النص المفهرس
صفحات 141-160
٦ - كتاب العتق والمكاتبة ٣ - باب: النهي عن بيع الولاء وهبته [٢٧٧٧ _ ق] ابن عمر [د ٢٩١٩ / ت ١٢٣٦، ٢١٢٦ / ن ٤٦٧١ _ ٤٦٧٣/ جه ٢٧٤٧ - ٢٧٤٨ / مي ٢٥٧٢، ٣١٥٦، ٣١٥٧]. ٦٢١٨ - ( مي) عن ابن عباس قال: لا يباع الولاء ولا يوهب، [مي ٣١٥٨، ٣١٦١] والولاء لمن أعتق. ■ وفي رواية قال: أيؤكل برقبة رجل مرتين؟! ٦٢١٩ - ( مي) عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. [مي ٣١٥٩] ٦٢٢٠ - ( مي) عن الحسن وسعيد بن المسيب: أنهما كرها بيع الولاء. [مي ٣١٦٠] ٤ - باب: إنما الولاء لمن أعتق [انظر: ج ٢٦٩٣]. [٢٧٧٨ - ق] عائشة [ن ٢٦١٣، ٣٤٤٧، ٣٤٤٨، ٣٤٥٠، ٣٤٥٣، ٣٤٥٤، ٤٦٥٧/ جه ٢٠٧٦ / مي ٢٢٨٩، ٢٢٩٠]. ■ وعند الدارمي وفي رواية للنسائي: وكان زوجها حراً. [٢٧٧٩ - خ] ابن عمر [د ٢٩١٥]. [٢٧٨٠ - م] أبو هريرة. ٦٢٢١ - (مي) عن الحكم وأبي نعيم، قالا: إن ضمن(١) كان الولاء [مي ٣١٣٨] له، وإذا استسعى العبد، كان الولاء بينهم. ٦٢٢١ - (١) (إن ضمن): إذا كان العبد مملوكاً لاثنين، فأعتق أحدهما حصته، فإن کان يملك قيمة باقیه عتق علیه العبد کله، وضمن لشریکه قيمة حصته، ویکون الولاء له . ١٤١ ٦ - مقصد المعاملات ٦٢٢٢ - ( مي) عن عامر: في عبد بين رجلين، أعتق أحدهما نصيبه، فقال: يتمم له عتقه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق. [مي ٣١٣٩] ٥ - باب: فضل من أدب جاريته [٢٧٨١ - ق] أبو موسى [د ٢٠٥٣ / ت ١١١٦/ ن ٣٣٤٤، ٣٣٤٥/ جه ١٩٥٦/ مي ٢٢٤٤، ٢٢٤٥]. ٦ - باب: ثواب العبد إذا نصح سيده [انظر: ج ٢٧٨١]. [٢٧٨٢ _ ق] ابن عمر [د ٥١٦٩]. [٢٧٨٣ - ق] أبو هريرة. ٦٢٢٣ - (ت) عن أبي هريرة: أن رسول الله وقل له قال: (نعمًا لأحدهم أن يطيع ربه، ويؤدي حق سيده) يعني المملوك. [ت ١٩٨٥] ٧ - باب: إطعام المملوك مما يأكل سيده [انظر: ج ٣١٨، ٢١٥٩]. [٢٧٨٤ _ ق] أبو ذر [د ٥١٥٧، ٥١٥٨ / ت ١٩٤٥/ جه ٣٦٩٠]. ■ وفي رواية لأبي داود: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه برد غليظ، وعلى غلامه مثله، قال: فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا كانت حلة، وكسوت غلامك ثوباً غيره، قال: فقال أبو ذر: إني كنت سابيت رجلاً، وكانت أمه أعجمية، فعیرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله وَ ل فقال: (يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية) قال: (إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله). [٥ ٥١٥٧ ] ١٤٢ - كتاب العتق والمكاتبة ■ وفي رواية له: (من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تلبسون، ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله) . [ ٥ ٥١٦١ ] [٢٧٨٥ - ق] أبو هريرة [د ٣٨٤٦/ ت ١٨٥٣/ جه ٣٢٨٩، ٣٢٩٠/ مي ٢٠٧٣، ٢٠٧٤]. · وعند الدارمي: (فليجلسه، فإن أبى فليناوله). ٦٢٢٤ - ( جه) عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: قال رسول الله والر: (إذا جاء خادم أحدكم بطعامه، فليقعده معه، أو ليناوله منه، فإنه هو الذي ولي حرَّه ودخانه). [جه ٣٢٩١ ] ٨ - باب: يكلف العبد ما يطيق [انظر الباب قبله]. [٢٧٨٦ _ م] أبو هريرة. ٩ - باب: قذف العبد [٢٧٨٧ - ق] أبو هريرة [د ٥١٦٥/ ت ١٩٤٧]. ١٠ - باب: كفارة من لطم عبده [انظر: ج ١٠٠٣ / ز ١٠٥٧]. [٢٧٨٨ - م] ابن عمر [د ٥١٦٨]. [٢٧٨٩ _ م] سويد بن مقرن [٥ ٥١٦٦، ٥١٦٧/ ت ١٥٤٢]. ■ ولأبي داود: لطم شيخ وجه جارية، فما رأيت سويداً أشد غضباً منه ذلك اليوم، قال: عجز عليك إلاّ حر وجهها، وذكر الحديث. ] وله: عن معاوية بن سويد: لطمت مولى لنا فدعاني أبي ودعاه، فقال: اقتص منه .. الحديث. [٢٧٩٠ _ م] أبو مسعود الأنصاري [٥ ٥١٥٩، ٥١٦٠/ ت ١٩٤٨]. ١٤٣ ٦ - مقصد المعاملات ] وفي رواية لأبي داود: كنت أضرب غلاماً لي أسود بالسوط. ■ ولم يذكر الترمذي عتق العبد وزاد: فما ضربت مملوكاً لي بعد ذلك. ٦٢٢٥ _ (دت) عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي ونَ ﴾ فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام، فصمت، فلما كان في الثالثة قال: (اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة). [د ٥١٦٤ / ت ١٩٤٩] ٦٢٢٦ - (ت) عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله وَل: [ت ١٩٥٠] (إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم). ١١ - باب: لا يقل عبدي وأمتي [٢٧٩١ - ق] أبو هريرة [د ٤٩٧٥، ٤٩٧٦]. ] وفيه عند أبي داود: (وليقل المملوك: سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون، والربّ الله عز وجل). ١٢ - باب: بيع العبد الزاني والنهي عن كسب الإِماء [انظر: ج ٢٦٧٦]. [٢٧٩٢ - ق] أبو هريرة [د ٤٤٧٠، ٤٤٧١ / ت ١٤٤٠]. وفي رواية لأبي داود: (فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها .. ). ■ وفي رواية: (فليضربها كتاب الله(١) ولا يثرب عليها)، وقال في الرابعة: (فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر). [٢٧٩٣ - ق] أبو هريرة وزيد بن خالد [د ٤٤٦٩/ ت ١٤٣٣ م/ جه ٢٥٦٥/ مي ٢٣٢٦]. ٦٢٢٦ - ٥ قال الألباني : ضعيف. [٢٧٩٢]- (١) (فليضربها كتاب الله): أي الحد. ١٤٤ ٦ - كتاب العتق والمكاتبة [٢٧٩٤ - خ] أبو هريرة [د ٣٤٢٥ / مي ٢٦٢٠]. ٦٢٢٧ - (د) عن رافع بن رفاعة قال: نهانا نبي الله وَخلال اليوم، فذكر أشياء: ونهى عن كسب الأمة إلاَّ ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصبعه نحو الخبز والغزل والنفش. وفي رواية: حتى يعلم من أين هو. [د ٣٤٢٦، ٣٤٢٧] ٦٢٢٨ - (جه) عن عائشة: أن رسول الله وَ ل قال: (إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير). والضفير: الحبل. [ جه ٢٥٦٦] ١٣ - باب: العبد يتولى غير مواليه [٢٧٩٥ _ م] جابر بن عبد الله [ن ٤٨٤٤]. ■ ولفظ النسائي: كتب رسول الله وَل: (على كل بطن عقوله (١)، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلماً بغير إذنه). [٢٧٩٦ _ م] أبو هريرة [٥ ٥١١٤]. ١٤ - باب: بيعة العبد وشهادته [٢٧٩٧ _ م] جابر [د ٣٣٥٨ / ت ١٢٣٩، ١٥٩٦/ ن ٤١٩٥، ٤٦٣٥/ جه ٢٨٦٩]. ١٥ - باب: خيار الأمة إذا عتقت تحت العبد [٢٧٩٨ - ق] عائشة [د ٢٢٣٣، ٢٢٣٤ / ت ١١٥٤/ ن ٣٤٤٩، ٣٤٥٢، ٤٦٥٦]. ■ وفي رواية للثلاثة أن زوجها كان حراً (١). ■ زاد أبو داود في رواية: وأمرها أن تعتد. [٢٧٩٥]- (١) (عقوله) العقول: الديات. [٢٧٩٨]- (١) قال الألباني: هذه الرواية: شاذة. ١٤٥ ٦ - مقصد المعاملات [٢٧٩٩ - خ] ابن عباس [٥ ٢٢٣٢ / ت ١١٥٦]. ٦٢٢٩ - ( د ت جه) عن عائشة أن زوج بريرة كان حراً حين أعتقت، وأنها خيرت، فقالت: ما أحب أن أكون معه، وإن لي كذا وكذا. [د ٢٢٣٥ / ت ١١٥٥ / جه ٢٠٧٤] ٦٢٣٠ _ (جه) عن أبي هريرة: أن رسول الله صَل خيَّر بريرة. [جه ٢٠٧٨] ٦٢٣١ - (جه) عن عائشة، قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث [جه ٢٠٧٧] حيض . ٦٢٣٢ - (د) عن عائشة أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث، عبد لآل أبي أحمد، فخيرها رسول الله مَّ﴾ وقال لها: (إن قربك فلا خيار لك). [٥ ٢٢٣٦] ٦٢٣٣ - (دن جه) عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج، قال: فسألت النبي ◌َّ عن ذلك، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. [ د ٢٢٣٧/ ن ٣٤٤٦/ جه ٢٥٣٢] ولفظ ابن ماجه أنها كان لها غلام وجارية زوج. ١٦ - باب: شفاعة النبي ◌ُّ* في زوج بريرة [٢٨٠٠ - خ] ابن عباس [٥ ٢٢٣١ / ن ٥٤٣٢/ جه ٢٠٧٥/ مي ٢٢٩٢]. ٦٢٢٩ - ■ قال الألباني: صحيح، وقوله ((وكان حراً)) مدرج من قول الأسود. قال الألباني : ضعيف. ٦٢٣٢ - ١ ٦٢٣٣ - ■ قال الألباني: ضعيف. ١٤٦ ٦ - كتاب العتق والمكاتبة ] زاد أبو داود: أن مغيث كان عبداً، فقال: يا رسول الله، اشفع لي إليها. فقال رسول الله وَ﴾: (يا بريرة، اتقي الله، فإنه زوجك وأبو ولدك)، فقالت: يا رسول الله .. الحديث. ٦٢٣٤ - ( مي) عن عائشة: أن بريرة حين أعتقتها عائشة، كان زوجها عبداً، فجعل رسول الله وَالله يحضها عليه، فجعلت تقول لرسول الله التاليه : أليس لي أن أفارقه؟ قال: (بلى). قالت: فقد فارقته. [مي ٢٢٩١ ] ١٧ - باب: إثم العبد الآبق [٢٨٠١ - م] جرير [ن ٤٠٦٢]. ■ ولفظ النسائي: (إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فلا ذمة له). [٢٨٠٢ - م] جرير [ن ٤٠٦٠]. ٦٢٣٥ _ (دن) عن جرير، عن النبي ◌َّيقول قال: (إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه). [٥ ٤٣٦٠ / ٥ ٤٠٦٣ _ ٤٠٦٦ ] ] وللنسائي: (أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو، فقد أحل 7 [ن ٤٠٦٧] بنفسه). [ن ٤٠٦١] وله: (إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافراً) وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه(١). ١٨ - باب: استبراء المسبية [٢٨٠٣ _ م] أبو الدرداء [٥ ٢١٥٦/ مي ٢٤٧٨]. ٦٢٣٥ - ■ قال الألباني عن الروايتين: ضعيف الإِسناد، وفي ضعيف أبي داود: ضعيف . (١) وقال عن هذه الرواية: شاذ. ١٤٧ ٦ - مقصد المعاملات ٦٢٣٦ _ (ن) عن ابن عباس قال: نهى رسول الله وَ ليل عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع. [ن ٤٦٥٩] ٦٢٣٧ - ( مي) عن طاوس في استبراء الأمة، إن لم تكن تحيض، قال: خمسة وأربعين. [مي ١١٧٨] [مي ١١٧٩] ٦٢٣٨ - ( مي) عن أبي قلابة، قال: ثلاثة أشهر. ٦٢٣٩ - ( مي) عن الأوزاعي، قال: سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لا تبلغ المحيض، ولا تحمل مثلها، كم يستبرئها؟ قال: ثلاثة أشهر، وقال يحيى بن كثير: بخمسة وأربعين يوماً. [مي ١١٨٠] ٦٢٤٠ _ ( مي) عن عكرمة، قال: بشهر. [مي ١١٨١] ٦٢٤١ - (ت ) عن أم حبيبة بنت العرباض - وهو ابن سارية - عن أبيها: أن رسول الله وَ ل﴿ نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة (١)، وعن الخليسة(٢)، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن. [ت ١٤٧٤، ١٥٦٤] ٦٢٤١ - (١) (المجثمة): أن ينصب الطير، فيرمى. (٢) (الخليسة): الذئب أو السبع يدركه الرجل، وقد أخذ شاة، فيأخذها منه فتموت في يده قبل أن يذكيها . ١٤٨ ٦ - كتاب العتق والمكاتبة ١٩ - باب: المكاتب والمدبر [انظر: ج ٢٧٢٦ من باع حراً]. [وانظر: ج ٢١٥٨ بيع المدبر]. ٦٢٤٢ - (د) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ◌َّ- قال: (المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم). [٥ ٣٩٢٦] ٦٢٤٣ - (دت جه) عن عبد الله بن عمرو، أن النبي وَ لجر قال: (أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلاَّ عشرة أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأدها إلاَّ عشرة دنانير فهو عبد). [د ٣٩٢٧ / ت ١٢٦٠ / جه ٢٥١٩] وعند الترمذي: (أو إلاَّ عشرة دراهم). ٦٢٤٤ - (دت) عن ابن عباس: أن رسول الله وَ له قال: (إذا أصاب المكاتب حداً، أو ورث ميراثاً، يرث على قدر ما عتق منه). [٥ ٤٥٨٢ / ت ١٢٥٩] ■ زاد الترمذي تعليقاً: (يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد). ٦٢٤٥ _ (دن) عن ابن عباس، قال: قضى رسول الله وَّل في دية المكاتب يُقْتَلُ، يؤدى ما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية المملوك. [٥ ٤٥٨١ / ن ٤٨٢٢ _ ٤٨٢٧] ■ وفي رواية للنسائي: عن علي رضي الله عنه. ١٤٩ ٦ - مقصد المعاملات ٦٢٤٦ _ (مي) عن إبراهيم، قال: ليس للمكاتب ميراث، ما بقي عليه شيء من مكاتبته . [مي ٣٠٠٢] ٦٢٤٧ - ( مي ) عن عطاء: في رجل له بنون، قد أعتق من بعضهم النصف ومن بعضهم الثلث، ومن بعضهم الربع، قال: لا يرثون حتى يعتقوا. [مي ٣٠٠٣] ٦٢٤٨ - ( مي) عن إبراهيم: في رجل اشترى ابنه في مرضه. قال: إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت علیه السعایة لم یرث. [مي ٣٠٠٤] ٦٢٤٩ _ ( مي) عن الشعبي: حد المكاتب حد المملوك حتى يعتق. [مي ٣٠٠٥] ٦٢٥٠ - (د ت جه) عن أم سلمة قالت: قال لنا رسول الله وَ له: (إن كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه). [٥ ٣٩٢٨ / ت ١٢٦١ / جه ٢٥٢٠] ٦٢٥١ _ (جه) عن ابن عمر، أن النبي وَلّ قال: (المدبر من [جه ٢٥١٤] الثلث). ٢٠ - باب: نكاح العبد بغير إذن سيده ٦٢٥٢ - (دت مي) عن جابر قال: قال رسول الله وَله: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر(١)). [د ٢٠٧٨ / ت ١١١١، ١١١٢/ مي ٢٢٣٣] ٦٢٥٠ - ■ قال الترمذي: حديث حسن صحيح/ وقال الألباني: ضعيف. ٦٢٥١ - ■ قال ابن ماجه: ليس له أصل / وقال الألباني: موضوع. ٦٢٥٢ - (١) (عاهر): أي زانٍ. ١٥٠ ٦ - كتاب العتق والمكاتبة ٦٢٥٣ - (جه) عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَ ﴾: (إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، كان عاهراً). [جه ١٩٥٩] ٦٢٥٤ - (د) عن ابن عمر: أن النبي ◌َّ قال: (إذا نكح العبد بغير إذن مولاه، فنكاحه باطل). [د ٢٠٧٩ ] ٦٢٥٥ _ (جه مي) عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله اله: (أيما عبد تزوج بغير إذن موالیه، فهو زان). [جه ١٩٦٠ / مي ٢٢٣٤] ٢١ - باب: الحر يتزوج أمة ٦٢٥٦ - ( مي) حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى، عن سعيد: أن عمر قال: أيما حر يتزوج أمة، فقد أرقَّ نصفه، وأيما عبد تزوج حرة، فقد أعتق نصفه . قال الدارمي: يعني الولد. [مي ٣١٣٥] ٢٢ - باب: أمهات الأولاد ٦٢٥٧ - ( دجه) عن جابر بن عبد الله، قال: بعنا أمهات الأولاد على [٥ ٣٩٥٤ ] عهد رسول الله وَّةٍ وأبي بكر، فلما كان عمر، نهانا فانتهينا. ولفظ ابن ماجه: كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي وَليّ فينا حيٌّ لا نرى بذلك بأساً. [جه ٢٥١٧] ٦٢٥٤ - ■ قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف/ وقال الألباني: ضعيف . ٦٢٥٥ - ■ في الزوائد: في إسناده مندل، وهو ضعيف. ١٥١ ٦ - مقصد المعاملات ٦٢٥٨ - (د) عن سلامة بنت معقل - امرأة من خارجة قيس عيلان - قالت: قدم بي عمِّي في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو، أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله وَ ل * فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو، أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله وَله: (مَنْ وليُّ الحباب؟) قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو، فبعث إليه فقال: (اعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قَدِمَ عليَّ، فأتوني أعوضكم منها) قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله وَّورقيق فعوضهم مني غلاماً. [٥ ٣٩٥٣] ٦٢٥٩ - (جه مي) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وَله: (أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه(١)). [جه ٢٥١٥ / مي ٢٥٧٤] ٦٢٦٠ - (جه) عن ابن عباس، قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله وَليل فقال: (اعتقها ولدها). [جه ٢٥١٦ ] قال الألباني: ضعيف الإِسناد. ٦٢٥٨ - ■ ٦٢٥٩ - ■ في الزوائد: في إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، قال البخاري: إنه يتهم بالزندقة/ وقال الألباني: ضعيف. (١) (معتقة عن دبر منه): أي عند وفاته. ٦٢٦٠ - ■ في الزوائد: كالحديث قبله/ وقال الألباني: ضعيف. ١٥٢ ٦ - كتاب العتق والمكاتبة ٢٣ - باب: العتق على شرط ٦٢٦١ - ( دجه) عن سفينة قال: كنت مملوكاً لأم سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله وَ﴿ ما عشت، فقلت: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقت رسول الله بَل﴿ ما عشت، فاعتقتني واشترطت عليَّ. وعند ابن ماجه: أن أخدم النبي وَّر ما عاش. [د ٣٩٣٢/ جه ٢٥٢٦] ٢٤ - باب: من ملك ذا رحم محرم ٦٢٦٢ - (د ت جه) عن سمرة بن جندب، عن النبي وَّر قال: (من [ د ٣٩٤٩ / ت ١٣٦٥ / جه ٢٥٢٤] ملك ذا رحم فهو حر). ٦٢٦٣ _ (ت جه) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله بَله: (من ملك [ت ١٣٦٥ م/ جه ٢٥٢٥] ذا رحم محرم فهو حر). ٦٢٦٤ - (د) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ملك ذا [٥ ٣٩٥٠] رحم محرم فهو حر. ٦٢٦٥ - (د) عن الحسن، وعن جابر بن زيد: من ملك ذا رحم [٥ ٣٩٥١، ٣٩٥٢] محرم فهو حر . ٢٥ - باب: التفريق بين السبي ٦٢٦٦ - (ت) عن أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله والله يقول: (من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة). [ت ١٢٨٣] ٦٢٦٣ - ■ قال الترمذي: هو حديث خطأ عند أهل الحديث/ وفي الزوائد: في إسناده من تکلِّم فيه. ٦٢٦٤ - ■ قال الألباني: ضعيف موقوف. ١٥٣ ٦ - مقصد المعاملات ٦٢٦٧ - (ت جه) عن علي، قال: وهب لي رسول الله وَلّر غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله وَّر: (يا علي، ما فعل غلامك؟) فأخبرته، فقال: (ردّه، ردّه). [ت ١٢٨٤ / جه ٢٢٤٩] ٦٢٦٨ _ (جه) عن عبد الله بن مسعود، قال: كان النبي وَّل، إذا أُتي بالسبي، أعطى أهل البيت جميعاً، كراهية أن يفرق بينهم. [جه ٢٢٤٨ ] ٦٢٦٩ - (جه) عن أبي موسى، قال: لعن رسول الله وَل من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه. [جه ٢٢٥٠] ٢٦ - باب: عتق ولد الزنا ٦٢٧٠ - (د) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله مَله: (ولد الزنا شر الثلاثة (١))، وقال أبو هريرة: لأن أمتِّع بسوط في سبيل الله عز وجل، أحبُّ إلي من أن أعتق ولد زنية. [٥ ٣٩٦٣] ٦٢٧١ - (جه) عن ميمونة بنت سعد، مولاة رسول الله وعليه، أن . ■ قال الألباني: ضعيف. ٦٢٦٧ - ٦٢٦٨ - ■ في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي / وقال الألباني: ضعيف. قال الألباني : ضعيف . ٦٢٦٩ - ٥ (١) (شر الثلاثة): اختلف الناس في تأويل هذا الكلام، فذهب بعضهم إلى أن ذلك إنما جاء في رجل بعينه كان موسوماً بالشر، وقال بعضهم: إنما صار ولد الزنا شراً من والديه، لأن الحد قد يقام عليهما فتكون العقوبة تميحصاً لهما، وهذا في علم الله لا يدري ما يصنع به وما يفعل في ذنوبه؟ (خطابي) ٦٢٧١ - ■ في الزوائد: في إسناده أبو زيد الضبي، قال البخاري: مجهول/ وقال الألباني: ضعيف. ١٥٤ ٦ - كتاب العتق والمكاتبة رسول الله وَ له سئل عن ولد الزنا، فقال: (نعلان أجاهد فيهما، خير من أن [جه ٢٥٣١] أعتق ولد الزنا). ٢٧ - باب: في الخيار وعهدة الرقيق ٦٢٧٢ - ( دجه مي) عن عقبة بن عامر، أن رسول الله وَ له قال: (عهدة الرقيق (١) ثلاثة أيام). [٥ ٣٥٠٦، ٣٠٥٧ / جه ٢٢٤٥ / مي ٢٥٥١، ٢٥٥٢] ولفظ ابن ماجه: (لا عهدة بعد أربع). ■ زاد أبو داود والدارمي: قال قتادة: إن وجد داء في الثلاث رد بغير بينة وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة: أنه اشتراه وبه هذا الداء. ٦٢٧٣ - (جه) عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله وعليه : (عهدة الرقيق ثلاثة أيام) . [جه ٢٢٤٤ ] ٢٨ - باب: نماذج من عقود المكاتبة والتدبير والعتق عقد مكاتبة قال الله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ الْكِنَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاِبُوهُمْ إِنْ عَلِّمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [سورة النور، الآية ٣٣]. قال الألباني: المرفوع ضعيف، والسند إلى قتادة صحيح. ٦٢٧٢ - ١ (١) (عهدة الرقيق): أن يشتري العبد ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري من عيب بالمبيع في الأيام الثلاثة ردّ بغير بينة، وبعد الثلاثة كلف البينة . ٦٢٧٣ - ١ قال الألباني : ضعيف. ١٥٥ ٦ - مقصد المعاملات - هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر، لفتاه النوبي الذي يسمى فلاناً: وهو يومئذ في ملكه ويده، إني كاتبتك على ثلاثة آلاف درهم وضح جياد وزن سبعة منجمة عليك ست سنين متواليات أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا، على أن تدفع إلي هذا المال المسمى مبلغه في هذا الكتاب في نجومها، فأنت حر بها، لك ما للأحرار وعليك ما عليهم، فإن أخللت شيئاً منه عن محله بطلت الكتابة، وكنت رقيقاً لا كتابة لك، وقد قبلت مكاتبتك عليه على الشروط الموصوفة في هذا الكتاب قبل تصادرنا عن منطقنا، وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا ذلك فيه. أقر فلان وفلان . [ن ٧ /٦٩ - ٧٠] عقد تدبير هذا كتاب كتبه فلان بن فلان لفتاه الصقلي الخباز الطباخ الذي يسمى فلاناً وهو يومئذ في ملكه ويده، إني دبرتك لوجه الله عز وجل ورجاء ثوابه، فأنت حر بعد موتي لا سبيل لأحد عليك بعد وفاتي إلّ سبيل الولاء، فإنه لي ولعقبي من بعدي، أقر فلان بن فلان بجميع ما في هذا الكتاب طوعاً في صحة منه وجواز أمر منه، بعد أن قرىء ذلك كله عليه بمحضر من الشهود المسمين فيه، فأقر عندهم أنه قد سمعه وفهمه وعرفه وأشهد الله عليه وکفی بالله شهيداً، ثم من حضره من الشهود عليه أقر فلان الصقلي الطباخ في صحة من عقله وبدنه أن جميع ما في هذا الكتاب حق على ما سمي ووصف فيه. [ن ٧ / ٧٠] ١٥٦ ٦ - كتاب العتق والمكاتبة عقد عتق هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعاً في صحة منه وجواز أمر، وذلك في شهر كذا من سنة كذا، لفتاه الرومي الذي يسمى فلاناً وهو يومئذ في ملكه ويده، إني أعتقتك تقرباً إلى الله عز وجل وابتغاء لجزيل ثوابه، عتقاً بتاً لا مثنوية فيه ولا رجعة لي عليك، فأنت حر لوجه الله والدار الآخرة، لا سبيل لي ولا لأحد عليك إلَّ الولاء، فإنه لي ولعصبتي من بعدي. [ن ٦٩/٧ _ ٧٠] ١٥٧ المقصَد السَّابع الإِمَامَة وشؤون الحِكْم