النص المفهرس
صفحات 81-100
٣ - كتاب المزارعة والإِجارة ١ - باب: فضل الزرع والغرس [٢٧١٦ - ق] أنس [ت ١٣٨٢]. [٢٧١٧ _ م] جابر [مي ٢٦١٠]. ٢ - باب: المزارعة بالشطر ونحوه [انظر: ج ٣٣٠١]. [٢٧١٨ - ق] ابن عمر [٥ ٣٠٠٨، ٣٤٠٨، ٣٤٠٩/ ت ١٣٨٣/ ن ٣٩٣٩، ٣٩٤٠) جه ٢٤٦٧/ مي ٢٦١٤]. ٦٠٧٤ - ( دجه) عن ابن عباس، قال: افتتح رسول الله وَل خيبر، واشترط أن له الأرض، وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها، على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل، بعث إليهم عبد الله بن رواحة، فحزر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص. فقال: في ذه كذا وكذا، قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. فقال: فأنا ألي حزر النخل، وأعطيكم نصف الذي قلتُ، قالوا: هذا الحق، وبه تقوم السماء والأرض. وقد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. [د ٣٤١٠ - ٣٤١٢/ جه ١٨٢٠، ٢٤٦٨] ■ وعند ابن ماجه، وفي رواية لأبي داود: وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة . ٨١ ٦ - مقصد المعاملات ولأبي داود: وقال: فأنا ألي جذاذ النخل، وأعطيكم نصف الذي قلت . ولابن ماجه: أن رسول الله وَ ل أعطى خيبر أهلها على النصف، نخلها وأرضها . ٦٠٧٥ - (د) عن جابر، قال: أفاء الله على رسوله خيبر، فأقرهم رسول الله ◌َ ل كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم . [٥ ٣٤١٤ ] ٦٠٧٦ - (د) عن جابر قال: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وَسْق. وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة، أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف [د ٣٤١٥ ] وسق . ٦٠٧٧ - (جه) عن أنس بن مالك قال: لما افتتح رسول الله وَل خيبر [جه ٢٤٦٩] أعطاها على النصف . ٣ - باب: كراء الأرض [٢٧١٩ - ق] رافع بن خديج [د ٣٣٩٢، ٣٣٩٣/ ن ٣٨٧٦، ٣٩٠٨ - ٣٩١١/ جه ٢٤٥٨]. ■ وفي رواية لأبي داود والنسائي: نهى رسول الله وَل عن كراء الأرض. [٢٧٢٠ - ق] رافع بن خديج [ن ٣٩٠٤ - ٣٩٠٧، ٣٩١٨، ٣٩١٩، ٣٩٣٢، ٣٩٣٣/ جه ٢٤٥٩]. [٢٧٢١ _ ق] ابن عمر [د ٣٣٨٩/ ن ٣٩٢٠ _ ٣٩٢٨/ جه ٢٤٥٠، ٢٤٥٣]. ٦٠٧٧ - ■ في الزوائد: في إسناده مسلم بن كيسان، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما . ٨٢ ٣ - كتاب المزارعة والإِجارة ■ وفي رواية أبي داود: ما كنا نرى بالمزارعة بأساً، حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله وَلل نهى عنها. قال عمرو بن دينار: فذكرته لطاوس فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول الله وَلو لم ينه عنها ولكن قال: (لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً). ■ وللنسائي: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأساً، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله ◌َلل نهى عن المخابرة. [٢٧٢٢ - م] عبد الله بن السائب [مي ٢٦١٦]. ٦٠٧٨ _ ( دن جه) عن أسيد بن ظهير قال: جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله وَل ينهاكم عن أمر كان لكم نافعاً، وطاعة الله وطاعة رسول الله و هو أنفع لكم، إن رسول الله وَل ينهاكم عن الحقل، وقال: (من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع). [د ٣٣٩٨ / ن ٣٨٧٢ _ ٣٨٧٥، ٣٨٧٩ - ٣٨٨١/ جه ٢٤٦٠] زاد في رواية للنسائي: والحقل المزارعة بالثلث والربع. وفيها: ونهاكم عن المزابنة، والمزابنة الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم، فيقول: خذه بكذا وكذا وسقاً من تمر ذلك العام. وللنسائي: (من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز فليزرعها أخاه). ■ زاد في رواية ابن ماجه: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، واشترط ثلاث جداول(١) والقصارة(٢)، وما يسقي الربيع(٣)، وكان العيش إذ ذاك شديداً، وكان يعمل فيها بالحديد، وبما ٦٠٧٨ - (١) (ثلاث جداول): أي ثلاث حصص من جداول، والجدول: النهر الصغير، أي ما يخرج على أطرافها . (٢) (القصارة): ما بقي من الحب في السنبل، بعدما يداس. (٣) (الربيع): النهر الصغير، أي ما كان على ضفاف السواقي. ٨٣ ٦ - مقصد المعاملات شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع .. الحديث. ■ وللنسائي: والمزابنة شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا وسقاً من تمر. ٦٠٧٩ - (د) عن رافع بن خديج قال: جاءنا أبو رافع من عند رسول الله وسلم فقال: نهانا رسول الله وَّل عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلاَّ أرضاً يملك رقبتها، أو منيحة يمنحها رجل . [٥ ٣٣٩٧] ٦٠٨٠ - ( دجه) عن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله وَ ﴿ فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله وَّل عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله وَل: (من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع، ولا بطعام مسمى). [٥ ٣٣٩٥، ٣٣٩٦/ جه ٢٤٦٥] ٦٠٨١ _ (دن مي) عن سعد بن أبي وقاص، قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع، وما سَعَد بالماء منها(١)، فنهانا رسول الله وَّر عن ذلك. وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. [٥ ٣٣٩١/ ن ٣٩٠٣/ می ٢٦١٨] ! ولفظ النسائي: كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صل* مزارعهم بما يكون على السواقي من الزرع، فجاؤوا ٦٠٨١ - (١) (وما سعد بالماء منها): ما جاء سيحاً من غير طلب، والسيح الماء الجاري المنبسط على وجه الأرض. ٨٤ ٣ - كتاب المزارعة والإِجارة رسول الله ◌َّة فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله وَير أن يكروا بذلك وقال: (اکروا بالذهب والفضة). وللنسائي: أن رسول الله وَّ﴿ نهى عن المحاقلة(٢) والمزابنة(٣). [ن ٣٩٠٢] ٦٠٨٢ - (دن جه) عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله وح لول عن المحاقلة والمزابنة، وقال: (إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها. ورجل مُنحَ أرضاً فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة). [د ٣٤٠٠ / ن ٣٨٩٩ - ٣٩٠٢/ جه ٢٤٤٩] ٦٠٨٣ _ (دن) عن أبي جعفر الخطمي، قال: بعثني عمي أنا وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب. قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة، قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأساً، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع: أن رسول الله بَّر أتى بني حارثة، فرأى زرعاً في أرض ظهير، فقال: (ما أحسن زرع ظهير) قالوا: ليس لظهير، قال: (أليس أرض ظهير؟) قالوا: بلى ولكنه زرع فلان، قال: (فخذوا زرعكم وردوا عليه [ د ٣٣٩٩ / ن ٣٨٩٨] النفقة) قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة . قال سعيد: أفقر أخاك (١)، أو أكره بالدراهم. (٢) (المحاقلة): بيع الزرع بالقمح، أو كراء الأرض على الثلث والربع. (٣) (المزابنة): بيع الثمر بالتمر. ٦٠٨٣ - (١) (أفقر أخاك): هو إعارة الدابة للركوب ونحوه، والمراد هنا: أعطه أرضك عارية ليزرعها . ٨٥ ٦ - مقصد المعاملات ٦٠٨٤ _ (ن) عن رافع بن خديج: نهانا رسول الله وَ ل عن أمر كان لنا نافعاً، وأمر رسول الله وسلم على الرأس والعين. نهانا أن نتقبل(١) الأرض ببعض خراجها . [ن ٣٨٧٧] ٦٠٨٥ _ (دن) عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر، كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله و له في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله: سمعت عمَّيَّ وكانا قد شهدا بدراً، يحدثان أهل الدار، أن رسول الله وَ ل نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله: فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله ور أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله و لو قد أحدث في ذلك شيئاً لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض. [٥ ٣٣٩٤ / ن ٣٩١٢ _ ٣٩١٤] وفي رواية: قال عبد الله: كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله ◌َّر على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن لا أدري كم هو . [ن ٣٩١٧، ٣٩٤١] ٦٠٨٦ _ (ن) عن الزهري: كان ابن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس. وكان رافع بن خديج يحدث أن رسول الله وله نھی عن ذلك. [ن ٣٩١٥] ] وعنه: أن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله وَ لقوله عن كراء الأرض. قال الزهري: فسئل رافع بعد ذلك، كيف كانوا يكرون الأرض؟ ٦٠٨٤ - (١) (نتقبل): أي نكري الأرض. ٨٦ ٣ - كتاب المزارعة والإِجارة قال: بشيء من الطعام مسمى، ويشترط أن لنا ما تنبت ماذيانات(١) الأرض [ن ٣٩١٦] وأقبال الجداول(٢). ٦٠٨٧ _ (ن) عن جابر بن عبد الله: أن النبي ونَ﴾ نهى عن كراء الأرض. [ن ٣٩٢٩] ٦٠٨٨ _ (ن) عن أسيد بن رافع بن خديج، أن أخا رافع قال لقومه: قد نهى رسول الله وسلّ اليوم عن شيء كان لكم رافقاً وأمره طاعةٌ وخير، نهى عن الحقل(١). [ن ٣٩٣٤] ■ وعن أسيد، يذكر أنهم منعوا المحاقلة، وهي أرض تزرع على بعض ما فيها . [ن ٣٩٣٥] ٦٠٨٩ _ (ن) عن ابن عباس قال: إن خير ما أنتم صانعون: أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق. [ن ٣٩٤٣] ٦٠٩٠ _ (ن) عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما كانا لا يريان بأساً باستئجار الأرض البيضاء(١). [ن ٣٩٤٤] ٦٠٩١ _ (ن) عن عون قال: كان محمد يقول: الأرض عندي مثل مال المضاربة، فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض، وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض. قال: وكان لا يرى بأساً أن يدفع ٦٠٨٦ - (١) (ماذيانات): هي الأنهار. (٢) (أقبال الجداول): أي أوائل الأنهار الصغيرة. ٦٠٨٨ - (١) (الحقل): كراء الأرض ببعض إنتاجها. ٦٠٩٠ - (١) (الأرض البيضاء): هي التي لا زرع فيها ولا شجر. ٨٧ ٦ - مقصد المعاملات أرضه إلى الأكار، على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره، ولا ينفق شيئاً، وتكون النفقة كلها على رب الأرض. [ن ٣٩٣٨] ٦٠٩٢ - (جه) عن طاوس، أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله وَل﴿ وأبي بكر وعمر وعثمان، على الثلث والربع، فهو يُعمل به إلی یومك هذا. [جه ٢٤٦٣] ٦٠٩٣ _ (ن) عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بإجارة الأرض [ن ٣٩٤٦] البيضاء بالذهب والفضة. ٦٠٩٤ _ (ن) عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كان عماي يزرعان بالثلث والربع، وأبي شريكهما، وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران. [ن ٣٩٤٢] ٦٠٩٥ _ (ت) عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله وَل عن أمر كان لنا نافعاً، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: (إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه، أو ليزرعها). [ت ١٣٨٤] ٦٠٩٦ _ ( دن) عن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج، قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج، وحججت معه، فجاءه أخي عمران بن سهل فقال: أكرَيْنا أرضنا فلانة بمائتي درهم. فقال: دعه، فإن النبي ◌َّ نهى عن كراء الأرض. قال الألباني: ضعيف الإِسناد مقطوع. ٦٠٩٣ - ٦٠٩٤ - ■ قال الألباني: ضعيف. قال الألباني: صحيح، لكن ذكر الدراهم شاذ. ٦٠٩٥ - قال الألباني: شاذ. ٦٠٩٦ - ■ ٨٨ ٣ - كتاب المزارعة والإِجارة زاد النسائي: فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقاً غيره. [٥ ٣٤٠١، ن ٣٩٣٦] ٦٠٩٧ - (د) عن رافع بن خديج، أنه زرع أرضاً، فمر به النبي وَل وهو يسقيها، فسأله (لمن الزرع، ولمن الأرض؟) فقال: زرعي ببذري وعملي، لي الشطر، ولبني فلان الشطر، فقال: (أربيتما، فَرْدَّ الأرض على أهلها وخذ نفقتك). [٥ ٣٤٠٢ ] ٦٠٩٨ _ ( دن جه) عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان - قال مسدد: من الأنصار - قد اقتتلا، فقال رسول الله وَله: (إن كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزراع) فسمع قوله: (لا تكروا المزارع). [د ٣٣٩٠ / ن ٣٩٣٧/ جه ٢٤٦١] ٦٠٩٩ _ (ن) عن أسيد بن ظهير: أنه خرج إلى قومه إلى بني حارثة فقال: يا بني حارثة، لقد دخلت عليكم مصيبة، قالوا: وما هي؟ قال: نهى رسول الله و لر عن كراء الأرض. قلنا: يا رسول الله، إنا نكريها بشيء من الحب؟ قال: (لا)، قال: وكنا نكريها بالتبن؟ فقال: (لا) وكنا نكريها بما على الربيع الساقي(١)؟ قال: (لا، ازرعها أو امنحها أخاك). [ن ٣٨٧١] قال الألباني : ضعيف الإِسناد. ٦٠٩٧ - ١ ٦٠٩٨ - ■ قال الألباني : ضعيف. ٦٠٩٩ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد. (١) (الربيع الساقي) الربيع: النهر الصغير: أي بما على جانبي النهر. ٨٩ ٦ - مقصد المعاملات ٦١٠٠ _ (ن) عن رافع بن خديج قال: مرَّ النبي ◌ُّ على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج، فقال: (لمن هذه الأرض؟) قال: لفلان، أعطانيها بالأجر فقال: (لو منحها أخاه) فأتى رافع الأنصار، فقال: إن رسول الله وَّله نهاكم عن أمر كان لكم نافعاً، وطاعة رسول الله وَّل أنفع لكم. [ن ٣٨٧٨] ٤ - باب: الأرض تمنح [٢٧٢٣ _ ق] جابر [ن ٣٨٨٣ - ٣٨٨٧، ٣٨٩٠/ جه ٢٤٥١، ٢٤٥٤/ مي ٢٦١٥، ٢٦١٧]. ] والدارمي كنا نخابر بسنتين أو ثلاث على الثلث والشطر وشيء من تبن . ] وله: نهى رسول الله وَل عن بيع الأرض البيضاء(١) سنتين أو ثلاثاً. [٢٧٢٤ - ق] ابن عباس [د ٣٣٨٩/ ت ١٣٨٥ / ن ٣٨٨٢/ جه ٢٤٥٦، ٢٤٥٧، ٢٤٦٤]. وفي رواية لابن ماجه: وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا، وإن أعلمهم - يعني ابن عباس - أخبرني .. الحديث. [جه ٢٤٦٢ ] [٢٧٢٥ _ م] أبو هريرة [جه ٢٤٥٢]. ٥ - باب: أجرة الأجير [٢٧٢٦ - خ] أبو هريرة [جه ٢٤٤٢]. ٦١٠١ _ (جه) عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله وَليلةٍ : (أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه). [جه ٢٤٤٣] ٦١٠٠ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد. [٢٧٢٣]- (١) (الأرض البيضاء): هي التي لا زرع فيها ولا شجر. ٩٠ ٣ - كتاب المزارعة والإِجارة ٦١٠٢ - (جه) عن علي، قال: كنت أدلو الدلو بتمرة، وأشترط أنها جَلِدَةُ (١) . [جه ٢٤٤٧ ] ٦١٠٣ _ (ن) عن الحسن أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلمه [ن ٣٨٦٧] أجره. ٦١٠٤ _ (ن) عن حماد بن أبي سليمان: أنه سئل عن رجل استأجر أجيراً على طعامه. قال: لا، حتى تعلمه. [ن ٣٨٦٨] ٦١٠٥ _ (جه) عن ابن عباس، قال: أصاب نبي الله وَ ل خصاصة(١)، فبلغ ذلك علياً، فخرج يلتمس عملاً، يصيب فيه شيئاً، ليقيت(٢) به رسول الله وَ له. فأتى بستاناً لرجل من اليهود، فاستقى له سبعة عشر دلواً، كل دلو بتمرة، فخيره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة، فجاء بها إلى نبي الله وَ لَد . [جه ٢٤٤٦] ٦١٠٦ - (جه) عن أبي هريرة، قال: جاء رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله، مالي أرى لونك منكفئاً (١)؟ قال: ٦١٠٢ - (١) (جلدة): اليابسة الجيدة. ٦١٠٥ - ■ في الزوائد: في إسناده حنش، ضعفه أحمد وغيره/ وقال الألباني: ضعيف جداً. (١) (خصاصة): حاجة إلى الطعام وفقر. (٢) (ليقيت): أي ليجعله قوتاً له وَله. ٦١٠٦ - ■ في الزوائد: في إسناده عبد الله بن سعيد بن كيسان، ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف جداً. (١) (منكفئاً): أي متغيراً. ٩١ ٦ - مقصد المعاملات (الخمص)(٢) فانطلق الأنصاري إلى رحله، فلم يجد في رحله شيئاً، فخرج يطلب، فإذا هو بيهودي يسقي نخلاً، فقال الأنصاري لليهودي: أسقي نخلك؟ قال: نعم، قال: كل دلو بتمرة واشترط الأنصاري أن لا يأخذ خَدِرَة(٣)، ولا تارِزَةُ(٤)، ولا حشفة(٥)، ولا يأخذ إلَّ جَلِدَة(٦)، فاستقى بنحو من صاعين، فجاء به إلى النبي ◌َلّر . [جه ٢٤٤٨] ٦١٠٧ _ (ن) عن حماد وقتادة: في رجل قال الرجل: أستكري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهراً، أو كذا وكذا، شيئاً سماه، فلك زيادة كذا وكذا. فلم يریا به بأساً. وكرها أن يقول: أستكري منك بكذا وكذا، فإن سرت أكثر من شهر نقصت من کرائك كذا وكذا. [ن ٣٨٦٩] ٦١٠٨ _ (ن) عن ابن جريج قراءة قال: قلت لعطاء: عبد أؤاجره سنة بطعامه، وسنة أخرى بكذا وكذا؟ قال: لا بأس به، ويجزئه اشتراطك حين تؤاجره أياماً، أو آجرته وقد مضى بعض السنة، قال: إنك لا تحاسبني لما [ن ٣٨٧٠] مضى . ٦١٠٩ _ (ن) عن أبي سعيد قال: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره. [ن ٣٨٦٦] (٢) (الخمص): الجوع. (٣) (خدرة): هي التي اسودَّ بطنها. (٤) (تارزة): أي يابسة . (٥) (حشفة) الحشف: سيء التمر. (٦) (جلدة): اليابسة الجيدة. ٦١٠٩ - ■ قال الألباني: ضعيف موقوف. ٩٢ ٣ - كتاب المزارعة والإِجارة [وانظر: ج ٢٥٣٠ الأجر على قراءة القرآن ١٤٥٩ أجرة الحمال ١٧٣٨ أجرة الجزار. ٢٥٠٠، ٢٥٠١ أجرة الحجام]. ٦ - باب: عسب الفحل [انظر: ج ٢٧٢٩]. [٢٧٢٧ - خ] ابن عمر [د ٣٤٢٩ / ت ١٢٧٣ / ن ٤٦٨٥]. ٦١١٠ _ (ت ن) عن أنس بن مالك، أن رجلاً من كلاب، سأل النبي وَّر عن عسب الفحل(١)، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نُطرِقُ الفحلَ فنكرم، فرخص له في الكرامة . [ت ١٢٧٤ / ن ٤٦٨٦] ٦١١١ - (ن جه مي) عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله وَ ل عن ثمن الكلب وعسب الفحل. [ن ٤٦٨٩ / جه ٢١٦٠ / مي ٢٦٢٣، ٢٦٢٤] زاد في رواية للنسائي. وعن كسب الحجام. وللدارمي: عن عَسب الفحل وأجر المومسة. ٦١١٢ - (ن) عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله مَ ل عن [ن ٤٦٨٨] عسب الفحل. ٧ - باب: لا يمنع فضل الماء [انظر: ج ٢٣٦٢]. [٢٧٢٨ - ق] أبو هريرة [د ٣٤٧٣/ ت ١٢٧٢ / جه ٢٤٧٨]. ٦١١٠ - (١) (عسب الفحل): عسبه: ماؤه فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما، وضرابه أيضاً. ٩٣ ٦ - مقصد المعاملات [٢٧٢٩ _ م] جابر [ن ٤٦٧٤، ٤٦٨٤/ جه ٢٤٧٧]. ] زاد النسائي: يبيع الرجل أرضه وماءه. ٦١١٣ _ (٥) عن إياس بن عبد، أن رسول الله ◌ُعَ ل نهى عن بيع فضل [د ٣٤٧٨/ ت ١٢٧١ / ن ٤٦٧٥ - ٤٦٧٧ / جه ٢٤٧٦ / مي ٢٦١٢] الماء . ■ زاد الدارمي: قال ابن دينار: لا ندري أي ماء. قال: يقول: لا أدري ماء جارياً، أو الماء المستقى. ٦١١٤ _ (جه) عن عائشة قالت: قال رسول الله وَ له: (لا يمنع فضل [جه ٢٤٧٩] الماء، ولا يمنع نقع البئر(١)). ٨ - باب: سكر الأنهار [٢٧٣٠ - ق] عبد الله بن الزبير [د ٣٦٣٧ / ت ١٣٦٣، ٣٠٢٧/ ن ٥٤٣١/ جه ١٥، ٢٤٨٠]. زاد النسائي في رواية بعد قوله: (إلى الجدر) فاستوفى رسول الله للزبير حقه، وكان رسول الله وي قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه السعة له وللأنصاري، فلما أحفظ (١) رسولَ الله وَ لل الأنصاريُّ، استوفى للزبير [ن ٥٤٢٢] حقه في صريح الحكم .. ٦١١٥ - (دجه) عن ثعلبة بن أبي مالك، أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلاً من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله وَ له ٦١١٤ - (١) (نقع البئر): الماء الناقع: المجتمع. [٢٧٣٠]- (١) (أحفظ): أي أغضب. ٦١١٥ - ■ في الزوائد: في إسناد ابن ماجه زكريا بن منظور، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما . ٩٤ ٣ - كتاب المزارعة والإِجارة في مهزور، يعني السيل الذي يقتسمون ماءه، فقضى بينهم رسول الله وَله أن الماء إلى الكعبين، لا يَحبِس الأعلى على الأسفل. [٥ ٣٦٣٨/ جه ٢٤٨١ ] ٦١١٦ - (دجه) عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله وَّل قضى في السيل المهزور، أن يمسك، حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على [د ٣٦٣٩ / جه ٢٤٨٢] الأسفل . ٦١١٧ - (جه) عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله وَّل قضى في شرب النخل من السيل، أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك، حتى تنقضي الحوائط، أو يفنى الماء. [جه ٢٤٨٣] ٦١١٨ - (جه) عن عمرو بن عوف المزني، قال: قال رسول الله صلهو: (يُبدأ بالخيل يوم وردها). [جه ٢٤٨٤] ٩ - باب: التحذير من عواقب الاشتغال بالزرع [٢٧٣١] أبو أمامة الباهلي. ٦١١٩ - (ت) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وعليه : (لا تتخذوا الضيعة، فترغبوا في الدنيا). [ت ٢٣٢٨] [انظر: ز ٥٩٩٢]. ٦١١٨ - ■ في الزوائد: في إسناده عمرو بن عوف، ضعيف، وحفيده ركن من أركان الكذب/ وقال الألباني: ضعيف جداً. ٩٥ ٦ - مقصد المعاملات ١٠ - باب: اقتناء الكلب للحرث [انظر: ج ٢٥٩٩ - ٢٦٠١ كلاب البيوت]. [٢٧٣٢ - ق] أبو هريرة [د ٢٨٤٤ / ت ١٤٩٠ / ن ٤٣٠٠/ جه ٣٢٠٤]. ■ وفي رواية للنسائي - وهو عند مسلم ــ (فإنه ينقص من أجره قيراطان [ن ٤٣٠١] كل يوم). [٢٧٣٣ _ ق] سفيان بن أبي زهير [ن ٤٢٩٦/ جه ٣٢٠٦/ مي ٢٠٠٥]. [٢٧٣٤ - ق] ابن عمر [ت ١٤٨٧، ١٤٨٨ / ن ٤٢٨٨ - ٤٢٩٠، ٤٢٩٥، ٤٢٩٧، ٤٢٩٨، ٤٣٠٢ / جه ٣٢٠٣ / مي ٢٠٠٤]. [٢٧٣٥ _ ق] ابن عمر [جه ٣٢٠٢ / مي ٢٠٠٧]. [٢٧٣٦ _ م] جابر [د ٢٨٤٦]. [٢٧٣٧ - م] ابن المغفل [مي ٢٠٠٦]. ٦١٢٠ - (٥) عن عبد الله بن المغفل، قال: قال رسول الله وَ له: (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود [٥ ٢٨٤٥ / ت ١٤٨٦ / مي ٢٠٠٨] البهيم(١)). ■ زاد في رواية للترمذي، وهو عند النسائي وابن ماجه: (وما من أهل بيت يرتبطون كلباً، إلَّ نقص من عملهم كل يوم قيراط، إلَّ كلب صيد، [ت ١٤٨٩/ ن ٤٢٩١، ٤٢٩٩/ جه ٣٢٠٥] أو كلب حرث، أو كلب غنم). وعند ابن ماجه: (قيراطان). ١١ - باب: الحمى وإحياء الموات [٢٧٣٨ - خ] ابن عباس [٥ ٣٠٨٣، ٣٠٨٤]. [٢٧٣٩ - خ] عائشة . ٦١٢٠ - (١) (البهيم): أي الأسود الخالص. ٩٦ ٣ - كتاب المزارعة والإِجارة [٢٧٤٠ - خ] زيد بن أسلم. ٦١٢١ - (دت) عن سعيد بن زيد، عن النبي وَل قال: (من أحيا [ ٥ ٣٠٧٣ / ت ١٣٧٨] أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم(١) حق). ٦١٢٢ - (د) عن عروة أن رسول الله وَ ل قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) وذکر مثله. قال: فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث: أن رجلين اختصما إلى رسول الله وسلم: غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عُمُّ (١) حتى أخرجت منها. ■ وفي رواية: فقال رجل من أصحاب النبي وَ لّ، وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل. [ ٥ ٣٠٧٤، ٣٠٧٥] ٦١٢٣ - (د) عن عروة قال: أشهد أن رسول الله وَ لّ قضى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتاً فهو أحق به، جاءنا بهذا عن النبي ◌َّ الذين جاؤوا بالصلوات عنه. [ ٥ ٣٠٧٦ ] ٦١٢٤ - (د) عن مالك، قال هشام: العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك . ٦١٢١ - (١) (لعرق ظالم): هو أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها، فإن يؤمر بقلعه . ٦١٢٢ - (١) (نخل عم): في طوال. ٩٧ ٦ - مقصد المعاملات قال مالك: والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق. [٥ ٣٠٧٨ ] ٦١٢٥ _ (دمي) عن أبيض بن حمال، أنه سأل رسول الله اَ خلاله عن حمى الأراك، فقال رسول الله وعسلّ: (لا حمى في الأراك)، فقال: أراكة في حظاري، فقال النبي ◌ُّ: (لا حمى في الأراك). قال فرج: يعني بخطاري: الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها . [٥ ٣٠٦٦ / مي ٢٦١١] ٦١٢٦ - (د) عن سمرة، عن النبي ورَ*80 *- قال: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له). [٥ ٣٠٧٧ ] ٦١٢٧ - (ت مي) عن جابر بن عبد الله، عن النبي ◌ٍَّ﴾- قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له). [ت ١٣٧٩ / مى ٢٦٠٧ ] ولفظ الدارمي: (من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية(١) منها، فله منها صدقة). ١٢ - باب: إقطاع الأرض ٦١٢٨ _ (دت مي) عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن النبي وَل [٥ ٣٠٥٨، ٣٠٥٩ / ت ١٣٨١ / مي ٢٦٠٩] أقطعه أرضاً بحضرموت. زاد الدارمي: قال: فأرسل معي معاوية، قال: (أعطها إياه). ٦١٢٦ - ■ قال الألباني : ضعيف. ٦١٢٧ - (١) (العافية): الطير وغير ذلك. ٩٨ ٣ - كتاب المزارعة والإِجارة ٦١٢٩ - (د) عن عمرو بن عوف المزني: أن النبي وقالير أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، جَلْسِيَّها (١) وغُوْرِيَّها(٢) - قال ابن النضر: وجرسها وذات النُّصب ـ وحيث يصلح الزرع من قُدْس(٣)، ولم يعط ١ بلال بن الحارث حقَّ مسلم، وكتب له النبي وَلّ: (هذا ما أعطى رسول الله صل بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية، جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قُدْس، ولم يعطه حق مسلم). وعن ابن عباس مثله . زاد ابن النضر: وكتب أبي بن كعب. زاد في رواية، في الكتاب (بسم الله الرحمن الرحيم). ■ زاد في رواية: وهي من ناحية الفُرْع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلَّ الزكاة إلى اليوم(٤). [٥ ٣٠٦١ - ٣٠٦٣ ] ٦١٣٠ - (د) عن الربيع الجهني، أن النبي ◌َ ◌ّ نزل في موضع المسجد، تحت دَوْمَة، فأقام ثلاثاً، ثم خرج إلى تبوك، وإن جهينة لحقوه بالرَّحبة(١)، فقال لهم: (مَنْ أهل ذي المروة(٢))؟ فقالوا: بنو رفاعة من جهينة، فقال: (قد أقطعتها لبني رفاعة) فاقتسموها، فمنهم من باع، ومنهم من أمسك فعمل. [٥ ٣٠٦٨ ] ٦١٢٩ - (١) (جلسيها): يريد نجديها، يقال لنجد: جلس، وكل مرتفع جلس. (٢) (غوريها) الغور: ما انخفض من الأرض. (٣) (قدس): جبل معروف. (٤) قال الألباني عن هذه الرواية: ضعيف. ٦١٣٠ - (١) (الرحبة): الأرض الواسعة. (٢) (ذو المروة): قرية بوادي القرى. ٩٩ ٦ - مقصد المعاملات ٦١٣١ - (د) عن أسماء بنت أبي بكر، أن رسول الله وَله أقطع الزبير [٥ ٣٠٦٩ ] نخلاً. ٦١٣٢ - (دت) عن قيلة بنت مخرمة، قالت: قدمنا على رسول الله وَّة، قالت: تقدم صاحبي - تعني حريث بن حسان، وافد بني بكر بن وائل - فبايعه على الإِسلام عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول الله، اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء، أن لا يجاوزها إلينا منهم أحد، إلاَّ مسافر أو مجاور، فقال: (اكتب له يا غلام بالدهناء)، فلما رأيته قد أمر له بها، شُخِص بي(١)، وهي وطني وداري، فقلت: يا رسول الله، إنه لم يسألك السوية(٢) من الأرض إذا سألك، إنما هي هذه الدهناء عندك مقيّدُ الجملِ(٣)، ومرعى الغنم، ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك. فقال: (أمسك يا غلام، صدقتِ المسكينة، المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر، ويتعاونان على الفَتَّان (٤)). [د ٣٠٧٠ / ت ٢٨١٤] ولفظ الترمذي: قالت: قدمنا على رسول الله وَلحلول فذكرتِ الحديث بطوله، حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس، فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله وَلير: (وعليك السلام ورحمة الله) وعليه ٦١٣٢ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد. (١) (شُخِص بي): أي أتاني ما يقلقني. (٢) (السوية): الأرض السهلة المتوسطة. (٣) (مقيد الجمل): أي مرعى الجمل ومسرحه . (٤) (الفتان): معناه الشيطان الذي يفتن الناس ويضلهم. ١٠٠