النص المفهرس

صفحات 1-20

زَوَائِدُ السَُّيْر
عَلى الصَّحِّيَحَيْن
في هَذَا الجامع أحاديث سُنن
«أبي داود، الترمزي، النسائى، ابن ماجه، الدّرمِيٌ»
مِعُ بَيَان الصحيح والضعيفْ مِنها
جمع وترتيب
صالح أحمد الشّامي
الجزء الرابع
دار القلم
ومشق
دار النفائس
الهَاضْ

زَوَائِلُ السُّيْن
عَلى الصَّحِيَحَيْن

الطّبْعَة الأولى
١٤١٨ هـ - ١٩٩٨م
حُقوقُ الطبع محفوظَة
تُطلب جميع كتبنامِنْ:
دَارُ القَلمْ ـ دمَشْق: صَبْ: ٤٥٢٣ - ت: ٢٢٢٩١٧٧
الدّار الشاميَّة - بَيروت - ت: ٦٥٣٦٥٥ /٦٥٣٦٦٦
قَرت: ١١٣/٦٥٠١
توزّع جميع كتبنا في السّعوديّة عَن طريق
دَارُ البَشَيْرُ - جَدة: ٢١٤٦١ - صب: ٢٨٩٥
ت : ٦٦٠٨٩٠٤ / ٦٦٥٧٦٢١
دَار النفَائِشُ - الرياض - ٥٦٨٨١ - صب: ١١٥٦٤ ت: ٤٧٨٤٤٩٧

المقصَدُ الرّبع
أحكام الأَسْرَة

أحكام الأَسْرَة
الْكِتَابُ الأوّل
النّكاح

١ - ((أحكام النكاح))
الفصل الأول
أحكام النكاح
١ - باب: الترغيب في النكاح
[٢٠٧٢ - ق] أنس [ن ٣٢١٧].
· وعند النسائي: قال بعضهم: لا أنام على فراش. وفيه: (ما بال أقوام
يقولون كذا وكذا).
[٢٠٧٣ - ق] ابن مسعود [د ٢٠٤٦/ ت ١٠٨١/ ن ٢٢٣٨ - ٢٢٤٢، ٣٢٠٦ _
٣٢١١/ جه ١٨٤٥/ مي ٢١٦٥، ٢١٦٦].
[٢٠٧٤ - خ] ابن عباس.
٤٣٩١ - (ت ن جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله العملية: (ثلاثة
حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح
[ت ١٦٥٥ / ن ٣١٢٠، ٣٢١٨/ جه ٢٥١٨]
الذي يريد العفاف).
٤٣٩٢ - (جه) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وَّه (لم نَرَ
[جه ١٨٤٧ ]
- يُرَ - للمتحابين مثل النكاح).
٤٣٩٣ _ (ن) عن أنس قال: قال رسول الله وَل: (حبب إليَّ من
[ن ٣٩٤٩، ٣٩٥٠]
الدنيا: النساء والطيب، وجُعِل قرة عيني في الصلاة).
٩

٤ - مقصد أحكام الأسرة
وفي رواية: (حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في
الصلاة) .
٤٣٩٤ _ (ن) عن أنس قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله وَ له
بعد النساء من الخيل .
[ن ٣٥٦٦، ٣٩٥١]
٤٣٩٥ _ (ت) عن أبي أيوب قال: قال رسول الله وَليقول: (أربع من
[ت ١٠٨٠]
سنن المرسلين: الحياء، والتعطر، والسواك، والنكاح).
٤٣٩٦ - (جه) عن عائشة، قالت: قال رسول الله ولايقول: (النكاح
سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم،
ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء).
[جه ١٨٤٦]
٤٣٩٧ - (مي) عن أبي نجيح قال: قال رسول الله وَ يقول: (من قدر
علی أن ینکح، فلم ینكح، فليس منا)
[مي ٢١٦٤]
٢ - باب: كراهة التبتل والخصاء
[انظر: ج ٢٠٧٢].
[٢٠٧٥ - ق] سعد بن أبي وقاص [ت ١٠٨٣ / ن ٣٢١٢/ جه ١٨٤٨/ مي ٢١٦٧].
قال الألباني : ضعيف.
٤٣٩٤ _
٤٣٩٥ - ■ قال الترمذي: حديث حسن غريب/ وقال الألباني: ضعيف.
في الزوائد: إسناده ضعيف، لكن له شاهد صحيح.
٤٣٩٦ - ٥
٤٣٩٧ - ■ رواه الديلمي والطبراني في الأوسط والكبير، وهو حديث مرسل، إذ أن
أبا نجيح ليس صحابياً. (زمرلي)
١٠

١ - ((أحكام النكاح))
■ وفي رواية للدارمي: قال: لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان
من ترك النساء بعث إليه رسول الله وَالر فقال: (يا عثمان، إني لم أومر
بالرهبانية، أرغبت عن سنتي؟) قال: لا، يا رسول الله، قال: (إن من
سنتي أن أصلي وأنام، وأصوم وأطعم، وأنكح وأطلق، فمن رغب عن
سنتي فليس مني، يا عثمان، إن لأهلك عليك حقاً، ولنفسك عليك
حقاً).
قال سعد: فوالله لقد كان أجمع رجال من المسلمين، على أن
رسول الله وَ﴿ إن هو أقر عثمان على ما هو عليه، أن نختصي فنتبتل.
[مي ٢١٦٩]
[٢٠٧٦ - خ] أبو هريرة [ن ٣٢١٥].
٤٣٩٨ _ (ن مي) عن عائشة: أن رسول الله وَلل نهى عن التبتل.
[ن ٣٢١٣/ مي ٢١٦٨]
] وللنسائي رواية موقوفة عن سعد بن هشام: أنه دخل على أم
المؤمنين عائشة، قال: قلت: إني أريد أن أسألك عن التبتل، فما ترين فيه؟
قالت: فلا تفعل. أما سمعت قول الله عز وجل يقول: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن
قَبْلِكَ وَحَعَلْنَالَهُمْ أَزْوَجًا وَذُرِيَّةً﴾(١) فلا تتبتل.
[ن ٣٢١٦]
٤٣٩٩ - (ت ن جه) عن سمرة بن جندب، عن النبي وتقليلور: أنه نهى
[ت ١٠٨٢ / ن ٣٢١٤ / جه ١٨٤٩]
عن التبتل.
وعند الترمذي وابن ماجه: وزاد زيد بن أخزم في حديثه: وقرأ
قتادة: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً﴾(١) .
٤٣٩٨ - (١) سورة الرعد، الآية ٣٨.
٤٣٩٩ - (١) سورة الرعد، الآية ٣٨.
١١

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٤٠٠ - (د) عن عائشة: أن النبي وَل بعث إلى عثمان بن مظعون،
فجاءه فقال: (يا عثمان، أرغبت عن سنتي)؟ قال: لا، والله يا رسول الله،
ولكن سنَّتَكَ أطلب. قال: (فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح
النساء، فاتقِ الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقاً، وإن لضيفك عليك حقاً،
وإن لنفسك عليك حقاً، فصم وأفطر، وصلِّ ونم).
[ ٥ ١٣٦٩ ]
٤٤٠١ - (د) عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: (لا صرورة (١)
في الإِسلام).
[د ١٧٢٩ ]
٣ - باب: أنواع النكاح في الجاهلية
[٢٠٧٧ - خ] عائشة [٥ ٢٢٧٢].
٤ - باب: (فاظفر بذات الدين)
[انظر: ج ٢٠٨١].
[٢٠٧٨ - ق] أبو هريرة [٥ ٢٠٤٧ / ن ٣٢٣٠/ جه ١٨٥٨/ مى ٢١٧٠].
٤٤٠٢ _ (ت) عن جابر أن النبي وَ لّ قال: (إن المرأة تنكح على
دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك).
[ت ١٠٨٦]
٤٤٠٣ - (جه) عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وَله:
(لا تَزَوَّجوا النساء لحسنهنَّ، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن
٤٤٠١ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (لا صرورة) الصرورة: الذي لم يحج قط، والذي انقطع عن النساء
کالرهبان.
٤٤٠٣ - ■ في الزوائد: في إسناده: الإِفريقي، ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف جداً.
١٢

١ - ((أحكام النكاح))
لأموالهنَّ، فعسى أموالهن أن تطغيهنَّ، ولكن تزوجوهن على الدين. ولَأَّمَة
خرماء سوداء ذات دين أفضل).
[جه ١٨٥٩]
٥ - باب: خير المتاع المرأة الصالحة
[انظر: ز ١٠٢٢، ١٠٢٤].
[٢٠٧٩ _ م] عبد الله بن عمرو [ن ٣٢٣٢ / جه ١٨٥٥].
■ ولفظ ابن ماجه: (إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء أفضل
من المرأة الصالحة).
٤٤٠٤ _ (ن) عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله وَله: أي النساء
خير؟ قال: (التي تَسُرُّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها
[ن ٣٢٣١]
بما يكره).
٤٤٠٥ - (جه) عن أبي أمامة، عن النبي وَل ـ أنه كان يقول: (ما
استفاد المؤمن - بعد تقوى الله - خيراً له من زوجة صالحة، إن أمرها
أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته
في نفسها وماله).
[جه ١٨٥٧]
٦ - باب: الكفاءة في الدين
[انظر: ج ١٣٨، ٢١٧٨].
[٢٠٨٠ - خ] عائشة [ن ٣٢٢٣].
■ وللنسائي رواية مثلها عن عائشة وأم سلمة وفيها: وكانت هند بنت
الوليد بن عتبة من المهاجرات الأول. وهي يومئذٍ أفضل أيامى قريش.
[ن ٣٢٢٤]
٤٤٠٥ - ■ في الزوائد: في إسناده علي بن يزيد، قال البخاري: منكر الحديث،
وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه/ وقال الألباني: ضعيف.
١٣

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٤٠٦ _ (ت جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَليقول: (إذا
خطب إليكم من ترضون دينه(١) وخلقه(٢) فزوجوه، إلاَّ تفعلوا تكن فتنة في
[ت ١٠٨٤ / جه ١٩٦٧]
الأرض وفساد عريض).
ولفظ ابن ماجه: (إذا أتاكم ... ).
٤٤٠٧ - (ت) عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله وَليقول: (إذا
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلَّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض
وفساد) قالوا: يا رسول الله: وإن كان فيه(١)؟ قال: (إذا جاءكم من ترضون
دينه وخلقه فأنكحوه) ثلاث مرات.
[ت ١٠٨٥]
٤٤٠٨ _ (مي) عن عائشة، عن النبي وَلّ قال: (أنكحوا الصالحين
والصالحات) قال أبو محمد (١) وسقط على(٢) من الحديث: (فما تبعهم بعد
فحسن، فما تبعهم بعد فحسن فهو حسن).
[مي ٢١٨١]
٤٤٠٩ _ (ن) عن بريدة قال: قال رسول الله وَليقول: (إن أحساب أهل
الدنيا(١) الذي يذهبون إليه المال).
[ن ٣٢٢٥]
٤٤٠٦ - (١) (دينه) لأن أداء الحقوق مدارها على الدين.
(٢) (خلقه) لأن مدار حسن العشرة على الخلق.
٤٤٠٧ - (١) (وإن كان فيه) أي شيء من قلة المال أو عدم الكفاءة.
٤٤٠٨ - (١) (أبو محمد) هو الدارمي.
(٢) (سقط علي) أي نسيه ثم تذكره.
٤٤٠٩ - (١) (إن أحساب أهل الدنيا) أي فضائلهم التي يرغبون فيها ويميلون إليها في
النكاح وغيره، هو المال، ولا يعرفون شرفاً آخر مساوياً له بل مدانياً أيضاً،
علماً أو ديناً أو ورعاً.
١٤

١ - ((أحكام النكاح))
٤٤١٠ _ (د) عن أبي هريرة: أن أبا هند (١) حجم النبي وَّ في
اليافوخ، فقال النبي وَله: (يا بني بَيَاضَة، أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه)
قال: (وإن كان في شيء، مما تداوون به خير فالحجامة).
[٥ ٢١٠٢ ]
٤٤١١ - (جه) عن عائشة قالت: قال رسول الله وَليقول: (تخيروا
لنطفكم(١)، وأنكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم).
[جه ١٩٦٨ ]
٧ - باب: نكاح الأبکار
[٢٠٨١ - ق] جابر بن عبد الله [د ٢٠٤٨ / ت ١١٠٠ / ن ٣٢١٩، ٣٢٢٠، ٣٢٢٦/
جه ١٨٦٠ / مي ٢١٧١، ٢٢١٦].
[٢٠٨٢ - خ] عائشة.
٤٤١٢ - ( جه) عن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري قال: قال
رسول الله وَّليه (عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً(١)،
وأرضى باليسير).
[جه ١٨٦١ ]
٤٤١٠ - (١) (أبو هند) هو مولى بني بياضة وليس من أنفسهم. وكان حجاماً.
٤٤١١ - ■ في الزوائد: في إسناده الحارث بن عمران. قال فيه أبو حاتم: ليس
بالقوي، والحديث الذي رواه لا أصل له - يعني هذا الحديث - عن الثقات،
وقال الدارقطني: متروك.
(١) (تخيروا لنطغكم) أي اطلبوا لها خير المناكح وأزكاها، وأبعدها عن
الخبث والفجور.
٤٤١٢ - ■ في الزوائد: في إسناده محمد بن طلحة، قال فيه أبو حاتم: لا يحتج به،
وفيه عبد الرحمن بن سالم. قال البخاري: لم يصح حديثه.
(١) (أنتق أرحاماً) أي أكثر أولاداً.
١٥

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٨ - باب: ما يحل من النساء وما يحرم
[انظر: ج ٢١٦١ - ٢١٧٠، ٢١٧٦].
[٢٠٨٣ - ق] أبو هريرة [د ٢٠٦٥، ٢٠٦٦ / ت ١١٢٥، ١١٢٦/ ن ٣٢٨٨ _ ٣٢٩٦/
جه ١٩٢٩/ مي ٢١٧٨، ٢١٧٩].
■ زاد عند أبي داود والترمذي والدارمي: (ولا تنكح الكبرى على
الصغرى(١)، ولا الصغرى على الكبرى(٢)).
[٢٠٨٤ - خ] جابر [ن ٣٢٩٧ __ ٣٢٩٩].
٤٤١٣ _ (ت) عن ابن عباس: أن النبي ◌ُّ نهى أن تزوج المرأة
على عمتها، أو على خالتها.
[ت ١١٢٥]
٤٤١٤ _ (جه) عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله وَل
ينهى عن نكاحين: أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة
[جه ١٩٣٠]
وخالتها .
٤٤١٥ _ (جه) عن أبي موسى قال: قال رسول الله وَلايقول: (لا تنكح
المرأة على عمتها ولا على خالتها).
[جه ١٩٣١ ]
٤٤١٦ _ (٥) عن البراء بن عازب قال: لقيت عمي، ومعه راية،
فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله وَيقول إلى رجل نكح امرأة أبيه،
فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله.
[د ٤٤٥٧ / ت ١٣٦٢ / ن ٣٣٣١، ٣٣٣٢/ جه ٢٦٠٧ / مي ٢٢٣٩]
[٢٠٨٣]_ (١) (ولا تنكح الكبرى على الصغرى) الكبرى المراد بها العمة أو الخالة،
والصغرى بنت الأخ أو بنت الأخت، وسميت الأولى كبرى لأنها بمنزلة الأم.
(٢) (ولا الصغرى على الكبرى) كرر النفي للتأكيد.
١٦

١ - ((أحكام النكاح))
■ وفي رواية الترمذي وابن ماجه ورواية للنسائي: لقيت خالي.
واسمه عند الترمذي: أبو بردة بن دينار، وعند ابن ماجه: الحارث بن
عمرو.
■ وفي رواية لأبي داود: قال: بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ
أقبل ركب - أو فوارس - معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي
من النبي ◌َّرَ، إذ أتوا قبة، فاستخرجوا منها رجلاً فضربوا عنقه، فسألت
عنه، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه
[ ٥ ٤٤٥٦]
٤٤١٧ - (جه) عن معاوية بن قرة عن أبيه، قال: بعثني
رسول الله وّية إلى رجل تزوج امرأة أبيه، أن أضرب عنقه، وأصفي ماله.
[جه ٢٦٠٨]
٤٤١٨ _ (ت) عن عبد الله بن عمرو: أن النبي وَالر قال: (أيما رجل
نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها،
فلينكح ابنتها، وإيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، أو لم يدخل بها، فلا يحل
له نكاح أمها).
[ت ١١١٧]
٤٤١٩ - (د) عن ابن عباس: عن النبي وَالر: أنه كره أن يُجْمع بين
العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين.
[ ٥ ٢٠٦٧ ]
٩ - باب: تحريم نكاح الشغار
[٢٠٨٥ - ق] ابن عمر [د ٢٠٧٤ / ت ١١٢٤/ ن ٣٣٣٤، ٣٣٣٧/ جه ١٨٨٣/
مي ٢١٨٠].
قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده/ وقال الألباني: ضعيف.
٤٤١٨ - ■
٤٤١٩ - ■ قال الألباني: ضعيف.
١٧

٤ - مقصد أحكام الأسرة
[٢٠٨٦ _ م] جابر.
[٢٠٨٧ _ م] أبو هريرة [ن ٣٣٣٨ / جه ١٨٨٤].
٤٤٢٠ - (د) عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن العباس بن
عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبدُ الرحمن
ابنته، وكانا جعلا صداقاً، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما،
وقال في كتابه: هذا الشغار(١) الذي نهى عنه رسول الله وَل.
[, ٢٠٧٥ ]
٤٤٢١ - (جه) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَاله: (لا شغار
في الإِسلام).
[جه ١٨٨٥]
١٠ - باب: نكاح المحرم
[٢٠٨٨ - ق] ابن عباس [د ١٨٤٤ / ت ٨٤٢ _ ٨٤٤/ ن ٢٨٣٧ - ٢٨٤١، ٣٢٧١ -
٣٢٧٤/ جه ١٩٦٥/ مي ١٨٢٢].
■ وزاد النسائي في رواية: جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه.
[ن ٣٢٧٣]
[٢٠٨٩ _ م] أبان بن عثمان [د ١٨٤١، ١٨٤٢ / ت ٨٤٠ / ن ٢٨٤٢ - ٢٨٤٤،
٣٢٧٥، ٣٢٧٦/ جه ١٩٦٦/ مي ٢١٩٨].
■ وفي رواية للدارمي: عن نبيه بن وهب: أن رجلاً من قريش خطب إلى
أبان بن عثمان وهو أمير الموسم، فقال أبان: لا أراه إلاَّ أعرابياً جافياً ...
الحدیث .
[مي ١٨٢٣]
[٢٠٩٠ _ م] ميمونة [د ١٨٤٣ / ت ٨٤٥ / جه ١٩٦٤ / مي ١٨٢٤].
■ ولفظ أبي داود: ونحن حلالان بسرف.
٤٤٢٠ - (١) (الشغار) قال نافع: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته، بغير صداق، وينكح
أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. (د ٢٠٧٤).
١٨

١ - ((أحكام النكاح))
] زاد الترمذي: وماتت بسرف ودفناها في الظلَّة(١) التي بنى بها فيها.
وعند الدارمي: ونحن حلالان، بعدما رجع من مكة بسرف.
E
٤٤٢٢ - (د) عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج
ميمونة وهو محرم.
[ ٥ ١٨٤٥ ]
٤٤٢٣ _ (ت مي) عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله اَلل ميمونة
وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما.
[ت ٨٤١ / مي ١٨٢٥]
١١ - باب: النهي عن نكاح المتعة أخيراً
[انظر: ج ١٦٧١، ٣٤٣٠].
[٢٠٩١ - ق] ابن مسعود.
[٢٠٩٢ - ق] جابر وسلمة.
[٢٠٩٣ - خ] ابن عباس.
[٢٠٩٤ _ م] سبرة بن معبد [د ٢٠٧٢، ٢٠٧٣ / ن ٣٣٦٨/ جه ١٩٦٢/ مي ٢١٩٥،
٢١٩٦].
■ وعند ابن ماجه ورواية عند أبي داود وعند الدارمي: أن ذلك كان يوم
حجة الوداع(١).
[٢٠٩٥ _ م] عروة بن الزبير.
[٢٠٩٠] - (١) (الظلة): ما أظل من الشمس.
٤٤٢٣ - ■ قال الترمذي: هذا حديث حسن/ وقال الألباني: ضعيف، الشطر الأول
صحیح بطرق أخرى.
[٢٠٩٤] _ (١) قال الألباني ((في حجة الوداع)): شاذ، والمحفوظ: يوم فتح مكة.
١٩

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٤٢٤ - (جه ) عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب، خطب
الناس فقال: إن رسول الله وَ﴿ أذن لنا في المتعة ثلاثاً، ثم حرمها، والله،
لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلَّ رجمته بالحجارة، إلاّ أن يأتيني بأربعة
يشهدون أن رسول الله وَ لو أحلها بعد إذ حرمها.
[جه ١٩٦٣]
٤٤٢٥ _ (ت) عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول
الإِسلام. كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما
يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية ﴿إِلَّا عَلَىّ
أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَهُهُمْ﴾(١). قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين
حرام.
[ت ١١٢٢]
١٢ - باب: نكاح النصرانية واليهودية
[٢٠٩٦ - خ] ابن عمر.
١٣ - باب: نكاح من أسلم من المشركات
[٢٠٩٧ - خ] ابن عباس.
١٤ - باب: لا يخطب على خطبة أخيه
[٢٠٩٨ - ق] أبو هريرة [د ٢٠٨٠، ٢١٧٦، ٣٤٣٨/ ت ١١٣٤، ١١٩٠، ١٢٢٢،
١٣٠٤/ ن ٣٢٣٩ _ ٣٢٤٢/ جه ١٨٦٧، ٢١٧٢، ٢١٧٤، ٢١٧٥/
مي ٢١٧٥].
[٢٠٩٩ - ق] ابن عمر [د ٢٠٨١/ ت ١٢٩٢/ ن ٣٢٣٨، ٣٢٤٣/ جه ١٨٦٨/
مي ٢١٧٦].
[٢١٠٠ _ م] عقبة بن عامر [مي ٢٥٥٠].
٤٤٢٥ - ■ قال الألباني: منكر.
(١) سورة المؤمنون، الآية ٦.
٢٠