النص المفهرس

صفحات 321-340

١ - كتاب الطعام والشراب ((الأشربة وآداب الشرب))
■ ولفظ النسائي وابن ماجه والدارمي: عن الزهو والرطب جميعاً.
[٢٣٩١ _ م] أبو سعيد [ت ١٨٧٧ / ن ٥٥٨٤، ٥٥٨٥، ٥٥٨٧].
■ زاد الترمذي: ونهى عن الجرار أن ينبذ فيها.
■ ونص النسائي: نهى رسول الله ◌َ أن يخلط بسر بتمر، أو زبيب بتمر،
أو زبيب بيسر، وقال: (من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فرداً، تمراً
فرداً، أو بسراً فرداً، أو زبيباً فرداً).
■ وللنسائي: نهى أن يخلط الزهو والتمر، والزهو والبسر. [ن ٥٥٦٥،
٥٥٦٨ ]
[٢٣٩٢ _ م] أبو هريرة [ن ٥٥٨٦/ جه ٣٣٩٦]
■ ولفظ النسائي: نهى أن يخلط البسر والزبيب، والبسر والتمر ...
[٢٣٩٣ _ م] ابن عباس [ن ٥٥٧٢، ٥٥٧٤].
■ زاد النسائي في أوله: نهى وَ لجر عن الدباء(١) والحنتم (٢) والمزفت(٣)
والنقير(٤) .. وكتب إلى أهل هجر ...
[٢٣٩٤ _ م] ابن عمر.
٥٣٨٢ _ (دن) عن ابن أبي ليلى، عن رجل - قال حفص: من
أصحاب رسول الله وَلو - عن النبي وَليل قال: نهى (١) عن البلح والتمر،
والزبيب والتمر.
[د ٣٧٠٥ / ن ٥٥٦٢]
[٢٣٩٤] - (١) (الدباء) القرع اليابس يستعمل وعاء.
(٢) (الحنتم) جرار خضر.
(٣) (المزفت) المطلي بالقار وهو الزفت.
(٤) (النقير) جذع ينقر وسطه.
٥٣٨٢ - (١) (نهى ... ) أي عن الجمع بين النوعين في الانتباذ لمسارعة الإِسكار
والاشتداد عند الخلط .
٣٢١

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
٥٣٨٣ _ (ن) عن جابر بن عبد الله، عن النبي وَل قال: (الزبيب
[ن ٥٥٦١ ]
والتمر هو الخمر).
[ن ٥٥٥٩، ٥٥٦٠]
] وفي رواية عن جابر قال: البسر والتمر خمر.
٥٣٨٤ _ (ن) عن ابن عباس قال: البسر وحده حرام، ومع التمر
[ن ٥٥٧٣]
حرام.
٥٣٨٥ _ (ن) عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله وَ له أن نجمع
شيئين نبيذاً يبغي أحدهما على صاحبه.
قال المختار بن فلفل: وسألته عن الفضيخ(١)، فنهاني عنه، قال: كان
يكره المذنَّب(٢) من البسر مخافة أن يكونا شيئين، فكنا نقطعه. [ن ٥٥٧٨]
■ وفي رواية عن أبي إدريس قال: شهدت أنس بن مالك أتي ببسر
مذنب فجعل يقطعه منه .
[ن ٥٥٧٩ ]
وفي رواية عن قتادة: كان أنس يأمر بالتَّذْنُوب فيقرض. [ن ٥٥٨٠]
C
] وفي رواية: أنه كان لا يدع شيئاً قد أرطب إلاَّ عزله عن فضيخه.
[ن ٥٥٨١ ]
٥٣٨٦ _ (د) عن أم سلمة قالت: كان النبي وّل ينهانا أن نَعْجُمَ
النوى(١) طبخاً، أو نخلط الزبيب والتمر.
[٥ ٣٧٠٦ ]
٥٣٨٥ - (١) (الفضيخ) شراب متخذ من البسر المفضوح أي المشدوخ.
(٢) (المذنَّب) هو البسر الذي ظهر الإِرطاب فيه.
٥٣٨٦ _ ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
(١) (نعجم النوى) أي أن نبلغ به النضج إذا طبخنا التمر.
٣٢٢

١ - كتاب الطعام والشراب ((الأشربة وآداب الشرب))
٥٣٨٧ _ (د) عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله وعليه كان ينبذ له
زبيب، فيلقي فيه تمراً، وتمر فيلقي فيه الزبيب.
[٥ ٣٧٠٧ ]
٥٣٨٨ _ (د) عن صفية بنت عطية، قالت: دخلت مع نسوة من
عبد القيس على عائشة، فسألناها عن التمر والزبيب، فقالت: كنت آخذ قبضة
من تمر، وقبضة من زبيب، فألقيه في إناء، فأمرسه(١)، ثم أسقيه النبي وَلّر .
[٥ ٣٧٠٨ ]
١٥ - باب: إباحة النبيذ الذي لم يصر مسكراً
[انظر: ج ٢٣٩٩ وما بعده].
[٢٣٩٥ _ م] ابن عباس [د ٣٧١٣/ ن ٥٧٥٣ _ ٥٧٥٥/ جه ٣٣٩٩].
[٢٣٩٦ _ م] عائشة [٥ ٣٧١١/ ت ١٨٧١].
[٢٣٩٧ - م] أنس.
٥٣٨٩ _ (دن مي) عن عبد الله بن الديلمي، عن أبيه فيروز، قال:
قدمت على رسول الله وَّ فقلت: يا رسول الله، إنا أصحاب كرم، وقد أنزل
الله عز وجل تحريم الخمر، فماذا نصنع؟ قال: (تتخذونه زبيباً)، قلت:
فنصنع بالزبيب ماذا؟ قال: (تنقعونه على غدائكم، وتشربونه على عشائكم،
وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم)، قلت: أفلا نؤخره حتى
يشتد؟ قال: (لا تجعلوه في القلل، واجعلوه في الشنان، فإنه إن تأخر صار
[د ٣٧١٠ / ن ٥٧٥١، ٥٧٥٢/ مي ٢١٠٨]
خلاً).
٥٣٨٧ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٥٣٨٨ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
(١) (أمرسه) تريد أنها تدلكه بأصابعها في الماء.
٣٢٣

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
■ زاد الدارمي بعد (على غدائكم) (فإنه إذا أتى عليه العصران كان حلّ
قبل أن یکون خمراً).
٥٣٩٠ - (د) عن مقاتل بن حيان قال: حدثتني عمتي عمرة، عن
عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تنتبذ للنبي و ور غدوة فإذا كان من العشي
فتعشى شرب على عشائه، وإن فضل شيء صببته، أو فرغته، ثم تنبذ له
بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه، قالت: يغسل السقاء غدوة
وعشية، فقال لها أبي: مرتين في يوم؟ قالت: نعم.
[د ٣٧١٢]
٥٣٩١ _ (ن) عن ابن عمر: أنه كان ينبذ له في سقاء الزبيب غدوة،
فيشربه من الليل، وينبذ له عشية فيشربه غدوة، وكان يغسل الأسقية، ولا
يجعل فيها دردياً(١) ولا شيئاً، قال نافع: فكنا نشربه مثل العسل. [ن ٥٧٥٦]
٥٣٩٢ _ (ن) عن علي بن حسين رضي الله عنه، أنه كان ينبذ له من
الليل فيشربه غدوة، وينبذ له غدوة فيشربه من الليل.
[ن ٥٧٥٧ ]
٥٣٩٣ _ (ن) عن عبد الله قال: سمعت سفيان، سئل عن النبيذ؟
قال: انتبذ عشياً واشربه غدوة.
[ن ٥٧٥٨ ]
٥٣٩٤ - (جه) عن عائشة، قالت: كنا ننبذ لرسول الله وَّ في سقاء،
فنأخذ قبضة من تمر، أو قبضة من زبيب، فنطرحها فيه، ثم نصب عليه
الماء، فننبذه غدوة، فيشربه عشية، وننبذه عشية فيشربه غدوة.
وقال أبو معاوية: نهاراً فيشربه ليلاً، أو ليلاً فيشربه نهاراً. [جه ٣٣٩٨]
٥٣٩١ - (١) (دردياً) دردي الزيت وغيره: الكدر.
٣٢٤

١ - كتاب الطعام والشراب ((الأشربة وآداب الشرب))
٥٣٩٥ _ (ن) عن ابن عباس قال: من سره أن يحرِّم - إن كان
محرِّماً - ما حرَّم الله ورسوله، فليحرم النبيذ (١).
[ن ٥٧٠٤]
٥٣٩٦ _ (ن) عن ابن عباس قال: نبيذ البسر(١) بحتٌ لا يحل.
[ن ٥٧٠٦]
٥٣٩٧ _ (ن ) عن زيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن الأشربة،
فقال: اجتنب كل شيء ينش(١).
[ن ٥٧١٢، ٥٧١٣ ]
٥٣٩٨ _ (ن) عن عتبة بن فرقد قال: كان النبيذ الذي يشربه عمر بن
الخطاب قد خُلِّل.
[ن ٥٧٢٣]
٥٣٩٩ _ (ن) عن سعيد بن المسيب: أنه كان يكره أن يجعل نَظْلَ
النبيذ(١) في النبيذ ليشتد بالنطل.
[ن ٥٧٦٠]
[ ن ٥٧٦١ ]
وفي رواية قال: خمره دُرْدِيُّه(٢).
وفي رواية قال: إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى مضى صفوها
وبقي كدرها وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر.
[ن ٥٧٦٢]
٥٤٠٠ _ (ن) عن إبراهيم قال: كانوا يرون أن من شرب شراباً فسكر
منه، لم يصلح له أن يعود فيه.
[ن ٥٧٦٣]
٥٣٩٥ - (١) (فليحرم النبيذ) المراد بنبيذ الدباء والحنتم، أو النبيذ المسكر.
٥٣٩٦ - (١) (البسر) التمر قبل أن يكون رطباً.
٥٣٩٧ - (١) (ينش) نش الشراب: إذا غلا.
٥٣٩٩ - (١) (نطل النبيذ): هو ما يبقى من النبيذ بعد الخالص، وهو العكر والدردي.
(٢) (درديه) هو ما يبقى بعد أخذ الخالص.
٣٢٥

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
وفي رواية قال: لا بأس بنبيذ البختج(١).
[ن ٥٧٦٤ ]
٥٤٠١ _ (ن) عن أبي مسكين قال: سألت إبراهيم قلت: إنا نأخذ
دردي الخمر أو الطلاء فننظفه، ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثاً، ثم نصفيه، ثم ندعه
حتى يبلغ فنشربه. قال: يكره.
[ن ٥٧٦٥ ]
٥٤٠٢ _ (ن) عن ابن شبرمة قال: رحم الله إبراهيم، شدد الناس في
[ن ٥٧٦٦ ]
النبيذ، ورخص فيه.
٥٤٠٣ _ (ن) عن ابن المبارك قال: ما وجدت الرخصة في المسكر
عن أحد صحيحاً، إلاَّ عن إبراهيم.
[ن ٥٧٦٧ ]
٥٤٠٤ _ (ن) عن عبد الرحمن بن أبزى قال: سألت أبيَّ بن كعب
عن النبيذ، فقال: اشرب الماء، واشرب العسل، واشرب السويق، واشرب
اللبن الذي نُجِعتَ به(١)، فعاودته فقال: الخمر تريد، الخمر تريد؟.
[ن ٥٧٧٠ ]
٥٤٠٥ _ (ن) عن ابن شبرمة قال: قال طلحة لأهل الكوفة: في النبيذ
فتنة، يربو فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير، قال: وكان إذا كان فيهم عرس،
كان طلحة وزبير يسقيان اللبن والعسل، فقيل لطلحة: ألا تسقيهم النبيذ؟
قال: إني أكره أن يسكر مسلم في سببي.
[ن ٥٧٧٣]
٥٤٠٠ - (١) (البختج) هو العصير المطبوخ.
٥٤٠٤ _ (١) (نُجِعتَ به) أي الذي سقيته في الصغر وغذيت به.
٣٢٦

١ - كتاب الطعام والشراب ((الأشربة وآداب الشرب))
٥٤٠٦ _ (ن) عن قيس بن وهبان قال: سألت ابن عباس قلت: إن
لي جُرَيْرَة(١) أنتبذ فيها، حتى إذا غلى وسكن شربته، قال: مُذْ كم هذا
شرابك؟ قلت: مذ عشرون سنة، أو قال مذ أربعون سنة، قال: طالما تروَّت
عروقك من الخبث.
[ن ٥٧٠٩]
٥٤٠٧ _ (ن) عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله وَ ل بقدح
فيه نبيذ - وهو عند الركن - ودفع إليه القدح، فرفعه إلى فيه، فوجده
شديداً (١)، فرده على صاحبه، فقال له رجل من القوم: يا رسول الله، أحرام
هو؟ فقال: (عليَّ بالرجل) فأتي به، فأخذ منه القدح ثم دعا بماء فصبه فيه،
فرفعه إلى فيه، فقطَّب(٢)، ثم دعا بماء أيضاً فصبه فيه، ثم قال: (إذا
اغْتَلَمَتْ (٣)، عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء). [ن ٥٧١٠، ٥٧١١]
٥٤٠٨ _ (ن) عن رقية بنت عمرو بن سعيد قالت: كنت في حجر ابن
عمر، فكان ينقع له الزبيبُ، فيشربه من الغد، ثم يجفف الزبيب ويلقى عليه
زبيب آخر، ويجعل فيه ماء فيشربه من الغد، حتى إذا كان بعد الغد طرحه.
[ن ٥٧١٨ ]
٥٤٠٦ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (جريرة) تصغير جرة.
٥٤٠٧ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
(١) (فوجده شديداً) أي قريباً من الإِسكار.
(٢) (فقطَّب) أي جمع ما بين عينيه، كما يفعله العبوس.
(٣) (اغتلمت) أي اشتدت واضطربت، والمراد إذا قاربت الاشتداد.
٥٤٠٨ _ ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد، موقوف.
٣٢٧

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
٥٤٠٩ _ (ن) عن ابن مسعود قال: عطشى النبي وَلّر حول الكعبة،
فاستسقى، فأتي بنبيذ من السقاية، فشمَّه فقطّب، فقال: (علي بذنوب من
زمزم) فصبَّ عليه ثم شرب، فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال:
(لا).
[ن ٥٧١٩ ]
٥٤١٠ _ (ن) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا خشيتم من
نبيذ شدته، فاكسروه بالماء، قال عبد الله: من قبل أن يشتد.
[ن ٥٧٢١ ]
٥٤١١ _ (ن) عن سعيد بن المسيب، قال: تلقتْ ثقيف عمر
بشراب، فدعا به، فلما قربه إلى فيه كرهه، فدعا به فكسره بالماء، فقال:
هكذا فافعلوا.
[ن ٥٧٢٢]
١٦ - باب: تحريم تخليل الخمر
[٢٣٩٨ _ م] أنس [د ٣٦٧٥ / ت ١٢٩٤ / مي ٢١١٥].
■ ولفظ أبي داود والدارمي: أن أبا طلحة سأل النبي وَلّ عن أيتام ورثوا
خمراً. قال: (أهرقها) قال: أفلا أجعلها خلاً؟ قال: (لا).
■ وللترمذي: عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمراً
[ ١٢٩٣]
لأيتام في حجري. قال: (أهرق الخمر واكسر الدنان).
١٧ - باب: الأوعية والظروف
[انظر: ج ١٤٠٠، ٣٤٩٧، ٣٤٩٨].
[٢٣٩٩ - ق] أنس [ن ٥٦٤٥، ٥٦٤٦/ مي ٢١١٠].
٤ - ■ قال النسائي: هذا خبر ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف الإِسناد.
قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٥٤١٠ -
قال الألباني: ضعيف الإسناد.
٥٤١١ - ■
٣٢٨

١ - كتاب الطعام والشراب ((الأشربة وآداب الشرب))
[ن ٥٦٥٨]
■ وللنسائي: نهى رسول الله وير عن الظروف المزفتة.
[٢٤٠٠ _ ق] علي [ن ٥٦٤٣].
[٢٤٠١ - ق] عائشة [ن ٥٦٤٢، ٥٦٥٤ _ ٥٦٥٦].
■ وللنسائي: نهى عن الدباء بذاته.
[٢٤٠٢ _ ق] عبد الله بن عمرو [د ٣٧٠٠، ٣٧٠١/ ن ٥٦٦٦].
■ ولفظ أبي داود: ذكر رسول الله وَالر الأوعية: الدباء والحنتم والمزفت
والنقير(١).
فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا، فقال: (اشربوا ما حلَّ).
■ وفي رواية له: (اجتنبوا ما أسكر)(١).
[٢٤٠٣ _ ق] ابن عباس [ن ٥٥٦٣، ٥٥٦٤].
■ وفي رواية للنسائي: ونهى أن يخلط التمر بالزبيب، والزهر بالتمر.
[٢٤٠٤ - خ] ابن أبي أوفى [ن ٥٦٣٧، ٥٦٣٨].
■ وفي رواية للنسائي: قال: فالأبيض قال: لا أدري(١).
■ وله: نهى عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض (٢).
[٢٤٠٥ - خ] جابر [د ٣٦٩٩ / ت ١٨٧٠ / ن ٥٦٧٢].
[٢٤٠٦ _ م] ابن عمر [د ٣٦٩٠ / ت ١٨٦٨ / ن ٥٦٤٠، ٥٦٤١، ٥٦٤٧، ٥٦٤٨،
٥٦٥٠/ جه ٣٤٠٢].
■ وللنسائي: مثل الرواية الثالثة وزاد: ثم تلا رسول الله وَ ل هذه الآية:
[ن ٥٦٥٩ ]
﴿ وَمَآ ءَانَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَهَنَّكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُواْ﴾(١) (٢).
[٢٤٠٢] - (١) انظر شرح ٥٤١٢.
[٢٤٠٤] _ (١) قال الألباني: كلمة ((لا أدري)) شاذ.
(٢) قال الألباني: ((والأبيض)) مدرج.
[٢٤٠٦] _ (١) سورة الحشر، الاية ٧.
(٢) قال الألباني: كأن الآية مدرجة.
٣٢٩

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
] وله مثل الرواية الثانية عن زاذان، ولكن المسؤول فيها هو عبد الله بن
[ن ٥٦٦١ ]
عمرو.
■ وللنسائي والترمذي: جاء رجل إلى ابن عمر قال: أنهى رسول الله وَله
[ت ١٨٦٧ / ن ٥٦٣٠، ٥٦٣١]
عن نبيذ الجر؟ قال: نعم.
■ وللنسائي: نهى رسول الله ﴾ عن الحنتم. قلت: وما الحنتم؟ قال:
الجر .
[ن ٥٦٣٣]
■ ولأبي داود والنسائي والدارمي: عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن
عمر يقول: حرم رسول الله وَل﴿ نبيذ الجر، فخرجت فزعاً من قوله: حرم
رسول الله وَل نبيذ الجر، فدخلت على ابن عباس، فقلت: أما تسمع
ما يقول ابن عمر؟ قال: وما ذاك؟ قلت: قال: حرم رسول الله رَ # نبيذ
الجر. قال: صدق، حرم رسول الله وَ ل﴿ل نبيذ الجر، قلت: وما الجر؟
قال: كل شيء يصنع من مدر.
[د ٣٦٩١/ ن ٥٦٣٥، ٥٦٣٦/ مي ٢١٠٩]
[٢٤٠٧ _ م] جابر وابن عمر.
[٢٤٠٨ _ م] جابر [٥ ٣٧٠٢/ ن ٥٦٢٩، ٥٦٦٣ _ ٥٦٦٥/ جه ٣٤٠٠/ مي ٢١٠٧].
■ زاد في رواية للنسائي: نهى رسول الله وَّل عن الجر والمزفت والدباء
والنقير .
■ ولفظ الدارمي: في تور من برام (١).
[٢٤٠٩ _ م] بريدة [ت ١٨٦٩ / ن ٥٦٧٠/ جه ٣٤٠٥].
[٢٤١٠ _ م] أبو هريرة [٥ ٣٦٩٣/ ن ٥٦٦٢].
■ زاد النسائي: (واشربه حلواً) قال بعضهم: ائذن لي يا رسول الله في مثل
هذا.
[٢٤٠٨] - (١) (تور من برام) تور: إناء كالطست، برام: حجر كان معروفاً في الحجاز
واليمن، وبرام: جمع برمة، وهي القدر.
٣٣٠

١ - كتاب الطعام والشراب ((الأشربة وآداب الشرب))
قال: (إذاً تجعلها مثل هذه) وأشار بيده إلى نصف ذلك.
[٢٤١١ - م] أبو سعيد [ن ٥٦٤٩/ جه ٣٤٠٣].
٥٤١٢ - (د) عن زيد بن علي قال: حدثني رجل كان من الوفد الذين
وفدوا إلى النبي ◌ُّ من عبد القيس، يحسب عوف أن اسمه: قيس بن
النعمان، فقال: (لا تشربوا في نقير (١)، ولا مزفت(٢)، ولا دباء(٣)، ولا
حنتم(٤)، واشربوا في الجلد الموكى عليه(٥)، فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن
أعياكم فأهريقوه).
[د ٣٦٩٥]
٥٤١٣ _ (ن) عن أبي مسلمة قال: سمعت عبد العزيز - يعني ابن
أسيد الطاحي بصري ـ يقول: سئل ابن الزبير عن نبيذ الجر قال: نهانا عنه
رسول الله ﴾﴾ .
[ن ٥٦٣٤]
٥٤١٤ _ (ن) عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله وَ له عن نبيذ
الجر.
[ن ٥٦٣٢ ]
٥٤١٥ _ (ن) عن أبي رجاء قال: سألت الحسن عن نبيذ الجر،
أحرام هو؟ قال: حرام، قد حدثنا من لم يكذب، أن رسول الله وَل نهى عن
نبيذ الحنتم والدباء والمزفت والنقير.
[ن ٥٦٣٩]
٥٤١٢ - (١) (نقير) جذع ينقر وسطه.
(٢) (مزفت) المطلي بالزفت وهو القار.
(٣) (دباء) القرع اليابس يستعمل وعاء.
(٤) (حنتم) جرار خضر.
(٥) (الموكى عليه) أوكى: ربط، أي الذي ربطت فوهته.
٥٤١٥ - (١) انظر شرح ٥٤١٢ .
٣٣١

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
٥٤١٦ _ (ن جه) عن عبد الرحمن بن يعمر، عن النبي وَجلول: نهى
[ن ٥٦٤٤]
عن الدباء والمزفت.
[جه ٣٤٠٤]
وعند ابن ماجه: نهى عن الدباء والحنتم.
٥٤١٧ _ (ن جه) عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله وُل عن
الجرار، والدباء، والظروف المزفتة .
[ن ٥٦٥١ ]
[ن ٥٦٥٣]
وفي رواية: عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت.
وعند ابن ماجه: نهى أن ينتبذ في النقير والمزفت والدباء والحنتمة
وقال: (وكل مسكر حرام).
[جه ٣٤٠١ ]
] وللنسائي: نهى رسول الله وَّ ر أن ينتبذ في الدباء والمزفت والنقير
والحنتم (كل مسكر حرام).
[ن ٥٦٠٤، ٥٦٠٥ ]
٥٤١٨ _ (ن) عن عائشة قالت: سمعت رسول الله وَ ل ينهى عن
شراب صنع في دباء، أو حنتم، أو مزفت، لا يكون زيتاً أو خلاً. [ن ٥٦٥٢]
٥٤١٩ _ (ن) عن بريدة: أن رسول الله وَ﴾ بينا هو يسير، إذ حلَّ بقوم
فسمع لهم لغطاً، فقال: (ما هذا الصوت)؟ قالوا: يا نبي وَلّل، الله، لهم
شراب يشربونه، فبعث إلى القوم فدعاهم، فقال: (في أي شيء تنتبذون)؟
قالوا: ننتبذ في النقير والدباء، وليس لنا ظروف. فقال: (لا تشربوا إلاَّ فيما
أوكيتم عليه)، قال: فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث، ثم رجع عليهم، فإذا
هم قد أصابهم وباء واصفروا. قال: (مالي أراكم قد هلكتم)؟ قالوا: يا
نبي الله، أرضنا وبيئة، وحرمت علينا إلاَّ ما أوكينا عليه، قال: (اشربوا،
وكل مسكر حرام).
[ن ٥٦٧١ ]
٣٣٢

١ - كتاب الطعام والشراب ((الأشربة وآداب الشرب))
٥٤٢٠ _ (جه) عن ابن مسعود: أن رسول الله وَليل قال: (إني كنت
نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا وإن وعاء لا يحرم شيئاً. كل مسكر حرام).
[جه ٣٤٠٦]
٥٤٢١ _ (جه) عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله وَ لقول أن ينتبذ في
[جه ٣٤٠٨]
الجرار.
٥٤٢٢ _ ( مي) عن أبي الحكم قال: سألت ابن عباس - أو سمعته
سئل عن نبيذ الجر - فقال: نهى رسول الله و ليل عن الجر والدباء. وسألت
ابن الزبير فقال: نهى رسول الله وَ﴿ عن الجر والدباء. وسألت ابن أبيّ فقال
مثل قول ابن عباس. قال: وقال ابن عباس: من سره أن يحرم ما حرم الله
ورسوله، أو من كان محرماً ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. قال: وحدثني
أخرى عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله وَّر نهى عن الجر والدباء
والمزفت. وعن البسر والتمر(١).
[مي ٢١١١]
٥٤٢٣ _ (مي) عن فضيل بن زيد الرقاشي: أنه أتى عبد الله بن مغفل،
فقال: أخبرني بما يحرم علينا من الشراب. فقال: الخمر، قال: قلت: هو
في القرآن؟ قال: لم أحدثك إلاَّ ما سمعت محمداً اَلر ـــ بدأ بالاسم
[مي ٢١١٢]
أو بالرسالة - قال: نهى عن الدباء، والحنتم والنقير.
٥٤٢٤ - (د) عن جابر بن زيد وعكرمة أنهما كانا يكرهان البسر
وحده، ويأخذان ذلك عن ابن عباس. وقال ابن عباس: أخشى أن يكون
المزَّاء الذي نهيت عنه عبد القيس .
٥٤٢٢ - (١) (البسر والتمر) أي أن ينتبذا معاً، والبسر: التمر قبل أن يكون رطباً.
٣٣٣

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
فقلت لقتادة: ما المزاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفت. [د ٣٧٠٩]
٥٤٢٥ _ (دن جه) عن أبي هريرة قال: علمت أن رسول الله وَله
كان يصوم، فتحيَّنتُ فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به، فإذا هو
ينش(١)، فقال: (اضرب بهذا، الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله
واليوم الآخر).
[د ٣٧١٦ / ن ٥٦٢٦، ٥٧٢٠ / جه ٣٤٠٩]
٥٤٢٦ _ (ن) عن عائشة عن النبي وَّ قال: (لا تنبذوا في الدُّبَّاء،
ولا المزفت، ولا النقير، وكل مسكر حرام).
[ن ٥٦٠٦]
٥٤٢٧ _ (ن) عن عطاء وسأله رجل فقال: إنا نركب أسفاراً فتبرز لنا
الأشربة في الأسواق لا ندري أوعيتها؟ فقال: كل مسكر حرام، فذهب يعيد،
فقال: كل مسكر حرام، فذهب يعيد، فقال: هو ما أقول لك.
[ن ٥٦١٤]
٥٤٢٨ _ (ن) عن عائشة أم المؤمنين قالت: نهيتم عن الدباء، نهيتم
عن الحنتم نهيتم عن المزفت، ثم أقبلت على النساء فقالت: إياكن والجر
الأخضر، وإن أسكركنَّ ماءُ حبكنَّ(١) فلا تشربنه.
[ن ٥٦٩٧ ]
٥٤٢٩ - (ن) عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين
٥٤٢٥ - (١) (ينش) في النهاية: إذا نشَّ الشراب فلا تشرب، أي إذا غلا. (عبد
الباقي)
٥٤٢٨ - (١) (ماء حبكنَّ) الحُبّ: هو الخابية، فارسي معرب. تقول: إن الماء إذا
أسكر فلا تشربنه .
٣٣٤

١ - كتاب الطعام والشراب ((الأشربة وآداب الشرب))
الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فنهى عنه. قلت: يا أبا عباس، إني
أنتبذ في جرة خضراء نبيذاً حلواً، فأشرب منه فيقرقر بطني. قال: لا تشرب
منه وإن كان أحلى من العسل.
[ن ٥٧٠٧ ]
٥٤٣٠ - (د) عن علي عليه السلام قال: نهانا رسول الله وَ له عن
الدباء والحنتم والنقير والجعة (١).
[ ٥ ٣٦٩٧ ]
٥٤٣١ _ (ن) عن أنس بن مالك: أن أم الفضل أرسلت إليه تسأله عن
نبيذ الجر. فحدثها عن النضر ابنه(١)، أنه كان ينبذ في جر، ينبذ غدوة ويشربه
عشية .
[ن ٥٧٥٩ ]
٥٤٣٢ _ (ن) عن هنيدة بنت شريك بن أبان قالت: لقيت عائشة
رضي الله عنها بالخُريبة(١)، فسألتها عن العكر(٢). فنهتني عنه وقالت: انبذي
عشية واشربيه غدوة، وأوكي عليه(٣)، ونهتني عن الدباء والنقير والمزفت
والحنتم.
[ ن ٥٦٥٧ ]
٥٤٣٠ _ (١) (الجعة): نبيذ الشعير.
٥٤٣١ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
(١) (عن النضر ابنه) يريد أنه حلال، ولذلك يفعله إبنه في بيته .
٥٤٣٢ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (الخريبة) قيل هي محلة من محال البصرة.
(٢) (العكر) الوسخ والدرن من كل شيء، والمراد هنا درن النبيذ الباقي في
الوعاء.
(٣) (وأوكي عليه) الإِيكاء: الربط، والمراد ربط فمه، ولبيان أن الوعاء من
الجلد .
٣٣٥

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
٥٤٣٣ _ (ن) عن أسماء بنت يزيد، عن ابن عم لها يقال له أنس
قال: قال ابن عباس: ألم يقل الله عز وجل: ﴿ وَمَآ ءَانَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
تَهَنَّكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُواْ﴾(١) قلت: بلى. قال: ألم يقل الله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ: أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾(٢) قلت: بلى، قال: فإني
أشهد أن نبي الله وَّل نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم.
[ن ٥٦٦٠ ]
٥٤٣٤ - (جه) عن عائشة، قالت: أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام،
من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت: نهى رسول الله وَّل أن ينتبذ في الجر،
وفي كذا، وفي كذا، إلاَّ الخلّ.
[جه ٣٤٠٧]
٥٤٣٥ - (ن) عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله وَله: (اشربوا
في الظروف ولا تسكروا).
[ن ٥٦٩٣]
٥٤٣٦ _ (ن) عن بريدة: أن رسول الله اَلل نهى عن الدباء والحنتم
[ن ٥٦٩٤]
والنقير والمزفت.
[ن ٥٦٩٥]
٥٤٣٧ _ (ن) عن عائشة قالت: اشربوا ولا تسكروا.
قال الألباني: ضعيف.
٥٤٣٣ - ■
(١) سورة الحشر، الآية ٧.
(٢) سورة الأحزاب، الآية ٣٦.
(١) (المقير) المزفت، وهو المطلي بالقار.
قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٥٤٣٤ - ١
قال النسائي: هذا حديث منكر.
٥٤٣٥
قال الألباني : ضعيف الإِسناد.
٥٤٣٦ - ■
٥٤٣٧ - ■ قال النسائي: هذا غير ثابت/ وقال الألباني: ضعيف الإِسناد موقوفاً، لكن
صح مرفوعاً.
٣٣٦

١ - كتاب الطعام والشراب ((الأشربة وآداب الشرب))
٥٤٣٨ _ (ن) عن عائشة: سألها أناس كلهم يسأل عن النبيذ يقول:
ننبذ التمر غدوة ونشربه عشية، وننبذه عشياً ونشربه غدوة، قالت: لا أحل
مسكراً وإن كان خبزاً، وإن كانت ماء قالتها ثلاث مرات.
[ن ٥٦٩٦]
١٨ - باب: تسمية الخمر بغير اسمها
٥٤٣٩ - (دجه) عن أبي مالك الأشعري، أنه سمع رسول الله وقال له
يقول: (ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها). [د٣٦٨٨/ جه ٤٠٢٠]
] زاد ابن ماجه: (يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف
الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير).
٥٤٤٠ _ (جه) عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله وَ الأول :
(يشرب ناس من أمتي الخمر، باسم يسمونها إياه).
[جه ٣٣٨٥]
٥٤٤١ _ (جه) عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله وَله :
(لا تذهب الليالي والأيام، حتى تشرب فيها طائفة من أمتي الخمر، يسمونها
بغير اسمها).
[جه ٣٣٨٤]
٥٤٤٢ - (د) عن سفيان الثوري قال: قال رسول الله الَّله: (ليشربن
ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها).
[, ٣٦٨٩]
٥٤٤٣ _ (ن) عن ابن محيريز، عن رجل من أصحاب النبي وَّل،
عن النبي وَّ قال: (يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها).
[ن ٥٦٧٤]
٥٤٣٨ - ■
قال الألباني : ضعيف الإِسناد.
٥٤٤١ - ■ في الزوائد: في إسناده عبد السلام بن عبد القدوس، ضعيف.
٣٣٧

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
٥٤٤٤ _ (مي) عن عائشة قالت: سمعت رسول الله وص له يقول: (إن
أول ما يُكفأ(١) - قال زيد: يعني الإِسلام(٢) - كما يكفأ الإِناء) يعني الخمر،
فقيل: كيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بيَّن؟ قال رسول الله الليل:
(يسمونها بغير اسمها، فيستحلونها).
[مي ٢١٠٠]
١٩ - باب: لعن الله الخمر
٥٤٤٥ - ( دجه) عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: (لعن الله
الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها،
وحاملها والمحمولة إليه).
ولفظ ابن ماجه: (لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها،
وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه،
وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها).
[٥ ٣٦٧٤ / جه ٣٣٨٠]
٥٤٤٦ _ (ت جه) عن أنس قال: لعن رسول الله وَ لّ في الخمر
عشرة: عاصرها، ومعتصرها، والمعصورة له، وحاملها، والمحمولة له،
وبائعها، والمبيوعة له، وساقيها، والمستقاة له، حتى عدَّ عشرة من هذا
[جه ٣٣٨١]
الضرب.
■ ولفظ الترمذي: (عاصرها ومعتصرها، وشاربها وحاملها
والمحمولة إليه، وساقيها وبائعها، وآكل ثمنها، المشتري لها، والمشتراة
له).
[ت ١٢٩٥]
٥٤٤٤ _ (١) (يُكفأ) يقلب رأساً على عقب، أي أول شيء، يقلب حكمه من الحرمة
إلى الحل، هو الخمر.
(٢) (يعني الإِسلام): أي في الإِسلام.
٣٣٨

١ - كتاب الطعام والشراب ((الأشربة واداب الشرب))
٢٠ - باب: الخمر أم الخبائث
٥٤٤٧ _ (ن) عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم
الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبَّد، فعلقته(١) امرأة غويّة،
فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها،
فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة، عندها
غلام، وباطية (٢) خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن
دعوتك لتقع عليَّ، أو تشرب من هذه الخمرة كأساً، أو تقتل هذا الغلام.
قال: فاسقني من هذا الخمر كأساً، فسقته كأساً، قال: زيدوني فلم يَرِمْ(٣)
حتى وقع عليها، وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر، فإنها والله لا يجتمع
الإِيمان وإدمان الخمر(٤) إلاَّ ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه.
[ن ٥٦٨٢، ٥٦٨٣]
٥٤٤٨ _ (جه) عن أبي الدرداء، قال: أوصاني خليلي وَّل
(لا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شر).
[جه ٣٣٧١]
[وانظر: ز ٣].
٥٤٤٩ _ (جه) عن خباب بن الأرت، عن رسول الله وَ ل أنه قال:
٥٤٤٧ - (١) (علقته) أي عشقته وأحبته.
(٢) (باطية) إناء.
(٣) (فلم يرم) أي لم يبرح.
(٤) (إدمان الخمر) ملازمتها والدوام عليها.
٥٤٤٩ - ■ في الزوائد: في إسناده نمير الشامي، وهو ضعيف/ وقال الألباني:
ضعيف .
٣٣٩

٥ - مقصد الحاجات الضرورية
(إياك والخمر، فإن خطيئَتَها تَضْرَع الخطايا، كما أن شجرتها(١) تفرع(٢)
[جه ٣٣٧٢]
الشجر) .
٢١ - باب: ما يجوز شربه من الطلاء
٥٤٥٠ _ (ن) عن سويد بن غفلة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى
بعض عماله: أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه .
[ن ٥٧٣١ ]
٥٤٥١ _ (ن) عن عامر بن عبد الله قال: قرأت كتاب عمر بن
الخطاب إلى أبي موسى، أما بعد: فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل
شراباً غليظاً أسود كطلاء الإِبل، وإني سألتهم: على كم يطبخونه؟ فأخبروني
أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث ببغيه، وثلث
بريحه(١)، فمر من قبلك(٢) يشربونه.
[ن ٥٧٣٢]
٥٤٥٢ _ (ن) عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كتب إلينا عمر بن
الخطاب رضي الله عنه، أما بعد: فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب
الشيطان، فإن له اثنین ولکم واحد.
[ن ٥٧٣٣]
(١) (شجرتها) أي شجرة العنب، وشجرة الرطب والبسر والتمر.
(٢) (تفرع): يكاد يفرع الناس طولاً: أي يطولهم ويعلوهم.
٥٤٥١ - (١) (ثلث بيغيه، وثلث بريحه) يريد أن العصير له ثلاثة أوصاف، أحدها:
إسكاره، والثاني: ريحه الكريه، والثالث: مذاقه، فالثلثان خبيثان، والثلث:
طيب. اهـ. مختصراً. (سندي).
(٢) (فمر من قبلك) أي ائذن لهم في شربه.
٣٤٠