النص المفهرس
صفحات 101-120
٣ - كتاب المزارعة والإِجارة - تعني النبي ◌َ﴾ ــ أسمالُ مُلَيَّتَين(٥) كانتا بزعفران وقد نفضتا، ومع النبي ◌ُّر عسيب نخلة . ٦١٣٣ - (د) عن أسمر بن مضرس، قال: أتيت النبي ◌َل﴿ فبايعته، فقال: (من سبق إلى ما[ء] لم يسبقه إليه مسلم فهو له)، قال: فخرج الناس يَتَعَادَوْنَ(١) يتخاطُون(٢). [٥ ٣٠٧١ ] ٦١٣٤ - (د) عن ابن عمر، أن النبي ◌َّ أقطع الزبير حُضْرَ فرسه(١)، فأجرى فرسه حتى قام(٢)، ثم رمى بسوطه، فقال: (أعطوه من حيث بلغ السوط). [٥ ٣٠٧٢ ] ١٣ - باب: ما جاء في الدخول في أرض الخراج ٦١٣٥ - (د) عن معاذ، قال: من عقد الجزية في عنقه، فقد برىء مما عليه رسول الله ماید . [٥ ٣٠٨١ ] (٥) (أسمال مليتين): أي ملحفتين باليتين. ٦١٣٣ - ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (يتعادون): أي يسرعون. (٢) (يتخاطون): أي يحاول كل منهم أن يسبق الآخرين إلى تخطيط ما يريد أن يضع يده عليه، ويضع عليه علامة تبين ذلك. ٦١٣٤ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد. (١) (حُضر فرسه): أراد قدر ما تعدو عدوة واحدة. (٢) (حتى قام): أي وقف . قال الألباني: ضعيف الإسناد. ٦١٣٥ - ٥ ١٠١ ٦ - مقصد المعاملات ٦١٣٦ - (د) عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله وَالاول: (من أخذ أرضاً بجزيتها(١) فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإِسلام ظهره). قال يزيد بن خمير: فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث، فقال لي: أشبيب حدثك؟ قلت: نعم، قال: فإذا قدمت فسله فليكتب إلي بالحديث، قال: فكتبه له، فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس، فأعطيته، فلما قرأه ترك ما في يديه من الأرضين حين سمع ذلك. [٥ ٣٠٨٢ ] ١٤ - باب: قطع السدر ٦١٣٧ - (د) عن عبد الله بن حبشي، قال: قال رسول الله وَاله: (من قطع سدرة (١)، صوَّب الله رأسه في النار). [د ٥٢٣٩] [سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث مختصر، يعني: من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثاً وظلماً بغير حق يكون له فيها، صوَّب الله رأسه في النار]. ٦١٣٨ - (د) عن عروة بن الزبير، يرفع الحديث إلى النبي نحوه . صَلى الله وسيلة [٥ ٥٢٤٠] قال الألباني: ضعيف الإسناد. ٦١٣٦ - ٥ (١) (أرضاً بجزيتها): أي بخراجها. والمراد أن المسلم إذا اشترى أرضاً خراجية من ذمي فإن الخراج لا يسقط عنه . ٦١٣٧ - (١) (سدرة): السدر: شجر النبق، قيل المراد: سدر مكة. ١٠٢ ٣ - كتاب المزارعة والإِجارة ٦١٣٩ - (د) عن حسان بن إبراهيم، قال: سألت هشام بن عروة عن قطع السدر، وهو مستند إلى قصر عروة، فقال: أترى هذه الأبواب والمصاريع؟ إنما هي من سدر عروة، كان عروة يقطعه من أرضه، وقال: لا بأس به. زاد حميد: فقال هي يا عراقي، جئتني ببدعة، قال: قلت: إنما البدعة من قبلكم، سمعت من يقول بمكة: لعن رسول الله وَّة من قطع السدر، ثم ساق معناه. [٥ ٥٢٤١ ] ١٥ - باب: حريم البئر والشجر ٦١٤٠ - (جه مي) عن عبد الله بن مغفل: أن النبي وَل قال: (من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً، عطناً (١) لماشيته). [جه ٢٤٨٦ / مي ٢٦٢٦] ٦١٤١ - (جه) عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله وَالٍ : (حريم البئر مدُّ رشائها). [جه ٢٤٨٧] ٦١٤٢ - (جه) عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله وَل قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل، فيختلفون في حقوق ذلك. ٦١٣٩ - قال الألباني : ضعيف. ٦١٤٠ _ ■ في الزوائد: في إسناده إسماعيل بن مسلم، تركه القطان وابن مهدي وغيرهما . (١) (عطناً): هو المكان الذي تجلس فيه الماشية حين تأتي لتشرب، لتعاد إلى الشرب مرة أخرى. ٦١٤١ - قال الألباني: ضعيف. ٦١٤٢ - ■ في الزوائد: إسناده منقطع، ضعيف. ١٠٣ ٦ - مقصد المعاملات فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل، مبلغ جريدها حريم لها. [جه ٢٤٨٨] ٦١٤٣ - (جه) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَجيقول: (حريم [جه ٢٤٨٩] النخلة مد جريدها). ٦١٤٤ - (د) عن أبي سعيد الخدري، قال: اختصم إلى رسول الله وَله رجلان في حريم نخلة، في حديث أحدهما: فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع، وفي حديث الآخر: فوجدت خمسة أذرع، فقضى بذلك. قال عبد العزيز: فأمر بجريدة من جريدها فذرعت. [٥ ٣٦٤٠] [وانظر: ج ٢٧٧١ / ز ٤٢٠٦]. ١٦ - باب: زرع الأرض بغير إذن صاحبها ٦١٤٥ _ (دت جه) عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله وَ له: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته). [٣٤٠٣٥ / ت ١٣٦٦ / جه ٢٤٦٦] [انظر: ز ٦١٢١، ٦١٢٢]. ١٧ - باب: من مر على حائط أو ماشية فأصاب منها [وانظر: ج ٢٩٣٢ / ز ٦١٩٣]. ٦١٤٦ _ (ت جه) عن ابن عمر، عن النبي وَّل قال: (من دخل حائطاً (١) فليأكل ولا يتخذ خبنة(٢)). [ت ١٢٨٧/ جه ٢٣٠١] ٦١٤٣ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف. ٦١٤٦ _ (١) (الحائط): البستان. (٢) (خبنة): هى طرف الثوب، أي لا يأخذ منه فى ثوبه. ١٠٤ ٣ - كتاب المزارعة والإِجارة ولفظ ابن ماجه (إذا مرَّ أحدكم بحائط ... ). ٦١٤٧ _ (دن جه) عن عباد بن شرحبيل، قال: أصابتني سَنَةٌ(١)، فدخلت حائطاً من حيطان المدينة، ففركت سنبلاً(٢) فأكلت، وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله مَّر، فقال له: (ما علَّمت إذ كان جاهلاً، ولا أطعمت إذ كان جائعاً)، أو قال: (ساغباً)(٣) وأمره فرد عليَّ ثوبي، وأعطاني وسقاً (٤) أو نصف وسق من طعام. [د ٢٦٢٠، ٢٦٢١/ ن ٥٤٢٤/ جه ٢٢٩٨] ٦١٤٨ _ (دت) عن سمرة بن جندب: أن نبي الله وَ الر قال: (إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، وإلاّ فليحتلب وليشرب [د ٢٦١٩ / ت ١٢٩٦] ولا يحمل). ٦١٤٩ _ (جه) عن أبي سعيد عن النبي وَلّ قال: (إذا أتيت على راع، فناده ثلاث مرار، فإن إجابك، وإلَّ فاشرب في غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان، فنادٍ صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك، وإلاّ فكل في أن لا تفسد). [جه ٢٣٠٠] ٦١٥٠ _ (دت جه) عن رافع بن عمرو الغفاري، قال: كنت غلاماً ٦١٤٧ - (١) (سنة): أي عام مخمصة وجوع. (٢) (فركت سنبلاً): أي أخرجت ما فيه من الحب. (٣) (ساغباً): أي جائعاً. والشك من الراوي. (٤) (وسقاً): الوسق مكيال مقداره ستون صاعاً. ٦١٥٠ - ■ قال الألباني: ضعيف. ١٠٥ ٦ - مقصد المعاملات و أرمي نخل الأنصار، فأتي بي النبي وَ ل* فقال: (يا غلام، لمَ ترمي النخل؟) قال: آكل، قال: (فلا ترم النخل، وكل مما يسقط من أسفلها)، ثم مسح [٥ ٢٦٢٢ / ت ١٢٨٨/ جه ٢٢٩٩] رأسه فقال: (اللهم أشبع بطنه). وعند ابن ماجه: (وكل مما يسقط في أسافلها). ولفظ الترمذي: قلت: الجوع. قال: (لا ترم، وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك). ٦١٥١ _ (جه) عن أبي هريرة، قال: بينما نحن مع رسول الله وَ له في سفر، إذ رأينا إبلا مصرورة(١) بعضاه الشجر(٢)، فثبنا إليها(٣)، فنادانا رسول الله وَلّ فرجعنا إليه، فقال: (إن هذه الإِبل لأهل بيت من المسلمين، هو قوتهم، ويمنُهم(٤) بعد الله، أيسرّكم لو رجعتم إلى مزاودكم(٥) فوجدتم ما فيها قد ذُهِبَ به؟ أترون ذلك عدلاً؟)، قالوا: لا، قال: (فإن هذا كذلك) قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: (كلْ ولا تحمل، واشرب ولا تحمل). [جه ٢٣٠٣] ٦١٥١ - ■ في الزوائد: في إسناده سليط، قال البخاري: ليس إسناده بالقائم/ وقال الألباني : ضعيف. (١) (مصرورة): أي مربوطة الضروع، وكان من عادتهم إذا أرسلوا الحلوبات إلى المراعي ربطوا ضروعها. (٢) (بعضاه الشجر): شجر عظيم له شوك. (٣) (فثبنا إليها): أي اجتمعنا عليها . (٤) (يمنهم): أي بركتهم وخيركم. (٥) (مزاودكم): أي أوعيتكم التي فيها زادكم. ١٠٦ ٣ - كتاب المزارعة والإِجارة ١٨ - باب: اتخاذ الماشية ٦١٥٢ - (جه) عن أم هانىء، أن النبي وَ لّ قال لها: (اتخذي غنماً، [جه ٢٣٠٤ ] فإن فيها بركة). ٦١٥٣ - (جه) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله : (الشاة من دواب الجنة). [جه ٢٣٠٦] ٦١٥٤ - (جه) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله وَ له الأغنياء باتخاذ الغنم، وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج، وقال: (عند اتخاذ الأغنياء الدجاج، يأذن الله بهلاك القرى). [جه ٢٣٠٧] ١٩ - باب: الخراج بالضمان ٦١٥٥ - (٤) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله وَل : (الخراج بالضمان). [د ٣٥٠٨ _ ٣٥١٠ / ت ١٢٨٥، ١٢٨٦ / ن ٤٥٠٢/ جه ٢٢٤٢، ٢٢٤٣] ولفظ الترمذي والنسائي: قضى رسول الله وقليل أن الخراج بالضمان. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: أن رجلاً ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيباً، فخاصمه إلى النبي وَلَّ، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله وَل: (الخراج بالضمان). ٦١٥٣ - ■ في إسناده أبو يحيى الأزدي، وهو متفق على ضعفه. (الزوائد). ٦١٥٤ _ ■ في الزوائد: في إسناده علي بن عروة، قال ابن حبان: يضع الحديث/ وقال الألباني: موضوع. ١٠٧ ٦ - مقصد المعاملات ولأبي داود: عن مخلد الغفاري قال: كان بيني وبين أناس شركة في عبد، فاقتويته(١)، وبعضنا غائب، فأغل علي غلة، فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة، فأتيت عروة بن الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه عن عائشة عليها السلام عن رسول الله وَير قال: (الخراج بالضمان). ٢٠ - باب: كسب الحجام ٦١٥٦ _ (دت جه) عن محيصة: أنه استأذن رسول الله وّلخير في إجارة الحجام، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره: أن أَعْلِفْه ناضحك ورقيقك. [د ٣٤٢٢ / ت ١٢٧٧ / جه ٢١٦٦] وعند ابن ماجه: (اعلفه نواضحك). ٦١٥٧ - ( جه) عن أبي مسعود، عقبة بن عمرو، قال: نهى رسول الله ﴾ عن كسب الحجام. [جه ٢١٦٥] ٦١٥٨ _ (جه) عن علي قال: احتجم رسول الله وَل وأمرني فأعطيت الحجام أجره. [جه ٢١٦٣] ٦١٥٩ - (د) عن أبي ماجدة، قال: قطعت من أذن غلام، أو قطع من أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجاً، فاجتمعنا إليه، فرفعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجاماً ليقتص منه، فلما دعي الحجام قال: سمعت رسول الله والله يقول: (إني وهبت ٦١٥٥ _ (١) (أقتويته) معناه: استخدمته. ٦١٥٩ - ■ قال الألباني: ضعيف. ١٠٨ ٣ - كتاب المزارعة والإِجارة لخالتي غلاماً، وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها: لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً ولا قصاباً). [د ٣٤٣٠ - ٣٤٣٢] [انظر: ز ٥٦٦٨ وما بعده]. ٢١ - باب: عقد مزارعة قال أبو عبد الرحمن: كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض، وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها: هذا كتاب فلان بن فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفلان ابن فلان: إنك دفعت إلي جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة، وهي الأرض التي تُعرف بكذا، وتجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها، وأحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا والثاني والثالث والرابع، دفعت إلى جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب، بحدودها المحيطة بها، وجميع حقوقها وشربها وأنهارها وسواقيها، أرضاً بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع، سنة تامة أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا، وآخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذا، على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه، هذه السنة المؤقتة فيها من أولها إلى آخرها، كل ما أردت وبدا لي أن أزرع فيها من حنطة وشعير وسماسم وأرز وأقطان ورطاب، وباقلاً وحمص ولوبيا وعدس ومقائي ومباطيخ وجزر وشلجم، وفجل وبصل وثوم وبقول ورياحين، وغير ذلك من جميع الغلات، شتاءً وصيفاً، ببزورك وبذرك، وجميعه عليك دوني، على أن أتولى ذلك بيدي وبمن أردت من أعواني وأجرائي وبقري وأدواتي، وإلى زراعة ذلك وعمارته، والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته، وكراب أرضه وتنقية حشيشها، وسقي ما يحتاج إلى سقيه مما زُرع وتسميد ما يحتاج إلى تسميده، وحفر سواقيه وأنهاره، واجتناء ما يُجتنى ١٠٩ ٦ - مقصد المعاملات منه، والقيام بحصاد ما يُحصد منه وجمعه، ودياسة ما يُداس منه وتذريته، بنفقتك على ذلك كله دوني، وأعمل فيه كله بيدي وأعواني دونك، على أن لك من جميع ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب من أولها إلى آخرها، فلك ثلاثة أرباعه بحظًّ أرضك وشربك وبذرك ونفقاتك، ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعتي وعملي وقيامي على ذلك بيدي وأعواني، ودفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها، وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، فصار جميع ذلك في يدي لك لا ملك لي في شيء منه ولا دعوى ولا طلبة، إلا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة المسماة فيه، فإذا انقضت فذلك كله مردود إليك وإلى يدك، ولك أن تخرجني بعد انقضائها منها، وتخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يدٌ [ن ٧ / ٦٢ - ٦٣ ] بسببي، أقرَّ فلان وفلان، وكتب هذا الكتاب نسختين. ١١٠ المعَاملات الكِتَابُ الرابع الهَبَّاتُ وَالْلُقَطَة 巴 ٤ - كتاب الهبات واللقطة ١ - باب: القليل من الهبة [٢٧٤١ - ق] أنس [٥ ٣٧٩١ / ت ١٧٨٩ / ن ٤٣٢٣/ جه ٣٢٤٣ / مي ٢٠١٣]. ■ ولفظ أبي داود: كنت غلاماً حَزَوَّراً (١)، فصدت أرنباً، فشويتها، فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى النبي ◌َّ فأتيته بها، فقبلها. [٢٧٤٢ - خ] أبو هريرة. ٦١٦٠ - (ت) عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله الَالخلية: (لو أهدي إليَّ كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت). [ت ١٣٣٨]. ٢ - باب: المكافأة عن الهبة [٢٧٤٣ - خ] عائشة [د ٣٥٣٦/ ت ١٩٥٣]. ٣ - باب: ما يرد من الهدية وما لا يريد [انظر: ج ٢٨٦٣]. [٢٧٤٤ _ خ] أنس [ت ٢٧٨٩ / ن ٥٢٧٣]. ٦١٦١ - (ت) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَله: (ثلاث [ت ٢٧٩٠] لا ترد: الوسائد، والدهن، واللبن) الدهن: يعني به الطيب. ٦١٦٢ _ (ت) عن أبي عثمان النهدي، قال، قال رسول الله وجلاله : (إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة). [ت ٢٧٩١] [٢٧٤١]- (١) (حزوَّراً) : - بزنه سفرجل - المراهق الحاذق. ٦١٦٢ - ■ قال الألباني: ضعيف. ١١٣ ٦ - مقصد المعاملات ٤ - باب: العدة بالهبة [٢٧٤٥ - ق] جابر. [وانظر: زوائد ج ٣٥٤٤]. ٥ - باب: الهبة للولد والزوج [٢٧٤٦ _ ق] النعمان بن بشير [د ٣٥٤٣ / ت ١٣٦٧ / ن ٣٦٧٤ _ ٣٦٨٥ / جه ٢٣٧٥، ٢٣٧٦]. ■ وفي رواية لأبي داود: (هذا تلجئة(١) فأشهد على هذا غيري). وفي رواية: (أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء) وفي لفظ: (إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن [٥ ٣٥٤٢] پبرُّوك). [٢٧٤٦ م - م] جابر: [٥ ٣٥٤٥]. ٦١٦٣ _ (دن) عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله وَله : [٥ ٣٥٤٤ / ن ٣٦٨٩] (اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم). ٦١٦٤ _ (ن) عن النعمان بن بشير قال: ذهب بي أبي إلى النبي ◌َّ﴾ يشهده على شيء أعطانيه، فقال: (ألك ولد غيره؟) قال: نعم. [ن ٣٦٨٧، ٣٦٨٨] وصفَّ بيده بكفه أجمع كذا (ألا سويت بينهم). ٦١٦٥ _ (ن) عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن رجلاً جاء إلى النبي ◌َّر، فقال: إني تصدقت على ابني بصدقة، فاشهد، فقال: (هل لك ولد غيره؟) قال: نعم، قال: (أعطيتهم كما أعطيته؟) قال: لا، قال: (أشهد [ن ٣٦٨٦] على جور؟!). [٢٧٤٦]_ (١) (هذا تلجئة): التلجئة: الإكراه، وألجأه إلى كذا: اضطره إليه. ١١٤ ٤ - كتاب الهبات واللقطة ٦ - باب: هدية ما يكره لبسه [انظر: ج ٢٤٢٥، ٢٤٢٩، ٣٠٢٥]. [٢٧٤٧ _ ق] علي [٥ ٤٠٤٣ / ن ٥٣١٣ / جه ٣٥٩٦]. ٧ - باب: قبول هدية المشركين [انظر: ج ٣٤٣٨]. [٢٧٤٨ - ق] أنس [٥ ٤٥٠٨]. ٦١٦٦ _ (دت) عن عياض بن حمار، قال: أهديت للنبي وَلّ ناقة، فقال: (أسلمت؟) فقلت: لا، فقال النبي وَّ: (إني نهيت عن زَبْدِ(١) المشركين). [ ٥ ٣٠٥٧ / ت ١٥٧٧] ٦١٦٧ - (د) عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالاً مؤذن رسول الله الله بحلب، فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله وَ له؟ قال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه، منذ بعثه الله إلى أن توفي، وكان إذا أتاه الإِنسان مسلماً فرآه عارياً، يأمرني فانطلق فاستقرض، فأشتري له البردة، فأكسوه وأطعمه. حتى اعترضني رجل من المشركين، فقال: يا بلال، إن عندي سعة، فلا تستقرض من أحد إلاّ مني، ففعلت. فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذِّن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال: يا حبشي، قلت: يا لَبَّاه، فتجهمني وقال لي قولاً غليظاً، وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت: قريب، قال: إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك، فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك، فأخذ في (١) (زيد): العطاء. ١١٥ ٦ - مقصد المعاملات نفسي ما يأخذ في أنفس الناس. حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله و 18 إلى أهله، فاستأذنت عليه، فأذن لي، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتديَّن منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما يقضي عني، ولا عندي، وهو فاضحي، فائذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا، حتى يرزق الله رسوله وّلي ما يقضي عني. فخرجت، حتى إذا أتيت منزلي، فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول، أردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال، أجب رسول الله وَ له، فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن. فاستأذنت، فقال لي رسول الله وله: (أبشر، فقد جاءك الله بقضائك) ثم قال: (ألم تر الركائب المناخات الأربع؟) فقلت: بلى، فقال: (إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاماً أهداهنَّ إليَّ عظيم فدك، فاقبضهنَّ واقض دينك) ففعلت. فذكر الحديث. ثم انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول الله وَل قاعد في المسجد، فسلمت عليه، فقال: (ما فعل ما قبلك؟) قلت: قد قضى الله كل شيء، كان على رسول الله بَّر، فلم يبق شيء. قال: (أفضل شيء؟) قلت: نعم، قال: (انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه). فلما صلى رسول الله -18- العتمة دعاني فقال: (ما فعل الذي قبلك؟) قال: قلت: هو معي، لم يأتنا أحد، فبات رسول الله وَّل في المسجد، وقصّ الحدیث . ١١٦ ٤ - كتاب الهبات واللقطة حتى إذا صلى العتمة - يعني من الغد - دعاني قال: (ما فعل الذي قبلك؟) قال: قلت: قد أراحك الله منه، يا رسول الله، فكبر وحمد الله شفقاً أن يدركه الموت وعنده ذلك، ثم اتبعته، حتى إذا جاء أزواجه، فسلم على امرأة امرأة، حتى أتى مبيته. فهذا الذي سألتني عنه. وفي رواية: قال عند قوله: ((ما يقضي عني)) فسكت عني رسول الله وَ ل فاغتمزتها(١). [٥ ٣٠٥٥، ٣٠٥٦ ] ٦١٦٨ - (دمى) عن أنس بن مالك، أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله الَّيّ حلة، أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً، أو ثلاث وثلاثين ناقة، فقبلها . [٥ ٤٠٣٤ / مي ٢٤٩٤] ٦١٦٩ - (د) عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، أن رسول الله وَ له اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصاً (١)، فأهداها إلى ذي يزن. [٥ ٤٠٣٥ ] ٦١٧٠ - (ت) عن علي عن النبي ◌َللر: أن كسرى أهدى له فقبل، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. [ت ١٥٧٦] ٦١٦٧ - (١) (اغتمزتها): أي ما ارتضيت تلك الحالة، وكرهتها وثقلت علي. ٦١٦٨ - ■ قال الألباني: ضعيف. قال الألباني: ضعيف. ٦١٦٩ - ٥ (١) (قلوصاً): القلوص من الإِبل: الشاية الباقية على السير من الإِبل. ٦١٧٠ - ■ قال الألباني: ضعيف جداً. ١١٧ ٦ - مقصد المعاملات ٨ - باب: الرجوع في الهبة [٢٧٤٩ - ق] ابن عباس [٥ ٣٥٣٨/ ت ١٢٩٨/ ن ٣٦٩٣، ٣٦٩٥ - ٣٧٠٤/ جه ٢٣٨٥، ٢٣٩١]. ٦١٧١ - (٤) عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي وَلير قال: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلاَّ الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه). [د ٣٥٣٩ / ت ١٢٩٩، ٢١٣٢ / ن ٣٦٩٢، ٣٧٠٥/ جه ٢٣٧٧] ٦١٧٢ - (دن جه) عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله وعليه: (لا يرجع أحدكم في هبته، إلَّ الوالد من ولده). [جه ٢٣٧٨] [ن ٣٦٩١ ] ] زاد النسائي: (والعائد في هبته كالعائد في قيئه). وهو عند أبي داود بلفظ: (مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء، فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب، فليُوَقَّفْ فليعرَّفْ بما استرد، ثم ليُدفعْ إليه ما وهب). [د ٣٥٤٠] ٦١٧٣ _ (ت جه) عن ابن عمر: أن رسول الله وَلتر قال: (مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد فرجع في [ت ٢١٣١، ١٢٩٨ تعليقاً/ جه ٢٣٨٦] قیئه). ٦١٧٤ _ (ن) عن طاوس قال: قال رسول الله وَله: (لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلاَّ من ولده). قال طاوس: كنت أسمع وأنا صغير: عائد في قیئه، فلم ندر أنه ضرب له مثلاً، قال: (فمن فعل ذلك فمثله كمثل [ن ٣٦٩٤، ٣٧٠٦، ٣٧٠٧] الكلب، يأكل ثم يقيء، ثم يعود في قيئه). ١١٨ ٤ - كتاب الهبات واللقطة ٦١٧٥ _ (جه) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَّر: (إن مثل الذي يعود في عطيته، كمثل الكلب، أكل، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه [جه ٢٣٨٤] فأكله) . ٦١٧٦ - (جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: (الرجل أحق بهبته ما لم يُتَبْ منها (١)). [جه ٢٣٨٧] ٩ - باب: هل يشتري صدقته أو هبته [٢٧٥٠ _ ق] عمر [ن ٢٦١٤/ جه ٢٣٩٢]. [٢٧٥١ - ق] ابن عمر [د ١٥٩٣ / ت ٦٦٨ / ن ٢٦١٥، ٢٦١٦/ جه ٢٣٩٠]. ■ وفي رواية للنسائي: (لا تعرض في صدقتك). ٦١٧٧ - (جه ) عن الزبير بن العوام، أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة، فرأى مهراً أو مهرة من أفلائها يباع، ينسب إلى فرسه، فنهى عنها. [جه ٢٣٩٣] ١٠ - باب: فضل المنيحة [٢٧٥٢ - ق] أبو هريرة. [٢٧٥٣ - خ] عبد الله بن عمرو [د ١٦٨٣]. ] زاد أبو داود: قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام ٦١٧٥ - ■ في الزوائد: رجاله ثقات، إلاّ أنه منقطع. ٦١٧٦ - ■ في الزوائد: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وهو ضعيف/ وقال الألباني : ضعيف. (١) (ما لم يثب منها): أي ما لم يكافأ في مقابلها. ٦١٧٧ - ■في الزوائد: إسناده صحيح/ وقال الألباني: ضعيف. ١١٩ ٦ - مقصد المعاملات وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمسة عشر خصلة . ٦١٧٨ _ (ت) عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله وَله يقول: (من منح منيحة لبن (١)، أو وَرِق(٢)، أو هدى زقاقاً(٣)، كان له مثل [ت ١٩٥٧] عتق رقبة). [انظر: ز ٥٠١٤]. ١١ - باب: الاستعارة للعروس [٢٧٥٤ - خ] أيمن. ١٢ - باب: العمرى والرقبى [٢٧٥٥ - ق] أبو هريرة [د ٣٥٤٨/ ن ٣٧٥٧، ٣٧٥٩]. [٢٧٥٦ - ق] جابر [د ٣٥٥٠ _ ٣٥٥٥ / ت ١٣٥٠ / ن ٣٧٣٨، ٣٧٤٠، ٣٧٤٣ - ٣٧٤٥، ٣٧٤٧ _ ٣٧٥٤]. ] وفي رواية لأبي داود: (من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه). ] وفي رواية لأبي داود والنسائي: (لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب [د ٣٥٥٦ / ن ٣٧٣٤] شيئاً أو أعمره فهو لورثته). ] وللنسائي: أن رسول الله ﴾ قضى بالعمرى: أن يهب الرجل للرجل، ولعقبه الهبة، ويستثنى إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إليَّ وإلى عقبي. إنها لمن أُعطيها ولعقبه . [ن ٣٧٥٢] ٦١٧٨ - (١) (منيحة لبن): أن يعطيه شاة أو ناقة ينتفع بلبنها ويعيدها. (٢) (منيحة ورق): قال الترمذي: يعني به قرض الدراهم. (٣) (هدى زقاقاً): يعني به هداية الطريق، أي أرشد الضال أو الأعمى إلى طريقه . ١٢٠