النص المفهرس

صفحات 21-40

١ - كتاب البيوع
[٢٦٤٣ - م] جابر.
[٢٦٤٤ _ م] ابن مسعود [د ٣٣٣٣/ ت ١٢٠٦/ ن ٣٤١٦/ جه ٢٢٧٧/ می ٢٥٣٥].
■ ولفظ أبي داود والترمذي وابن ماجه: لعن رسول الله وسلّ آكل الربا
وموکله وشاهده و کاتبه.
٥٩١٦ _ (جه) عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي وَليقول: (الربا
ثلاثة وسبعون باباً).
[جه ٢٢٧٥]
٥٩١٧ _ (جه) عن عمر بن الخطاب، قال: إن آخر ما نزلت آية
الربا، وإن رسول الله وَ﴿ قُبِض ولم يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة.
[جه ٢٢٧٦]
٥٩١٨ _ (جه) عن ابن مسعود، عن النبي ◌َّل قال: (ما أحد أكثرَ
من الربا، إلاَّ كان عاقبة أمره إلى قلة).
[جه ٢٢٧٩]
٥٩١٩ - (ن) عن الحارث عن عبد الله قال: آكل الربا وموكله وكاتبه
إذا علموا ذلك، والواشمة والموشومة للحسن، ولاوي الصدقة(١)، والمرتد
أعرابياً بعد الهجرة(٢)، ملعونون على لسان محمد ◌َله يوم القيامة. [ن ٥١١٧]
٥٩٢٠ - (ن) عن علي: أن رسول الله صل ﴿ل لعن آكل الربا وموكله
وکاتبه، ومانع الصدقة، وکان ینھی عن النوح.
[ن ٥١١٨]
٥٩٢١ _ (ن) عن الحارث قال: لعن رسول الله مسلسل آكل الربا وموكله
٥٩١٩ - (١) (لاوي الصدقة) المراد: مانع الصدقة.
(٢) (المرتد أعرابياً): أي الذي يصير أعرابياً يسكن البادية.
٢١

٦ - مقصد المعاملات
وشاهده وكاتبه، والواشمة والموتشمة(١)، قال إلاّ من داء، فقال: نعم،
والحالُّ(٢) والمحلل له، ومانع الصدقة، وكان ينهى عن النوح، ولم يقل
لعن.
[ن ٥١١٩ ]
٥٩٢٢ _ (ن) عن الشعبي قال: لعن رسول الله وملي آكل الربا وموكله
وشاهده وكاتبه، والواشمة والموتشمة. ونهى عن النوح، ولم يقل لعن
صاحب(١).
[ن ٥١٢٠]
٥٩٢٣ - (دن جه) عن أبي هريرة، أن رسول الله وَ له قال: (ليأتين
على الناس زمان لا يبقى أحد إلاّ أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره).
■ وفي رواية لأبي داود: (أصابه من بخاره).
[٥ ٣٣٣١ / ن ٤٤٦٧ / جه ٢٢٧٨]
٥٩٢٤ - (جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَّ: (الربا
سبعون حوباً(١)، أيسرها(٢) أن ينكح الرجل أمه).
[جه ٢٢٧٤]
٥٩٢١ - (١) (الواشمة والموتشمة): الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى كحلاً
أو غيره من خضرة أو سواء، والواشمة هي التي تفعل ذلك والموتشمة التى
يفعل بها ذلك.
(٢) (الحال) الذي ينكح مطلقة بنية أن يحلل المرأة لزوجها المطلق.
٥٩٢٢ - (١) (صاحب) قال المحقق: في أحدى النسخ: صاحبه.
٥٩٢٣ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٥٩٢٤ - ■ في الزوائد: في إسناده نجيح، أبو معشر، متفق على تضعيفه.
(١) (حوباً) أي إثماً. والمراد أنها سبعون نوعاً من الإِثم.
(٢) (أيسرها) أي أخف تلك الآثام.
٢١

١ - كتاب البيوع
٥٩٢٥ _ (جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: (أتيت، ليلة
أسري بي، على قوم بطونهم كالبيوت، فيها الحيات تُرى من خارج بطونهم،
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا).
[جه ٢٢٧٣]
١٣ - باب: النهي عن الاحتكار
[٢٦٤٥ _ م] معمر بن عبد الله [د ٣٤٤٧ / ت ١٢٦٧ / جه ٢١٥٤/ مي ٢٥٤٣].
٥٩٢٦ - (جه مي) عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله وَله:
(الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون).
[جه ٢١٥٣ / مي ٢٥٤٤]
٥٩٢٧ - (جه) عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله وَل
يقول: (من احتكر على المسلمين طعاماً، ضربه الله بالجذام والإِفلاس).
[جه ٢١٥٥]
[٥ ٣٤٤٨ ]
٥٩٢٨ - (د) عن قتادة قال: ليس في التمر حكرة.
قال ابن المثنى: قال: عن الحسن، فقلنا له: لا تقل عن الحسن.
٥٩٢٥ - ■ في الزوائد: في إسناده علي بن زيد بن جدعان: ضعيف/ وقال الألباني:
ضعيف.
٥٩٢٦ - ■ في الزوائد: في إسناده علي بن زيد بن جدعان: ضعيف/ وقال الألباني:
ضعيف .
٥٩٢٧ - ■ في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون/ وقال الألباني: ضعيف.
٥٩٢٨ - ■ قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل/ وقال الألباني: ضعيف الإِسناد
مقطوع .
٢٣

٦ - مقصد المعاملات
١٤ - باب: النهي عن الغش
[انظر: ج ٢٨٧٨].
[٢٦٤٦ _ م] أبو هريرة [٥ ٣٤٥٢ / ت ١٣١٥ / جه ٢٢٢٤].
■ ولفظ أبي داود: مرَّ رسول الله ◌َّه برجل يبيع طعاماً، فسأله: (كيف
تبيع؟) فأخبره، فأوحي إليه: أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه، فإذا هو
مبلول، فقال رسول الله ◌ٍَّ: (ليس منا من غش).
■ وفي رواية لأبي داود: عن يحيى، قال: كان سفيان يكره هذا
[٥ ٣٤٥٣]
التفسير: ليس منا: ليس مثلنا .
■ ولفظ ابن ماجه: (ليس منا من غش).
٥٩٢٩ _ (مي) عن ابن عمر: أن رسول الله وَلّ مرَّ بطعام بسوق
المدينة، فأعجبه حسنه، فأدخل رسول الله وح ثّل يده في جوفه، فأخرج شيئاً
ليس بالظاهر، فأفف لصاحب الطعام، ثم قال: (لا غش بين المسلمين، من
غشنا فليس منا).
[مي ٢٥٤١]
٥٩٣٠ _ (جه) عن أبي الحمراء، قال: رأيت رسول الله وَ له مرَّ
بجنبات رجل عنده طعام في وعاء، فأدخل يده فيه، فقال: (لعلك غششت،
من غشنا فليس منا).
[جه ٢٢٢٥ ]
١٥ - باب: لا يبيع ما اشترى من الطعام قبل القبض
[٢٦٤٧ - ق] ابن عمر [د ٣٤٩٢/ ن ٤٦٠٩، ٤٦١٠/ جه ٢٢٢٦ / مي ٢٥٥٩].
[٢٦٤٨ - ق] ابن عمر [ د ٣٤٩٣، ٣٤٩٤، ٣٤٩٨ / ن ٤٦١٩ - ٤٦٢٢ /
جه ٢٢٢٩].
وقال الألباني: ضعيف جداً.
٥٩٣٠ - ■
٢٤

١ - كتاب البيوع
[٢٦٤٩ - ق] ابن عباس [٥ ٣٤٩٦، ٣٤٩٧/ ت ١٢٩١ / ن ٤٦١١ _ ٤٦١٤/
جه ٢٢٢٧].
■ ولأبي داود والنسائي: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله) وفي
رواية (حتى يقبضه).
[٢٦٥٠ - خ] المقدام بن معديكرب [جه ٢٢٣٢].
[٢٦٥١ - م] أبو هريرة.
[٢٦٥٢ _ م] جابر.
٥٩٣١ _ (دن) عن ابن عمر: أن رسول الله وَ ل* نهى أن يبيع أحد
[٥ ٣٤٩٥ / ن ٤٦١٨]
طعاماً اشتراه بکیل حتى يستوفيه.
٥٩٣٢ - (د) عن ابن عمر، قال: ابتعت زيتاً في السوق، فلما
استوجبته لنفسي، لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على
يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه
حيث ابتعته، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله وَّ نهى أن تباع السلع
حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
[, ٣٤٩٩]
٥٩٣٣ - (ن) عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله وَجيقول: (لا تبع
طعاماً حتى تشتريه وتستوفيه).
[ن ٤٦١٥ _ ٤٦١٧]
■ وفي رواية، قال: ابتعت طعاماً من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل
أن أقبضه، فأتيت رسول الله مح لول فذكرت ذلك له، فقال: (لا تبعه حتى
تقبضه).
٥٩٣٤ - (جه) عن عبد الله بن بُشْر المازني، قال: سمعت
رسول الله صل يقول: (كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه).
[جه ٢٢٣١]
٢٥

٦ - مقصد المعاملات
٥٩٣٥ _ (جه) عن عثمان بن عفان، قال: كنت أبيع التمر في
السوق، فأقول: كلتُ في وسقي(١) هذا كذا، فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ
شفِّي(٢)، فدخلني من ذلك شيء، فسألت رسول الله وَّل فقال: (إذا سميت
الكيل فكِلْهُ).
[جه ٢٢٣٠]
٥٩٣٦ - (جه) عن جابر، قال: نهى رسول الله وَّل عن بيع الطعام
حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري .
[جه ٢٢٢٨]
١٦ - باب: باع نخلاً عليها ثمر
[٢٦٥٣ - ق] ابن عمر [د ٣٤٣٣، ٣٤٣٤، ٣٩٦٢/ ت ١٢٤٤ / ن ٤٦٤٩، ٤٦٥٠/
جه ٢٢١٠، ٢٢١١، ٢٥٢٩/ مي ٢٥٦١].
■ وفي رواية للنسائي: (أيما امرىء أبَّر(١) نخلاً ثم باع أصلها، فللذي أبر
ثمر النخل، إلاَّ أن يشترط المبتاع).
■ وفي وراية لابن ماجه: (من باع نخلاً وباع عبداً جمعهما جميعاً).
[جه ٢٢١٢]
٥٩٣٧ - (جه) عن عبادة بن الصامت، قال: قضى رسول الله وَال
بثمر النخل لمن أبرها، إلاّ أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه،
إلاّ أن يشترط المبتاع.
[جه ٢٢١٣]
٥٩٣٥ - (١) (وسقي) الوسق: ستون صاعاً.
(٢) (شِفّي) أي ربحي.
٥٩٣٦ - ■ في الزوائد: في إسناده أبو عبد الرحمن الأنصاري؛ وهو ضعيف.
[٢٦٥٣]- (١) (أبَّر): أي لقَّح.
٥٩٣٧ - ■ في الزوائد: في إسناده: إسحاق لم يدرك عبادة بن الصامت.
٢٦

١ - كتاب البيوع
١٧ - باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها
وحكم الجوائح
[٢٦٥٤ - ق] ابن عمر [د ٣٣٦٧، ٣٣٦٨/ ت ١٢٢٦، ١٢٢٧/ ن ٤٥٣١، ٤٥٣٢،
٤٥٣٤، ٤٥٣٥، ٤٥٤٥، ٤٥٦٥/ جه ٢٢١٤/ می ٢٥٥٥].
[٢٦٥٥ _ ق] جابر بن عبد الله [د ٣٣٧٠، ٣٣٧٣ _ ٣٣٧٥، ٣٤٧٠/ ن ٤٥٤٠ - ٤٥٤٢،
٤٥٤٤، ٤٦٤٠، ٤٦٤١/ جه ٢٢١٦، ٢٢١٨، ٢٢١٩/ مي ٢٥٥٦].
[٢٦٥٦ _ ق] أنس [ن ٤٥٣٩].
■ وعند أبي دود والترمذي: نهى رسول الله وَّر عن بيع العنب حتى
[٥ ٣٣٧١ / ت ١٢٢٨]
یسود، وعن بیع الحب حتى يشتد.
■ ولابن ماجه مثلهما وزاد: نهى رسول الله وَّر عن بيع الثمرة حتى
[جه ٢٢١٧ ]
تزهو .
[٢٦٥٧ - ق] ابن عباس.
[٢٦٥٨ _ م] أبو هريرة [ن ٤٥٣٣ / جه ٢٢١٥].
٥٩٣٨ - (د) عن زيد بن ثابت، قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل
أن يبدو صلاحها، فإذا جدَّ الناس(١)، وحضر تقاضيهم (٢)، قال المبتاع(٣):
قد أصاب الثمر الدُّمانُ(٤)، وأصابه قشام(٥)، وأصابه مُراض(٦)، عاهات
٥٩٣٨ - الحديث أخرجه البخاري تعليقاً برقم ٢١٩٣، وانظرج ٢٦٥٤.
(١) (جد الناس): قطعوا الثمار.
(٢) (تقاضيهم): أخذ بعضهم من بعض ما تعاقدوا عليه، أي يقضي المدين
الدائن حقه .
(٣) (المبتاع): المشتري.
(٤) (الدمان): هو فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه.
(٥) (قشام): أن ينتقض ثمر النخل قبل أن يصير بلحاً.
(٦) (مراض) عاهة تقع في الثمر فيهلك.
٢٧

٦ - مقصد المعاملات
يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي ◌َّة، قال رسول الله المالية
كالمشورة يشير بها: (فأما لا، فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها) لكثرة
خصومتهم واختلافهم.
[٥ ٣٣٧٢]
٥٩٣٩ - (د) عن عطاء، قال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر،
أو برد، أو جراد، أو ريح، أو حريق.
[٥ ٣٤٧١ ]
٥٩٤٠ - (د) عن يحيى بن سعيد، قال: لا جائحة فيما أصيب دون
ثلث رأس المال، قال يحيى: وذلك في سنَّة المسلمين.
[ ٥ ٣٤٧٢ ]
٥٩٤١ - (د) عن علي قال: سيأتي على الناس زمان عضوض(١)،
بعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنسَوأ
اُلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾(٢) ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي ◌َّ عن بيع
المضطر (٣)، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك.
[٥ ٣٣٨٢ ]
٥٩٤٢ - (د) عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله وَّل عن بيع الغنائم
حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل
بغير حزام.
[د ٣٣٦٩]
٥٩٤١ - ■ قال الألباني : ضعيف.
(١) (عضوض): الكلب، ومنه ملك عضوض: فيه عسف وظلم.
(٢) سورة البقرة، الآية ٢٣٨.
(٣) (بيع المضطر) نوعان: ما كان عن إكراه فهذا فاسد، وما كان عن اضطرار
الدين ركبه وهذا صحيح ولكن من المروءة أن يعان حتى لا يبيع على هذا
الوجه .
٥٩٤٢ - ■ قال الألباني : ضعيف الإِسناد.
٢٨

١ - كتاب البيوع
١٨ - باب: النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة
[٢٦٥٩ - ق] ابن عمر [د ٣٣٦١/ ن ٤٥٤٧، ٤٥٤٨، ٤٥٦٣/ جه ٢٢٦٥].
■ ولفظ أبي داود: نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً، وعن بيع العنب
بالزبيب كيلاً. وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً.
[٢٦٦٠ _ ق] رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة [ت ١٣٠٣ / ن ٤٥٥٧].
زاد الترمذي: وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه.
[٢٦٦١ - ق] سهل بن أبي حثمة [د ٣٣٦٣ / ن ٤٥٥٦].
] زاد النسائي في أوله: نهى النبي ومثل﴾ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
[٢٦٦٢ - ق] جابر [د ٣٤٠٤، ٣٤٠٥/ ت ١٢٩٠، ١٣١٣/ ن ٣٨٨٨، ٣٨٨٩،
٣٨٩١، ٣٩٣٠، ٣٩٣١، ٤٥٣٦ - ٤٥٣٨، ٤٦٤٧، ٤٦٤٨ /
جه ٢٢٦٦].
■ وللنسائي: وعن بيع الثمر حتى يطعم إلاّ العرايا، وفي رواية: قبل أن
يطعم، وفي أخرى: وعن بيع النخل حتى يطعم.
■ وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: وعن الثنيا(١) إلّ أن تعلم.
[٢٦٦٣ - ق] أبو سعيد [ن ٣٨٩٤/ جه ٢٤٥٥ / مي ٢٥٥٧].
[٢٦٦٤ - خ] أنس.
[٢٦٦٥ - خ] ابن عباس.
[٢٦٦٦ - خ] أبو هريرة [ت ١٢٢٤ / ن ٣٨٩٣].
٥٩٤٣١ - (د) عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسول الله وَّل عن
المخابرة .
قال ثابت بن الحجاج: قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض
بنصف أو ثلث، أو ربع.
[٥ ٣٤٠٧ ]
[٢٦٦٢]- (١) (الثنيا): الاستثناء.
٢٩

٦ - مقصد المعاملات
٥٩٤٤ _ (ن) عن جابر بن عبد الله، أن النبي ◌َّ نهى عن المزابنة(١)
والمخاضرة، وقال: المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة بيع
الكرم(٢) بكذا وكذا صاع.
[ن ٣٨٩٢]
٥٩٤٥ _ (ن جه) عن رافع بن خديج: أن رسول الله الخ لل نهى عن
[ن ٣٨٩٥ _ ٣٨٩٧، ٤٥٤٩/ جه ٢٢٦٧]
المحاقلة(١) والمزابنة .
وفي رواية للنسائي: نهى عن كراء الأرض.
٥٩٤٦ - (د) عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله وعليه
يقول: (من لم يذر المخابرة(١)، فليأذن بحرب من الله ورسوله). [٥ ٣٤٠٦]
١٩ - باب: الترخيص في العرايا
[٢٦٦٧ - ق] زيد بن ثابت [٥ ٣٣٦٢ / ت ١٣٠٢ / ن ٤٥٤٦، ٤٥٥٠ _ ٤٥٥٤
جه ٢٢٦٨، ٢٢٦٩ / مي ٢٥٥٨].
[ت ١٣٠٠ ]
■ زاد في رواية للترمذي: نهى عن المحاقلة والمزابنة.
[٢٦٦٨ - ق] أبو هريرة [٥ ٣٣٦٤/ ت ١٣٠١ / ن ٤٥٥٥].
٥٩٤٧ _ (ن) عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله ولو أنهم
[ن ٤٥٥٨]
قالوا: رخص رسول الله وَلّر في بيع العرايا(١) بخرصها(٢).
٥٩٤٤ - (١) (المزابنة) بيع الثمر بالتمر.
(٢) (بيع الكرم) أي بيع العنب.
٥٩٤٥ - (١) (المحاقلة) بيع الزرع بالقمح.
٥٩٤٦ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (المخابرة): هي المعاملة على الأرض ببعض الخارج منها.
٥٩٤٧ - (١) (العرايا): جمع عرية، أن يشتري رطب النخلة بتمر يابس.
(٢) (بخرصها) الخرص: تقدير مقدار الثمر بالتخمين.
٣٠

١ - كتاب البيوع
٥٩٤٨ - (د) عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري، قال: العرية: الرجل
يُعْري الرجلَ النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها
فيبيعها بتمر .
[, ٣٣٦٥ ]
٥٩٤٩ - (د) عن ابن إسحاق، قال: العرايا: أن يهب الرجل للرجل
النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها .
[, ٣٣٦٦ ]
٢٠ - باب: تحريم بيع الخمر
[٢٦٦٩ - ق] عائشة [د ٣٤٩٠، ٣٤٩١/ ن ٤٦٧٩/ جه ٣٣٨٢/ مي ٢٥٦٩، ٢٥٧٠].
[٢٦٧٠ _ ق] ابن عباس [ن ٤٢٦٨/ جه ٣٣٨٣ / مي ٢١٠٤].
] ولفظ النسائي وابن ماجه والدارمي: أُبلغ عمر أن سمرة باع خمراً.
قال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم .. الحديث.
[٢٦٧١ _ ن] أبو سعيد.
[٢٦٧٢ _ م] ابن عباس [ن ٤٦٧٨ / مي ٢١٠٣].
■ زاد في رواية للدارمي في أوله: سألت ابن عباس عن جلود الميتة،
فقال: قال رسول الله وَله: (دباغها طهورها)، وسألته عن بيع الخمر من
أهل الذمة، فقلت له: إن لنا أعنابا وإنا نتخذ منها هذه الخمور، فنبيعها
من أهل الذمة؟ فذكر الحديث.
[مي ٢٥٧١]
٥٩٥٠ - (ت) عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت
المائدة، سألت رسول الله وَ ل عنه، وقلت: إنه لِيتيم، فقال: (أهريقوه).
[ت ١٢٦٣]
٥٩٥١ _ (دمي) عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله الَ له :
٥٩٥١ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٣١
أ

٦ - مقصد المعاملات
[د ٣٤٨٩ / مي ٢١٠٢]
(من باع الخمر فليشقص(١) الخنازير).
٢١ - باب: تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام
[٢٦٧٣ - ق] جابر بن عبد الله [٥ ٣٤٨٦، ٣٤٨٧ / ت ١٢٩٧ / ن ٤٢٦٧، ٤٦٨٣/
جه ٢١٦٧].
[٢٦٧٤ - ق] أبو هريرة.
٥٩٥٢ - (د) عن أبي هريرة، أن رسول الله وسلم قال: (إن الله حرم
الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه).
[٥ ٣٤٨٥ ]
٥٩٥٣ - (د) عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله وَّل جالساً عند
الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء، فضحك فقال: (لعن الله اليهود
- ثلاثاً - إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا
حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه).
وفي رواية لم يقل رأيت، وقال: قاتل الله اليهود.
[٥ ٣٤٨٨]
٢٢ - باب: النهي عن ثمن الكلب
ومهر البغي وحلوان الكاهن
[انظر: ج ٣٦٩٠ / ز ٦١١١].
[٢٦٧٥ - ق] أبو مسعود الأنصاري [٥ ٣٤٢٨، ٣٤٨١/ ت ١١٣٣، ١٢٧٦، ٢٠٧١/
ن ٤٣٠٣، ٤٦٨٠ / جه ٢١٥٩/ مي ٢٥٦٨].
[٢٦٧٦ - خ] أبو جحيفة [٥ ٣٤٨٣].
[٢٦٧٧ _ م] رافع بن خديج [د ٣٤٢١ / ت ١٢٧٥ / ن ٤٣٠٥/ مي ٢٦٢١].
■ ولفظ النسائي (شر الكسب ... ).
[٢٦٧٨ - م] جابر [د ٣٤٧٩ / ت ١٢٧٩].
(١) (فلميشقص) معناه فليستحل أكلها. والتشقيص: الذبح بالمشقص.
٣٢

١ - كتاب البيوع
٥٩٥٤ _ (دن) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَله: (لا يحل
[٥ ٣٤٨٤ / ن ٤٣٠٤]
ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي).
٥٩٥٥ - (د) عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله وح لول عن ثمن
الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفه تراباً.
[٥ ٣٤٨٢ ]
٥٩٥٦ _ (ت) عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب، إلاَّ كلب
[ت ١٢٨١ ]
صید .
٥٩٥٧ _ (ن) عن ابن عباس قال: قال رسول الله و الله في أشياء حرمها
(وثمن الكلب).
[ن ٤٦٨١]
٢٣ - باب: بطلان بيع الملامسة والمنابذة والحصاة
[٢٦٧٩ - ق] أبو هريرة [ت ١٣١٠ / ن ٤٥٢١، ٤٥٢٥، ٤٥٢٩].
] زاد النسائي في رواية: وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل:
أبيعك ثوبي بثوبك. ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه
لمساً، وأما المنابذة: أن يقول: أَنبذ ما معي، وتنبذ ما معك، ليشترى
أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحواً من
هذا الوصف .
■ وللنسائي: أن ذلك في الليل.
[٢٦٨٠ - ق] أبو سعيد [د ٣٣٧٧ - ٣٣٧٩/ ن ٤٥٢٢ - ٤٥٢٤، ٤٥٢٦، ٤٥٢٧/
جه ٢١٧٠/ مي ٢٥٦٢]
[٢٦٨١ _ م] أبو هريرة [د ٣٣٧٦ / ت ١٢٣٠ / ن ٤٥٣٠/ جه ٢١٩٤/ مي ٢٥٥٤،
٢٥٦٣].
٥٩٥٦ - ■ قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه.
٣٣

٦ - مقصد المعاملات
٥٩٥٨ _ (ن) عن ابن عمر قال: نهى رسول الله وَل عن لبستين،
ونهانا رسول الله وَل عن بيعتين: عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا
يتبايعون بها في الجاهلية .
[ن ٤٥٢٨]
٥٩٥٩ _ (جه) عن ابن عباس قال: نهى رسول الله وَ خلاله عن بيع
الغرر(١).
[جه ٢١٩٥]
٢٤ - باب: بيع المزايدة
[انظر: ج ٢١٥٨].
٢٥ - باب: تحريم بيع حبل الحبلة
[٢٦٨٢ - ق] ابن عمر [د ٣٣٨٠، ٣٣٨١/ ت ١٢٢٩/ ن ٤٦٣٧ _٤٦٣٩/ جه ٢١٩٧].
٥٩٦٠ _ (ن) عن ابن عباس، عن النبي وَّ قال: (السلف في حبل
الحبلة (١) ربا).
[ن ٤٦٣٦]
٥٩٦١ - (جه) عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله وله
عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلاّ بكيل، وعن
شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات
حتى تقبض، وعن ضربة الغائص(١).
[جه ٢١٩٦]
٥٩٥٩ - ■ في الزوائد: في إسناده أيوب بن عتبة، ضعيف.
(١) (الغرر): هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول.
٥٩٦٠ - (١) (حبل الحبلة) أن يقول: إذا ولدت هذه الناقة، ثم ولدت التي في بطنها
فقد اشتريت منك ولدها بكذا.
٥٩٦١ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (ضربة الغائص): أن يقول الغائص في البحر للتاجر: أغوص غوصة،
فما أخرجته فهو لك بكذا.
٣٤

١ - كتاب البيوع
٢٦ - باب: بيوع منهي عنها (تلقي الركبان، بيع حاضر
لباد، النجش، المصراة، بيع الرجل على بيع أخيه .. )
[انظر: ج ٢٠٩٨ - ٢١٠٠، ٢٦٢٥/ ز ٥٩٧٠].
[٢٦٨٣ - ق] أبو هريرة [٥ ٣٤٣٧، ٣٤٤٣ _ ٣٤٤٥/ ت ١٢٢٠، ١٢٥١، ١٢٥٢/
ن ٤٤٩٩ _ ٤٥٠١، ٤٥٠٣، ٤٥٠٨، ٤٥١٣، ٤٥١٤، ٤٥١٨، ٤٥١٩/
جه ٢١٧٥، ٢١٧٨، ٢٢٣٩/ مي ٢٥٥٣، ٢٥٦٦].
■ ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي (من اشترى شاة
مصراة(١) فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعاً من طعام
لا سمراء(٢)) وعند ابن ماجه (صاعاً من تمر، لا سمراء).
[٢٦٨٤ _ ق] أنس [د ٣٤٤٠ / ن ٤٥٠٤ _ ٤٥٠٦].
[٢٦٨٥ _ ق] ابن عباس [د ٣٤٣٩/ ن ٤٥١٢/ جه ٢١٧٧ / ٢٥٦٧].
[٢٦٨٦ _ ق] ابن عمر [٤٥١٧/ جه ٢١٧٣].
[٢٦٨٧ - ق] ابن مسعود [ت ١٢٢٠ / جه ٢١٨٠].
[٢٦٨٨ - ق] ابن عمر [د ٣٤٣٦ / ن ٤٥١٥، ٤٥١٦/ جه ٢١٧١ / ٢٥٦٧].
] وللنسائي: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتي يبتاع أو يذر).
] وزاد الدارمي: ولا تناجشوا.
[٢٦٨٩ - خ] ابن عمر.
[٢٦٩٠ _ م] ابن عمر [ن ٤٥١٠، ٤٥١١/ جه ٢١٧٩].
[٢٦٩١ _ م] جابر [٥ ٣٤٤٢/ ت ١٢٢٣ / ن ٤٥٠٧/ جه ٢١٧٦].
٥٩٦٢ - (ن) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولو: (إذا باع
[٢٦٨٣]- (١) (مصراة): هي التي حبس لبنها في ضرعها تغريراً بالمشتري.
(٢) (سمراء) أي الحنطة .
٣٥

٦ - مقصد المعاملات
أحدكم الشاة أو اللقحة(١) فلا يحفلها(٢)).
[ن ٤٤٩٨]
٥٩٦٣ _ (ن) عن نافع عن عبد الله، عن رسول الله وَ له: أنه نهى عن
النجش(١)، والتلقي (٢)، وأن يبيع حاضر لباد(٣).
[ن ٤٥٠٩]
٥٩٦٤ - ( دجه) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله اَل: (من
ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها، رد معها مثل أو مثلي لبنها
قمحاً).
[٥ ٣٤٤٦/ جه ٢٢٤٠]
٥٩٦٥ - (د) عن سالم المكي أن أعرابياً حدثه، أنه قدم على عهد
رسول الله وَّطهور، فنزل على طلحة بن عبيد الله، فقال: إن النبي وَ لل نهى أن
يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق، فانظر من يبايعك فشاورني، حتى
آمرك أو أنهاك.
[٥ ٣٤٤١ ]
٥٩٦٦ - ( جه) عن عبد الله بن مسعود، قال: أشهد على الصادق
٥٩٦٢ - (١) (اللقحة) الناقة القريبة العهد بالنتاج.
(٢) (فلا يحفلها) أي فلا يحبس لبنها في الضرع ليخدع به المشتري.
٥٩٦٣ - (١) (النجش): أن يزيد في السلعة وهو غير راغب في شرائها.
(٢) (التلقي): هو تلقي الركبان، وهو استقبال القافلة الجالبة للطعام قبل أن
يقدموا الأسواق.
(٣) (حاضر لباد) الحاضر: هو المقيم بالبلدة، والبادي: البدوي.
٥٩٦٤ - ١
قال الألباني: ضعيف.
٥٩٦٥ - ■ قال الألباني : ضعيف الإِسناد.
٥٩٦٦ - ■ في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي، وهو متهم/ وقال الألباني: ضعيف.
٣٦

١ - كتاب البيوع
المصدوق أبي القاسم ول أنه حدثنا، قال: (بيع المحفَّلات خلابة(١)، ولا
تحل الخِلابة لمسلم).
[جه ٢٢٤١ ]
٢٧ - باب: الشروط في البيع وأمر العرف
[انظر: ج ٢٧٧٨ / ز ٥٩٩٧].
[٢٦٩٢ - ق] جابر [د ٣٥٠٥/ ت ١٢٥٣/ ن ٤٦٥١ _ ٤٦٥٥/ جه ٢٢٠٥].
■ وفي رواية للنسائي: فبعته وكانت لي إليه حاجة شديدة، وفي أخرى:
فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهماً مع الناس، وفي أخرى: فقال ◌َّ:
(أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟).
■ ولفظ ابن ماجه: قال: كنت مع النبي ◌َّ في غزوة، فقال لي: (أتبيع
ناضحك هذا بدينار، والله يغفر لك؟) قلت: يا رسول الله، هو ناضحكم
إذا أتيت المدينة، قال: (فتبيعه بدينارين، والله يغفر لك؟) قال: فما زال
يزيدني ديناراً ديناراً ويقول مكان كل دينار: (والله يغفر لك)، حتى بلغ
عشرين ديناراً، فلما أتيت المدينة أخذت برأس الناضح فأتيت به
النبي 8* فقال: (يا بلال، أعطه من الغنيمة عشرين ديناراً)، وقال:
(انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك).
] ولأبي داود والنسائي: كان لي على النبي ◌ُ ◌ّ ر دين فقضاني وزادني.
[د ٣٣٤٧ / ن ٤٦٠٥]
] وللنسائي: لما قدم النبي وَلّ المدينة، دعا بميزان، فوزن لي وزادني.
[ن ٤٦٠٤]
] وللدارمي: وزن له دراهم فأرجحها .
[می ٢٥٨٤]
[٢٦٩٣ - ق] عائشة [د ٢٩١٥، ٣٩٢٩، ٣٩٣٠/ ت ١٢٥٦، ٢١٢٤/ ن ٣٤٥١،
٤٦٥٨، ٤٦٦٩، ٤٦٧٠/ جه ٢٥٢١].
(١) (خلابة): أي خديعة.
٣٧

٦ - مقصد المعاملات
■ ولأبي داود: (ما بال رجال يقول أحدهم: أعتق يا فلان والولاء لي،
إنما الولاء لمن أعتق).
وللترمذي: (فإنما الولاء لمن أعطى الثمن، أو لمن ولي النعمة).
■ وزاد النسائي في رواية: فخيرها رسول الله وَ ﴿ من زوجها وكان عبداً.
فاختارت نفسها. قال عروة: فلو كان حراً ما خيرها رسول الله وَله.
٥٩٦٧ _ (ت جه) عن عبد المجيد بن وهب، قال: قال لي العداء بن
خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله وَلهم؟ قال: قلت: بلى،
فأخرج لي كتاباً: (هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة، من محمد
رسول الله وَله، اشترى منه عبداً أو أمة، لا داء(١) ولا غائلة(٢) ولا خِبْئَةَ(٣)،
بيع المسلم المسلم) .
[ت ١٢١٦/ جه ٢٢٥١]
٥٩٦٨ - (د) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَلو: (من باع
عبداً وله مال، فماله للبائع، إلاَّ أن يشترط المبتاع).
[, ٣٤٣٥]
٥٩٦٩ _ (ت) عن جابر قال: استغفر لي رسول الله وح لول ليلة البعير
خمساً وعشرين مرة.
[ت ٣٨٥٢]
٢٨ - باب: أول من يدخل السوق
٥٩٧٠ _ (ت) عن ابن عباس: أن النبي ◌َّلو قال: (لا تستقبلوا
٥٩٦٧ - (١) (لا داء) هو العيب الباطن في السلعة .
(٢) (غائلة): هي الإِباق والسرقة والزنا، أو أن يكون مسروقاً.
(٣) (خبثة): قيل: الحرام، وقيل: الداء ما كان في الجسد، والخبثة: ما كان
في الخُلُق .
٥٩٦٩ - ■ قال الترمذي: حديث حسن صحيح/ وقال الألباني: ضعيف.
٣٨

١ - كتاب البيوع
السوق(١)، ولا تحفِّلوا(٢)، ولا ينقِّق(٣) بعضكم لبعض).
[ت ١٢٦٨]
[انظر: ج ٦٢، ٣٢٨، ٨٠٢ / ز ٢٩٧١، ٢٩٧٢، ٦٠٢١ - ٦٠٢٣].
٢٩ - باب: بيع السلم
[٢٦٩٤ - ق] ابن عباس [د ٣٤٦٣/ ت ١٣١١/ ن ٤٦٣٠ / جه ٢٢٨٠/ مي ٢٥٨٣].
[٢٦٩٥ - خ] ابن أبي أوفى [٥ ٣٤٦٤ - ٣٤٦٦ / ن ٤٦٢٨، ٤٦٢٩/ جه ٢٢٨٢].
زاد أبو داود: إلى قوم ما هو عندهم.
] وعند النسائي: إلى قوم لا أدري أعندهم أم لا؟ وفي رواية: ما نرى
عندهم.
٥٩٧١ - ( دجه) عن ابن عمر، أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل، فلم
تخرج تلك السنة شيئاً، فاختصما إلى النبي وَاللّه فقال: (بم تستحل ماله؟ اردد
عليه ماله) ثم قال: (لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه).
■ زاد ابن ماجه: فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع:
إنما بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله وَالر فقال البائع: (أخذ
٥٩٧٠ - (١) (لا تستقبلوا السوق) المراد من السوق العير، أي لا تلقوا الركبان.
(تحفة الأحوذي).
وإذا أخذنا النص على عمومه فإنه يدخل فيه التبكير إلى السوق.
(٢) (تحفلوا) المحفلة: الشاة أو البقرة .. التي ترك حلبها حتى يجتمع اللبن
في الضرع، فيغتر من يريد شراءها .
(٣) (ولا ينفق) من النفاق: ضد الكساد، والمراد هنا ما كان على وجه غير
مشروع، كأن يكون ذلك على جهة النجش، فإنه يزيد في السلعة فيرغب
السامع بشرائها .
٥٩٧١ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٣٩

٦ - مقصد المعاملات
[٥ ٣٤٦٧ / جه ٢٢٨٤]
من نخلك شيئاً؟) قال: لا ... الحديث.
٥٩٧٢ - (دجه) عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ولةٍ :
(من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره).
[٥ ٣٤٦٨ / جه ٢٢٨٣]
٥٩٧٣ - (جه) عن عبد الله بن سلام، قال: جاء رجل إلى النبي وَل
فقال: إن بني فلان أسلموا - لقوم من اليهود - وإنهم قد جاعوا، فأخاف أن
يرتدوا، فقال النبي ◌َ﴾: (من عنده؟)، فقال رجل من اليهود: عندي كذا
وكذا ـ لشيء قد سماه - أراه قال: ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط
بني فلان. فقال رسول الله وَالر: (بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس
من حائط بني فلان).
[جه ٢٢٨١ ]
٣٠ - باب: الشفعة
[٢٦٩٦ - ق] جابر [د ٣٥١٣، ٣٥١٤ / ت ١٣١٢، ١٣٧٠ / ن ٤٤٦٠، ٤٧١٥/
جه ٢٤٩٩/ می ٢٦٢٨].
■ وللنسائي: قضى رسول الله # بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة
وحائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه ... الحديث.
[٢٦٩٧ - خ] أبو رافع [د ٣٥١٦/ ن ٤٧١٦/ جه ٢٤٩٥، ٢٤٩٨].
■ ولابن ماجه: (الشريك أحق بسقبه ما كان).
٥٩٧٤ - ( دجه) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وسلم: (إذا
قسمت الأرض وحُدَّتْ فلا شفعة فيها).
[٥ ٣٥١٥/ جه ٢٤٩٧]
٥٩٧٢ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٥٩٧٣ - ■ في الزوائد: في إسناده الوليد بن مسلم، وهو مدلس/ وقال الألباني:
ضعيف .
٤٠