النص المفهرس

صفحات 261-280

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٥٣
٢٦١
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٥٣
٣/٤٤١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ
ابْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: أَنَّ
النَّبِيَّ ◌َِّ تَوَضَّأَ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ أُذُنَيْهِ.
٤٤٢ /٤ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ
ابْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَّهِ،
ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا.
٥٣/٥٣ - باب: الأذنان من الرأس
١/٤٤٣ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّ:
(الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)).
1
٤٤١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي ◌َّ (الحديث ١٣١)، تحفة الأشراف
(١٥٨٣٩).
٤٤٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي وَّر (الحديث ١٢٢) و (الحديث ١٢٣)،
تحفة الأشراف (١١٥٧٢).
٤٤٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٣٠٦).
٤٤١ - قوله: (في حجر أذنيه) بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة الساكنة، وهو باطن
الأذن والله أعلم.
باب: الأذنان من الرأس
قوله: (الأذنان من الرأس) معناه عند علمائنا الحنفية: إنهما من الرأس حكماً من حيث إنهما .
يمسحان بماء الرأس فلا يؤخذ لهما ماء جديد. واستدل النسائي على ذلك بحديث: ((إذا مسح
رأسه خرجت خطاياه من الرأس حتى تخرج من أذنيه)). وقد سبق التنبيه على ذلك. وفي الزوائد:
هذا إسناده حسن إن کان سوید بن سعید حفظه.
٤٤٣ - هذا إسناد حسن، إن کان سوید بن سعيد حفظه.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٥٤
٢٦٢
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٥٤
٢/٤٤٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ
حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَِّ قَالَ: ((الْأُذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)). وَكَانَ يَمْسَحُ
رَأْسَهُ مَرَّةً، وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ.
٣/٤٤٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى، ثنا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُلاَنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللّهِبَهُ: ((الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)).
٥٤/٥٤ - باب: تخليل الأصابع
١/٤٤٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ،
٤٤٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي ◌َّ (الحديث ١٣٤)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن الأذنين من الرأس (الحديث ٣٧)، تحفة الأشراف (٤٨٨٧).
٤٤٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٠٩٥).
٤٤٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: تخليل الأصابع (الحديث ١٤٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الطهارة، باب: ما جاء في تخليل الأصابع (الحديث ٤٠)، تحفة الأشراف (١١٢٥٦).
٤٤٤ - قوله: (بمسح المأقين) بفتح الميم وهمزة ساكنة وبلا همز؛ طرف العين الذي يلي الأنف.
٤٤٥ - قوله: (عن أبي هريرة) في الزوائد: إسناد حديث أبي هريرة ضعيف؛ لضعف عمر بن
الحصين ومحمد بن عبد الله بن علائة، والله أعلم.
باب: تخليل الأصابع
٤٤٦ - قوله: (فخلل أصابع رجليه) أي: فرقهما أيضاً؛ ليصل إلى أوساطها.
٤٤٥ - هذا إسناد ضعيف ، لضعف محمد بن عبد اللَّه بن علائة وعمرو بن الحصين.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٥٤
٢٦٣
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٥٤
حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْحُبُلِيِّ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ،
قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ.
{ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ : حَدَّثَنَا خَلَّدُ بْنُ يَخْيَى الْحُلْوَانِيُّ، ثنا قُنَيْبَةُ، ثنا
ابْنُ لَهِيعَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
٤٤٧ /٢ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ
ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسىُ بْنِ عُقْبَةَ /، عَنْ صَالِحِ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ٥١/ب
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَِّ: ((إِذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبَغِ الْوُضُوءَ، وَاجْعَلِ الْمَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ
يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ)) .
٤٤٨ /٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ: ((أَسْبغِ الْوُضُوءَ
وَخَلِّلْ بَيّنَ الأَصَابِعِ)).
٤٤٧ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في تخليل الأصابع (الحديث ٣٩)، تحفة الأشراف
(٥٦٨٥).
٤٤٨ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: المبالغة في الاستنشاق والاستثنار (الحديث ٤٠٧).
٤٤٧ - قوله: (واجعل الماء بين أصابع ... إلخ) أي: أوصل الماء إلى ما بين الأصابع
بالتخليل. وفي الزوائد: رواه الترمذي أيضاً، إلا قوله: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء)
فذلك أبو بردة. وصالح مولى التوأمة، وإن اختلط بآخره لكن، روى عنه موسى بن عقبة قبل
الاختلاط فالحديث حسن كما قال الترمذي.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٥٥
٢٦٤
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٥٥
٤/٤٤٩ - حدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ، ثنا مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي رَافِعٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ﴿ كَانَ
إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ.
٥٥/٥٥ - باب: غسل العراقيب
١/٤٥٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ،
عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَىُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى
رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ قَوْمًا يَتَوَضَّؤُونَ، وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ، فَقَالَ: ((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا
الْوُضُوءَ)).
٤٤٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٠٢٣).
٤٥٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما (الحديث ٥٦٩) مطولاً
و (الحديث ٥٧٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في إسباغ الوضوء (الحديث ٩٧)، وأخرجه
النسائي في كتاب: الطهارة، باب: إيجاب غسل الرجلين (الحديث ١١١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب:
الأمر بإسباغ الوضوء (الحديث ١٤٢)، تحفة الأشراف (٨٩٣٦).
٤٤٩ - قوله: (حرك خاتمك) أي: لإيصال الماء إلى ما تحته. قالوا: هذا لازمٌّ إن كان ضيقاً،
وإن كان واسعاً يصل الماء إليه بلا تحريكٍ غير لازم. نعم هو أحوط. وفي الزوائد: إسناده
ضعيف؛ لضعف عمر وأبيه محمد بن عبيد الله والله أعلم.
باب: غسل العراقيب
٤٥٠ - قوله: (وأعقابهم تلوح) الأعقاب جمع عقب بفتح فكسر: هو مؤخر القدم. ومعنى
(تلوح)، أنه يظهر للناظر فيها بياضٌ لم يصبه الماء مع إصابته سائر القدم. (ويل للأعقاب) كلمة
عذاب. والمراد: ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها. نحو ﴿واسأل القرية﴾(١)
أو الأعقاب تختص بالعذاب إذا قصر في غسلها، والمراد: ويلٌ لأعقابهم أو أعقاب من يصنع
٤٤٩ - هذا إسناد ضعيف، لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله، قال البخاري [التاريخ الكبير ٧/ ت/ ١٧٠٢]:
معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع منكر الحديث.
(١) سورة: يوسف، الآية: ٨٢.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٥٥
٢٦٥
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٥٥
٢/٤٥١ - | قال الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم، ثنا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ
السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ:
((وَيْلٌ لِلَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)).
٣/٤٥٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ.
ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَتْ عَائِشَةُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ وَهُوَ
يَتَوَضَّأُ، فَقَالَتْ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ لَ يَقُولُ: ((وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ
النَّارِ)).
٤/٤٥٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ،
ثنا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌ََّ قَالَ: ((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)).
٤٥٤ /٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا الْأَحْوَصُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
٤٥٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٧٢١).
٤٥٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٧٢٨).
٤٥٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٢٥٦).
صنيعهم (أسبغوا) أي: أتموه وعمومه لجميع أجزاء الوضوء، من الإسباغ. وهذا يدل على أنهم
هددوهم لتقصيرهم في الوضوء؛ لا لأجل نجاسة بأعقابهم فغسلوها، كما زعمه أهل البدعة.
نسأل الله العفو والعافية.
٤٥١ - قوله: (ويل للأعقاب) أي: لأعقاب أولئك المقصرين في غسلها. ففي حديث عائشة
وغيرها اختصار، وحديث عبد الله بن عمر بين المراد.
٤٥٢ - قوله: (للعراقيب) جمع عرقوب بضم العين؛ عصب غليظ فوق عقب الإنسان.
٤٥٤ - قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) في الزوائد: قلت: أصله في الصحيحين من حديث
٤٥٤ - هذا إسناد رجاله ثقات

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٥٦
٢٦٦
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٥٦
أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّه يَقُولُ: ((وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ
مِنَ النَّارِ».
٤٥٥ /٦ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ، وَعُثْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيَّانِ. قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ
ابْنُ مُسْلِمٍ، ثنا شَيْبَةُ بْنُ الْأَحْنَفِ، عَنْ أَبِي سَلَّامِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْأَشْعَرِيِّ،
حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلَ
ابْنِ حَسَنَةَ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، كُلُّ هُؤُلاَءِ سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِيِّ فَقَالَ: «أَنِقُوا
الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّار)».
٥٦/٥٦ - باب: ما جاء في غسل القدمين
٤٥٦ /١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
أَبِي حَيَّةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَِّمُ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ
أُرِيَكُمْ طُهُورَ نَبِّكُمْ لَّه .
٤٥٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٥١٠) و (٤٨٣٥) و (١١٨٢٩).
٤٥٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٣٢٤).
عبد الله بن عمرو ومن حديث أبي هريرة. وفي مسلم من حديث عائشة وحديث جابر. رجال
إسناده ثقات، إلا أن أبا إسحاق كان يدلس واختلط بآخره. قوله: (كل هؤلاء سمعوا ... إلخ)
في الزوائد: إسناده حسن. ما علمت في رجاله ضعفاً والله أعلم.
باب: ما جاء في غسل القدمين
٤٥٦ - قوله: (رأيت علياً توضأ فغسل قدميه) رد بليغ على الشيعة القائلين بالمسح على الرجلين،
حيث الغسل من رواية علي، ولذلك ذكره المصنف من رواية علي، وبدأ به الباب، وإلا فقد قال
المحققون منهم النووي: إن جميع من وصف وضوء رسول اللَّه وَ ﴿ في مواطن مختلفة وعلى
٤٥٥ - هذا إسناد حسن ، ما علمت في رجاله ضعفاً.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٥٦
٢٦٧
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٥٦
٢/٤٥٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ: أَنَّ / رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ تَوَضَّأَ فَخَسَلَ ١/٥٢
رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .
٤٥٨ /٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّع، قَالَتْ: أَتَانِي ابْنُ عَبَّاسِ فَسَأَلَنِي عَنْ هذَا الْحَدِيثِ
- تَعْنِي: حَدِيثَهَا الَّذِي ذَكَرَتْ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَّرَ تَوَضَّأَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ النَّاسَ أَبُوْا إِلَّ الْغَسْلَ، وَلاَ أَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَّ الْمَسْحَ.
٤٥٧ _ انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٥٧٤).
٤٥٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٨٤٤).
صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين. ولقد أحسن المصنف وأجاد في تخريج حديث علي
في هذا الباب جزاه الله خيراً. وظاهر القرآن يقتضي المسح، كما جاء عن ابن عباس يجب حمله
على الغسل ضرورة أن النبي ◌َ ﴿ هو المبين لأمر اللَّه، وهو الذي فوض إليه بيان القرآن فلا يؤخذ
البيان إلا منه. فيقال قراءة النصب للأرجل ظاهرة في الاغسال، وقراءة جرها مبنية على الجوار.
والجوار وإن كان قليلاً يجب الأخذ به هنا للتوفيق بين القرآن وبين ما جاء عن النبي ولفر من البيان،
وفائدة الجوار إبهام العطف على الممسوح للتنبيه على كونه غسلاً قريباً من المسح، فإن الأرجل
من بين المغسولات مظنة إفراط الصب عليها، كذا ذكره صاحب الكشاف، ولذلك فصل بينهما
وبين المغسولات. وأيضاً في الفصل تنبية على استحباب الترتيب. وقد ذكر العلماء وجوهاً أخر
في هذا الباب وقد بسطتها في حاشيتي لابن الهمام. وفيما ذكرت هنا كفاية لأولي الأفهام.
٤٥٧ - قوله: (عن المقدام ... إلخ) في الزوائد: إسناده حسن.
٤٥٨ - قوله: (إن الناس أبوا إلا الغسل) كأنه جعل هذا الكلام كالنتيجة لما سمع منها أن النبي ◌َليقول
غسل رجليه، يريد أنه لأجل ما ثبت عنه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم من الإغسال، اتفق الناس
عليه، وإلا فظاهر القرآن هو المسح. ومعنى قوله: (ولا أجد في كتاب اللَّه) أي: ظاهراً، وفيه أن
٤٥٧ _ هذا إسناد حسن .
٤٥٨ _ هذا إسناد حسن .

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٥٧
٢٦٨
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٥٧
٥٧/٥٧ - باب: ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى
١/٤٥٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ،
أَبِي صَخْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ يُحَدِّثُ أَبَّ بُرْدَةَ فِي الْمَسْجِدِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَقَّانَ
يُحَدِّثُ عَنِ الشَِّّ وَِّ قَالَ: ((مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، فَالصَّلَةُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ
لِمَا بَيْنَهُنَّ».
٢/٤٦٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا هَمَّامٌ، أَنْبَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
٤٥٩ - أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه (الحديث ٥٤٥) و (الحديث ٥٤٦)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: ثواب من توضأ كما أمر (الحديث ١٤٥)، تحفة الأشراف (٩٧٨٩).
٤٦٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (الحديث ٨٥٧)
و (الحديث ٨٥٨) و (الحديث ٨٥٩) و (الحديث ٨٦٠) و(الحديث ٨٦١)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة (الحديث ٣٠٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأذان، باب: الإقامة لمن
يصلي وحده (الحديث ٦٦٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التطبيق، باب: الرخصة في ترك الذكر في الركوعٍ
(الحديث ١٠٥٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الرخصة في ترك الذكر في السجود (الحديث ١١٣٥)، وأخرجه أيضا
في كتاب: السهو، باب: أقل ما يجزىء من عمل الصلاة (الحديث ١٣١٢) و (الحديث ١٣١٣)، تحفة الأشراف
(٣٦٠٤).
الحق هو الإغسال؛ لاتفاق السنة وإجماع الأمة عليه، إذ لم يكن ثمة ناس إلا الصحابة،
وإجماعهم حجة أي: حجة بالاتفاق، فيجب حمل القرآن عليه بنحو ما ذكرنا. وإنما كان المسح
هو ظاهر الكتاب؛ لأن قراءة الجر ظاهرة فيه، وحمل قراءة النصب عليها يجعل العطف على
المحل أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة النصب بالوجه الذي ذكرنا، كما صرح به النحاة؛
الشذوذ الجوار واطراد العطف على المحل، وأيضاً فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف
والمعطوف عليه، وهذا لازم على ما ذكرنا فصار ظاهر القرآن هو المسح. ويحتمل أنه قال ذلك
لعدم بلوغ قراءة النصب إليه. وفي الزوائد: إسناده حسن والله أعلم.
باب: ما جاء في الوضوء على ما أمر اللَّه
٤٥٩ - قوله: (أتم الوضوء ... إلخ) وفيه أن اللَّه قد أمر في كتابه بالوضوء تاماً، وعلى هذا
فما لم يؤمر به في القرآن لم يكن من فرائض الوضوء، وإلا لزم أن لا يكون المأمور به في القرآن
وضوءًا تاماً بل بعضه، وعلى هذا ألزم أن لا يكون الترتيب والدلك ونحوهما مما لم يؤمر به في
القرآن من فرائض الوضوء فليتأمل. وقوله: (المكتوبات) أي: في حقه.
٤٦٠ - قوله: (حتى يسبغ الوضوء) أي: أتى به كاملاً، ولم يرد أنه يراعي سننه وآدابه؛ لأنه یأبی
٠

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٥٨
٢٦٩
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٥٨
أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: أَنَّهُ كَانَ
جَالِسًا عِنْدَ النَّبِّلَّهِ، فَقَالَ: ((إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلَةٌ لِأَحَدٍ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ
تَعَالَى، يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)).
٥٨/٥٨ - باب: ما جاء في النضح بعد الوضوء
١/٤٦١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثنا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ،
قَالَ: قَالَ مَنْصُورٌ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ وَلَه
تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفَّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ .
٢/٤٦٢ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ،
عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بَّهِ: ((عَلَّمَنِي جِبْرَائِيلُ الْوُضُوءَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضِحَ تَحْتَ ثَوْبِي، لِمَا
يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ».
٤٦١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الانتضاح (الحديث ١٦٦) و (الحديث ١٦٧)
و (الحديث ١٦٨) بمعناه، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: النضح (الحديث ١٣٤)
و (الحديث ١٣٥)، تحفة الأشراف (٣٤٢٠).
٤٦٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٧٤٥).
عنه. قوله: (كما أمر اللَّه) وجملة (يغسل وجهه) بيان للإسباع، وقوله: (ورجليه ... إلخ)
يحتمل للغسل والمسح كما في القرآن، ويجب حمله على الغسل بأدلة خارجية، ما حمل القران
علیه والله أعلم.
باب: ما جاء في النضح بعد الوضوء
٤٦١ - قوله: (فنضح به فرجه) أي: رشه عليه لنفي الوسوسة، وتعليم الأمة.
٤٦٢ - قوله: (لما يخرج) أي: لدفع ما يخرج. وفي الزوائد: إِسناده ضعيف؛ لضعف
ابن لهيعة .
٤٦٢ - هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٥٩
٢٧٠
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٥٩
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: ثنا أَبُو حَاتِمٍ. ح وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الَّنِِّسِيُّ، ثنا
ابْنُ لَهِيعَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
٣/٤٦٣ - حدّثنا الْحُسَيْنُ بْنُ سَلَمَةَ الْيُحْمَدِيُّ، ثنا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالَ: ((إِذَا
تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ)).
٤/٤٦٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا قَيْسٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ فَنَضَحَ فَرْجَهُ.
٥٩/٥٩ - باب: المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل
١/٤٦٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ
٤٦٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في النضح بعد الوضوء (الحديث ٥٠)، تحفة الأشراف
(١٣٦٤٤).
٤٦٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٩٤٠).
٤٦٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الغسل، باب: التستر في الغسل عند الناس (الحديث ٢٨٠)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به (الحديث ٣٥٧) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الجزية والموادعة، باب: أمان النساء وجوارهن (الحديث ٣١٧١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب:
ما جاء في (زعموا) (الحديث ٦١٥٨) مطولاً، وأخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: تستر المغتسل بثوب
ونحوه (الحديث ٧٦٢) و (الحديث ٧٦٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب
صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان ... (الحديث ١٦٦٦، ١٦٦٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: السير، باب:
ما جاء في أمان العبد والمرأة (الحديث ١٥٧٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في مرحباً
(الحديث ٢٧٣٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: ذكر الاستتار عند الاغتسال (الحديث ٢٢٥)،
تحفة الأشراف (١٨٠١٨).
٤٦٤ - قوله: (عن جابر) في الزوائد: في إسناده قيس بن عاصم، وهو ضعيف، والله أعلم.
باب: المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل
٤٦٥ - قوله: (إلى غسله) بفتح الغين أي: اغتساله. وبضمها أي: إلى الماء. (فالتحف به) أي:
٤٦٤ - هذا إسناد ضعيف ، لضعف قيس وشيخه.
١

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٥٩
٢٧١
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٥٩
سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أُمَّ هَانِىءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ
حَدَّثَتْهُ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ بَهَ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ
أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ.
٢/٤٦٦ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَّانَا
النَّبِيُّ نَّهِ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءَ فَاغْتَسَلَ /، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا، فَكَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى ٥٢/ب
أَثَرِ الْوَرْسِ عَلَى عُكِنِهِ .
٣/٤٦٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا الْأَعْمَشُ،
عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، ثنا ابْنُ عَبَّاسِ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: أَتَيْتُ
رَسُولَ اللّهِ وَ لَّه ◌ِثَوْبٍ، حِينَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَرَدَّهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ.
٤٦٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٠٩٥).
٤٦٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الغسل، باب: الوضوء قبل الغسل (الحديث ٢٤٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب
نفسه، باب: الغسل مرة واحدة (الحديث ٢٥٧)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: المضمضة والاستنشاق في الجنابة =
اشتمل به فصار الثوب للبدن كالمنديل الذي ينشف به أثر الماء. ويحتل أنه أخذ من عدم ذكر
المنديل في الحدیث أنه ما استعمله، وهو بعید.
٤٦٦ - قوله: (بملحفة) بكسر الميم وفتح الحاء اللحاف (ورسية) مصبوغة بالورس، وهو نبت
أصفر يصبغ به. (على عكنه) بضم ففتح أي: طبقات بطنه، وفي المصابيح العكنة الطي في البطن
من السمن، والجمع عکن مثل غرفة وغرف.
٤٦٧ - قوله: (بثوب) أي: بمنديل، كما جاءت به الروايات. قد جاء أنه يستعمل المنديل، فإن
ثبت فلعل الرد؛ لعدم مساعدة الوقت ذلك. أو لأنه كان يستعمل أحياناً لبيان الجواز، وتركه
أحسن لما قيل أن ماء الوضوء يوزن، أي: مع الحسنات، أي: فإبقاؤه خير كإبقاء
الحسنات. قوله: (ينفض) كينصر أي: يزيل ويدفع. وللعلماء في المنديل خلاف. والظاهر أنه
مباح إن لم یفض إلی تکبر .

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٦٠
٢٧٢
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٦٠
٤/٤٦٨ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالاَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا
يَزِيدُ بْنُ السِّمْطِ، حَدَّثَنَا الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءَ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِّهِ تَوَضَّأَ، فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ.
٦٠/٦٠ - باب: ما يقال بعد الوضوء
١/٤٦٩ - حدّثنا مُوسىُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ.
ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ، ثنا أَبُو نُعَيْم، [قَالُوا: ثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ،
= (الحديث ٢٥٩)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: مسح اليد بالتراب لتكون أنقى (الحديث ٢٦٠)، وأخرجه أيضاً فيه،
باب: تفريق الغسل (الحديث ٢٦٥)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
(الحديث ٢٦٦) بنحوه، وأخرجه أيضاً فيه، باب: من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع
الوضوء مرة أخرى (الحديث ٢٧٤) بنحوه، وأخرجه أيضاً فيه، باب: نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
(الحديث ٢٧٦) بنحوه، وأخرجه أيضاً فيه، باب: التستر في الغسل عند الناس (الحديث ٢٨١) بنحوه، وأخرجه
مسلم في كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة (الحديث ٧٢٠، ٧٢١، ٧٢٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب:
تستر المغتسل بثوب ونحوه (الحديث ٧٦٥) مختصراً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الغسل من
الجنابة (الحديث ٢٤٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة
(الحديث ١٠٣) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه
(الحديث ٢٥٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الغسل والتيمم، باب: الاستتار عند الغسل (الحديث ٤٠٦) وأخرجه
أيضاً فيه، باب: إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه (الحديث ٤١٦) بنحوه، وأخرجه أيضاً فيه، باب:
مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج (الحديث ٤١٧)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الغسل مرة واحدة
(الحديث ٤٢٦). وأخرجه ابن ماجه فيه، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة (الحديث ٥٧٣)، تحفة الأشراف
(١٨٠٦٤).
٤٦٨ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: لبس الصوف (الحديث ٣٥٦٤)، تحفة الأشراف (٤٥٠٩).
٤٦٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٤٢).
٤٦٨ - قوله: (فمسح بها وجهه) في الزوائد: إسناده صحيح ورواته ثقات. وفي سماع محفوظ
من سلمان نظر والله أعلم.
باب: ما يقال بعد الوضوء
٤٦٩ - قوله: (فأحسن الوضوء) الفاء للتفسير. وإحسانه هو الإسباغ مع مراعاة الآداب
٤٦٨ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وفي سماع محفوظ عن سلمان نظر.
٤٦٩ - هذا إسناد فيه زيد العمي، وهو ضعيف.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٦٠
٢٧٣
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٦٠
أَبُو سُلَيْمَانَ النَّخَعِيُّ](١) قَالَ: حَدَّثَنِي [زَيْدٌ](٢) الْعَمِّيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َه
قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ
لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجِنَّةِ، مِنْ أَيُّهَا شَاءَ
دَخَلَ)).
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانُ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا أَبُو نُعَيْمِ بِنَحْوِهِ.
٢/٤٧٠ - حدّثنا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو [الدَّارِمِيُّ](٣) ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءَ الْبَجَلِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللّهِ ◌َّهِ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ
إلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ
أَيُّهَا شَاءَ)).
٤٧٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: الذكر المستحب عقب الوضوء (الحديث ٥٥٢)، وأخرجه النسائي
في كتاب: الطهارة، باب: القول بعد الفراغ من الوضوء (الحديث ١٤٨)، تحفة الأشراف (١٠٦٠٩).
بلا إسراف. وزاد في رواية الترمذي: ((اللَّهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)). قال
النووي: ويستحب أن يضم إلى ذلك ما رواه النسائي في كتابه: عمل اليوم والليلة، مرفوعاً:
((سبحانك اللَّهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب
إليك)). قوله: (فتحت له) أي: تعظيماً لعمله المذكور، وإن كان الدخول يكفي فيه باب واحد. ثم
الظاهر أن يوفق للدخول من الباب الذي غلب عليه عمل أهله، إذا أبواب الجنة معدة لأعمال
مخصوصة، كالريان لمن غلب عليه الصيام، ونحو ذلك. وفي الزوائد: في إسناده زيد العمي وهو
ضعيف اهـ. قلت: لكن أصل الحديث صحيح من حديث عمر بن الخطاب، رواه مسلم
وأبو داود والترمذي. كما رواه المصنف من رواية عمر أيضاً. ولا عبرة بتضعيف الترمذي الحديث
من رواية عمر كما نبه عليه. والعجب من صاحب الزوائد أنه اقتصر على كلام الترمذي، مع ثبوت
الحديث في صحيح مسلم والله أعلم.
(١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من تحفة الأشراف: ١/ ٢٢١.
(٢) تصحفت في المخطوطة إلى: ابن يزيد، والتصويب من تهذيب الكمال: ٥٦/١٠، وتحفة الأشراف:
٢٢١/١.
(٣) تصحفت في المخطوطة إلى: الرواسب، والتصويب من تهذيب الكمال: ٣٠٠/٢٠.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٦١
٢٧٤
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٦١
٦١/٦١ - باب: الوضوء بالصُفْر
١/٤٧١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
الْمَاجَشُونِ، ثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، صَاحِبِ النَّبِّ ◌َّةِ،
قَالَ: أَتَّانَا رَسُولُ اللَّهِ وَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرِ فِي صُفْرٍ، فَتَوَضَّأَ بِهِ.
٢/٤٧٢ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَزْدِيُّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ زَيْنَبَ
بِنْتِ جَحْشٍ، أَنَّهُ كَانَ لَهَا مِخْضَبٌ مِنْ صُفْرٍ، قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ وَيُّ
فیه .
٣/٤٧٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ
شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ
النَّبِيَّ نَّه تَوَضَّأَ فِي تَوْرٍ .
٤٧١ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: المضمضة والاستنشاق من كف واحد (الحديث ٤٠٥).
٤٧٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٨٨٢).
٤٧٣ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: ٢٩ (الحديث ٣٥٨).
باب: الوضوء في الصفر
٤٧١ - قوله: (في تور) إناء (من صفر) بضم صاد مهملة وسكون فاء. حكي بكسر الصاد، وهو
من النحاس ما يشبه الذهب بلونه. وفيه جواز التوضي من النحاس الأصفر بلا كراهة وإن أشبه
الذهب بلونه، وکرهه بعض.
٤٧٢ - قوله: (مخضب) بكسر ميم وسكون خاء وفتح ضاد معجمتين آخره موحدة: أجانةٌ لغسل
الثياب والمركز، أو إناء يغسل فيه. (أرجل) من الترجيل. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله
ثقات والله أعلم.
٤٧٢ - هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٦٢
٢٧٥
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٦٢
٦٢/٦٢ - باب: الوضوء من النوم
١/٤٧٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا الْأَعْمَشُ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ، ثُمَّ
يَقُومُ فَيُصَلِّي، وَلاَ يَتَوَضَّأُ.
قَالَ الطَّنَافِسِيُّ: قَالَ وَكِيعٌ : - تَعْنِي: وَهُوَ سَاجِدٌ - .
٤٧٥ /٢ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ
حَجَّاجٍ، عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ /: أَنَّ ٦/٥٣
رَسُولَ اللَّهِلْ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى.
٤٧٦ /٣ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ
٤٧٤ - انفرد به ابن ماجه ، تحفة الأشراف (١٥٩٦٩).
٤٧٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٤٤٥).
٤٧٦ - انفرد به ابن ماجه ، تحفة الأشراف (٥٦٤٦).
باب: الوضوء من النوم
٤٧٤ - قوله: (حتى ينفخ) أي: ينفس بصوت حتى يسمع منه صوت النفخ كما يسمع من
النائم. قوله: (ويصلي ولا يتوضأ) لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه، كما جاء مصرحاً في الصحاح.
فنومه غير ناقض؛ لأن النوم إنما ينقض الوضوء لما خيف على صاحبه من خروج شيء منه، وهو
لا يعقل. ولا يتحقق ذلك فيمن لا ينام قلبه، وعلى هذا فلا حاجة إلى قول وكيع: يعني: (وهو
ساجد). ولا إلى قول ابن عباس، (وهو جالس) بل لا ينبغي ذكر أحاديث نومه ◌َّ في هذا الباب
أصلاً إلا مع بيان أنه كان مخصوصاً بهذا الحكم من النبيين فليتأمل.
٤٧٥ - قوله: (عن علقمة عن عبد اللَّه) في الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن فيه حجاجاً
وهو ابن أرطاة، وکان یدلس.
٤٧٦ - قوله: (عن ابن عباس) قال: كان نومه ذلك أي: النوم الذي لم يتوضأ منه وهو جالس.
٤٧٥ ۔ هذا إسناد رجاله ثقات ، إلا أن فیه حجاج، وهو ابن أرطأة وقد کان یدلس.
٤٧٦ - هذا إسناد فيه حريث بن أبي مطر، وهو ضعيف .

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٦٢
٢٧٦
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٦٢
أَبِي مَطَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، أَبِي هُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ نَوْمُهُ ذُلِكَ وَهُوَ جَالِسٌ - يَعْنِي: النَِّيَّ ◌َّر ...
٤/٤٧٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءَ، عَنْ
مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ [عَبْدِ الرَّحْمُنِ](١) بْنِ عَائِذِ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ
رَسُولَ اللّهِوَ لَ قَالَ: ((الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ».
٥/٤٧٨ - حدّثنا ◌َبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَلَهَ يَأْمُرْنَا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، إِلاَّ مِنْ
٤٧٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الوضوء من النوم (الحديث ٢٠٤)، تحفة الأشراف
(١٠٢٠٨).
٤٧٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين (الحديث ٩٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب : =
وقد مر ما فيه. وفي الزوائد: هذا إسناده ضعيف؛ لضعف حريث. ورواه أبو داود والترمذي من
وجه آخر عن ابن عباس بغير هذا السياق اهـ. قلت: قد ضعفه أبو داود من حيث الإسناد ومن
حیث المعنى الذي ذكرناه.
٤٧٧ - قوله: (العين وكاء السه) زاد الدارقطني والبيهقي: ((فإذا نامت العين استطلق الوكاء)). وهو
بكسر الواو والمد: ما تشد به رأس القربة ونحوها. (والسه) بفتح السين وتخفيف الهاء: من
أسماء الدبر. جعل اليقظة للأست كالوكاء للقربة؛ كما أن القربة ما دامت مربوطة بالوكاء اختيار
صاحبها، كذلك الأست ما دام محفوظاً بالعين أي: اليقظة باختيار الصاحب. وكنى بالعين عن
اليقظة؛ لأن النائم لا عين له تبصر. ثم الحديث وإن كان مطلقاً في النوم، إلا أن العلماء خصصوا
الحكم ببعض أقسامه لما جاء في بعض أقسامه من عدم النقض. ثم لهم في اعتبار ذلك تفاصيل
مذكورة في كتب الشرع.
٤٧٨ - قوله: (إلا من جنابة) أي: فمنها تنزع، ولكن لا تنزع من غائط. ففي الكلام اختصار
وتقدير بقرينة.
(١) في المخطوطة: عبد اللَّه، وهو خطأ والتصويب من تحفة الأشراف: ٤٢٠/٧، ولعله يقصد كنيته:
أبا عبد الله، كما هو معروف به راجع تهذيب التهذيب: ٦/ ٢٠٣.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٦٣
٢٧٧
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٦٣
جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.
٦٣/٦٣ - باب: الوضوء من مس الذكر
١/٤٧٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْتَوَضَّأ)).
٢/٤٨٠ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسى. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ
ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ
= الزهد، باب: ما جاء أن المرء مع من أحب (الحديث ٢٣٨٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الدعوات، باب: في
فضل التوبة والاستغفار، وما ذكر من رحمة اللَّه لعباده (الحديث ٣٥٣٥) و (الحديث ٣٥٣٦)، وأخرجه النسائي
في كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافر (الحديث ١٢٦) و (الحديث ١٢٧)، وأخرجه
أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الوضوء من الغائط والبول (الحديث ١٥٨)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الوضوء من
الغائط (الحديث ١٥٩) وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتن، باب: طلوع الشمس من مغربها (الحديث ٤٠٧٠)،
تحفة الأشراف (٤٩٥٢).
٤٧٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر (الحديث ١٨١)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر (الحديث ٨٢) و (الحديث ٨٤) بنحوه مختصراً، وأخرجه النسائي
في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر (الحديث ١٦٣) و (الحديث ١٦٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الغسل والتيمم، باب: الوضوء من مس الذكر (الحديث ٤٤٣) و (الحديث ٤٤٤) و (الحديث ٤٤٥)
و (الحديث ٤٤٦)، تحفة الأشراف (١٥٧٨٥).
٤٨٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٥٩١).
باب: الوضوء من مس الذكر
٤٧٩ - قوله: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ) أي: للصلاة ولما يجب له الوضوء. يريد أن
الوضوء السابق قد انتقض إن كان الماس متوضئاً، ولم يرد أنه وجب عليه وضوء جدید من ساعته،
فإنه إنما يجب عليه عند القيام إلى الصلاة ونحوه والله أعلم.
٤٨٠ - قوله: (عن جابر بن عبد اللّه) في الزوائد: في إسناده مقالٌ؛ عقبة بن عبد الرحمن وهو
٤٨٠ - هذا إسناد فيه مقال، عقبة بن عبد الرحمن هو محمد بن ثوبان، ذكره ابن حبان في الثقات [الثقات:
٢٤٤/٧] وقال ابن المديني: [الجرح والتعديل: ٦/ت/ ١٧٤٦] شيخ مجهول، وباقي رجال الإسناد ثقات.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٦٤
٢٧٨
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٦٤
رَسُولُ اللّهِ وَله: ((إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ)).
٤٨١ /٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ حَمِيدٍ، ثنا
الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بِلَ يَقُولُ: (مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)).
٤/٤٨٢ - حدّثنا سُفْيَان بْنُ وَكِيعٍ، ثنا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّ
يَقُولُ: ((مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأ)» .
٦٤/٦٤ - باب: الرخصة في ذلك
١/٤٨٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ [قَيْسَ بْنَ
٤٨١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٨٦٤).
٤٨٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٤٧٠).
٤٨٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك (الحديث ١٨٢) و (الحديث ١٨٣)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (الحديث ٨٥)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الطهارة، باب: ترك الوضوء من ذلك (الحديث ١٦٥)، تحفة الأشراف (٥٠٢٣).
ابن ثوبان ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن المديني: شيخ مجهول. وباقي رجاله ثقات.
٤٨١ - قوله: (عن أم حبيبة) في الزوائد: وفي الإسناد مقال، ففيه مكحول الدمشقي وهو
مدلس، وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه، لا سيما وقد قال البخاري وأبو زرعة وهشام بن
عمار وأبو مسهر وغيره: إنه لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، فالإسناد منقطع .
٤٨٢ - قوله: (عن أبي أيوب) في إسناده إسحاق بن فروة، اتفقوا على ضعفه والله أعلم.
باب: الرخصة في ذلك
٤٨٣ - قوله: (إنما هو منك) أي: جزء منك، فلو كان مسه ناقضاً لنقض مس كل جزء، ففي
٤٨١ - هذا إسناد فيه مقال، مكحول الدمشقي مدلس، وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه، لا سيما وقد قال
البخاري [التاريخ الصغير: ٢٧١/١]، وأبو زرعة [أبو زرعة الدمشقي: ٣٢٨]، وهشام بن عمار،
وأبو مسهر، وغيرهم إنه لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، فالإسناد منقطع.
٤٨٢ - هذا إسناد فيه إسحاق بن أبي فروة، وقد اتفقوا على تضعيفه

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٦٤
٢٧٩
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٦٤
طَلْقٍ](١) الْحَنَفِيَّ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَه سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ:
(لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ، إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ)).
٢/٤٨٤ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ، ثنا مَرْوَانُ
ابْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَلـ
عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْكَ)).
٤٨٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٩١٢).
الحكم بنقض الوضوء منه حرج مدفوع شرعاً. وصنيع المصنف يشير إلى ترجيح الأخذ بهذا
الحديث آخر الباب، وسماه باب الرخصة بعد العزيمة، ويؤخذ بالمتأخر؛ وذلك لأن بالتعارض
حصل الشك في النقض والأصل عدمه فيؤخذ به؛ ولأن حديث من مس ذكره يحتمل التأويل بأن
يجعل مس الذكر كناية عن البول؛ لأنه غالباً يرادف خروج الحدث فعبر به عنه كما عبر بالمجيء
من الغائط عما يقصد الغائط لأجله في قوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾(٢). قلت:
ومثل هذا من الكنايات كثير فيما يستقبح التصريح بذكره. ويؤيده أن عدم انتقاض الوضوء بمس
الذكر قد علل بعلة ذاتيةٍ وهي أن الذكر جزء من الإنسان، فالظاهر دوام الحكم بدوام علته.
ودعوى أن حديث قيس بن طلق منسوخ لا تعويل عليه. وفي تسمية المصنف إياه رخصة إشارة إلى
إن العمل بالأول لا يخلو عن احتياط وبالثاني جائز.
٤٨٤ - قوله: (إنما هو حذية منك) الحذية، بكسر الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة بعدها
ياء مثناة من تحت: ما قطع طولاً من اللحم أو القطعة الصغيرة. وفي بعض النسخ جزء. وفي
بعضها حذوة بكسر الحاء وسكون الذال المعجمة، بعدها واو، بمعنى: القطعة من اللحم. وفي
الزوائد: في إسناده جعفر بن الزبير، وقد اتفقوا على ترك حديثه واتهموه، والله أعلم.
(١) في المخطوطة: طلق بن قيس، وهو خطأ، والتصويب من تقريب التهذيب: ت/ ٥٥٨٠ .
٤٨٤ - هذا إسناد فيه جعفر بن الزبير، وقد اتفقوا على ترك حديثه، واتهموه.
(٢) سورة: النساء، الآية: ٤٣ وسورة: المائدة، الآية: ٦.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٦٥
٢٨٠
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٦٥
٦٥/٦٥ - باب: الوضوء مما غيرت النار
١/٤٨٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
٥٣/ ب عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ ، قَالَ: (تَوَضَّئُوا
مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ)). فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيمِ؟ فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي! إِذَا سَمِعْتَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ حَدِيثًا، فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ.
٢/٤٨٦ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِهِ: (تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) .
٣/٤٨٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْرَقُ، ثئا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أَبِهِ عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَيَقُولُ: صُمََّا، إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللّهِ بِهِ يَقُولُ: (تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)).
٤٨٥ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء مما غيرت النار (الحديث ٧٩)، تحفة
الأشراف (١٥٠٣٠).
٤٨٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٧٥١).
٤٨٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٠٢).
باب: الوضوء مما غيرت النار
٤٨٥ - قوله: (توضؤوا مما غيرت النار) أي: توضؤوا للصلاة ونحوها؛ لأجل أكل طعام غيرته
النار، وإلا فلا وضوء عند أكله. قوله: (أتوضأ من الحميم) أي: الماء الحار، أي: ينبغي على
مقتضى هذا الحديث أن الإنسان إذا توضأ بالماء الحار يتوضأ ثانياً بالماء البارد؛ فرد عليه
أبو هريرة: بأن الحديث لا يعارض بمثل هذه المعارضة المدفوعة بالنظر فيما أريد بالحديث، فإن
المراد أن أكل ما غيرت النار يوجب الوضوء، لا ممن مسته الأعضاء.
٤٨٧ - قوله: (صمتاً) على بناء المفعول على ما هو المشهور المضبوط في بعض الأصول أي:
كفتاً. ومقتضى القاموس أنه بالبناء للفاعل. قال: الصمم محركة انسداد الأذن وثقل السمع ففسر
بالمعنى اللازم دون المتعدي. وفي الزوائد: في إسناده خالد بن يزيد، وثقة جماعة وضعفه
آخرون، والمتن معلوم بالصحة والله تعالى أعلم.
٤٨٧ - هذا إسناد مختلف فيه من آجل خالد بن يزيد، ولم ينفرد به.