النص المفهرس

صفحات 241-260

٣ - كتاب الجنايات والديات
وفي المأمومة(٤) ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإِبل وثلث، أو قيمتها
من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاة، الجائفة(٥) مثل ذلك.
وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإِبل. وفي الأسنان في كل سن
خمس من الإِبل.
وقال رسول الله وسلم: (ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه
أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئاً).
■ ولفظ النسائي وابن ماجه: وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو
الزمان ما كان.
٦٤٥٢ - (د) عن عبد الله بن عمرو، قال: كانت قيمة الدية على عهد
رسول الله وَلو ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ
النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه
الله، فقام خطيباً، فقال: ألا إن الإِبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل
الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي
بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. وترك دية
أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية .
[٥ ٤٥٤٢]
٦٤٥٣ - (د) عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: في المغلظة(١)
أربعون جَذَعَة خَلِفَة، وثلاثون حقَّة، وثلاثون بنات لبون. وفي الخطأ:
(٤) (المأمومة) من الجراح: ما بلغت أم الدماغ.
(٥) (الجائفة) من الجراح: ما بلغت الجوف.
٦٤٥٣ - (١) (المغلظة) أي الدية المغلظة .
٢٤١

٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم
ثلاثون حقَّة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون بنات
مخاض .
[٥ ٤٥٥٤، ٤٥٥٥ ]
] وفي رواية عن زيد في الدية المغلظة مثله.
٦٤٥٤ - (٥) عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله وَله: (في
دية الخطأ: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض،
وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر).
[د ٤٥٤٥ / ت ١٣٨٦ / ن ٤٨١٦ / جه ٢٦٣١ / مي ٢٣٦٧]
ولفظ الدارمي: أنه وُّ جعل الدية في الخطأ أخماساً.
٦٤٥٥ _ (٥) عن ابن عباس أن رجلاً من بني عدي قُتِلَ، فجعل
النبي ◌ُّ ديته اثني عشر ألفاً.
زاد النسائي والدارمي وابن ماجه في رواية: وذكر قوله: ﴿وَمَا نَقَمُوَأْ
إِلَّ أَنْ أَغْنَدُهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ مِن فَضْلِهِ﴾(١) قال: بأخذهم الدية.
[د ٤٥٤٦ / ت ١٣٨٨، ١٣٨٩/ ن ٤٨١٧، ٤٨١٨/ جه ٢٦٢٩، ٢٦٣٢/ مي ٢٣٦٣]
٦٤٥٦ - (د) عن عطاء أن رسول الله بَل قضى في الدية على أهل
الإِبل مائة من الإِبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة. وعلى أهل الشاء ألفي
شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئاً لم يحفظه
محمد [بن إسحاق].
قال الألباني: ضعيف.
٦٤٥٤ - ■
قال الألباني: ضعيف.
٦٤٥٥ - ■
(١) سورة التوبة، الآية ٧٤.
٦٤٥٦ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٢٤٢

٣ - كتاب الجنايات والديات
وفي رواية عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: فرض
[ د ٤٥٤٣، ٤٥٤٤]
رسول الله ﴾. فذكر الحديث.
٦٤٥٧ - (د) عن مجاهد قال: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقّة،
[٥ ٤٥٥٠]
وثلاثين جذعة، وأربعين خَلِفَةً ما بين ثنية إلى بازل عامها .
٦٤٥٨ _ (د) عن علي رضي الله عنه، قال: في شبه العمد أثلاث:
ثلاث وثلاثون حقَّة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل
عامها كلها خلفة.
[٥ ٤٥٥١ ]
٦٤٥٩ - (د) عن علقمة والأسود: قال عبد الله: في شبه العمد:
خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات
لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض.
[٥ ٤٥٥٢]
٦٤٦٠ - (د) عن علي رضي الله عنه قال: في الخطأ أرباعاً: خمس
وعشرون حقَّة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون،
وخمس وعشرون بنات مخاض .
[د ٤٥٥٣]
٦٤٦١ _ (ن مي) عن عمرو بن حزم: أن رسول الله وَلل كتب إلى
أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم.
فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها:
(من محمد النبي ولو إلى شرحبيل بن عبد كلال، ونعيم بن
قال الألباني: ضعيف الإِسناد، موقوف.
٦٤٥٧ _
قال الألباني: ضعيف الإسناد.
٦٤٥٨
قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٦٤٥٩ -
قال الألباني: ضعيف.
٦٤٦٠ -
قال الألباني: ضعيف.
٦٤٦١ - ■
٢٤٣

٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم
عبد كلال، والحارث بن عبد كلال قَيْلِ ذي رُعَيْنٍ ومعافر وهمدان. أما بعد:
وكان في كتابه: أن من اعتبط(١) مؤمناً قتيلاً عن بينة، فإنه قود إلاَّ أن
يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإِبل، وفي الأنف إذا
أُوعب جدعة الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين
الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل
الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية،
وفي المنقلة (٢) خمس عشرة من الإِبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل
عشر من الإِبل، وفي السن خمس من الإِبل، وفي الموضحة (٣) خمس من
الإِبل. وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار).
] وفي رواية: (وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة
نصف الدية).
وفي رواية، جاء في أوله: (هذا بيان من الله ورسوله ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودٍ﴾(٤) وكتب الآيات منها حتى بلغ ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الِحِسَابِ ﴾﴾(٥) ثم كتب: هذا كتاب الجراح: في النفس مائة من الإِبل .. ).
[ن ٤٨٦١، ٤٨٦٨ __ ٤٨٧٢]
وقد ورد بعض ما فيه عند الدارمي.
[مي ٢٣٥٢، ٢٣٥٤، ٢٣٦٤ _ ٢٣٦٦، ٢٣٧١، ٢٣٧٣، ٢٣٧٥]
(١) (اعتبط) أي قتله بلا جناية.
(٢) (المنقلة) شجة تغير مكان العظم.
(٣) (الموضحة) التي توضع العظم وتظهره.
(٤) سورة المائدة، الآية ١ .
(٥) سورة المائدة، الآية ٤.
٢٤٤

٣ - كتاب الجنايات والديات
١٩ - باب: ديات الأعضاء والجراح
[انظر الباب السابق].
٦٤٦٢ _ (٤) عن ابن عباس: أن رسول الله وَ له قال: (الأصابع سواء
والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء).
[د ٤٥٥٩ __ ٤٥٦١ / ت ١٣٩١، ١٣٩٢ / ن ٤٨٦٤/ جه ٢٦٥٠، ٢٦٥١]
وفي رواية لأبي داود: جعل رسول الله والر أصابع اليدين والرجلين
سواء .
وعند الترمذي: (في دية الأصابع: اليدين والرجلين سواء عشر من
الإِبل لكل أصبع).
ولفظ النسائي: قال ابن عباس: الأصابع عشر عشر.
وفي رواية لابن ماجه: أن النبي ◌َّ قضى في السن خمساً من
الإبل.
ءِ
٦٤٦٣ _ (دن مي) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي وَلّ قال: (في
الأسنان خمس خمس).
■ ولفظ النسائي: (في الأسنان خمس من الإِبل) وفي رواية (الأسنان
[د ٤٥٦٣ / ن ٤٨٥٦، ٤٨٥٧/ مى ٢٣٧٤]
سواء خمساً خمساً).
٦٤٦٤ _ (دن) عن عبد الله بن عمرو، قال: قضى رسول الله وح له في
العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية.
] ولفظ النسائي: قضى ◌ُّ في العين العوراء السادة لمكانها إذا
طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن
[د ٤٥٦٧ / ن ٤٨٥٥]
السوداء، إذا نزعت بثلث ديتها.
٢٤٥

٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم
٦٤٦٥ _ (٥) عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله وَ له قال: (في
[٥ ٤٥٦٦ / ت ١٣٩٠ / ن ٤٨٦٧/ جه ٢٦٥٥/ می ٢٣٧٢]
المواضح خمس) ..
ولفظ النسائي: لما افتتح رسول الله وَلّ مكة قال في خطبته: (وفي
المواضح خمس خمس).
٦٤٦٦ _ (ن) عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله وَلقوله: (عقل
المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها).
[ن ٤٨١٩]
٢٠ - باب: دية الذمي والمعاهد وإثم قاتلهما
٦٤٦٧ _ (٤) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي و 98 قال: (دية
المعاهد نصف دية الحر). [٥ ٤٥٨٣ / ت ١٤١٣ م/ ن ٤٨٢٠، ٤٨٢١/ جه ٢٦٤٤]
■ ولفظ الترمذي والنسائي: (دية عقل الكافر نصف دية عقل
المؤمن) .
وللنسائي وابن ماجه: (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم
0
اليهود والنصارى).
٦٤٦٨ _ (ت) عن ابن عباس: أن النبي ◌ّليول ودى العامريين بدية
المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله آلڑ .
[ت ١٤٠٤]
[انظر: ج ١٩٥٠].
٢١ - باب: دية المكاتب
[انظر بحث الرقيق باب ١٩].
٦٤٦٦ -
قال الألباني : ضعيف.
قال الألباني : ضعيف الإِسناد.
٦٤٦٨ - ■
٢٤٦

٣ - كتاب الجنايات والديات
٢٢ - باب: الدية على العاقلة
[انظر: ز ٤٩١٣، ٤٩١٤، وزوائد ج ٢٨٩٥].
٢٣ - باب: من قتل عبده أو مثل به
٦٤٦٩ - (د) عن عبد الله بن عمرو، قال: جاء رجل مستصرخ إلى
النبي ◌َّ فقال: جاريةٌ له يا رسول الله، فقال: (ويحك مالك؟) قال: شراً،
أبصر لسيده جارية له، فغار فجبَّ مذاكيره. فقال رسول الله وَالر: (عليَّ
بالرجل) فطُلِبَ فلم يُقْدَر عليه. فقال رسول الله وَّه: (اذهب فأنت حر)
فقال: يا رسول الله، على من نصرتي؟ قال: (على كل مؤمن) أو قال: (كل
مسلم) .
[د ٤٥١٩ / جه ٢٦٨٠]
وعند ابن ماجه: سيدي رآني أقبل جارية له.
٦٤٧٠ _ (٥) عن الحسن، عن سمرة، أن النبي وَّ قال: (من قتل
عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه).
[د ٤٥١٥ / ت ١٤١٤/ ن ٤٧٥١، ٤٧٥٢، ٤٧٦٧ / جه ٢٦٦٣/ مي ٢٣٥٨]
■ زاد في رواية لأبي داود والنسائي: (ومن خصى عبده خصيناه).
[٥ ٤٥١٦ / ن ٤٧٥٠، ٤٧٦٨]
وفي رواية الدارمي ورواية لأبي داود: ثم إن الحسن نسي هذا
الحديث، فكان يقول: لا يقتل حر بعبد.
[ ٥ ٤٥١٧]
٦٤٧١ - (د) عن الحسن قال: لا يقاد حر بعبد.
[٥ ٤٥١٨ ]
٦٤٧٠ - ■ قال الألباني: ضعيف. وقال عن الرواية الأخيرة: صحيح مقطوع.
٢٤٧

٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم
٦٤٧٢ _ (جه) عن علي، وعن عبد الله بن عمرو، قال: قتل رجل
عبده عمداً متعمداً، فجلده رسول الله وَل﴾ مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من
[جه ٢٦٦٤]
المسلمين .
٦٤٧٣ _ (جه) عن زنباع أنه قدم على النبي ◌َّهر وقد خصى غلاماً
له، فأعتقه النبي ◌ُّ بالمثلة.
[جه ٢٦٧٩]
٢٤ - باب: لا يقتل الوالد بولده
◌َىالله
٦٤٧٤ _ (ت جه) عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله
وَعَليه
يقول: (لا يقاد الوالد بالولد).
[ت ١٤٠٠/ جه ٢٦٦٢]
٦٤٧٥ _ (ت جه مي) عن ابن عباس، عن النبي وقلّ قال: (لا تقام
الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد).
[ت ١٤٠١ / جه ٢٥٩٩، ٢٦٦١ / مي ٢٣٥٧]
٦٤٧٦ _ (ت) عن سراقة بن مالك، قال: حضرت رسول الله وعَ له
يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه .
[ت ١٣٩٩]
٢٥ - باب: من قتل في عمِّيًّا بين قوم
٦٤٧٧ - ( دن جه) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وَله: (من
قتل في عِمِّيًّا(١)، أو رمياً يكون بينهم بحجر أو بسوط فعقله عقل خطأ، ومن
٦٤٧٢ - ■ في الزوائد: في إسناده ابن أبي فروة، ضعيف، وإسماعيل بن عياش/
وقال الألباني: ضعيف جداً.
٦٤٧٣ - ■ في الزوائد: في إسناده ضعف، لضعف ابن أبي فروة.
٦٤٧٦ - ■ قال الترمذي: ليس إسناده بصحيح / وقال الألباني: ضعيف.
٦٤٧٧ - (١) (عميا) وعمية: هي الأمر لا يستبين وجهه .
٢٤٨

٣ - كتاب الجنايات والديات
قتل عمداً فقود يديه، فمن حال بينه وبينه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين) زاد في رواية (لا يقبل منه صرف(٢) ولا عدل(٣)).
■ زاد النسائي وابن ماجه (أو عصا).
[د ٤٥٣٩، ٤٥٤٠، ٤٥٩١/ ن ٤٨٠٣، ٤٨٠٤/ جه ٢٦٣٥]
٦٤٧٨ - (د) عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله وَل قال: (عقل
شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه) وزاد خليل عن ابن راشد
(وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عِمِّيًّا، في غير ضغينة ولا
حمل سلاح).
[د ٤٥٦٥ ]
٠ ٢٦ - باب: ما لا قود فيه
٦٤٧٩ - (جه) عن العباس بن عبد المطلب، قال: قال
رسول الله وَل: (لا قود في المأمومة(١) ولا الجائفة(٢) ولا المنقلة(٣)).
[جه ٢٦٣٧]
٦٤٨٠ _ ( دن مي) عن عمران بن حصين، أن غلاماً لأناس فقراء،
قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبيَّ وَّ فقالوا: يا رسول الله، إنا
أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئاً.
[د ٤٥٩٠ / ن ٤٧٦٥ / مي ٢٣٦٨]
(٢) (صرف): التوبة .
(٣) (عدل): فدية.
٦٤٧٩ - ■ في الزوائد: في إسناده رشدين بن سعد، ضعفه جماعة.
(١) (المأمومة) الشجة التي وصلت إلى أم الدماغ.
(٢) (الجائفة) الجراحة التي وصلت إلى الجوف.
(٣) (المنقلة) هي الجرح الذي ينقل العظم.
٢٤٩

٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم
٦٤٨١ _ (جه) عن نمران بن جارية، عن أبيه: أن رجلاً ضرب رجلاً
على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبيَّ وَِّ، فأمر
له بالدية، فقال: يا رسول الله، إني أريد القصاص، فقال: (خذ الدية، بارك
الله لك فیھا) ولم یقض له بالقصاص.
[جه ٢٦٣٦]
٢٧ - باب: من قتل بعد أخذ الدية
٦٤٨٢ - ( دجه مي) عن أبي شريح الخزاعي، أن النبي وَلّ قال:
(من أصيب بقتل أو خَبْل(١)، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن
يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى
[د ٤٤٩٦/ جه٢٦٢٣ / مي ٢٣٥١]
بعد ذلك فله عذاب أليم).
وعند ابن ماجه والدارمي: (فإن أخذ من ذلك من شيء، ثم عدا بعد
ذلك، فله النار خالداً فيها مخلداً).
٦٤٨٣ - (د) عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله وَ له:
(لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية).
[٥ ٤٥٠٧]
٢٨ - باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم
٦٤٨٤ _ (جه) عن معقل بن يسار، قال: قال رسول الله وعليه :
[جه ٢٦٨٤ ]
(المسلمون يد على من سواهم، وتتكافأ دماؤهم).
[انظر: ز ٤٠٥٣، ٤٠٥٤].
في الزوائد: في إسناده دهثم، ضعفه أبو داود/ وقال الألباني: ضعيف.
٦٤٨١ - ■
٦٤٨٢ - ■
قال الألباني: ضعيف.
(١) (خبل): هو فساد الأعضاء.
قال الألباني : ضعيف .
٦٤٨٣ _
٢٥٠

٣ - كتاب الجنايات والديات
٢٩ - باب: لا قود إلاّ بسيف
٦٤٨٥ _ (جه) عن النعمان بن بشير، أن رسول الله وَالل قال: (لا قود
إلاَّ بالسيف).
[جه ٢٦٦٧]
٦٤٨٦ _ (جه) عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله وَله: (لا قود إلاَّ
بالسيف).
[جه ٢٦٦٨]
٣٠ - باب: عقوبة الصلب
[انظر: ز ٢٦٥٦].
٣١ - باب: لا دية لمشرك
[انظر: ز ٤٠٢٨].
٦٤٨٥ - ■ في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي، وهو كذاب/ وقال الألباني: ضعيف
جداً.
٦٤٨٦ - ■ في الزوائد: في إسناده مبارك بن فضالة، مدلس، وقد عنعنه، وكذا
الحسن/ وقال الألباني: ضعيف.
٢٥١

.

الإمامة وشؤون الحكم
الكِتابُ الرابع
الجِعُدُود

٤ - كتاب الحدود
١ - باب: الحدود كفارات
[انظر: ج ٤٧٠ - ٤٧٢].
[٢٩٠٠ - ق] عبادة بن الصامت [ت ١٤٣٩/ ن ٤١٧٢، ٤١٧٣، ٤١٨٩، ٤٢٢١،
٥٠١٧/ جه ٢٦٠٣ / مي ٢٤٥٣].
■ وفي رواية للنسائي: قال: (ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء .. ).
٦٤٨٧ _ (مي) عن خزيمة بن ثابت؛ قال: قال رسول الله اله: (من
أقيم علیه حد غفر له ذلك الذنب).
[مي ٢٣٣١]
٦٤٨٨ _ (ت جه) عن أبي جحيفة، عن علي، عن النبي وقال﴾ قال:
(من أصاب حداً فعجل عقوبته في الدنيا، فالله أعدل من أن يثنِّي على عبده
العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حداً فستره الله عليه، وعفا عنه، فالله أكرم
[ت ٢٦٢٦ / جه ٢٦٠٤]
من أن يعود إلى شيء قد عفا عنه).
■ ولفظ ابن ماجه: (من أصاب في الدنيا ذنباً .. ).
٢ - باب: لا شفاعة في الحدود
[٢٩٠١ - ق] عائشة [د ٤٣٧٣، ٤٣٧٤، ٤٣٩٧/ ت ١٤٣٠/ ن ٤٩٠٩، ٤٩١٠،
٤٩١٢ - ٤٩١٨/ جه ٢٥٤٧/ مي ٢٣٠٢].
■ وفي رواية لأبي داود والنسائي: استعارت امرأة - تعني حلياً - على
٦٤٨٨ - ■ قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح/ وقال الألباني: ضعيف.
٢٥٥

٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم
[٥ ٤٣٩٦/ ٥ ٤٩١٣]
ألسنة أناس يُعْرَفُون، ولا تُعْرَف هي، فباعته.
■ وللنسائي: (إنما هلكت بنو إسرائيل .. ).
[٢٩٠٢ - م] جابر [ن ٤٩٠٦].
وعند أبي داود: أنها استعاذت بزينب بنت رسول الله وَلَ﴾ [د ٤٣٧٤]
٦٤٨٩ _ (جه) عن مسعود بن الأسود قال: لما سرقت المرأة تلك
القطيفة من بيت رسول الله ◌َله، أعظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا
إلى النبي ◌ٍَّ﴿ نكلمه، وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، فقال
رسول الله وَّةٍ: (تُطَهَّرَ خيرٌ لها)، فلما سمعنا لين قول رسول الله وَله: أتينا
أسامة فقلنا: كلم رسول الله وَ﴾، فلما رأى رسول الله وح لول ذلك، قام خطيباً
فقال: (ما إكثاركم عليَّ في حدّ من حدود الله عز وجل وقع على أمة من إماء
الله؟ والذي نفس محمد بيده، لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي
نزلت به، لقطع محمد يدها).
[جه ٢٥٤٨]
[وانظر: ز ٦٣٨٠].
٣ - باب: عظم الإِثم في ارتكاب محارم الله تعالى
[انظر: ج ٣٠، ٢٥٦٧، ٣٠٠٤ - ٣٠١٤].
٤ - باب: حد الزنى وإثم فاعله
[انظر: ج ٢٥٦٧، ٣٠٠٧، ٣٠١٠، ٣٠١٢، ٣٠١٤].
[٢٩٠٣ _ م] عبادة بن الصامت [د ٤٤١٥، ٤٤١٦/ ت ١٤٣٤/ جه ٢٥٥٠/
مي ٢٣٢٧، ٢٣٢٨].
■ زاد في رواية لأبي داود: فقال ناس لسعد بن عبادة، يا أبا ثابت، قد
نزلت الحدود، لو أنك وجدت مع امرأتك رجلاً كيف كنت صانعاً؟ قال:
٦٤٨٩ - ■ في الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق، مدلس/ وقال الألباني: ضعيف.
٢٥٦

٤ - كتاب الحدود
كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا، أفأنا أذهب فأجمع أربعة شهداء؟ فإلى
ذلك قد قضى الحاجة.
فانطلقوا، فاجتمعوا عند رسول الله وَلّه، فقالوا: يا رسول الله ألم تر إلى
أبي ثابت قال كذا وكذا؟ فقال رسول الله وَلّ: (كفى بالسيف شاهداً)، ثم
قال: (لا، لا، أخاف أن يتتابع(١) فيها السكران والغيران)(٢). [٥ ٤٤١٧]
٦٤٩٠ - (د) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلة: (إذا زنى
الرجل خرج منه الإِيمان، كان عليه كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإِيمان).
[ ٥ ٤٦٩٠]
[وانظر: ز ٧٦٧١ في أن الزنا سبب في انتشار الأمراض].
٥ - باب: حد الزاني المحصن الرجم
[انظر: ج ٢٨١٦ / ز ٤٥٦٤].
[وانظر: فيمن وقع على إحدى محارمه: ز ٦٥١٧].
[٢٩٠٤ - ق] ابن عباس [د ٤٤١٨ / ت ١٤٣٢ / جه ٢٥٥٣/ مي ٢٣٢٢].
■ زاد عند أبي داود: وايم الله، لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب
الله عز وجل لكتبتها.
■ وزاد ابن ماجه: وقد قرأتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
البتة).
[٢٩٠٥ - ق] أبو هريرة.
[٢٩٠٦ - ق] جابر [د ٤٤٣٠/ ت ١٤٢٩/ ن ١٩٥٥/ مي ٢٣١٥].
■ زاد الجميع عدا الدارمي: فقال له النبي ◌ّ خيراً ولم يصل عليه .
[٢٩٠٧ - ق] ابن أبي أوفى.
[٢٩٠٣] - (١) (يتتابع) التتابع - بالياء - هو التمادي في الشر والفساد.
(٢) قال الألباني عن هذه الرواية: ضعيف.
٢٥٧

٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم
[٢٩٠٨ - خ] علي.
[٢٩٠٩ -خ] عمرو بن ميمون.
[٢٩١٠ _ م] جابر بن عبد الله [د ٤٤٥٥].
٦٤٩١ _ (ت) عن عمر بن الخطاب، قال: رجم رسول الله وَل،
ورجم أبو بكر، ورجمتُ، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله، لكتبته في
المصحف، فإني خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون
به .
[ت ١٤٣١]
٦٤٩٢ - (مي) عن زيد بن ثابت، قال: أشهد لسمعت رسول الله وعليه
يقول: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة).
[مي ٢٣٢٣]
٦٤٩٣ _ (ت جه) عن أبي هريرة، قال: جاء ماعز الأسلمي إلى
رسول الله وَّة، فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر،
فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر،
فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة، فرجم
بالحجارة، فلما وجد مسَّ الحجارة، فرَّ يشتد(١) حتى مرَّ برجل معه لحي
جمل(٢) فضربه به وضربه الناس حتى مات.
فذكروا ذلك لرسول الله وَله أنه فرَّ حين وجد مسَّ الحجارة ومسَّ
[ت ١٤٢٨ / جه ٢٥٥٤]
الموت، فقال رسول الله وَله: (هلا تركتموه).
٦٤٩٤ _ ( مي) عن نصر بن دهر الأسلمي قال: كنت فيمن رجمه
- يعني: ماعز بن مالك - فلما وجد مسَّ الحجارة، جزع جزعاً شديداً.
٦٤٩٣ - (١) (يشتد): أي يعدو ويسرع في الفرار.
(٢) (لحي جمل): عظمه الذي تنبت عليه الأسنان.
٢٥٨

٤ - كتاب الحدود
[مي ٢٣١٨]
قال: فذكرنا ذلك لرسول الله وَ ل، قال: (فهلا تركتموه).
٦٤٩٥ - (د) عن ابن عباس، قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي (وَل
فاعترف بالزنى مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنى مرتين، فقال:
(شهدتَ على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموه).
[٥ ٤٤٢٦]
٦٤٩٦ - (د) عن اللجلاج: أنه كان قاعداً يعتمل في السوق، فمرت
امرأة تحمل صبياً، فثار الناس معها، وثرت فيمن ثار، فانتهيت إلى النبي وَ ثل
وهو يقول: (من أبو هذا معك)؟ فسكتت، فقال شاب حذوها: أنا أبوه
يا رسول الله، فأقبل عليها فقال: (من أبو هذا معك)؟ قال الفتى: أنا أبوه
يا رسول الله، فنظر رسول الله وَ لجه إلى بعض من حوله يسألهم عنه، فقالوا:
ما علمنا إلاَّ خيراً. فقال له النبي وَله: (أحصنت)؟ قال: نعم، فأمر به
فرجم.
قال: فخرجنا به فحفرنا له، حتى أمكنا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ،
فجاء رجل يسأل عن المرجوم، فانطلقنا به إلى النبي ﴿ فقلنا هذا يسأل عن
الخبيث، فقال رسول الله وَّيه: (لهو أطيب عند الله من ريح المسك) فإذا هو
أبوه، فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه. وما أدري قال: والصلاة عليه أم لا .
[د ٤٤٣٥، ٤٤٣٦]
٦٤٩٧ - (جه) عن عمران بن حصين: أن امرأة أتت النبي والله
فاعترفت بالزنى، فأمر بها، فشكَّت عليها ثيابها(١)، ثم رجمها، ثم صلى
[جه ٢٥٥٥]
عليها .
٦٤٩٧ - (١) (شكت عليها ثيابها) أي ربطت وشدت لئلا تنكشف عند الرجم.
٢٥٩

٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم
٦٤٩٨ _ (د) عن يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، قال: كان
ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي:
ائت رسول الله ﴿ فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك
رجاء أن يكون له مخرجاً، فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم عليَّ
كتاب الله، فأعرض عنه، فعاد فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم عليَّ
كتاب الله، حتى قالها أربع مرار، قال وَ له: (إنك قد قلتها أربع مرات،
فيمن؟) قال: بفلانة، قال: (هل ضاجعتها؟) قال: نعم، قال: (هل
باشرتها؟) قال: نعم، قال: (هل جامعتها؟)، قال: نعم، قال: فأمر به أن
يرجم. فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مسَّ الحجارة جزع فخرج
يشتد. فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه
به فقتله. ثم أتى النبي 8﴿ فذكر ذلك له، فقال: (هلا تركتموه، لعله أن
يتوب فيتوب الله عليه).
[د ٤٤١٩]
٦٤٩٩ - (د) عن محمد بن إسحاق، قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن
قتادة، قصة ماعز بن مالك، فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن
أبي طالب، قال: حدثني ذلك من قول رسول الله وَالر: (فهلا تركتموه) من
شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم، قال: ولم أعرف هذا الحديث.
قال: فجئت جابر بن عبد الله، فقلت: إن رجالاً من أسلم يحدثون أن
رسول الله ﴾ قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته:
(ألا تركتموه) وما أعرف الحديث. قال: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بهذا
الحدیث، كنت فيمن رجم الرجل.
٦٤٩٨ - ■ قال الألباني: صحيح، دون قوله ((لعله أن ... )).
٢٦٠