النص المفهرس

صفحات 461-480

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٣
٤٦١
التحفة - الصلاة: ك٣، ب٥٢
قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْذُّبٍ، قَالَ: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَهُ﴾
فَأَنْكَرَ ذُلِكَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ، فَكَتَبْنَا إِلَى أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِينَةِ، فَكَتَبَ أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ
حَفِظَ .
قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ: مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ، وَإِذَا فَرَغَ
مِنَ الْقِرَاءَةِ.
ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: وَإِذَا قَرَأَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾(١).
قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ، إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ.
٢/٨٤٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابَ. قَالاَ: ثنا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ: حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِي
الصَّلاَةِ. سَكْتَةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَسَكْتَةً عِنْدَ الرُّكُوعِ، فَأَنْكَرَ ذُلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ،
وَكَتَبُوا إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى / أَبِّيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَصَدَّقَ سَمُرَةَ.
١/٢٥
٥٢/١٣ - باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا
١/٨٤٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ
٨٤٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من لم يرَ الجهر بـ ﴿بسم اللَّه الرحمن الرحيم﴾
(الحديث ٧٨٢)، تحفة الأشراف (٤٦٠٩).
٨٤٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يصلي من قعود (الحديث ٦٠٤)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الافتتاح، باب: تأويل قوله عز وجل: ﴿وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾
(الحديث ٩٢٠) و (الحديث ٩٢١)، تحفة الأشراف (١٢٣١٧).
٨٤٥ - قوله: (فصدق سمرة) من التصديق أي: صدق سمرة؛ بالتخفيف.
باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا
٨٤٦ - قوله: (وإذا قرأ فأنصتوا) أي: اسكتوا للاستماع، وهذا لا يكون إلا حالة الجهر. وهذا
(١) سورة: الفاتحة، الآية: ٧.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٣
٤٦٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٢
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َّهَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ
الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَّأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلاَ الضَّالِّينَ﴾(١)، فَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،
فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا)».
٢/٨٤٧ - حدّثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسىُ الْقَطَّنُ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ سُلِيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَبِي غَلَّابٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسىُ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ لَه: (إِذَا قَرَّأَ اْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ذِكْرٍ أَحَدِكُمُ
التَّشَهُّدُ».
٨٤٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة (الحديث ٩٠٢) و (الحديث ٩٠٣)
و (الحديث ٩٠٥) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: التشهد (الحديث ٩٧٢) و (الحديث ٩٧٣)
مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: مبادرة الإمام (الحديث ٨٢٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
التطبيق، باب: قوله: ربنا ولك الحمد (الحديث ١٠٦٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: نوع آخر من
التشهد (الحديث ١١٧١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: السهو، باب: نوع آخر من التشهد (الحديث ١٢٧٩)،
وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في التشهد (الحديث/٩٠)، تحفة الأشراف (٨٩٨٧).
الحديث صححه مسلم، ولا عبرة بتضعيف من ضعفه. وجعل كثير منهم هذا الحديث تفسير
للآية، فيحملون عموم الآية أعني: عموم ﴿إذا قرىء القرآن﴾(٢) على خصوص قراءة الإمام،
وبالجملة فهذا إذا ضممناه إلى حديث جابر: ((كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام)). يلزم أن
لا تكون القراءة خلف الإمام في الجهر مشروعةً وإنما تكون مشروعة في السر.
قوله: (وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً) ظاهره أن الجلوس عند جلوس الإمام من جملة الائتمام
به، فينبغي أن يكون واجباً، وغالب الفقهاء لا يرونه جائزاً وفيه كلام طويل لعله يجيء في محل
آخر.
٨٤٧ - قوله: (فإذا كان عند القعدة) أي: فإذا كان الإمام في القعدة.
(١) سورة: الفاتحة، الآية: ٧.
(٢) سورة: الأعراف، الآية: ٢٠٤.
١

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٣
٤٦٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٢
٣/٨٤٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى الشَِّيُّ ◌َِّ بِأَصْحَابِهِ صَلاَةً،
نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ. فَقَالَ: ((هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟)) قَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: ((إِنِّي أَقُولُ مَا لِي
أُنَازَعُ الْقُرْآنَ» .
٤/٨٤٩ - حدّثنا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ
ابْنِ أُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ بِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ:
فَسَكَتُوا، بَعْدُ، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ.
٥/٨٥٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ
٨٤٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (الحديث ٨٢٦)
و (الحديث ٨٢٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام
بالقراءة (الحديث ٣١٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: ترك القراءة خلف الإمام فيها جهر به
(الحديث ٩١٨)، تحفة الأشراف (١٤٢٦٤).
٨٤٩ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (٨٤٨).
٨٥٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٦٧٥).
٨٤٨ - قوله: (إني أقول) أي: في الصلاة في نفسي (ما لي أنازع القرآن) على بناء المفعول، والقرآن
منصوب بتقدير: في القرآن أجاذب في قراءته، كأني أجذبه إلي من غيري وغيري يجذبه إليه مني.
والظاهر أنه أخبرهم بهذا المعنى نهياً لهم عن ذلك وإنكاراً لفعلهم، ثم يحتمل أنه جهر بالقراءة
فشغله. والمنع مخصوص به، ويحتمل أنه ورد في غير الفاتحة كما قيل. ويحتمل العموم فلا يقرأ
فيما يجهر الإمام أصلاً بالفاتحة ولا بغيرها لا سرّاً ولا جهراً. وما جاء عن أبي هريرة من قوله:
(اقرأ بها يا فارسي)). يحمل على السر. ويؤيده الرواية الآتية.
٨٥٠ - قوله: (من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة) قد سبق عن جابر ما يخالف إطلاقه،
فيمكن أن يخص هذا بصورة الجهر توفيقاً بين الأدلة. وما جاء أن هذا الحديث كان في الظهر؛ .
٨٥٠ _ هذا إسناد ضعيف، جابر هو ابنٍ يزيد الجعفي متهم.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٤
٤٦٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٣
جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَإِنَّ قِرَاءَةً
الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءٌَ» .
٥٣/١٤ - باب: الجھر بآمين
١/٨٥١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((إِذَا أَمَّنَ
الْقَارِىءُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ».
٢/٨٥٢ - حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَىُ، ثنا مَعْمَرٌ.
٨٥١ - أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات، باب: التأمين (الحديث ٦٤٠٢)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الافتتاح، باب: جهر الإمام بآمين (الحديث ٩٢٥)، تحفة الأشراف (١٣١٣٦).
٨٥٢ - أخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: جهر الإمام بامين (الحديث ٩٢٦)، تحفة الأشراف (١٣٢٨٧).
وحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٣٠٢).
فلعله ضعيف لم يثبت. على أنه قيل: يحتمل أن المراد: من كان له إمام فليقرأ بقراءته فإن قراءة
الإمام قراءة له فليقرأ لنفسه. وبالجملة فهذا الحديث مع ضعفه واحتمال التأويل يقوي قوة
معارضه، فليتأمل. وقي الزوائد: في إسناده جابر الجعفي كذاب. والحديث مخالف لما رواه
الستة من حديث عبادة. والله تعالى أعلم.
باب: الجھر بآمين
٨٥١ - قوله: (إذا أمن القارىء) أخذ منه المصنف الجهر بآمين، إذ لو أسر الإمام بآمين لما علم
القوم بتأمين الإمام فلا يحسن الأمر إياهم بالتأمين عند تأمينه. وهذا استنباط دقیق یرجحه ما جاء
من التصريح بالجهر، وقد يقال: يكفي في الأمر معرفتهم لتأمين الإمام بالسكوت عن القراءة،
لكن تلك معرفة ضعيفة، بل كثيراً ما يسكت الإمام عن قراءة ثم يقول آمين، بل الفصل بين
القراءة والتأمين هو اللائق، فيتقدم تأمين المقتدي على تأمين الإمام إذا اعتمد على هذه الأمارة،
ولكن رواية: ((إذا قال الإمام ﴿ولا الضالين﴾)). ربما يرجح هذا التأويل، فليتأمل والأقرب أن
أحد اللفظين من تصرفات الرواة، وحينئذٍ رواية. (إذا أمن)). أشهر وأصح، فهي أشبه أن تكون
هي الأصل.
٨٥٢ - قوله: (فمن وافق) أي: في الزمان، وفيه نفي الإخلاص.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٤
٤٦٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٣
ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِذَا أَمَّنَ
الْقَارِىءُ فَأَمِّنُوا، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) .
٣/٨٥٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسى، ثنا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: تَرَكَ النَّاسُ التَأْمِينَ، وَكَانَ
رَسُولُ اللّهِ بِ لهَ إِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾(١) قَالَ: ((آمِينَ)). حَتَّى
يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَيَرْتَجُ بِهَا الْمَسْجِدُ.
٤/٨٥٤ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَىُ، عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيََّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَهِ إِذَا قَالَ:
﴿وَلاَ الضَّالِّينَ﴾. قَالَ: ((آمِينَ)).
٨٥٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: التأمين وراء الإمام (الحديث ٩٣٤)، تحفة الأشراف
(١٥٤٤٤).
٨٥٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٠٦٥).
٨٥٣ - قوله: (فيرتج) من الارتجاج، أي: يضطرب بها، أي بهذه الكلمة، أو بأصوات أهل
الصف. وهذا يدل على الجهر. وفي الزوائد: في إسناده أبو عبد اللّه لا يعرف، وبشر ضعفه
أحمد. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه بسندٍ آخر.
٨٥٤ - قوله: (قال: آمين) والسماع يدل على الجهر. وفي الزوائد: في سنده ابن أبي ليلى، هو
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ضعفه الجمهور. وقال أبو حاتم: محله الصدق، وباقي
رجاله ثقات.
٨٥٣ - هذا إسناد ضعيف، أبو عبدالله لا يعرف حاله، وبشر ضعفه أحمد [العلل: ١٩٧/١] وقال ابن حبان:
[المجروحين: ١٨٨/١] يروي الموضوعات.
(١) سورة: الفاتحة، الآية: ٧.
٨٥٤ _ هذا إسناد فيه مقال، ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ضعفه الجمهور وقال أبو حاتم:
[الجرح والتعديل: ٣٢٢/٧] محله الصدق، وباقي رجاله ثقات.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٥
٤٦٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٤
٥/٨٥٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِيُّ، قَالاَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ
٢٥/ ب عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ / بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ
الشَِّيِّ وَّهِ، فَلَمَّا قَالَ: ﴿وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ قَالَ: ((آمِينَ)). فَسَمِعْنَاهَا مِنْهُ.
٦/٨٥٦ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ، ثنا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َِّ قَالَ: «مَا حَسَدَتْكُمُ
الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتُكُمْ عَلَى السَّلاَمِ وَالتَّمِينِ)) .
٧/٨٥٧ - حِدِّثْنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلاَّلُ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو مُسْهِرٍ،
قَالاَ: ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صُبَيْحِ الْمُرِّيُّ، ثنا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءَ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِهِ: ((مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى
آمِينَ، فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمِينَ».
٥٤/١۵ - باب: رفع الیدین إذا رکع، وإذا رفع رأسه من الر کوع
١/٨٥٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ
٨٥٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٧٦٦).
٨٥٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٠٧٤).
٨٥٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٨٩٧).
٨٥٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع=
٨٥٥ - قوله: (فسمعناها) أي: هذه اللفظة أعني: آمين منه.
٨٥٦ - قوله: (على السلام والتأمين) لما علموا من فضلهما وبركتهما، أي: فاللائق بكم الإكثار
فيهما. وفي الزوائد: هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات، احتج مسلم بجميع رواته .
٨٥٧ - قوله: (فأكثروا من قول آمين) إسناده ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو.
باب: رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع
٨٥٨ - قوله: (إذا افتتح الصلاة) أي: بالتكبير، وحاصله أنه إذا كبر رفع يديه، كما في بعض
٨٥٦ ۔ هذا إسناد صحيح
٨٥٧ _ هذا إسناد ضعيف، لاتفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو.
٠

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٥
٤٦٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٤
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ إِذَا افْتَتَحَ
الصَّلاَةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ،
وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .
٢/٨٥٩ - حدّثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، ثنا هِشَامٌ، ثنا قَتَادَةُ، عَنْ نَصْرِ
ابْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِهَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى
يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذُلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، صَنَعَ مِثْلَ ذُلِكَ.
= وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود (الحديث ٨٥٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة،
باب: رفع اليدين في الصلاة (الحديث ٧٢١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في رفع اليدين
عند الركوع (الحديث ٢٥٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين
(الحديث ١٠٢٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التطبيق، باب: ترك ذلك بين السجدتين (الحديث ١١٤٣)، تحفة
الأشراف (٦٨١٦).
٨٥٩ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع
وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود (الحديث ٨٦٣) و (الحديث ٨٦٤)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الصلاة، باب: من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين (الحديث ٧٤٥) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب:
الافتتاح، باب: رفع اليدين للركوع حيال الأذنين (الحديث ٨٧٩) و (الحديث ٨٨٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب
نفسه، باب: رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين (الحديث ١٠٢٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التطبيق، باب:
رفع اليدين حذو فروع الأذنين عند الرفع من الركوع (الحديث ١٠٥٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: رفع
اليدين للسجود (الحديث ١٠٨٤)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى
(الحديث ١١٤٢)، تحفة الأشراف (١١١٨٤).
أحاديث الباب. وكثير منهم يفهم من مثل ذلك تقدم التكبير على الرفع، والحق أنه لا دلالة على
التقدم؛ نعم، المقارنة متبادرة إلا أن يقال: المراد إذا أراد الافتتاح. وهو تأويل شائع، فيجوز
تقديم الرفع على الكبير، وهو الموافق لرواية: ((ثم كبر)). فالحمل عليه أوجه.
٨٥٩ - قوله: (حتى يجعلهما قريباً من أذنيه) يحتمل أن المراد بالقرب أن يجعلهما بحذاء أذنيه
لا متصلاً بهما كما سيجيء في حديث وائل، أو أنه يجعلهما بحذاء منكبيه كما تقدم في حديث
ابن عمر. بالجملة فلا تناقض بين الأفعال المختلفة؛ لجواز وقوع الكل في أوقات متعددة، فيكون
الكل مستنداً، إلا إذا دل الدليل على نسخ البعض فلا منافاة بين الرفع إلى المنكبين أو إلى شحمتي

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٥
٤٦٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٤
٣/٨٦٠ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ،
عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ
رَسُولَ اللّهِ بِ لَّه يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يَفْتَتَحُ الصَّلاَةَ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ
يَسْجُدُ.
٤/٨٦١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا رِفْدَةُ بْنُ قُضَاعَةَ الْغَسَّانِيُّ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ
٨٦٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٦٥٥).
٨٦١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٨٩٦).
الأذنين، أو إلى فروع الأذنين، أي: أعاليهما. وقد ذكر بعض العلماء في التوفيق بسطاً لا حاجة
إليه لكون التوفيق فرع التعارض، ولا يظهر التعارض أصلاً، وبمثل هذا يجاب عما جاء أنه كان
يرفع في أول الصلاة ثم لا يعود إليه. وأما قول من قال: إن ذلك الحديث ناسٌ رفع غير تكبيرة
الافتتاح فهو قولٌ بلا دليل بل لو فرض في الباب نسخ فيكون الأمر بعكس ما قالوا أولى مما قالوا
فإن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر من رواة الرفع ممن صلى مع النبي وَّ آخر عمره،
فروايتهما الرفع عند الركوع والرفع منه دليلٌ على تأخر الرفع وبطلان دعوى نسخه، فإن كان هناك
نسخ فينبغي أن يكون المنسوخ ترك الرفع، كيف وقد روى مالك هكذا جلسة الاستراحة فحملوها
على أنها كانت في آخر عمره في سن الكبر، فهي ليس مما فعلها النبي والر قصداً فلا تكون سنة،
وهذا يقتضي أن لا يكون الرفع الذي رواه ثانياً منسوخاً. لكونه آخر عمره عندهم، فالقول بأنه
منسوخ قريب من التناقض. وقد قال ريد لمالك وأصحابه: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).
وبالجملة فالأقرب القول: باستنان الأمرين والرفع أقوى وأكثر.
٨٦٠ - قوله: (حذو منكبيه) بفتح حاء وسكون ذال معجمة، أي: حذاءهما. وقوله: (حين يسجد)
أي: حين يرفع رأسه من الركوع ليذهب من القومة إلى السجود، فوافق الحديث الأحاديث
المتقدمة، وهذا المعنى هو الذي يقتضيه السوق. وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ وفيه رواية
إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة.
٨٦١ - قوله: (مع كل تكبيرة) أي: مع كل انتقال، إذ لا تكبير عند الرفع من الركوع. ومع هذا
٨٦٠ - هذا إسناد ضعيف، فيه رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة.
٨٦١ - هذا إسناد فيه رفدة بن قضاعة، وهو ضعيف، وعبد اللَّه لم يسمع من أبيه شيئاً.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٥
٤٦٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٤
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: كانَ
رَسُولُ اللّهِ بِلهِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ.
٥/٨٦٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ، وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿هِ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِيْعِيٍّ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ
رَسُولِ اللّهِ بِهِ، كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا
مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ)). وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ،
فَإِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)). رَفَعَ يَدَيْهِ اعْتَدَلَ، فَإِذَا قَامَ مِنَ الثُّنْتَيْنِ، كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ
حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاةَ.
٦/٨٦٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ
السَّاعِدِيُّ، فَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ
مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ بِ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ وَلَ:
إِنَّ رَسُولَ اللّهِ بِهِ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ / يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ حِينَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ١/٢٦
وَاسْتَوَى حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ.
٨٦٢ - تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: افتتاح الصلاة (الحديث ٨٠٣).
٨٦٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: افتتاح الصلاة (الحديث ٧٣٣) و (الحديث ٧٣٤)
و (الحديث ٧٣٨)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: التشهد (الحديث ٩٧٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الصلاة، باب: ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع (الحديث ٢٦٠)، تحفة الأشراف (١١٨٩٢).
لا بد من الحمل عى الخصوص الذي سبق. وفي الزوائد: هذا إسناد فيه رفدة بن قضاعة. وهو
ضعيف. وعبد الله لم يسمع من أبيه، حكاه العلائي عن ابن جريج.
٨٦٢ - قوله: (اعتدل قائماً) أي: توسط بلا ميل إلى يمين أو شمال حال كونه قائماً (ثم قال: اللَّه
أكبر) صريح في تقدم الرفع على التكبيرة فهو الأوجه إن شاء اللَّه تعالى (من الثنتين) أي: الركعتين
الأخيرتين، وبهذا أخذ بعض الشافعية وهو أوجه.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٥
٤٧٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٤
٧/٨٦٤ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَبُو أَيُّوبَ
الْهَاشِمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسىُ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍَالََّرُ،
قَالَ: كَانَ النَِّيُّ ◌َهَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ،
وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذُلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذُلِكَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ
السَّجْدَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذُلِكَ.
٨/٨٦٥ - حدّثنا أَتُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَاشِمِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ رِبَاحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ ﴿ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
٩/٨٦٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َه
٨٦٤ - أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه (الحديث ١٨٠٩)
و (الحديث ١٨١٠) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين
(الحديث ٧٤٤)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (الحديث ٧٦٠) و (الحديث ٧٦١)
مطولاً، وأخرجه أيضاً فيه، باب: ما يقول الرجل إذا سلم (الحديث ١٥٠٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الصلاة، باب: ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع (الحديث ٢٦٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الدعوات،
باب: منه (الحديث ٣٤٢١) و (الحديث ٣٤٢٢) و(الحديث ٣٤٢٣) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب:
الافتتاح، باب: نوعٍ آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة (الحديث ٨٩٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب،
التطبيق، باب: نوع آخر (الحديث ١٠٤٩)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: نوع آخر (الحديث ١١٢٥)، وأخرجه ابن
ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: سجود القرآن (الحديث ١٠٥٤)، تحفة الأشراف (١٠٢٢٨).
٨٦٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٧٢٧).
٨٦٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٢٣).
٨٦٤ - قوله: (وإذا قام من السجدتين فعل مثل ذلك) كأنهم تركوه؛ لمخالفته للروايات
المشهورة.
٨٦٥ - قوله: (عن ابن عباس) في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عمر بن رباح.
٨٦٦ - قوله: (عن أنس) في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين، إلا أن الدار قطني
٨٦٥ - هذا إسناد ضعيف فيه عمر بن رباح، وقد اتفقوا على تضعيفه.
٨٦٦ - هذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيحين، إلا أن الدارقطني أعله بالوقف، وقال: لم يروه عن حميد
مرفوعاً غير عبد الوهاب، والصواب من فعل أنس.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٦
٤٧١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٥
كانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، وَإِذَا رَكَعَ.
١٠/٨٦٧ - حدّثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الضَّرِيرُ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثنا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ
أَبِهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللّهِنَّه ◌َيْفَ يُصَلِّي، فَقَامَ
فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذُلِكَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ
مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذُلِكَ.
١١/٨٦٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو حُذَيْفَة، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ
رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذُلِكَ، وَيَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ فَعَلَ مِثْلَ ذُلِكَ، وَرَفَعَ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ يَدَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ.
٥٥/١٦ - باب: الركوع في الصلاة
١/٨٦٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّم، عَنْ
٨٦٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: رفع اليدين في الصلاة (الحديث ٧٢٦) و (الحديث ٧٢٧)
بمعناه، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: موضع اليمين من الشمال في الصلاة (الحديث ٨٨٨)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: التطبيق، باب: مكان اليدين من السجود (الحديث ١١٠١)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
السهو، باب: موضع المرفقين (الحديث ١٢٦٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: قبض الثنتين من أصابع
اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبهام منها (الحديث ١٢٦٧)، تحفة الأشراف (١١٧٨١).
٨٦٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٦٥٠).
٨٦٩ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: افتتاح القراءة (الحديث ٨١٢).
أعلّه بالوقف، وقال: لم يروه عن حميد مرفوعاً غير عبد الوهاب، والصواب من فعل أنس، وقد
رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
٨٦٨ - قوله: (عن جابر) في الزوائد: رجاله ثقات.
باب: الركوع في الصلاة
٨٦٩ - قوله: (لم يشخص رأسه) من أشخص أي: لم يرفعه (ولم يصوبه) من التصويب أي: لم
یخفضه (ولکن بین ذلك) أي: يجعله بينهما.
٨٦٨ _ هذا إسناد رجاله ثقات
٨٦٩ - هذا إسناد رجاله ثقات

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٦
٤٧٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٥
بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ
رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلُكِنْ بَيْنَ ذُلِكَ.
٢/٨٧٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَّبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَّبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَ: ((لاَ تُجْزِيءُ
صَلَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ، فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)).
٣/٨٧١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْبَةَ، ثنا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ،
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِهِ، عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، وَكَانَ مِنَ الْوَقْدِ، قَالَ:
خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بِهِ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلاً
لاَ يُقِيمُ صَلاَتَهُ - يَعْنِي: صُلْبَهُ - فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّنَّهِ الصَّلاَةَ، قَالَ:
(يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! لاَ صَلَةَ لِمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».
٨٧٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (الحديث ٨٥٥)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (الحديث ٢٦٥)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: إقامة الصلب في الركوع (الحديث ١٠٢٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
التطبيق، باب: إقامة الصلب في السجود (الحديث ١١١٠)، تحفة الأشراف (٩٩٩٥).
٨٧١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٠٢٠ غ).
٨٧٠ - قوله: (لا تجزىء) من أجزىء بهمزة في آخره (لا يقيم) أي: لا يعدل ولا يسوي،
والمقصود الطمأنينة في الركوع والسجود، ولذلك قال الجمهور بافتراض الطمأنينة، والمشهور
من مذهب أبي حنيفة ومحمد عدم الافتراض، لكن نص الطحاوي في آثاره أن مذهب أبي حنيفة
وصاحبيه افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود وهو أقرب للأحاديث.
٨٧١ - قوله: (فلمح) أي: نظر ولاحظ، وهذا إما مبني على زعمه وإلا فهو مّ كان يرى من
خلفه أحياناً وأحياناً يلمح. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات، ورواه ابن خزيمة وابن
حبان في صحيحيهما.
٨٧١ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٧
٤٧٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٦
٤/٨٧٢ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءَ،
ثنا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهـ
يُصَلِّي، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَى ظَهْرَهُ، حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لاَسْتَقَرَّ.
٢٦/ب
٥٦/١٧ - باب: وضع / اليدين على الركبتين
١/٨٧٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ: رَكَعْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَطَبَّقْتُ،
فَضَرَبَ يَدِي وَقَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هُذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ .
٨٧٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٧٣٩).
٨٧٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: وضع الأكف على الركب في الركوع (الحديث ٧٩٠) بمعناه،
وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ
التطبيق (الحديث ١١٩٣) و (الحديث ١١٩٤) و (الحديث ١١٩٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب:
وضع اليدين على الركبتين (الحديث ٨٦٧) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في وضع
اليدين على الركبتين في الركوع (الحديث ٢٥٩) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: التطبيق، باب: نسخ ذلك
(الحديث ١٠٣١) و (الحديث ١٠٣٢)، تحفة الأشراف (٣٩٢٩).
٨٧٢ - قوله: (لاستقر من كمال التسوية) وفي الزوائد: في إسناده طلحة بن زيد. قال البخاري
وغيره: منكر الحديث، وقال أحمد بن المديني: يضع الحديث.
باب: وضع اليدين على الركبتين
٨٧٣ - قوله: (فطبقت) من التطبيق وهو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في
الرکوع، وهذا منسوخ بالاتفاق کما يدل عليه الحديث.
قوله: (أمرنا) على بناء المفعول، والآمر هو النبي و ﴿ في قول الصحابة مثل هذا (أن نرفع) أي:
اليدين (إلى الركبة) أي: للوضع عليها وأخذ الركب بهما.
٨٧٢ - هذا إسناد ضعيف، فيه طلحة بن زيد قال فيه البخاري [التاريخ الصغير: ٢٠٢/٢]، وغيره: منكر الحديث
وقال أحمد [العلل: ٢٠١٧] وابن المديني: يضع الحديث.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٨
٤٧٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٧
٢/٨٧٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ،
عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبِتَيْهِ، وَيُجَافِي
بِعَضُدَيْهِ.
٥٧/١٨ - باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع
١/٨٧٥ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ،
قَالاَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَّبِي سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ كَانَ إِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))
قَالَ: ((رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)).
٢/٨٧٦ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ بِ قَالَ: ((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)).
٨٧٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٨٨٨).
٨٧٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣١١٠).
٨٧٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٩٢).
٨٧٤ - قوله: (ويجافي بعضديه) أي: يبعدهما عن إبطيه. وفي الزوائد: في إسناده حارثة
ابن أبي الرجال وقد اتفقوا على ضعفه.
باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع
٨٧٥ - قوله: (قال: ربنا ولك الحمد) أي: يجمع بين التسميع والتحميد، وقد قال به كثير من
الأئمة للإمام وغيره، وبعضهم خصصوه بالمنفرد، وقالوا: إن:
٨٧٦ - قوله: (إذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد) يفيد تخصيص
الإمام بالتسميع، لأنه من باب التقسيم، وهو ينافي التشريك، لكن الأحاديث تدل على الجمع
للإمام.
٨٧٤ - هذا إسناد فيه حارثة بن أبي الرجال، وقد اتفقوا على تضعيفه

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٨
٤٧٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٧
٣/٨٧٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِنَّهَ يَقُولُ: ((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ
الْحَمْدُ)).
٤/٨٧٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ النَِّّ ◌َهَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ
لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمْوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ
بَعْدُ».
٥/٨٧٩ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسىُ السُّدِّيُّ، ثنا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ
٨٧٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٠٤٧).
٨٧٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ٤٠ (الحديث ١٠٦٧، ١٠٦٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الصلاة، باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (الحديث ٨٤٦)، تحفة الأشراف (٥١٧٣).
٨٧٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٨٢٠).
٨٧٨ - قوله: (ملء السموات) تمثيل وتقريب، والمراد تكثير العدد أو تعظيم القدر. (وملء
ما شئت من شيء بعد) كالعرش والكرسي ونحوهما، قال النووي: ملء: بكسر الميم وبنصب
الهمزة بعد اللام ورفعها، والأشهر النصب. ومعناه: لو كان جسماً ملأها لعظمته اهـ.
٨٧٩ - قوله: (يقول ذكرت الجدود) جمع جد؛ بمعنى: البخت، وتفصيل ذلك هو قولهم:
جد فلان في الخيل، أي: فلان له بخت في الخيل.
قوله: (لما أعطيت) يعم العقلاء وغيرهم (منك) بمعنى عندك، أو بمعنى: بذلك، أي: لا ينفع
بدل طاعتك وتوفيقك البخت والحظوظ، وعلى هذا المعنى الجد. بفتح الجيم، والمشهور على
ألسنة أهل الحديث المناسب بالسوق، وجوز بعضهم كسرها أي: لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده
وعلمه وإنما ينفعه فضلك. والحديث يدل على جواز قصد التعريض في الصلاة بما يجوز فيها من
٨٧٩ - هذا إسناد ضعيف ، أبو عمر لا يعرف حاله.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٩
٤٧٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٨
أَبَّ جُحَيْقَةَ يَقُولُ: ذُكِرَتِ الْجُدُودُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ بِه وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: جَدُّ
غُلاَنٍ فِي الْخَيْلِ، وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ فُلاَنٍ فِي الْابِلِ، وَقَالَ آخَرُ: جَدُّ فُلاَنٍ فِي الْغَنَمِ، وَقَالَ
آخَرُ: جَدُّ فُلاَنٍ فِي الرَّقِيقِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ صَلاَتَهُ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ
الرَّكْعَةِ، قَالَ: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمُوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ
شَيْءٍ بَعْدُ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ
الْجَدُّ). وَطَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِنَّهِ صَوْتَهُ بــ الْجَدِّ - لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ.
٥٨/١٩ - باب: السجود
١/٨٨٠ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
[ابْنِ](١) الْأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ نََّ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى
يَدَيْهِ، فَلَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ.
٨٨٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع
والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي
التشهد الأول (الحديث ١١٠٧) و (الحديث ١١٠٨) و (الحديث ١١٠٩) بنخوه، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الصلاة، باب: صفة السجود (الحديث ٨٩٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: التطبيق، باب: التجافي في السجود
(الحديث ١١٠٨)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: كيف الجلوس بين السجدتين (الحديث ١١٤٦) بنحوه،
تحفة الأشراف (١٨٠٨٣).
الأذكار وأن مثله من الأفهام لا يبطل الصلاة. وفي الزوائد: في إسناده أبو عمر؛ وهو مجهول
لا یعرف حاله.
باب: السجود
٨٨٠ - قوله: (جافى يديه) أي: نحاهما عما يليهما من الجنب (فلو أن بهمة) بفتح فسكون
الواحدة من أولاد الغنم،يقال: للذكر والأنثى، والتاء للوحدة، والبهم بلا تاء يطلق على الجمع.
(١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من تهذيب الكمال: ٦٥/١٩.
١

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٩
٤٧٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٨
٢/٨٨١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ [عُبَيْدِ اللَّهِ
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ] (١) عَنْ أَبِهِ، قالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا
رَكْبٌّ فَأَنَاخُوا بِنَحِيَّةِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ لِي أَّبِي: كُنْ فِي بَهْمِكَ حَتَّى آتِيَ هُؤُلاَءِ الْقَوْمَ
فَأُسَائِلَهُمْ، قَالَ: / فَخَرَجَ، وَجِئْتُ - يَعْنِي: دَنَوْتُ .. فَإِذَا رَسُولُ اللّهِنَّهِ، فَحَضَرْتُ ١/٢٧
الصَّلاَةَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ، فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَيْ إِبْطَيْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَ كُلَّمَا سَجَدَ.
| قَالَ ابْنُ مَاجَه: النَّاس يَقُولُونَ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، وَقَالَ أَبُوبَكْرِ بْنُ
أَبِي شَيْئَةَ: يَقُولُ النَّاسُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ | .
٨٨١ م/٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَصَفْوَانُ بْنُ عِیسیُ،
وَأَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: ثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَفْرَمَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ
الشَِّيِّ ◌َّ نَحْوَهُ.
٤/٨٨٢ - حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَالُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ
٨٨١ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التجافي في السجود (الحديث ٢٧٤)، وأخرجه
النسائي في كتاب: التطبيق، باب: صفة السجود (الحديث ١١٠٧)، تحفة الأشراف (٥١٤٢).
٨٨١ م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (٨٨١).
٨٨٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه (الحديث ٨٣٨)، وأخرجه الترمذي
في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود (الحديث ٢٦٨)، وأخرجه النسائي في
كتاب: التطبيق، باب: أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده (الحديث ١٠٨٨)، وأخرجه أيضاً فيه،
باب: رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين (الحديث ١١٥٣)، تحفة الأشراف (١١٧٨٠).
٨٨١ - قوله: (بالقاع) بفتح القاف (من نمرة) بفتح فكسر، مكان بقرب عرفات (فأناخوا) أي:
جمالهم (بناحية الطريق) أي: طرفها قوله: (يعني دنوت) أي: من الركب (إلى عفرتي إبطي ...
إلخ) العفرة، بضم أو فتح فسكون، بياض غير صاف بواسطة أصول الشعر فصار يضرب إلى لون
وجه الأرض، ولا تظهر هذه العفرة عادةً إلا بمجافاة اليدين عن الجنب.
٨٨٢ - قوله: (وضع ركبتيه قبل يديه) قال: البعض: وقد جاء النهي عنه والأمر بوضع اليدين قبل
الركعتين وبه قال الآخرون وحملوا هذا الحديث على بيان الجواز.
(١) في الأصل: عبد الله بن عبيد الله بن أقرم، والصواب ما أثبتناه من المجرّد في أسماء رجال سنن ابن ماجه
(ت ٥٩٨)، وتحفة الأشراف (٥١٤٢).
%

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٩
٤٧٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٨
عَاصِمٍ بْنِ كَلَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ نَّهِ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ
رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.
٥/٨٨٣ - حدّثْنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الضَّرِيرُ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِّ وَّرِ قَالَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ
أَعْظُم».
٦/٨٨٤ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَلاَ أَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا)) .
قَالَ ابْنُ طَاوُسِ: فَكَانَ أَّبِي يَقُولُ: الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، وَكَانَ يَعُدُّ الْجَبْهَةَ
وَالْأَنْفَ وَاحِدًا.
٧/٨٨٥ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كاسِبٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ
٨٨٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: السجود على سبعة أعظم (الحديث ٨٠٩) مطولاً،
و (الحديث ٨١٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: لا يكف شعراً (الحديث ٨١٥)، وأخرجه أيضاً فيه،
باب: لا يكف ثوبه في الصلاة (الحديث ٨١٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: أعضاء السجود والنهي
عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة (الحديث ١٠٩٥)، و (الحديث ١٠٩٦)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الصلاة، باب: أعضاء السجود (الحديث ٨٨٩) و (الحديث ٨٩٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة،
باب: ما جاء في السجود على سبعة أعضاء (الحديث ٢٧٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: التطبيق، باب: على كم
السجود (الحديث ١٠٩٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: النهي عن كف الشعر في السجود
(الحديث ١١١٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: النهي عن كف الثياب في السجود (الحديث ١١١٤)، تحفة الأشراف
(٥٧٣٤).
٨٨٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: السجود على الأنف (الحديث ٨١٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة،
باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة (الحديث ١٠٩٨)
و (الحديث ١٠٩٩) و (الحديث ٢٣١)، وأخرجه النسائي في كتاب: التطبيق، باب: السجود على الأنف
(الحديث ١٠٩٥)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: السجود على الركبتين (الحديث ١٠٩٧) بنحوه، تحفة الأشراف
(٥٧٠٨).
٨٨٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في =
٨٨٤ - قوله: (ولا أكف) أي: لا أضم في السجود احتراز عن التراب.
٨٨٥ - قوله: (سبعة آراب) بالمد كأعضاءٍ لفظاً ومعنّى، واحدها إرب بكسر فسكون.
١

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٢٠
٤٧٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٩
ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِنْرَاهِيمَ التَّْمِيِّ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ نَّهِ يَقُولُ: ((إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرابٍ: وَجْهُهُ
وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ)) .
٨٨٦ /٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا عَبَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ،
ثنا أَحْمَرُ، صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ لهِ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنْأْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ يَِّ مِمَّا يُجَافِي بِيَدَيْهِ
عَنْ جَنْبَيْهِ، إِذَا سَجَدَ.
٥٩/٢٠ - باب: التسبيح في الركوع والسجود
١/٨٨٧ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ رَافِعِ الْبَجَلِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمَبَارَكِ، عَنْ مُوسىُ بْنِ أَيُّوبَ
الْغَافِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي إِيَاسَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ:
لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْم رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾(١)، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ بَِّ: ((اجْعَلُوهَا فِي
= الصلاة (الحديث ١١٠٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: أعضاء السجود (الحديث ٨٩١)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في السجود على سبعة أعضاء (الحديث ٢٧٢)، وأخرجه النسائي في
كتاب: التطبيق، باب: تفسير ذلك (الحديث ١٠٩٣)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: السجود على القدمين
(الحديث ١٠٩٨)، تحفة الأشراف (٥١٢٦).
٨٨٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، الرخصة في ذلك للضرورة (الحديث ٩٠٢)، تحفة الأشراف (٨٠).
٨٨٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في الدعاء في الركوع والسجود (الحديث ٨٧٥)
و (الحديث ٨٧٦)، تحفة الأشراف (٩٩٠٩).
٨٨٦ - قوله: (إن كنا) مخففة من الثقيلة (لنأوي) أي: لنترحم لأجله وَلقول، مما يجد من التعب
بسبب المجافاة الشديدة والمبالغة فيها. والله أعلم.
باب: التسبيح في الركوع والسجود
٨٨٧ - قوله: (اجعلوها في ركوعكم) أي: اجعلوا التسبيح المستفاد منها، وجاء بيان ذلك
التسبيح: ((سبحان ربي العظيم)). وهذا يفيد أن لفظ الاسم في قوله تعالى: ﴿فسبح باسم ربك
العظيم﴾ مقحم وكذا قوله: (اجعلوها في سجودكم) وقد يقال: بيان الآية بهذا التسبيح مبني .
(١) سورة: الحاقة، الآية: ٥٢.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٢٠
٤٨٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٩
رُكُوعِكُمْ)). فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىْ﴾(١)، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ◌َّى:
«اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ).
٢/٨٨٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ، عَنْ خُذَيْقَةَ بْنِ الْيَمَانِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ وَهِ يَقُولُ إِذَا
رَكَعَ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ). ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى)).
ثَلاَتَ مَرَّاتٍ.
٣/٨٨٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ
مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي
رُكُوعِهِ ا وَسُجُودِهِ |: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)). يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.
٨٨٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٣٩١).
٨٨٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الدعاء في الركوع (الحديث ٧٩٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب
نفسه، باب: التسبيح والدعاء في السجود (الحديث ٨١٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب : - ٥١
(الحديث ٤٢٩٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، سورة: ﴿إذا جاء نصر اللَّه﴾، باب : - ٢ -
(الحديث ٤٩٦٧) و (الحديث ٤٩٦٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود
(الحديث ١٠٨٤) و(الحديث ١٠٨٥) و(الحديث ١٠٨٦) و (الحديث ١٠٨٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الصلاة، باب: في الدعاء في الركوع والسجود (الحديث ٨٧٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: التطبيق، باب: نوع
اخر من الذكر في الركوع (الحديث ١٠٤٦)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: نوع آخر (الحديث ١١٢١)
و (الحديث ١١٢٢)، تحفة الأشراف (١٧٦٣٥).
على أن مفعول سبح محذوف، أي: سبحه. وقول: باسم ربك حال، أي: حال كونه ملتبساً
باسمه، والعظيم هو بيان الاسم، وهذا أقرب إلى تطبيق الآية بالبيان بعلمهم فليفهم. إلا أنه
لا يوافق آية السجود، ثم الأعلى وجه التخصيص إذ الأعلى أبلغ من التعظيم فجعل في الأبلغ
تواضعاً وهو السجود، وأيضاً قد جاء ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)). فربما يتوهم
قرب المسافة فندب (سبحان ربي الأعلى) دفعاً لذلك التوهم، وأيضاً في السجود غاية انحطاط من
العبد فیناسبه أن يصف فيه ربه بالعلو .
٨٨٩ - قوله: (يتأول القرآن) أي: يراه معنى قوله تعالى ﴿فسبح بحمد ربك﴾(٢) وعملاً بمقتضاه.
(١) أي : سورة الأعلى.
(٢) سورة: النصر، الآية: ٣.
١