النص المفهرس
صفحات 221-240
المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٢٧ ٢٢١ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٢٧ ٣/٣٥٢ - حذّثنا / سُوَيدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عيسىُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ هَاشم بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ ٤٦/ب عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَّى الشَّيِّنَهُ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِوَهُ: ((إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلاَ تُسَلَّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذْلِكَ، لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ)) . ٤/٣٥٣ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِ السُّرِى الْعَسْقَلاَئِيُّ، قَالاً: ثنا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الضَّكَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَِّيِّ نَلِهِ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. ٣٥٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٣٧٤). ٣٥٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: التيمم (الحديث ٨٢١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: أيرد السلام وهو يبول (الحديث ١٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: في كراهة رد السلام غير متوضىء (الحديث ٩٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في كراهية التسليم على من يبول (الحديث ٢٧٢٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: السلام على من يبول (الحديث ٣٧)، تحفة الأشراف (٧٦٠٦). التيمم مع القدرة على الماء في الوضوء المندوب دون الواجب. صرح به في البحر وفي الزوائد: إسناده ضعيفٌ لضعف مسلمة بن علي. وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث. وقال الحاكم: يروي عن الأوزاعي وغيره المنكرات والموضوعات اهـ. قلت: لكن الحديث جاء من رواية أبي الجھیم وابن عمر، رواه أبو داود في باب التيمم. ٣٥٢ - قوله: (فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك) يفهم منه أنه رد عليه تلك المرة. وفي الزوائد: إسناده واه فإن سويداً لم ينفرد به، فله تتابع عن عيسى بن يونس وأبي يعلى وغيره. ٣٥٣ - قوله: (فلم يرد عليه) تأديباً له. والمراد كما في سائر الأحاديث التأديب. والتأخير يكفي في التأديب أو غيره، ويحتمل أن هذا الرجل قال له: فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. واتفق أنه فعله ثانياً، وحديث ابن عمر هذا أخرجه في الكتب الستة ما عدا البخاري، ذكره في الزوائد. ٣٥٢ - هذا إسناد حسن، لأن سویداً لم ينفرد به. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٢٨ ٢٢٢ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٢٨ ٢٨/٢٨ - باب: الاستنجاء بالماء ١/٣٥٤ - حدّثنا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّهَ خَرَجَ مِنْ غَائِطِ قَطُّ إِلَّ مَسَّ مَاءً. ٢/٣٥٥ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعِ، ا أَبُو سُفْيَانَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكَ، أَنَّ هُذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِين﴾(١) قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي ٣٥٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٠٠٠). ٣٥٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٢٦) و (٢٣٣٧) و (٣٤٦٠). باب: الاستنجاء بالماء ٣٥٤ - قوله: (خرج من غائط) محمول على الخارج من الدبر، فلا يشكل بظاهر ما سبق عن عائشة أنه بال فتبعه عمر بماء. الحديث. (إلاّ مسّ الماء) أي: استنجى به أو توضأ، والثاني بعيد والأول قد جاء مصرحاً به. ففي الترمذي عن عائشة أنها قالت: ((مرن أزواجكن أن يتطيبوا بالماء فإني استحي منهم، فإن رسول اللّه وَ ل﴿ كان يفعله)). وقال الترمذي حسن صحيح. وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء مع جواز الاكتفاء بالأحجار اهـ. وعلى هذا فلا وجه لقول صاحب الزوائد: قلت: رواه أبو داود من حديثٍ بمعناه اهـ. على أن كون ما رواه أبو داود بمعنى حديث عائشة لا يخلو عن نظر؛ فإن لفظ أبي داود عن أنس: ((أن رسول اللّه وَلفر دخل حائطاً ومعه غلامٌ بميضاة فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء)) اهـ. ولا يخفى أنه لا دلالة على الاعتياد فضلاً عن الحصر الذي في حديث عائشة، والأقرب إلى حديث عائشة ما رواه البخاري ومسلم عن أنس: ((كان رسول اللّه وَله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلامي إداوة من ماء وغيره ليستنجي بالماء)». لدلالته على الاعتياد عند البعض. ٣٥٥ - قوله: (يا معشر الأنصار) تخصيصهم بالخطاب يدل على أن غالب المهاجرين كانوا ٣٥٥ - هذا إسناد ضعيف، عتبة بن أبي حكيم ضعيف، وطلحة لم يدرك أبا أيوب. (١) سورة: التوبة، الآية: ١٠٨. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٢٨ ٢٢٣ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٢٨ الظُّهُورِ، فَمَا ◌ُهُورُكُمْ؟)) قَالُوا: نَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. قَالَ: ((فَهُوَ ذَاكَ، فَعَلَيْكُمُوهُ)) . ٣/٣٥٦ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَ كَانَ يَغْسِلُ مَفْعَدَتَهُ ثَلاَثًا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَعَلْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ دَوَاءً وَطُهُورًا. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: ثنا أَبُو حَاتِمِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا شَرِيكٌ، نَحْوَهُ. ٤/٣٥٧ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٣٥٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٠٤٥). ٣٥٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الاستنجاء بالماء (الحديث ٤٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: التفسير، باب: ومن سورة التوبة (الحديث ٣١٠٠)، تحفة الأشراف (١٢٣٠٩). يكتفون في الاستنجاء بالأحجار في الطهور بضم الطاء. وكذا قوله: (فما طهوركم) على الأفصح الأشهر، وفي الزوائد: عتبة بن أبي الحكم ضعيفٌ. وطلحة لم يدرك أبا أيوب. ٣٥٦ - قوله: (مقعدته) يطلق على أسفل البدن وعلى موضع القعود لقضاء الحاجة كما سبق. والمراد ها هنا المعنى الأول. قوله: (ثلاثاً) ثلاث مرات، وفيه أن النجاسة المرئية يكفي فيها التثليث، ولا يحتاج إلى إزالة العين والأثر. وكان الفقهاء تركوا هذا الحديث لما في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف زيد العمي وجابر الجعفي، وإن وثقه شعبة وسفيان الثوري، فقد كذبه أيوب السختياني وزائدة، بل قال الإمام أبو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي. وكذبه غيره. ٣٥٧ - قوله: (في أهل قباء) بضم القاف والمد، وحکي قصره، يذكر ويؤنث ويصرف ويمنع، ٣٥٦ - هذا إسناد فيه زيد العمي، وهو ضعيف، وجابر هو الجعفي، وإن وثقة شعبة وسفيان الثوري فقد كذبه أيوب السجستاني وزاده، بل قال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفي، وكذبه غيرهم، انتهى. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٢٩ ٢٢٤ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٢٩ ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهُ: «نَزَلَتْ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهَّرِينَ﴾ (١) قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هُذِهِ الآيَةُ». ٢٩/٢٩ - باب: من ذلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ١/٣٥٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي زُزْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَهـ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ اسْتَنْجَى مِنْ تَوْرٍ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: ثنا أَبُو حَاتِم، ثنا سَعيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ شَرِيكِ، نَحْوَهُ. ٢/٣٥٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِیمُ بْنُ ٣٥٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى (الحديث ٤٥)، تحفة الأشراف (١٤٨٨٦). ٣٥٩ - أخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: دلْك اليد بالأرض بعد الاستنجاء (الحديث ٥١)، تحفة الأشراف (٣٢٠٧). وحديث أبي هريرة هذا رواه أبو داود في أول كتاب الطهارة والترمذي في التفسير أيضاً، وقد نبه على ذلك صاحب الزوائد أيضاً والله أعلم. باب: من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ٣٥٨ - قوله: (تور) أي: بفتح المثناة الفوقية إناء من صفر أو حجارة، (وثم دلك) أي: مبالغة في تنظيفها وتعليماً للأمة بذلك، وطهارة الفضلات، وعدم كراهة رائحتها لا ينافي ذلك، على أنه يمكن القول بكراهة رائحتها إلى رائحة جسده و ﴿ فيمكن أنه قصد بذلك إزالة تلك الرائحة. ٣٥٩ - قوله: (دخل الغيضة) بفتح الغين المعجمة موضع يجتمع فيه الأشجار و(بإداوة) أي: (١) سورة: التوبة، الآية: ١٠٨. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٣٠ ٢٢٥ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٣٠ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَ لِهِ دَخَلَ الْغَيْضَةَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَأَتَاهُ جَرِيرٌ بِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَاسْتَنْجَى مِنْهَا، وَمَسَحَ يَدَهُ بِالْتُرَابِ. ١/٤٧ ٣٠/٣٠ - باب: تغطية / الإناء ١/٣٦٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يحْبَى، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَمَرَنَا الشَِّيُّ ◌َلِ أَنْ نُوكِيَ أَسْقِيَتَنَا، وَنَغَطِّيَ آنِيَنَا. ٢/٣٦١ - حدّثنا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، ثنا حَرِيشُ بْنُ [الْخِرِّيتِ](١)، أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَصْنَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَهِ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً: إِنَاءَ لِطَهُورِهِ، وَإِناءٌ لِسِوَاكِهِ، وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ . ٣/٣٦٢ - حدّثنا أَبُو بَدْرِ، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَم، ثنا عَلْقَمَة بْنُ أَبِي جَمْرَةَ ٣٦٠ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الأشربة، باب: تخمير الإناء (الحديث ٣٤١٢)، تحفة الأشراف (٢٧٩٢). ٣٦١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٢٣٧). ٣٦٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٥٣٥). بكسر الهمزة، إناء صغير من جلد يتخذ للماء. باب: تغطية الإناء ٣٦٠ - قوله: (أن نوكي) من أوكيت السقاء إذا ربطت فمه بوكاء، وهو بالكسر: خيط يربط به أفواه الأسقية (ونغطي) أي: من التغطية وهو الستر. ٣٦١ - قوله: (مخمرة) اسم مفعول من التخمير بمعنى التغطية. وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف حريش بن حريث، قلت: وقد يستبعد أيضاً كون إناء السواك غير إناء الطهور، وسيما والوقت وقته. ٣٦٢ - قوله: (لا يكل طهوره) يحتمل ضم الطاء على إرادة الفعل والفتح على إرادة الآلة أعني: ٣٦١ - هذا إسناد ضعيف، حريش بن حريث متفق على ضعفه. (١) في المخطوطة تصحفت إلى: حريث، والتصويب من تحفة الأشراف انظر التخريج. ٣٦٢ - هذا إسناد ضعيف، علقمة بن أبي جمرة مجهول، ومطهر بن الهيثم ضعيف المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٣١ ٢٢٦ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٣١ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ◌َّهِ لاَ يَكِلُ ◌ُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَلاَ صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ. ٣١/٣١ - باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب ١/٣٦٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْئَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ! أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ وَّهِ لِيَكُنْ لَكُمُ الْمَهْنَأُ وَعَلَيَّ الْإِثْمُ، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)» . ٣٦٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب (الحديث ٦٤٦) و (الحديث ٦٤٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب (الحديث ٦٦)، تحفة الأشراف (١٤٦٠٧). الماء، أي: لا يفوض أمر طهوره إلى غيره بمعنى: أنه لا يأمر أحداً بصب الماء عليه في الطهور، أو بإعداد الماء له لأجله ونحو ذلك. وهذا لا ينافي مباشرة الناس هذه الأمور برغبتهم، ولا إذنه لهم فيها إذا رضوا. فما جاء أن عبد الله بن مسعود صاحب طهوره وأنساً وغلاماً كان يحملان الإداوة، ومغيرة بن شعبة صب عليه، وغير ذلك مما سيجيء بعضه في الكتاب، ومضى بعضه، لا يخل في صحة هذا الحديث، ولا يعارضه. نعم هو غير صحيح إسناداً. ففي الزوائد: أن إسناده ضعيفٌ؛ لضعف مطهر بن الهيثم وجهالة عقله. باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب ٣٦٣ - قوله: (أنتم تزعمون ... إلخ) كان بعض الناس لسبب إكثاره في الرواية فكانوا يتحرون فيريد أن يمنعهم من أن يظنوا به الوضع والكذب فيما يروي. ويحتمل أن بعض أهل الكوفة كانوا يرون التثليث في ولوغ الكلب في زمانه أيضاً ويزعمون تساهله فيما يروي. وقوله: ليكون لكم المهنأ أي: لو كذبت وأنتم أخذتم مني ذلك وعلمتم به لاستناده إليه وَ له صورة، كان لكم (المهنأ) أي: الثواب والأجر وبقي الوزر على الإثم، والمهنأ ضبط بفتح الميم وسكون الهاء آخره همزة، وقد تخفف: كل ما يأتيك من غير تعب. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٣١ ٢٢٧ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٣١ ٢/٣٦٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَس، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِهَ قَالَ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». ٣/٣٦٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرَّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُغَفَّلِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَ قَالَ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ، فِي الْإِنَاءِ، فَاغْسِلُؤُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّمِنَةَ بِالتُّرَابِ)). ٤/٣٦٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، ٣٦٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (الحديث ١٧٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب (الحديث ٦٤٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: سؤر الكلب (الحديث ٦٣)، تحفة الأشراف (١٣٧٩٩) .. ٣٦٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب (الحديث ٦٥١) و(الحديث ٦٥٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك (الحديث ٣٩٩٧) و (الحديث ٣٩٩٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الضوء بسؤر الكلب (الحديث ٧٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب (الحديث ٦٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المياه، باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه (الحديث ٣٣٥) و (الحديث ٣٣٦)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيد باب: قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع (الحديث ٣٢٠١). تحفة الأشراف (٩٦٦٥). ٣٦٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٧٣٥). ٣٦٤ - قوله: (إذا ولغ) يقال: ولغ الكلب يلغ بفتح اللام فيهما، أي: شرب بطرف لسانه، فليغسله أي: الإناء. ومن لا يأخذ بظاهر هذا الحديث يعتذر بأنه منسوخ؛ لأن أبا هريرة وهو راوي الحدیث کان یفتي بثلاث مرات، وعمل الراوي بخلاف مرويه من أمارات النسخ. ٣٦٥ - قوله: (وعفروه) أي: الإناء، وهو أمر من التعفير وهو التمريغ في التراب، والثامنةٍ بالنصب على الظرفية أي: المرة الثامنة، ومن لم يقل بالزيادة على السبع يقول؛ لأنه عد التعفير في إحدى الغسلات غسلة ثامنة. ٣٦٦ - قوله: (عن ابن عمر) في الزوائد: إسناد حديث ابن عمر ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر العمري اهـ. قلت: في الأصول المعتمدة عندنا هو عبيد اللَّه المصغر لا عبد الله المكبر وفي الزوائد: ذكر موضعه عبد الله المكبر وضعفه بناءً على ذلك والله تعالى أعلم. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٣٢ ٢٢٨ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٣٢ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَفْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)). ٣٢/٣٢ - باب: الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك ١/٣٦٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَنْبَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْس، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ بَعْضٍ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّهَا صَبَّتْ لِأَبِي قَتَادَةَ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَةً أَخِي! أَتَعْجَبِينَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ أَوِ الطَّؤَّافَاتِ». ٣٦٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: سؤر الهرة (الحديث ٧٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الهرة (الحديث ٩٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: سؤر الهرة (الحديث ٦٨)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: سؤر الهرة (الحديث ٣٣٩)، تحفة الأشراف (١٢١٤١). باب: الوضوء بسؤر الهرة والرخصة فى ذلك ٣٦٧ - قوله: (ماء يتوضأ به) هو بالمد، وجملة يتوضأ به صفة له، أو بالقصر والجملة تحتمل الصلة والصفة. قوله: (فجاءت هرة تشرب) أي: تريد الشرب (فأصغى لها) أي: أمال لها الإناء. قوله: (ليست بنجس) بفتحتين مصدر نجس الشيء بالكسرء، فلذلك لو يؤنث لما لم يجمع في قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ (١) والصفة منه نجس بالكسر والفتح، ولو جعل المذكور في الحديث صفة لاحتاج المذكور إلى التأويل، أي: ليست بنجس ما تلغ فيه. قوله: (من الطوافين أو الطوافات) هو شك من الراوي، والبيان أن ذكورها من الطوافين والإناث من الطوافات، والجمع بالواو والنون في الذكور تشبيهاً له بالعبيد والخدم العقلاء الذين يدخلون على الإنسان ويطوفون حوله للخدمة. وهذا إشارة إلى علة الحكم بطهارتها وهي أنها كثيرة الدخول. ففي الحكم بنجاستها حرج مدفوع. وظاهر هذا الحديث وغيره أنه لا كراهة في سؤرها وعليه العامة، ومن قال بالكراهة فلعله يقول: إن استعمال النبي ◌َّطهير السؤر كان لبيان الجواز، - (١) سورة: التوبة، الآية: ٢٨. 1 ١ المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٣٣ ٢٢٩ التحفة - الطهارة وسننها: ك٢، ب ٣٣ ٢/٣٦٨ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ رَافِع، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَتْوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَه مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذُلِكَ. ٣/٣٦٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ / بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ | - يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ ٤٧/ ب الْحَنَفِيَّ |. ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِيِّ: («الْهِرَّةُ لاَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ؛ لأَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ)). ٣٣/٣٣ - باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة ١/٣٧٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ ٣٦٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٨٨٧). ٣٦٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٩٦٤). ٣٧٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الماء لا يجنب (الحديث ٦٨) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الرخصة في ذلك (الحديث ٦٥) بنحوه، وأخرجه النسائى في كتاب: المياه، باب: ١ (الحديث ٣٢٤)، تحفة الأشراف (٦١٠٣). واستعمال غيره لا دليل فيه. وفي مجمع البحار: الحنفية خالفوه. وقال: لا بأس بالوضوء بسؤر الهرة. ٣٦٨ - قوله: (قد أصابت منه الهرة) أي: وكان النبي 18 يعلم ذلك إذ السوق للاستدلال به على طهارة السؤر لا يتم إلا بذلك، وفي الزوائد: في إسناده حارثة بن الرحال ضعيف. ٣٦٩ - قوله: (الهرة لا تقطع الصلاة) أي: كما يقطعها الكلب الأسود والحمار والمرأة فإنها من متاع البيت، إلا أن تعتبر مع ذلك أن الهرة لا يمكن ضبطها بخلاف المرأة. وترك ذكر ذلك في الحديث لظهوره، أو المطلوب في الحديث بيان الفرق بين الهرة وبين الكلب الأسود والحمار فقط، وفي الزوائد: رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث بندار وهو محمد بن سارية. باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة ٣٧٠ - قوله: (في جفنة) بفتح فسكون أي: قصعة كبيرة. وقوله: (الماء لا يجنب) من أجنب ٣٦٨ - هذا إسناد ضعيف ، لضعف حارثة ابن أبي الرجال. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٣٤ ٢٣٠ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٣٤ صَلى الله وَسْتِلم عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِّلَّهَ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ لِيَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: ((الْمَاءُ لاَ يُجْنِبُ)). ٢/٣٧١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَِّّ وَ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ، فَتَوَضَّأَ وَاغْتَسَلَ الشَِّيُّ ◌ََّ مِنْ فَضْلِ وَضَّوْئِهَا. ٣/٣٧٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةً، زَوْجٍ الشَِّّ ◌ََّ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ. ٣٤/٣٤ - باب: النهي عن ذلك ١/٣٧٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي . ٣٧١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٣٧٠). ٣٧٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٨٠٧١). ٣٧٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: النهي عن ذلك (الحديث ٨٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في كراهية فضل ظهور المرأة (الحديث ٦٣) و (الحديث ٦٤)، وأخرجه النسائي في كتاب :. المياه، باب: النهي عن فضل وضوء المرأة (الحديث ٣٤٢)، تحفة الأشراف (٣٤٢١). أي: لا يتنجس باستعمال الجنب منه، ولا يظهر فيه أثر جنابته بحيث لا يحل استعماله. ٣٧١ - قوله: (من فضل وضوئها) بفتح الواو بمعنى: الطهور بفتح الطاء. ٣٧٢ - قوله: (بفضل غسلها) الغسل بالضم يطلق على الماء الذي يغسل به، وعلى النوع المعروف من أنواع الطهارة، وههنا يحتمل الوجهين، فعلى الثاني يقدر المضاف أي: فضل ماء غسلها، وعلى الأول من الجنابة يتعلق بما في ضمن الغسل، يعني: الماء من فعل الاغتسال فليتأمل. باب: النهي عن ذلك ٣٧٣ - قولة (بفضل وضوء المرأة) المراد بالفضل المستعمل في الأعضاء لا الباقي، المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٣٤ ٢٣١ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٣٤ حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ◌ِِّ نَهِى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءٍ الْمَرْأَةِ. ٢/٣٧٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ ◌ِفَضْلٍ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَه |: الصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ، وَالثَّانِي وَهَمُ. ا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: ثنا أَبُو حَاتِم، وَأَبُو عُثْمَانَ الْمُحَارِبِيُّ، قَالاَ: ثنا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَحْوَهُ !. ٣/٣٧٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَِّمُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َّهِ وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، ٣٧٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٣٢٥). ٣٧٥ _ انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٠٥١). والتخصيص الذكري إتفاقي لا مفهوم له، لكن. ٣٧٤ - قوله: (ولكن يشرعان جميعاً) وفي بعض الروايات. ((وليفترقا جميعاً)). يأبى ذلك، وقيل: بل النهي محمول على التنزيه، وقد رأى بعضهم أن تعارض هذا الحديث أقوى فأخذوا به وتركوا هذا الحديث، وفي شرح السنة: ولم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو وإن ثبت فمنسوخٌ. وبالجملة فأكثر أهل العلم على أنه يجوز استعمال فضل الطهور للرجال والنساء جميعاً. ذكره بعضهم الوضوء بفضل طهور المرأة؛ لهذا الحديث. وهو قول أحمد وإسحاق. ذکره الترمذي. (قال: أبو عبد الله) یرید المؤلف نفسه، أو هو من كلام من روى عنه. (الصحيح هو الأول) يريد الصواب حديث عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو. ٣٧٥ - قوله: (يغتسلون من إناء واحد) أي: معاً. و (لا يغتسل ... إلخ) محمول على العلم، ٣٧٥ _ هذا إسناد ضعيف، الحارث هو الأعور، كذبه ابن المديني وغيره. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٣٥ ٢٣٢ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٣٥ وَلاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ. ٣٥/٣٥ - باب: الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد ١/٣٧٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ وَّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ . ٢/٣٧٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ؛ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ وَل مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ . ٣/٣٧٨ - حدّثنا أَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا ٣٧٦ - أخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: ١٠ (الحديث ٧٢٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: فضل الجنب (الحديث ٧٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل (الحديث ٢٢٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المياه، باب: الرخصة في فضل الجنب (الحديث ٣٤٣)، تحفة الأشراف (١٦٤٤٩) و (١٦٥٨٦). ٣٧٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر (الحديث ٧٣١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد (الحديث ٦٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه في إناء واحد (الحديث ٢٣٦)، تحفة الأشراف (١٨٠٦٧). ٣٧٨ - أخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها (الحديث ٢٤٠)، تحفة الأشراف (١٨٠١٢). وهو بيان ما هو الغالب، وإلا فقد ثبت في حديث ابن عباس السابق خلافه، والتقديم للإثبات لا للنفي، وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف الحارث الأعور، وكذبه ابن المديني وغيره. باب: الرجل والمرأة يغتسلان من إناءٍ واحد ٣٧٦ _ قوله: (من إناء واحد) أي: معاً أو متعاقبين، لكن قد جاء صريحاً في حديث عائشة فينبغي الحمل عليه. وفي حديث ميمونة جاء التعاقب كما تقدم، فيمكن الحمل عليه. والله أعلم. ٣٧٨ - قوله: (في قصعة) أي: من قصعة وهو بدل مما قبله. والقصعة نوعٌ من الإناء. (فيها أثر المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٣٦ ٢٣٣ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٣٦ إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمَّ هَانِىءٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ اغْتَسَلَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فِي قَصْعَةٍ، فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ . ٤/٣٧٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهـ وَأَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ . ٥/٣٨٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامِ / الدَّسْتَوَائِيِّ، ١/٤٨ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ وَرَسُولُ اللَّهِوَ لَهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ. ٣٦/٣٦ - باب: الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد ١/٣٨١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ٣٧٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٣٧٥). ٣٨٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الحيض، باب: النوم مع الحائض وهي في ثيابها (الحديث ٣٢٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصوم، باب: القبلة للصائم (الحديث ١٩٢٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: ١٠ (الحديث ٧٣٣)، تحفة الأشراف (١٨٢٧١). ٣٨١ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة (الحديث ١٩٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة (الحديث ٧٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: وضوء الرجال والنساء جميعاً (الحديث ٧١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المياه، باب: الرخصة في فضل المرأة، (الحديث ٣٤١)، تحفة الأشراف (٨٣٥٠). العجين) إذ الطاهر القليل لا يخرج الماء عن الطهورية. ٣٧٩ - قوله: (عن جابر ... إلخ) وفي الزوائد: هذا إسنادُ حسن. باب: الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد ٣٨١ - قوله: (كان الرجال والنساء) قيل: قبل الحجاب، وقيل: بل هي الزوجات والمحارم. ٣٨٠ _ هذاإسناد حسن . المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٣٦ ٢٣٤ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٣٦ كانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَلَه مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. ٢/٣٨٢ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضِ، ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ الثَّعْمَانِ، وَهُوَ ابْنُ [سَرْجٍ](١)، عَنْ أُمِّ صُبْيَةَ الْجُهَنِيَّةِ، قَالَتْ: رُبَّمَا اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَها: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: أُمُّ صُبْيَةَ، هِيَ: خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ. فَذَكَرْتُ لِأَّبِي زُرْعَةَ، فَقَالَ: صَدَقَ. ٣/٣٨٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َِّ: أَنَّهُمَا كَانَا يَتَوَضَّانِ جَمِيعًا لِلصَّلاَةِ. ٣٨٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة (الحديث ٧٨)، تحفة الأشراف (١٨٣٣٣). ٣٨٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٤٠٤). وذكر السيوطي عن الرافعي أنه قال: يريد كل رجل مع امرأته. قال: ومثل هذا اللفظ يراد به أنه كان مشهوراً في ذلك العهد. وكان النبي ◌َّ لا ينكر عليه ولا يغيره اهـ. واستدل به بعضهم على جواز استعمال فضل المرأة للرجل، قلت: تقدير الاستدلال أن هذا قد يؤدي إلى فراغ المرأة قبل الرجل؛ فيؤدي إلى استعمال الفضل؛ فلو كان ممنوعاً لما فعلوا هذا الفضل. ٣٨٢ - قوله: (عن أم صبية) بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء. (اختلفت يدي) يدل على وضوئهما معاً ولعله كان قبل الحجاب، أو يكون أحدهما وراء الحجاب مع وضوء لأيديهما في إناءٍ بينهما. (١) في المخطوطة: سرح، بالحاء المهملة، والصحيح أنه ابن سرج بالجيم المعجمة كما ذكره المزي في تهذيب الكمال: ١٤٢/١٠، وجزم به ابن حجر في تهذيب التهذيب: ٤٣٥/٣. ١ المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٣٧ ٢٣٥ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٣٧ ٣٧/٣٧ - باب: الوضوء بالنبيذ ١/٣٨٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعُ، عَنْ أَبِهِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَهِ قَالَ لَهُ، لَيْلَةَ الْجِنِّ: ((عِنْدَكَ طَهُورٌ؟)). قَالَ: لاَ. إِلَّ شَيْءٌ مِنْ نَبِيذٍ فِي إِدَاوَةٍ. قَالَ: ((تَمْرَةٌ طَيَِّةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ)). فَتَوَضَّأَ. هُذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ. ٢/٣٨٥ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَة، ثنا قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ حَتَشِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَالَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ، لَيْلَةَ الْجِنِّ: ((مَعَكَ مَاءٌ؟)). قَالَ: لاَ. إِلَّ نَبِيذًا فِي سَطِيحَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (تَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ، صُبَّ عَلَّ)) قَالَ: فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ بِهِ. ٣٨٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بالنبيذ (الحديث ٨٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء بالنبيذ (الحديث ٨٨)، تحفة الأشراف (٩٦٠٣). ٣٨٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٤١٦). باب: الوضوء بالنبيذ ٣٨٤ - قوله: (عندك طهور) بالفتح هو بتقدير حرف الاستفهام. ٣٨٥ - قوله: (تمرة طيبة وماء طهور) أي: فلا يضر اختلاطها. وهذا الحديث قد أخذ به بعض العلماء كأبي حنيفة والثوري. والجمهور على خلافه، قيل: مدار الحديث على أبي زيد وهو مجهول عند أهل الحديث كما ذكره الترمذي وغيره. قلت: ويرده إخراج المصنف الحديث عن ابن عباس، نعم في إسناد حديث ابن عباس ابن لهيعةً وهو ضعيفٌ. لكن دعوى تفرد ابن أبي زيد باطل. وأشار أبو داود إلى أنه معارضٌ بأقوى منه، وهو: ما صح عن علقمة أنه قال لابن مسعود: ((من كان منكم مع رسول اللَّه وَ ليه ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه أحدٌ منا)). ورواه الترمذي. ثبت، ورد بأنه يمكن الجمع بحمل ذلك على أنه ما كان معه عند مكالمته الجن ودعائهم إلى الإسلام. ٣٨٥ - هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٣٨ ٢٣٦ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٣٨ ٣٨/٣٨ - باب: الوضوء بماء البحر ١/٣٨٦ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ سَلَمَةَ، هُوَ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِّ ◌َِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَتَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)). ٣٨٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر (الحديث ٨٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور (الحديث ٦٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: في ماء البحرِ (الحديث ٥٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المياه، باب: الوضوء بماء البحر (الحديث ٣٣١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصيد واللباس، باب: ميتة البحر (الحديث ٤٣٦١)، تحفة الأشراف. (١٤٦١٨). وقول الترمذي: قول من يقول: لا يؤمنوا منا بالتشديد أقرب إلى الكتاب وأشبه؛ لأن اللّه تعالى قال: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً﴾(١) اهـ. قلت: يريد ماء الشبه لا يسمى مطلقاً، فواحده ليس واحد ماء؛ فيجب عليه التيمم بنص الكتاب. والحديث وإن صح فمن أحاديث الآحاد فلا يعارض الكتاب، ولو صلح معارضاً لكان الكتاب ناسخاً له؛ لأن الحديث مكي والكتاب مدني، قلت: وقد اعترف المحققون كالنووي والتوربشتي والمحقق ابن الهمام بقوة هذا الكلام. وقال المحقق: إنه الذي مال إليه المتأخرون. قوله: (في سطيحة) هي من أواني الماء، ما كان من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه. وتكون صغيرة وكبيرة، وحديث ابن عباس قد تفرد به المصنف، في سنده ابن لهيعة وهو ضعيفٌ لما تقدم واللَّه أعلم. باب: الوضوء بماء البحر ٣٨٦ - قوله: (عطشنا) بكسر الطاء، الظمأ. وقوله: الطهور بفتح الطاء، قيل: هو المبالغة من الطهارة، فيفيد التطهر والأقرب أنه اسم لما يتطهر به، كالوضوء لما يتوضأ به، وله نظائر فهو اسم للآلة. قوله: (الحل) أي: ماؤه بكسر الحاء؛ الحلال. (ميتته) بفتح الميم. قال الخطابي: وعوام الناس يكسرونها، وإنما هو بالفتح، يريد حيوان البحر إذا مات فيه، ولما كان ماؤه مشعراً بالفرق (١) سورة: المائدة، الآية: ٦. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٣٨ ٢٣٧ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٣٨ ٢/٣٨٧ - حدّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مَخْشِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَصِيدُ وَكَانَتْ لِي قِرْبَةٌ أَجْعَلُ فِيهَا مَاءً، وَإِنِّي تَوَضَّأْتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللهِنَ ◌ّهِ فَقَالَ: ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». ٣/٣٨٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ / بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّ ٤٨/ب سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ: ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)). ٣٨٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٥٢٥). ٣٨٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٣٩٢). بين ماء البحر وغيره، أجاب بما يفيد اتحاد حكم الكل بالتفصيل، ولم يكتف بقوله: نعم، فهو إطنابٌ في الجواب في محله، وهذا شأن المرشد الحكيم، وقال الطيبي: تعريف الطرفين للحصر لإفادة أنه لا يتجاوز إلى النجاسة والحرمة. قلت: أو هو لإفادة ظهور ثبوت الطهورية والحل؛ لكثرة الماء وسعته، فهو أحق بثبوت أحكام المياه له، وهذا كما قالوا في قول حسان: وولداك العبد: أن التعريف لإفادة الطهور. ٣٨٧ - قوله: (مسلم بن مخشي) هو بالخاء المعجمة كمرضي. (عن ابن الفراسي) بكسر الفاء والسين، وفي الزوائد: رجال هذا الإسناد ثقاتٌ إلا أن مسلماً لم يسمع من الفراسي إنما سمع من ابن الفراسي، ولا صحبة له، وإنما روى هذا الحديث عن أبيه. فالظاهر أنه سقط من هذه الطريق. ٣٨٨ - قوله: (عن جابر) في الزوائد: رواه ابن حبان في صحيحه من طريقٍ به، وكذا الدارقطني والله أعلم. ٣٨٧ - هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن مسلماً لم يسمع من الفراس إنما سمع من ابن الفراس، الفراسي لا صحبة له، وإنما روى هذا الحديث عن أبيه، فالظاهر أنه سقط من هذه الطريق. ٣٨٨ - قلت: اقتصر المزي في الأطراف على الطريق الأول فقط. والطريق الثانية من زيادات أبي الحسن بن القطان الراوي عن ابن ماجه. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٣٩ ٢٣٨ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٣٩ | قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهَسْتَجَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَنْبَلٍ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ، هُوَ: ابْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّنَّهِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. ٣٩/٣٩ - باب: الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه ١/٣٨٩ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عِيسى بْنُ يُونُسَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ◌َهِ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ، فَصَيَبْتُ عَلَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ. فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثمّ صَلَّى بِنَا. ٣٨٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الجبة الشامية (الحديث ٣٦٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الصلاة في الخفاق (الحديث ٣٨٨) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجهاد، باب: الجبة في السفر والحرب (الحديث ٢٩١٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: اللباس، باب: من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر (الحديث ٥٧٩٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين (الحديث ٦٢٨) و (الحديث ٦٢٩) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين (الحديث ١٢٣)، تحفة الأشراف (١١٥٢٨). باب: الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه ٣٨٩ - قوله: (بالإداوة) بكسر الهمزة إناءٌ صغير من جلد. وقوله: (ثم ذهب) أي: شرع، و(يغسل) أي: يكشفهما ويغسلهما بعد ذلك. و(ذراعيه) أي: أراد يغسل ذراعيه. قوله: (الجبة) بضم الجيم وتشديد الموحدة نوعٌ من الثياب معروف. قوله: (ومسح على خفيه ثم صلى بنا) ظاهره أنه أمهم، والمشهور الثابت أن هذه الواقعة كانت وقت الصبح؛ وأمهم في صلاة الصبح عبد الرحمن بن عوف، والنبي و ﴿ أدرك الناس وهم في الركعة الثانية خلف عبد الرحمن، فجاء فصلى خلفه ركعةً ثم قام فصلى ما سبق به. فإما أن يقال صلى بنا بمعنى أنه صلى معنا، أو يقال الباء للتعدية على أنه صلى بهم ظهر ذلك اليوم مع تلك الطهارة. ٠٠ المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٣٩ ٢٣٩ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٣٩ ٢/٣٩٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثنا شَرِيكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَّهُ بِمِيضَأَةٍ، فَقَالَ: (اسْكُبِي)). فَسَكَبْتُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَأَخَذَ مَاءَ جَدِيداً، فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ، مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا . ٣/٣٩١ - حدّثنا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي حُذَيْفَةُ بْنُ أَبِي حُذَيْقَةَ الْأَزْدِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: صَبَبْتُ عَلَى النَّبِّ وَ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، فِي الْوُضُوءِ. ٤/٣٩٢ - حدّثنا كُرُدُوسُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ رَوْحٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، رَوْحُ بْنُ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَيَّشٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ، عَنْ أَبِهِ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ أَبِهِ، أُمَّ عَيَّشٍ، وَكَانَتْ أَمَةً لِرُقَّهَ بِنْتِ رَسُولِ اللّهِ ◌َ، قَالَتْ: كُنْتُ أُوَضِّيءُ رَسُولَ اللَّهِ يَّةِ، أَنَّا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ. ٣٩٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي ◌َّر (الحديث ١٢٧) و (الحديث ١٢٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس (الحديث ٣٣)، تحفة الأشراف (١٥٨٣٧). ٣٩١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٩٥٦). ٣٩٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٨٣٤٠). ٣٩٠ - قوله: (الربيع) بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد الياء. قوله: (بميضأة) هي بكسر الميم والقصر وقد يمد؛ مطهرة يتوضأ منها، وزنها مفعلة ومفعالة، والميم زائدة. قوله: (اسكبي) من سكب كنصر بمعنى صب ولعله وَ ل# رآها راغبةً في ذلك فأذن لها فيه. وقوله: (مقدمه ومؤخره) أي استوعب الرأس بالمسح. ٣٩٢ - قوله: (وأنا قائمةٌ وهو قاعدٌ) يدل على جواز القيام عند القاعد لحاجة. وفي الزوائد: إسناده مجهولٌ، وعبد الكريم مختلف فيه والله أعلم. ٣٩٢ - هذا إسناد مجهول ، وعبد الكريم مختلف فيه. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٤٠ ٢٤٠ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٤٠ ٤٠/٤٠ - باب: الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده | في | الإناء قبل أن يغسلها ١/٣٩٣ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا: فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ» . ٢/٣٩٤ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَجَابِرُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ ٣٩٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها (الحديث ٢٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: الأمر بالوضوء من النوم (الحديث ٤٤٠)، تحفة الأشراف (١٣١٨٩). ٣٩٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٨٩٤). باب: الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده الإناء قبل أن يغسلها ٣٩٣ - قوله: (حتى يفرغ) من الإفراغ، أي: يصب. قوله: (فيم) أي: في أي محلٍ. أي: لعلها باتت في محل النجاسة، قالوا: هذا التعليل يفيد أن الغسل لدفع توهم النجاسة، والتوهم لا يقتضي أزيد من استحباب الغسل، فيحمل النهي على التنزيه بقرينة التعليل، ويؤخذ من الحديث تثليث الغسل لإزالة النجاسة الغير المرئية إذا ما شرع ثلاث مرات عند توهمها؛ إلا لأجل إزالتها، فعلم أن إزالتها تتوقف على ذلك ولا يكون بمرة واحدة إذ يفيد أن إزالتها عند تحققها بمرة ويشرع عند توهمها ثلاث مرات لإزالتها . ٣٩٤ - قوله: (عن سالم عن أبيه ... إلخ) لفظه في بعض النسخ: (فلا يغمس) وهو بالتخفيف من باب ضرب، هو المشهور، أو بالتشديد من باب التفعيل، أي: فلا يدخل. وقوله حتى يغسلها أي: الثلاث حملاً للمطلق على المقيد. وفي الزوائد: إسناده صحيحٌ على شرط مسلم. رواه ٣٩٤ - هدا إسناد صحيح على شرط مسلم.