُنْتُ خَادِمَ النَّبِّ وَ فَجِيءَ بِالْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ عَلِِّ، فَبَالَ عَلَى
صَدْرِهِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ بَّرَ: ((رُبَّهُ، فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ،
وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ)).
٦/٥٢٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ، ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بِنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ أُمّ كُرْزٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلَه قَالَ: ((بَوْلُ / الْغُلاَم يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ ١/٥٦
يُغْسَلُ)».
٧٨/٧٨ - باب: الأرض يصيبها البول كيف تغسل
١/٥٢٨ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَس: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ
٥٢٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب (الحديث ٣٧٦) مطولاً، وأخرجه
النسائي في كتاب: الطهارة، باب: ذكر الاستتار عند الاغتسال (الحديث ٢٢٤)، تحفة الأشراف (١٢٠٥١).
٥٢٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٨٣٥٠).
٥٢٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: الرفق في الأمر كله (الحديث ٦٠٢٥)، وأخرجه مسلم في
كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء
من غير حاجة إلى حفرها (الحديث ٦٥٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المياه، باب: التوقيت في الماءِ
(الحديث ٣٢٧) وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: ترك التوقيت في الماء (الحديث ٥٣)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: المياه، باب: التوقيت في الماء (الحديث ٣٢٨)، تحفة الأشراف (٢٩٠).
المشقة المدفوعة شرعاً. وقيل: غير ذلك. والحق أن المقصود التعبد والاتباع. والسؤال عن
الحكم خارج عن ذلك. وفي الزوائد: هذا في بعض الروايات من سنن ابن ماجه دون بعض.
٥٢٧ - قوله: (عن أم كرز) في الزوائد: في إسناده انقطاع، فإن عمرو بن شعيب لم يسمع منها
والله أعلم.
باب: الأرض يصيبها البول كيف تغسل
٥٢٨ - قوله: (فوثب إليه) أي: قام بالسرعة والاستعجال، أي: بعض القوم؛ ليمنعوه من ذلك.
٥٢٧ - هذا إسناد منقطع، عمرو بن شعيب لم يسمع من أم كرز.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٧٨
٣٠٠
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٧٨
فِي الْمَسْجِدِ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَِّ: ((لاَ تُزْرِمُوهُ)). ثُمَّ دَعَا بِدَلْوِ
مِنْ مَاءِ، فَصَبَّ عَلَيْهِ .
٢/٥٢٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيِّ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللّهِ مَّهِ جَالِسٌ،
فَقَالَ: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ، وَلاَ تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ وَلِهِ وَقَالَ:
(لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا)). ثُمَّ وَلَّى، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَّةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ يَبُولُ، فَقَالَ
الْأَعْرَابِيُّ، بَعْدَ أَنْ فَقِهِ، فَقَامَ: إِلَيَّ. بِأَبِي وَأُمِّي، فَلَمْ يُؤَنِّبْ وَلَمْ يَسُبَّ، فَقَالَ: ((إِنَّ هُذَا
الْمَسْجِدَ لاَ يُبَالُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُنِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَلِلصَّلاَةِ». ثُمَّ أَمَرَ بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُفْرِغَ عَلَى
بَوْلِهِ.
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم؛ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ
أَبِي بَكْرِ بْنِ الْأَصْبَهَانِي.
٥٢٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٠٧٣).
(لا تزرموه) بضم التاء وإسكان الزاي المعجمة بعدها راء مهملة، أي: لا تقطعوا عليه البول.
يقال: زرم البول بالكسر إذا انقطع وأزرمه غيره.
٥٢٩ - قوله: (دخل أعرابي المسجد) زاد الدارقطني: ((فقال: يا محمد، متى الساعة؟ فقال له:
(«ما أعددت لها؟)) فقال: لا والذي بعثك بالحق نبياً ما أعددت لها من كبير صلوات وصيام إلا أني
أحب الله ورسوله. فقال: ((أنت مع من أحببت». قال: وهو شیخ کبیر.
قوله: (لقد احتظرت) أي: منعت (واسعاً) أي: دعوت بمنع من لا منع فيه من رحمة الله
ومغفرته. وقولهم في تفسيره: ضيقت أو صنعت أو اعتقدت المنع لا يخلو من تسامح. (فشج)
بالتخفيف. وقيل: بالتشديد. قال السيوطي: بفاء وشين معجمة وجيم، قال في النهاية: الفشج
تفريج ما بين الرجلين. (فلم يؤنب) من التأنيب وهو المبالغة في التوبيخ والتعنيف. (بسجل) بفتح
السين المهملة وسكون الجيم، وهو الدلو الكبير الممتلىء ماءً. وإلا فلا يقال سجل وكذا الذنوب
بفتح الذال المعجمة: الدلو الكبير الذي فيه ماء (فأفرغ) على بناء المفعول من الإفراغ بمعنى
الصب.