النص المفهرس

صفحات 501-520

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٣٤
٥٠١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٧٣
٧٣/٣٤ - باب: إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء
١/٩٣٣ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ سِهِ قَالَ: ((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَةُ، فَابْدَهُوا بِالْعَشَاءِ».
٢/٩٣٤ - حدّثنا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بَّهِ: ((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ، وَأَقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَهُوا بِالْعَشَاءِ».
قَالَ: فَتَعَشَّى ابْنُ عُمَر لَيْلَةً، وَهُوَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ.
٣/٩٣٥ - حدّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ. ح وَحَأَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا
وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لِ قَالَ: ((إِذَا
حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَهُوا بِالْعَشَاءِ)).
٩٣٣ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في
الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين (الحديث ١٢٤١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا
حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء (الحديث ٣٥٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: العذر
في ترك الجماعة (الحديث ٨٥٢)، تحفة الأشراف (١٤٨٦).
٩٣٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة، باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه (الحديث ٥٤٦٣)،
وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ١١ (الحديث ١٢٤٥)، تحفة الأشراف (٧٥٢٤).
٩٣٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٩٤٠) وحديث علي بن محمد أخرجه مسلم في كتاب: المساجد
ومواضع الصلاة، باب: ١٦ (الحديث ١٢٤٣) تحفة الأشراف (١٧٢٦٤).
وهو بعيد. قوله: (ثم يلبث) أي: ليتبعه الرجال في ذلك حتى تنصرف النساء إلى البيوت
فلا يحصل اجتماع الطائفتين في الطريق. والله أعلم.
باب: إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء
٩٣٣ - قوله: (إذا وضع العشاء) بفتح العين في الموضعين طعام آخر النهار. والمعنى: وهو
عندهم. ويفهم منه أن تقديم الطعام إذا حضر عنده إذا وجده مطبوخاً فقط، وقيدوا بما إذا تعلق به
نفسه وله حاجة إليه وإلا يقدم الصلاة.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٣٥
٥٠٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٧٤
٧٤/٣٥ - باب: الجماعة في الليلة المطيرة
١/٩٣٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ
أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ: خَرَجْتُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ، فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ، فَقَالَ أَبِي: مَنْ
هُذَا؟ قَالَ: أَبُو الْمَلِيحِ. قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِوَهِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ، وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ
لَمْ تَبَّلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللّهِوَلَّهِ: ((صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ)).
٣٠/ب ٢/٩٣٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ / الصَّبَّح، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِوَ﴿ يُنَادِي مُنَادِيِهِ، فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، أَوِ اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ
الرِّيحِ: ((صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ).
٣/٩٣٨ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ
مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َّهِ، أَنَّهُ قَالَ، فِي يَوْمِ
جُمُعَةٍ، يَوْمِ مَطَرِ : ((صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ)).
٩٣٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الجمعة في اليوم المطير (الحديث ١٠٥٧) و (الحديث ١٠٥٨)
و (الحديث ١٠٥٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: العذر في ترك الجماعة (الحديث ٨٥٣)، تحفة
الأشراف (١٣٣).
٩٣٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة (الحديث ١٠٦٠)
و (الحديث ١٠٦١)، تحفة الأشراف (٧٥٥٠).
٩٣٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٨٩٨).
باب: الجماعة في الليلة المطيرة
٩٣٦ - قوله: (خرجت في ليلة مطيرة) أي: إلى الصلاة (استفتحت) أي: طلبت أن يفتحوا لي
الباب (سماء) أي: مطر (لم تبل) أي: تلك السماء (أسافل نعالنا) كناية عن قلة المطر.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٣٦
٥٠٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٧٥
٤/٩٣٩ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ الْمُهَلَّبِيُّ، ثنا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحارثِ بْنِ نَوْفَلٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَذُلِكَ يَوْمٌ
مَطِيرٌ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
ثُمَّ قَالَ: نَادٍ فِي النَّاسِ فَلْيُصَلُّوا فِي بُيُوتِهِمْ. فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: مَا هُذَا الَّذِي صَنَعْتَ؟ قَالَ:
قَدْ فَعَلَ هُذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، تَأْمُرُّنِي أَنْ أُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ بُيُوتِهِمْ فَيَأْتُونِي يَدُوسُونَ الطِينَ
إِلَی رُگَبِهِمْ.
٧٥/٣٦ - باب: ما يستر المصلي
١/٩٤٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
عَنْ مُوسى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي، وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَذُكِرَ ذْلِكَ
٩٣٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الكلام في الأذان (الحديث ٦١٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب
نفسه، باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر (الحديث ٦٦٨)، وأخرجه أيضاً
فيه، باب: الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر (الحديث ٩٠١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب:
٣ (الحديث ١٦٠٢، ١٦٠٣) و (الحديث ١٦٠٤) و (الحديث ١٦٠٥) و (الحديث ١٦٠٦) و (الحديث ١٦٠٧)
وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة (الحديث ١٠٦٦)، تحفة
الأشراف (٥٧٨٣).
٩٤٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ٤٧ (الحديث ١١١١، ١١١٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الصلاة، باب: ما يستر المصلي (الحديث ٦٨٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في سترة
المصلي (الحديث ٣٣٥)، تحفة الأشراف (٥٠١١).
٩٣٩ - قوله: (ثم قال له ناد) أي: موضع الحيعلتين. قوله: (تأمرني أن أخرج ... إلخ) من
أحرج بالحاء المهملة أي: أوقعهم في الحرج، وفي بعض النسخ أخرج الناس من بيوتهم، من
أخرج بالخاء المعجمة. يريد أن الحرج مدفوع في الدين وفي حضورهم في المطر حرج فالأحسن
إعلامهم بأن الحرج عنهم مدفوع بمثل هذه المناداة، ولولا هذا الإعلام لحضروا. واللَّه تعالى
أعلم.
باب: ما يستر المصلي
٩٤٠ - قوله: (مثل مؤخرة الرحل) بالهمزة، وتركها لغة قليلة، ومنع منها بعضهم، وكسر الخاء،
وتخفيفها لغة في آخرته بالمد وكسر الخاء؛ الخشبة التي يستند إليها راكب البعير.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٣٦
٥٠٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٧٥
لِرَسُولِ اللَّهِ بِ فَقَالَ: ((مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، وَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ
يَدَيْهِ».
٢/٩٤١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَ يُخْرَجُ لَهُ حَرْبَةٌ فِي السَّفَرِ، فَيَنْصِبُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا.
٣/٩٤٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْئَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنِي
سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ
لِرَسُولِ اللّهِ وَهِ حَصِيرٌ يُبْسَطُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ، يُصَلِّي إِلَيْهِ.
٤/٩٤٣ - حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُو بِشْرٍ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَّيَّةَ.
ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلـ
قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ
يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ بَدَيْهِ».
٩٤١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٩٢٩).
٩٤٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: صلاة الليل (الحديث ٧٣٠) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب:
اللباس، باب: الجلوس على الحصير ونحوه (الحديث ٥٨٦١)، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين
وقصرها، باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره (الحديث ١٨٢٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة،
باب: ما يؤمر به من القصد في الصلاة (الحديث ١٣٦٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: القبلة، باب: المصلّي يكون
بينه وبين الإمام سترة (الحديث ٧٦١)، تحفة الأشراف (١٧٧٢٠).
٩٤٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الخط إذا لم يجد عصاً (الحديث ٦٨٩) و (الحديث ٦٩٠)،
تحفة الأشراف (١٢٢٤٠).
٩٤١ - قوله: (حربة) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء دون الرمح عريضة النصل.
٩٤٢ - قوله: (ويحتجره بالليل) أي: يتخذه كالحجرة لئلا يمر عليه مار ويؤخر خشوعه.
٩٤٣ - قوله: (تلقاء وجهه شيئاً) قد خص عمومه بمؤخرة الرحل، واستعمله بعضهم على عمومه
حتى اكتفى بوضع القلنسوة كما سيجيء (فليخط) نقل عن النووي أنه قال في شرح مسلم: الخط
لا یخلو عن اضطراب وضعف.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٣٧
٥٠٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٧٦
٧٦/٣٧ - باب: المرور بين يدي المصلي
١/٩٤٤ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُشْرِ
ابْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَرْسَلُونِي إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّي،
فَأَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِّ وَِّ قَالَ: (لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».
قَالَ سُفْيَانُ: فَلاَ أَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةٌ، أَوْ شَهْرًا، أَوْ صَبَاحًا، أَوْ سَاعَةً.
٢/٩٤٥ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ
ابْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ: مَا سَمِعْتَ مِنَ
الشَِّّ وَِّ فِي الرَّجُل يَمُرَّ بَيْنَ يَدَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ نَِّ يَقُولُ: (لَوْ
يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ ما لَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَنْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي، كَانَ، لَأَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ /.)) قَالَ: ٢/٣١
لاَ أَدْرِي أَرْبَعِينَ عَامًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا: ((خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذُلِكَ)).
٩٤٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٧٤٩).
٩٤٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إثم المار بين يدي المصلي (الحديث ٥١٠)، وأخرجه مسلم في
كتاب: الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي (الحديث ١١٣٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب:
ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي (الحديث ٧٠١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في
كراهية المرور بين يدي المصلي (الحديث ٣٣٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: القبلة، باب: التشديد في المرور
بين يدي المصلي وبين سترته (الحديث ٧٥٥)، تحفة الأشراف (١١٨٨٤).
باب: المرور بين يدي المصلي
٩٤٤ - قوله: (لأن يقوم) بفتح اللام الداخلة على المبتدأ وهو مبتدأ خبره (خير) مثل: ﴿أن
تصوموا خير لكم﴾(١) أي: تعب الوقوف في محله خير من إثم المرور، حيث يفضي إلى تعب هو
أشد من هذا التعب.
(١) سورة: البقرة، الآية: ١٨٤.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٣٨
٥٠٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٧٧
٣/٩٤٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
مَوْهِبٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: (لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ أَنْ يَمُرَّ
بَيَّنَ يَدَيْ أَخِهِ، مُعْتَرِضًا فِي الصَّلاَةِ، كَانَ، لَأَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخَطْوَةِ الَّتِي
خطاها».
٧٧/٣٨ - باب: ما يقطع الصلاة
١/٩٤٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
٩٤٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٤٨٩).
٩٤٧ - أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: متى يصح سماع الصغير (الحديث ٧٦) بنحوه، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الصلاة، باب: سترة الإمام سترة من خلفه (الحديث ٤٩٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأذان، باب:
وضوء الصبيان (الحديث ٨٦١) بنحوه، وأخرجه أيضاً في كتاب: جزاء الصيد، باب: حج الصبيان
(الحديث ١٨٥٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع (الحديث ٤٤١٢) بنحوه، وأخرجه
مسلم في كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي (الحديث ١١٢٤) و (الحديث ١١٢٥) و (الحديث ١١٢٦)،
و (الحديث ١١٢٧) بنحوه، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال الحمار لا يقطع الصلاة
(الحديث ٧١٥) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء لا يقطع الصلاة شيء (الحديث ٣٣٧)
بتحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: القبلة، باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي
سترة (الحديث ٧٥١)، تحفة الأشراف (٥٨٣٤).
٩٤٦ - قوله: (بما له) أي: من الإثم (أن يمر) أي: بسبب المرور (كان) أي: الشأن.
قوله: (لأن يقيم ... إلخ) في الزوائد: في إسناده مقال؛ لأن عم عبيد اللَّه بن عبد الرحمن اسمه
عبيد الله بن عبد الله، قال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناکیر، ولکن ابن حبان خص ضعف أحاديثه
بما إذا روی عنه ابنه.
باب: ما يقطع الصلاة
قوله: (ما يقطع الصلاة) أي: يقطع مروره الصلاة. وهذا هو محل الكلام.
٩٤٧ - قوله: (على أتان) بالمثناة: الأنثى من الحمير. (فمررنا على بعض الصف) أي: فعلم أن
٩٤٦ - هذا إسناد فيه مقال، عم عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، اسمه عبيد اللّه بن عبد اللَّه قال أحمد بن
حنبل: عنده مناکیر وقال ابن حبان في الثقات: روى عنه ابنه يحيى، ويحيى لا شيء، وأبوه ثقة، وإنما وقعت
المناکیر في حديثه من ابنه.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٣٨
٥٠٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٧٧
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّنَّهِ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ، فَجِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ، فَمَرَرْنَا
عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ، فَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا، ثُمَّ دَخَلْنَا فِي الصَّفِّ.
٩٤٨ /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
قَيْسٍ، هُوَ قَاصُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيرِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَِّيُّ ◌َه يُصَلِّي
فِي حُجْرَةٍ أُمِّ سَلَمَةَ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَرَجَعَ،
فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ هُكَذَا، فَمَضَتْ، فَلَمَّ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ لِّ قَالَ:
(هُنَّ أَغْلَبُ)).
٩٤٩ /٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ (١)، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا قَتَادَةُ، ثنا
جَابِرٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّنََّ قَالَ: ((يَقْطَعُ الصَّلَةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَّةُ
الْخَائِضُ».
٩٤٨ - انفرد به ابن ماجه ، تحفة الأشراف (١٨٢٩٣).
٩٤٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة (الحديث ٧٠٣)، وأخرجه النسائي في كتاب:
القبلة، باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلّي سترة (الحديث ٧٥٠)، تحفة الأشراف
(٥٣٧٩).
مرور الحمار لا يقطع وما جاء من القطع مؤوّل أو منسوخ. أهـ.
٩٤٨ - قوله: (قال: هن أغلب) أي: النساء أغلب في المخالفة والمعصية فلذلك امتنع الغلام من
المرور ومضت الجارية، والمطلوب أنه مضى على صلاته، فعلم أن مرورها لا يقطع. وفي
الزوائد: في إسناده ضعف، ووقع في بعض النسخ عن أمه بدل عن أبيه وكلاهما يعرف.
٩٤٩ - قوله: (يقطع الصلاة) ظاهر هذا الحديث أن مرور الكلب وغيره مما في الحديث يبطل
٩٤٨ - هذا إسناد ضعيف، وقع في بعض النسخ عن أمه بدل عن أبيه، واعتمد المزي ذلك وأخرج الحديث في
ترجمة أم محمد بن قيس عن أم سلمة ولم يسمها، وأبوه أيضاً لا يعرف واللَّه أعلم.
(١) في تحفة الأشراف: أبو بكر بن أبي شيبة بدلاً من (أبو بكر بن خلاد الباهلي) ٤/ ٣٧٣ (٥٣٧٩).

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٣٨
٥٠٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٧٧
٤/٩٥٠ - حدّثنا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، أَبُو طَالِبٍ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َّرِ قَالَ: ((يَقْطَعُ الصَّلَةَ
الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ)».
٥/٩٥١ - حدّثنا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَىُ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَِّّ نَِّ قَالَ: ((يَقْطَعُ الصَّلَةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ)).
٦/٩٥٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ
٩٥٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٩٣٤).
٩٥١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٦٥٤).
٩٥٢ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي (الحديث ١١٣٧)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة (الحديث ٧٠٢) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء
أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة (الحديث ٣٣٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: القبلة، باب: ذكر
ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة (الحديث ٧٤٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب:
الصيد باب: ٤ (الحديث ٣٢١٠) مختصراً، تحفة الأشراف (١١٩٣٩).
الصلاة وبه قال قوم، والجمهور على خلافه؛ فلذلك أوله النووي وغيره بأن المراد بالقطع النقص
لشغل القلب بهذه الأشياء ولا يخلو عن بعد كما ستعرفه. قوله: (والمرأة الحائض) يحتمل أن
المراد بالغة سن الحيض أي: البالغة وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع.
٩٥٠ - قوله: (عن أبي هريرة) في الزوائد: إسناده صحيح؛ فقد احتج البخاري بجميع رواته.
٩٥١ - قوله: (عن عبد الله بن مغفل) في الزوائد: في إسناده مقال؛ لأن جميل بن الحسن كذبه
بعضھم و وثقه آخرون.
٩٥٢ - قوله: (مثل مؤخرة الرحل) أي: قدره، ولا يخفى أن هذا يرد تأويل من أول القطع بشغل
٩٥٠ ـ هذا إسناد صحيح، احتج البخاري بجمیع رواته.
٩٥١ - هذا إسناد فيه مقال، جميل بن الحسن كذبه عبدان، وأرجو أنه لا بأس به وقال: لا أعلم له حديثاً منكراً.
١

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٣٩
٥٠٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٧٨
بَيِّنَ يَدِيِ الرَّجُلِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ».
قَالَ: قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ وَلِ كَمَا سَأَلْتَنِي،
فَقَالَ: ((الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)» .
٧٨/٣٩ - باب: ادرا ما استطعت
١/٩٥٣ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا أَبُو الْمُعَلَّى، عَنِ الْحَسَنِ
الْعُرَبِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ، مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، فَذَكَرُوا الْكَلْبَ وَالْحِمَارَ وَالْمَرْأَةَ،
فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْجَدِي؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَيهِ كَانَ يُصَلِّي يَوْمًا، فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُزُّ بَيْنَ
يَدَيْهِ، فَبَادَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ الْقِبْلَةَ.
٩٥٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٣٩٨).
القلب، فإن شغل القلب لا يرتفع بمؤخرة الرحل إذ المار وراءه في شغل القلب قريب من المار في
شغل القلب إن لم يكن مؤخرة الرحل فيما يظهر، فالوقاية بمؤخرة الرحل على هذا المعنى غير
ظاهرة. قوله: (الكلب الأسود شيطان) حمله بعضهم على ظاهره وقال: إن الشيطان يتصور بصورة
الكلاب السود. وقيل: هو أشد ضرراً من غيره، فسمي شيطاناً. وعلى كل تقدير لا إشكال بكون
مرور الشيطان نفسه لا يقطع الصلاة لجواز أن يكون القطع مستند إلى مجموع الخلق الشيطاني في
الصورة الكلية .
باب: ادرأ ما استطعت
٩٥٣ - قوله: (في الجدي) بفتح جيم وسكون دال؛ من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر أو سبعة
ذكراً كان أو أنثى. (فبادره القبلة) أي: سبقه إلى جهة القبلة ليمنعه من المرور بين يديه بتضييق
الطريق عليه. وفي الزوائد: إسناده صحيح إلا أنه منقطع.
٩٥٣ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، إلا أنه منقطع قال أحمد، وابن معين: لم يسمع الحسن من ابن عباس.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٤٠
٥١٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٧٩
٢/٩٥٤ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ
فَأْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرَّ، فَلْيُقَاتِلْهُ،
فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» .
٣١/ب ٣/٩٥٥ - حدّثنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ(١) / الْمُنْكَدِرِيُّ،
قَالاَ: ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَ قَالَ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ
أَبِى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ)).
وَقَالَ الْمُنكَدِرِيُّ: ((فَإِنَّ مَعَهُ الْعُزَّى)).
٧٩/٤٠ - باب: من صلى وبينه وبين القبلة شيء
١/٩٥٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
٩٥٤ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي (الحدیث ١١٢٨)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الصلاة، باب: ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه (الحديث ٦٩٧) و (الحديث ٦٩٨) مطولاً،
وأخرجه النسائي في كتاب: القبلة، باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته (الحديث ٧٥٦)، تحفة
الأشراف (٤١١٧).
٩٥٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ٤٨ (الحديث ١١٣٠، ١١٣١)، تحفة الأشراف (٧٠٩٥).
٩٥٦ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ٥١ (الحديث ١١٤٠)، تحفة الأشراف (١٦٤٤٨).
٩٥٤ - قوله: (وليدن) من الدنو. (فليقاتله) حملوه على أشد الدفع. (فإنه شيطان) أي: مطيع له
فيما يفعل من المرور.
٩٥٥ - قوله: (فإن معه القرين) أي: الشيطان الحامل على هذا الفعل أي: فينبغي منعه مهما أمكن
عن ذلك الفعل الذي الحامل عليه الشيطان. والله أعلم.
باب: من صلّى وبينه وبين القبلة شيء
٩٥٦ - قوله: (كاعتراض الجنازة) أي: بين المصلي والقبلة.
(١) هو معروف باسم أبيه: الحسن بن داود، وكذا في المطبوعة، ولعل في المخطوطة أنه نسب إلى جده الأعلى:
الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر بن عبد اللَّه المنكدري. تحفة الأشراف (٤٣٧/٥).

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٤٠
٥١١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٧٩
عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّنَّهَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، كَاعْتِرَاضٍ
الْجِنَازَةِ.
٢/٩٥٧ - حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، ثنا خَالِدٌ
الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّهَا، قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُهَا بِحِيَالِ
مَسْجَدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَّ
٩٥٨ /٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَتِي مَيْمُونَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّنََّ، قَالَتْ: كَانَ الشَِّيُّ ◌َّهِ يُصَلِّي وَأَنَا
بِحِذَائِهِ، وَرُبَّمَا أَصَابَتِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ.
٤/٩٥٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ
وَالنَّائِمِ.
٩٥٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في الانتعال (الحديث ٤١٣٩)، تحفة الأشراف (١٨٢٧٨).
٩٥٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الحيض، باب: ٣٠ (الحديث ٣٣٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصلاة، باب:
إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد (الحديث ٣٧٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إذا صلى إلى
فراش فيه حائض (الحديث ٥١٧) و (الحديث ٥١٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة،
باب: ٤٨ (الحديث ١٥٠٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الخمرة (الحديث ٦٥٦)
تحفة الأشراف (١٨٠٦٠).
٩٥٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة إلى المتحدثين والنيام (الحديث ٦٩٤) وأخرجه ابن ماجه
أيضاً فيه، باب: من رفع يديه في الدعاء ومسح بها وجهه (الحديث ١١٨١)، تحفة الأشراف (٦٤٤٨).
٩٥٧ - قوله: (بحيال مسجد) ضبط بفتح الجيم على القياس؛ لأن المراد محل السجود
لا المسجد المتعارف، لكن ضبط القسطلاني في شرح البخاري بكسر الجيم كما هو المتعارف في
المسجد المتعارف وهو المسموع، لكن صرح بعضٌ بأنه إذا أريد محل السجود يفتح على القياس.
٩٥٩ - قوله: (خلف المتحدث) لأنه يشوش على المصلي بحديثه وكذا النائم قد يؤدي بعض
هيئاته إلى الضحك وغيره. والله تعالى أعلم.
٠

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ٤١
٥١٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٨٠
٨٠/٤١ - باب: النهي أن يُسبق الإمام بالركوع والسجود
١/٩٦٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ (١) بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ نَّهَ يُعَلِّمُنَا أَنْ لاَ نُبَادِرَ الْإِمَامَ بِالرُّكُوعِ، وَإِذَا
كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.
٢/٩٦١ - حدّثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ
ابْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَ: «أَلاَ يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ
الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟)).
٣/٩٦٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبُو بَدْرٍ، شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ زِیَادِ
ابْنِ خَيْثَمَةَ | عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ | عَنْ دَارِمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ
أَبِي مُوسىْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهَ: ((إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ، فَإِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعْتُ
فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوا، وَلاَ أَلْفِيَنَّ رَجُلاً يَسْبِقُنِي إِلَى الرُّكُوعِ، وَلاَ إِلَى السُّجُودِ)).
٩٦٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٤٤٧).
٩٦١ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوها (الحديث ٩٦٢)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام (الحديث ٥٨٢)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: مبادرة الإمام (الحديث ٨٢٧)، تحفة الأشراف (١٤٣٦٢).
٩٦٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٩٩٤)، (٩٠٩٤).
باب: النهي أن يسبق الإمام في الركوع والسجود
٩٦٠ - قوله: (أن لا نبادر) أي: بأن لا نسبق الإمام.
٩٦١ - قوله: (ألا يخشى) أي: فاعل هذا الفعل أن تلحقه هذه العقوبة، فحقه أن يخشى هذه
العقوبة، ولا يحسن منه ترك الخشية. ولإفادة هذا المعنى أدخل حرف الاستفهام الإنكاري على
عدم الخشية، وليس فيه دلالة على أن من يفعل ذلك تلحق به هذه العقوبة.
٩٦٢ - قوله: (إني قد بدنت) قيل بالتشديد أي: كبرت، وأما التخفيف مع ضم الدال فلا يناسب
(١) في تحفة الأشراف: عمر بن عبيد. ٩/ ٣٦٥.
٩٦٢ - هذا إسناد فيه مقال، دارم ذكره ابن حبان في الثقات [الثقات: ٢٣٧/٨] وقال الذهبي: [ميزان الاعتدال:
٢/ ت ٢٥٨٦] مجهول.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٤٢
٥١٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٨١
٤/٩٦٣ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ
ابْنُ خَلَفٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْتَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ
ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ: ((لاَ تُبَادِرُونِي
بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ، فَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، وَمَهْمَا
أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ)).
٨١/٤٢ - باب: ما يكره في الصلاة
١/٩٦٤ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، حَدَّثَنِي
٩٦٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يؤمر به المؤموم من اتباع الإمام (الحديث ٦١٩، تحفة
الأشراف (١١٤٢٦).
٩٦٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٩٧١).
لكونه من البدانة؛ بمعنى: كثرة اللحم، ولم يكن من صفته، ورد بأنه قد جاء في صفته بادن
متماسك أي: ضخم يمسك بعض أعضائه بعضاً، فهو معتدل الخلق. وقد جاء عن عائشة فلما
أسن وأخذ اللحم. وفي الزوائد: في إسناده مقال؛ لأن دارماً قال فيه الذهبي مجهول. وذكره
ابن حبان في الثقات.
٩٦٣ - قوله: (لا تبادروني) أي: لا تسبقوني في ركوع ولا سجود بأن تشرعوا فيها قبل أن أشرع
بل تأخروا عني فيهما بأن تشرعوا فيهما بعد أن أُشرع ولا تخافوا في ذلك أن ينتقص قدر رکوعکم
عن قدر ركوعي، ولم يذكر المعية؛ لأنها قد تضر إلى المعية في الشروع.
قوله: (فما أسبقكم به) أي: أي جزءٍ، أي قدَرٍ أسبقكم به إذا شرعت في الركوع قبل شروعكم في
الركوع فإنكم تدركوني بذلك الجزء، وإني إذا رفعت قبل أن ترفعوا، (إني قد بدنت) تعليل لإدراك
ذلك القدر بأنه قدرٌ يسير بواسطة أنه قد بدن فلا تسبقوا إلا بقدر قليل. والله أعلم.
باب: ما يكره في الصلاة
٩٦٤ - قوله: (إن من الجفاء) أي: من ترك الحد الذي ينبغي مراعاته قبل الفراغ من صلاته؛ لأنه
٩٦٣ - هذا إسناد صحيح
٩٦٤ - هذا إسناد ضعيف فيه هارون بن هارون، وقد اتفقوا على تضعيفه.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٤٢
٥١٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٨١
هارُونَ بْنُ هارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ الَّيْمِيُّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِنَّهِ قَالَ: ((إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ، قَبْلَ / الْفَرَاغِ مِنْ
صَلاَتِهِ».
٢/٩٦٥ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيم، ثنا أَبُو قُتَنِبَةَ، ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَإِسْرَائِيلُ
ابْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ قَالَ: ((لاَ تُفَقِّعْ
أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ».
٣/٩٦٦ - حدّثنا أَبُو سَعِيدٍ، سُفْيَانُ بْنُ زِيَادِ الْمُؤَدِّبُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ
ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَطَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللّهِ بَّهِ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي
الصَّلاَةِ.
٤/٩٦٧ - حدّثنا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرِو الدَّارِمِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
٩٦٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٠٥٣).
٩٦٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤١٧٣).
٩٦٧ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة
(الحديث ٣٨٦)، تحفة الأشراف (١١١٢١).
إكثار في الأفعال من غير فائدة؛ لأنه كلما يزيل تراباً من جبهته يلتصق به آخر، وفي الزوائد: اتفقوا
علی ضعف هارون.
٩٦٥ - قوله: (لا تفقع) بمعنى: غمز مفاصل الأصابع حتى تصوت. أي: لا تصوت. وفي
الزوائد: في السند الحارث الأعور؛ وهو ضعيف.
٩٦٦ - قوله: (أن يغطي الرجل فاه) أي: أن يربط فمه بطرف العمامة، وكان ذلك من دأب العرب ٦°.
فنهوا عن ذلك.
٩٦٧ - قوله: (شبك أصابعه) من التشبيك أي: أدخل بعضها في بعض. (ففرج) من التفريج أي:
فرقها بإزالة التشبيك عنها .
٩٦٥ - هذا إسناد فيه الحارث بن عبد اللّه الأعور (أبو زهير الهمداني)، وهو ضعيف، وقد اتهمه بعضهم.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٤٣
٥١٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٨٢
عَجْلاَنَ، عَنْ [سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ](١)، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَهِ رَأَى رَجُلاً قَدْ
شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلاَةِ، فَفَرَّجَ رَسُولُ اللّهِ وَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.
٥/٩٦٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، أَنْبَأَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِهِ قَالَ: ((إِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ
يَدَهُ عَلَى فِيهِ، وَلاَ يَغْوِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ)).
٦/٩٦٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ
أَبِي الْيَقْطَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ: ((الْبُزَاقُ
وَالْمُخَاطُ وَالْحَيْضُ وَالنُّعَاسُ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ».
٨٢/٤٣- باب: من أمّ قومًا وهم لہ کارهون
١/٩٧٠ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ
٩٦٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٩٦٨).
٩٦٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأدب، باب: ما جاء إن العطاس في الصلاة من الشيطان (الحديث ٢٧٤٨)،
تحفة الأشراف (٣٥٤٣).
٩٧٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الرجل يؤم القوم وهم له كارهون (الحديث ٥٩٣)، تحفة
الأشراف (٨٩٠٣).
٩٦٨ - قوله: (ولا يعوي) أي: لا يصيح (يضحك منه) أي: من صياحه. وفي الزوائد: في إسناده
عبد الله بن سعيد اتفقوا على ضعفه.
٩٦٩ - قوله: (من الشيطان) أي: أشياء كريهة خفيفة بالنسبة إلى الشيطان من حيث إنه يرضى
بها. وفي الزوائد: في إسناده أبو اليقظان، واسمه عثمان بن عميرٍ، أجمعوا على ضعفه. اهـ .
باب: من أم قوماً وهم له كارهون
٩٧٠ - قوله: (لا تقبل ... إلخ) قالوا: القبول أخص من الإجزاء، أي: فلا يلزم من عدمه عدم
(١) في الأصل: أبي سعيد المقبري، وهو وهم، والصواب أنه سعيد بن أبي سعيد المقبري، كما في تحفة
الأشراف (ت ١١١٢١)، وتهذيب الكمال: ١٠٢/٢٦.
٩٦٨ - هذا إسناد فيه عبد الله بن سعيد، متفق على تضعيفه
٩٦٩ - هذا إسناد فيه أبو اليقظان، واسمه عثمان بن عمير البجلي، وقد أجمعوا على تضعيفه

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٤٣
٥١٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٨٢
عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَلِ: (ثَلَاثَةٌ لاَ تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَةٌ:
الرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَالرَّجُلُ لاَ يَأْتِي الصَّلاَةَ إِلَّ دِبَارًا - يَعْنِي: بَعْدَ مَا يَقُوتُهُ
الْوَقْتُ - وَمَنِ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا)».
٢/٩٧١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأَرْحَبِيُّ، ثنا عُبَيْدَةُ
ابْنُ الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ نَّهِ قَالَ: ((ثَلاَثَةٌ لاَ تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ
أَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخَوَانٌ مُتَصَارِمَانٍ)) .
٩٧١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٦٣٥).
الإجزاء وهو كونه سبباً لسقوط التكليف، والقبول كونه سبباً للثواب.
قوله: (يؤم القوم) قيل: هو محمول على من لا يكون أهلاً للإمامة، ويدخل فيها بالغلبة حتى
يكره الناس إمامته. وأما المستحق للإمامة فاللوم على من يكرهه دونه. وقد يقال: إذا لم يكن
أحق بالإمامة ينبغي أن يعتبر رضاهم بإمامته لهذا الحديث.
قوله: (إلا دباراً) بكسر الدال أي: بعد ما يفوت وقتها. وقيل: هو أن يتخذه عادةً حتى يكون
حضوره للصلاة بعد فراغ الناس وانصرافهم عنها. قوله: (ومن اعتبد محرراً) أي: معتقاً أي:
اتخذه عبداً إما بكتمان العتق عنه أو بالقهر والغلبة بأن يستخدمه كرهاً بعد العتق.
٩٧١ - قوله: (باتت وزوجها عليها ساخط) لعدم إطاعتها إياه فيما أراد منها، ولهذا قال: باتت؛
لأن ذلك في العادة يكون في الليل وإلا فلا يختص الحكم بالليل.
قوله: (وأخوان) أي: نسباً وديناً بأن يكونا مسلمين (متصارمان) أي: متقاطعان، أي: فوق
ثلاث، أو في الباطل. والحاصل أن المراد هو التقاطع الغير الجائز ديناً، وعد الأخوين ثالثاً
باعتبار أن المراد بالثلاثة، الأنواع الثلاثة لا النفر الثلاثة فليتأمل. وفي الزوائد: إسناده صحيح
ورجاله ثقات. اهـ .
٩٧١ _ هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٤٤
٥١٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٨٣
٨٣/٤٤ - باب: الاثنان جماعة
١/٩٧٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الرَِّيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بْنِ جَرَادٍ،
عَنْ أَبِي مُوسى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهَ: ((اثْنَانِ، فَمَا فَوْقَهُمَا، جَمَاعَةٌ)).
٢/٩٧٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ،
ثنا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّغْيِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ ◌َُّ
يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَّذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.
٣/٩٧٤ - حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُو بِشْرٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ الْحَنَقِيُّ، ثنا الضَّخَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ،
٩٧٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٠٢١).
٩٧٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: ميمنة المسجد والإمام (الحديث ٧٢٨)، تحفة الأشراف
(٥٧٦٩).
٩٧٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٢٧٩).
باب: الاثنان جماعة
٩٧٢ - قوله: (اثنان) مع الإمام، أي: سوى الإمام، والأول هو الظاهر. (جماعة) أي: لهما
فضل الجماعة إذا صليا مجتمعين، أو ينبغي لهما الصلاة بالاجتماع لا بالانفراد. وفي الزوائد:
الربيع وولده بدر ضعیفان.
٩٧٣ - قوله: (فأقامني عن يمينه) إرشاد إلى أن الواحد أحق بيمين الإمام، وهذا يدل على أن
الاثنين جماعة، بمعنى: أنه يجوز لهما الصلاة مجتمعين، وأما أن ذلك أولى أو لهما فضل
الجماعة المعلومة فلا دلالة له علیه.
٩٧٤ - قوله: (سمعت جابراً) وفي الزوائد: في إسناده شرحبيل ضعيف ضعفه غير واحد بل اتهمه
بعضهم بالكذب، لكن ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج هو وابن خزيمة في صحيحيهما هذا
الحدیث من طریق شرحبيل.
٩٧٢ - هذا إسناد ضعيف، لضعف الربيع ووالده بدر بن عمر.
٩٧٤ - هذا إسناد فيه شرحبيل بن سعد، ضعفه غير واحد، بل اتهمه بعضهم بالكذب، لكن ذكره ابن حبان في
الثقات [الثقات: ٣٦٥/٤]

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٤٥
٥١٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٨٤
ثنا شُرَخْبِيلُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُّصَلِّي الْمَغْرِبَ،
فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ .
٦٢/ب: ٤/٩٧٥ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبِي، ثنا شُعْبَةُ /، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ
مُوسىُ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنْسِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ بِامْرَأَةِ مِنْ أَهْلِهِ، وَبِي، فَأَقَامَنِي عَنْ
يَمِينِهِ وَصَلَّتْ خَلْفَنَا الْمَرْأَةُ.
٨٤/٤٥ - باب: من يستحب أن يلي الإمام
١/٩٧٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ
عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَمْسَحُ
٩٧٥ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير
وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات (الحديث ١٥٠٠) بنحوه، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب:
الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان (الحديث ٦٠٩) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب:
موقف الإمام إذا كانوا رجلين وامرأتين (الحديث ٨٠٢) وأخرجه فيه أيضاً، باب، موقف الإمام إذا كان معه صبي
وامرأة (الحديث ٨٠٤) بنحوه مختصراً، تحفة الأشراف (١٦٠٩).
٩٧٦ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على
الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام (الحديث ٩٧١)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الصلاة، باب: من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر (الحديث ٦٧٤) مختصراً، وأخرجه
النسائي في كتاب: الإمامة، باب: من يلي الإمام ثم الذي يليه (الحديث ٨٠٦)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: ما يقول
الإمام إذا تقدم في تسوية الصفوف (الحديث ٨١١)، تحفة الأشراف (٩٩٩٤).
باب: من يستحب أن يلي الإمام
٩٧٦ - قوله: (يمسح مناكبنا) جمع منكب، وهو ما بين الكتف والعنق، أي: يمسحهما ليعلم به
تسوية الصف.
قوله: (لا تختلفوا) بالتقدم والتأخر. (فتختلف) بالنصب على أنه جواب النهي، أي: اختلاف
الصفوف سبب لاختلاف القلوب بجعل اللَّه تعالى كذلك. قوله: (ليليني) بكسر اللامين وتشديد
النون على التأكيد، والولي: القرب، والمراد بيان ترتيب القيام في الصفوف. (أولو الأحلام) ذوو
العقول الراجحة، واحدها حلم بالكسر؛ لأن العقل الراجح يتسبب الحلم والأناة والتثبت في
الأمور.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٤٥
٥١٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٨٤
مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ: ((لاَ تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِّي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلاَمِ
وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)).
٢/٩٧٧ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَس، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَهِ يُحِبُ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، لِيَأْخُذُوا عَنْهُ.
٣/٩٧٨ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخّرًا. فَقَالَ: ((تَقَدَّمُوا فَأْتَمُوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ
بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لاَ يَزَالُ قَوْمُ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ)).
٩٧٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٢٢).
٩٧٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول (الحديث ٩٨١)،
وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: صف النساء، وكراهية التأخر عن الصف الأول (الحديث ٦٨٠)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: الائتمام بمن يأتم بالإمام (الحديث ٧٩٤)، تحفة الأشراف (٤٣٠٩).
قوله: (والنُّهَى) بضم نون وفتح هاء وألف، جمع نهية بالضم، بمعنى: العقل؛ لأنه ينهى صاحبه
عن القبيح. قوله: (ثم الذين يلونهم) أي: يقربون منهم في هذا الوصف، قيل: هم المراهقون ثم
الصبيان المميزون ثم النساء.
٩٧٧ - قوله: (والأنصار) أي: الكبار وأهل الفضل لا الأعراب وأمثالهم من الصغار. وفي
الزوائد: رجال إسناده ثقات.
٩٧٨ - قوله: (تأخراً) عن الصفوف (من بعدكم) من الصف الثاني وغيره. والخطاب لأهل الصف
الأول أو (من بعدكم) من أتباع الصحابة، والخطاب للصحابة مطلقاً، وبعد على الأول مستعار
للمكان. وعلى الثاني للزمان كما هو الأصل.
قوله: (يتأخرون) عن الصفوف أي: عن المتقدمة (حتى يؤخرهم اللَّه) عن رحمته أو جنته.
٩٧٧ - هذا إسناد رجاله ثقات.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٤٦
٥٢٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٨٥
٨٥/٤٦ - باب: من أحق بالإمامة
١/٩٧٩ - حدّثنا بِشْرُ بْنُ هِلاَلِ الصَّوَّافُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ
أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَِّيَّ ◌َِّ أَنَّا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا
الإِنْصِرَافَ قَالَ لَنَا: ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا)).
٢/٩٨٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
٩٧٩ - أخرجه البخاري في كتاب. الأذان، باب: من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد (الحديث ٦٢٨) مطولاً،
وفيه أيضاً، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفه وجمع (الحديث ٦٣٠)
و (الحديث ٦٣١) مطولاً، وفيها أيضاً، باب: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم (الحديث ٦٨٥) مطولاً، وفيه
أيضاً، باب: المكث بين السجدتين (الحديث ٨١٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجهاد، باب: سفر الاثنين
(الحديث ٢٨٤٨) وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: رحمة الناس والبهائم (الحديث ٦٠٠٨) مطولاً،
وأخرجه أيضاً في كتاب: أخبار الآحاد، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم
والفرائض والأحكام (الحديث ٧٢٤٦) مطولاً، وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: من
أحق بالإمامة (الحديث ١٥٣٣) و (الحديث ١٥٣٤) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من أحق
بالإمامة (الحديث ٥٨٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الأذان في السفر
(الحديث ٢٠٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأذان، باب: أذان المنفردين في السفرِ (الحديث ٦٣٣)، وأخرجه
أيضاً فيه، باب: اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر (الحديث ٦٣٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الإمامة، باب:
تقديم ذوي السن (الحديث ٧٨٠)، تحفة الأشراف (١١١٨٢).
٩٨٠ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة (الحديث ١٥٣٠)
و (الحديث ١٥٣١) و (الحديث ١٥٣٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من أحق بالإمامة
(الحديث ٥٨٢) و (الحديث ٥٨٣) و (الحديث ٥٨٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء من =
باب: من أحق بالإمامة
٩٧٩ - قوله: (فأذنا) في المجمع أي: ليؤذن أحدكما ويجيب الآخر. اهـ . ولا يخفى ما فيه من
الجمع بين الحقيقة والمجاز، ويمكن أن يقال بالمجاز في الإسناد كما في بنو فلان قتلوا، أي:
وجد القتل فيما بينهم. الأذان والإقامة والمعنى: يجوز لكل منكما الأذان والإقامة، أيكما فعل
حصل، ولا يختص بأكبركما كالإمامة، ووجه تخصيص الأكبر في الإمامة هو أنهما كانا متقاربين
في سائر الأشياء الموجبة للتقدم كالأقرئية والأعلمية بالسنّة.
٩٨٠ - قوله: (أقرؤهم لكتاب اللَّه) أي: أكثرهم قرآناً وأجودهم قراءة. (أقدمهم هجرة) إما لأن