النص المفهرس

صفحات 181-200

١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه))
أمر الجمار، فقال: ما أدري أرماها رسول الله وَّله بست أو بسبع.
[د ١٩٧٧ / ن ٣٠٧٨]
٣٦٦٣ _ (دت) عن ابن عمر: أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة
بعد يوم النحر ماشياً، ذاهباً وراجعاً، ويخبر أن النبي وم لو كان يفعل ذلك.
[د ١٩٦٩ / ت ٩٠٠]
٣٦٦٤ _ ( دن مي) عن عبد الرحمن بن معاذ قال: خطبنا
رسول الله وَّر بمنى، ففتح الله أسماعنا، حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن
في منازلنا، فطفق النبي ◌َّر يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فقال:
(بحصى الخذف) وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار
[٥ ١٩٥٧ / ن ٢٩٩٦ / مي ١٩٠٠]
أن ينزلوا في مؤخر المسجد.
وعند أبي داود: وأمر الأنصار فنزلوا وراء المسجد. ثم نزل الناس
بعد ذلك.
٣٦٦٥ _ (مي) عن عثمان التيمي قال: أمرنا رسول الله وَّ في حجة
[مي ١٨٩٨]
الوداع أن نرمي الجمرة بمثل حصى الخذف.
٣٦٦٦ _ (ت ن جه مي) عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت النبي وله
يرمي الجمار على ناقة، ليس ضرب ولا طرد(١)، ولا إليك إليك(٢).
[ت ٩٠٣/ ن ٣٠٦١/ جه ٣٠٣٥ / مي ١٩٠١]
٣٦٦٦ - (١) (ليس ضرب ولا طرد) أي ما كان أحد يضرب أو يطرد ليوسع إلى
الرسول ◌َلة.
(٢) (ولا إليك إليك) إليك: اسم فعل بمعنى تنحَ وابتعد.
١٨١

٣ - مقصد العبادات
وعند غير الترمذي: على ناقة له صهباء.
٣٦٦٧ - (ت جه) عن ابن عباس أن النبي ◌ّ رمى الجمرة يوم
[ت ٨٩٩/ جه ٣٠٣٤]
النحر راكباً.
٣٦٦٨ _ (ن جه) عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله وَليل- غداة
العقبة، وهو على راحلته: (هات، القط لي) فلقطت له حصيات هن حصى
الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: (بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في
الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين).
[ن ٣٠٥٧، ٣٠٥٩/ جه ٣٠٢٩]
٣٦٦٩ - (ت) عن ابن عباس قال: كان رسول الله وَ خاله يرمي الجمار
إذا زالت الشمس.
[ت ٨٩٨]
٣٦٧٠ _ (ن) عن سعد قال: رجعنا في الحجة مع النبي وَالر وبعضنا
يقول: رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول: بست، فلم يعب بعضنا على
بعض .
[ن ٣٠٧٧]
٣٦٧١ - ( ن جه ) عن ابن عباس قال: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل
شيء إلاَّ النساء، قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله وَل
يتضمخ بالمسك، أفطيب هو؟!
[ن ٣٠٨٤/ جه ٣٠٤١]
٣٦٧٢ - (د) عن عائشة قالت: قال رسول الله وَلو: (إذا رمى أحدكم
جمرة العقبة فقد حلَّ له كل شيء إلاَّ النساء).
[٥ ١٩٧٨ ]
٣٦٧٢ - ■ قال أبو داود: هذا حديث ضعيف. الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه.
١٨٢

١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه))
٣٦٧٣ _ (جه) عن ابن عباس قال: كان رسول الله ◌َله إذا رمى جمرة
العقبة، مضى ولم يقف.
[جه ٣٠٣٣]
٣٦٧٤ - (جه) عن ابن عباس: أن رسول الله وسلّ كان يرمي الجمار
إذا زالت الشمس، قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر.
[جه ٣٠٥٤]
٣٥ - باب: حلق النبي وَّر شعره في حجته
[١٧٢٨ - خ] أنس.
[١٧٢٩ - م] أنس [٥ ١٩٨١، ١٩٨٢ / ت ٩١٢].
■ زاد عند أبي داود: ثم رجع إلى منزله بمنی فدعا بذبح فذبح، ثم دعا
بالحلاق.
٣٦ - باب: الحلق والتقصير عند التحلل
[١٧٣٠ _ ق] ابن عمر [د ١٩٧٩، ١٩٨٠ / ت ٩١٣/ جه ٣٠٤٤ / مي ١٩٠٦].
[١٧٣١ - ق] أبو هريرة [جه ٣٠٤٣].
[١٧٣٢ - ق] معاوية [٥ ١٨٠٢، ١٨٠٣/ ن ٢٧٣٦، ٢٩٨٧ - ٢٩٨٩].
■ زاد في رواية للنسائي: قال ابن عباس: هذا معاوية ينهى الناس عن
المتعة، وقد تمتع النبي أقل .
■ وزاد في أخرى: بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام
العشر (١).
[ن ٢٩٨٩]
[١٧٣٣ _ م] يحيى بن الحصين.
ـسـ
٣٦٧٣ - ■ في الزوائد: في إسناده سويد بن سعيد، مختلف فيه.
٣٦٧٤ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
[١٧٣٢] - (١) قال الألباني عن هذه الرواية: شاذ.
١٨٣

٣ - مقصد العبادات
٣٦٧٥ - (جه ) عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله، لم ظاهرت
للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين واحدة؟ قال: (إنهم لم يشكُّوا).
[جه ٣٠٤٥]
٣٦٧٦ - ( دمي) عن ابن عباس قال: قال رسول الله مليقول: (ليس على
[٥ ١٩٨٤، ١٩٨٥/ مي ١٩٠٥]
النساء حلق، إنما على النساء التقصير).
٣٦٧٧ - (ت ن) عن علي قال: نهى رسول الله وَ لو أن تحلق المرأة
[ت ٩١٤، ٩١٥ / ٥ ٥٠٦٤]
رأسها.
٣٧ - باب: التقديم والتأخير في الرمي والحلق والنحر
[انظر: زوائدج ١٧٠٤ / ز ٣٧١٠].
[١٧٣٤ _ ق] ابن عباس [٥ ١٩٨٣/ ن ٣٠٦٧/ جه ٣٠٤٩، ٣٠٥٠].
■ وفي رواياتهم أن ذلك أيام منى.
■ وفي رواية لابن ماجه: ما سئل ◌َّر عمن قدم شيئاً قبل شيء إلاَّ يلقي
بيديه كلتيهما (لا حرج).
[١٧٣٥ - ق] عبد الله بن عمرو [د ٢٠١٤/ ت ٩١٦/ جه ٣٠٥١/ مى ١٩٠٧، ١٩٠٨].
٣٦٧٨ - (د) عن أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي وَّه
حاجاً، فكان الناس يأتونه، فمن قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف،
أو قدمت شيئاً، أو أخرت شيئاً، فكان يقول: (لا حرج، لا حرج إلاّ على
رجل اقترض(١) عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حَرِجَ وهلك).
[ ٥ ٢٠١٥ ]
٣٦٧٧ - ■ قال الترمذي: حديث فيه اضطراب/ وقال الألباني: ضعيف.
٣٦٧٨ - (١) (اقترض) معناه: اغتاب، وأصله من القرض: وهو القطع. (خطابي).
١٨٤

١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه))
٣٦٧٩ - (جه) عن جابر بن عبد الله، قال: قعد رسول الله وَ له بمنى
يوم النحر للناس، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أذبح،
قال: (لا حرج) ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، إني نحرت قبل أن أرمي.
قال: (لا حرج) فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء، إلاَّ قال:
(لا حرج).
[جه ٣٠٥٢]
٣٨ - باب: في الهدي وتقليده
[انظر: باب تقليد الهدي وإشعاره رقم ١٢].
[١٧٣٦ - ق] عائشة [د ١٧٥٥، ١٧٥٧ - ١٧٥٩ / ت ٩٠٨، ٩٠٩/ ن ٢٧٧١،
٢٧٧٤ _ ٢٧٧٩، ٢٧٨٢ - ٢٧٨٩، ٢٧٩٢ - ٢٧٩٦/ جه ٣٠٩٤ _
٣٠٩٦، ٣٠٩٨/ مي ١٩١١، ١٩٣٥، ١٩٣٦].
■ وفي رواية للترمذي والنسائي: ثم لم يُحْرِم، ولم يترك شيئاً من الثياب
] وللنسائي: فلا يجتنب شيئاً، ولا نعلم الحج يحله إلاَّ الطواف بالبيت.
] وفي رواية له: ثم يبعث بها مع أبي.
■ وله: ثم يأتي ما يأتي الحلال قبل أن يبلغ الهدي محله.
[١٧٣٧ - خ] المسور ومروان [٥ ١٧٥٤ / ن ٢٧٧٠].
٣٦٨٠ _ (ن) عن جابر: أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع
رسول الله وسيلة بالمدينة بعث الهدي، فمن شاء أحرم ومن شاء ترك.
■ وعنه: أن النبي 18 ساق هدياً في حجه.
[ن ٢٧٩١، ٢٧٩٧]
٣٦٨١ - (دجه) عن ابن عباس: أن رسول الله وَ﴿ أهدى عام
الحديبية في هدايا رسول الله وير جملاً كان لأبي جهل في رأسه برة (١)
فضة .
[٥ ١٧٤٩ / جه ٣١٠٠]
٣٦٨١ - (١) (برة) أي حلقة.
١٨٥

٣ - مقصد العبادات
■ زاد أبو داود: قال أبو المنهال: برة من ذهب. زاد النفيلي: يغيظ
بذلك المشركين.
٣٦٨٢ - (ت جه) عن ابن عمر: أن النبي ول#اشترى هديه من
قدید .
[ت ٩٠٧ / جه ٣١٠٢]
٣٦٨٣ - (د) عن ابن عمر قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيباً،
فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي وَلّ فقال: يا رسول الله، إني أهديت
نجيباً، فأعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً؟ قال: (لا،
انحرها إياها).
[ د ١٧٥٦ ]
٣٦٨٤ _ (جه) عن إياس بن سلمة، عن أبيه أن النبي وَلّ كان في
[جه ٣١٠١]
بدنه جمل.
٣٩ - باب: نحر الهدي والأكل والتصدق منه
[١٧٣٨ - ق] علي [د ١٧٦٩/ جه ٣٠٩٩/ مي ١٩٤٠/ جه ٣١٥٧].
[١٧٣٩ - ق] ابن عمر [د ١٧٦٨/ مي ١٩١٤].
[١٧٤٠ - ق] جابر [ن ٤٤٣٨/ مي ١٩٦١].
[١٧٤١ - خ] ابن عمر.
٣٦٨٥ - (د) عن جابر، أخبرني عبد الرحمن بن سابط: أن
النبي وَيّ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي
من قوائمها .
[ د ١٧٦٧ ]
قال الألباني: إسناده ضعيف.
٣٦٨٢ -
٣٦٨٣ - ٥
قال الألباني: ضعيف.
٣٦٨٤ - ■ في الزوائد: في إسناده موسى الزبيدي، ضعفه أحمد وغيره.
١٨٦

١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه))
٣٦٨٦ - (د) عن عبد الله بن قرط، عن النبي وَّ قال: (إن أعظم
الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يقوم القر) - قال عيسى قال ثور:
وهو اليوم الثاني - قال: وقرب لرسول الله وَ ليل بدنات خمس أو ست،
فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة خفية
لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: (من شاء اقتطع).
[ ٥ ١٧٦٥ ]
٣٦٨٧ - (جه) عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله وَل أمر من كل
جزور ببضعة، فجلعت في قدر، فأكلوا من اللحم، وحسوا من المرق.
[جه ٣١٥٨]
٣٦٨٨ - (د) عن علي رضي الله عنه قال: لما نحر رسول الله وَ ل
بُذْنَه فنحر ثلاثین بیده، وأمرني فنحرت سائرها.
[ ٥ ١٧٦٤ ]
٣٦٨٩ _ (د) عن غرفة بن الحارث الكندي قال: شهدت
رسول الله و18َّ في حجة الوداع وأتي بالبدن، فقال: (ادعوا لي أبا الحسن)
فدعي له علي رضي الله عنه، فقال له: (خذ بأسفل الحربة) وأخذ
رسول الله ◌َ# بأعلاها، ثم طعن بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته، وأردف
علیاً رضي الله عنه.
[ ٥ ١٧٦٦ ]
٤٠ - باب: الاشتراك في الهدي
[١٧٤٢ _ م] جابر [٥ ٢٨٠٧ - ٢٨٠٩ / ت ٩٠٤، ١٥٠٢/ ن ٤٤٠٥/ جه ٣١٣٢/
مي ١٩٥٥، ١٩٥٦].
■ ولأبي داود: والجزور عن سبعة.
٣٦٨٨ - ٥
قال الألباني: منكر.
٣٦٨٩ - ■ قال الألباني: ضعيف.
١٨٧

٣ - مقصد العبادات
[١٧٤٣ _ م] جابر.
٣٦٩٠ - (دجه) عن أبي هريرة قال: ذبح رسول الله وَ ل عمن اعتمر
[٥ ١٧٥١ / جه ٣١٣٣]
من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن .
٣٦٩١ - (دجه) عن عائشة أن رسول الله وَ له نحر عن آل محمد رَله
في حجة الوداع بقرة واحدة.
[د ١٧٥٠ / جه ٣١٣٥]
٣٦٩٢ - (جه) عن ابن عباس قال: قلَّت الإِبل على عهد
رسول الله وَ لقر فأمرهم أن ينحروا البقر.
[جه ٣١٣٤]
٣٦٩٣ - (مي) عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله وَله لا نذكر
إلَّ الحج، فلما جئنا سرف (١) طمئت(٢)، فلما كان يوم النحر، فأرسلني
رسول الله وَ﴿ فأفضت، فأتي بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا أهدى
رسول الله وَلقوله عن نسائه البقرة.
[مي ١٩٠٤]
٤١ - باب: طواف الإِفاضة
[١٧٤٤ _ ق] أم سلمة [٥ ١٨٨٢ / ن ٢٩٢٥ - ٢٩٢٧/ جه ٢٩٦١].
[١٧٤٥ - خ] ابن عمر.
[١٧٤٦ _ م] ابن عمر [٥ ١٩٩٨].
٣٦٩٤ - (د) عن أم سلمة قالت: كانت ليلتي التي يصير إلي فيها
رسول الله وَّ مساءَ يوم النحر، فصار إليَّ، ودخل عليَّ وهب بن زمعة ومعه
رجل من آل أبي أمية متقمِّصين، فقال رسول الله وَ لّ لوهب: (هل أفضت أبا
٣٦٩٣ - (١) (سرف): موضع بين مكة والمدينة، قريب من مكة.
(٢) (طمئت): الطمث: الحيض.
١٨٨

١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه))
عبد الله)؟ قال: لا والله، يا رسول الله، قال ◌َله: (انزع عنك القميص) قال:
فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولم يا رسول الله؟
قال: (إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا) يعني من كل
ما حرمتم منه إلاَّ النساء (فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً
كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به(١)).
[٥ ١٩٩٩ ]
٣٦٩٥ _ (ن) عن جابر بن عبد الله: أن النبي وح * طاف طوافاً
واحداً.
[ن ٢٩٣٤]
٣٦٩٦ - ( دجه) عن ابن عباس: أن النبي ◌َّ لم يرمل في السبع
الذي أفاض فيه.
[٥ ٢٠٠١ / جه ٣٠٦٠]
٣٦٩٧ - (د ت جه) عن عائشة وابن عباس: أن النبي وَل أخر
[د ٢٠٠٠ / ت ٩٢٠ / جه ٣٠٥٩]
طواف يوم النحر إلى الليل.
■ ولفظ الترمذي وابن ماجه: أخر طواف الزيارة إلى الليل.
٤٢ - باب: الكلام في الطواف
[١٧٤٧ - خ] ابن عباس [٥ ٣٣٠٢ / ن ٢٩٢٠، ٢٩٢١، ٣٨١٩، ٣٨٢٠].
■ وفي رواية للنسائي: أنه نذر.
٣٦٩٨ _ (ن) عن ابن عمر قال: أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم
في صلاة.
[ن ٢٩٢٢، ٢٩٢٣]
٣٦٩٤ - (١) وفي الحديث: سرعة استجابة الصحابة لأمر رسول الله وَ طهر قبل معرفة
الحكم، ثم سؤالهم بعد ذلك ليفقهوا أمر دينهم. (صالح).
٣٦٩٧ - ■ قال الترمذي: حديث حسن صحيح/ وقال الألباني: ضعيف، شاذ.
١٨٩

٣ - مقصد العبادات
٣٦٩٩ - (ت مي) عن ابن عباس: أن النبي وَ لّ قال: (الطواف حول
البيت مثل الصلاة، إلّ أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلاَّ
[ت ٩٦٠ / مي ١٨٤٧، ١٨٤٨]
بخبر).
■ ولفظ الدارمي: (الطواف بالبيت صلاة، إلاَّ أن الله أباح فيه
المنطق .. ) الحديث.
٤٣ - باب: طواف النساء مع الرجال
[١٧٤٨ - خ] عطاء.
٤٤ - باب: الطواف بعد الصبح والعصر
[١٧٤٩ - خ] عائشة.
[١٧٥٠ -خ] ابن رفيع .
٣٧٠٠ _ (٥) عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي ◌َّ قال: (يا بني
عبد مناف لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل
[٥ ١٨٩٤ / ت ٨٦٨ / ن ٥٨٤، ٢٩٢٤ / جه ١٢٥٤ / مي ١٩٢٦]
أو نهار).
٤٥ - باب: الطواف من وراء الحجر
[١٧٥١ - خ] ابن عباس.
٤٦ - باب: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
[١٧٥٢ - ق] ابن عمر [د ١٩٥٩/ جه ٣٠٦٥/ مي ١٩٤٣، ١٩٤٤].
[١٧٥٣ - خ] ابن عباس.
[١٧٥٤ _ م] ابن عباس [٥ ٢٠٢١].
٣٧٠١ - (د) عن عبد الرحمن بن معاذ، عن رجل من أصحاب
١٩٠

١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه))
النبي وَّ، قال: خطب النبي ◌َ لّ الناس بمنى، ونزَّلهم منازلهم، فقال:
(لينزل المهاجرون ها هنا) وأشار إلى ميمنة القبلة (والأنصار ها هنا) وأشار
إلى ميسرة القبلة (ثم لينزل الناس حولهم).
[٥ ١٩٥١ ]
٣٧٠٢ - (د) عن عائشة قالت: أفاض رسول الله وَ ل من آخر يومه
حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي
الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة،
ويقف عند الأولى والثانية، فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف
عندها .
[د ١٩٧٣ ]
٣٧٠٣ - (د) عن عبد الرحمن بن فروخ أنه سأل ابن عمر فقال: إنا
نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال. فقال: أما
رسول الله وَ﴿ فبات بمنى وظلَّ.
[٥ ١٩٥٨ ]
٣٧٠٤ - (جه) عن ابن عباس قال: لم يرخص النبي وَل ◌ّ لأحد يبيت
بمكة، إلاَّ للعباس، من أجل السقاية.
[جه ٣٠٦٦]
٤٧ - باب: قصر الصلاة بمنى
[انظر: ج ١٢٧٨ - ١٢٨٠].
٤٨ - باب: طواف الوداع
[١٧٥٥ _ ق] ابن عباس [٥ ٢٠٠٢ / جه ٣٠٧٠/ مى ١٩٣٢، ١٩٣٣].
قال الألباني: صحيح إلاَّ قوله ((حين صلى الظهر)) فهو منکر.
٣٧٠٢ -
٣٧٠٣ - ٤
قال الألباني: ضعيف.
٣٧٠٤ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
١٩١

٣ - مقصد العبادات
[١٧٥٦ _ ق] عائشة [٥ ٢٠٠٣ / ت ٩٤٣/ ٥ ٣٨٩/ جه ٣٠٧٢، ٣٠٧٣/ مي ١٩١٧،
١٩١٨].
[١٧٥٧ - خ] عن طاووس [مي ١٩٣٣، ١٩٣٤].
وعند الدارمي أن ابن عمر سئل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا
حضن قبل النفر، وقد أفضن يوم النحر، فقال: إن عائشة كانت تذكر
رخصة للنساء، وذلك قبل موت عبد الله بن عمر بعام.
[١٧٥٨ -خے] ابن عباس.
[١٧٥٩ - خ] أنس [مي ١٨٧٣].
ولفظ الدارمي: ورقد رقدة بمنى.
[١٧٦٠ - خ] ابن عمر [د ٢٠١٢، ٢٠١٣].
وعند أبي داود: كان يهجع هجعة بالبطحاء ثم يدخل مكة، وفي
رواية، أن النبي وَلـ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم
هجع هجعة ثم دخل مكة.
٣٧٠٥ - (ت) عن ابن عمر قال: من حج البيت فليكن آخر عهده
بالبيت، إلاّ الحيض، ورخص لهن رسول الله ◌َآلآل.
[ت ٩٤٤]
٣٧٠٦ _ (دت ) عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: أتيت عمر بن
الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر، ثم تحيض، قال: ليكن
آخر عهدها بالبيت. قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله وَله. قال:
٣٧٠٦ - ■ قال الألباني عن رواية الترمذي: منكر بهذا اللفظ. وصحح رواية
أبي داود.
١٩٢

١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه))
فقال عمر: أرِبْتَ عن يديك(١)، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله وكل
[٥ ٢٠٠٤ / ت ٩٤٦]
لكيما أخالف.
] وعند الترمذي بلفظ آخر، وفيه قال عمر: خررت من يديك.
سمعت هذا من رسول الله وَ ل# ولم تخبرنا به؟
٣٧٠٧ - (د) عن عائشة قالت: أحرمت من التنعيم بعمرة، فدخلت
فقضيت عمرتي، وانتظرني رسول الله وَ لّ بالأبطح حتى فرغت، وأمر الناس
بالرحيل. قالت: وأتى رسول الله وَ﴿ البيت فطاف به ثم خرج.
■ وفي رواية: خرجت معه # في النفر الآخر، فنزل المحصب.
قالت: ثم جئته بسحر، فأذن في أصحابه بالرحيل، فارتحل، فمرَّ بالبيت قبل
صلاة الصبح فطاف به حين خرج. ثم انصرف متوجهاً إلى المدينة.
[د ٢٠٠٥، ٢٠٠٦ ]
٣٧٠٨ _ (دن) عن عبد الرحمن بن طارق، عن أمه: أن
رسول الله وَلّ كان إذا جاز مكاناً من دار يعلى - نسيه عبيد الله - استقبل
البيت فدعا.
[د ٢٠٠٧ / ن ٢٨٩٦]
٣٧٠٩ _ (جه) عن ابن عمر قال: نهى رسول الله وجل أن ينفر الرجل
حتی یکون آخر عهده بالبيت.
[جه ٣٠٧١]
(١) (أربت عن يديك) دعاء عليه، كأنه يقول: سقطت آرابه، والأرب:
العضو.
٣٧٠٨ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٣٧٠٩ - ■ في الزوائد: في إسناده إبراهيم، ضعفه أحمد وغيره.
١٩٣

٣ - مقصد العبادات
٤٩ - باب: حجة النبي وَلام
[١٧٦١ _ م] جابر بن عبد الله [د ١٩٠٥، ١٩٠٦، ١٩٠٩، ١٩٤٤، ٣٩٦٩/ ت ٨٦٢،
٨٦٩، ٢٩٦٧/ ن ٢٩٠، ٤٢٧، ٢٧١١، ٢٧٣٩، ٢٩٦١ - ٢٩٦٣،
٢٩٦٩ - ٢٩٧٤، ٢٩٨٠، ٢٩٨١، ٢٩٨٤، ٢٩٨٥، ٣٠٥٤، ٣٠٧٦/
جه ٣٠٧٤/ مي ١٨٥٠، ١٨٥١].
■ وفي رواية للنسائي: فلما أتى ذا الحليفة صلى وهو صامت، حتى أتى
[ن ٢٧٥٥]
البيداء.
■ لم يرو الترمذي والنسائي حديث جابر كاملاً، وقد جزأه النسائي حسب
الأبواب. وذكر الترمذي بعضه.
٣٧١٠ - (د ت جه) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
وقف رسول الله وَله بعرفة فقال: (هذه عرفة، وهذا هو الموقف، وعرفة كلها
موقف) ثم أفاض حين غربت الشمس، وأردف أسامة بن زيد، وجعل يشير
بيده على هينته، والناس يضربون يميناً وشمالاً، يلتفت إليهم ويقول: (يا أيها
الناس، عليكم السكينة).
ثم أتى جمعاً فصلى بهم الصلاتين جميعاً، فلما أصبح أتى قزح،
فوقف عليه، وقال: (هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف) ثم أفاض
حتى انتهى إلى وادي محسر، فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف،
وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال: (هذا المنحر،
ومنى كلها منحر).
واستفتته جارية شابة من خثعم، فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته
فريضة الله في الحج، أفيجزىء أن أحج عنه؟ قال: (حجي عن أبيك).
قال: ولوى عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله، لمَ لويت عنق
١٩٤

١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه))
ابن عمك؟ قال: (رأيت شاباً وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما).
ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق قال (احلق
أو قصر ولا حرج).
قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي، قال:
(ارم ولا حرج).
قال: ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم فقال: (يا بني
عبد المطلب، لولا أن يغلبكم الناس عنه، لنزعت).
[ت ٨٨٥]
[٥ ١٩٣٥/ جه ٣٠١٠]
وأخرج بعضه أبو داود وابن ماجه.
]
٣٧١١ - (ت جه) عن جابر بن عبد الله: أن النبي وقال حج ثلاث
حجج، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة. فساق ثلاثة
وستين بدنة، وجاء علي من اليمن ببقيتها، فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة
من فضة. فنحرها رسول الله وَله، وأمر رسول الله وَل من كل بدنة ببضعة
[ت ٨١٥ / جه ٣٠٧٦]
فطبخت وشرب من مرقها.
■ وعند ابن ماجه: فنحر النبي وَ ل بيده ثلاثاً وستين. ونحر علي ما
غير(١).
(١)
٣٧١٢ - (ت) عن جابر بن عبد الله قال: لما أراد النبي وَ ﴾ الحج،
[ت ٨١٧]
أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم.
٣٧١٣ - (ت) عن السائب بن يزيد، قال: حج يزيد مع النبي وَله
حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنين.
[ت ٢١٦١]
٣٧١١ - (١) (ما غبر) أي ما بقي.
١٩٥

٣ - مقصد العبادات
٣٧١٤ - (جه) عن عطاء، حدثني جابر بن عبد الله، في أناس معي،
قال: قدم النبي ◌َّر مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة.
[جه ١٠٧٤ ]
٥٠ - باب: إقامة المهاجر بمكة بعد النسك
[١٧٦٢ - ق] العلاء بن الحضرمي [٥ ٢٠٢٢ / ت ٩٤٩/ ن ١٤٥٣، ١٤٥٤/
جه ١٠٧٣ / مي ١٥١١، ١٥١٢].
٥١ - باب: التواضع في الحج
[١٧٦٣ - خ] أنس [جه ٢٨٩٠].
■ ولفظ ابن ماجه: قال: حج النبي 18 على رحل رث(١)، وقطيفة
تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي، ثم قال: (اللهم حجة لا رياء فيها ولا
سمعة) .
٥٢ - باب: الإِحصار
[انظر: ج ١٦٦٠].
[١٧٦٤ - خ] ابن عباس.
[١٧٦٥ - خ] ابن عمر [ت ٩٤٢ / ن ٢٧٦٨، ٢٧٦٩].
■ زاد الترمذي والنسائي في أوله: أن ابن عمر كان ينكر الاشتراط في
الحج.
[١٧٦٦ - خ] المسور.
٣٧١٥ _ (٥) عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري
قال: قال رسول الله وَ اله: (من كسر أو عرج فقد حلَّ(١)، وعليه الحج من
[١٧٦٣] - (١) (رث) أي عتيق.
٣٧١٥ - (١) (فقد حل) قال الخطابي: تأوله بعضهم: على أنه إنما يحل بالكسر
والعرج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإِحرام.
=
١٩٦

١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه))
قابل (٢)). قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق.
[٥ ١٨٦٢، ١٨٦٣ / ت ٩٤٠ / ن ٢٨٦٠، ٢٨٦١/ جه ٣٠٧٧، ٣٠٧٨/
مي ١٨٩٤، ١٨٩٥].
٣٧١٦ - (د) عن أبي ميمون بن مهران قال: خرجت معتمراً عام
حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما
انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني، ثم
أحللت، ثم رجعت، فلما كان العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت
ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهدي، فإن رسول الله وَل أمر أصحابه أن
يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.
[ ٥ ١٨٦٤ ]
٥٣ - باب: حج النساء والصبيان
[انظر: ج ١٢٩٥ وما بعده].
[١٧٦٧ - ق] ابن عباس [جه ٢٩٠٠].
[١٧٦٨ - خ] إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
[١٧٦٩ - خ] السائب بن يزيد [ت ٩٢٥].
■ ولفظ الترمذي: حج بي أبي.
[١٧٧٠ - م] ابن عباس [د ١٧٣٦ / ن ٢٦٤٤ - ٢٦٤٨].
■ وفي رواية للنسائي: أنه رَّ مرَّ بامرأة في خدرها معها صبي ..
■ وفي رواية له: رفعت صبياً لها من هودج.
(٢) (وعليه الحج من قابل) قال الخطابي إنما هذا فيمن كان حجه عن
فرض، فأما المتطوع بالحج إذا أحصر فلا شيء عليه غير هدي الإِحصار.
وهذا على مذهب مالك والشافعي.
٣٧١٦ - ■ قال الألباني: ضعيف.
١٩٧

٣ - مقصد العبادات
٣٧١٧ - (ت جه) عن جابر بن عبد الله قال: رفعت امرأة صبياً لها،
إلى رسول الله و ◌ّل فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولك
أجر).
[ت ٩٢٤، ٩٢٦ / جه ٢٩١٠]
٣٧١٨ _ (ت جه) عن جابر قال: كنا إذا حججنا مع النبي وَلّ، فكنا
[ت ٩٢٧ / جه ٣٠٣٨]
نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان.
وعند ابن ماجه: فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.
٥٤ - باب: الحج عن العاجز والميت
[انظر: ج ١٥٣٤ / ز ٣٧١٠].
[١٧٧١ - ق] ابنا عباس [د ١٨٠٩ / ت ٩٢٨ / ن ٢٦٣٣ - ٢٦٣٥، ٢٦٤٠، ٢٦٤١،
٥٤٠٤ - ٥٤٠٧ / جه ٢٩٠٧، ٢٩٠٩ / مي ١٨٣١ - ١٨٣٤].
[١٧٧٢ - خ] ابن عباس [ن ٢٦٣١ / مي ٢٣٣٢].
٣٧١٩ - (٤) عن أبي رزين العُقيلي: أنه أتى النبي و له فقال:
يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعَن(١)،
قال: (احجج عن أبيك واعتمر).
[د ١٨١٠ / ت ٩٣٠ / ن ٢٦٢٠، ٢٦٣٦ / جه ٢٩٠٦]
٣٧٢٠ - ( دجه) عن ابن عباس: أن النبي وَ لّ سمع رجلاً يقول:
لبيك عن شبرمة، قال: (من شبرمة)؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال:
(حججت عن نفسك)؟ قال: لا، قال: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة).
[٥ ١٨١١/ جه ٢٩٠٣]
٣٧١٨ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٣٧١٩ - (١) (ولا الظعَن) ظعن: سافر، والمراد: أنه لا يقوى على السير ولا على
الركوب من كبر السن.
١٩٨

١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه))
■ وعند ابن ماجه (فاجعل هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة).
٣٧٢١ - (جه) عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي وَلّ فقال:
أحج عن أبي؟ قال: (نعم، حج عن أبيك، فإن لم تزده خيراً، لم تزده
شراً).
[جه ٢٩٠٤]
٣٧٢٢ _ (ن) عن ابن عباس قال: أمرتِ امرأةٌ سنانَ بن سلمة الجهني
أن يسأل رسول الله وَله: أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزىء عن أمها أن تحج
عنها؟ قال: (نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها، ألم يكن يجزىء عنها؟
فلتحج عن أمها).
[ن ٢٦٣٢ ]
٣٧٢٣ - (ن) عن ابن عباس: أن رجلاً جاء إلى النبي وَله فقال: إن
أبي شيخ كبير أفأحج عنه؟ قال: (نعم، أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان
یجزي عنه).
[ن ٥٤١١]
٣٧٢٤ _ (مي) عن سودة بنت زمعة قالت: جاء رجل إلى النبي وَل
فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج؟ قال: (أرأيت لو كان على أبيك
دين فقضيته عنه قبل منه)؟ قال: نعم، قال: (الله أرحم، حج عن أبيك).
[مي ١٨٣٧]
٣٧٢٥ _ (ن مي) عن عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى
رسول الله وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب، وأدركته فريضة
الله في الحج، فهل يجزىء أن أحج عنه؟ قال: (أنت أكبر ولده)؟ قال: نعم،
قال: (أرأيت لو كان عليه دين؟ أكنت تقضيه)؟ قال: نعم، قال: (فحج
[ن ٢٦٣٧، ٢٦٤٣ / مي ١٨٣٦]
عنه).
٣٧٢٥ - ■ قال الألباني عن رواية النسائي: ضعيف الإِسناد.
١٩٩

٣ - مقصد العبادات
٣٧٢٦ _ (ن) عن ابن عباس قال: قال رجل يا رسول الله، إن أبي
مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: (أرأيت لو كان على أبيك دين؟ أكنت
قاضيه)؟ قال: نعم، قال: (فدين الله أحق).
[ن ٢٦٣٨]
٣٧٢٧ _ (ن) عن ابن عباس: أن رجلاً سأل النبي وَلو: إن أبي
أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن
يموت، أفأحج عنه؟ قال: (أرأيت لو كان عليه دين فقضيته، أكان مجزئاً)؟
قال: نعم، قال: (فحج عن أبيك).
[ن ٢٦٣٩، ٥٤٠٨]
٣٧٢٨ _ (ن مي) عن الفضل بن عباس: أنه كان رديف النبي وَل
فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة، وإن حملتها لم
تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها، فقال رسول الله وَ له: (أرأيت
لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه)؟ قال: نعم، قال: (فحج عن أمك).
[ن ٢٦٤٢، ٥٤٠٩، ٥٤١٠/ مي ١٨٣٥]
وفي رواية: إن أبي شيخ كبير. وفيها (حج عن أبيك).
وعند الدارمي: أبي أو أمي.
נ
٣٧٢٩ - (جه ) عن أبي الغوث بن حصين - رجل من الفرع - أنه
استفتى النبي وَلّ عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج. قال النبي وَله:
قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٣٧٢٦ -
٣٧٢٧ - ■ قال الألباني: شاذ أو منكر بذكر الرجل، والمحفوظ أن السائل امرأة.
٣٧٢٨ - ١
قال الألباني : شاذ.
٣٧٢٩ - ■ في الزوائد: في إسناده عثمان بن عطاء ضعفه ابن معين وغيره. وقال
الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة/ وقال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٢٠٠