النص المفهرس

صفحات 101-120

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة
٤٦١٠ _ (ن) عن أم سلمة: أن النبي وَ لّ قال: (لا يحل لامرأة تؤمن
بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلاَّ على زوج، فإنها تحد
عليه أربعة أشهر وعشراً).
[ن ٣٥٠٤، ٣٥٠٥]
٤٦١١ - (دن) عن أم سلمة، عن النبي وَ ليل قال: (المتوفى عنها
زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة(١)، ولا الحلي، ولا
تختضب ولا تكتحل).
■ ولم يذكر النسائي: الحلي.
[د ٢٣٠٤ / ن ٣٥٣٧]
٤٦١٢ - (دن) عن أم حكيم بنت أسيد، عن أمها: أن زوجها
توفي وكانت تشتكي عينها، فتكتحل بالجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم
سلمة فسألتها عن كحل الجلاء(١)، فقالت: لا تكتحلي به إلاَّ من أمر لا بد منه،
يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أم سلمة:
دخل عليَّ رسول الله وَّر حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني
صبراً، فقال: (ما هذا يا أم سلمة)؟ فقلت: إنما هو صبر، يا رسول الله،
ليس فيه طيب، قال: (إنه يَشُبُّ الوجه (٢) فلا تجعلينه إلاَّ بالليل، وتنزعينه
بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب). قالت: قلت:
بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: (بالسدر، تغلفين به رأسك).
[٥ ٢٣٠٥ / ن ٣٥٣٩]
٤٦١١ - (١) (الممشقة): المصبوغ بطين أحمر يسمى مشقاً.
٤٦١٢ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (كحل الجلاء): هو الإِثمد.
(٢) (يشب الوجه): أي يلونه ويحسنه.
١٠١

٤ - مقصد أحكام الأسرة
١٤ - باب: الحضانة
[انظر: ج ٣٤٥٢].
٤٦١٣ - (٥) عن أبي ميمونة قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة،
جاءته امرأة فارسية، معها ابن لها، فادعياه، وقد طلقها زوجها، فقالت:
يا أبا هريرة، ورطنت له بالفارسية: زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال
أبو هريرة: استهما عليه، ورطن لها بذلك، فجاء زوجها فقال: من يحاقني
في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم، إني لا أقول هذا، إلاّ أني سمعت امرأة
جاءت إلى رسول الله وَّه، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن
زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة(١)، وقد نفعني.
فقال رسول الله وَ له: (استهما عليه)، فقال زوجها: من يحافني في ولدي؟
فقال النبي ◌َلجر: (هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت) فأخذ بيد
أمه، فانطلقت به .
[د ٢٢٧٧ / ت ١٣٥٧ / ن ٣٤٩٦/ جه ٢٣٥١ / مي ٢٢٩٣]
ورواية الترمذي، وكذا ابن ماجه، مختصرة.
٤٦١٤ - (د) عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله،
إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه
طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله وَ له: (أنت أحق به ما لم
تنکحي).
[ ٥ ٢٢٧٦ ]
٤٦١٣ - (١) (سقاني من بئر أبي عنبه) هو بئر على بريد من المدينة، ولعلها أرادت
بیان حاجتها إليه .
١٠٢

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة
٤٦١٥ - ( دن جه) عن رافع بن سنان: أنه أسلم، وأبت امرأته أن
تسلم، فأتت النبي ◌َّر فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع:
ابنتي، فقال النبي وَّشير: (اقعد ناحية)، وقال لها: (اقعدي ناحية) قال: وأقعد
الصبية بينهما، ثم قال: (ادعواها) فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي وَاللّه:
(اللهم اهدها) فمالت الصبية إلى أبيها، فأخذها.
[٥ ٢٢٤٤ / ن ٣٤٩٥/ جه ٢٣٥٢]
١٥ - باب: طلاق السنة
٤٦١٦ _ (ن) عن ابن عباس: في قوله عز وجل: ﴿يََّيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِذَّتِنَ﴾(١). قال ابن عباس رضي الله عنه: قُبِل
عدتهن(٢) .
[ن ٣٣٩٣]
٤٦١٧ - ( ن جه) عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها
[ن ٣٣٩٥ / جه ٢٠٢٠]
طاهراً في غير جماع.
■ وفي رواية للنسائي: طلاق السنة: تطليقة وهي طاهر في غير
جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها
أخرى. ثم تعتد بعد ذلك بحيضة.
[ن ٣٣٩٤]
ا ولابن ماجه: طلاق السنة: يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت
٤٦١٥ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف، قال الدارقطني: عبد الحميد بن سلمة وأبوه
وجده، لا يعرفون.
٤٦١٦ - (١) سورة الطلاق، الآية ١.
(٢) (قُبِل عدتهن): أي إقبالها وأولها، وحين يمكنها الشروع فيها وذلك حال
الطهر .
١٠٣

٤ - مقصد أحكام الأسرة
الثالثة طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة.
[جه ٢٠٢١ ]
[انظر: ج ٢١٧٤].
١٦ - باب: في كراهة الطلاق
٤٦١٨ - (دجه) عن عبد الله بن عمر، عن النبي ◌َّلو قال: (أبغض
[د ٢١٧٨ / جه ٢٠١٨]
الحلال إلى الله تعالى الطلاق).
٤٦١٩ - (د) عن محارب قال: قال رسول الله وَله: (ما أحل الله شيئاً
أبغض إليه من الطلاق).
[٥ ٢١٧٧ ]
[وانظر: ز ٤٦٠٠، ٤٦٠٨].
١٧ - باب: ﴿الطلاق مرتان﴾
٤٦٢٠ _ ( دن) عن ابن عباس: في قوله: ﴿مَّا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنِهَا
تَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَاً﴾(١)، وقال: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةٌ مَكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّدُ﴾(٢) الآية. وقال: ﴿يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِثْ وَعِندَهُ: أُمُ
اُلْكِتَبِ﴾(٣) فأول ما نسخ من القرآن القبلة. وقال: ﴿ وَالْمُطَّلَّقَتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَزْحَامِهِنَ﴾ إلى قوله:
﴿إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحًا﴾(٤)، وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق
قال الألباني: ضعيف.
٤٦١٨ - ■
قال الألباني: ضعيف.
٤٦١٩ - ٥
٤٦٢٠ - (١) سورة البقرة، الآية ١٠٦.
(٢) سورة النحل، الآية ١٠١ .
(٣) سورة الرعد، الآية ٣٩.
(٤) سورة البقرة، الآية ٢٢٨.
١٠٤

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة
برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، فَنَسخَ ذلك، وقال: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانٍّ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾(٥).
] وفي رواية: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَةٍ﴾(٦)، وقال:
﴿ وَالَّتِى بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَابِكُمْ إِنِ أَرْتَبْتُمُّ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾(٧) فنسخ من
ذلك، وقال: وإن ﴿طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلٍ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
تَعْنَذُّونَهَا﴾(٨).
[٥ ٢١٩٥، ٢٢٨٢ / ن ٣٤٩٩، ٣٥٥٦]
■ ولم يذكر في روايتي أبي داود آيات النسخ.
٤٦٢١ - (د) عن ابن عباس قال: طلق عبدُ يزيد - أبو ركانة
وأخوته - أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي ◌َّر فقالت:
ما يغني عني إلاَّ كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني
وبينه .
فأخذت النبي وَّر حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه:
(أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا، من عبد يزيد، وفلاناً يشبه منه كذا وكذا)؟
قالوا: نعم، قال النبي ◌َّ لعبد يزيد (طلقها)، ثم قال: (راجع امرأتك أم
ركانة وإخوته)، فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله، قال: (قد علمت،
[٢١٩٦]
راجعها) وتلا: ﴿ يَّأَيُّهَا النَِّىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِذَّتِهِرٍّ﴾(١).
(٥) سورة البقرة، الآية ٢٢٩.
(٦) سورة البقرة، الآية ٢٢٨.
(٧) سورة الطلاق، الآية ٤.
(٨) سورة الأحزاب، الآية ٤٩.
٤٦٢١ - (١) سورة الطلاق، الآية ١.
قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن =
١٠٥

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٦٢٢ - (د) عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس، فجاء رجل
فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادُها إليه، ثم قال:
ينطلق أحدكم فيركب الحموقة(١)، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس،
وإن الله قال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَكًا﴾(٢)، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك
مخرجاً، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال: ﴿يَّأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾(٣) فِي قُبُل عدتهن (٤).
وفي رواية عن عكرمة، عن ابن عباس: إذا قال: أنت طالق ثلاثاً،
بفم واحد فهي واحدة، وفي رواية جعله من قول عكرمة.
[ ٥ ٢١٩٧ ]
٤٦٢٣ - (د) عن محمد بن إياس: أن ابن عباس، وأبا هريرة،
وعبد الله بن عمرو بن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، فكلهم
قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
[٥ ٢١٩٨]
أبيه، عن جده: أن ركانة طلق امرأته [البتة] فردها إليه النبي وَلقوله أصح، لأن
ولد الرجل وأهله أعلم به، إن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي العملية
واحدة .
٤٦٢٢ - (١) (الحموقة) أي الحمق، وهو وضع الشيء في غير موضعه، مع العلم
بقبحه .
(٢) سورة الطلاق، الآية ٢.
(٣) سورة الطلاق، الآية ١.
(٤) (قبل عدتهن) أي أولها، أي حال الطهر.
٤٦٢٣ - قال أبو داود: وقول ابن عباس: هو أن الطلاق الثلاث، تبين من زوجها،
مدخولاً بها وغير مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. هذا مثل
خبر الصرف، قال فيه: ثم إنه رجع عنه، يعني ابن عباس.
١٠٦

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة
٤٦٢٤ - (د) عن طاوس: أن رجلاً يقال له أبو الصهباء، كان كثير
السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل
أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي وَّ وأبي بكر وصدراً من إمارة
عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها
جعلوها واحدة على عهد رسول الله وَله وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر،
فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال: أجيزهن عليهم.
[٥ ٢١٩٩]
٤٦٢٥ - (ت) عن عروة، عن عائشة قالت: كان الناس، والرجل
يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن
طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني،
ولا آويك أبداً. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن
تنقضي راجعتك.
فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى
جاء النبي ◌َّ ﴿ فأخبرته، فسكت النبي ◌َُّ حتى نزل القرآن: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ
فَإِسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيٌ بِإِحْسَنٍ﴾(١).
قال عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً، من كان طلق، ومن لم
یکن طلق.
■ وفي رواية: نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه: عن عائشة.
[ت ١١٩٢]
٤٦٢٤ - ■
قال الألباني : ضعيف.
٤٦٢٥ - ■ قال الترمذي: الرواية الثانية أصح/ وقال الألباني عن الأولى: ضعيف
وسکت عن الثانية .
(١) سورة البقرة، الآية ٢٢٩.
١٠٧

٤ - مقصد أحكام الأسرة
١٨ - باب: الطلاق قبل النكاح
٤٦٢٦ - (دت جه) عن عبد الله بن عمرو: أن النبي ولو قال:
(لا طلاق إلَّ فيما تملك، ولا عتق إلاَّ فيما تملك، ولا بيع إلاّ فيما تملك،
[د ٢١٩٠ / ت ١١٨١ / جه ٢٠٤٧]
ولا وفاء نذر إلاَّ فيما تملك).
ا وزاد في رواية لأبي داود: (من حلف على معصية فلا يمين له،
ومن حلف على قطعية رحم فلا یمین له).
[٥ ٢١٩١]
وزاد في أخرى: (ولا نذر إلاَّ فيما أبتغي به وجه الله تعالى ذكره).
[٥ ٢١٩٢ ]
٤٦٢٧ - (جه) عن المسور بن مخرمة، عن النبي وَ له قال: (لا طلاق
قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك).
[جه ٢٠٤٨]
٤٦٢٨ - (جه) عن علي بن أبي طالب، عن النبي وَّر قال:
(لا طلاق قبل النكاح).
[جه ٢٠٤٩]
٤٦٢٩ - ( مي) عن الحكم قال: قال لي يحيى بن حمزة: أفْصِلُ(١)
أن رسول الله وَلل كتب إلى أهل اليمن: أن لا يمسَّ القرآن إلاَّ طاهر، ولا
طلاق قبل إملاك(٢)، ولا عتاق حتى يبتاع(٣).
[مي ٢٢٦٦]
٤٦٢٨ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف.
٤٦٢٩ - ■ قيل لأبي محمد - الدارمي - قال: أحسب كأنها من كتاب عمر بن
عبد العزيز.
(١) (أفصل) أي أقول قولاً جازماً.
(٢) (إملاك) هو التزويج وعقد النكاح.
(٣) (يبتاع): يشتري.
١٠٨

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة
١٩ - باب: في طلاق الهازل
٤٦٣٠ - (دت جه) عن أبي هريرة: أن رسول الله وح له قال: (ثلاث
جِدُّهنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهنَّ جِدٌّ: النكاح والطلاق والرجعة).
[٥ ٢١٩٤ / ت ١١٨٤/ جه ٢٠٣٩]
٢٠ - باب: الطلاق في إغلاق
٤٦٣١ - (دجه) عن عائشة قالت: سمعت رسول الله وَ له يقول:
(لا طلاق ولا عتاق في غلاق).
[٥ ٢١٩٣/ جه ٢٠٤٦]
■ ولفظ ابن ماجه: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق(١)).
٢١ - باب: في كنايات الطلاق
٤٦٣٢ - ( د ت جه مي ) عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن
أبيه، عن جده أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله وَ له فقال: (ما أردت)؟
قال: واحدة. قال: (الله) قال: الله، قال: (هو على ما أردت).
[٥ ٢٢٠٨ / ت ١١٧٧/ جه ٢٠٥١ / مي ٢٢٧٢]
■ ولأبي داود: عن نافع بن عجير مثله. وفيه: فردها إليه
رسول الله ير فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان.
[٥ ٢٢٠٦، ٢٢٠٧]
[٥ ٢٢٠٥ ]
٤٦٣٣ - (د) عن الحسن في ((أمرك بيدك)) قال: ثلاث.
٤٦٣١ - (١) (الغلاق) و (الإِغلاق): قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.
وقال الخطابي: الإِغلاق: الإِكراه، وفسره آخرون: بالغضب.
٤٦٣٢ - ■ قال الألباني : ضعيف.
١٠٩

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٦٣٤ - (٣) عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أن
أحداً قال في: ((أمرك بيدك)) إنها ثلاث إلاَّ الحسن؟ فقال: لا، إلاَّ الحسن،
ثم قال: اللهم غفراً، إلَّ ما حدثني قتادة عن كثير - مولى بني سمرة - عن
أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ قال: (ثلاث).
قال أيوب: فلقيت كثيراً - مولى بني سمرة - فسألته فلم يعرفه،
[٥ ٢٢٠٤ / ت ١١٧٨ / ٥ ٣٤١٠]
فرجعت إلى قتادة فأخبرته، قال: نسي.
٢٢ - باب: في الرجعة والإِشهاد عليها
٤٦٣٥ _ (دن جه مي) عن ابن عباس، عن عمر: أن رسول الله اله
طلق حفصة ثم راجعها.
[ر ٢٢٨٣/ ن ٣٥٦٢/ جه ٢٠١٦ / مي ٢٢٦٤]
٤٦٣٦ - ( دجه ) عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق
امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: طلقتَ
لغير سنَّة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد.
[٥ ٢١٨٦ / جه ٢٠٢٥]
٤٦٣٧ - (جه) عن أبي موسى قال: قال رسول الله مَله: (ما بال
أقوام يلعبون بحدود الله، يقول أحدهم: قد طلقتك، قد راجعتك، قد
[جه ٢٠١٧]
طلقتك) .
٤٦٣٤ - ■ قال الترمذي: حديث غريب/ وقال النسائي: هذا حديث منكر/ وقال
الألباني : ضعيف.
٤٦٣٧ - ■ في الزوائد: إسناده حسن/ وقال الألباني: ضعيف.
١١٠

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة
٤٦٣٨ - (مي) عن أنس أن النبي وَّر طلق حفصة ثم راجعها.
[مي ٢٢٦٥]
٢٣ - باب: طلاق المعتوه
٤٦٣٩ - (ت) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: (كل طلاق
جائز إلاَّ طلاق المعتوه المغلوب على عقله).
[ت ١١٩١]
٢٤ - باب: الطلاق لمن أخذ بالساق
٤٦٤٠ - (جه) عن ابن عباس قال: أتى النبي وَّو رجل فقال:
يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال:
فصعد رسول الله وَّله فقال: (يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته،
ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق).
[جه ٢٠٨١ ]
٢٥ - باب: الرجل يجحد الطلاق
٤٦٤١ - (جه) عن عبد الله بن عمرو: عن النبي وَّر قال: (إذا ادعت
المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن
حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز
طلاقه) .
[جه ٢٠٣٨]
٤٦٣٨ - ■ قال الدارمي: كان علي بن المديني أنكر هذا الحديث وقال: ليس عندنا
هذا الحدیث بالبصرة عن حميد.
٤٦٣٩ - ■ قال الترمذي: في إسناده عطاء بن عجلان، ضعيف، ذاهب الحديث/ وقال
الألباني : ضعيف جداً.
٤٦٤٠ - ■ في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
٤٦٤١ - ■ في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات/ وقال الألباني: ضعيف.
١١١

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٢٦ - باب: من خبب امرأة
٤٦٤٢ - (د) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَله: (من
[د ٢١٧٥، ٥١٧٠ ]
خبَّب(١) زوجة امرىء، أو مملوكه فليس منا).
] وفي رواية: (ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على
سیده).
٢٧ - باب: طلاق العبد
٤٦٤٣ - (دت جه مي) عن عائشة: عن النبي وَلو قال: (طلاق الأمة
[د ٢١٨٩ / ت ١١٨٢ / جه ٢٠٨٠/ مى ٢٢٩٤]
تطليقتان، وقرؤها حيضتان).
ولأبي داود: (وعدتها حيضتان).
٤٦٤٤ _ ( دن جه) عن أبي حسن مولى بني نوفل: أنه استفتى ابن
عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك:
هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله وَله .
■ وفي رواية: قال ابن عباس: بقيت لك واحدة. قضى بذلك
[د ٢١٨٧، ٢١٨٨/ ن ٣٤٢٧، ٣٤٢٨/ جه ٢٠٨٢]
رسول الله وَلـ
٤٦٤٥ - (جه) عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: (طلاق الأمة
٤٦٤٢ - (١) (خبب): أي أفسد وخدع.
٤٦٤٣ - ■ قال الألباني: ضعيف/ وقال أبو داود عن الرواية الثانية: هو حديث
مجهول.
٤٦٤٤ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٤٦٤٥ _ ■ في الزوائد: في إسناده عطية العوفي، متفق على تضعيفه، وكذلك عمر بن
شبيب الكوفي / وقال الألباني: ضعيف.
١١٢

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة ((الطلاق والخلع والعدة))
اثنتان، وعدتها حيضتان).
[جه ٢٠٧٩]
٢٨ - باب: أنموذج لعقد مخالعة
قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّ أَنْ
يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اَللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا أَفْتَدَتْ بِهِهُ﴾
[البقرة: ٢٢٩]. هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان بن فلان في صحة منها
وجواز أمر، لفلان بن فلان بن فلان، إني كنت زوجة لك وكنت دخلت بي
فأفضيت إليَّ ثُمَّ إني كرهت صحبتك وأحببت مفارقتك عن غير إضرار منك
بي ولا منعي لحق واجب لي عليك، وإني سألتك عند ما خفنا أن لا نقيم
حدود الله أن تخلعني فتبينني منك بتطليقة بجميع مالي عليك من صداق،
وهو كذا وكذا ديناراً جياداً مثاقيل، وبكذا وكذا ديناراً جياداً مثاقيل أعطيتكها
على ذلك سوى ما في صداقي، ففعلت الذي سألتك منه، فطلقتني تطليقة
بائنة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداقي المسمى مبلغه في هذا الكتاب،
وبالدنانير المسماة فيه سوى ذلك، فقبلت ذلك منك مشافهة لك عند
مخاطبتك إياي به، ومجاوبةً على قولك من قبل تصادرنا عن منطقنا ذلك،
ودفعت إليك جميع هذه الدنانير المسمى مبلغها في هذا الكتاب الذي
خالعتني عليها وافية سوى ما في صداقي، فصرت بائنة منك مالكة لأمري
بهذا الخُلع الموصوف أمره في هذا الكتاب، فلا سبيل لك علي ولا مطالبة
ولا رجعة، وقد قبضت منك جميع ما يجب لمثلي ما دمت في عدة منك،
وجميع ما أحتاج إليه بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على
زوجها الذي يكون في مثل حالك، فلم يبق لواحد منا قبل صاحبه حق ولا
دعوی ولا طلبة، فکل ما ادّعى واحد منا قبل صاحبه من حق ومن دعوى ومن
١١٣

٤ - مقصد أحكام الأسرة
طلبة بوجه من الوجوه فهو في جميع دعواه مبطل، وصاحبه من ذلك أجمع
بريء، وقد قبل كل واحد منا كل ما أقر له به صاحبه، وكل ما أبرأه منه مما
وصف في هذا الكتاب، مشافهة عند مخاطبته إياه قبل تصادرنا عن منطقنا،
وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه، أقرَّت فلانة وفلان.
[ذكره النسائي ٦٨/٧ - ٦٩ بعد الحديث رقم ٣٩٤٨]
١١٤

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة ((اللعان))
الفصل الثاني
اللعان
[٢١٩٧ - ق] سهل بن سعد [د ٢٢٤٥ - ٢٢٥٢/ ن ٣٤٠٢، ٣٤٦٦/ جه ٢٠٦٦/
مي ٢٢٢٩، ٢٢٣٠].
■ وفي رواية لأبي داود: أن النبي ◌َّر قال لعاصم بن عدي: (أمسك
[ ٥ ٢٢٤٦ ]
المرأة عندك حتى تلد).
■ وله: قال سهل: حضرت لعانهما عند النبي وَّ وأنا ابن خمس عشرة
[ ٥ ٢٢٤٧ ]
سنة .
[٢١٩٨ _ ق] ابن عباس [ن ٣٤٧٠، ٣٤٧١/ جه ٢٥٦٠].
[٢١٩٩ - ق] ابن عمر [د ٢٢٥٩ / ت ١٢٠٣/ ن ٣٤٧٧/ جه ٢٠٦٩/ مي ٢٢٣٢].
[٢٢٠٠ _ ق] ابن عمر [د ٢٢٥٧، ٢٢٥٨/ ت ١٢٠٢، ٣١٧٨/ ن ٣٤٧٣ - ٣٤٧٦/
مي ٢٢٣١].
[٢٢٠١ - خ] ابن عباس [٥ ٢٢٥٤ / ت ٣١٧٩/ جه ٢٠٦٧].
[٢٢٠٢ _ م] أنس [ن ٣٤٦٨].
■ وفي رواية للنسائي: إن أول لعان كان في الإِسلام: أن هلال بن أمية
قذف شريك بن السحماء بامرأته، فأتى النبي ◌َ # فأخبره بذلك، فقال له
النبي وَ له: (أربعة شهداء وإلاّ فحد في ظهرك) يردد ذلك عليه مراراً،
فقال له هلال: والله يا رسول الله، إن الله عزَّ وجلَّ ليعلم أني صادق،
ولينزلنَّ الله عزَّ وجلَّ عليك ما يبرىء ظهري من الجلد، فبينما هم كذلك إذ
١١٥

٤ - مقصد أحكام الأسرة
نزلت عليه آية اللعان ﴿وَلَّذِينَ يَزَّمُونَ أَزْوَجَهُمْ﴾(١) إلى آخر الآية. فدعا هلالاً
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن
كان من الكاذبين، ثم دعيت المرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن
الكاذبين، فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة، قال رسول الله وَل ◌َ﴾ (وقّفوها
فإنها موجبة) فتلكأت(٢) حتى ما شككنا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح
قومي سائر اليوم فمضت على اليمين، فقال رسول الله ويليه: (انظروها، فإن
جاءت به أبيض سبطاً (٣) قضيء العينين(٤) فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت
به آدم جعداً ربعاً (٥) حمش الساقين(٦) فهو لشريك بن السحماء) فجاءت به
آدم جعداً ربعاً حمش الساقين، فقال رسول الله صلى: (لولا ما سبق فيها من
كتاب الله لكان لي ولها شأن).
[ن ٣٤٦٩]
[٢٢٠٣ _ م] ابن مسعود [د ٢٢٥٣/ جه ٢٠٦٨].
٤٦٤٦ _ (دن) عن ابن عباس: أن النبي وَل * أمر رجلاً حين أمر
المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول: إنها
موجبة(١).
[٥ ٢٢٥٥ / ن ٣٤٧٢]
[٢٢٠٢] - (١) سورة النور، الآية ٦.
(٢) (فتلكأت) أي توقفت وتباطأت.
(٣) (سبطاً) مسترسل الشعر.
(٤) (قضيء العينين) طويل شعر العينين، ليس بمفتوح العينين، ولا
جاحظھما .
(٥) (ربعاً) أي غير طويل ولا قصير.
(٦) (حمش الساقين) دقيقهما.
٤٦٤٦ - (١) (موجبة) أي موجبة للعنة الله على الرجل إن كان كاذباً، وموجبة
لغضب الله على المرأة إن كان زوجها صادقاً.
١١٦

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة ((اللعان))
٤٦٤٧ _ (ن) عن ابن عباس قال: لاعن رسول الله وَخلو بين العجلاني
وامرأته وكانت حبلى.
[ن ٣٤٦٧]
٤٦٤٨ - (د) عن ابن عباس قال: جاء هلال بن أمية - وهو أحد
الثلاثة الذين تاب الله عليهم - فجاء من أرضه عشياً، فوجد عند أهله رجلاً،
فرأى بعينه، وسمع بأذنه، فلم يهجه حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله وَ له
فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلاً، فرأيت
بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله وَ ل ما جاء به، واشتدّ عليه، فنزلت:
﴿ وَلَّذِينَ يَرَّمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاءُ إِلَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ﴾(١) الآيتين كلتيهما،
فسرِّيَ عن رسول الله وَّه فقال: (أبشر يا هلال، فقد جعل الله عز وجل لك
فرجاً ومخرجاً)، قال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي، فقال
رسول الله وَله: (أرسلوا إليها) فجاءت، فتلا عليهما رسول الله وَّر، وذكرهما
وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال: والله لقد
صدقت عليها، فقالت: قد كذب، فقال رسول الله وَليقول: (لا عنوا بينهما).
فقيل لهلال: اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما
كانت الخامسة قيل له: يا هلال، اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب
الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: والله لا يعذبني
الله عليها كما لم يجلدني عليها، فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من
الکاذبین.
قم قيل لها: اشهدي، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين،
٤٦٤٨ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) سورة النور، الآية ٦.
١١٧

٤ - مقصد أحكام الأسرة
فلما كانت الخامسة قيل لها: اتقي الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب
الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم
قالت: والله لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان
من الصادقين .
ففرق رسول الله وَ ل بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى
ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت
لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها،
وقال: (إن جاءت به أُصَيْهِبَ(٢) أريصح(٣) أثييج (٤) حمش الساقين(٥) فهو
الهلال، وإن جاءت به أورق(٦) جعداً (٧) جُمالياً (٨) خدلج الساقين(٩) سابغ
الأليتين(١٠) فهو للذي رميت به) فجاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين
سابغ الأليتين، فقال رسول الله وَ ليل (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن).
قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر وما يدعى لأب.
[د ٢٢٥٦ ]
(٢) (أصيهب): تصغير أصهب، وهو الذي تعلوه صهبة، وهي كالشقرة.
(٣) (أريصح): تصغير أرصح، وهو خفيف الأليتين.
(٤) (أثييج): الثبج: ما بين الكاهل ووسط الظهر.
(٥) (حمش الساقين): دقيق الساقين.
(٦) (أورق) الذي لونه الورقة وهي السمرة.
(٧) (جعدا) أي شعره غير سبط.
(٨) (جمالياً) العظيم الخلق، شبه خلقه بالجمل.
(٩) (خدلج الساقين): عظيم الساقين.
(١٠) (سابغ الأليتين): أي ممتلىء الأليتين.
١١٨

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة ((اللعان))
٤٦٤٩ - (جه) عن ابن عباس قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة من
بلعجلان، فدخل بها، فبات عندها، فلما أصبح قال: ما وجدتها عذراء،
فرفع شأنها إلى النبي ◌َلّر. فدعا الجارية فسألها، فقالت: بلى قد كنت
عذراء، فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر.
[جه ٢٠٧٠]
٤٦٥٠ - (جه) عن عبد الله بن عمرو: أن النبي ◌ُّ قال: (أربع من
النساء، لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم،
والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر).
[جه ٢٠٧١ ]
٤٦٤٩ - ■
في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف.
٤٦٥٠ - ■ قال الألباني: ضعيف.
١١٩

٤ - مقصد أحكام الأسرة
الفصل الثالث
الإِيلاء
[انظر: ج ٢١٨٨، ٣٤٨٩].
[٢٢٠٤ _ ق] أم سلمة [جه ٢٠٦١].
[٢٢٠٥ - خ] أنس [ت ٦٩٠ / ن ٣٤٥٦].
[٢٢٠٦ - خ] ابن عباس [ن ٣٤٥٥].
[٢٢٠٧ - خ] ابن عمر.
[٢٢٠٨ _ م] عائشة [ن ٢١٣٠].
[٢٢٠٩ _ م] جابر.
٤٦٥١ - (جه) عن عائشة قالت: أقسم رسول الله وَلير- أن لا يدخل
على نسائه شهراً، فمكث تسعة وعشرين يوماً، حتى إذا كان مساء الثلاثين
دخل عليَّ، فقلت: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً، فقال: (الشهر
كذا)، يرسل أصابعه فيه ثلاث مرات (والشهر كذا)، وأرسل أصابعه كلها
وأمسك إصبعاً واحداً في الثالثة.
[جه ٢٠٥٩]
٤٦٥٢ - (ت جه) عن عائشة قالت: آلى رسول الله وَ ل من نسائه،
٤٦٥٢ - ■ قال الألباني في ضعيف الترمذي: ضعيف، وصححه في ابن ماجه.
١٢٠