النص المفهرس
صفحات 321-340
المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٩٣،٩٢ ٣٢١ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٩٣،٩٢ قَالَ الْحَكَمُ: وَيَدَيْهِ، فَقَالَ سَلَمَةُ: وَمِرْفَقَيْهِ. ٩٢/٩٢ - باب: في التيمم ضربتين ١/٥٧١ - حدّثنا أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ حِينَ تَيَّمَّمُوا مَعَ رَسُولِ اللّهِ بَ ◌ّهِ، فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الثُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ الثُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِوُجُوهِهِمْ مَسْحَة وَاحِدَةٌ، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ. ٩٣/٩٣ - باب: في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل ١/٥٧٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ، ثنا ٥٧١ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في السبب (الحديث ٥٦٥). ٥٧٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٩٠٤). باب: في التيمم ضربتين ٥٧١ - قوله: (بأكفهم) بفتح الهمزة وضم الكاف وتشديد الفاء، جمع كف. وظاهر صنيع المصنف أنه يجوز الضربتان، والاكتفاء بالواحدة، وهو أقرب بعد ورود الوجهين. ولا تعارض في الأفعال حتى يدفع البعض بالبعض. باب: في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل ٥٧٢ - قوله: (فأمر بالاغتسال) على بناء المفعول، أي: أمره أصحابه بذلك حين قال لهم: هل تجدون في التيمم رخصةً؟ قالوا: ما نجد لك رخصةً، وأنت تقدر على الماء، أي: استعماله والتيمم لمن لا يقدر عليه. (وفكز) بكاف وزاي مشددة على بناء المفعول. في النهاية: الكزاز داء يتولد من شدة البرد. وقيل: هو نفس البرد. وفي الصحاح الكزاز بالضم: داءٌ يأخذ من شدة البرد ٥٧٢ - هذا إسناد منقطع قال الدار قطني. الأوزاعي عن عطاء مرسل، انتهى. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٩٤ ٣٢٢ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٩٤ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ أَبِي رَبَاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي رَأْسِهِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِهَ، ثُمَّ أَصَابَهُ اخْتِلاَمٌ، فَأُمِرَ بِالاِغْتِسَالِ، فَاغْتَسَلَ، فَكُنَّ، فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذُلِكَ النَّبِيَّ ◌َِّ، فَقَالَ: ((قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَوَ لَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ)). قَالَ عَطَاءٌ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَيِّ قَالَ: ((لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ، حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاُ)». ٩٤/٩٤ - باب: ما جاء في الغسل من الجنابة ١/٥٧٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ، ثنا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِّ وَ غُسْلاَ، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا / ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ ٥٨/ ب ٥٧٣ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل (الحديث ٤٦٧) وكز الرجل فهو مكزوز إذا انقبض من البرد. (وقتلوه قتلهم اللَّه) دعاء عليهم. وفيه أن صاحب الخطأ الواضح غير معذور. (شفاء العي) بكسر العين: الجهل. ربما يستدل به على جواز التقليد للجاهل. (وترك رأسه) أي: ومسح على خرقة فوقه وتیمم. من حديث جابر وابن عباس في باب التيمم. ومع ذلك صاحب الزوائد، مع التنبيه على تخريج أبي داود. قال: إسناده منقطع فإن الأوزاعي عن عطاء مرسل. وفي مسند أبي داود تنبيه على ذلك، فالأوزاعي أنه بلغه عن عطاء. وعبد الحميد كثيراً ما ينفرد بأحاديث لا يتابع عليها غيره، لكن هنا لم ينفرد، فقد تابعه أيوب بن سويد الديلمي ومحمد بن شعب. وقد تابع الأوزاعي عليه عبد الله بن رباح عن عمه عن عطاء. باب: ما جاء في الغسل من الجنابة ٥٧٣ - قوله: (غسلاً) بضم الغين، اسم للماء الذي يغسل به. ويصح إرادة المعنى المتعارف بتقدير المضاف، أي: ماء الغسل (فأكفأ) بهمزة بآخره. أي: أماله ثم دلك يده تنظيفاً لها. (ثم تنحى) أي: تبعد عن مكانه. وظاهر الحديث أنه اكتفى بالاغتسال في مسح الرأس في الوضوء وقد جاءت أحاديث تدل على المسح، فيحتمل أن ترك المسح من اختصار بعض الرواة. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٩٥ ٣٢٣ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٩٥ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَخَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ . ٢/٥٧٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرِ التَّيْمِيُّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ عَمَّتِي وَخَالَتِي، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلْنَاهَا: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللّهِ وَهَ عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَتْ: كَانَ يُفِيضُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُدْخِلُهَا الْإِنَاءَ، ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ، وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا نَغْسِلُ رُؤُوسِنِاِ خَمْسَ مَرَّاتٍ، مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ . ٩٥/٩٥ - [باب: في الغسل من الجنابة ١/٥٧٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ ٥٧٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الغسل من الجنابة (الحديث ٢٤١)، تحفة الأشراف (١٦٠٥٣). ٥٧٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثاً (الحديث ٢٥٤) مختصراً، وأخرجه ٥٧٤ - قوله: (كان يفيض) من الإفاضة. (ثم يغسل رأسه ثلاث مرات) قيل فيه: إن التثليث في الرأس سنة، وألحق به غيره، فإن الغسل أولى بالتثليث من الوضوء المبني على التخفيف. قلت: وكذا النظر في أحاديث الباب المذكورة في غير هذا الكتاب يفيد أنه كان يقصد بالثلاث استيعاب مراتٍ لا التكرار ثلاث مرات. وقد فسرناه في حاشية أبي داود. ويدل عليه قول عائشة: (وأما نحن) أي: النساء (فإنا نغسل ... إلخ). إذ لا يزاد على الثلاث غير مشروعة، وكون الغسل أولى بالتثليث لا يخلو عن نظر، كيف وقد غلظ فيه في حديث إيصال الماء إلى تمام الأعضاء فلا يغلظ فيه ثانياً من حيث التثليث وأيضاً في تثليثه من الحرج ما ليس في تثليث الوضوء، وقولها: (من أجل الضفر) بفتح فسكون، مصدر ضفر رأسه وهو بفتح حصل الشعر، والغالب بعضها في بعض، وبفتحتين بمعنى الشيء المضفور كالشعر وغيره كذا ذكره ابن العربي. باب: في الغسل من الجنابة ٥٧٥ - قوله: (تماروا) أي: تكلموا فيه. قوله: (أما أنا) بفتح الهمزة، وتشديد ميم أما، ومقابلها المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٩٥ ٣٢٤ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٩٥ ابْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ◌َ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ أَكْفُّ)). ٢/٥٧٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ. ح وثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، جَمِيعًا عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: ثَلاَثًا. فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ بِ كَانَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ. ٣/٥٧٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا فِي أَرْضِ بَارِدَةٍ، فَكَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ اِ: ((أَمَّا أَنَا فَأَحْتُو عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا)) . ٤/٥٧٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ = مسلم في كتاب: الحيض، باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً (الحديث ٧٣٨) و (الحديث ٧٣٩) مختصراً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الغسل من الجنابة (الحديث ٢٣٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه (الحديث ٢٥٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الغسل والتيمم، باب: ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه (الحديث ٤٢٣)، تحفة الأشراف (٣١٨٦). ٥٧٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: ١١ (الحديث ٧٤١)، تحفة الأشراف (٢٦٠٣). ٥٧٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٠٦٣). ما يفهم من المقام، أي: أما أنتم فكما قلتم (أفيض) بضم الهمزة من الإفاضة. (أكف) بفتح الهمزة وضم الكاف المشددة جمع كف. والمراد أنه يفيض كفاً على اليمين وكفاً على اليسار وكفاً على وسط الرأس كما جاء مفسراً في الأحاديث. والمقصود من الكل استيعاب المرة لا التكرار كما سبق التنبيه عليه. ويدل على أن المراد الصب على الرأس آخر الكلام. ٥٧٨ - قوله: (يحثو على رأسه) أي: يفيض ويصب والله أعلم. . المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٩٧،٩٦ ٣٢٥ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٩٧،٩٦ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَهُ رَجُلٌ: كَمْ أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي وَأَنَا جُنُبٌ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِ لّه يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ، قَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِي طَوِيلٌ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَكْثَرَ شَعَرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ](١). ٩٦/٩٦ - باب: في الوضوء بعد الغسل ١/٥٧٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسى الشُّدِّبيُّ. قَالُوا: ثنا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ. ٩٧/٩٧ - باب: في الجنب يستدفىء بامرأته قبل أن تغتسل ١/٥٨٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَ لَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِىءٌ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ. ٥٧٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء بعد الغسل (الحديث ١٠٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: ترك الوضوء من بعد الغسل (الحديث ٢٥٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الغسل والتيمم، باب: ترك الوضوء بعد الغسل (الحديث ٤٢٨)، تحفة الأشراف (١٦٠٢٥). ٥٨٠ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الرجل يستدفىء بالمرأة بعد الغسل (الحديث ١٢٣)، تحفة الأشراف (١٧٦٢٠). باب: في الوضوء بعد الغسل ٥٧٩ - قوله: (لا يتوضأ) أي: للصلاة بعد الغسل من الجنابة ما لم يحدث أو لم ير الحدث، فيكتفي بالوضوء الحاصل في ضمن غسل الجنابة أو بالوضوء المتقدم على الغسل عادة. باب: في الجنب يستدفىء بامرته قبل أن يغتسل ٥٨٠ - قوله: (ثم يستدفىء) بهمزة في آخره أي: يطلب مني حرارة بدني ليدفع به البرودة الحاصلة (١) ساقطة في المخطوطة والتصويب من المطبوعة. ١ المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٩٨ ٣٢٦ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٩٨ ٩٨/٩٨ - باب: في الجنب ينام بهيئته لا يمس ماء ١/٥٨١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَ يُجْنِبُ، ثُمَّ يَنَامُ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً، حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذُلِكَ فَيَغْتَسِلَ. ٢/٥٨٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلَهَ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا، ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً. ٣/٥٨٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لِهِ كَانَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُ مَاءً. ٥٨١ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل (الحديث ١١٨)، تحفة الأشراف (١٦٠٢٤). ٥٨٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٠٣٨). ٥٨٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يؤخر الغسل (الحديث ٢٢٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل (الحديث ١١٩)، تحفة الأشراف (١٦٠٢٣). ١ بالاغتسال. ومنه قوله تعالى: ﴿لكم فيها دفء﴾(١) أي: تتخذون من أصوافها وأوبارها ما تستدفئون به، وفيه أن بشرة الجنب طاهرة؛ لأن الاستدفاء إنما يحصل من البشرة. باب: في الجنب ينام كهيئته لا يمس الماء ٥٨١ - قوله: (ثم ينام ولم يمس ماء) قد حكم الحفاظ أن قوله: ولم يمس ماءً، غلط من أبي إسحاق. وقال البيهقي؛ والحديث بهذه الزيادة صحيح من جهة الرواية؛ لأن أبا إسحاق بين سماعه من الأسود، والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه وكان ثقةً فلا وجه لرده. قال النووي (١) سورة: النحل، الآية: ٥. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٩٩ ٣٢٧ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٩٩ قَالَ سُفْيَانُ: فَذَكَرْتُ الْحَدِيثَ يَوْمًا، فَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: يَا فَتَّى! يُشَدُّ هُذَا الْحَدِيثُ بِشَيْءٍ. ٩٩/٩٩ - باب: من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ١/٥٨٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح الْمِصْرِيُّ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ. ٢/٥٨٥ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ نَّهِ: أَيَّرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ)). ٥٨٤ - أخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع (الحديث ٦٩٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الجنب يأكل (الحديث ٢٢٢) و (الحديث ٢٢٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل (الحديث ٢٥٦)، وأخرجه أيضاً فى الكتاب نفسه، باب: اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب (الحديث ٢٥٧)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: وضوء الجنب إذا أراد أن ينام الحديث ٢٥٨)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب: ١٠٤ (الحديث ٥٩٣)، تحفة الأشراف (١٧٧٦٩). ٥٨٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٠١٩). فالحديث صحيحٌ، ويحمل على أنه ما مس ماء للغسل؛ ليجمع بينه وبين حديث عائشة الآخر، وهو ترك الوضوء لبيان الجواز، ولو واظب على الوضوء لاعتقدوا وجوبه. باب: من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ٥٨٤ - قوله: (توضأ وضوءه للصلاة) أي: كوضوء الصلاة؛ ذكره لدفع أن يتوهم أن المراد الوضوء لغة، ويحمل هذا على أنه الغالب للتوفيق بينه وبين ما تقدم. وفائدة هذا الوضوء تخفيف الجنابة . ٥٨٥ - قوله: (أيرقد ... إلخ) وإلا فالوضوء عند الجمهور مندوب لا واجب والأمر عندهم محمول على الندب لدليل أدلهم. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١٠٠ ٣٢٨ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١٠٠ ٣/٥٨٦ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ: أَنَّهُ كانَ ٥٩/ ١ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ، فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، فَأَمَرَهُ / رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنَامَ. ١٠٠/١٠٠ - باب: في الجنب إذا أراد العود توضأ ١/٥٨٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِیَادٍ، ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَرَ: ((إِذَا أَتَّى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأ)». ٥٨٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤١٠١). ٥٨٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع (الحديث ٧٠٥) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء لمن أراد أن يعود (الحديث ٢٢٠) بنحوه مطولاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ (الحديث ١٤١) بنحوه مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: في الجنب إذا أراد أن يعود (الحدیث ٢٦٢)، تحفة الأشراف (٤٢٥٠). ٥٨٦ - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) قال في الزوائد: إسناده صحيح. والله أعلم. باب: في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ ٥٨٧ - قوله: (ثم أراد أن يعود فليتوضأ) أي: ثم أراد أن يجامع مرةً ثانيةً فليتوضأ بين الجماع الأول والعود. وزاد البيهقي: ((فإنه أنشط للعود)). وقد حمله قوم على الوضوء الشرعي؛ لأنه الظاهر. وقد جاء في رواية ابن خزيمة: ((فليتوضأ وضوءه للصلاة)). وأوله قوم بغسل الفرج، وقال: إنما شرع الوضوء للعبادة لا لقضاء الشهوات، ولو شرع لقضاء الشهوة لكان الجماع الأول مثل العود ينبغي أن يشرع له، والإنصاف أنه لا مانع من العود، والجماع ينبغي أن يكون مسبوقاً بذكر اللَّه مثل: ((بسم اللَّه اللَّهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا)). فلا مانع من ندب الوضوء ثانياً تخفيفاً للجنابة، بخلاف الأول فليتأمل. والله أعلم. ٥٨٦ _ هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١٠٢،١٠١ ٣٢٩ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١٠٢،١٠١ ١٠١/١٠١ - باب: ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلاً واحداً ١/٥٨٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ . ٢/٥٨٩ - | حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَلِّ غُسْلاَ، فَاغْتَسَلَ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةِ ا . ١٠٢/١٠٢ - باب: فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلً ١/٥٩٠ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثنا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ٥٨٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد (الحديث ١٤٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: إتيان النساء قبل إحداث الغسل (الحديث ٢٦٤)، تحفة الأشراف (١٣٣٦). ٥٨٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٠٤). ٥٩٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء لمن أراد أن يعود (الحديث ٢١٩)، تحفة الأشراف (١٢٠٣٢). باب: ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلاً واحداً ٥٨٨ - قوله: (كان يطوف على نسائه) أي: يدور، وهو كناية عن الجماع (في غسل واحد) وفي رواية: ((بغسل واحد)). والمعنى واحد، أي: يجامعهن متلبساً ومصحوباً بنية غسل واحد. وتقريره وإلا فالغسل بعد الفراغ من جماعهن، وهذا يحتمل أنه كان يتوضأ عقب الفراغ من كل واحدة منهن، ويحتمل ترك الوضوء؛ لبيان الجواز ومحمله على عدم وجوب القسم عليه، أو على أنه كان يرضيهن. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون عند قدومه من سفر، أو عند تمام الدور عليهن وابتداء دور آخر، ويكون ذلك عن إذن صاحبة النوبة، أو يكون ذلك مخصوصاً به، وإلا فوطء المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه. والله أعلم. باب: فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلًاً قوله: (غسلاً) بضم الغين أي: ماء الغسل. إما لأنه اسم للماء، أو بتقدير المضاف. ٥٩٠ - قوله (فكان يغتسل عند كل واحدة) ولا منافاة بينه وبين ما تقدم، فيجوز أن يفعل ذلك المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١٠٤،١٠٣ ٣٣٠ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١٠٤،١٠٣ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ النَِّيَّ ◌َهِ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا؟ فَقَالَ: ((هُوَ أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ)) . ١٠٣/١٠٣ - باب: في الجنب يأكل ويشرب ١/٥٩١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَغُنْدَرٌ، وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ مَ لِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ. ٢/٥٩٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْح، ثنا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سُئِلَ الشَِّيُّ ◌َهِ عَنِ الْجُنُبِ، هَلْ يَنَامُ أَوْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ». ١٠٤/١٠٤ - باب: من قال يجزئه غسل يديه ١/٥٩٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ٥٩١ - أخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع (الحديث ٦٩٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: من قال: يتوضأ الجنب (الحديث ٢٢٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل (الحديث ٢٥٥)، تحفة الأشراف (١٥٩٢٦). ٥٩٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٢٨٠). ٥٩٣ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: ٩٩ (الحديث ٥٨٤). أحياناً وذاك أحياناً. باب: في الجنب يأكل ويشرب ٥٩٢ - قوله: (هل ينام أو يأكل ... إلخ) أي: هل يحسن له أن يفعل هذه الأمور؟ فإن الوضوء مندوب، كما يدل عليه الاكتفاء بغسل اليدين أحياناً وبه يندفع المنافاة بين الأحاديث. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١٠٥ ٣٣١ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١٠٥ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ يَدَیْهِ . ١٠٥/١٠٥ - باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ١/٥٩٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍعَ لَِّ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ يَأْتِي الْخَلاَءَ، فَيَقْضِي الْحَاجَةَ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَلاَ يَحْجُبُهُ، وَرُبَّمَا قَالَ: وَلاَ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلا الْجَنَابَةٌ. ٢/٥٩٥ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّشٍ، ثنا مُوسى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بَهِ: ((لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ وَالْخَائِضُ)) . ٣/٥٩٦ - قال أَبُو الْحَسَنِ: وثنا أَبُو حَاتِم، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّشٍ، ثنا مُوسىْ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْخَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ)). ٥٩٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يقرأ القرآن (الحديث ٢٢٩) مطولاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً (الحديث ١٤٦) بمعناه مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: حجب الجنب من قراءة القرآن (الحديث ٢٦٥) و (الحديث ٢٦٦)، تحفة الأشراف (١٠١٨٦). ٥٩٥ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن (الحديث ١٣١)، تحفة الأشراف (٨٤٧٤). ٥٩٦ - تقدم تخريجه بمثل الحدیث الذي قبله (٥٩٥). باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ٥٩٤ - قوله: (فيأكل معنا الخبز واللحم) أي: قبل أن يتوضأ. يدل عليه الفاء في قوله: (فيأكل) وكذا (يقرأ القرآن) قبل الوضوء، قال: (ولا يحجبه) أي: لا يمنعه، وكذلك قوله: (ولا يحجزه) بمعنى: لا يمنعه شيء من أنواع الحدث إلا الجنابة. ولم يرد بمنعه مباشرة شيء، ضرورة أن مباشرة الجماع والبول والغائط مما يمنع من القرآن. والله أعلم. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١٠٦ ٣٣٢ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١٠٦ ١٠٦/١٠٦ - باب: تحت كل شعرة جنابة ١/٥٩٧ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ، ثنا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، ٥٩/ ب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ /، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ». ٢/٥٩٨ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي عُثْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعِ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَىَّ الْجُمُعَةِ، وَأَّدَاءُ الْأَمَانَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا)). قُلْتُ: وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ؟ قَالَ: ((غُسْلُ الْجَنَابَةِ، فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ)). ٥٩٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الغسل من الجنابة (الحديث ٢٤٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة (الحديث ١٠٦) تحفة الأشراف (١٤٥٠٢). ٥٩٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٤٦١). باب: تحت كل شعرة جنابة ٥٩٧ - قوله: (إن تحت كل شعرة جنابة) كناية عن شمول الجنابة تمام ظاهر البدن الذي هو محل الشعر عادة، ولذلك رتب عليه. قوله: (فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة) من الإنقاء، أي: تطهيرها، وإلا فكون الجنابة تحت كل شعرة يقتضي وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر، ولا يقتضي غسل الشعر وإنقاء الجلد. ثم الحدیث قد ضعفه الترمذي وأبو داود. ٥٩٨ - قوله: (والجمعة إلى الجمعة) أي: صلاة الجمعة مضمومة إلى صلاة الجمعة الأخرى. وقيل: أي: منتهية إلى الجمعة الأخرى، وهو غير ظاهر. قوله: (فإن تحت كل شعرة جنابة) أي: وبالغسل تزول تلك الجنابة، فصار البدن مستحقاً للغسل بعد الجنابة كاستحقاق أهل الأمانة لأمانتهم، فصار الغسل كأنه من جملة الأمانات الواجب أداؤها ٥٩٨ - هذا إسناد فيه مقال، طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب، قاله ابن أبي حاتم عن أبيه [الجرح والتعديل: ٤/ ت ٢٠٨٦]. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١٠٧ ٣٣٣ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١٠٧ ٣/٥٩٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلِِّ، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ، مِنْ جَنَابَةٍ، لَمْ يَفْسِلْهَا، فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا، مِنَ النَّارِ)). قَالَ عَلِيٍّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعَرِي، وَكَانَ يَجُزُّهُ. ١٠٧/١٠٧ - باب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ١/٦٠٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ ٥٩٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الغسل من الجنابة (الحديث ٢٤٩)، تحفة الأشراف (١٠٠٩٠). ٦٠٠ - أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: الحياء في العلم (الحديث ١٣٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الغسل، باب: إذا احتلمت المرأة (الحديث ٢٨٢) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب : = إلى أهلها بقوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾(١) فأطلق عليه اسم الأمانة. وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لأن طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب، قاله ابن أبي حاتم عن أبيه . ٥٩٩ - قوله: (موضع شعرة) لم يرد المحل الذي تحت الشعر، فإن إيصال الماء هناك مشكل، بل أراد محلاً يمكن قيام الشعر فيه، أي: شيئاً قليلاً من ظاهر البدن قدر ما يقوم فيه الشعر. (من جنابة) متعلق بترك (لم يغسلها) لتركه من الجنابة. وتأنيث الضمير راجع إلى الموضع لتأنيث المضاف إليه (فعل به) أي: بذلك التارك، أي: بالموضع المتروك (كذا وكذا) كناية عن العذاب الشديد (عاديت شعري) أي: عاملته معاملة العدو في البعد (يجزه) أي: من أن يجزه بتشديد المعجمة: وهو قص الشعر والصوف. واستدل بالحديث على جواز حلق الرأس وجزه؛ لأنه وَال أقر علياً على ذلك؛ ولأنه من جملة الخلفاء الراشدين المأمور الناس بالاقتداء بهم والتمسك بسنتهم. باب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ٦٠٠ - قوله: (ما يرى الرجل) أي: من الحلم وفيه اختصار، أي: هل عليها غسل؟ وقوله: (١) سورة: النساء، الآية: ٥٨. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١٠٧ ٣٣٤ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١٠٧ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سلَمَةَ، عَنْ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمِ إِلَى النَّبِّ وَِّ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ)). فَقُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ النَِّيُّ ◌َ: ((تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذَا؟)) . ٢/٦٠١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي خلق آدم وذريته (الحديث ٣٣٢٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك (الحديث ٦٠٩١)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: ما لا يستحيا من الحق، للتفقه في الدين (الحديث ٦١٢١) مختصراً، وأخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (الحديث ٧١٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل (الحديث ١٢٢) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (الحديث ١٩٧)، تحفة الأشراف (١٨٢٦٤). ٦٠١ - أخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (الحديث ٧٠٨) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (الحديث ١٩٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة (الحديث ٢٠٠)، تحفة الأشراف (١١٨١). (نعم)، تصديق لهذا المقدر. وقوله: (إذا رأت الماء فلتغتسل) بيان أن وجوب الاغتسال ليس بمطلق بل مقيد بما إذا رأت الماء. قوله: (فضحت) بكسر التاء على خطاب المرأة. أي: بإظهار ما لا يناسب إظهاره بين الرجال من أحوالهن إن كان له تحقق، مع أن تحققه أيضاً غير معلوم لنا، وإلى هذا يشير قولها: (وهل تحتلم المرأة). قوله: (تربت يمينك) أي: لصقت بالتراب، وهي كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب بل اللوم أو نحوه. قوله: (فبم) أي: فبأي سبب يشبهها، أي: المرأة. (ولدها إذاً) أي: إذا لم يكن لها ماءٌ وإلا لما شابهها ولدها. أثبت أنها يمكن أن تحتلم، إذ خروجه ممكن إذا كثر وأفاض. والحاصل له هنا دليل على وجود الماء، وإذا ثبت وجود الماء لا يستبعد الاحتلام. ٦٠١ - قوله: (فأنزلت) أي: الماء. ونسبة الإنزال إلى الإنسان نظراً إلى أن هذا الماء عادةً لا ينزل إلا باجتهاد من الإنسان فصار إنزالاً من ماء الرجل. قيل: ما ذكر في صفات الماء فهو إنما هو في غالب الأمر واعتدال الحال، وإلا فقد يختلف أحدهما للعوارض، فأيهما أسبق، أي: تقدم في المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١٠٨ ٣٣٥ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١٠٨ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ: ((إِذَا رَأَتْ ذُلِكَ، فَأَنْزَلَتْ، فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ)) . فَقَالَتْ أُمُ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْكُونُ هُذَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا، أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ)) . ٣/٦٠٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ بِّرْ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: ((لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ)) . ١٠٨/١٠٨ - باب: ما جاء في غسل النساء من الجنابة ١/٦٠٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسى، عَنْ ٦٠٢ - أخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (الحديث ١٩٨)، تحفة الأشراف (١٥٨٢٧). ٦٠٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: حكم ضفائر المغتسلة (الحديث ٧٤٢) بنحوه، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل (الحديث ٢٥١) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل (الحديث ١٠٥) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة (الحديث ٢٤١)، تحفة الأشراف (١٨١٧٢). الإنزال أو غلب أو كثر في المقدار. والضمير للماءين. قوله: (أشبهه) أي: أشبه صاحبه الولد. ٦٠٢ - قوله: (عن خولة بنت حكيم) في الزوائد: إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لضعف علي بن زيد. وأصل الحديث رواه النسائي أيضاً. والله أعلم. باب: ما جاء في غسل النساء من الجنابة ٦٠٣ - قوله: (أشد ضفر رأسي) قال النووي بفتح الضاد وسكون الفاء هو المشهور رواية، أي: أحكم فتل شعري. وقيل: هو لحن، والصواب فيها فتح الفاء جمع ضفيرة كسفن جمع سفينة، ٦٠٢ - قلت: علي بن زيد بن جدعان ضعيف. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١٠٨ ٣٣٦ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١٠٨ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُصُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: ((إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْئِي عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ مِنَ الْمَاءِ فَتَطْهُرِينَ)). أَوْ قَالَ: ((فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتٍ». ٢/٦٠٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ نِسَاءَهُ، إِذَا ٦٠٤ - أخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: حكم ضفائر المغتسلة (الحديث ٧٤٥) بنحوه مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الغسل، باب: ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال (الحديث ٤١٤)، تحفة الأشراف (١٦٣٢٤). وليس كما زعمه، بل الصواب جواز الأمرين، والأول أرجح رواية اهـ. قال ابن العربي: يقرؤه الناس بإسكان الفاء وإنما هو بفتحها؛ لأنه بسكون الفاء مصدر ضفر رأسه ضفراً. وبالفتح، هو الشيء المضفور كالشعر وغيره، والضفر نسج الشعر وإدخال بعضه في بعض. قلت: المصدر يستعمل بمعنى المفعول كثيراً كالخلق بمعنى المخلوق، فيجوز إسكانه على أنه مصدر بمعنى: المضفور، مع أنه يمكن إبقاؤه على معناه المصدري؛ لأن شد المنسوج يكون بشد نسجه كما يشير إليه كلام النووي. قوله: (فأنقضه) أي: أيجب علي النقض شرعاً أم لا؟ وإلا فهي مخيرةٌ، وما جاء في بعض الروايات أنه قال: ((لا)). فالمراد أنه لا يجب؛ لا أنه لا يجوز و(إنما يكفيك) أي: في تمام الاغتسال لا في غسل الرأس فقط، وإلا لما كان لقوله: (ثم تفيضي) معنّى. وعلى هذا فكأنه إنما يدل على عدم افتراض الدلك والمضمضة والاستنشاق في الغسل. قوله: (أن تحثي) بسكون الياء؛ لأنها ياء لخطاب المؤنث والنون محذوفة بالناصب، ولا يجوز نصب الياء. (ثم تفيضي) من الإفاضة بحذف النون. (فتطهرين) بإثبات النون على الاستئناف، أي: فأنت تطهرين بذلك. ٦٠٤ - قوله: (أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن) تريد أنه لو وجب النقض كل مرة لوجب الحلق لدفع حرجه. (أن أفرغ) من الإفراغ، أي: الصب. والله أعلم. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١١٠،١٠٩ ٣٣٧ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١١٠،١٠٩ اغْتَسَلْنَ، أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ، فَقَالَتْ /: يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرِو هُذَا، أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ ٦٠/أ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ، لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ وَلَ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ إِفْرَاغَاتٍ. ١٠٩/١٠٩ - باب: الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه ١/٦٠٥ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسىُ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى الْمِصْرِيُّ، قَالاَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ: أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ◌َّهِ: ((لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الذَّائِم وَهُوَ جُنُبٌ)). فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ؟ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! فَقَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاؤُلاً. ١١٠/١١٠ - باب: الماء من الماء ١/٦٠٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ: ثنا غُنْدَرٌ، وَمُحَمَّدُ ٦٠٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد (الحديث ٦٥٦) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم (الحديث ٢٢٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المياه، باب: النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم (الحديث ٣٣٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الغسل والتيمم، باب: ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم (الحديث ٣٩٤)، تحفة الأشراف (١٤٩٣٦). ٦٠٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (الحديث ١٨٠)، وأخرجه = باب: ما جاء في الجنب ينغمس في الماء الدائم ٦٠٥ - قوله: (لا يغتسل) بالجزم على أنه نهي، أو بالرفع على أنه نفي، بمعنى النهي، (في الماء الدائم) أي: غير الجاري وهو أجنب جملة حالية قال القاضي في شرح المصابيح تقييد الحكم بالماء الراكد يدل على أن المستعمل في غسل الجنابة إذا كان راكداً لا يبقى على ما كان، وإلا لم يكن لنفس التقييد فائدة، وذلك إما في زوال الطهارة كما قاله أبو حنيفة، أو بزوال الطهور كما قاله الشافعي في الجديد ا هـ. قلت: بل يحتمل أن يكون النهي للكراهة شرعاً أو طباً أو لخوف أن يؤدي كثرة الاغتسال إلى التغيير، وإطلاق النهي يؤيد ما قلنا، وإلا لكان المناسب على مذهب الحنفية التقييد بما دون عشر في عشر ونحوه. وعلى مذهب الشافعية بما دون القلتين. وبالجملة فلا دلالة في الحديث على تعيين شيء من المذاهب في الماء المستعمل. والله أعلم. باب: الماء من الماء ٦٠٦ - قوله: (لعلنا أعجلناك) حتى غسلت قبل أن تنزل، (إذا أعجلت)، على بناء المفعول، أي: المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١١١ ٣٣٨ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١١١ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بََّ مَزَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: (لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟)). قَالَ: نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ، فَلاَ غُسْلَ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ)). ٦٠٧ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سُعَادٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». ١١١/١١١ - باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان ١/٦٠٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ | الطَّنَافِسِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالاَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، أَنْبَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ = مسلم في كتاب: الحيض، باب: ٢١ (الحديث ٧٧٦)، تحفة الأشراف (٣٩٩٩). ٦٠٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الطهارة، باب: الذي يحتلم ولا يرى الماء (الحديث ١٩٩)، تحفة الأشراف (٣٤٦٩). ٦٠٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل (الحديث ١٠٨)، تحفة الأشراف (١٧٤٩٩). أعجلك أحد من الإنزال. (وأقحطت) على بناء المفعول، أي: حبست عن الإنزال. والحاصل أنك إذا جامعت ثم ما أنزلت بسبب من الأسباب فلا غسل عليك، والجمهور على أنه منسوخ بحديث: ((إذا التقى الختانان)). بل قيل: إنه مما أجمع المتأخرون على نسخه. ٦٠٧ - قوله: (الماء من الماء) أي: وجوب الاغتسال بالماء؛ من أجل خروج الماء الدافق، فالأول الماء المطهر والثاني المني. وهذا الحديث يفيد الحصر عرفاً، أي: لا يجب الغسل بلا ماء فينبغي أن لا يجب بالإدخال إن لم ينزل. فقيل: منسوخ. وقيل: هو في الاحتلام لا في الجماع. باب: وجوب الغسل من التقاء الختانين ٦٠٨ - قوله: (إذا التقى الختانان) الختان بكسر الخاء يطلق على موضع القطع من الذكر وهو المراد ها هنا، والمراد بالثاني موضع القطع من الفرج. والمراد إدخال ذكره في فرجها وتحاذي المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١١١ ٣٣٩ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١١١ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ الشَِّّ ◌َِّ قَالَتْ: إِذَا الْتَّقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ بِهِ، فَاغْتَسَلْنَا. ٦٠٩ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ، أَنْبَنَا أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلاَمِ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ، بَعْدُ. ٣/٦١٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامِ الذَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِن ◌َِّ قَالَ: ((إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)). ٦٠٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الإكسال (الحديث ٢١٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن الماء من الماء (الحديث ١١٠)، تحفة الأشراف (٢٧). ٦١٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الغسل، باب: إذا التقى الختانان (الحديث ٢٩١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (الحديث ٧٨١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الإكسال (الحديث ٢١٦) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: وجوب الغسل إذا التقى الختانان (الحديث ١٩١)، تحفة الأشراف (١٤٦٥٩). الختانان وإلا فختان المرأة من أعلى الفرج ولا يمسه في الجماع. وهذا اللفظ ها هنا موقوف على عائشة، لكن صح رفعه في مسلم وغيره. وبه يتم الدليل لا بمجرد الفعل، فإنه لا يدل على الوجوب، وأيضاً هو حكاية حال فلا تعم، فيحتمل أن يكون مع الإنزال. ٦٠٩ - قوله: (إنما كانت رخصة في أول الإسلام) الظاهر أن هذا الحكم كان في الأول، أطلق عليه الرخصة لما فيه من التخفيف، (ثم أمرنا) إذاً نسخ هذا الحكم. ٦١٠ - قوله: (إذا جلس) أي الواطىء (بين شعبها) بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة، أي: نواحيها. قيل: يداها ورجلاها. وقيل: نواحي الفرج الأربع. وضمير شعبها للمرأة. قوله: (ثم جهدها) أي: جامعها ووطئها، وفعل بها الفعل المقصود بها، فلذلك قيل: جهدها. والحديث يدل على أن الإنزال غير شرط في وجوب الغسل، بل المدار على الإيلاج. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١١٣،١١٢ ٣٤٠ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١١٣،١١٢ ٤/٦١١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((إِذَا الْتَّقَى الْخِتَانَانِ، وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)). ١١٢/١١٢ ۔ باب: من احتلم ولم یر بللاً ١/٦١٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌ََّ قَالَ: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأَى بَلَلَا، وَلَمْ ٦/ ب يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ / اغْتَسَلَ، وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلَا، فَلَ غُسْلَ عَلَيْهِ)). ١١٣/١١٣ - باب: ما جاء في الاستتار عند الغسل ١/٦١٣ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، وَأَبُو حَفْصٍ، عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ الْفَلَّسُ، وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسى، قَالُوا: ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي ٦١١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٦٧٦). ٦١٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يجد البلة في منامه (الحديث ٢٣٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً، ولا يذكر احتلاماً (الحديث ١١٣)، تحفة الأشراف (١٧٥٣٩). ٦١٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب (الحديث ٣٧٦) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: ذكر الاستتار عند الاغتسال (الحديث ٢٢٤)، تحفة الأشراف (١٢٠٥١). ٦١١ - قوله: (وتوارت) أي: غابت (الحشفة) رأس الذكر. وفي الزوائد: إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة. والحديث أخرجه مسلم وغيره من وجوه أخر. والله أعلم. باب: ما جاء فيمن احتلم ولم ير بللًا ٦١٢ - قوله: (فرأى بللاً) إطلاقه يمنعه ما إذا اعتقده مذياً وبه صرح كثير من علمائنا. باب: ما جاء في الاستتار عند الغسل ٦١٣ - قوله: (كنت أخدم) من باب نصر. (ولني) أي: ظهرك، أي: اجعله مثل: ﴿يولوكم ٦١١ - هذا إسناد ضعيف، لضعف حجاج، وهو ابن أرطأة وتدليسه، وقد رواه بالعنعنه.