النص المفهرس
صفحات 221-240
٣ - كتاب الجنايات والديات على ملك فلان)، قال جندب: فاتقها(١). [ن ٤٠٠٩] ٦٤١٢ - (د) عن خالد بن دهقان، قال: كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية(١)، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم، يعرفون ذلك له، يقال له هاني بن كلثوم بن شريك الكناني، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا، وكان يعرف له حقه، قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله و٤َّ يقول: (كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلاَّ من مات مشركاً، أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً). فقال هاني بن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع، يحدث عن عبادة بن الصامت: أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلّ أنه قال: (من قتل مؤمناً، فاعتبط بقتله(٢) لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً). قال لنا خالد: ثم حدثني ابن أبي زكريا، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء: أن رسول الله وَ لّه قال: (لا يزال المؤمن معنقاً(٣) صالحاً ما لم يصب دماً حراماً، فإذا أصاب دماً حراماً بلحَّ (٤)). وحدث هاني بن كلثوم، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن رسول الله ﴾﴾ مثله سواء. ٦٤١١ - (١) (فاتقها) أي فاتق هذه السيئة القبيحة. ٦٤١٢ - (١) (ذليقة) اسم مدينة رومية. (٢) (فاعتبط بقتله) أي أنه قتله ظلماً لا عن قصاص. (٣) (معنقاً) يريد خفيف الظهر، يعنق في مشيه سير المخفِّ. والعنق: ضرب من السير وسيع . (٤) (بلحَّ): معناه أعيى وانقطع . ٢٢١ ٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم قال خالد بن دهقان: سألت يحيى الغساني عن قوله: ((اعتبط بقتله)) قال: الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم، فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله، يعني من ذلك. [ ٥ ٤٢٧٠، ٤٢٧١] ٦٤١٣ _ (ت) عن أبي سعيد وأبي هريرة، عن رسول الله وَاللّه قال: (لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار). [ت ١٣٩٨] ٦٤١٤ _ (جه) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَله: (من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، لقي الله عزَّ وجلَّ، مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله). [جه ٢٦٢٠] ٥ - باب: إثم من قتل نفسه [انظر: ج ٣٠٠٦، ٣٦٣٨ / ز ٥٧٦٧]. [٢٨٨٤ - ق] أبو هريرة [٥ ٣٨٧٢ / ت ٢٠٤٣، ٢٠٤٤ / ن ١٩٦٤ / جه ٣٤٦٠/ مي ٢٣٦٢]. ■ واقتصرت رواية أبي داود وابن ماجه على ذكر السم. [٢٨٨٥ - ق] جندب بن عبد الله . ٦ - باب: قاتل نفسه لا يكفر [٢٨٨٦ _ م] جابر. ٦٤١٤ - ■ في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد، بالغوا في تضعيفه/ وقال الألباني : ضعيف جداً. ٢٢٢ ٣ - كتاب الجنايات والديات ٧ - باب: المماثلة في القصاص [٢٨٨٧ - ق] أنس [د ٤٥٢٧ _ ٤٥٢٩، ٤٥٣٥/ ت ١٣٩٤ / ن ٤٠٥٥، ٤٠٥٦، ٤٧٥٤ - ٤٧٥٦، ٤٧٩٣ / جه ٢٦٦٥، ٢٦٦٦ / مي ٢٣٥٥]. ] وفي بعض رواياتهم: ثم ألقاها في قليب. ٨ - باب: لا ضمان في دفع الصائل [انظر: ج ١٤٢٢، ١٨٧٠، ١٨٧١]. [٢٨٨٨ - ق] عمران بن حصبن [ت ١٤١٦/ ن ٤٧٧٢ - ٤٧٧٦/ جه ٢٦٥٧/ مي ٢٣٧٦]. ■ وفي رواية للنسائي، قال: قاتل يعلى رجلاً، فعض أحدهما صاحبه .. وذكر الحديث. [٢٨٨٩ - ق] يعلى بن أمية [د ٤٥٨٤، ٤٥٨٥ / ن ٤٧٨٠ - ٤٧٨٦]. ■ وفي رواية للنسائي وابن ماجه: قال: خرجنا في غزوة تبوك ومعنا [ن ٤٧٧٩/ جه ٢٦٥٦] صاحب لنا، فقاتل رجلاً من المسلمين. [ن ٤٧٧٧] وللنسائي: أن یعلی قاتل رجلاً. [ن ٤٧٧٨] ■ وللنسائي: أن رجلاً من بني تميم قاتل رجلاً. [٢٨٩٠ - خ] ابن أبي مليكة. ٩ - باب: القصاص في الأسنان [٢٨٩١ - ق] أنس [د ٤٥٩٥/ ن ٤٧٦٩ - ٤٧٧١ / جه ٢٦٤٩]. ■ وللنسائي عن أنس: أن رسول الله وَلّ قضى بالقصاص في السن وقال [ن ٤٧٦٦] رسول الله وَة: (كتاب الله القصاص). ١٠ - باب: دية الأصابع [٢٨٩٢ - خ] ابن عباس [٥ ٤٥٥٨ / ت ١٣٩٢ / ن ٤٨٦٢، ٤٨٦٣ / ٢٦٥٢/ مي ٢٣٧٠]. ٢٢٣ ٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم ٦٤١٥ _ (دن جه مي) عن أبي موسى، عن النبي ولل قال: (الأصابع سواء، عشرٌ عشرٌ من الإِبل). [٥ ٤٥٥٦، ٤٥٥٧/ ن ٤٨٥٨ - ٤٨٦٠/ جه ٢٦٥٤/ مي ٢٣٦٩] ٦٤١٦ _ (دن جه) عن عبد الله بن عمرو، أن النبي وَلّ قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة: (في الأصابع عشر عشر). [٥ ٤٥٦٢ / ن ٤٨٦٥] [ن ٤٨٦٦ ] وللنسائي: (الأصابع سواء). ولفظ ابن ماجه: (الأصابع سواء كلهن، فيهن عشرٌ عشرٌ من الإِبل). [جه ٢٦٥٣] ١١ - باب: دية الجنين [٢٨٩٣ - ق] أبو هريرة [د ٤٥٧٦، ٤٥٧٧ / ت ١٤١٠، ٢١١١/ نى ٤٨٣٢ - ٤٨٣٥/ جه ٢٦٣٩/ می ٢٣٨٢]. [٢٨٩٤ _ ق] المغيرة بن شعبة [٥ ٤٥٧٠، ٤٥٧١/ مي ٦٤٢]. ] ولفظ الدارمي، قال: نشد (١) عمر الناس: أسمع من النبي ◌َ﴾ أحد منكم في الجنين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: قضى فيه عبداً أو أمة فنشد الناس - أيضاً - فقام المقضي له، فقال: قضى النبي ◌َّ لي به عبداً أو أمة. فنشد الناس - أيضاً - فقام المقضي عليه، فقال: قضى النبي ◌َِّ عليَّ غرةٌ(٢) عبداً أو أمة. فقلت: أتقتضي عليّ فيه فيما لا أكل [٢٨٩٤]- (١) (نشد): أي طلب بإلحاح وقسم. (٢) (غرة) هي في الأصل البياض الذي يكون في وجه الفرس، والمراد هنا: عبد، أو أمة. ٢٢٤ ٣ - كتاب الجنايات والديات ولا شرب ولا استهلّ (٣) ولا نطق، إن تطلَّه(٤) فهو أحق ما يطل، فهوى النبي وَلّل إليه بشيء معه فقال: (أشعر)، فقال عمر: لولا ما بلغني من قضاء النبى قليلة لجعلته دية بين ديتين. [٢٨٩٥ - م] المغيرة بن شعبة [د ٤٥٦٨، ٤٥٦٩ / ت ١٤١١/ ن ٤٨٣٦ - ٤٨٤١/ جه ٢٦٣٣ / مي ٢٣٨٠]. ولفظ ابن ماجه: قضى رسول الله 8﴿ بالدية على العاقلة. ■ وفي رواية مرسلة للنسائي: ضربت امرأة ضرتها بحجر وهي حلبى [ن ٤٨٤٢] فقتلتها . ٦٤١٧ - ( دن جه مي ) عن ابن عباس، عن عمر أنه سأل عن قضية النبي ◌ُّ في ذلك، فقام حَمَلُ بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله وَ جلر في [د ٤٥٧٢ / ن ٤٧٥٣، ٤٨٣١/ جه ٢٦٤١ / مى ٢٣٨١ ] جنينها بغرة، وأن تقتل. وفي رواية لأبي داود زاد: بغرة عبد أو أمة، فقال عمر: الله أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا(١). [ د ٤٥٧٣] ٦٤١٨ _ (جه) عن المسور بن مخرمة، قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة، يعني سقطها، فقال المغيرة بن شعبة، شهدت رسول الله وَ ﴿ قضى فيه بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ، فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. فشهد معه محمد بن مسلمة . [جه ٢٦٤٠] (٣) (استهل) الاستهلال: رفع الصوت، والمراد صراخ المولود عند الولادة. (٤) (تطلّه) أي تهدر دمه. ٦٤١٧ - (١) قال الألباني عن هذه الرواية: ضعيف الإِسناد. ٢٢٥ ٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم ٦٤١٩ _ (دن) عن ابن عباس، في قصة حمل بن مالك، قال: فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاماً قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهلّ، ولا شرب ولا أكل، فمثله يطلُّ، فقال النبي وَّر: (أسجع الجاهلية وكهانتها، أدِّ في الصبي غرة) قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. [د ٤٥٧٤ / ٥ ٤٨٤٣] ■ زاد النسائي في أوله: كانت امرأتان جارتان، كان بينهما صخب، فرمت إحداهما الأخرى بحجر. ٦٤٢٠ _ (دن) عن بريدة: أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صل﴾، فجعل في ولدها خمسمائة شاة، ونهى يومئذٍ عن [د ٤٥٧٨ / ن ٤٨٢٩] الحذف . قال أبو داود: كذا الحديث (خمسمائة شاة) والصواب مائة شاة. وقال النسائي: هذا وهم وينبغي أن يكون أراد مائة من الغر(١). ] وفي رواية للنسائي: فجعل رسول الله وَّر في ولدها خمسين شاة. [ن ٤٨٢٨] ٦٤٢١ - (د) عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله وَل في الجنين قال الألباني: ضعيف. ٦٤١٩ - ■ ٦٤٢٠ - ■ قال الألباني: عن الرواية الأولى: ضعيف، ولم يضعف الثانية. (١) قال المحقق: في النظامية: الغنم. ٦٤٢١ - ■ قال الألباني: شاذ. ٢٢٦ ٣ - كتاب الجنايات والديات بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. وفي رواية: لم يذكر: أو فرس أو بغل. [ ٥ ٤٥٧٩] ٦٤٢٢ - (د) عن الشعبي قال: الغرة خمسمائة درهم. قال أبو داود: قال ربيعة: الغرة خمسون ديناراً. [٥ ٤٥٨٠] ١٢ - باب: استحباب العفو [انظر: ج ١٧٨٨]. [٢٨٩٦ _ م] علقمة بن وائل [د ٤٤٩٩ _ ٤٥٠١/ ن ٤٧٣٧ _ ٤٧٤٣، ٥٤٣٠/ مي ٢٣٥٩]. ■ وفي رواية الدارمي وكذا لأبي داود والنسائي: قال: كنت عند النبي ◌َّه﴿ إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولي المقتول فقال: (أتعفو)؟ قال: لا، قال: (أفتأخذ الدية)؟ قال: لا، قال: (أفتقتل)؟ قال: نعم، قال: (اذهب به). فلما ولى، قال: (أتعفو)؟ قال: لا، قال: (أفتأخذ الدية)؟ قال: لا، قال: (أفتقتل)؟ قال: نعم، قال: (اذهب به)، فلما كان في الرابعة قال: (أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه) قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيته يجر النسعة. ٦٤٢٣ _ (ن جه) عن أنس بن مالك: أن رجلاً أتى بقاتل وليه رسولَ الله وَّرَ فقال النبي ◌َّر: (اعف عنه) فأبى، فقال: (خذ الدية) فأبى، قال: (اذهب فاقتله فإنك مثله(١)) فذهب، فلُحِقَ الرجلُ، فقيل له: إن قال الألباني عن رواية الشعبي: ضعيف الإِسناد، مقطوع. ٦٤٢٢ - ٥ ٦٤٢٣ - (١) (فإنك مثله) قال النووي: الصحيح في تأويله: أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر، لأنه يستوفي حقه منه، بخلاف ما لو عفا عنه، فإنه يكون له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجميل الثناء في الدنيا . = ٢٢٧ ٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم رسول الله وَلو قال: (اقتله فإنك مثله) فخلى سبيله، فمر بي الرجل وهو يجر نسعته(٢). [ن ٤٧٤٤ / جه ٢٦٩١] ٦٤٢٤ - (٤) عن أبي هريرة، قال: قتل رجل على عهد النبي وَّل، فرفع ذلك إلى النبي 18، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، قال: فقال رسول الله وَّل للولي: (أما إنه إن كان صادقاً ثم قتلته دخلت النار) قال: فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفاً بنسعة، فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة . [د ٤٤٩٨ / ت ١٤٠٧ / ن ٤٧٣٦ / جه ٢٦٩٠] ٦٤٢٥ _ (دن جه) عن أنس بن مالك، قال: ما رأيت النبي وُلل رفع إليه شيء فيه قصاص، إلَّ أمر فيه بالعفو. [د ٤٤٩٧ / ن ٤٧٩٧، ٤٧٩٨/ جه ٢٦٩٢] ٦٤٢٦ - ( دجه ) عن زياد بن ضمرة، عن أبيه وجده ــ وكانا شهدا مع رسول الله وَل حنيناً -: أن محلِّم بن جثَّامة الليثي قتل رجلاً من أشجع في الإِسلام، وذلك أول غِیَرٍ قضى به رسول الله گالآ. فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس = وقيل: فهو مثله في أنه قاتل وإن اختلفا في التحريم والإِباحة، لكنهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى. قال: وإنما قال النبي مَ﴾ بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه إيهاماً لمقصود صحيح، وهو التوصل إلى العفو. انتهى. (سيوطي). (٢) (نسعته) النسعة: هي قطعة من الجلد تجعل زماماً للبعير وغيره. ٦٤٢٦ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٢٢٨ ٣ -- كتاب الجنايات والديات دون محلم، لأنه من خندف، فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله وَ له: (يا عيينة، ألا تقبل الغِيَر(١)؟) فقال عيينة: لا والله، حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن، ما أدخل على نسائي. قال: ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله وسلم: (يا عيينة ألا تقبل الغير؟) فقال عيينة مثل ذلك أيضاً. إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مُكَيْتِل، عليه شكة(٢) وفي يده درقة، فقال: يا رسول الله، إني لم أجد لما فعل هذا في غُرَّة الإِسلام مثلاً، إلّ غنماً وردت، فرمي أولها فنفر آخرها، اسْنُنِ اليوم، وغَيِّرْ غداً (٣). فقال رسول الله وَ﴾: (خمسون في فورنا هذا، وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة)، وذلك في بعض أسفاره. وعند ابن ماجه: عن زيد بن ضمرة، حدثني أبي وعمي - وكانا شهدا حنيناً مع رسول الله مل# ـ قالا: صلى النبي وَّ الظهر، ثم جلس تحت شجرة، فقام إليه الأقرع بن حابس، وهو سيد خندف، يردُّ عن دم محلم بن جثامة، وقام عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الأضبط، وكان أشجعياً، فقال لهم النبي ◌َّه: (تقبلون الدية؟) فأبوا. فقام رجل من بني ليث، يقال له مكيتل، فقال: يا رسول الله، والله، ما شبهتُ هذا القتيل في غرة (١) (الغير): الدية. (٢) (عليه شكة) أي سلاح. (٣) (اسنن اليوم وغير غدا) مثلٌ، يقول: إن لم تقتص منه اليوم لم تثبت سنتك غداً، ولم ينفذ حكمك بعدك، وإن لم تفعل ذلك وجد القاتل سبيلاً إلى أن يقول مثل هذا القول، أعني قوله ((اسنن اليوم وغير غدا)) فتتغير لذلك سنتك وتتبدل أحكامها. (خطابي) ٢٢٩ ٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم الإِسلام(٤)، إلَّ كغنم وردت فرميت، فنفر آخرها. فقال النبي ◌َّ: (لكم خمسون في سفرنا وخمسون إذا رجعنا) فقبلوا الدية. [٥ ٤٥٠٣/ جه ٢٦٢٥] ■ زاد أبو داود: ومحلم رجل طويل آدم، وهو في طرف الناس، فلم يزالوا حتى تخلص فجلس بين يدي رسول الله وسلّ وعيناه تدمعان، فقال: يا رسول، إني قد فعلت الذي بلغك، وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى، فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله، فقال رسول الله وَله: (أقتلته بسلاحك في غرة الإِسلام، اللهم لا تغفر لمحلم) بصوت عال. زاد أبو سلمة: فقام وإنه ليتلقی دموعه بطرف ردائه. قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول الله وَ لتر استغفر له بعد ذلك. ٦٤٢٧ _ (ن) عن بريدة: أن رجلاً جاء إلى النبي وَّ قال: إن هذا الرجل قتل أخي، قال: (اذهب فاقتله كما قتل أخاك) فقال له الرجل: اتق الله واعف عني، فإنه أعظم لأجرك وخير لك ولأخيك يوم القيامة، قال: فخلى عنه، قال: فأخبر النبي ◌َّر، فسأله فأخبره بما قال له، قال: فأعنفه (١): (أما إنه كان خيراً مما هو صانع بك يوم القيامة، يقول: يا رب، سل هذا فيم قتلني). [ن ٤٧٤٥] ٦٤٢٨ _ (ت جه) عن أبي السفر، قال: دق رجل من قريش سنَّ (٤) (في غرة الإِسلام) في أوله. ٦٤٢٧ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد. (١) قال المحقق في النسخة النظامية: فأعتقه. ٦٤٢٨ - ■ قال الترمذي: لا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء/ وقال الألباني : ضعيف. ٢٣٠ ٣ - كتاب الجنايات والديات رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين: إن هذا دقَّ سني، قال معاوية: إنا سنرضيك، وألح الآخر على معاوية فَأَبْرَمَه فلم يرضه. فقال له معاوية شأنك بصاحبك، وأبو الدرداء جالس عنده. قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله وَ لّ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي، يقول: (ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به، إلاَّ رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة). قال الأنصاري: أأنت سمعته من رسول الله ◌َّليه؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: فإني أذرها له. قال معاوية: لا جرم لا أخيبك، فأمر له بمال . [ت ١٣٩٣/ جه ٢٦٩٣] اقتصرت رواية ابن ماجه على المرفوع. ٦٤٢٩ _ (دن) عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله وَ ل قال: (على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة). [د ٤٥٣٨ / ٥ ٤٨٠٢] قال أبو داود: (ينحجزوا) يكفوا عن القود. ١٣ - باب: الجبار [انظر: ج ١٤٢٢ ]. ٦٤٣٠ - (دجه) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَلخير: (النار جُبَار)(١). [٥ ٤٥٩٤ / جه ٢٦٧٦] ٦٤٢٩ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٦٤٣٠ - (١) (النار جبار) قال الخطابي: إن صح الحديث على ما روي، فإنه متأول على النار يوقدها الرجل في ملكه لأرب له فيها، فتطير بها الريح فتشعلها في = ٢٣١ ٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم زاد ابن ماجه: (والبئر جبار). ٦٤٣١ - (جه) عن عبادة بن الصامت، قال: قضى رسول الله اَلله أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار: هو الهدر الذي [جه ٢٦٧٥ ] لا يُغرم. ٦٤٣٢ - (جه) عن عمرو بن عوف، قال: سمعت رسول الله وَال [جه ٢٦٧٤] يقول: (العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار). ٦٤٣٣ _ (د) عن أبي هريرة، عن رسول الله مح له قال: (الرِّجْلُ جبار)(١). [٥ ٤٥٩٢] ١٤ - باب: القسامة وحكم المرتدين [انظر: ج ٣٢٣٠ القسامة في الجاهلية]. [٢٨٩٧ - ق] سهل بن أبي حثمة [٥ ٤٥٢٠، ٤٥٢١ / ت ١٤٢٢ / ن ٤٧٢٤ _ ٤٧٣١/ جه ٢٦٧٧ / مي ٢٣٥٣]. ■ وفي رواية لأبي داود والنسائي والدارمي: فقال رسول الله ◌َير: (يقسم = بناء أو متاع لغيره، من حيث لا يملك ردها، فيكون هدراً غير مضمون عليه، والله أعلم. ٦٤٣١ - ■ في الزوائد: إسناده ثقات، إلاّ أن إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة، قاله الترمذي وغيره. في الزوائد: في إسناده كثير بن عبد الله، مجمع على ضعفه. ٦٤٣٢ - قال الألباني : ضعيف. ٦٤٣٣ - ١ (١) (الرجل جبار) قال أبو داود: الدابة تضرب برجلها، وهو راكب. ٢٣٢ ٣ - كتاب الجنايات والديات خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته) قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: (فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم) قالوا: يا رسول الله، قوم كفار .. الحديث. ■ ولأبي داود والنسائي: (أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم). ■ وللنسائي: أنهم ذهبوا إلى خيبر وهي يومئذ صلح. [٢٧٩٨ - ق] أنس [د ٤٣٦٤ _ ٤٣٦٨ / ت ٧٢، ٧٣، ١٨٤٥، ٢٠٤٢/ ن ٣٠٤، ٣٠٥، ٤٠٣٦ - ٤٠٤٦، ٤٠٥٤/ جه ٢٥٧٨، ٣٥٠٣]. ■ وفي رواية لأبي داود والنسائي: فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤًا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ الآية(١). ■ ولأبي داود والترمذي والنسائي: قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم(٢) الأرض بفيه عطشاً حتى ماتوا. ] وللنسائى: فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله الر مؤمناً. [٢٨٩٩ _ م] سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار [ن ٤٧٢١ _ ٤٧٢٣]. ٦٤٣٤ - (٣) عن بشير بن يسار: زعم أن رجلاً من الأنصار، يقال له سهل بن أبي حثمة، أخبره: أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلاً، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، فانطلقنا إلى نبي الله وَ له. قال: فقال لهم: (تأتوني بالبينة على من قتل هذا) قالوا: مالنا بينة. قال: (فيحلفون لكم) قالوا: لا نرضى بأيمان يهود، فكره النبي ◌ّ ر أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل [٢٧٩٨]- (١) سورة المائدة، الآية ٣٣. (٢) (يكدم): أي يتناولها بفمه، وأصل الكدم: العض. ٢٣٣ ٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم [د ١٦٣٨، ٤٥٢٣ / ت ١٤٢٢ / ن ٤٧٣٢، ٤٧٣٣] الصدقة . [وانظر: ج ٢٨٩٧]. ٦٤٣٥ - (د) عن رافع بن خديج، قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي ® فذكروا ذلك له، فقال: (لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟) قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجترئون على أعظم من هذا، قال: (فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم) فأبوا، فوداه النبي ◌ُّ من عنده. [ ٥ ٤٥٢٤] ٦٤٣٦ _ (دن) عن ابن عمر: أن ناساً أغاروا على إبل النبي وَل فاستاقوها، وارتدوا عن الإِسلام، وقتلوا راعي رسول الله وَ ل مؤمناً، فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، قال ونزلت فيهم آية المحاربة(١)، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله. [د ٤٣٦٩ / ٥ ٤٠٥٢] ٦٤٣٧ _ (ن جه) عن عائشة: أن قوماً أغاروا على لقاح رسول الله وَ﴾، فأُتيَ بهم النبيُّ وَلَّ، فقطع النبي ◌َّ أيديهم وأرجلهم، [ن ٤٠٤٨ - ٤٠٥١ / جه ٢٥٧٩] وسمل أعينهم. ] وللنسائي: أغار ناس من عرينة على لقاح رسول الله وَّالر واستاقوها، وقتلوا غلاماً له .. الحديث. ٦٤٣٦ - (١) (آية المحاربة) هي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَّقُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ المائدة، ٣٣. قال الخطابي: روي عن ابن سيرين: أن هذا إنما كان قبل أن تنزل الحدود. ٢٣٤ ٣ - كتاب الجنايات والديات ٦٤٣٨ - (جه) عن عبد الله بن عمرو، أن حويِّصة ومحيِّصة، ابني مسعود، وعبد الله وعبد الرحمن ابني سهل، خرجوا يمتارون(١) بخيبر، فعُدِيَ على عبد الله، فقتل، فذكر ذلك لرسول الله وَله فقال: (تقسمون وتستحقون؟) فقالوا: يا رسول الله، كيف نقسم ولم نشهد؟ قال: (فتبرئكم یهود؟) قالوا: يا رسول الله، إذاً تقتلنا، قال: فوداه رسول الله آلار من عنده. [جه ٢٦٧٨] ٦٤٣٩ _ (ن) عن سعيد بن المسيب، قال: قدم ناس من العرب على رسول الله ور فأسلموا، ثم مرضوا، فبعث بهم رسول الله وَّل إلى لقاح ليشربوا من ألبانها، فكانوا فيها، ثم عمدوا إلى الراعي، غلام رسول الله وله فقتلوه واستاقوا اللقاح، فزعموا أن رسول الله وَل قال: (اللهم عطّش من عطّش آل محمد الليلة) فبعث رسول الله وَّر في طلبهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم. وبعضهم يزيد على بعض، إلاَّ أن معاوية قال في هذا الحديث: استاقوا إلى أرض الشرك. [ن ٤٠٤٧] ٦٤٤٠ - (د) عن عبد الرحمن بن بجيد، قال: إن سهلاً - والله - أوهم الحديث، إن رسول الله وَ ل كتب إلى يهود: (أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فَدُوه) فكتبوا يحلفون خمسين يميناً ما قتلناه، ولا علمنا قاتلاً، قال: ٦٤٣٨ - ■ في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطأة، وهو مدلس. (١) (يمتارون): يطلبون الطعام. ٦٤٣٩ - ■ قال الألباني: ضعيف الإسناد. قال الألباني : منكر. ٦٤٤٠ - ٢٣٥ ٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم ـجّ من عنده مائة ناقة . فوداه رسول الله [< ٤٥٢٥] ٦٤٤١ _ (د) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن رجال من الأنصار، أن النبي ◌َّ قال لليهود وبدأ بهم: (يحلف منكم خمسون رجلاً) فأبوا، فقال للأنصار: (استحقوا) قالوا: نحلف على الغيب، يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله دية على يهود، لأنه وجد بين أظهرهم. [د ٤٥٢٦] ٦٤٤٢ - (د) عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله وَل أنه قتل بالقسامة رجلاً من بني نصر بن مالك ببحرة الزُّغاء (١) على شطٍّ لية البحرة، قال: القاتل والمقتول منهم. [٥ ٤٥٢٢] ٦٤٤٣ _ (ن) عن عبد الله بن عمرو، أن ابن محيصة الأصغر، أصبح قتيلاً على أبواب خيبر، فقال رسول الله وَلّر: (أقم شاهدين على قتله أدفعه لكم برمته)؟ قال: يا رسول الله، ومن أين أصيب شاهدين، وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم؟ قال: (فتحلف خمسين قسامة؟) قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على ما لا أعلم؟ فقال رسول الله وسلم: (فنستحلف منهم خمسين قسامة؟) فقال: يا رسول الله، كيف نستحلفهم وهم اليهود، فقسم رسول الله وَ لو ديته عليهم، وأعانهم بنصفها. [ن ٤٧٣٤] قال الألباني: شاذ. ٦٤٤١ _ قال الألباني : ضعيف معضل. ٦٤٤٢ - (١) (بحرة الرغاء): موضع بالطائف. ٦٤٤٣ - ■ قال الألباني: شاذ. ٢٣٦ ٣ - كتاب الجنايات والديات ٦٤٤٤ _ (دن) عن أبي الزناد، أن رسول الله وَ ثير لما قطع الذين سرقوا لقاحه، وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالى في ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَُّؤْ اْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ الآية(١). [٥ ٤٣٧٠ / ن ٤٠٥٣ ] ٦٤٤٥ _ (د) عن محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني حديث أنس. [٥ ٤٣٧١] ١٥ - باب: لا يقتل مؤمن بكافر [انظر: ج ٣١٢]. ٦٤٤٦ _ (دت جه) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي وَله قال: [د ٤٥٠٦ / ت ١٤١٣ / جه ٢٦٥٩] (لا يقتل مؤمن بكافر). زاد أبو داود: (ومن قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية). ٦٤٤٧ _ (جه) عن ابن عباس، عن النبي ◌ُّ: (لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده (١)). [جه ٢٦٦٠ ] ١٦ - باب: من آوى محدثاً [انظر: ج ٣١٢، ٣١٣]. ٦٤٤٤ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد. (١) سورة المائدة، الآية ٣٣. ٦٤٤٥ _ ■ قال الألباني: ضعيف موقوف. ٦٤٤٧ - (١) (ولا ذو عهد في عهده): أي كافر ذو عهد، أي ذو ذمة وأمان. ٢٣٧ ٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم ١٧ - باب: إذا اشترك الجماعة في جناية [انظر: ج الحاشية]. ١٨ - باب: مقدار الديات [انظر: ج ٢٨٩٧]. ٦٤٤٨ _ (دن جه مي) عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله وَل: خطب يوم الفتح بمكة، فكبر ثلاثاً، ثم قال: (لا إله إلاّ الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلاَّ ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت(١)). ثم قال: (ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا، مائة من الإِبل، منها أربعون في بطونها أولادها). [٥ ٤٥٤٨٤٥٤٧، ٤٥٨٨، ٤٥٨٩/ ٥ ٤٨٠٥ _٤٨١٢، ٤٨١٤/ جه ٢٦٢٧/ مي ٢٣٨٣] زاد في رواية النسائي (والحجر) وفيها: (فيها أربعون ثنية(٢) إلى بازل عامها(٣)، كلهنَّ خلفة (٤)). ٦٤٤٨ - (١) (سدانة البيت) هي خدمته والقيام بأمره، وكانت الحجابة في الجاهلية في بني عبد الدار، والسقاية في بني هاشم، فأقرهما رسول الله وَ له . (٢) (ثنية): ما دخلت في السادسة. (٣) (إلى بازل عامها): متعلق بثنية، وذلك في ابتداء السنة التاسعة. (٤) (خلفة): الحامل من الإِبل. ٢٣٨ ٣ - كتاب الجنايات والديات ! واقتصرت رواية غير أبي داود على الفقرة الثانية من الحديث. ٦٤٤٩ _ ( دن جه) عن ابن عمر، قال: قام رسول الله وَخلال يوم فتح مكة على درجة الكعبة، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: (الحمد الله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا شبه العمد، فيه مائة من الإِبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها). هذا لفظ النسائي، ورواية أبي داود مختصرة. وزاد ابن ماجه: (ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية، ودم، تحت قدميَّ هاتين، إلَّا ما كان من سدانة البيت، وسقاية الحاج، ألا إني قد [د ٤٥٤٩/ ن ٤٨١٣/ جه ٢٦٢٨] أمضيتهما لأهلهما كما كانا). ٦٤٥٠ _ (ت جه) عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله وَال* قال: (من قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقَّة(١)، وثلاثون جذعة(٢)، وأربعون خلفة(٣)، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل (٤)). [ت ١٣٨٧ / جه ٢٦٢٦] وعند ابن ماجه: (وذلك تشديد العقل). ٦٤٥٠ - (١) (حقة) ما طعن في السنة الرابعة . (٢) (جذعة) ما طعن من الإِبل في السنة الخامسة. (٣) (خلفة) الحامل من الإِبل. (٤) (العقل): الدية . ٢٣٩ ٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم ٦٤٥١ _ (دن جه) عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله الله قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإِبل: ثلاثون بنت مخاض(١)، وثلاثون بنت لبون(٢)، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر . وكان رسول الله و لل يقوم دية الخطأ على أهل القرى، أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإِبل، فإذا غلت رفع من قيمتها، وإذا هاجت رخصاً نقص من قيمتها. وبلغت على عهد رسول الله وَّله ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. وقضى رسول الله وهويقول على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة. [٥ ٤٥٤١، ٤٥٦٤/ ن ٤٨١٥/ جه ٢٦٣٠] ■ زاد أبو داود والنسائي: وقال وقّية: (إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة) وقضى رسول الله وَليل أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا، لا يرثون منها شيئاً إلاَّ ما فضل عن ورثتها، وإن قُتِلَتْ فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم. ■ وزاد أبو داود في رواية: وقضى رسول الله صلر في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثَنْدُوته(٣) فنصف العقل خمسون من الإِبل أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل. ٦٤٥١ _ (١) (بنت مخاض) هي التي أتى عليها حول. (٢) (بنت لبون) هي التي أتى عليها حولان. (٣) (ثندوته): رؤية الأنف. ٢٤٠