النص المفهرس
صفحات 61-80
١ - ((العشرة بين الزوجين)) يسجدون لمرزبان(٢) لهم، فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له، قال: فأتيت النبي ◌َّ فقلت: إني أتيت الحيرة، فرأيتهم يسجدون المرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك، قال: (أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له)؟ قال: قلت: لا، قال: (فلا تفعلوا، لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق). [٥ ٢١٤٠ / مي ١٤٦٣] وعند الدارمي: لم يذكر جملة القبر. ٤٥٣٤ _ (ت جه) عن أم سلمة قالت: قال رسول الله وَل: (أيما [ت ١١٦١ / جه ١٨٥٤] امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة). ٤٥٣٥ _ (جه) عن عائشة: أن رسول الله وَّ قال: (لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلاً أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها(١) أن تفعل). [جه ١٨٥٢ ] ٤٥٣٦ _ (ت جه) عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله وعليه : (لا تؤذي امرأة زوجها إلَّ قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك (٢) (المرزبان): المقدم عند الفرس ممن دون الملك. ٤٥٣٤ - ■ قال الترمذي: حديث حسن غريب/ وقال الألباني: ضعيف. ٤٥٣٥ - ■ في الزوائد: في إسناده علي بن يزيد، وهو ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف، لکن الشطر الأول منه صحیح. (١) (لكان نولها) أي حقها والذي ينبغي لها. انظر التعليق على الحديثين الأول والثاني في هذا الباب. ٦١ ٤ - مقصد أحكام الأسرة [ت ١١٧٤ / جه ٢٠١٤] الله، فإنما هو عندك دخيل أوشك أن يفارقك إلينا). ٤٥٣٧ - (جه) عن أبي أمامة قال: أتت النبي وَّر امرأة معها صبيان لها، قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر، فقال رسول الله وَله: (حاملات، والدات، رحيمات، لولا ما يأتين إلى أزواجهن، دخل مصلِّاتُهُنَّ الجنة). [جه ٢٠١٣] ٤٥٣٨ - (مي) عن أبي بريدة، عن أبيه، قال: جاء أعرابي إلى النبي وسلّ فقال: يا رسول الله، ائذن لي فلأسجدن لك؟ قال: (لو كنت آمراً [مي ١٤٦٤] أحداً يسجدُ لأحد، لأمرت المرأة تسجد لزوجها). [انظر: ز ٢٦٥٨ _ ٢٦٦١، ٣٧٣٧]. ٢٤ - باب: حق المرأة على زوجها ٤٥٣٩ - ( دجه) عن معاوية القشيري قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: (أن تطعمها إذ طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت - أو اكتسبت ــ ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلاَّ في [د ٢١٤٢ - ٢١٤٤ / جه ١٨٥٠ ] البيت). وفي رواية لأبي داود: قلت: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال: (ائت حرثك أنى شئت) وفيها: (ولا تقبح الوجه ولا تضرب). ٤٥٤٠ _ (ت جه ) عن عمرو بن الأحوص: أنه شهد حجة الوداع مع ٤٥٣٧ - ■ في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلاّ أنه منقطع/ وقال الألباني: ضعيف. ٤٥٣٨ - ■ انظر التعليق على الحديثين الأول والثاني في هذا الباب. ٦٢ ١ - ((العشرة بين الزوجين)) رسول الله وَّي، فحمد الله وأثنى عليه، وذكَّر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال: (ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هنَّ عوان(١) عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلاَّ أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن، فاهجروهنَّ في المضاجع، واضربوهن(٢) ضرباً غير مُبَرِّح(٣)، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً. ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً. فأما حقكم على نسائكم، فلا يوطئنَ فرشكم من تكرهون، ولا يأذنَّ في بیوتکم لمن تکرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن). [ت ١١٦٣/ جه ١٨٥١ ] [وانظر: ز ٣٧٣٧]. ٢٥ - باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن ٤٥٤١ - (دجه مي) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولايقول : [د ٢١٦٢ / جه ١٩٢٣ / مي ١١٤٠] (ملعون من أتى امرأته في دبرها). ■ ولفظ ابن ماجه والدارمي: (لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها). ٤٥٤٢ _ (ت) عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَليه: (لا ينظر الله ٤٥٤٠ - (١) (عوان) قال الترمذي: يعني أسرى في أيديكم. (٢) (إلاَّ أن يأتين بفاحشة ... واضربوهن) أي أن الضرب لا يكون إلاَّ في حالة الإِتيان بفاحشة، وليس له ذلك في غير هذه الحالة. (٣) (غير مبرح) المبرح: الشديد الشاق. ٦٣ ٤ - مقصد أحكام الأسرة [ت ١١٦٥] إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر). ٤٥٤٣ _ (جه مي) عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله وَ له: (إن الله لا يستحيي من الحق - ثلاث مرات - لا تأتوا النساء في أدبارهن). [جه ١٩٢٤ / مي ١١٤٤، ٢٢١٣] ٤٥٤٤ _ (دت مي) عن علي بن طلق قال: أتى أعرابي النبي وَل فقال: يا رسول الله، الرجل منا يكون في الفلاة، فتكون منه الرويحة، ويكون في الماء قلة؟ فقال رسول الله وَّلو: (إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحيي من الحق). [٥ ٢٠٥، ١٠٠٥ / ت ١١٦٤، ١١٦٦/ مي ١١٤١، ١١٤٢] ولفظ أبي داود: (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته). ٤٥٤٥ - ( مي) عن ابن عباس: أنه كان يكره إتيان الرجل امرأته في دبرها ويعيبه عيباً شديداً. [مي ١١٣٨] ٤٥٤٦ _ (مي) عن طاوس وسعيد ومجاهد وعطاء: أنهم كانوا [مي ١١٤٦] ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولون: هو الكفر(١). ٤٥٤٣ - ■ في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطأة، وهو مدلس، والحديث منكر، لا یصح من وجه، کما ذكره غیر واحد. ٤٥٤٤ - ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (هو الكفر) لأن ظاهره إنكار لما ثبت بالكتاب والسنة، ولأنه من أعمال الكفار. (البغا). ٦٤ ١ - ((العشرة بين الزوجين)) ٤٥٤٧ _ ( مي) عن أبي القعقاع الجرمي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود قال: يا أبا عبد الرحمن، آتي امرأتي حيث شئت؟ قال: نعم، قال: ومن أين شئت؟ قال: نعم، قال: وكيف شئت؟ قال: نعم، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن هذا يريد السوء، قال: لا، محاش (١) النساء علیکم حرام. [مي ١١٣٧] ٤٥٤٨ _ (مي ) عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر، فقال: هل [مي ١١٤٣] يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ . [انظر: تفسير الآية ٢٢٣ من سورة البقرة]. ٢٦ - باب: التستر عند الجماع ٤٥٤٩ - ( جه) عن معاوية القشيري قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: (احفظ عورتك، إلَّ من زوجتك أو ما ملكت يمينك)، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: (إن استطعت أن لا تريها أحداً، فلا تريثَها). قلت: يا رسول الله، فإن كان أحدنا خالياً؟ قال: (فالله أحق أن يستحيى منه من الناس). [جه ١٩٢٠] ٤٥٥٠ _ (ت) عن ابن عمر: أن رسول الله وَلقوله قال: (إياكم ٤٥٤٧ - (١) (محاش) جمع محشة، وهي في الأصل: الكنيف وموضع قضاء (البغا). الحاجة. فکنی به عن الدبر . ٤٥٥٠ - ■ قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه/ وقال الألباني: ضعيف . ٦٥ ٤ - مقصد أحكام الأسرة والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلَّا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم). [ت ٢٨٠٠] ٤٥٥١ _ (جه) عن عتبة بن عبد السلمي، قال: قال رسول الله وَ له : [جه ١٩٢١ ] (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين). ٤٥٥٢ - (جه) عن عائشة قالت: ما نظرت، أو ما رأيت فرج [جه ٦٦٢، ١٩٢٢ ] رسول الله وَله قط . ٢٧ - باب: في غيرة الرجال ٤٥٥٣ _ (جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَليقول: (من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يكره الله، فأما ما يحب الله، فالغيرة في الريبة، وأما [جه ١٩٩٦ ] ما يكره، فالغيرة في غير ريبة). [انظر: ز ٣٩٥٥]. ٢٨ - باب: ذكر الرجل ما يكون عند إصابته أهله ٤٥٥٤ - (د) عن أبي نضرة قال: تثويت(١) أبا هريرة بالمدينة، فلم أر رجلاً من أصحاب النبي ◌َّ أشد تشميراً ولا أقوم على ضيف منه، فبينما في الزوائد: إسناده ضعيف لجهالة تابعيه/ وقال الألباني: ضعيف. ٤٥٥١ _ ٤٥٥٢ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف. ٤٥٥٣ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف. ورواه أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر الجهني . (١) (الريبة): مظنة الفساد. ٤٥٥٤ _ ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (تثويت): معناه: جئت ضيفاً، والثوي: الضيف. ٦٦ ١ - ((العشرة بين الزوجين)) أنا عنده يوماً، وهو على سرير له، ومعه كيس فيه حصى، أو نوى - وأسفل منه جارية له سوداء - وهو يسبح بها، حتى إذا أنفذ ما في الكيس ألقاه إليها، فجمعته فأعادته في الکیس، فدفعته إليه. فقال: ألا أحدثك عني وعن رسول الله وَير؟ قال: قلت: بلى. قال: بينا أنا أوعك في المسجد، إذ جاء رسول الله وَ ل حتى دخل المسجد، فقال: (من أحسَّ الفتى الدوسي)؟ ثلاث مرات، فقال رجل: يا رسول الله، هو ذاك يوعك في جانب المسجد، فأقبل يمشي حتى انتهى إلي، فوضع يده عليَّ، فقال لي معروفاً، فنهضت، فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال، وصف من نساء، أو صفان من نساء وصف من رجال، فقال: (إن أنساني الشيطان شيئاً من صلاتي، فليسبح القوم، وليصفق النساء). قال: فصلى رسول الله وَّر ولم ينس من صلاته شيئاً، فقال: (مجالسكم مجالسكم) - زاد موسى: (ههنا)، ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: (أما بعد) ثم اتفقوا - ثم أقبل على الرجال فقال: (هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه، وألقى عليه ستره، واستتر بستر الله)؟ قالوا: نعم، قال: (ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا وكذا) قال: فسكتوا، قال: فأقبل على النساء فقال: (هل منكن من تحدث)؟ فسكتن، فجئت فتاة - قال مؤمل في حديثه: فتاة كعاب - على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله ◌َو ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليتحدثون، وإنهن ليتحدثن، فقال: (هل تدرون ما مثل ذلك)؟ فقال: (إنما ذلك مثل شيطانة لقيت شيطاناً في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون ٦٧ ٤ - مقصد أحكام الأسرة إليه، ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا إن طيب النساء ما ظھر لونه ولم يظهر ريحه). قال أبو داود: من ههنا حفظته عن مؤمل وموسى: (ألا لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلَّ إلى ولد أو والد)، وذكر ثالثه فانسيتها. [٥ ٢١٧٤، ٤٠١٩ ] [وانظر: ز ٥٦٠٨ طرفاً من الحديث]. ٦٨ ١ - كتاب النكاح ((النفقات)) الفصل الثالث النفقات ١ - باب: فضل النفقة على الأهل [٢١٥٥ _ ق] أبو مسعود الأنصاري [ت ١٩٦٥ / ن ٢٥٤٤/ مي ٢٦٦٤]. [٢١٥٦ _ م] ثوبان [ت ١٩٦٦ / جه ٢٧٦٠]. [٢١٥٧ - م] أبو هريرة. ٤٥٥٥ _ (ت) عن أنس بن مالك قال: كان أخوان على عهد النبي ◌َّر، فكان أحدهما يأتي النبي وَل والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي وَلّر فقال: (لعلك ترزق به). [ت ٢٣٤٥] [انظر: ج ٢٢٥٣ / ز ٥٨٨٩]. ٢ - باب: نفقة الأهل مقدمة على الصدقة [انظر: ج ١٤٥٨، ١٤٧٣، ٢٨٢٨، و٢٧١٨ نفقة أزواجه واَ ية / ز ٧٥٢٩]. [٢١٥٨ - ق] جابر [د ٣٩٥٥ - ٣٩٥٧ / ت ١٢١٩ / ن ٢٥٤٥، ٤٦٦٦ _ ٤٦٦٨، ٥٤٣٣/ جه ٢٥١٢، ٢٥١٣/ می ٢٥٧٣]. ■ وفي رواية لأبي داود والنسائي: ذكر أن اسم الأنصاري أبو مذكور واسم الغلام يعقوب. ■ وفي رواية لأبي داود قال: (أنت أحق بثمنه، والله أغنى عنه). ٦٩ ٤ - مقصد أحكام الأسرة [٢١٥٩ - م] عبد الله بن عمرو [د ١٦٩٢]. ٣ - باب: تأخذ الزوجة من مال زوجها بالمعروف [٢١٦٠ - ق] عائشة [د ٣٥٣٢، ٣٥٣٣/ ن ٥٤٣٥/ جه ٢٢٩٣ / مي ٢٢٥٩]. ٤ - باب: العدل بين الأولاد [انظر: ج ٢٧٤٦]. ٥ - باب: الرجل يأخذ من مال ولده ٤٥٥٦ _ (٥) عن عمارة بن عمير، عن عمته، أنها سألت عائشة رضي الله عنها: في حجري يتيم، أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله وَ لـ: (إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه). ■ وفي رواية: (إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم). [٥ ٣٥٢٨/ ت ١٣٥٨/ ن ٤٤٦١ _ ٤٤٦٤/ جه ٢١٣٧، ٢٢٩٠/ مي ٢٥٣٧] ■ ولأبي داود: (ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم(١))، قال أبو داود: حماد بن أبي سليمان زاد فيه: (إذا احتجتم) [د ٣٥٢٩ ] وهو منكر . ■ ولفظ الدارمي: (إن أحق ... ). ٤٥٥٧ - (دجه) عن عبد الله بن عمرو: أن رجلاً أتى النبي (وَل فقال: يا رسول الله، إن لي مالاً وولداً، وإن والدي يجتاح(١) ٤٥٥٦ - (١) (فكلوا من أموالهم) قال السندي في شرح النسائي: والفقهاء قيدوا ذلك بما إذا احتاج إلى مال الولد، فيجوز له الأخذ منه على قدر الحاجة، والله أعلم. ٧٠ ١ - كتاب النكاح ((النفقات)) مالي، قال: (أنت ومالك لوالدك (٢)، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم). [د ٣٥٣٠/ جه ٢٢٩٢] ولفظ ابن ماجه: (أنت ومالك لأبيك). ٤٥٥٨ - ( جه) عن جابر بن عبد الله: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: (أنت ومالك لأبيك). [٢٢٩١] ٤٥٥٧ - (١) (يجتاح) معناه يستأصله ويأتي عليه. (٢) (أنت ومالك لوالدك) قال الخطابي: ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله إنما هو سبب النفقة عليه، وإن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفو ماله والفضل منه، إلاَّ بأن يجتاح أصله ويأتي عليه، فلم يعذره النبي ◌َّه ولم يرخص له في ترك النفقة عليه، وقال له: ((أنت ومالك لوالدك)) على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تکسب وتنفق علیه . فأما أن يكون أراد به إباحة ماله، وخلاه واعتراضه حتى يجتاحه ويأتي عليه لا على هذا الوجه، فلا أعلم أحداً ذهب إليه من الفقهاء، والله أعلم. اهـ. ٧١ أحكام الأَسْرَة الكِتَابُ الثاني الرَّضَاع ٢ - كتاب الرضاع ١ - باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [٢١٦١ - ق] عائشة [ن ٣٣١٣/ مي ٢٢٤٧]. [٢١٦٢ _ ق] ابن عباس [ن ٣٣٠٥، ٣٣٠٦ / جه ١٩٣٨]. [٢١٦٣ _ ق] أم حبيبة [د ٢٠٥٦ / ن ٣٢٨٤ - ٣٢٨٧/ جه ١٩٣٩]. [٢١٦٤ - م] علي [ن ٣٣٠٤]. [٢١٦٥ - م] أم سلمة. ٤٥٥٩ _ (٥) عن عائشة أن النبي وَلجر قال: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة). [٥ ٢٠٥٥ / ت ١١٤٧ / ن ٣٣٠٠، ٣٣٠٢، ٣٣٠٣/ جه ١٩٣٧/ مي ٢٢٤٩] ٤٥٦٠ _ (ت) عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله وَله: (إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب). [ت ١١٤٦] ٢ - باب: لبن الفحل [٢١٦٦ - ق] عائشة [٥ ٢٠٥٧ / ت ١١٤٨/ ن ٣٣٠١، ٣٣١٤ - ٣٣١٨/ جه ١٩٤٨، ١٩٤٩/ مي ٢٢٤٨ - ٢٢٥٠]. ٤٥٦١ _ (ت) عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل له جاريتان، أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماً. أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. [ت ١١٤٩] ٧٥ ٤ - مقصد أحكام الأسرة ٣ - باب: إنما الرضاعة من المجاعة [٢١٦٧ - ق] عائشة [د ٢٠٥٨/ ن ٣٣١٢/ جه ١٩٤٥/ مي ٢٢٥٦]. ٤ - باب: في المصة والمصتين [٢١٦٨ _ م] عائشة [د ٢٠٦٣ / ت ١١٥٠ / ن ٣٣١٠/ جه ١٩٤١ / مي ٢٢٥١]. [٢١٦٩ _ م] أم الفضل [ن ٣٣٠٨ / جه ١٩٤٠ / مي ٢٢٥٢]. ٤٥٦٢ _ (ت ن) عن عبد الله بن الزبير عن النبي وَ﴾ قال: (لا تحرم المصة والمصتان). [ت ١١٥٠م/ ن ٣٣٠٩] ٤٥٦٣ _ (ن) عن قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع، فكتب: إن شريحاً حدثنا أن علياً وابن مسعود كانا يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره، وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة حدثته: أن نبي الله وَّر كان يقول: (لا تحرم الخطفة(١) والخطفتان). [ن ٣٣١١] ٥ - باب: التحريم بخمس رضعات [٢١٧٠ _ م] عائشة [٥ ٢٠٦٢ / ت ١١٥٠م / ن ٣٣٠٧/ جه ١٩٤٢ / مي ٢٢٥٣]. ] ولفظ ابن ماجه: كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط (١): لا يحرم إلاَّ عشر رضعات أو خمس معلومات. ٦ - باب: رضاعة الكبير [٢١٧١ _ م] عائشة [٥ ٢٠٦١ / ن ٣٣١٩ - ٣٣٢٣ / جه ١٩٤٣ / مي ٢٢٥٧]. ٤٥٦٣ - (١) (الخطفة) الرضعة القليلة يأخذها الصبي من الثدي بسرعة. [٢١٧٠] - (١) (ثم سقط): أي بالنسخ. ٧٦ ٢ - كتاب الرضاع ■ ولفظ أبي داود: عن عائشة وأم سلمة: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس، كان تبنَّى سالماً وأنكحهُ ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله وَلآدم زيداً، وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث ميراثه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك: ﴿أَدْعُوهُمْ لَّبَآِهِمْ﴾(١) إلى قوله: ﴿فَإِخْوَنُكُمْ فِ الدِّينِ وَمَوَلِكُمْ﴾ فرُدُّوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولی وأخاً في الدين. فجاءت سهلة بنت سهل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالماً ولداً، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فُضلاً(٢)، وقد أنزل الله عزَّ وجلَّ فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي ◌َّ: (أرضعيه) فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيراً، خمس رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي ول # أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس. حتى يرضع في المهد. وقلن لعائشة: والله ما ندري، لعلها كانت رخصة من النبي ◌َّ لسالم دون الناس. [٢١٧٢ _ م] أم سلمة [ن ٣٣٢٥]. وهو عند النسائي أيضاً عن عروة. [ن ٣٣٢٤] ـ وهو عند ابن ماجه عن زينب بنت أم سلمة. [جه ١٩٤٧] ٤٥٦٤ - (جه) عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة [٢١٧١] - (١) سورة الأحزاب، الآية ٥. (٢) (فُضُلاً) أي يراني متبذلة في ثياب مهنتي. ٧٧ ٤ - مقصد أحكام الأسرة الكبير عشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله وَله وتشاغلنا بموته، دخل داجن(١) فأكلها . [جه ١٩٤٤ ] ٧ - باب: شهادة المرضعة [٢١٧٣ - خ] عقبة بن الحارث [٥ ٣٦٠٣، ٣٦٠٤ / ت ١١٥١/ ن ٣٣٣٠/ مي ٢٢٥٥]. ٨ - باب: لا رضاع بعد فصال ٤٥٦٥ _ (ت) عن أم سلمة قالت: قال رسول الله وَلو: (لا يحرم من [ت ١١٥٢ ] الرضاعة إلاّ ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام). ٤٥٦٦ - (د) عن عبد الله بن مسعود قال: لا رضاع إلاَّ ما شد العظم، وأنبت اللحم. ■ وفي رواية: عن النبي ◌َّ بمعناه وقال: أنشز اللحم(١). [٥ ٢٠٥٩، ٢٠٦٠ ] ٤٥٦٧ - (جه) عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله وَلخلقه قال: (لا رضاع إلاَّ ما فتق الأمعاء). [جه ١٩٤٦ ] ٤٥٦٤ - (١) (داجن) هي الشاة يعلفها الناس في منازلهم، وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطيور وغيرها. ٤٥٦٦ - (١) قال الألباني عن هذه الرواية: ضعيف، والصواب وقفه. ٤٥٦٧ - ■ في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. ٧٨ ٢ - كتاب الرضاع ٩ - باب: ما يذهب مذمة الرضاع ٤٥٦٨ - (٣ مي) عن حجاج الأسلمي: أنه سأل النبي وَلّ فقال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع(١)؟ فقال: (غرة: عبد أو أمة). [د ٢٠٦٤ / ت ١١٥٣/ ن ٣٣٢٩/ مي ٢٢٥٤] وعند الترمذي بعده: ويروى عن أبي الطفيل قال: كنت جالساً مع النبي وسر إذا أقبلت امرأة فبسط النبي وَلّر رداءه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل: هي كانت أرضعت النبي وَل . هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان، وحاتم بن إسماعيل، وغير واحد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، عن النبي ◌َلل. ٤٥٦٨ _ ■ قال الترمذي: حديث حسن صحيح/ وقال الألباني: ضعيف. (١) (ما يذهب عني مذمة الرضاع) قال الترمذي: إنما يعني به ذمام الرضاعة وحقها. يقول: إذا أعطيت المرضعة عبداً أو أمة، فقد قضيت ذمامها. ٧٩ . .