النص المفهرس
صفحات 121-140
٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة ((الإِيلاء)) وحرَّم، فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين كفارة. [ت ١٢٠١ / جه ٢٠٧٢] ٤٦٥٣ - (جه) عن عائشة: أن رسول الله وَ ل إنما آلى، لأن زينب ردت عليه هديته، فقالت عائشة: لقد أقمأتكَ(١)، فغضب وَّرَ فَآلى منهن. [جه ٢٠٦٠] ٤٦٥٣ - ■ في الزوائد: في إسناده حارثة بن محمد، ضعفوه/ وقال الألباني: ضعيف. (١) (أقمأتك) أي صغرت من شأنك. ١٢١ أحكام الأَسْرَة الكِتابُ الرابع أحْكَامُ المَوَلُود G ٤ - كتاب أحكام المولود ((النسب)) الفصل الأول النسب ١ - باب: إذا عرض بنفي الولد [انظر: ج ٢١٩٧ - ٢٢٠٣ فصل اللعان]. [٢٢١٠ - ق] أبو هريرة [د ٢٢٦٠ - ٢٢٦٢ / ت ٢١٢٨/ ن ٣٤٧٨ _ ٣٤٨٠/ جه ٢٠٠٢]. وعندهم أن الرجل كان من بني فزارة. ■ زاد في رواية للنسائي: فمن أجله قضى رسول الله صلفر هذا، لا يجوز الرجل أن ينتقي من ولدٍ وُلِدَ على فراشه، إلاّ أن يزعم أنه رأى فاحشة. ٤٦٥٤ - (جه) عن ابن عمر: أن رجلاً من أهل البادية أتى النبي وَل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت على فراشي غلاماً أسود، وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قط. قال: (هل لك من إبل)؟ قال: نعم، قال: (فما ألوانها)؟ قال: حمر، قال: (هل فيها أسود)؟ قال: لا، قال: (فيها أورق(١))؟ قال: نعم، قال: (فأنى كان ذلك)؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: (فلعل ابنك هذا نزعه عرق). [جه ٢٠٠٣] ٤٦٥٤ - (١) (أورق) الأورق من الإِبل ما في لونه بياض إلى سواد. ١٢٥ ٤ - مقصد أحكام الأسرة ٤٦٥٥ - (جه) عن عبد الله بن عمرو: أن النبي وَل قال: (كفرٌ [جه ٢٧٤٤] بامریء ادعاء نسب لا يعرفه، أو جحده وإن دق). ٤٦٥٦ - ( دن جه مي) عن أبي هريرة: أنه سمع رسول الله وَل يقول حين نزلت آية المتلاعنين: (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين). [٥ ٢٢٦٣ / ن ٣٤٨١/ جه ٢٧٤٣ / مي ٢٢٣٨] ٢ - باب: الولد للفراش [٢٢١١ - ق] أبو هريرة [ت ١١٥٧/ ن ٣٤٨٢، ٣٤٨٣ / ٢٠٠٦/ مي ٢٢٣٥]. [٢٢١٢ - ق] عائشة [د ٢٢٧٣/ ن ٣٤٨٤، ٣٤٨٧/ جه ٢٠٠٤ / مي ٢٢٣٦، ٢٢٣٧]. ٤٦٥٧ _ (ن) عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله وَله قال: (الولد للفراش(١) وللعاهر الحجر(٢)). [ن ٣٤٨٦] ٤٦٥٨ _ (ن) عن عبد الله بن الزبير قال: كانت لزمعة جارية يطؤها هو، وكان يظن بآخر يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به، فمات زمعة وهي حبلى، فذكرت ذلك سودة لرسول الله وَ له فقال: (الولد للفراش، ٤٦٥٦ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف. ٤٦٥٧ - (١) (الولد للفراش) أي لمالك الفراش وهو الزوج، والمرأة تسمى فراشاً لأن الرجل يفترشها. (٢) (للعاهر الحجر) العاهر: الزاني، الحجر: أي الحرمان، وقيل كنى به عن الرجم. ١٢٦ ٤ - كتاب أحكام المولود ((النسب)) [ن ٣٤٨٥] واحتجبي منه(١) يا سودة فليس لك بأخ). ٤٦٥٩ _ (جه) عن عمر: أن رسول الله وَّل قضى بالولد للفراش. [جه ٢٠٠٥] ٤٦٦٠ - (جه) عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله وَله يقول: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). [جه ٢٠٠٧] ٤٦٦١ - (د) عن عبد الله بن عمرو قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله وَليّه : (لا دعوة في الإِسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر). [ ٥ ٢٢٧٤ ] ٤٦٦٢ - (د) عن الحسن بن سعد - مولى الحسن بن علي بن أبي طالب - عن رباح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها، فولدت غلاماً أسود مثلي، فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي، فسميته عبيد الله، ثم طبنَ(١) لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنه، فراطنها بلسانه، فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنه، فرفعنا إلى عثمان - أحسبه قال مهدي: قال ٤٦٥٨ - (١) (واحتجبي منه) قال النووي: أمرها بالاحتجاب ندباً واحتياطاً، لأنه في ظاهر الشرع أخوها، لأنه ألحق بأبيها، لكن لما رأى وَّر الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص، خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبياً منها، فأمرها بالاحتجاب منه احتياطاً. اهـ. (السيوطي). ٤٦٦٢ - ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (طبن) أي فطن لها. وأفسدها. ١٢٧ ٤ - مقصد أحكام الأسرة فسألهما - فاعترفا، فقال لهما أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله وَ لا؟ إن رسول الله وَ ل قضى أن الولد للفراش. وأحسبه قال: فجلدها وجلده [, ٢٢٧٥ ] وكانا مملوكين. [انظر: ز ٥٠١٤، ٥٠١٥]. ٣ - باب: القائف [٢٢١٣ - ق] عائشة [د ٢٢٦٧، ٢٢٦٨/ ت ٢١٢٩/ ن ٣٤٩٣، ٣٤٩٤/ جه ٢٣٤٩]. ٤٦٦٣ - (جه) عن ابن عباس: أن قريشاً أتوا امرأة كاهنة، فقالوا لها: أخبرينا أشبهنا أثراً بصاحب المقام(١)، فقالت: إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة، ثم مشيتم عليها، أنبأتكم، قال: فجروا كساء، ثم مشى الناس عليها، فأبصرت أثر رسول الله وَله فقالت: هذا أقربكم إليه شبهاً، ثم مكثوا بعد ذلك عشرين سنة، أو ما شاء الله، ثم بعث الله محمداً وَلائه . [جه ٢٣٥٠] ٤ - باب: من ادعى لغير أبيه [انظر: ج ٣١٢، ٢٨١٦/ ز ٥٠١٤، ٥٠١٥، ٧٠١٠]. [٢٢١٤ - ق] أبو ذر. [٢٢١٥ - ق] سعد وأبو بكرة [د ٥١١٣/ جه ٢٦١٠ / مي ٢٥٣٠، ٢٨٦٠]. ■ زاد في رواية أبي داود، ورواية للدارمي: قال عاصم: فقلت يا أبا عثمان، لقد شهد عندك رجلان أيما رجلين، فقال: أما أحدهما، فأول من رمى بسهم في سبيل الله، أو في الإِسلام يعني سعد بن مالك، والآخر قدم من الطائف في بضعة وعشرين رجلاً على أقدامهم، فذكر فضلاً. ٤٦٦٣ - ■ في الزوائد: إسناده صحيح. رجاله ثقات/ وقال الألباني: منكر ضعيف. (١) (بصاحب المقام): أي مقام إبراهيم. ١٢٨ ٤ - كتاب أحكام المولود ((النسب)) [٢٢١٦ - ق] أبو هريرة. [٢٢١٧ - خ] واثلة بن الأسقع. [٢٢١٨ - خ] عبد الرحمن بن عوف. ٤٦٦٤ - (د) عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله وصله يقول: (من ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة). [٥ ٥١١٥ ] ٤٦٦٥ - ( مي) عن أبي بكر الصديق قال: كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. [مي ٢٨٦١ ] ٤٦٦٦ _ ( مي ) عن ابن مسعود نحواً منه. [مي ٢٨٦٢ ] ٤٦٦٧ _ (مي) عن قيس بن أبي حازم، قال: أتيت النبي وَل لأبايعه، فجئت وقد قبض، وأبو بكر قائم مقامه، فأطال الثناء، وأكثر البكاء، فقال: سمعت رسول الله وَ ل ويقول: (كفر بالله انتقاء من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف). [مي ٢٨٦٣] ٤٦٦٨ - (جه مي) عن ابن عباس قال: قال رسول الله القول: (من انتسب إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس [جه ٢٦٠٩ / مي ٢٨٦٤] أجمعين) . زاد الدارمي: (إلى يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل). ٤٦٦٩ - (جه) عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله وَل: (من ٤٦٦٩ - ■ في الزوائد: إسناده صحيح/ وقال الألباني: ضعيف. ١٢٩ ٤ - مقصد أحكام الأسرة ادعى إلى غير أبيه، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام). [جه ٢٦١١ ] ٥ - باب: تحريم الطعن في النسب [٢٢١٩ -خے] ابن عباس. [٢٢٢٠ _ م] أبو هريرة. ٦ - باب: اللقيط [انظر: ج الحاشية]. ٧ - باب: التنازع في الولد ٤٦٧٠ - ( دن جه) عن زيد بن أرقم قال: كنت جالساً عند النبي وَّر، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن، أتوا علياً يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغليا (١)، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون(٢)، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع. فضحك النبي ◌َّخر حتى بدت أضراسه، أو نواجذه. [د ٢٢٦٩ - ٢٢٧١/ ن ٣٤٨٨ - ٣٤٩٢/ جه ٢٣٤٨] ٤٦٧٠ - (١) (فغليا) أي صاحاً بعدم القبول. (٢) (متشاكسون) مختلفون متنازعون. ١٣٠ ٤ - كتاب أحكام المولود ((النسب)) ٨ - باب: ادعاء ولد الزنا ٤٦٧١ - (د) عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَ له: (لا مساعاة(١) في الإِسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولداً من غیر رِشدة فلا یرث ولا يورث). [, ٢٢٦٤] [انظر: ز ٤٩٣٣ وما بعده في ميراث ولد الزنا] قال الألباني : ضعيف. ٤٦٧١ - ■ (١) (لا مساعاة): المساعاة الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإِماء دون الحرائر، وذلك لأنهن يسعين لمواليهن فيتكسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فأبطل النبي وَلير المساعاة في الإِسلام، ولم يلحق النسب لها، وعفا عما كان منها في الجاهلية وألحق النسب به. اهـ. (خطابي). ١٣١ ٤ - مقصد أحكام الأسرة الفصل الثاني التسمية والعقيقة والتأديب ١ - باب: (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) [٢٢٢١ _ ق] جابر [جه ٣٧٣٦]. [٢٢٢٢ - ق] أنس [ت ٢٨٤١ م/ جه ٣٧٣٧]. [٢٢٢٣ _ ق] أبو هريرة [د ٤٩٦٥ / جه ٣٧٣٥/ مي ٢٦٩٣]. ٤٦٧٢ - (دت) عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك، أسميه محمداً، وأكنيه بكنيتك؟ قال: (نعم) قال: فكانت رخصة لي. هذا لفظ الترمذي. [٥ ٤٩٦٧ / ت ٢٨٤٢] ٤٦٧٣ - (دت) عن جابر أن النبي وَل قال: (من تسمى باسمي، فلا يكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي). [٥ ٤٩٦٦/ ت ٢٨٤٢] ولفظ الترمذي (إذا سميتم بي فلا تكتنوا بي). ٤٦٧٣ - ■ قال الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف، وصححه في الترمذي. ١٣٢ ٤ - كتاب أحكام المولود ((التسمية والعقيقة والتأديب)) ٤٦٧٤ _ (ت) عن أبي هريرة: أن النبي ◌ُّ نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمى محمداً أبا القاسم. [ت ٢٨٤١] ٤٦٧٥ - (د) عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله وقليل فقالت: يا رسول الله، إني قد ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك. فقال: (ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي) أو (ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي). [٥ ٤٩٦٨ ] ٢ - باب: التسمي بأسماء الأنبياء [٢٢٢٤ - ق] أبو موسى. [٢٢٢٥ _ م] المغيرة [ت ٣١٥٥]. ٤٦٧٦ - (د) عن أبي وهب الجشمي - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله وَليقول: (تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله، وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب مرة). [ ٥ ٤٩٥٠] [وانظر: ز ٤٠٩٤]. ٣ - باب: تغيير الاسم إلى أحسن منه [انظر: ز ٣١٧٩]. [٢٢٢٦ - ق] أبو هريرة [جه ٣٧٣٢ / مي ٢٦٩٨]. [٢٢٢٧ _ ق] سهل. [٢٢٢٨ - خ] ابن المسيب [د ٤٩٥٦]. ٤٦٧٥ - ■ قال الألباني : ضعيف. ٤٦٧٦ - ■ قال الألباني: صحيح دون ((تسموا بأسماء الأنبياء)). ١٣٣ ٤ - مقصد أحكام الأسرة ■ وعند أبي داود: قال: لا، السهل يوطأ ويمتهن. [٢٢٢٩ _ م] ابن عباس. [٢٢٣٠ _ م] زينب بنت أبي سلمة [٥ ٤٩٥٣]. [٢٢٣١ _ م] ابن عمر [د ٤٩٥٢ / ت ٢٨٣٨ / جه ٣٧٣٣ / مي ٢٦٩٧]. ٤٦٧٧ _ (ت) عن عائشة: أن النبي ◌َّ كان يغير الاسم القبيح. [ت ٢٨٣٩] ٤٦٧٨ - (د) عن أسامة بن أخدري: أن رجلاً يقال له أصرم، كان في النفر الذين أتوا رسول الله وسلم فقال رسول الله وَله: (ما اسمك)؟ قال: أنا أصرم، قال: (بل أنت زرعة). [٥ ٤٩٥٤] ٤٦٧٩ _ (دن) عن شريح عن أبيه هانىء أنه لما وفد إلى رسول الله وَّ مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله وَ لآل فقال: (إن الله هو الحكم، وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم)؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله وَّل: (ما أحسن هذا، فما لك من الولد)؟ قال: لي شريح، ومسلم، وعبد الله، قال: (فمن أكبرهم)؟ قلت: شريح، قال: (فأنت أبو شريح). [د ٤٩٥٥ / ٥ ٥٤٠٢] ■ زاد النسائي: فدعا له ولولده. ٤٦٨٠ - (جه) عن عبد الله بن سلام قال: قدمت على رسول الله وَ ل وليس اسمي عبد الله بن سلام، فسماني رسول الله وَ طل عبد الله بن سلام. [جه ٣٧٣٤] ٤٦٨٠ - ■ قال الألباني: منكر ضعيف. ١٣٤ ٤ - كتاب أحكام المولود ((التسمية والعقيقة والتأديب)) ٤ - باب: ما يكره من الأسماء [٢٢٣٢ - م] سمرة بن جندب [د ٤٩٥٩/ جه ٣٧٣٠ / مي ٢٦٩٦]. [٢٢٣٣ _ م] سمرة بن جندب [د ٤٩٥٨ / ت ٢٨٣٦]. ■ زاد في رواية أبي داود: إنما هن أربع فلا تزيدن عليَّ. [٢٢٣٤ _ م] جابر بن عبد الله [د ٤٩٦٠/ ت ٢٨٣٥/ جه ٣٧٢٩]. ■ ولفظ ابن ماجه: عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله وَله: (لئن عشت، إن شاء الله، لأنهينَّ أن يسمى: رباح ونجيح وأفلح ونافع ويسار). [] ولفظ الترمذي (لأنهينَّ ... ). ■ وعند أبي داود: (وبَرَكَة، فإن الرجل يقول إذا جاء: أَثَمَّ بركة، فيقولون: لا) ولم یذکر سوی نافع وأفلح. ٤٦٨١ - ( دجه ) عن مسروق قال: لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: من أنت؟ قلت: مسروق بن الأجدع، فقال عمر: سمعت رسول الله وَل﴾ يقول: (الأجدع شيطان). [د ٤٩٥٧ / جه ٣٧٣١] ٥ - باب: أبغض الأسماء إلى الله تعالى [٢٢٣٥ _ ق] أبو هريرة [٥ ٤٩٦١ / ت ٢٨٣٧]. [وانظر: ز ٤٦٧٦]. ٦ - باب: أحب الأسماء [٢٢٣٦ _ م] ابن عمر [د ٤٩٤٩/ ت ٢٨٧٣، ٢٨٣٤ / جه ٣٧٢٨/ مي ٢٦٩٥]. [وانظر: ز ٤٦٧٦]. قال الألباني: ضعيف. ٤٦٨١ - ■ ١٣٥ ٤ - مقصد أحكام الأسرة ٧ - باب: العقيقة والتحنيك [انظر: ج في التحنيك ١٤٢٤. ٣٢٩٣ _ ٣٢٩٥، ٣٨٤٥]. [٢٢٣٧ - خ] سلمان بن عامر [د ٢٨٣٩/ ت ١٥١٥/ ن ٤٢٢٥/ جه ٣١٦٤/ مي ١٩٦٧]. زادوا جميعاً: (فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى). ■ والحديث عندهم مرفوع، وهو عند البخاري موقوف. ٤٦٨٢ - (٥) عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله وله يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة). [٥ ٢٨٣٤ / ن ٤٢٢٦، ٤٢٢٧/ جه ٣١٦٢/ مي ١٩٦٦] ] وفي رواية: (عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة). [د ٢٨٣٦ / مي ١٩٦٨] وفي رواية: (عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم [د ٢٨٣٥ / ت ١٥١٦/ ن ٤٢٢٩] أذكراناً كنَّ أم إناثاً). ■ زاد في رواية أبي داود: وقال: (أقروا الطير على مكناتها)(١). وعند الترمذي أنها سألت النبي وَ لا عن العقيقة فقال ... الحديث. وللنسائي: أتيت النبي وَل﴿ بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعته [ن ٤٢٢٨] يقول. ٤٦٨٢ - (١) (أقروا الطير على مكناتها) قال الخطابي: قال أبو الزناد: لا نعرف للطير مكنات، وإنما هي: وكنات، وهي موضع عش الطائر. وقال أبو عبيد: وتفسير المكنات على غير هذا التفسير، يقول: لا تزجروا الطير، ولا تلتفتوا إليها، أقروها على مواضعها التي جعلها الله لها، من أنها لا تضر ولا تنفع. وكلاهما له وجه. وقيل: فيه كالدلالة على كراهة صيد الطير بالليل. اهـ. مختصراً. ١٣٦ ٤ - كتاب أحكام المولود ((التسمية والعقيقة والتأديب)) ٤٦٨٣ _ (ت) عن عبد الله بن عمرو أن النبي وَ الر أمر بتسمية المولود، يوم سابعه، ووضع الأذى عنه، والعق(١). [ت ٢٨٣٢] ٤٦٨٤ _ (٥) عن سمرة بن جندب: أن رسول الله وَ ل قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى). [د ٢٨٣٨ / ت ١٥٢٢/ ن ٤٢٣١/ جه ٣١٦٥] وفي رواية لأبي داود والدارمي: (ويحلق رأسه ويدمَّى)(١). [٥ ٢٨٣٧ / مي ١٩٦٩] · وعند الدارمي: قال عفان: حدثنا أبان بهذا الحديث، قال: (ويسمى). ٤٦٨٥ _ (دن) عن عبد الله بن عمرو قال: سئل رسول الله وَ ل عن العقيقية، فقال: (لا يحب الله العقوق)(١) كأنه كره الاسم، وقال: (من ولد له ٤٦٨٣ - (١) (والعق): هو الشق والقطع، والمقصود فعل العقيقة، وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود. ٤٦٨٤ - (١) قال أبو داود: هذا وهم من همام ((ويدمَّى)) وإنما قالوا (يسمى)) فقال همام: ((يدمَى)) قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا. وعند أبي داود والدارمي بعد هذه الرواية: فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. ٤٦٨٥ - (١) (لا يحب الله العقوق) ليس فيه توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لوجوبها، وإنما استبشع الاسم، وأحب أن يسميه بأحسن منه. بالنسيكة أو الذبيحة. (خطابي) . = ١٣٧ ٤ - مقصد أحكام الأسرة ولد فأحبّ أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان(٢)، وعن الجارية شاة). [د ٢٨٤٢ / ن ٤٢٢٣] ■ زاد أبو داود - وهو رواية عند النسائي -: وسئل عن الفَرَع قال: (والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكراً شُغْزُبّاً (٣) ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، وتكفأ إناءك (٤) وتُوَلَّهَ ناقتك(٥)). زاد النسائي: قالوا: فالعتيرة؟ قال: (العتيرة حق). [ن ٤٢٣٦] ٤٦٨٦ _ ( دن) عن ابن عباس: أن رسول الله وَّ عقَّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً. [٥ ٢٨٤١ / ن ٤٢٣٠] ولفظ النسائي: بکبشین کبشین. ٤٦٨٧ - (ن) عن بريدة: أن رسول الله وَ ◌ّل عق عن الحسن [ن ٤٢٢٤] والحسين. ٤٦٨٨ _ (ت جه) عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله وَ الل أن نعق عن [ت ١٥١٣ / جه ٣١٦٣] الغلام شاتين، وعن الجارية شاة. ٤٦٨٩ - (د) عن بريدة قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام (٢) (مكافئتان) أي متشابهتان. (٣) (حتى يكون بكراً شغزباً) هكذا رواه أبو داود، وهو غلط، والصواب ((حتى يكون بكراً زخرباً)» وهو الغليظ. كذا رواه أبو عبيد وغيره. (٤) (وتكفأ إناءك) يريد بالإِناء المحلب الذي تحلب فيه الناقة. يقول: إذا ذبحت حوارها انقطع مادة اللبن فتترك الإِناء مكفأ لا يحلب فيه. (٥) (وتوله ناقتك) أي تفجعها بولدها. ١٣٨ ٤ - كتاب أحكام المولود ((التسمية والعقيقة والتأديب)) ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإِسلام، كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. [٥ ٢٨٤٣] ٤٦٩٠ - (جه) عن يزيد بن عبد المزني: أن النبي وَلّ قال: (يعق عن الغلام، ولا يمسُّ رأسه بدم). [جه ٣١٦٦] ٤٦٩١ - (د) عن الحسن قال: إماطة الأذى حلق الرأس. [٥ ٢٨٤٠] ٤٦٩٢ - (ت ن ) عن حبيب بن الشهيد: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن، ممن سمع حديثه في العقيقة؟ فسألته عن ذلك فقال: سمعته من سمرة . [ت ١٨٢ م/ ن ٤٢٣٢] ٤٦٩٣ _ (ت) عن علي بن أبي طالب قال: عقَّ رسول الله وَ ل عن الحسن بشاة، وقال: (يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة) قال: فوزنته فكان وزنه درهماً، أو بعض درهم. [ت ١٥١٩] ٨ - باب: ما جاء في الختان [انظر: ج ٢٤٥٦، ٣١٨١]. [٢٢٣٨ - خ] ابن عباس. ٤٦٩٤ - (د) عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي وَلّر: (لا تنهكي(١) فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل). [٥ ٥٢٧١ ] - قال الترمذي: حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل. ٤٦٩٣ - ■ ٤٦٩٤ - ■ قال أبو داود: ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف. (١) (لا تنهكي): معناه: لا تبالغي في الخفض. ١٣٩ ٤ - مقصد أحكام الأسرة ٩ - باب: في موت الأولاد [انظر: ج ٣٠٩، ١٤٠٣ _ ١٤٠٦]. ١٠ - باب: الأذان في أذن المولود ٤٦٩٥ - (دت) عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله وَل أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. [٥ ٥١٠٥ / ت ١٥١٤] ١١ - باب: ما جاء في تأديب الولد ٤٦٩٦ _ (ت) عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله وَ له: (لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع). [ت ١٩٥١ ] ٤٦٩٧ - (ت) عن عمرو بن سعيد بن العاصي: أن رسول الله وَال قال: (ما نحل(١) والد ولداً من نَحْلٍ أفضلَ من أدب حسن). [ت ١٩٥٢] [وانظر: ز ٥١٢١]. ١٢ - باب: متى يؤمر الصبي بالصلاة [وانظر: ز ٢١٧٣ _ ٢١٧٥]. ١٣ - باب: في الأسماء الحسنة ٤٦٩٨ _ (دمي) عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله وَله: (إنكم ٤٦٩٦ - ■ قال الألباني: ضعيف. قال الترمذي: وهذا عندي حديث مرسل/ وقال الألباني: ضعيف. ٤٦٩٧ - ١ (١) (نحل) أعطى. (من نحل) العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق . ٤٦٩٨ - ■ قال الألباني: ضعيف. ١٤٠