النص المفهرس

صفحات 301-320

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٧٩
٣٠١
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٧٩
٣/٥٣٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْهُذَلِيِّ، قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْهُذَلِيُّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ
الْأَسْقَعِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِّ لَّهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَشْرِكْ فِي
رَحْمَتِكَ إِيَّانَا أَحَدًا. فَقَالَ: ((لَقَدْ حَظَرْتَ وَاسِعًا، وَيْحَكَ! أَوْ وَيْلَكَ!)). قَالَ: فَشَجَ يَبُولُ،
فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ نَّهِ: مَهْ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَه: ((دَعُوهُ)). ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءِ
فَصَبَّ عَلَيْهِ.
٧٩/٧٩ - باب: الأرض يطهر بعضها بعضاً
١/٥٣١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَس، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ
خَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدِ لإِنْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
عَوْفٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَِّّ ◌َ﴿ قَالَتْ: إِّي امْرَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، فَأَمْشِي فِي
الْمَكَانِ الْقَذِرِ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ)) .
٥٣٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٧٥٥).
٥٣١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الأذى يصيب الذيل (الحديث ٣٨٣)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من الموطأ (الحديث ١٤٣)، تحفة الأشراف (١٨٢٩٦).
٥٣٠ - قوله: (مه) كلمة زجر، يقال: ما هذا؟ زاد الدار قطني: عسى أن يكون من أعلى الجنة.
وفي الزوائد: إسناد حديث واثلة بن الأسقع ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عبد اللَّه الهذلي. قال
الحاكم: يروي عن أبي الفليح عجائب. وقال البخاري: منكر الحديث. والله أعلم.
باب: الأرض يطهر بعضها بعضاً
٥٣١ - قوله: (فأمشي في المكان القذر) بفتح فكسر، حمله النووي وغيره على النجاسة
اليابسة. قوله: (يطهره) أي: الذيل، (ما بعده) أي: المكان الذي بعده يزيل عن الذيل ما تعلق به
من النجس اليابس، للإجماع على أن الثوب النجس لا يطهر إلا بالغسل اهـ. والحديث رواه
أبو داود أيضاً وضعفه بجهالة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٧٩
٣٠٢
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٧٩
٢/٥٣٢ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْيَشْكُرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ
دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نُرِيدُ
الْمَسْجِدَ فَتَطَّأُ الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِنَّهِ: ((الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا)).
٣/٥٣٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَرِيكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسى، عَنْ مُوسى
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّيَّ وَِّ، فَقُلْتُ:
إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقًا قَذِرَةً، قَالَ: ((فَبَعْدَهَا طَرِيقٌ أَنْظَفُ مِنْهَا؟)). قُلْتُ: نَعَمْ
قَالَ: ((فَهَذِهِ بِهُذِهِ)) .
٥٣٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٩٤٥).
٥٣٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الأذى يصيب الذيل (الحديث ٣٨٤)، تحفة الأشراف
(١٨٣٨٠).
٥٣٢ - قوله: (فنطأ الطريق النجسة) أي: التي فيها النجاسة اليابسة. فتعلق بالتراب، أو الرجل
شيءٌ منها (يطهر بعضها) أي: يزيل بعضها أثر بعض. وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ فإن اليشكري
مجهول. قال الذهبي: وشيخه مما اتفقوا على ضعفه.
٥٣٣ - قوله: (عن امرأة من بني عبد الأشول) نقل الطيبي عن الخطابي ضعف الحديث؛ لجهالة
هذه المرأة. وأنت خبير بأنها صحابية فلا يضر جهالتها؛ فظاهر الحديث على ما ذكره المصنف،
وإن كان موافقاً لما سبق من حديث أم سلمة، فيحتمل التأويل المذكور في حديث أم سلمة، لكن
فيه اختصار، ولفظ أبي داود: إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا. وهذا
لا يحتمل ذلك التأويل، ولكن يمكن تأويله بأن المراد هل نحضر للصلاة ولا يكون استقذاراً لطبع
المشي في تلك الطريق أيام المطر عذراً؟ أم لا نحضر ويكون ذلك عذراً؟ فأشار وَلّ إلى أنه ليس
بعذر واجعلوا في مقابلة استقذاركم للمشي في الطريق الخبيث استراحتكم في المشي بالطريق
الطيب، أو المراد، فكيف نفعل بما يصيب ثوبنا أو بدننا أو يصلنا من طين تلك الطريق؟ فكأنه
أشار * إلى أنه لا عبرة بالشك، والأصل الطهارة، والشك يكفي في رفعه أن يصيب محل
النجاسة أو في شيء من الأشياء الطهارة. لم ير العلماء أن النجاسة اليقينية في نحو الثوب تزول
بلا غسل، وإن كان ظاهر هذا الحديث ذلك. والله أعلم.
٥٣٢ - هذا إسناد فيه ابن أبي حبيبة واسمه إبراهيم بن إسماعيل متفق على ضعفه، والراوي مجهول.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٨٠
٣٠٣
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٨٠
٨٠/٨٠ - باب: مصافحة الجنب
١/٥٣٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ لَقِيَهُ النَِّيُّ ◌َهَا فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ ٥٦/ب
الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْسَلَّ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ وَ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: ((أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟».
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌّ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجَّسُ)).
٢/٥٣٥ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَ يَحْيَى
ابْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:
خَرَجَ النَّبِيُّ وَّهِ فَلَقِيَتِي وَأَنَّا جُنُبٌ، فَحِدْتُ عَنْهُ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: ((مَا لَكَ؟))
قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ)).
٥٣٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الغسل، باب: عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس (الحديث ٢٨٣)، وأخرجه
أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره (الحديث ٢٨٥) بنحوه مختصراً، وأخرجه
مسلم في كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس (الحديث ٨٢٢)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يصافح (الحديث ٢٣١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء
في مصافحة الجنب (الحديث ١٢١) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: مماسة الجنب ومجالسته
(الحديث ٢٦٩)، تحفة الأشراف (١٤٦٤٨).
٥٣٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس (الحديث ٨٢٣) بنحوه مطولاً،
وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يصافح (الحديث ٢٣٠)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الطهارة، باب: مماسة الجنب ومجالسته (الحديث ٢٦٨)، تحفة الأشراف (٣٣٣٩).
باب: مصافحة الجنب
٥٣٤ - قوله: (وهو جنب) الضمير لأبي هريرة، وكذا ضمير (فانسل) وهو بتشديد اللام أي:
ذهب عنه في خفية. وقوله: (ففقده) كضرب، أي: تنبه له فما وجده، و (المؤمن لا ينجس) بفتح
الجيم وضمها، أي: لا يصير نجساً بما يصيبه من الحدث أو الجنابة، والحاصل أن الحدث ليس
بنجاسة فيمنع عن المصاحبة، وإنما هو أمر تعبدي فيمنع عما جعل مانعاً منه، ولا يقاس عليه
غيره.
٥٣٥ - وقوله: (فحدت عنه) بكسر الحاء من حاد يحيد أي: ملت إلى جهة أخرى. والله أعلم.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٨٢،٨١
٣٠٤
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٨١، ٨٢
٨١/٨١ - باب: المنيّ يصيب الثوب
١/٥٣٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ،
قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْمَنِيُّ، أَنَغْسِلُهُ أَوْ نَغْسِلُ الثَّوْبَ كُلَّهُ؟ قَالَ
سُلَيْمَانُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َّه يُصِيبُ ثَوْبَهُ، فَيَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فِي ثَوْبِهِ
إِلَى الصَّلاَةِ، وَأَنَا أَرَى أَثَرَ الْغُسْلِ فِيهِ.
٨٢/٨٢ - باب: في فرك المنيّ من الثوب
١/٥٣٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، ثنا عَبْدَة
٥٣٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة (الحدیث ٢٢٩
، ٢٣٠)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره (الحديث ٢٣١) و (الحديث ٢٣٢)،
وأخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: غسل الثوب من المني (الحديث ٦٧٠) بنحوه، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الطهارة، باب: المني يصيب الثوب (الحديث ٣٧٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: غسل
المني من الثوب (الحديث ١١٧) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: غسل المني من الثوب
(الحديث ٢٩٤)، تحفة الأشراف (٦١٣٥).
٥٣٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: حكم المني (الحديث ٦٦٧) و (الحديث ٦٦٨) بنحوه، وأخرجه
أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: المني يصيب الثوب (الحديث ٣٧١) بنحوه مطولاً، وأخرجه النسائي في
كتاب: الطهارة، باب: فرك المني من الثوب (الحديث ٢٩٦) و (الحديث ٢٩٧) و (الحديث ٢٩٨)، تحفة
الأشراف (١٧٦٧٦).
باب: المني يصيب الثوب
٥٣٦ - قوله: (يصيب) أي: المني ثوبه، ولا يتوقف على الاحتلام فإنه يصيب عند الجماع أيضاً،
وقد يخرج من غير رؤية ولا جماع. (فيغسل) أي: المني فقط. والظاهر أنه يأمره بذلك فإن الوارد
في الصحيح أن عائشة كانت تغسله. (وأنا أرى ... الخ). لأنه خرج مبادراً للوقت، ولم يكن له
ثياب يتداولها. والله أعلم.
باب: في فرك المني من الثوب
٥٣٧ - قوله: (ربما فركته) الفرك ذلك الشيء حتى ينقطع، من باب نصر. وهذا محمول على
المني اليابس، إذ الرطب لا يزول بالفرك.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٨٣
٣٠٥
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٨٣
ابْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ آلژ بِيدِي.
٢/٥٣٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ، فَاحْتَلَمَ فِيهَا،
فَاسْتَحْيَى أَنْ يُرْسِلَ بِهَا، وَفِيهَا أَثَرُ الإِخْتِلاَمِ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ
عَائِشَةُ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِإِصْبَعِهِ، رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبٍ
رَسُولِ اللَّهِ وَ بِإِصْبَعِي.
٣/٥٣٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ
الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبٍ رَسُولِ اللَّهِ بِلَ فَأَحُثُّهُ عَنْهُ.
٨٣/٨٣ - باب: الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه
١/٥٤٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ
٥٣٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المني يصيب الثوب (الحديث ١١٦)، تحفة الأشراف
(١٧٦٧٧).
٥٣٩ - أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: المني يصيب الثوب (الحديث ٦٦٨)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الطهارة، باب: فرك المني من الثوب (الحديث ٣٠٠)، تحفة الأشراف (١٥٩٧٦).
٥٤٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه (الحديث ٣٦٦)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: المني يصيب الثوب (الحديث ٢٩٣)، تحفة الأشراف (١٥٨٦٨).
٥٣٨ - قوله: (ملحفة) بكسر الميم، اللحاف. (أن يرسل بها) أي: بالملحفة إلى عائشة. (لم
أفسدت) بالخطاب أي: بغسل الكل فإنه يغير اللون. (إن تفرك) أي: بعد أن يصير يابساً.
٥٣٩ - قوله: (فأحته) أي: أحكه من الثوب. والله أعلم.
باب: الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه
٥٤٠ - قوله: (إذا لم يكن فيه أذى) أي: أثر المني. وقد استدل به على عدم طهارة المني، لكن
يشكل الأمر بطهارة فضلاته، إلا أن يقال: إنه يراعي في الأحكام حال الأمة ليستدلوا به

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٨٣
٣٠٦
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٨٣
سوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمّ
حَبِيبَةَ، زَوْجَ النَّبِّ وَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟
قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذِى.
٢/٥٤١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْرَقُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُشَنِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ
وَاقِدٍ، عَنْ بُشْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَئِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: خَرَجَ
عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءَ، فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ، قَدْ خَالَفَ
بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تُصَلِّي بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟
قَالَ: (نَعَمْ، أُصَلِّي فِيهِ، وَفِيهِ». أَيْ: قَدْ جَامَعْتُ فِيهِ.
١/٥٧ ٣/٥٤٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى، ثنا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ / الزُّمِّيُّ. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّقِيُّ، قَالاَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ وَِّ: يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ
الَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهْلَهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِلاَّ أَنْ يَرَى فِيهِ شَيْئًا، فَيَغْسِلَهُ)).
٥٤١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٩٤٥).
٥٤٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٢٠٦).
ولا يجهلوا الأحكام. وقوله: (متوشحاً به) أي: ملتحفاً ومتغطياً به.
٥٤١ - قوله: (قد خالف بين) فجعل أحد طرفيه على المنكب الأيمن والآخر على الأيسر. وفي
الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف الحسن بن يحيى. اتفق الجمهور على ضعفه.
٥٤٢ - قوله: (عن جابر بن سمرة) في الزوائد: هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات اهـ. وهذا ظاهرٌ
في نجاسة المني، إلا أن يقال: يمكن القول بكراهة الصلاة في الثوب الذي فيه المني. وإن قلنا
بطهارته، فالغسل للاحتراز عن الكراهة، فليتأمل. والله أعلم.
٥٤١ - هذا إسناد فيه الحسن بن يحيى، اتفق الجمهور على ضعفه.
٥٤٢ ۔هذا إسناد صحیح، رجاله ثقات.
1

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٨٤
٣٠٧
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٨٤
٨٤/٨٤ - باب: ما جاء في المسح على الخفين
١/٥٤٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْرِ
الْحَارِثِ، قَالَ: بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ
لهذَا؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي؟ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِوَ لَ يَفْعَلُهُ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ؛ لأَنَّ إِسْلاَمَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ .
٥٤٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الخفاف (الحديث ٣٨٧) بنحوه، وأخرجه مسلم في
كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين (الحديث ٦٢١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: في
المسح على الخفين (الحديث ٩٣) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين
(الحديث ١١٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: القبلة، باب: الصلاة في الخفين (الحديث ٧٧٣)، تحفة الأشراف
(٣٢٣٥).
باب: ما جاء في المسح على الخفين
٥٤٣ - قوله: (أتفعل هذا) أي: المسح على الخفين. (قال إبراهيم) النخعي (وكان يعجبهم) أي:
أصحاب ابن مسعود. (كان بعد نزول المائدة) أي: وقد رآه بعد الإسلام يمسح على الخفين
كما يدل عليه روايات الحديث. فحديثه يدل على بقاء حكم المسح على الخفين بعد نزول المائدة
لا زعمه منكر المسح، ولو لم يتحقق أنه رآه بعد الإسلام يمسح على الخفين لما تم الدليل؛ لأن
مجرد كونه أسلم بعد نزول المائدة لا يدل على أنه رآه بعد نزولها يمسح على الخفين، إذ يمكن أنه
رآه قبل الإسلام، ولا يضر ذلك في رواية الحديث، بل ويحتمل حالة الكفر، ولا يضر في الرواية
إذا رواها وهو مسلم. والمراد بقوله: (بعد نزول المائدة) أي: بعد نزول الآية التي فيها ذكر
الوضوء، وليس المراد جميع المائدة فإن منها ما تأخر نزوله عن إسلامه. كاية: ﴿اليوم أكملت لكم
دينكم﴾(١) الآية، فإنها نزلت في حجة الوداع، وإسلام جرير كان في شهر رمضان سنة عشر من
الهجرة، وآية الوضوء نزلت في غزوة بني المصطلق سنة خمس أو أربع، وهذا من باب الاستدلال
بالتاريخ. ومن الاستدلال بالتاريخ قوله تعالى: ﴿لم تحاجون﴾ إلى قوله: ﴿وما أنزلت
(١) سورة: المائدة، الآية: ٣.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٨٤
٣٠٨
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٨٤
٢/٥٤٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ.
ح وَحَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامِ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ، ثنا أَبِي، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ،
جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَّهِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى
◌ُفَيْهِ.
٣/٥٤٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ
شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِنَّهَ: أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، حَتَّى فَرَغَ
مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
٥٤٤ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في البول قائماً (الحديث ٣٠٥).
٥٤٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: الرجل يوضىء صاحبه (الحديث ١٨٢) بنحوه، وأخرجه أيضاً
فيه، باب: المسح على الخفين (الحديث ٢٠٣) بنحوه، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: ٨١
(الحديث ٤٤٢١) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: اللباس، باب: لبس جبة الصوف في الغزو (الحديث ٥٧٩٩)
مطولاً، وأخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين (الحديث ٦٢٥) و (الحديث ٦٢٩) مطولاً،
و (الحديث ٦٣١) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصلاة، باب: إذا تخلف الإمام فقدّم غيره
(الحديث ٩٥١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين (الحديث ١٤٩)
و (الحديث ١٥١) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: صب الخادم الماء على الرجل للوضوء
(الحديث ٧٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الطهارة، باب: صفة الوضوء غسل الكفين (الحديث ٨٢) مطولاً،
وأخرجه أيضاً فيه، باب: المسح على الخفين (الحديث ١٢٤)، تحفة الأشراف (١١٥١٤).
(الحديث ١٥٥)،
التوراة﴾(١) إلخ. لا يقال غالب أحاديث الباب ليس فيها ذكر التاريخ، فيحتمل التقدم على نزول
المائدة، فلا يتم بها الاستدلال على بقاء المسح على الخفين بعد نزول المائدة وأنى يتم بحديث
جرير، وحديث جرير من أخبار الآحاد فلا يعارض الكتاب؛ لأنا نقول: الكتاب يحتمل على قراءة
الجر، فيحمل على مسح الخفين توفيقاً وتطبيقاً بين الأدلة أو يقال: تواتر مسح الصحابة بعده ◌َّ
فإن كثيراً منهم صلوا به، ومثله يكفي في إفادة التواتر، ونسخ الصب.
(١) سورة: آل عمران، الآية: ٦٥.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٨٤
٣٠٩
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٨٤
٤/٥٤٦ - حدّثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسى اللَّئِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ،
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ مَالِكِ وَهُوَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ،
فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذُلِكَ؟ فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ سَعْدٌ لِعُمَرَ: أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي
الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ. فَقَالَ عُمَرُ: كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا،
لاَ نَرَى بِذْلِكَ بَأْسًا. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٥/٥٤٧ - حدّثنا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدَنِيُّ، ثنا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ،
عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَّهِ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ، وَأَمَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْغُفَّيْنِ.
٦/٥٤٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ
الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَ فِي
سَفَرٍ، فَقَالَ: ((هَلْ مِنْ مَاءٍ؟)). فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ لَحِقَ بِالْجَيْشِ، فَأَّهُمْ.
٥٤٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٥٧٠).
٥٤٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٨٠٠).
٥٤٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٩٣).
٥٤٦ - قوله: (فقال سعد لعمر: أفت ابن أخي) أي: في الدين، والمراد به عبد الله بن عمر،
أي: افت ابنك. قوله: (وإن جاء) أي: المتوضىء من الغائط. وفي الزوائد: إسناده صحيح
ورجاله ثقات. وهو في صحيح البخاري بغير هذا السياق، إلا أن سعيد ابن أبي عروبة كان يدلس،
ورواه بالعنعنة، وأيضاً قد اختلط بآخره.
٥٤٧ _ قوله: ([عبد المهيمن] (١)) إلخ. وفي الزوائد: ضعيف؛ اتفق الجمهور على ضعف
عبد المهیمن.
٥٤٨ - قوله: (عن أنس بن مالك) في الزوائد: هذا إسناده ضعيف منقطع. قال أبو زرعة: عطاء
الخراساني لم يسمع من أنس. وقال العقيلي: عمر بن المثنى حديثه غير محفوظ.
٥٤٦ _ هذا إسناد رجاله ثقات .
٥٤٧ _ هذا إسناد ضعيف ، عبد المهیمن ضعفه الجمهور.
(١) في الأصل، عبد الله بن المهيمن، وهو خطأ، والتصويب من المتن.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٨٥
٣١٠
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٨٥
٧/٥٤٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحِ الْكِنْدِيُّ، عَنْ حُجَيْرِ
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَّهْدَى لِلنَِّّ ◌َ خُفَّيْنِ
أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنٍ، فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.
٨٥/٨٥ - باب: في مسح أعلى الخف وأسفله
١/٥٥٠ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءَ بْنِ
حَيْوَةَ، عَنْ وَرَّادٍ، كاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ لَّ مَسَحَ
أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.
٥٤٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين (الحديث ١٥٥)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الأدب، باب: ما جاء في الخف الأسود (الحديث ٢٨٢٠)، تحفة الأشراف (١٩٥٦).
٥٥٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: كيف المسح (الحديث ١٦٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الطهارة، باب: ما جاء في المسح على الخفين: أعلاه وأسفله (الحديث ٩٧)، تحفة الأشراف (١١٥٣٧):
٥٤٩ - قوله: (ساذجين) بفتح الذال المعجمة والجيم قال الشيخ ولي الدين العراقي: كأن المراد
بذلك أنه لم يخالطهما لون آخر. وهذا المعنى يفهم من هذا اللفظ عرفاً، ولم يذكره أهل اللغة
ولا أهل الغريب. وقال صاحب المحكم: حجة ساذجة بكسر الذال وفتحها أراها غير عربية والله
أعلم.
باب: ما جاء في مسح أعلى الخف وأسفله
٥٥٠ - قوله: (الوليد بن مسلم) قيل: الوليد مدلس، وثور ما سمع من رجاء بن حيوة، وكاتب
المغيرة أرسله وهو مجهول. أجيب عنہ بأن الوليد قال: حدثنا ثور فلا تدلیس، وسماع ثور قد
أثبته البيهقي وصرح بأن ثوراً قال: حدثنا رجاء، وكاتب المغيرة ذكر المغيرة فلا إرسال. وکاتب
المغيرة اسمه وراد كما صرح به ابن ماجه، وكنيته أبو سعيد روى عنه الشعبي وغيره، ولذلك قال
الشافعي وغيره: إن مسح أسفل الخفين مستحب. وقال العيني في شرح الهداية نقلاً عن صاحب
البدائع: المستحب عندنا الجمع بين ظاهره وباطنه، ومقتضى القياس؛ لأنه بدل عن الغسل.
٥٥٠ - قيل: الوليد مدلس. وثور ما سمع من رجاء بن حيوة، وكاتب المغيرة أرسله. وهو مجهول.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٨٦
٣١١
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٨٦
٢/٥٥١ - | حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ جَرَيرِ بْنِ یَزِيدَ،
قَالَ: حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ بِرَجُلٍ
يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ، فَقَالَ بِيَدِهِ، كَأَنَّهُ دَفَعَهُ: (إِنَّمَا أُمِرْتَ بِالْمَسْحِ)). وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَل
بِيَدِهِ هُكَذَا: مِنْ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ، وَخَطَّطَ بِالْأَصَابِعِ | .
٨٦/٨٦ - باب: ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر
١/٥٥٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم، قَالَ:
سَمِعْتُ / الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ، ٥٧/ ٣
٥٥١ _ انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٠٨٤).
٥٥٢ - أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين (الحديث ٦٣٧، ٦٣٨، ٦٣٩)
مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين للمقيم (الحديث ١٢٨)
و (الحديث ١٢٩)، تحفة الأشراف (١٠١٢٦).
والشرع قد ورد بالظاهر والباطن جميعاً اهـ. قلت: واستدلال بعض العلماء على عدم مسح
الأسفل بقول علي: لو كان الدين بالرأي إلخ، غير ظاهر؛ لأنه لنفي الافتراض على معنى:
لكان أسفل الخف أولى بفريضة المسح. إذ المقصود أنه لو كان بالرأي لأعطي وظيفة ظاهر
الخف للباطن، ووظيفة الظاهر فريضة المسح. قوله: (أن رسول اللّه وَلا ي مسح ... إلخ) لبيان أن
الذي يداوم عليه ولا يترك هو الظاهر فأذن إذا ثبت مسح الأسفل أحياناً فيبقى القول استحباباً به
كما قال الفاضل العيني نقلاً عن البدائع. والله أعلم.
٥٥١ - قوله: (إنما أمرت) بصيغة الخطاب أو التكلم على البناء للمفعول، وعلى الثاني يحتمل
بناء الفاعل. فظاهره أن المسح من أطراف أصابع الرجل إلى أصل الساق فرض، لا أن المراد إنما
أمرت أن تمسح بهذه إلا بهذا القدر. ثم الحديث لم يذكره صاحب الزوائد، وهو فيما أراه من
الزوائد وفي سنده بقية وهو متكلم فيه.
باب: ما جاء في التوقيت فيه
٥٥٢ - قوله: (فقالت ائت علياً) فيه أنه ينبغي لأهل العلم إرشاد السائل إلى من كان أعلم بجوابه.
٥٥١ - هذا الحديث والذي قبله غير موجود في نسخة حلب

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٨٦
٣١٢
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٨٦
فَقَالَتْ: انْتِ عَلِيًّافَلَّالِمُ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذْلِكَ مِنِّي، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا عَلَِّمُ فَسَألْتُهُ عَنِ
الْمَسْحِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نَمْسَحَ، لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةَ
أيَّامِ.
٢/٥٥٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثًا،
وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا.
٣/٥٥٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ
خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَِّّ ◌َِّ، قَالَ: (ثَلَّهُ أَيَّامٍ)). أَحْسِبُهُ قَالَ: ((وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ فِي
الْمَسْحِ عَلَى الْتُفَيْنِ».
٤/٥٥٥ - [حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالاَ: ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ:
ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَشْعَمِ الثُّمَالِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
٥٥٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح (الحديث ١٥٧)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم (الحديث ٩٥)، تحفة الأشراف (٣٥٢٨).
٥٥٤ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٥٥٣).
٥٥٥ _ انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٤١٤).
(فإنه أعلم بذلك مني)؛ لأن المعتاد لبس الخف في السفر دون الحضر، وعلي أعلم بحال السفر
من عائشة رضي الله عنها.
قوله: (يأمرنا) أي: أمرين إباحةً ورخصةً، لا أمر إيجاب.
٥٥٣ - قوله: (ولو مضى السائل ... إلخ) أي: طلب الزيادة فيه واستمر على الطلب. (يجعلها
خمساً) أي: زاد في مدة مسح المسافر، وهذا مبني على أن الحرج مدفوع. فلو ذكر السائل أن فيه
حرجاً على الناس لدفع عنهم ذلك بالازديار في المدة. وذكر خمساً، لأنه أول وتر بعد الثلاث،
فالظاهر أنه یزید إلیه بعد الثلاث.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٨٧
٣١٣
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٨٧
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الطُّهُورُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ:
(لِلْمُسَافِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ بَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)).
٥/٥٥٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ، وَبِشْرُ بْنُ هِلاَلِ الصَّوَّافُ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ
عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: ثنا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ
الشَّبِيِّ وَِّ: أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ، إِذَا تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ وُضُوءًا، أَنْ يَمْسَحَ ثَلاَثَةَ
أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ، يَوْمًا وَلَيْلَةً](١).
٨٧/٨٧ - باب: ما جاء في المسح بغير توقيت
١/٥٥٧ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْمِصْرِيَّانِ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
وَهْبٍ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ
أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ عِمَارَةَ، وَكَانَ
٥٥٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٦٩٢).
٥٥٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح (الحديث ١٥٨)، تحفة الأشراف (٧).
٥٥٦ - قوله (إذا توضأ ولبس خفيه) ظاهره أنه يلبس خفيه بعد الوضوء، (ثم أحدث وضوءًا)أي:
جدد وضوءًا. ظاهره أن المدة من وقت الوضوء المحدث. والله أعلم.
باب: ما جاء في المسح بغير توقيت
٥٥٧ - قوله (ابن رزين) بتقديم الراء المفتوحة على المعجمة المكسورة (ابن قطن) بفتحتين.
و (عبادة) بضم العين مخفف. (ابن نسي) بضم النون وتشديد المهملة المفتوحة وتشديد الياء.
(عن أبي) بضم الهمزة وتشديد الياء. (ابن عمارة) بكسر عينه أشهر من ضمها، فليس له في الكتب
الستة إلا هذا الحديث. وفي التقريب: في إسناده اضطراب.
قوله: (وما بدا لك) بلا همز، أي: ظهر. قال النووي: هو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث.
وقيل: تأويله أن له المسح دائماً مع مراعاة شرط التوقيت.
(١). نقص في المخطوطة، والتصويب من المطبوعة.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٨٨
٣١٤
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٨٨
رَسُولُ اللَّهِ بِهَقَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ الْقِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَهَ: أَمْسَحُ عَلَى
الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: (نَعَمْ)). قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: ((وَيَوْمَيْنِ)). قَالَ: وَثَلاَثًا؟ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا. قَالَ
لَهُ: ((وَمَا بَدَا لَكَ)).
٢/٥٥٨ - [حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمِ، ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلَوِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحِ اللَّخْمِيِّ، عَنْ
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ، فَقَالَ: مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ
حُفَّيْكَ؟ قَالَ: مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، قَالَ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ](١).
٨٨/٨٨ باب: | ما جاء في | المسح على الجوربين والنعلين
١/٥٥٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسِ الْأَوْدِيِّ، عَنِ
٥٥٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٦١٠):
٥٥٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: المسح على الجوربين (الحديث ١٥٩)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين (الحديث ٩٩)، تحفة الأشراف (١١٥٣٤).
٥٥٨ - قوله: (أصبت السنة) المشهور أن الصحابي إذا قال كذلك فهو بمنزلة رفع الحديث، فهذا
يدل على عدم التوقيت، إلا أن يقال هذا لا بقوة صريح الرفع فيقدم عليه صريح الرفع، أو يحتمل
أن يكون السؤال والجواب عن لبس الخف مع مراعاة التوقيت. والله أعلم.
باب: ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين
٥٥٩ - قوله: (ومسح على الجوربين) قيل: الجورب لفافة رجل. وقيل: هو غطاء للقدم يتخذ
للبرد. (والنعلين) أولوه بأنه لبس النعلين فوق الجوربين. وقيل: مسح النعلين والجوربين جميعاً
لا أنه مسح على كل منهما بانفراده. قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا
الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي وّلهم مسح على الخفين. وقال الحافظ: مغيرة هذا
ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة.
(١) نقص في المخطوطة، والتصويب من المطبوعة.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٨٩
٣١٥
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٨٩
الْهُذَيْلِ بْنِ شُرَحِْيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌َِّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى
الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.
٢/٥٦٠ - [حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالاَ: ثنا عِيسى
ابْنُ يُونُسَ، عَنْ عِيسى بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ
أَبِي مُوسى الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالثَّعْلَيْنِ.
قَالَ الْمُعَلَّى فِي حَدِيثِهِ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ: وَالنَّعْلَيْنِ](١).
٨٩/٨٩ - باب: | ماجاء في | المسح على العمامة
١/٥٦١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّرٍ، ثنا عِيسى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىُ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلاَلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِلهِ مَسَحَ عَلَى
الْخُقَّيْنِ وَالْخِمَارِ.
٥٦٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٠٠٧).
٥٦١ - أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: المسح على الناصية والعمامة (الحديث ٦٣٦)، وأخرجه الترمذي
في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المسح على العمامة (الحديث ١٠١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة،
باب: المسح على العمامة (الحديث ١٠٤)، تحفة الأشراف (٢٠٤٧).
٥٦٠ - قوله: (عن أبي موسى ... إلخ). قال أبو داود: ليس بمتصل. والراوي عن الضحاك
يحيى بن سنان، وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم فلم يكن قوياً. والله
أعلم.
باب: ما جاء في المسح على العمامة
٥٦١ - قوله: (والخمار) بكسر الخاء؛ هو في الأصل ما تستر به المرأة رأسها . وأريد به ها هنا
العمامة. وقد اعتذر عنه من لا يقول بالمسح على العمامة بأنه من أخبار الآحاد فلا يعارض
الكتاب؛ لأن الكتاب يوجب مسح الرأس. على أنه حكاية حال فيجوز أن تكون العمامة صغيرة
٥٦٠ - سنده ضعيف، قلت: الضحاك لم يسمع من أبي موسى، وعيسى ضعيف لا يحتج به.
(١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من المطبوعة.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٨٩
٣١٦
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٨٩
٢/٥٦٢ - [حدّثنا دُحَيْمٌ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِي شَيْئَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، ثنا يَحْتَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ،
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ بَهِ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ.
٣/٥٦٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْقُرَاتِ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ، مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، قَالَ: كُنْتُ
مَعَ سَلْمَانَ، فَرَأَى رَجُلاً يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: امْسَحْ عَلَى خُفَّيْكَ وَعَلَى
خِمَارِكَ وَبِنَاصِيَتِكَ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ◌َّهِ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْخِمَارِ.
٤/٥٦٤ - حدّثنا أَبُو طَاهِرٍ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، ثنا
٥٦٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: المسح على الخفين (الحديث ٢٠٤) و (الحديث ٢٠٥)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين (الحديث ١١٩)، تحفة الأشراف (١٠٧٠١).
٥٦٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٥١١).
٥٦٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: المسح على العمامة (الحديث ١٤٧)، تحفة الأشراف
(١٧٢٥).
رقيقة بحيث تنقع البلة منها إلى الرأس. ويؤيده التعبير بالخمار فإن خمار المرأة عادة يكون بحيث
يمكن نفوذ البلة منها إلى الرأس إذا كانت البلة كثيرة، فكأنه عبر بالخمار عن العمامة لكونها كانت
لصغرها كالخمار. على أن الحديث يحتمل أن يكون قبل نزول المائدة.
٥٦٣ - قوله: (فقال له سلمان: امسح على خفيك) ظاهره يدل على أن المسح لا يقيد بمدة، ومن
يقول بالمدة يجعله على أن سلمان علم ببقاء المدة بل لعله علم أن نازعه لا يرى جواز المسح على
الخفين. وبه يشعر السوق، فلا يشكل به مذهب من يرى أن النزع وغسل الرجلين مع اعتقاد جواز
المسح أولى.
٥٦٤ - قوله: (قطرية) بكسر القاف وتشديد الياء، نسبة إلى قطر بفتحتين؛ قرية بالبحرين.
قوله: (ولم ينقض العمامة) بكسر العين، أي: ما رفعها من الرأس بل أبقاها عليه. ولا مناسبة
٥٦٣ _ قال المزي في الأطراف: ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم قلت: رواه أبو داود الطيالسي في مسنده
عن داود بن أبي الفرات فذكره، ورواه محمد بن یحیی بن أبي عمر.
.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٩٠
٣١٧
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٩٠
مُعَاوِيَّةُ بْنُ صَالِحِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مَعْفِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ لِهِ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ، فَمَسَحٌ
مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ](١).
أبواب: التيمم
| ٩٠/٩٠ - باب: ما جاء في السبب ا
١/٥٦٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أنْبَأْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَقَطَ عِقْدُ عَائِشَةَ، فَتَخَلَّفَتْ
لاِ لْتِمَاسِهِ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْر إِلَى عَائِشَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى،
الرُّخْصَةَ فِي التََّقُّمِ، قَالَ: فَمَسَحْنَا يَوْمَئِذٍ إِلَى الْمَنَاكِبِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ،
فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ.
٢/٥٦٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ
٥٦٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: التيمم (الحديث ٣١٧) و (الحديث ٣١٨) و (الحديث ٣١٩)،
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب: في التيمم ضربتين (الحديث ٥٧١) تحفة الأشراف (١٠٣٦٣).
٥٦٦ - أخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: الاختلاف في كيفية التيمم (الحديث ٣١٤)، تحفة الأشراف
.(١٠٣٥٨).
أبوب: التيمم
باب: ما جاء في السبب
لظاهر هذا الحديث بالحديث إلا أن يقال: قد علم من عادته وَل إذا اكتفى ببعض الرأس يتمم
مسح الباقي على العمامة. ويدل عليه حديث المغيرة وحديث سلمان المتقدم. والله أعلم.
٥٦٥ - قوله: (سقط عقد) بكسر العين المهملة: هي القلادة. (فتخلفت) أي: تأخرت. (عائشة
لالتماسه) أي: لطلبه، وتأخر النبي والناس كذلك.
قوله: (فتغيظ) شدد عليها (في حبسها) أي؛ لأجل أنها حبست الناس بل صارت سبباً
لاحتباسهم. (فتيممنا يومئذٍ إلى المناكب) إما لأنه شرع كذلك ثم نسخ، أو لاجتهادهم وعدم
سؤالهم فوقعوا في الخطأ. وفيه ما يدل على أن النبي وَ ر أمرهم. وهذا يدل على الوجه الأول،
(١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من المطبوعة.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٩٠
٣١٨
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٩٠
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: تَيَّمَّمْنَا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ وَ لِ إِلَى الْمَنَاكِبِ.
٣/٥٦٧ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ. ح وَحَدَّثَنَا
أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، جَمِيعًا عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ،بَ لَ قَالَ: ((جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا))(١).
١/٥٨ ٤/٥٦٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ / هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ،
٥٦٧ - حديث أبي إسحاق أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جعلت لي الأرض مسجداً
وطهوراً (الحديث ١١٦٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: السير، باب: ما جاء في الغنيمة (الحديث ١٥٥٣)، تحفة
الأشراف (١٣٩٧٧)، وحديث يعقوب بن حميد انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٠٣٧).
٥٦٨ - أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: استعارة الثياب للعروس وغيرها (الحديث ٥١٦٤)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل عائشة رضي الله عنها (الحديث ٣٧٧٣)، وأخرجه مسلم في كتاب:
الحيض، باب: ٢٨ (الحديث ٨١٥)، تحفة الأشراف (١٦٨٠٢).
إلا أن يقال: المراد أنه أمرهم بالتيمم لا بالكيفية. وفيه أن مطلق اليد إلى المنكب، وأن المسح
المتقدم يدل على التبعيض، وإلا لما وقعوا بالخطأ مع كونهم من فصحاء العرب.
قوله: (ما علمت) أي: حين تغيظت عليك، يريد الاعتذار عما فعل، (أنك) بكسر الكاف والهمزة
لدخول اللام في خبرها أعني: (لمباركة) أي: فظهر لي بعد ذلك أنك لمباركة.
٥٦٧ - قوله: (مسجداً) أي: موضع صلاة (وطهوراً) بفتح الطاء، والمراد أن الأرض ما دامت
على حالها الأصلية فهي كذلك وإلا فقد تخرج بالنجاسة عن ذلك. والحديث لا ينبني إلا على
القول: بأن التيمم يجوز على وجه الأرض كلها ولا يختص بالتراب. ويؤيده أن هذا العموم غير
مخصوص بما جاء في الحديث بعد هذا وهو قوله: ((فأينما أدرك الرجل الصلاة فليصل)). وهذا
ظاهر سيما في بلاد الحجاز فإن غالبها الجبال والحجارة، فكيف يصح أو يناسب هذا العموم إذا
قلنا لا يجوز التيمم إلا من التراب فليتأمل.
٥٦٨ - قوله: (قلادة) بالکسر، معروف (فهلکت) أي: ضاعت. (فصلوا بغير وضوء) استدل به
(١) وقع في المخطوطة بعد هذا الحديث: باب: ما جاء في التيمم.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٩١
٣١٩
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٩١
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةٌ، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ النِّيُّ ◌َهِ أُنَاسًا فِي طَلَبِهَا،
فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوَا النَّبِيَّ ◌َِّ شَكَوْا ذُلِكَ إِلَيْهِ، فَتَزَلَتْ آيَّةُ
التَّيَّقُمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُ إِلا جَعَلَ اللَّهُ
لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً.
٩١/٩١ - باب: ما جاء في التيمم ضربة واحدة
١/٥٦٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ،
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَّى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي
٥٦٩ - أخرجه البخاري في كتاب: التيمم، باب: المتيمم هل ينفخ فيهما (الحديث ٣٣٨) مختصراً، وأخرجه أيضاً
في الكتاب نفسه، باب: التيمم للوجه والكفين (الحديث ٣٣٩) و (الحديث ٣٤٠) و(الحديث ٣٤١)
و (الحديث ٣٤٢) و (الحديث ٣٤٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: التيمم (الحديث ٨١٨)
و (الحديث ٨١٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: التيمم (الحديث ٣٢٢) و (الحديث ٣٢٣)
و (الحديث ٣٢٤) و (الحديث ٣٢٥) و(الحديث ٣٢٦) و(الحديث ٣٢٧) و (الحديث ٣٢٨)، وأخرجه الترمذي
في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في التيمم (الحديث ١٤٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: التيمم
في الحضر (الحديث ٣١١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين
(الحديث ٣١٥)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: نوع آخر من التيمم (الحديث ٣١٦)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: نوع
آخر من التيمم (الحديث ٣١٧)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: نوع آخر (الحديث ٣١٨)، تحفة الأشراف (١٠٣٦٢).
على أن فاقد الماء والتراب يصلي ولا إعادة عليه؛ لأن حالنا عند فقدها كحالهم يومئذ عند الماء.
ولم يرو أن النبي ◌َّ أنكر عليهم ولا أمرهم بالإعادة: (فقال أسيد بن حضير) كلاهما بالتصغير
(جزاك) بكسر الكاف خطاباً لعائشة.
باب: ما جاء في التيمم ضربة واحدة
٥٦٩ - قوله: (لا تصل) على اعتقاد أن التيمم مخصوص بالمحدث غير مشروع للجنب، وهذا
معنى قوله تعالى: ﴿أو لا مستم النساء﴾ (١) في آية التيمم، محمول على المس باليد والمرأة
حدث. على أن المراد به الجماع ولا تصير الآية صريحة في جواز التيمم للجنب فلا يمكن
(١) سورة: النساء، الآية: ٤٣ وسورة: المائدة، الآية: ٦.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٩١
٣٢٠
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٩١
أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ: لاَ تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: أَمَا تَذْكُرُ، يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ! إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا
فَتَمَعَّكْتُ فِي الْثُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ وََّ، فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا كانَ
يَكْفِيكَ)). وَضَرَبَ النَّبِيُّنَّهَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّتْهِ.
٢/٥٧٠ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى،
عَنِ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ: أَنَّهُمَا سَأَلاَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ التَّيَّهُم، فَقَالَ: أَمَرَ
النَّبِيُّ ◌َّهَ عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هُكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَى
وَجْهِهِ.
٥٧٠ - انفرد به ابن ماجه ، تحفة الأشراف (٥١٦٠).
له القول بأنه غير مشروع للجنب. (في سرية) بفتح سین وکسر راء وتشدید یاء أي: في قطعة من
الجیش.
قوله: (فتمعكت) تقلبت في التراب، كأنه ظن أن إيصال التراب إلى جميع الأعضاء واجب في
تيمم الجنابة كإيصال الماء في غسلها، وبه يظهر أن المجتهد يخطيء ويصيب، ولو كان عمار
الذي أجاره تعالى من الشيطان على لسان نبيه وسي﴿ كما جاء. (ثم نفخ فيهما) تقليلاً للتراب ودفعاً
لما ظن أنه لا بد من الآثار في استعمال التراب. (ومسح ... إلخ). ظاهره الاكتفاء بضربة واحدة
إلا أن يقال: التقدير، ثم ضرب ومسح كفيه، وهذا مع أنه لا دليل عليه في الكلام مما يرده
روايات الحديث، لبيان كيفية المسح في تيمم الجنابة وبيانه كتيمم الوضوء، وأما الضربة فكانت
معلومة من خارج فترك بعضها لا يدل على عدمه في التيمم.
٥٧٠ - قوله: (أنهما سألا عبد الله بن أبي أوفى عن التيمم) في الزوائد: إسناده ضعيف، فيه
ابن أبي ليلى، واسمه محمد بن عبد الرحمن، فضعفه من قبيل حفظه. ومعنى: (نفضهما) أسقط
ما عليهما من التراب.
قوله: (وقال سلمة: ومرفقيه) هذه الرواية في حديث عمار شاذة مخالفة لرواية الأكثر.
٥٧٠ _ هذا إسناد فيه ابن أبي ليلى، واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعفه من قبل حفظه