النص المفهرس
صفحات 181-200
٥ - كتاب الميراث ((الفرائض)» ٤٨٨٥ _ ( مي) عن إبراهيم، في عمة وبنت أخ، قال: للعمة. [مي ٣٠٥٥] ٤٨٨٦ - ( مي) عن كثير بن عبد الله، عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله وَيقول: (مولى القوم منهم، وحليف القوم منهم، وابن أخت القوم منهم). [مي ٢٥٢٨] ٤٨٨٧ _ ( مي) عن مسروق: في رجل توفي وليس له وارث إلاَّ ابنة أخيه وخاله، قال: للخال نصيب أخته، ولابنة الأخ نصيب أبيها. [مي ٣٠٥٨] ٤٨٨٨ - ( مي) عن مسروق: كان ينزل العمة بمنزلة الأب، إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم. [مي ٣٠٥٩] ٤٨٨٩ _ ( مي) عن واسع بن حبان قال: توفي ابن الدحداحة، وكان آتياً، وهو الذي لا يعرف له أصل، فكان في بني العجلان، ولم يترك عقباً. فقال رسول الله وؤلية لعاصم بن عدي: (هل تعلمون له فيكم نسباً)؟ قال: ما نعرفه يا رسول الله، فدعا ابن أخته فأعطاه ميراثه. [مي ٣٠٦٠] ٤٨٩٠ _ ( مي) عن إبراهيم: عن عمر أنه أعطى خالاً المال. [مي ٣٠٦١] ٤٨٩١ _ ( مي) عن عامر أنه سئل عن امرأة - أو رجل - توفي وترك خالة وعمة، ليس له وارث ولا رحم غيرهما، فقال: كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه، وينزل العمة بمنزلة أخيها. [مي ٣٠٦٢] ٤٨٩٢ - (مي) عن سهم بن يزيد الحمراوي: أن رجلاً توفي وليس له ١٨١ ٤ - مقصد أحكام الأسرة وارث، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز - وهو خليفة - فكتب: أن اقتسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء، فقسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته. [مي ٣١٧٤] ٤٨٩٣ - (جه) عن المقدام الشامي؛ قال: قال رسول الله وَ له: (أنا وارث من لا وارث له(١)، أعقل عنه(٢) وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، یعقل عنه ویرثه). [جه ٢٦٣٤] ٢٢ - باب: في الوارث من جهتين ٤٨٩٤ _ (مي) عن الحارث الأعور قال: أتي عبد الله في فريضة ابني عم، أحدهم أخ لأم، فقال: المال أجمع لأخيه لأمه، فأنزله بحساب، أو بمنزلة الأخ من الأب والأم. فلما قدم علي سألته عنها، وأخبرته بقول عبد الله، فقال: يرحمه الله إن كان لفقيهاً، أما أنا فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له: سهم السدس، ثم [مي ٢٨٨٨، ٢٨٨٩] يقاسمهم كرجل منهم. ٢٣ - باب: فيمن أسلم على ميراث ٤٨٩٥ _ ( دجه) عن ابن عباس قال: قال النبي ◌َّ: (كل قَسْم قُسِمَ ٤٨٩٣ - (١) (أنا وارث من لا وارث له): أي أجعل ماله في بيت مال المسلمين. (٢) (أعقل عنه) أي أدفع عنه الدية. ٤٨٩٥ - (قال الخطابي: فيه أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية لا يرد منها شيء في الإِسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإِسلام، فإنه يستأنف فيه حكم الإِسلام. ١٨٢ ٥ - كتاب الميراث ((الفرائض)) في الجاهلية فهو على ما قُسِمَ له، وكل قسم أدركه الإِسلام فهو على قسم [٥ ٢٩١٤/ جه ٢٤٨٥] الإِسلام). ٤٨٩٦ - (جه) عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله وَله قال: (ما كان من ميراث قُسِمَ في الجاهلية، فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإِسلام، فهو على قسمة الإِسلام). [جه ٢٧٤٩ ] ٢٤ - باب: الرجل يسلم على يدي الرجل ٤٨٩٧ - (دت جه مي) عن تميم الداري قال: سألت رسول الله ◌ُله : ما السنة في الرجل من أهل الشرك، يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال: رسول الله وَل: (هو أولى الناس بمحياه ومماته). [د ٢٩١٨ / ت ٢١١٢ / جه ٢٧٥٢ / مي ٣٠٣٣] ٤٨٩٨ _ ( مي) عن إبراهيم قال: سئل عن رجل من أهل السواد إذا [مي ٣٠٣٤] أسلم على يدي رجل؟ قال: يعقل عنه ويرثه . ٤٨٩٩ _ ( مي) عن الشعبي والحسن: في الرجل يوالي الرجل. قالا: هو بين المسلمين. قال سفيان: وكذلك نقول. [مي ٣٠٣٢] ٢٥ - باب: في ميراث المرتد ٤٩٠٠ - ( مي) عن القاسم بن عبد الرحن قال: كان ابن مسعود [مي ٣٠٧٤] يورث أهل المرتد إذا قتل . ٤٩٠١ - ( مي) عن أبي عمرو الشيباني: أن علي بن أبي طالب: جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين. [مي ٣٠٧٥] ٤٨٩٦ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف. ١٨٣ ٤ - مقصد أحكام الأسرة ٤٩٠٢ - ( مي) عن الحكم: أن علياً قضى في ميراث المرتد لأهله من [مي ٣٠٧٦] المسلمين . ٢٦ - باب: إبطال ميراث القاتل ٤٩٠٣ _ (ت جه) عن أبي هريرة: عن النبي ◌ُّ قال: (القاتل [ت ٢١٠٩ / جه ٢٦٤٥، ٢٧٣٥] لا يرث). ٤٩٠٤ _ (جه) عن عمرو بن شعيب: أن أبا قتادة، رجل من بني مدلج، قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإِبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله و حلول يقول: (ليس لقاتل ميراث). [جه ٢٦٤٦] ٤٩٠٥ - ( مي) عن ابن عباس، قال: لا يرث القاتل من المقتول [مي ٣٠٨٠، ٣٠٨٦] شيئاً. ٤٩٠٦ - ( مي ) عن علي قال: القاتل لا يرث ولا يحجب. [مي ٣٠٨٣، ٣٠٨٤] ٤٩٠٧ - (مي) عن الحكم قال: إذا قتل الرجل أخاه عمداً لم يورث من ميراثه، ولا من ديته، فإذا قتله خطأ وُرِّث من ميراثه ولم يورَّث من ديته، قال: وكان عطاء يقول ذلك. [مي ٣٠٧٧] وعنه: أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ، أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره. [مي ٣٠٧٩] ٤٩٠٨ - ( مي ) عن علي قال: رمى رجل أمه بحجر فقتلها، فطلب الميراث من إخوته فقال له إخوته: لا ميراث لك، فارتفعوا إلى علي، فجعل عليه الدية، وأخرجه من الميراث. [مي ٣٠٧٨] ١٨٤ ٥ - كتاب الميراث ((الفرائض)) ٤٩٠٩ _ ( مي) عن قتادة: في رجل قذف امرأته وجاء بشهود [مي ٣٠٨١] فرجمت، قال: يرثها. ٤٩١٠ - ( مي) عن أبي النعمان، عن أبي عوانة، عن حماد، في رجل جلد الحد - أراه مات، شك أبو النعمان - قال: يتوارثان. [مي ٣٠٨٢] ٤٩١١ - (مي) عن الشعبي قال: لا يرث قاتل خطأ ولا عمد. [مي ٣٠٨٥] ٤٩١٢ - (جه) عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله وَ يار قام يوم فتح مكة فقال: (المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله شيئاً، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله، ولم يرث من دیته). [جه ٢٨٣٦] ٢٧ - باب: ميراث الزوجين من الدية ٤٩١٣ - ( دجه) عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين من هذيل، قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله ێے دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله وَله: (لا، ميراثها لزوجها وولدها). [٥ ٤٥٧٥/ جه ٢٦٤٨] ٤٩١٢ - ■ في الزوائد: في إسناده محمد بن سعيد، صلب على الزندقة، كان يضع الحديث/ وقال الألباني: موضوع. ١٨٥ ٤ - مقصد أحكام الأسرة ٤٩١٤ - (جه) عن عبد الله بن عمرو، قال: قضى رسول الله وَ ل أن يعقل المرأة عصبتها، من كانوا، ولا يرثوا منها شيئاً، إلاَّ ما فضل عن ورثتها، وإن قُتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها). [جه ٢٦٤٧] ٤٩١٥ - (د ت جه) عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلى رسول الله وَله: أن أَوَرِّث امرأة أشيم الضبابي [د ٢٩٢٧ / ت ١٤١٥، ٢١١٠/ جه ٢٦٤٢] من دية زوجها. فرجع عمر. ٤٩١٦ - ( مي ) عن إبراهيم قال: ترث المرأة من دية زوجها في العمد والخطأ. [مي ٣٠٣٥، ٣٠٣٦] ■ وقال: الدية على فرائض الله. ٤٩١٧ - ( مي ) عن أبي قلابة قال: الدية سبيلها سبيل الميراث. [مي ٣٠٣٧] ٤٩١٨ - ( مي) عن حميد وداود بن أبي هند: أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن يورث الأخوة من الأم من الدية. [مي ٣٠٣٨] ٤٩١٩ _ (مي) عن ابن شهاب قال: العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه. [مي ٣٠٣٩] ٤٩٢٠ - ( مي) عن علي قال: لقد ظلم من لم يورث الأخوة من الأم [٣٠٤٠] من الدية . ٤٩٢١ - ( مي) عن الشعبي: عن عمر وعلي وزيد قالوا: الدية تورث كما يورث المال، خطأه وعمده. [مي ٣٠٤١] ١٨٦ ٥ - كتاب الميراث ((الفرائض)) ٤٩٢٢ - ( مي) عن جعفر بن عون، عن إسماعيل، عن عامر، قال: كان علي لا يورث الأخوة من الأم، ولا الزوج، ولا المرأة من الدية شيئاً. قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلاً. [مي ٣٠٤٢] ٤٩٢٣ - (مي) عن الحسن قال: لا يورث الأخوة من الأم من الدية. [مي ٣٠٤٣] ٤٩٢٤ - (جه) عن عبادة بن الصامت: أن النبي ◌ُّ قضى لحمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى. [جه ٢٦٤٣] [انظر: دية الجنين في كتاب الديات باب ١١]. ٢٨ - باب: ميراث الأسير ٤٩٢٥ - ( مي ) عن عمر بن عبد العزيز: في امرأة الأسير: أنها ترثه ويرثها . وعنه في الأسير يوصي قال: أجيز له وصيته ما دام على دينه ما لم [مي ٣٠٩٠، ٣٠٩١] یتغیر عن دينه . ٤٩٢٦ _ ( مي) عن شريح قال: يورث الأسير إذا كان في أيدي العدو . [مي ٣٠٩٢] وعن إبراهيم قال: يورث الأسير. [مي ٣٠٩٣] [مي ٣٠٩٤] ■ وعن سعيد بن المسيب: أنه كان لا يورث الأسير. コ ٢٩ - باب: في ميراث الحمیل ٤٩٢٧ - ( مي) عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح: ١٨٧ ٤ - مقصد أحكام الأسرة أن لا يورث الحميل(١) إلَّ ببينة(٢)، وإن جاءت به في خرقها(٣). [مي ٣٠٩٥] [مي ٣٠٩٦] ٤٩٢٨ - (مي ) عن إبراهيم قال: يورّث الحميل. ٤٩٢٩ - (مي) عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان یورثون الحمیل. [مي ٣١٠٠] ■ وعن ضمرة والفضيل بن فضالة وابن أبي عوف وراشد وعطية، قالوا: لا يورث الحملاء. [مي ٣٠٩٧] ■ وعن الحسن وابن سيرين قالا: لا يورث الحميل إلاَّ ببينة. [مي ٣٠٩٩] ٤٩٣٠ - ( مي) عن ابن عون، عن محمد قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل فأنكر ذلك، وقال: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية. [مي ٣٠٩٨] ٤٩٣١ - (مي) عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: أقرت امرأة من بني محارب بنسب لها جليب (١)، فورثه عبد الله بن عتبة من أخته. [مي ٣١٠١] ٤٩٢٧ - (١) (الحميل): قال في لسان العرب: الحميل: الذي يحمل من بلده صغيراً ولم يولد في الأسلام، والحميل الدعي، ويقال: سمي حميلاً لأنه محمول النسب. وذلك أن يقول الرجل لإِنسان هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه، فلا يصدق إلاّ ببينة. (٢) (إلاَّ ببينة): البينة: الشهود. (٣) (وإن جاءت به في خرقها) أي جاءت من تدعي أنه ولدها وهي تحمله بالخرق التي فيها آثار الولادة. ٤٩٣١ - (١) (بنسب لها جليب) أي بقرابة إنسان مجلوب إلى القبيلة، غير معروف = ١٨٨ ٥ - كتاب الميراث ((الفرائض)) ٤٩٣٢ - ( مي) عن ابن شهاب، عن رجل قال عند فراق الدنيا: أنا مولى فلان، قال: يرد ميراثه لمن سمى أنه مولاه عند فراق الدنيا، إلاَّ أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به قوله، فيرد ميراثه إلى ما قامت به البينة. [مي ٣١٠٢] ٣٠ - باب: میراث ولد الزنا ٤٩٣٣ _ (ت جه) عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله وح له قال: (أيما رجل عاهَرَ بحرة أو أمة، فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث). [ت ٢١١٣ / جه ٢٧٤٥] ٤٩٣٤ - (دجه مي) عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله وَ ل قال: (كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه. ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يورث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنا، لأهل أمه من كانوا، حرة أو أمة(١). [٥ ٢٢٦٥، ٢٢٦٦ / جه ٢٧٤٦/ مي ٣١١٢] 11 النسب. (البغا) (١) قال الخطابي: هذه الأحكام وقعت في أول الإِسلام، وكان حدوثها ما بين الجاهلية وبين قيام الإِسلام .. وسببه أن أهل الجاهلية، يطأ أحدهم أمته، ويطؤها غيره بالزنا، فربما أولدها السيد، أو ورثته بعد موته، وربما يدعيه الزاني، فشرع لهم هذه الأحكام. ١٨٩ ٤ - مقصد أحكام الأسرة زاد في رواية لأبي داود: وذلك فيما استلحق في أول الإِسلام، فما اقتسم من مال قبل الإِسلام فقد مضى. ٤٩٣٥ - ( مي) عن الشعبي: عن علي وعبد الله، قالا: ولد الزنا [مي ٣١٠٣] بمنزلة ابن الملاعنة . ٤٩٣٦ - ( مي) عن الحكم: أن ولد الزنا، لا يرثه الذي يدعيه، ولا [مي ٣١٠٤] ير ثه المولود. ٤٩٣٧ - (مي) عن علي بن حسين: أنه كان لا يورث ولد الزنا، وإن ادعاه الرجل. [مي ٣١٠٥] ٤٩٣٨ - ( مي) عن سليمان بن يسار قال: أيما رجل أتى إلى غلام، فزعم أنه ابن له، وأنه زنى بأمه، ولم يدَّع ذلك الغلام أحد، فهو يرثه. قال بكير: وسألت عروة عن ذلك؟ فقال: مثل قول سليمان بن يسار. وقال عروة: بلغنا أن رسول الله وَ له قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). [مي ٣١٠٦] ٤٩٣٩ - (مي) عن الحسن قال: ابن الملاعنة مثل ولد الزنا: ترثه [مي ٣١٠٧] أمه، وورثته ورثة أمه. ٤٩٤٠ - (مي) عن الزهري: في أولاد الزنا قال: يتوارثون من قبل [مي ٣١٠٩] الأمهات، وإن ولدت يوماً فمات ورث السدس. ٤٩٤١ - ( مي) عن إبراهيم قال: لا يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد، أو تملك أمه بنكاح أو شراء. 0 وعنه: لا یورث ولد الزنا. [مي ٣١٠٨، ٣١١٠] ١٩٠ ٥ - كتاب الميراث ((الفرائض)) ٤٩٤٢ - ( مي) عن الحسن: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: لا بأس، إلاّ أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه. [مي ٣١١١] ٤٩٤٣ - ( مي) عن عمير بن يزيد قال: سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زنا؟ قال: لا تبعه، ولا تأكل ثمنه، واستخدمه. [مي ٣١١٣] ٤٩٤٤ _ (مي) عن الزهري: سئل عن ولد زنا يموت؟ قال: إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث، وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة: ورثت أمه الثلث، وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي، قال مروان: سمعت مالكاً يقول ذلك. [مي ٣١١٤] ٤٩٤٥ _ ( مي) عن زيد بن وهب، عن علي: أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه: خذوه، إنکم ترثونه وتعقلونه، ولا یرٹکم. [مي ٣١١٦] ٣١ - باب: ميراث السائبة ٤٩٤٦ - (مي) عن أبي عمرو الشيباني، قال: قال عبد الله: السائبة (١) يضع ماله حيث شاء. [مي ٣١١٧] ٤٩٤٧ - ( مي) عن الحسن: سئل عن ميراث السائبة؟ فقال: كل عتيق سائبة . [مي ٣١١٨] ٤٩٤٨ - ( مي) عن أبي عثمان، قال: قال عمر: الصدقة والسائبة ليومهما(١). [مي ٣١١٩] ٤٩٤٦ - (١) (السائبة): أي العبد الذي يعتق سائبة، فلا يكون ولاؤه لمعتقه. ولا وارث له، قال في النهاية: وهو الذي ورد النهي عنه (البغا). ٤٩٤٨ - (١) (ليومهما) أي ليوم القيامة، فلا ينتفع منهما بشيء في الدنيا. ١٩١ ٤ - مقصد أحكام الأسرة ٤٩٤٩ _ ( مي ) عن عامر: سئل عن المملوك يعتق سائبة لمن ولاؤه؟ [مي ٣١٢٠] قال: للذي أعتقه. ٤٩٥٠ - ( مي ) عن عبد الله بن عمرو قال: مات مولى على عهد عثمان ليس له وال، فأمر بماله فأدخل بيت المال. [مي ٣١٢١] ٤٩٥١ _ ( مي ) عن مسروق: في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة؟ قال: ماله حيث أوصى به، فإن لم يكن أوصى، فهو في بيت المال. [مي ٣١٢٢] ٤٩٥٢ _ ( مي) عن أبي بكر بن أبي مريم: عن ضمرة وراشد بن سعد وغيرهما، قالوا فيمن أعتق سائبة: إن ولاءه لمن أعتقه، إنما سيبه من الرق، ولم یسیبه من الولاء. [مي ٣١٢٣] ٤٩٥٣ - ( مي ) عن إبراهيم والشعبي قالا: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته . [مي ٣١٢٤] ٤٩٥٤ - (مي) عن القاسم، قال: أعتق رجل غلاماً سائبة، فأتى عبد الله وقال: إني قد أعتقت غلاماً لي سائبة، وهذه تركته، قال: هي لك، [مي ٣١٢٥] قال: لا حاجة لي فيها، قال: فضعها، فإن هاهنا وارثاً كثيراً. ٣٢ - باب: أثر الأرقاء والكفار في الحجب [انظر: ز ٤٧٣٤]. ٤٩٥٥ - ( مي ) عن الشعبي: أن علياً وزيداً كانا لا يحجبان بالكفار، ولا بالمملوكين، ولا يورثانهم شيئاً. وكان عبد الله يحجب بالكفار وبالمملوکین، ولا یورثهم. [مي ٢٨٩٧] ١٩٢ ٥ - كتاب الميراث ((الفرائض)) ٤٩٥٦ _ ( مي ) عن إبراهيم: أن علياً وزيداً قالا: المملوكين وأهل الکتاب لا يحجبون ولا یرثون. وقال عبد الله یحجبون ولا يرثون. [مي ٢٧٩٨] ٣٣ - باب: الفرائض للمجوس ٤٩٥٧ - ( مي) عن الزهري قال: إذا اجتمع نسبان ورث بأكبرهما(١)، يعني المجوس. [مي ٣٠٨٧] ٤٩٥٨ - ( مي ) عن حماد بن أبي سليمان قال: يرث من الجانب [مي ٣٠٨٨] الذي يصلح، ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح. ٤٩٥٩ _ ( مي) عن الشعبي: أن علياً وابن مسعود قالا في المجوس إذا أسلموا: يرثون من القرابتين جميعاً. [مي ٣٠٨٩] ٣٤ - باب: حق جر الولاء ٤٩٦٠ - ( مي) عن الشعبي: عن علي وعمر وزيد، قالوا: الوالد [مي ٣١٦٤] يجر ولاء ولده(١). ٤٩٦١ - ( مي) عن الشعبي قال: الجد يجر الولاء. [مي ٣١٦٥] ٤٩٥٧ - (١) (بأكبرهما) أي بالنصيب الأكبر، والسبب في ذلك أن المجوس يبيحون نكاح المحارم. ٤٩٦٠ - (١) جر الولاء: معناه: أن يموت رجل ولد في الحرية، ولكن كان أبوه قبل ذلك عبداً فأعتق، أو كانت أمه أمة فأعتقت. فإذا مات هذا الرجل ولم يكن له وارث فإنه يرثه أولياء أبيه إن وجدوا، وإلاّ فأولياء أمه. وهكذا يكون الوالد قد جر الولاء إلى ولده. (صالح) ١٩٣ ٤ - مقصد أحكام الأسرة ٤٩٦٢ - ( مي) عن شريح قال: الوالد يجر ولاء ولده. [مي ٣١٦٦] ٤٩٦٣ - ( مي ) عن عامر في مملوك توفي وله أب حر، وله بنون من [مي ٣١٦٧] امرأة حرة، لمن ولاء ولده؟ قال: لموالي الجد. ٤٩٦٤ _ ( مي) عن إبراهيم: في مكاتب مات، وقد أدى نصف مكاتبته، وله ولد من امرأة حرة؟ قال: ما أراه إلاَّ قد جر ولاء ولده. [مي ٣١٦٨] ٤٩٦٥ _ (مي) عن إبراهيم؛ قال: كان شريح لا يرجع عن قضاء يقضي به. فحدثه الأسود: أن عمر قال: إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولاداً أحراراً، ثم عتق بعد ذلك، رجع الولاء لموالي أبيهم. فأخذ به شريح. [مي ٣١٦٩] ■ وعنه قال: قال عمر: المملوك يكون تحته الحرة يعتق الولد بعتق [مي ٣١٧٠] أمه، فإذا عتق الأب جر الولاء. ■ وعنه قال: قال عمر: إذا كانت الحرة تحت المملوك، فولدت له غلاماً، فإنه يعتق بعتق أمه، وولاءه لموالي أمه، فإذا أعتق العبد جر الأب إلى موالي أبيه. [مي ٣١٧٢] ٤٩٦٦ _ ( مي ) عن عطاء: في الحرة تحت العبد؟ قال: أما ما ولدت منه وهو عبد، فولاؤهم لأهل نعمتها، وما ولدت منه وهو حر، فولاؤهم [مي ٣١٧١] لأهل نعمته. ٤٩٦٧ - ( مي) عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: كانت أمي مولاة للحرقة، وكان أبي يعقوب مكاتباً لمالك بن أوس بن الحدثان ١٩٤ ٥ - كتاب الميراث ((الفرائض)) النصري، ثم إن أبي أدى كتابته، فدخل الحرقي على عثمان، فسأل لي الحق - يعني العطاء - وعنده مالك بن أوس، فقال: ذلك مولاي، واختصما إلى عثمان فقضى به للحرقي . [٣١٧٣] ٣٥ - باب: في الادعاء والإِنكار ٤٩٦٨ _ ( مي) عن الحسن: في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم، وترك الميت ألف درهم، فقال: المال [مي ٣٠٦٣] بينهما نصفين، إلاَّ أن يكون مفلساً، فلا يجوز إقراره. ] وعنه: في رجل هلك وترك ابنين، وترك ألفي درهم، فاقتسما الألفي درهم، وغاب أحد الابنين، فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم. قال: يأخذ جميع ما في يد الشاهد، ويقال له: اتبع أخاك الغائب، [مي ٣٠٧١] فخذ نصف ما في يده. [مي ٣٠٧٢] وعنه: إذا أقر بعض الورثة بدين، فهو عليه بحصته. ٤٩٦٩ - (مي) عن إبراهيم: في الإِخوة يدعي بعضهم الأخ، وينكر الآخرون؟ قال: يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الإِخوة، فيعتق أحدهم نصيبه . قال: وكان عامر والحكم وأصحابهما يقولون: لا يدخل إلاّ في نصيب الذي اعترف به . [مي ٣٠٦٥] أوعنه، قال: إذا شهد اثنان من الورثة بدين، فهو من جميع المال، [مي ٣٠٧٣] إذا كانوا عدولاً. وقال الشعبي: عليهما في نصيبهما. ٤٩٧٠ - ( مي ) عن أبي نعيم قال: قلت لشريك: كيف ذكرت في ١٩٥ ٤ - مقصد أحكام الأسرة الأخوين يدعي أحدهما أخاً؟ قال: يدخل عليه في نصيبه. قلت: من ذكره؟ قال: جابر، عن عامر، عن علي. [مي ٣٠٦٤] ٤٩٧١ - ( مي) عن وكيع قال: إذا كانا أخوين، فادعى أحدهما أخاً، وأنكره الآخر. قال: كان ابن أبي ليلى يقول: هي من ستة: للذي لم يدع [مي ٣٠٦٦] ثلاثة، وللمدعي سهمان، وللمدعى سهم. ٤٩٧٢ - ( مي) عن حماد: في الرجل يكون له ثلاثة بنين. فقال: ثلثي مالي لأصغر بني، فقال الأوسط: أنا أجيز، وقال الأكبر: أنا لا أجيز، قال: هي من تسعة، يخرج ثلاثة، فله سهمه وسهم الذي أجاز. وقال حماد: يرد السهم عليهم جميعاً، وقال عامر: الذي رد، إنما رد على نفسه. [مي ٣٠٦٧] ٤٩٧٣ - ( مي ) عن شريح: في رجل أقر بأخ؟ قال: بينته أنه أخوه. [مي ٣٠٦٨] ٤٩٧٤ _ ( مي ) عن الحارث العكلي: في رجل أقرَّ عند موته بألف درهم مضاربة، وألف ديناً، ولم يدع إلاَّ ألف درهم. قال: يبدأ بالدين، فإن فضل فضل، كان لصاحب المضاربة. [مي ٣٠٦٩] ٤٩٧٥ - ( مي ) عن الشعبي: في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم، وثلاثة بنين، فجاء رجل يدعي مائة درهم على الميت، فأقر له أحدهم؟ قال: يدخل عليه بالحصة. ثم قال الشعبي: ما أرى يكون ميراثاً حتى يقضي [مي ٣٠٧٠] الدین. ١٩٦ ٥ - كتاب الميراث ((الفرائض)) ٣٦ - باب: الدين قبل الوصية ٤٩٧٦ _ (جه) عن علي قال: قضى رسول الله ولو بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤونها ﴿مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾(١)، وإن أعيان بني الأم (٢) ليتوارثون دون بني العلَّت(٣). [جه ٢٧١٥] [وانظر: ز ٤٨٠٨]. ٣٧ - باب: ما جاء في تعليم الفرائض ٤٩٧٧ - (دجه) عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله وَ ال قال: (العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل(١)، آية محكمة(٢)، أو سنة قائمة(٣)، أو فريضة عادلة(٤)). [د ٢٨٨٥ / جه ٥٤ ] ٤٩٧٦ - (١) سورة النساء، الآية ١١ . (٢) (أعيان بني الأم) هم الإِخوة من أب وأم. أي الأشقاء. (٣) (بني العلات) هم الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، أي الأخوة لأب. ٤٩٧٧ - ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (فضل) أي زائد، لا ضرورة له. (٢) (آية محكمة): هي كتاب الله تعالى. ومحكمة: أي غير منسوخة. (٣) (سنة قائمة): هي الثابتة بما جاء عنه وَّ من السنن المروية. (٤) (فريضة عادلة): يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما: أن يكون من العدل في القسمة، فتكون معدلة على السهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة . والوجه الآخر: أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معانيهما، فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ عن الكتاب والسنة إذ كانت في معنى ما أخذ عنهما نصاً. (خطابي). ١٩٧ ٤ - مقصد أحكام الأسرة ٤٩٧٨ - (ت جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وكليقول: (تعلموا القرآن والفرائض، وعلموا الناس، فإني مقبوض). [ت ٢٠٩١ / جه ٢٧١٩] ■ ولفظ ابن ماجه: (يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي). ٤٩٧٩ _ ( مي) عن عمر بن الخطاب قال: تعلموا الفرائض واللحن(١) والسنن(٢)، كما تعلموا القرآن. [مي ٢٨٥٠] [مي ٢٨٥١] ■ وفي رواية: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. ٤٩٨٠ _ (مي) عن عبد الله بن مسعود قال: تعلموا الفرائض، والطلاق، والحج، فإنه من دینکم. [مي ٢٨٥٦] ■ وفي رواية: تعلموا القرآن والفرائض، فإنه يوشك أن يفتقر الرجل [مي ٢٨٥٣] إلى علم كان يعلمه، أو يبقى في قوم لا يعلمون. ■ وفي رواية: من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض، فإن لقيه أعرابي، قال: يا مهاجر، أتقرأ القرآن؟ فإن قال: نعم، قال: تفرض؟ فإن قال: نعم، فهو زيادة وخير، وإن قال: لا، قال: فما فضلك عليَّ يا مهاجر؟. [مي ٢٨٥٨] ٤٩٨١ - (مي) عن أبي موسى قال: من علم القرآن ولم يعلم [مي ٢٨٥٤] الفرائض، فإن مثله مثل الرأس لا وجه له، أو ليس له وجه. ٤٩٧٨ - ■ قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب/ وضعفه في الزوائد/ وقال الألبانى: ضعيف. ٤٩٧٩ - (١) (اللحن) لغة العرب ومعانيها وإعرابها. (٢) (السنن) أحكام الشرع الثابتة بالنقل. ١٩٨ ٥ - كتاب الميراث ((الفرائض)) ٤٩٨٢ - ( مي ) عن الحسن: كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك. [مي ٢٨٥٧] ٤٩٨٣ - ( مي) عن ابن شهاب قال: لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان، لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما. [مي ٢٨٥٢] ٤٩٨٤ _ ( مي) عن مسلم قال: سألنا مسروقاً: كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: والذي لا إله إلاّ غيره، لقد رأيت الأكابر من أصحاب [مي ٢٨٥٩] محمد رسول يسألونها عن الفرائض. ٤٩٨٥ - (مي) عن إبراهيم: قلت لعلقمة، ما أدري ما أسألك عنه؟ قال: أَمِتْ جيرانك(١). [مي ٢٨٥٥] ٤٩٨٦ _ ( مي) عن ابن مسعود، قال: قال لي رسول الله وليّى : (تعلموا العلم، وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموه الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، والعلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف اثنان في فريضة، لا يجدان أحداً يفصل بينهما). [مي ٢٢١ ] ٤٩٨٥ - (١) (أمت جيرانك) أي افترض وتخيل أن جيرانك ماتوا، ثم سلني عن توزيع میراثهم. ١٩٩ ٤ - مقصد أحكام الأسرة الفصل الثاني الوصايا والوقف ١ - باب: الترغيب في الوصية [انظر: ج ١٤٥٠]. [٢٢٥١ _ ق] ابن عمر [د ٢٨٦٢ / ت ٩٧٤، ٢١١٨/ ن ٣٦١٧ - ٣٦٢١/ جه ٢٦٩٩/ مي ٣١٧٥]. ٤٩٨٧ - (جه) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وقال: (المحروم من حرم وصيته). [جه ٢٧٠٠] ٤٩٨٨ _ (جه) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَله: (من مات على وصية، مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفوراً له). [جه ٢٧٠١ ] ٤٩٨٩ _ ( مي ) عن الحسن قال: المؤمن لا يأكل في كل بطنه، ولا یزال وصیته تحت جنبه. [مي ٣١٧٦] ٤٩٨٧ - ■ في الزوائد: في إسناده يزيد الرقاشي، وهو ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف . ٤٩٨٨ - ■ في الزوائد: في إسناده بقية، وهو مدلس/ وقال الألباني: ضعيف. ٢٠٠