النص المفهرس

صفحات 41-60

١ - ((أحكام النكاح))
٣٦ - باب: نكاح الولود
٤٤٨٤ _ (دن) عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي وله
فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال:
(لا)، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: (تزوجوا الودود الولود، فإني
مكاثر بكم الأمم).
[٥ ٢٠٥٠ / ن ٣٢٢٧]
٤٤٨٥ _ (جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: (انكحوا،
فإني مكاثر بكم).
[جه ١٨٦٣]
٤٤٨٦ - (د) عن عمر قال: حصير في البيت خير من امرأة لا تلد.
[٥ ٣٩٢٢ ]
٣٧ - باب: نكاح من لا ترد يد لامس
٤٤٨٧ _ (دن) عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي وَلّ فقال:
إن امرأتي لا تمنع يد لامس(١)، قال: (غربها)(٢)، قال: أخاف أن تتبعها
نفسي، قال: (فاستمتع بها)(٣) .
[د ٢٠٤٩ / ن ٣٢٢٩، ٣٤٦٤، ٣٤٦٥]
■ وفي رواية للنسائي: قال: (طلقها) .. وفيها (فأمسكها).
٤٤٨٥ - ■ في الزوائد: في إسناده طلحة بن عمرو المكي، متفق على تضعيفه.
٤٤٨٦ - ■
قال الألباني: ضعيف موقوف.
(١) (لا تمنع يد لامس) أي أنها مطاوعة لمن أرادها، وهذا كناية عن
الفجور .
(٢) (غربها) أي طلقها، كما في رواية النسائي.
(٣) (فاستمتع بها) أي كن معها قدر ما تقضي حاجتك.
٤١

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٣٨ - باب: نكاح الحرائر
٤٤٨٨ _ (جه) عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله والله يقول:
(من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً، فليتزوج الحرائر).
[جه ١٨٦٢ ]
٣٩ - باب: نكاح الزانية
٤٤٨٩ _ (٣) عن عبد الله بن عمرو قال: كان رجل يقال له مرثد بن
أبي مرثد، وكان رجلاً يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال:
وكانت امرأة بغي(١) بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وإنه كان وعد
رجلاً من أسارى مكة يحمله، قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من
حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب
الحائط، فلما انتهت إلي عرفته، فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد، فقالت:
مرحباً وأهلاً، هلمَّ فبت عندنا الليلة، قال: قلت: حرم الله الزنا، قالت:
يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم، قال: فتبعني ثمانية، وسلكت
الخدمة(٢)، فانتهيت إلى كهف أو غار، فدخلت فجاؤوا حتى قاموا على
رأسي فبالوا، فطلَّ(٣) بولهم على رأسي، وأعماهم الله عني.
قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلاً ثقيلاً، حتى
انتهيت إلى الإِذخر، ففككت عنه كُبْلَه(٤)، فجعلت أحمله ويعينني، حتى
٤٤٨٨ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف.
٤٤٨٩ - (١) (بغي): فاجرة.
(٢) (الخندمة): جبل معروف عند مكة.
(٣) (فطلَّ) أي أصاب رذاذه رأسه، والذي في تحفة الأحوذي (فظلَّ) وعند
النسائي (فطار).
(٤) (كبله) جمع كبل وهو قيد ضخم.
٤٢

١ - ((أحكام النكاح))
قدمت المدينة.
فأتيت رسول الله و سلام فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقاً؟ فأمسك
رسول الله وَّ، فلم يرد علي شيئاً، حتى نزلت: ﴿الَِّ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ
مُشْرِكَةُ وَالزَِّيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾(٥)، فقال
رسول الله وَله: (يا مرثد، الزاني لا ينكح إلَّ زانية أو مشركة، والزانية
لا ينكحها إلاَّ زانٍ أو مشرك، فلا تنكحها).
[د ٢٠٥١ / ت ٣١٧٧ / ن ٣٢٢٨]
هذا لفظ الترمذي، ورواية أبي داود مختصرة.
] وعند النسائي: قالت: هذا الدُّلْدُل(٦)، هذا الذي يحمل
أسراءكم ...
٤٤٩٠ - (د) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: (لا ينكح
الزاني المجلود إلاَّ مثله).
[٥ ٢٠٥٢ ]
٤٠ - باب: المحلل والمحلل له
٤٤٩١ - (دت جه) عن علي رضي الله عنه أن النبي وَلّ قال: (لعن
[٥ ٢٠٧٦، ٢٠٧٧/ ت ١١١٩/ جه ١٩٣٥]
الله المحلل والمحلل له).
■ ولفظ الترمذي وابن ماجه: لعن رسول الله ◌َ و المحلل والمحلل
له(١).
(٥) سورة النور، الآية ٣.
(٦) (الدلدل): القنفذ، ولعلها شبهته به لأنه أكثر ما يظهر في الليل.
٤٤٩١ - (١) (المحلل والمحلل له) المحلل: من تزوج مطلقة غيره ثلاثاً لتحل
لزوجها الأول، المحلل له: هو الزوج الأول المطلق.
٤٣

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٤٩٢ _ (ت ن مي) عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله وعَ له
[ت ١١٢٠ / ن ٣٤١٦/ مي ٢٢٥٨]
المحلل والمحلل له.
ولفظ النسائي: لعن رسول الله وَ ه الواشمة(١) والموتشمة،
والواصلة(٢) والموصولة، وآكل الربا وموكله، والمحلل والمحلل له.
٤٤٩٣ - (جه) عن ابن عباس قال: لعن رسول الله الله المحلل
[جه ١٩٣٤]
والمحلل له .
٤٤٩٤ _ (جه) عن عقبة بن عامر: قال رسول الله وَل﴾: (ألا أخبركم
بالتيس المستعار)؟ قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: (هو المحلل، لعن الله
المحلل والمحلل له).
[جه ١٩٣٦]
٤١ - باب: في الزوجين يسلم أحدهما
٤٤٩٥ _ (دت جه) عن ابن عباس قال: رد النبي رَّ ابنته زينب
على أبي العاص بن الربيع، بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث
نكاحاً.
[د ٢٢٤٠ / ت ١١٤٣ / جه ٢٠٠٩]
وعند ابن ماجه ورواية عند أبي داود: بعد سنتين.
٤٤٩٢ - (١) (الواشمة) فاعلة الوشم، وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل
أو نيل فيزرق أثره أو يخضر. والموتشمة: من فعل بها ذلك.
(٢) (الواصلة) هي التي تصل شعرها بشعر إنسان آخر. والموصولة: التي
يفعل بها ذلك عن رضاها.
٤٤٩٣ - ■ في الزوائد: في إسناده زمعة بن صالح، وهو ضعيف.
٤٤٩٤ - ■ في الزوائد: في إسناده مشرح بن هامان، ويحيى بن عثمان، مختلف
فيهما .
٤٤

١ - ((أحكام النكاح))
٤٤٩٦ _ (دت) عن ابن عباس: أن رجلاً جاء مسلماً على عهد
النبي ◌َّر، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها قد كانت
أسلمت معي، فَرُدَّها عليَّ.
■ زاد الترمذي: فردها عليه .
[٥ ٢٢٣٨ / ت ١١٤٤]
٤٤٩٧ - ( مي) عن ابن عباس، قال: أسلمت امرأة على عهد
رسول الله وَلّر، فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي ◌َل فقال: يا رسول الله،
إني قد كنت أسلمت، وعلمتْ بإسلامي، فانتزعها رسول الله وَل من زوجها
الآخر، وردها إلى زوجها الأول.
[٥ ٢٢٣٩/ جه ٢٠٠٨]
٤٤٩٨ _ (ت جه) عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله وم له رد زينب
على أبي العاص بن الربيع، بمهر جديد ونكاح جديد. [ت ١١٤٢ / جه ٢٠١٠]
٤٢ - باب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع
٤٤٩٩ _ (ت جه ) عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم
وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي وَ لّ أن يتخير أربعاً
منهن .
[ت ١١٢٨ / جه ١٩٥٣]
٤٥٠٠ - ( دجه) عن قيس بن الحارث، قال: أسلمت وعندي ثمانٍ
نسوة، فأتيت النبي ◌َّله فقلت له ذلك، فقال: (اختر منهن أربعاً).
[٥ ٢٢٤١، ٢٢٤٢ / جه ١٩٥٢]
قال الترمذي: هذا حديث صحيح/ وقال الألباني: ضعيف.
٤٤٩٦ - ■
٤٤٩٧ -
قال الألباني: ضعيف.
٤٤٩٨ - ■ قال الترمذي: في إسناده مقال/ وقال الألباني: ضعيف.
٤٥

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٣ - باب: الرجل يسلم وعنده أختان
٤٥٠١ - (دت جه) عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قال: قلت:
يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، قال: (طلق أيتهما شئت).
ولفظ الترمذي (اختر أيتهما شئت).
[ ٥ ٢٢٤٣ / ت ١١٢٩، ١١٣٠/ جه ١٩٥٠، ١٩٥١]
٤٤ - باب: الرجل يتزوج فيجدها حبلى
٤٥٠٢ - (د) عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار - قال ابن
أبي السري: من أصحاب النبي وَلَّ، ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا -
يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكراً في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي
حبلى، فقال النبي وَلجر: (لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد
لك، فإذا ولدت فاجلدوها - أو فحدوها -).
[٥ ٢١٣١، ٢١٣٢]
■ زاد في رواية: وفرق بينهما.
٤٥ - باب: النهي عن المغالاة في المهور
[انظر: ج ٢١٠١ / ز ٤٤٣٧].
٤٥٠٢ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٤٦

١ - ((العشرة بين الزوجين))
الفصل الثاني
العشرة بين الزوجين
١ - باب: العدل بين الزوجات
[انظر: ج ٢١٢٦، ٣٣٩٧، ٣٨٣٢].
[٢١٢١ - م] أنس.
٤٥٠٣ _ (٥) عن أبي هريرة عن النبي وَ ل قال: (من كانت له
امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل).
[د ٢١٣٣ / ت ١١٤١ / ن ٣٩٥٢/ جه ١٩٦٩/ مي ٢٢٠٦]
ـ ولفظ الترمذي وابن ماجه: (وشقه ساقط).
٤٥٠٤ _ (٥) عن عائشة قالت: كان رسول الله وَل يقسم فيعدل،
ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) يعني
[٥ ٢١٣٤ / ت ١١٤٠/ ٥ ٣٩٥٣/ جه ١٩٧١/ مي ٢٢٠٧]
القلب.
٢ - باب: تصوم المرأة بإذن زوجها
[٢١٢٢ - ق] أبو هريرة [٥ ١٦٨٧، ٢٤٥٨ / ت ٧٨٢/ جه ١٧٦١ / مي ١٧٢٠،
١٧٢١].
٤٥٠٤ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٤٧

٤ - مقصد أحكام الأسرة
وعندهم زيادة (في غير رمضان).
■ ولأبي داود موقوفاً: ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلاَّ بإذنه.
[٥ ١٦٨٨ ]
٤٥٠٥ - (دجه مي) عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي وَ ل
ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا
صليت، ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
قال: وصفوان عنده.
قال: فسأله عما قالت: فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا
صليت، فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتها. قال: فقال: (لو كانت سورة
واحدة لكفت الناس). وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل
شاب فلا أصبر. فقال رسول الله وَل يومئذ: (لا تصوم امرأة إلاّ بإذن
زوجها). وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد
عرف لنا ذاك، لا نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: (فإذا استيقظت فصلِ).
[د ٢٤٥٩ / جه ١٧٦٢ / مي ١٧١٩]
وهو مختصر عند ابن ماجه والدارمي، ولفظ ابن ماجه: نهى
رسول الله وَ ل النساء أن يصمن إلاَّ بإذن أزواجهن.
٣- باب: التسمية عند الوقاع
[انظر: ج ١٤٤٨].
[٢١٢٣ - ق] ابن عباس [٥ ٢١٦١ / ت ١٠٩٢ / جه ١٩١٩/ مي ٢٢١٢].
٤ - باب: حق الزوجة من المبيت عند الزواج
[٢١٢٤ - ق] أنس [د ٢١٢٤ / ت ١١٣٩ / جه ١٩١٦ / مي ٢٢٠٩].
■ ولفظ ابن ماجه والدارمي: قال رَّة: (للبكر سبع وللثيب ثلاث).
٤٨

١ - ((العشرة بين الزوجين))
[٢١٢٥ _ م] أم سلمة [د ٢١٢٢ / جه ١٩١٧ / مي ٢٢١٠].
٤٥٠٦ _ (د) عن أنس بن مالك قال: لما أخذ رسول الله وَل صفية
أقام عندها ثلاثاً. زاد عثمان: وكانت ثيباً.
[٥ ٢١٢٣ ]
٥ - باب: المرأة تهب يومها لضرتها
[٢١٢٦ - ق] عائشة [د ٢١٣٥، ٢١٣٨/ ن ٣١٩٧/ جه ١٩٧٢].
■ وفي رواية لأبي داود: كان رسول الله ◌َل# لا يفضل بعضنا على بعض
في القسم، من مكثه عندنا، وكان قلَّ يوم إلاَّ وهو يطوف علينا جميعاً،
فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت
عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفَرِقت أن يفارقها
رسول الله وَله: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله واله
منها. قالت: تقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها، أراه قال:
﴿وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾(١) .
[٢١٢٧ _ ق] ابن عباس [ن ٣١٩٦].
٤٥٠٧ _ (جه) عن عائشة: أن رسول الله وَ له وَجَدَ على صفية بنت
حيي في شيء، فقالت صفية: يا عائشة، هل لك أن ترضي رسول الله وكل
عني، ولك يومي؟ قالت: نعم، فأخذت خماراً لها مصبوغاً بزعفران، فرشته
بالماء ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب رسول الله وَالر، فقال النبي وَل:
(يا عائشة، إليك عني (١)، إنه ليس يومك)، فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من
يشاء، فأخبرته بالأمر، فرضي عنها.
[جه ١٩٧٣]
[٢١٢٦]_ (١) سورة النساء، الآية ١٢٨.
٤٥٠٧ - ■ في الزوائد: في إسناده سمية البصرية، وهي لا تعرف/ وقال الألباني:
ضعيف .
(١) (إليك عني) أي تنحي عني وابتعدي.
٤٩

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٦ - باب: غيرة الضرائر وافتخار بعضهن على بعض
[انظر: ج ٣٦٢٣، ٣٨٣٢].
[٢١٢٨ - ق] أسماء [٥ ٤٩٩٧].
[٢١٢٩ _ خ] أنس [د ٣٥٦٧/ ت ١٣٥٩/ ن ٣٩٦٥/ جه ٢٣٣٤/ مى ٢٥٩٨].
■ ولفظهم غير الترمذي: (غارت أمكم، كلوا).
■ وعند الترمذي: (طعام بطعام، وإناء بإناء).
[٢١٣٠ _ م] عائشة.
٤٥٠٨ _ (ن) عن أم سلمة: أنها - يعني - أتت بطعام في صحفة لها
إلى رسول الله وَله وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر (١)،
ففلقت به الصحفة، فجمع النبي ◌َّ- بين فلقتي الصحفة، ويقول: (كلوا،
غارت أمكم) مرتين. ثم أخذ رسول الله وَلقر صحفة عائشة فبعث بها إلى أم
سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة عائشة.
[ن ٣٩٦٦]
٤٥٠٩ _ (ن) عن أنس: قالوا: يا رسول الله، ألا تتزوج من نساء
الأنصار؟ قال: (إن فيهم لغيرة شديدة).
[ن ٣٢٣٣]
٤٥١٠ _ (دن) عن عائشة قالت: ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية،
صنعت لرسول الله بَّ طعاماً، فبعثت به، فأخذني أفَكَلٌ(١) فكسرت الإِناء،
فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ قال: (إناء مثل إناء، وطعام مثل
طعام).
[٥ ٣٥٦٨ / ن ٣٩٦٧]
٤٥٠٨ - (١) (فهر) هو حجر ملء الكف.
٤٥١٠ - ■ قال الألباني : ضعيف.
(١) (أفكل) أي أخذتني رعدة الأفكل، وهي التي تأتي الإِنسان من برد
أو خوف.
٥٠

١ - ((العشرة بين الزوجين))
٤٥١١ - (جه) عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سُوأَةً قال:
قلت لعائشة: أخبريني عن خلق رسول الله وَّة، قالت: أَوَما تقرأ القرآن:
وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾(١)؟ قالت: كان رسول الله وَله مع أصحابه، فصنعت
له طعاماً، وصنعت له حفصة طعاماً، قالت: فسبقتني حفصة، فقلت
للجارية: انطلقي فأكفئي قصعتها، فلحقتها وقد همت أن تضع بين يدي
رسول الله وَ الر، فأكفأتها فانكسرت القصعة، وانتشر الطعام، قالت: فجمعها
رسول الله وسير وما فيها من الطعام على النطع، فأكلوا، ثم بعث بقصعتي،
فدفعها إلى حفصة، فقال: (خذوا ظرفاً مكان ظرفكم وكلوا ما فيها). قالت:
فما رأيت ذلك في وجه رسول الله وَله .
[جه ٢٣٣٣]
٤٥١٢ - (جه) عن عائشة قالت: لما قدم رسول الله وَل المدينة،
وهو عروس بصفية بنت حيي، جئن نساء الأنصار فأخبرن عنها، قالت:
فتنكرت وتنقبت فذهبت، فنظر رسول الله وَلخير إلى عيني فعرفني. قالت:
فالتفت فأسرعت المشي، فأدركني فاحتضنني فقال: (كيف رأيت)؟ قالت،
قلت: أرسل، يهودية وسط يهوديات.
[جه ١٩٨٠]
٧ - باب: الوصية بالنساء وحسن معاشرتهن
[انظر: ج ١٢٣٢، ١٣٩٦، ٣٠٢٦، والرواية العاشرة من ١٦٥٥/ ز ٦٧٩٥].
[٢١٣١ - ق] أبو هريرة [ت ١١٨٨/ مي ٢٢٢٢].
٤٥١١ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف للجهالة بالتابعي/ وقال الألباني: ضعيف
الإِسناد.
(١) سورة القلم، الآية ٤.
٤٥١٢ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف.
٥١

٤ - مقصد أحكام الأسرة
[٢١٣٢ - خ] ابن عمر.
[٢١٣٣ - خ] أبو جحيفة [ت ٢٤١٣].
■ زاد الترمذي: (ولضيفك عليك حقاً).
[٢١٣٤ - م] أبو هريرة.
٤٥١٣ _ (مي) عن أبي ذر: أن رسول الله وَ لَه قال: (إن المرأة
خلقت من ضلع(١)، فإن تقمها كسرتها، فدارها، فإن فيها أوَداً (٢) وبلغة(٣)).
[مي ٢٢٢١]
٤٥١٤ _ (دت مي) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَ ل: (أكمل
المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً).
[٥ ٤٦٨٢ / ت ١١٦٢ / مي ٢٧٩٢]
واقتصرت رواية أبي داود والدارمي على القسم الأول.
٤٥١٥ _ (ت مي) عن عائشة قالت: قال رسول الله وَله: (خيركم
خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه(١)).
[ت ٣٨٩٥/ مي ٢٢٦٠]
٤٥١٣ - (١) (ضلع) هو أحد عظام الصدر.
(٢) (أوداً): عوجاً.
(٣) (بلغة): هو ما يبتلغ به من العيش.
٤٥١٥ - (١) (وإذا مات صاحبكم فدعوه): أي إذا مات واحد منكم، فاتركوا ذكر
مساويه فإن تركه من محاسن الأخلاق. أو اتركوه إلى رحمة الله تعالى فإن ما
عنده خير للأبرار. وقيل: أراد به نفسه وَ ل ومعناه: إذا مت فدعوني ولا
تؤذوني وأهل بيتي وصحابتي. (تحفة الأحوذي).
٥٢

١ - ((العشرة بين الزوجين))
٤٥١٦ _ (جه) عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله وعليه :
(خياركم خياركم لنسائهم).
[جه ١٩٧٨]
٤٥١٧ - (جه) عن ابن عباس: عن النبي وَّر قال: (خيركم خيركم
لأهله، وأنا خيركم لأهلي).
[جه ١٩٧٧]
٨ - باب: خير النساء من تعتني بزوجها وأولادها
[٢١٣٥ - ق] أبو هريرة.
٩ - باب: خدمة الرجل في أهله
[٢١٣٦ _ خ] عائشة [ت ٢٤٨٩].
١٠ - باب: حديث أم زرع
[٢١٣٧ _ ق] عائشة.
١١ - باب: خروج النساء لحاجتهن
[٢١٣٨ - ق] عائشة.
١٢ - باب: تحريم هجر فراش الزوج
[٢١٣٩ - ق] أبو هريرة [٥ ٢١٤١/ مي ٢٢٢٨].
٤٥١٨ _ (ت) عن طلق بن علي قال: قال رسول الله وَليقول: (إذا دعا
الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور).
[ت ١١٦٠]
[انظر: ز ٢٦٥٨ _ ٢٦٦١].
١٣ - باب: ما يكره من ضرب النساء
[٢١٤٠ _ ق] عبد الله بن زمعة [ت ٣٣٤٣/ جه ١٩٨٣ / مي ٢٢٢٠].
٤٥١٧ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف.
٥٣

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٥١٩ - (د) عن أبي حرَّة الرَّقاشي، عن عمه: أن النبي وَّ قال:
(فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع). قال حماد: يعني النكاح.
[٥ ٢١٤٥]
٤٥٢٠ - ( دجه مي ) عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال
رسول الله وَّل: (لا تضربوا إماء الله)، فجاء عمر إلى رسول الله وَلهل فقال:
ذَئِرْنَ(١) النساء على أزواجهن، فرخَّص في ضربهن، فأطاف بآل
رسول الله ◌َي# نساء كثير، يشكون أزواجهن، فقال النبي وهلهو: (لقد طاف بآل
محمد نساء كثير، يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم).
[د ٢١٤٦ / جه ١٩٨٥ / مي ٢٢١٩]
■ ولفظ ابن ماجه: (لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة. كل
امرأة تشتكي زوجها، فلا تجدون أولئك خياركم).
٤٥٢١ - (دجه) عن الأشعث بن قيس، عن عمر بن الخطاب، عن
النبي وَعمر قال: (لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته). [٥ ٢١٤٧ / جه ١٩٨٦]
ولفظ ابن ماجه: ضفت عمر ليلة، فلما كان في جوف الليل، قام
إلى امرأته يضربها، فحجزت بينهما، فلما آوى إلى فراشه قال لي:
يا أشعث، احفظ عني شيئاً سمعته عن رسول الله وَالر: (لا يسأل الرجل فيم
يضرب امرأته، ولا تنم إلاَّ على وتر)، ونسيت الثالثة.
٤٥٢٠ - (١) (ذئرن) الذائر: المغتاظ على خصمه، والمعنى: ساء خلق النساء
واجترأن على أزواجهن.
٤٥٢١ - ■
قال الألباني: ضعيف.
٥٤

١ - ((العشرة بين الزوجين))
[انظر: ز ١٧١٥، ٤٥٣٩].
[وانظر: ز ٤٥٤٠، لا تضرب المرأة إلاّ إذا أتت بفاحشة].
١٤ - باب: فتنة الرجال بالنساء
[انظر: ج ٥٩٥، ٥٩٦].
[٢١٤١ _ ق] أسامة [ج ٣٩٩٨].
[٢١٤٢ _ م] أسامة وسعيد بن زيد [ت ٢٧٨٠].
[٢١٤٣ - م] أبو سعيد الخدري.
٤٥٢٢ - (جه) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله وَليقول: (ما من
صباح، إلَّ وملكان يناديان: ويل للرجال من النساء، وويل للنساء من
[جه ٣٩٩٩]
الرجال).
٤٥٢٣ - (جه) عن عائشة، قالت: بينما رسول الله وَلّ جالس في
المسجد، إذ دخلت امرأة من مزينة، ترفل في زينة لها في المسجد، فقال
النبي وَّر: (يا أيها الناس، انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في
المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا، حتى لبس نساؤهم الزينة، وتبخترن في
المساجد) .
[٤٠٠١ ]
١٥ - باب: (إياكم والدخول على النساء)
[انظر: ج ٣٠٨٩، ٣٤٢٠، ٣٥٦٤].
٤٥٢٢ - ■ في الزوائد: في إسناده: خارجة بن مصعب، وهو ضعيف/ وقال الألباني:
ضعيف جداً.
٤٥٢٣ - ■ في الزوائد: في إسناده داود بن مدرك، نكرة لا يعرف، وموسى بن عبيدة:
ضعيف/ وقال الألباني : ضعيف.
٥٥

٤ - مقصد أحكام الأسرة
[٢١٤٤ - ق] عقبة بن عامر [ت ١١٧١ / مي ٢٦٤٢].
[٢١٤٥ _ م] جابر.
[٢١٤٦ _ م] عبد الله بن عمرو.
٤٥٢٤ _ (ت مي) عن جابر، عن النبي وَّ قال: (لا تلجوا على
المغيبات(١)، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم، قلنا: ومنك؟
[ت ١١٧٢ / مي ٢٧٨٢]
قال: (ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم(٢)).
٤٥٢٤ - (١) (المغيبات) المغيبة التي يكون زوجها غائباً.
(٢) (فأسلمُ) جاءت عند الترمذي بضم الميم. وقال الترمذي: قال سفيان بن
عيينة في تفسير قول النبي ◌َّهِ: (ولكن الله أعانني عليه، فأسلمُ) يعني: أنا
أسلم منه، قال سفيان: والشيطان لا يسلم. اهـ.
وذكر في تحفة الأحوذي الروايتين (فأسلمَ)) ((فأسلمُ)) قال: قال في المجتمع
وهما روايتان مشهورتان. اهـ.
أقول: يرجح رواية الفتح ((فأسلمَ)) ما جاء في رواية مسلم عن ابن مسعود:
قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: (وإياي، إلاّ أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا
يأمرني إلاَّ بخير) فقوله: ((فلا يأمرني إلاَّ بخير)) دليل على إسلامه. ثم هي
خصوصية للرسول وَله، وإلاّ فقد جاء في الصحيحين قوله وَّ لعمر: (والذي
نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجاً إلَّ سلك فجاً غير فجك)
ج ٣٧٠٦ فهذا يعني أن عمر رضي الله عنه ابتعد عنه الشيطان، وسلم عمر منه.
وفي حديث أبي الدرداء عند البخاري قوله: ((أو كان فيكم الذي أجاره الله
على لسان رسوله ◌َّلجر من الشيطان، يعني عماراً)) ج ٣٧٨٢. وعلى هذا فلا
تكون ميزة وخصوصية للرسول وَ ر وقد شاركه في ابتعاد الشيطان عنه عمر
وعمار رضي الله عنهما، ولذا يرجح القول بالنصب ((فأسلمَ)) والله أعلم.
(صالح).
٥٦

١ - ((العشرة بين الزوجين))
٤٥٢٥ _ (ت) عن مولى عمرو بن العاصي: أن عمرو بن العاصي
أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس، فأذن له، حتى إذا فرغ من
حاجته، سأل المولى عمرو بن العاصي عن ذلك، فقال: إن رسول الله وَ ل
نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن.
[ت ٢٧٧٩]
١٦ - باب: من رأى امرأة فليأت أهله
[٢١٤٧ _ م] جابر [٥ ٢١٥١/ ت ١١٥٨].
٤٥٢٦ - ( مي) عن عبد الله بن مسعود قال: رأى رسول الله وَلّ امرأة
فأعجبته فأتى سودة، وهي تصنع طيباً، وعندها نساء فأخلينه، فقضى حاجته،
ثم قال: (أيما رجل رأى امرأة تعجبه، فليقم إلى أهله، فإن معها مثل الذي
معها).
[مي ٢٢١٥]
١٧ - باب: لا تصف المرأة امرأة لزوجها
[٢١٤٨ - خ] ابن مسعود [د ٢١٥٠ / ت ٢٧٩٢].
١٨ - باب: في الغيلة
[٢١٤٩ _ م] جدامة بنت وهب [د ٣٨٨٢/ ت ٢٠٧٦، ٢٠٧٧ / ن ٣٣٢٦/ جه ٢٠١١/
مي ٢٢١٧].
[٢١٥٠ _ م] أسامة بن زيد.
٤٥٢٧ - ( دجه ) عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت
رسول الله وَليقول يقول: (لا تقتلوا أولادكم سراً فإن الغيل(١) يدرك الفارس
فیدعثره(٢) عن فرسه).
٤٥٢٧ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (الغيل): أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع.
(٢) (فيدعثره): معناه يصرعه ويسقطه .
٥٧
=

٤ - مقصد أحكام الأسرة
ولفظ ابن ماجه: (ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه).
[ ٥ ٣٨٨١/ جه ٢٠١٢]
١٩ - باب: تحريم إفشاء سر المرأة
[٢١٥١ - م] أبو سعيد الخدري [د ٤٨٧٠].
٢٠ - باب: حكم العزل
[انظر: ج ٢١٤٩، ٢١٥٠].
[٢١٥٢ - ق] جابر [ت ١١٣٧/ جه ١٩٢٧].
[٢١٥٣ - ق] أبو سعيد الخدري [د ٢١٧٠ - ٢١٧٢ / ت ١١٣٨/ ن ٣٣٢٧/
جه ١٩٢٦ / مي ٢٢٢٣، ٢٢٢٤].
■ وفي رواية لأبي داود قال: إن اليهود تحدث أن العزل مؤودة
الصغرى. قال: (كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن
تصرفه).
[٢١٥٤ _ م] جابر [د ٢١٧٣/ جه ٨٩].
٤٥٢٨ _ (ت) عن جابر قال: قلنا: يا رسول الله، إنا كنا نعزل،
فزعمت اليهود: أنها الموؤودة الصغرى، فقال: (كذبت اليهود، إن الله إذا
أراد أن يخلقه، فلم يمنعه).
[ت ١١٣٦]
٤٥٢٩ _ (ن) عن أبي سعيد الزرقي: أن رجلاً سأل رسول الله وَله
عن العزل فقال: إن امرأتي ترضع، وأنا أكره أن تحمل، فقال النبي ◌َّ:
=
قال الخطابي في معنى الحديث: إن المرأة إذا جومعت فحملت فسد لبنها،
ونهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن، فيبقى ضاوياً، فإذا صار رجلاً فركب
الخيل فركضها أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل
له، إلاَّ أنه سر لا يُرى ولا يشعر. اهـ.
٥٨

١ - ((العشرة بين الزوجين))
[ن ٣٣٢٨]
(إن ما قد قدر في الرحم سيكون).
٤٥٣٠ _ (جه) عن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله وَ له- أن
يعزل عن الحرة إلاَّ بإذنها.
[جه ١٩٢٨]
٢١ - باب: مسؤولية كل من الرجل والمرأة
[انظر: ج ٢٨١٨، ١٩٨٨، ٣٨٣٩].
٢٢ - باب: وصايا للنساء
[انظر: ج ٥٩٥، ٥٩٦، ١٢٢٣، ١٢٥٢، ٢٤٤٢/ ز ٢٦٥٨ _ ٢٦٦١].
٢٣ - باب: حق الزوج على المرأة
٤٥٣١ _ (ت) عن أبي هريرة، عن النبي و لو قال: (لو كنت آمراً
[ت ١١٥٩]
أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها).
٤٥٣٢ - (جه) عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من
٤٥٣٠ - ■ فى الزوائد: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف.
٤٥٣١ - ■ قال الإِمام الشوكاني في ((نيل الأوطار)) بعد أن أورد هذا الحديث وغيره
بشأن سجود المرأة:
«فهذه أحاديث في أنه لو صلح السجود لبشر لأمرت به الزوجة لزوجها، يشهد
بعضها لبعض، ويقوي بعضها بعضاً)). اهـ. ٦/ ٢٣٤ - ٢٣٥.
وواضح من قول الإمام الشوكاني: أنه ليس هناك حديث من هذه الأحاديث
يصل إلى درجة الصحة لذاته، بحيث يصح الاحتجاج به. وهو أمر يستحق
(صالح).
النظر .
٤٥٣٢ - ■ في الزوائد: رواه ابن حبان في صحيحه، قال السندي: كأنه يريد أنه
صحيح الإِسناد.
٥٩

٤ - مقصد أحكام الأسرة
الشام، سجد للنبي وَّلـ قال: (ما هذا يا معاذ)؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت من نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال
رسول الله وَ الر: (فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله،
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة
حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب، لم
تمنعه).
[جه ١٨٥٣]
٤٥٣٣ - (دمى) عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة (١)، فرأيتهم
(١) (فوافقتهم) أي صادفتهم ووجدتهم.
(٢) (لأساقفتهم وبطارقتهم) أي رؤسائهم وأمرائهم.
(٣) (لو سألها نفسها) أي الجماع.
(٤) (قتب) هو للجمل كالإِكاف لغيره.
أقول: بغض النظر عن سند الحديث، فإن معنى الحديث غير صحيح، فقد
جاء الإِسلام ليبطل التعظيم والتقديس لغير الله، ومن البعيد جداً أن لا يكون
معاذ قد فقه هذا الأمر، بعد كل ذلك الجهاد الطويل الذي بذله النبي وَلّ في
سبيل تقرير وحدانيته سبحانه وتعالى والتوجه إليه وحده بالسجود والتعظيم
والتقديس.
ثم إنه بعد الرجوع إلى ترجمة معاذ رضي الله عنه في مراجعها المتعددة، لم
يثبت أنه ذهب إلى الشام في حياة النبي وَّل، وإنما كان ذلك بعد وفاته وَلّ،
الأمر الذي يضع إشارة استفهام وإشارة تعجب حول صحة الحديث.
(صالح).
٤٥٣٣ - ■ قال الألباني: صحيح دون جملة القبر. انظر التعليق على الحديثين قبله.
(١) (الحيرة): مدينة المناذرة العرب الخاضعين لفارس. وكانت قرب
الكوفة .
٦٠