النص المفهرس

صفحات 21-40

١ - ((أحكام النكاح))
١٥ - باب: النظر إلى المخطوبة
[٢١٠١ _ م] أبو هريرة [ن ٣٢٣٤، ٣٢٤٦، ٣٢٤٧].
٤٤٢٦ - (ت ن جه مي ) عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة على
عهد رسول الله وَل فقال النبي ◌َّل: (أنظرت إليها)؟ قلت: لا، قال: (فانظر
إليها فإنه أجدر أن يؤدم(١) بينكما).
[ت ١٠٨٧ / ن ٣٢٣٥/ جه ١٨٦٦ / مي ٢١٧٢]
وعند ابن ماجه: أتيت النبي ◌َّ يرَ فذكرت له امرأة أخطبها، فقال:
(اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما) فأتيت امرأة من الأنصار
فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول النبي وَله، فكأنهما كرها ذلك، قال:
فسمعت ذلك المرأة، وهي في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله وَالله أمرك
أن تنظر، فانظر وإلاَّ فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها
فتزوجتها، فذكر من موافقتها.
٤٤٢٧ - (د) عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله وَلهو: (إذا
خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)
قال: فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها
وتزوّجها، فتزوجتها.
[٥ ٢٠٨٢ ]
٤٤٢٨ - (جه) عن أنس بن مالك: أن المغيرة بن شعبة أراد أن
يتزوج امرأة، فقال له النبي وَلاير: (اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم
بینکما).
[جه ١٨٦٥]
٤٤٢٦ - (١) (يؤدم) أي يوفّق ويؤلَّف.
٢١

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٤٢٩ - (جه) عن محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة فجعلت
أتخبأ لها، حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب
رسول الله وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صل يقول: (إذا ألقى الله في قلب
امرىء خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها).
[جه ١٨٦٤ ]
١٦ - باب: عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح
[٢١٠٢ _ خ] ابن عمر [ن ٣٢٤٨، ٣٢٥٩].
١٧ - باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
[٢١٠٣ - خ] أنس [ن ٣٢٤٩، ٣٢٥٠/ جه ٢٠٠١].
١٨ - باب: لا تنكح المرأة إلاَّ برضاها
[٢١٠٤ _ ق] أبو هريرة [د ٢٠٩٢ / ت ١١٠٧ / ن ٣٢٦٥، ٣٢٦٧ / جه ١٨٧١/
مي ٢١٨٦، ٢١٨٧].
[٢١٠٥ _ ق] عائشة [٥ ٢٠٩٤ / ن ٣٢٦٦].
[٢١٠٦ _ م] ابن عباس [د ٢٠٩٨ / ت ١١٠٨/ ن ٣٢٦٠ - ٣٢٦٣ / جه ١٨٧٠/
مي ٢١٨٨ - ٢١٩٠].
[٥ ٢١٠٠ ]
■ وفي رواية لأبي داود والنسائي: (واليتيمة تستأمر).
[٥ ٢٠٩٩ / ن ٣٢٦٤]
■ ولهما: (والبكر يستأمرها أبوها(١)).
٤٤٣٠ - (٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل: (تستأمر
٤٤٢٩ - ■ في الزوائد: في إسناده حجاج، ضعيف ومدلس، ورواه بالعنعنة، لكن لم
ينفرد به حجاج، فقد رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد آخر / وصححه الألباني.
[٢١٠٦] _ (١) قال الألباني: لفظ ((أبوها)) غير محفوظ.
٢٢

١ - ((أحكام النكاح))
اليتيمة(١) في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها).
[د ٢٠٩٣ / ت ١١٠٩/ ن ٣٢٧٠]
[, ٢٠٩٤ ]
ا وفي رواية لأبي داود: ((فإن بكت أو سكتت))(٢).
٤٤٣١ - (مي) عن أبي موسى قال: قال رسول الله وَ له: (تستأمر
اليتيمة في نفسها، فإن سكتت، فقد أذنت، وإن أبت لم تُكْرَه). [مي ٢١٨٥]
٤٤٣٢ - (جه) عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه، قال: قال
رسول الله وَله: (الثيب تعرب(١) عن نفسها، والبكر رضاها صمتها).
[جه ١٨٧٢]
٤٤٣٣ - (جه ) عن ابن عمر: أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك
ابنة له، قال ابن عمر: فزوجنيها خالي قدامة، وهو عمها، ولم يشاورها،
وذلك بعدما هلك أبوها، فكرهت نكاحه، وأحبت الجارية أن يزوجها
المغيرة بن شعبة، فزوجها إياه .
[جه ١٨٧٨]
١٩ - باب: إذا زوج ابنته كارهة فنكاحه مردود
[٢١٠٧ - خ] خنساء بنت خِدَام [د ٢١٠١/ ن ٣٢٦٨/ جه ١٨٧٣ / مي ٢١٩١، ٢١٩٢].
■ زاد ابن ماجه والدارمي: فرد عليها نكاح أبيها، فنكحت أبا لبابة بن
عبد المنذر. وذكر يحيى أنها كانت ثيباً.
٤٤٣٠ - (١) (تستأمر) أي تستشار ويطلب رأيها وأمرها.
(٢) قال الألباني عن هذه الرواية: شاذة.
٤٤٣٢ - ■ في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلاّ أنه منقطع، لكن له شواهد صحيحة.
(١) (تعرب) أي تظهر وتكشف عما في نفسها.
٤٤٣٣ - ■ في الزوائد: إسناده موقوف، وفيه عبد الله بن نافع، متفق على تضعيفه.
٢٣

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٤٣٤ _ (دجه) عن ابن عباس: أن جارية بكراً أتت النبي وَ ل،
فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي وَله .
[٥ ٢٠٩٦، ٢٠٩٧ / جه ١٨٧٥]
٤٤٣٥ - (جه) عن بريدة قال: جاءت فتاة إلى النبي وَل فقالت: إن
أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي(١) خسيسته(٢). قال: فجعل الأمر إليها.
فقالت: قد أجزت ما صنع أبي. ولكن أردت أن تعلم النساء أنْ ليس إلى
الآباء من الأمر شيء.
[جه ١٨٧٤ ]
٤٤٣٦ _ (ن) عن عائشة: أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي
زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي
النبي وَلّ. فجاء رسول الله وَ لّ فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل
الأمر إليها فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم
أللنساء من الأمر شيء؟
[ن ٣٢٦٩]
٢٠ - باب: الصداق
[انظر: ز ٤٤٧٩].
[٢١٠٨ - ق] سهل بن سعد [٥ ٢١١١/ ت ١١١٤/ ن ٣٢٠٠، ٣٢٨٠، ٣٣٣٩،
٣٣٥٩/ جه ١٨٨٩/ مى ٢٢٠١].
[٢١٠٩ _ م] عائشة [٥ ٢١٠٥ / ن ٣٣٤٧/ جه ١٨٨٦ / مي ٢١٩٩].
٤٤٣٥ - ■ في الزوائد: إسناده صحيح، وقد رواه غير المصنف من حديث عائشة
وغيرها/ وقال الألباني: ضعيف شاذ.
(١) (ليرفع بي) أي ليزيل عنه بزواجي إياه.
(٢) (خسیسته) دناءته .
٤٤٣٦ - ■ قال الألباني: ضعيف شاذ.
٢٤

١ - ((أحكام النكاح))
٤٤٣٧ - (٥) عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر رحمه الله
فقال: لا تغالوا(١) بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى
عند الله لكان أولاكم بها النبي وَلقره، ما أصدق رسول الله وَل امرأة من نسائه،
ولا أُصدقتِ امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية.
[د ٢١٠٦ / ت ١١١٤م/ ن ٣٣٤٩/ جه ١٨٨٧ / مي ٢٢٠٠]
■ زاد النسائي وابن ماجه والدارمي: وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته
حتى يكون لها عداوة في نفسه(٢)، وحتى يقول كلفت لكم عِلْقَ القِرْبَةِ(٣).
وعند ابن ماجه والدارمي: أو عرق القربة (٤) .
وكنت غلاماً عربياً مولداً، فلم أدر ما علق القربة.
ا زاد النسائي، قال: وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم أو مات:
قتل فلان شهيداً، أو مات فلان شهيداً، ولعله أن يكون قد أوقر(٥) عجز
دابته، أو دفَّ راحلته (٦) ذهباً أو ورقاً يطلب التجارة، فلا تقولوا ذاكم، ولكن
قولوا كما قال النبي ◌َّر: (من قتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة).
٤٤٣٧ - (١) (لا تغالوا) من الغلو، وهو مجاوزة الحد في كل شيء.
(٢) (عداوة في نفسه) أي حتى يعاديها في نفسه من ثقل صداقها عليه
وكثرته .
(٣) (علق القربة) حبل تعلق به، أي تحملت لأجلك كل شيء حتى علق
القرية .
(٤) (عرق القربة) أي تحملت لأجلك كل شيء حتى عرقت كعرق القربة،
وهو سیلان مائها .
(٥) (أوقر) الوقر: الحمل.
(٦) (دفَّ راحلته) دفُّ الرحل: جانب كور البعير وهو سرجه.
٢٥

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٤٣٨ _ (دن) عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة، أنها كانت تحت
عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، فزوّجها النجاشيُّ النبيِ وَل
وأمهرها عنه أربعة آلاف. وبعث بها إلى رسول الله وَلقل مع شرحبيل ابن
[٥ ٢٠٨٦، ٢١٠٧ / ن ٣٣٥٠]
حسنة .
وفي رواية لأبي داود: وكان - زوجها ـ فيمن هاجر إلى أرض
الحبشة .
وزاد النسائي: ولم يبعث إليها رسول الله وَلا بشيء. وكان مهر
نسائه أربعمائة درهم .
٤٤٣٩ _ (ن) عن أبي هريرة قال: كان الصداق إذ كان فينا
رسول الله ◌َ﴾ عشرة أواق.
[ن ٣٣٤٨]
٤٤٤٠ _ (ن) عن ثابت عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم،
فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة
مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري، وما أسألك غيره،
فأسلم، فكان ذلك مهرها.
قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أم سليم:
[ن ٣٣٤٠، ٣٣٤١]
الإِسلام. فدخل بها فولدت له.
٤٤٤١ _ (د) عن أبي هريرة نحو حديث سهل(١)، ولم يذكر الإِزار
والخاتم فقال: (ما تحفظ من القرآن)؟ قال: سورة البقرة والتي تليها، قال:
(فقم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك).
[٥ ٢١١٢ ]
٤٤٤١ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) حديث سهل، هو حديث الباب في الجامع بين الصحيحين برقم ٢١٠٨.
٢٦

١ - ((أحكام النكاح))
٤٤٤٢ - (د) عن مكحول نحو خبر سهل(١) وقال: ليس ذاك لأحد
[٥ ٢١١٣ ]
بعد رسول الله لايڼ .
٤٤٤٣ - (د) عن الزهري: أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت
أبي سفيان من رسول الله وَّ ر على صداق أربعة آلاف درهم، وكتب بذلك
إلى رسول الله وَل فقبل.
[٥ ٢١٠٨ ]
٤٤٤٤ _ (جه) عن أبي سعيد الخدري: أن النبي ◌ُّر تزوج عائشة
على متاع بيت قيمته خمسون درهماً.
[جه ١٨٩٠ ]
٤٤٤٥ - (د) عن جابر بن عبد الله: أن النبي وَلّر قال: (من أعطى
في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل).
[٥ ٢١١٠ ]
وفي رواية: كنا نستمع بالقبضة من الطعام، على معنى المتعة.
٤٤٤٦ _ (ت جه ) عن عامر بن ربيعة: أن امرأة من بني فزارة تزوجت
على نعلين، فقال رسول الله وَ ليل: (أرضيت من نفسك ومالك بنعلين)؟ قال:
نعم. قال: فأجازه.
[ت ١١١٣]
ولابن ماجه: أن رجلاً من بني فزارة تزوج على نعلين، فأجاز
النبي ◌َ # نكاحه.
[جه ١٨٨٨]
٤٤٤٢ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) خبر سهل، هو حديث الباب في الجامع بين الصحيحين برقم ٢١٠٨.
٤٤٤٣ _
قال الألباني: ضعيف.
في الزوائد: في إسناده عطية العوفي، ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف.
٤٤٤٤
قال الألباني: ضعيف. وصحح قول جابر.
-
٤٤٤٥
٤٤٤٦ - ■ قال الترمذي: حديث حسن صحيح/ وقال الألباني: ضعيف.
٢٧

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٢١ - باب: الوليمة وإجابة الدعوة إليها
[انظر: ج ٣٣٩٤، ٣٤٢٧].
[٢١١٠ - ق] أنس [د ٢١٠٩ / ت ١٠٩٤/ ن ٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٣٣٧٢ - ٣٣٧٤/
جه ١٩٠٧ / مي ٢٠٦٤، ٢٢٠٤].
[٢١١١ - ق] أبو هريرة [٥ ٣٧٤٢ / جه ١٩١٣ / مي ٢٠٦٦].
[٢١١٢ - ق] ابن عمر [د ٣٧٣٦ _ ٣٧٣٩/ ت ١٠٩٨/ جه ١٩١٤/ مي ٢٠٨٢،
٢٢٠٥].
■ زاد أبو داود في رواية: (فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً
فليدعُ).
■ وفي رواية للدارمي: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس، وفي غير
العرس، ويأتيها وهو صائم.
[٢١١٣ - ق] سهل بن سعد [جه ١٩١٢].
[٢١١٤ - خ] صفية بنت شيبة.
[٢١١٥ _ م] أبو هريرة [د ٢٤٦٠ / ت ٧٨٠/ جه ١٧٥٠].
■ وعند ابن ماجه: (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني
صائم).
[٢١١٦ _ م] جابر [د ٣٧٤٠/ جه ١٧٥١].
٤٤٤٧ _ (جه) عن أنس بن مالك قال: شهدت للنبي وَلحلول وليمة، ما
[جه ١٩١٠ ]
فيها لحم ولا خبز.
٤٤٤٨ _ (د) عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله وَل: (من دعي فلم
يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج
مغيراً).
[٥ ٣٧٤١ ]
٤٤٤٨ - ■ قال أبو داود: فيه أبان بن طارق، مجهول/ وقال الألباني: ضعيف.
٢٨

١ - ((أحكام النكاح))
٤٤٤٩ _ ( دمي ) عن عبد الله بن عثمان الثقفي، عن رجل أعور من
ثقيف، كان يقال له معروفاً - أي يثني عليه خيراً - إن لم يكن اسمه زهير بن
عثمان فلا أدري ما اسمه أن النبي وَلّر قال: (الوليمة أول يوم حق، والثاني
معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء)، قال قتادة: وحدثني رجل أن سعيد بن
المسيب دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال: أهل
[د ٣٧٤٥، ٣٧٤٦ / مي ٢٠٦٥]
سمعة وریاء .
■ زاد أبو داود في رواية: فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب
الرسول.
٤٤٥٠ _ (جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ◌َّيقول: (الوليمة
[جه ١٩١٥]
أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة).
٤٤٥١ _ (ت) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله وَله: (طعام أول
يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمَّع سمَّع
[ت ١٠٩٧]
الله به) .
٤٤٥٢ - (د) عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من
أصحاب النبي ◌َّل، أن النبي وَلّ قال: (إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما
قال الألباني: ضعيف.
٤٤٤٩ _
٤٤٥٠ - ■ في الزوائد: في إسناده أبو مالك النخعي، اتفقوا على ضعفه/ وضعفه
الألباني.
قال الترمذي: فيه زياد بن عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكير/ وقال
٤٤٥١ - ■
الألباني: ضعيف.
قال الألباني: ضعيف .
٤٤٥٢ - ■
٢٩

٤ - مقصد أحكام الأسرة
باباً، فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً، وإن سبق أحدهما فأجب الذي
[, ٣٧٥٦]
سبق) .
٢١م - باب: يرجع من الوليمة إذا رأى منكراً
٤٤٥٣ - ( دجه) عن سفينة، أبي عبد الرحمن: أن رجلاً أضاف
عليّ بن أبي طالب، فصنع له طعاماً، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله وَل
فأكل معنا، فدعَوْه، فجاء، فوضع يده على عضادتي الباب، فرأى القرام(١)
قد ضرب به في ناحية البيت، فرجع، فقالت فاطمة لعلي: اِلْحَقْه فانظر
ما رجعه، فتبعته فقلت: يا رسول الله ما ردَّك؟ فقال: (إنه ليس لي
- أو لنبي - أن يدخل بيتاً مزوقاً(٢)).
[٥ ٣٧٥٥ / جه ٣٣٦٠]
٤٤٥٤ _ (ن جه) عن علي قال: صنعت طعاماً، فدعوت
رسول الله وَلخر، فجاء فرأى في البيت تصاوير، فرجع.
[ن ٥٣٦٦/ جه ٣٣٥٩ ]
· وعند النسائي: فرأى ستراً فيه تصاوير، فخرج وقال: (إن الملائكة
لا تدخل بيتاً فيه تصاوير).
٢٢ - باب: إعلان النكاح وإظهار اللهو فيه
[انظر: ج ١٢٣١].
[٢١١٧ - خ] الربيع بنت معوذ [د ٤٩٢٢ / ت ١٠٩٠ / جه ١٨٩٧].
■ وعند ابن ماجه: (أما هذا فلا تقولوه، ما يعلم ما في غد إلاَّ الله).
[٢١١٨ - خ] عائشة.
٤٤٥٣ - (١) (القرام) هو الستر الرقيق.
(٢) (مزوقاً) أي مزيناً.
٣٠

١ - ((أحكام النكاح))
٤٤٥٥ _ (ت ن جه) عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله عليه:
(فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت(١) في النكاح).
[ت ١٠٨٨ / ن ٣٣٦٩، ٣٣٧٠ / جه ١٨٩٦]
٤٤٥٦ _ (ن) عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب،
وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوارٍ يغنين، فقلت: أنتما صاحبا
رسول الله وَ لّر، ومن أهل بدر، يفعل هذا عندكم؟ فقال: اجلس إن شئت
فاسمع معنا، وإن شئت اذهب، قد رخص لنا في اللهو عند العرس.
[ن ٣٣٨٣]
٤٤٥٧ _ (ت جه) عن عائشة قالت: قال رسول الله وَ له: (أعلنوا هذا
النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف).
[ت ١٠٨٩ / جه ١٨٩٥]
ولفظ ابن ماجه: (أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال(١)).
٤٤٥٨ - (جه ) عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من
الأنصار، فجاء رسول الله وَ له فقال: (أهديتم الفتاة)(١)؟ قالوا: نعم، قال:
(أرسلتم معها من يغني)؟ قالت: لا، فقال رسول الله وَله: (إن الأنصار قوم
٤٤٥٥ - (١) (الصوت) هو الغناء بدليل الحديث الذي بعده، حديث عامر.
٤٤٥٧ - ■ قال الألباني في ضعيف الترمذي: ضعيف، وفي ضعيف ابن ماجه: ضعيف
دون الشطر الأول فهو حسن.
(١) (الغربال): الدف.
٤٤٥٨ _ ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (أهديتم الفتاة) أي أرسلتموها إلى بيت زوجها.
٣١

٤ - مقصد أحكام الأسرة
فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم).
[جه ١٩٠٠ ]
٢٣ - باب: استحباب الزواج في شوال
[٢١١٩ - م] عائشة [ت ١٠٩٣ / ن ٣٢٣٦، ٣٣٧٧ / جه ١٩٩٠/ مي ٢٢١١].
٤٤٥٩ - (جه) عن الحارث بن هشام: أن النبي ◌ُّ تزوج أم سلمة
في شوال، وجمعها إليه في شوال.
[جه ١٩٩١ ]
٢٤ - باب: الشروط في النكاح
[٢١٢٠ - ق] عقبة بن عامر [د ٢١٣٩/ ت ١١٢٧/ ن ٣٢٨١، ٣٢٨٢/ جه ١٩٥٤/
مي ٢٢٠٣].
٢٥ - باب: إذا كان الولي هو الخاطب
[انظر: ج الحاشية].
٢٦ - باب: مراعاة تناسب السن بين الزوجين
٤٤٦٠ - (ن) عن بريدة قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما
فاطمة، فقال رسول الله وَليقول: (إنها صغيرة) فخطبها علي فزوجها منه.
[ن ٣٢٢١ ]
٢٧ - باب: استشارة المرأة بشأن زواج ابنتها
٤٤٦١ - (د) عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: (آمروا النساء في
بناتهن) .
[٥ ٢٠٩٥]
قال الألباني : مرسل.
٤٤٥٩ -
قال الألباني: ضعيف.
٤٤٦١ -
٣٢

١ - ((أحكام النكاح))
٢٨ - باب: في الولي
٤٤٦٢ - (د ت جه مي) عن عائشة قالت: قال رسول الله وَل: (أيما
امرأة نَكَحَتْ بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها
فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له).
[د ٢٠٨٣، ٢٠٨٤ / ت ١١٠٢ / جه ١٨٧٩ / مي ٢١٨٤]
٤٤٦٣ - (دت جه مي) عن أبي موسى: أن النبي وَ ل قال:
[د ٢٠٨٥ / ت ١١٠١ / جه ١٨٨١ / مي ٢١٨٢، ٢١٨٣]
(لا نكاح إلاَّ بولي).
٤٤٦٤ _ (جه) عن ابن عباس وعائشة، قالا: قال رسول الله وعليه :
(لا نكاح إلاّ بولي).
[جه ١٨٨٠]
وفي حديث عائشة: (والسلطان ولي من لا ولي له).
٤٤٦٥ _ (جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وُلو: (لا تزوج
المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها).
[جه ١٨٨٢ ]
٤٤٦٦ _ (٥) عن سمرة بن جندب: عن النبي وَلّر قال: (أيما امرأة
زوجها وليان، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعاً من رجلين، فهي
للأول منهما).
[٥ ٢٠٨٨ / ت ١١١٠/ ن ٤٦٩٦/ جه ٢١٩٠، ٢١٩١، ٢٣٤٤/ می ٢١٩٣، ٢١٩٤]
٤٤٦٥ - ■ في الزوائد: في إسناده: جميل بن الحسين، مختلف فيه/ وقال الألباني:
صحيح، دون جملة الزانية .
٤٤٦٦ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٣٣

٤ - مقصد أحكام الأسرة
واقتصرت رواية ابن ماجه على ذكر البيع، وفي رواية له: (إذا باع
المجیزان(١) فھو للأول).
٤٤٦٧ - (ن) عن أم سلمة: لما انقضت عدتها، بعث إليها أبو بكر
يخطبها عليه، فلم تزوجه، فبعث إليها رسول الله وَّلقول عمر بن الخطاب
يخطبها عليه، فقالت: أخبر رسول الله وَالر: أني امرأة غيرى(١)، وأني امرأة
مصبية(٢)، وليس أحد من أوليائي شاهد(٣)، فأتى رسول الله وَلَه فذكر ذلك
له، فقال: ارجع إليها فقل لها: (أما قولك: إني امرأة غيرى، فأدعو الله لك،
فيذهِب غيرتك، وأما قولك: إني امرأة مصبية فستكفين صبيانك، وأما
قولك: أن ليس أحد من أوليائي شاهد، فليس أحد من أوليائك شاهد ولا
غائب يكره ذلك)، فقالت لابنها: يا عمر، قم فزوج رسول الله وَل فزوجه.
.[ن ٣٢٥٤]
[انظر: زوائد ج ٢١٨٣].
٢٩ - باب: الإِشهاد في النكاح
٤٤٦٨ _ (ت) عن ابن عباس، قال: لا نكاح إلاَّ ببينة(١). [ت ١١٠٤]
(١) (المجيزان) المجيز: الولي، والقائم بأمر اليتيم والصغير، المأذون له في
التجارة .
٤٤٦٧ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (غيرى): أي ذات غيرة فلا تستطيع الاجتماع مع بقية الزوجات.
(٢) (مصبية) أي ذات صبيان.
(٣) (شاهد) أي حاضر غير غائب.
٤٤٦٨ - (١) (إلاَّ ببينة) البينة: الشهود.
٣٤

١ - ((أحكام النكاح))
٤٤٦٩ _ (ت) عن ابن عباس: أن النبي وَلّ قال: (البغايا اللاتي
[ت ١١٠٣]
ينكحن أنفسهن بغير بينة).
٣٠ - باب: خطبة النكاح(١)
٤٤٧٠ _ (٥) عن عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله وَلل خطبة
الحاجة: (إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من
يهدِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله،
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا ﴿وَأَتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ، وَالْأَرْحَمَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا﴾(١).
﴿يَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَائِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم ◌ُسْلِمُونَ﴾(٢).
﴿يَأَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًاً (٣٢) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِاللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾(٣) ) واللفظ لأبي داود.
[د ٢١١٨ / ت ١١٠٥/ ن ١٤٠٣، ٣٢٧٧/ جه ١٨٩٢ / مي ٢٢٠٢]
وعند الترمذي وابن ماجه في أوله: علمنا رسول الله وَّر التشهد في
الصلاة، والتشهد في الحاجة قال: (التشهد في الصلاة: التحيات لله
والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام
٤٤٦٩ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) - ويسميها بعضهم: خطبة الحاجة.
٤٤٧٠ - (١) سورة النساء، الآية ١ .
(٢) سورة آل عمران، الآية ١٠٢ .
(٣) سورة الأحزاب، الايتان ٧٠ - ٧١.
٣٥

٤ - مقصد أحكام الأسرة
علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأشهد أن محمداً
عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة ... ).
ا وزاد ابن ماجه قبل ذلك: أوتي رسول الله وَير جوامع الخير
وخواتمه، أو قال فواتح الخير.
٤٤٧١ _ (دت) عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ قال: (كل خطبة
ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء(١)).
[ ٥ ٤٨٤١ / ت ١١٠٦]
٤٤٧٢ - (د) عن ابن مسعود، وذكر نحوه(١) وزاد بعد ((ورسوله)):
(أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد،
ومن يعصهما فإنه لا يضر إلاّ نفسه، ولا يضر الله شيئاً).
[د ٢١١٩ ]
٤٤٧٣ - (د) عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي وَ ل
أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد .
[٥ ٢١٢٠ ]
٤٤٧٤ _ (دجه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: (كل كلام
لا يبدأ فيه بالحمدُ لله، فهو أجذم).
[٥ ٤٨٤٠ / جه ١٨٩٤ ]
٣١ - باب: التهنئة بالزواج
٤٤٧٥ _ (دت جه مي) عن أبي هريرة: أن النبي وَلَّ كان إذا رَفَّأَ(١)
٤٤٧١ - (١) (الجذماء) أي التي أصابها مرض الجذام.
قال الألباني: ضعيف.
٤٤٧٢ - ■
(١) أي نحو حديث الباب، حديث ابن مسعود، ذي الرقم ٤٤٧٠.
٤٤٧٣ - ■ قال الألباني: ضعيف.
قال الألباني: ضعيف.
٤٤٧٤ -
٣٦

١ - ((أحكام النكاح))
الإِنسان إذا تزوج قال: (بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في
[د ٢١٣٠ / ت ١٠٩١ / جه ١٩٠٥ / مي ٢١٧٤]
خير).
٤٤٧٦ _ (ن جه مي) عن الحسن قال: تزوج عقيل بن أبي طالب
امرأة من بني جشم، فقيل له: بالرفاء والبنين(١)، قال: قولوا كما قال
رسول الله وَليقول: (بارك الله فيكم، وبارك لكم).
[ن ٣٣٧١ / جه ١٩٠٦ / مي ٢١٧٣]
٣٢ - باب: ما يدعو به الزوج عند الدخول على أهله
٤٤٧٧ - ( دجه) عن عبد الله بن عمرو: عن النبي وَل قال: (إذا
تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادماً، فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير
ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، ومن شر ما جبلتها عليه).
[د ٢١٦٠ / جه ١٩١٨]
■ زاد أبو داود: (وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل
ذلك).
قال أبو داود: زاد أبو سعيد (ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة) في
المرأة والخادم.
٣٣ - باب: ما يشترطه الولي من المهر
٤٤٧٨ _ (دن جه) عن عبد الله بن عمرو: أن النبي ◌َّ﴾ل قال: (أيما
٤٤٧٥ - (١) (رفأ) أي إذا أراد أن يدعو بالرفاء، وهو الالتئام والاجتماع، وقيل: أي
إذا هنأه ودعا له .
٤٤٧٦ - (١) (بالرفاء والبنين) هذه كانت تهنئتهم في الجاهلية للمتزوج.
٤٤٧٨ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٣٧

٤ - مقصد أحكام الأسرة
امرأة نكحت على صداق، أو حباء(١)، أو عدة قبل عصمة النكاح(٢) فهو لها،
وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته
[د ٢١٢٩ / ن ٣٣٥٣/ جه ١٩٥٥]
أو أخته).
ولفظ النسائي: (فهو لمن أعطاه).
٤٤٧٩ - ( دجه) عن عائشة قالت: أمرني رسول الله وَ لقول أن أدخل
امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً.
[د ٢١٢٨ / جه ١٩٩٢]
٣٤ - باب: من تزوج ولم يسمِّ صداقاً
٤٤٨٠ _ (٥) عن عبد الله بن مسعود: في رجل تزوج امرأة، فمات
عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملاً،
وعليها العدة، ولها الميراث.
فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله وَلَّ قضى به في بروعَ بنت
واشق.
[٥ ٢١١٤ - ٢١١٦/ ت ١١٤٥ / ن ٣٣٥٤ - ٣٣٥٨، ٣٥٢٤/ جه ١٨٩١ / مي ٢٢٤٦]
وفي رواية لأبي داود والنسائي: أنهم اختلفوا إليه شهراً، قال:
فإني أقول فيها: إن لها صداقاً كصداق نسائها(١)، لا وكس ولا شطط(٢)،
وإن لها الميراث، وعليها العدة، فإن يك صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ
(١) (حباء) عطية. هو ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة.
(٢) (قبل عصمة النكاح) أي قبل عقد النكاح.
٤٤٧٩ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (كصداق نسائها): أي مهر المثل.
(٢) (لا وكس ولا شطط) أي لا نقص ولا زيادة، والشطط: هو الجور.
٣٨

١ - ((أحكام النكاح))
فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان .. وفيها ففرح عبد الله فرحاً شديداً
حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله وَلهم .
■ وللنسائي: قال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله وَ ل أشد
عليَّ من هذه، فائتوا غيري ... فقالوا: من نسأل إن لم نسألك وأنت من جلة
أصحاب محمد ◌َّل و بهذا البلد، ولا نجد غيرك.
٤٤٨١ - (د) عن عقبة بن عامر: أن النبي وَل قال الرجل: (أترضى
أن أزوجك فلانة)؟ قال: نعم، وقال للمرأة: (أترضين أن أزوجك فلاناً)؟
قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه.
فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يعطها شيئاً، وكان ممن
شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة،
قال: إن رسول الله وَ﴿ل زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقاً، ولم أعطها
شيئاً، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهماً،
فباعته بمائة ألف.
قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب - وحديثه أتم - في أول
الحديث: قال رسول الله وَله: (خير النكاح أيسره) وقال: قال رسول الله وَله
للرجل: ثم ساق معناه.
[٥ ٢١١٧ ]
٣٥ - باب: تزویج من لم يولد
٤٤٨٢ - (د) عن ميمونة بنت كَرْدم، قالت: خرجت مع أبي في
حجة رسول الله وَله، فرأيت رسول الله وَّله، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له،
قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً، لأن الأمر على غير هذا.
٤٤٨١ - ■
قال الألباني: ضعيف.
٤٤٨٢ - ■
٣٩

٤ - مقصد أحكام الأسرة
فوقف له واستمع منه، ومعه دِرَّة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس
وهم يقولون: الطّبْطَبِيَّة (١) الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي، فأخذ بقدمه،
فأقر له، ووقف عليه، واستمع منه، فقال: إني حضرت جيش عِثْران - قال
ابن المثنى: جيش غثران - فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحاً بثوابه؟
قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت تكون لي، فأعطيته رمحي، ثم غبت
عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبَلَغَتْ، ثم جئته فقلت له: أهلي
جهزهنَّ إليَّ، فحلف أن لا يفعل، حتى أصدقه صداقاً جديداً غير الذي كان
بيني وبينه، وحلفت لا أصدق غير الذي أعطيته، فقال رسول الله وَاليقول :
(وَبِقَرْنِ أَيِّ النساءِ(٢) هيَ اليومَ)؟ قال: قد رأت القتير، قال: (أرى أن تتركها)
قال: فراعني ذلك، ونظرت إلى رسول الله وَ لقر، فلما رأى ذلك مني قال:
(لا تأثم، ولا يأثم صاحبك).
قال أبو داود: القتير: الشيب.
[٥ ٢١٠٣]
٤٤٨٣ - (د) عن إبراهيم بن ميسرة: أن خالته أخبرته، عن امرأة،
قالت: هي مصدَّقة - امرأة صدق -، قالت: بينا أبي في غزاة في
الجاهلية، إذا رمضوا (١)، فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت
تولد لي؟ فخلع أبي نعليه فألقاهما إليه، فوُلِدَت له جارية، فبلغت، وذكر
نحوه، ولم يذكر قصة القتير.
[٥ ٢١٠٤ ]
(١) (الطبطبية): هي حكاية وقع الأقدام.
(٢) (بقرن أي النساء) أي بسنِّ أي النساء هي؟
٤٤٨٣ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (رمضوا) أصابتهم الرمضاء، وهي شدة حرارة الأرض، حتى لا تطيقها
القدم.
٤٠