النص المفهرس
صفحات 141-160
١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه)) ٥ - باب: الاغتسال للمحرم [١٦١٨ - ق] أبو أيوب الأنصاري [د ١٨٤٠ / ن ٢٦٦٤ / جه ٢٩٣٤/ مي ١٧٩٣]. ٣٥٥١ _ (ت مي) عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: أنه رأى [ت ٨٣٠ / مي ١٧٩٤] النبي وَل تجرد لإِهلاله واغتسل. ٦ - باب: مداواة المحرم عينه [١٦١٩ - م] عثمان [٥ ١٨٣٨، ١٨٣٩ / ت ٩٥٢/ ن ٢٧١٠ / مي ١٩٣٠]. ولفظ النسائي: إذا اشتكى رأسه وعينه. ٧ - باب: اشتراط المحرم التحلل بعذر [انظر: ج ١٧٦٥]. [١٦٢٠ _ ق] عائشة [ن ٢٧٦٧]. [١٦٢١ _ م] ابن عباس [د ١٧٧٦ / ت ٩٤١ / ن ٢٧٦٤ _ ٢٧٦٦/ جه ٢٩٣٨/ مي ١٨١١]. ■ ولفظهم: (قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني). وزاد النسائي والدارمي: (فإن لكِ على ربك ما استثنيت). ٣٥٥٢ _ (جه) عن ضباعة قالت: دخل عليَّ رسول الله وَل وأنا شاكية، فقال: (أما تريدين الحج العام)؟ قلت: إني لعليلة، يا رسول الله، قال: (حجي وقولي: محلي حيث تحبسني). [جه ٢٩٣٧] ٣٥٥٣ _ (جه) عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير، عن جدته - قال: لا أدري أسماء بنت أبي بكر، أو سعدى بنت عوف - أن رسول الله وعليه دخل على ضباعة بنت عبد المطلب، فقال: (ما يمنعك يا عمتاه من الحج)؟ ١٤١ ٣ - مقصد العبادات فقالت: أنا امرأة سقيمة، وأنا أخاف الحبس، قال: (فأحرمي واشترطي أن [جه ٢٩٣٦] محلك حیث حبست). ٨ - باب: إحرام النفساء والحائض [انظر: ج ١٦٥٣]. [١٦٢٢ - م] عائشة [٥ ١٧٤٣ / جه ٢٩١١ / مي ١٨٠٤]. [١٦٢٣ - م] جابر [د ١٩٠٥/ ن ٢١٤، ٣٩٠، ٢٧٦٠، ٢٧٦١/ جه ٢٩١٣/ مي ١٨٠٥]. ■ زاد في رواية للنسائي في أوله: أقام رسول الله ێ تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج، فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكباً أو راجلاً إلاَّ قدم، فتدارك الناس(١) ليخرجوا معه. ٣٥٥٤ - (ن جه) عن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن أبي بكر: أنه خرج حاجاً مع رسول الله وَ لقر حجة الوداع، ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي ◌َّلر فأخبره، فأمره رسول الله وَّر أن يأمرها أن تغتسل، ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس، إلاّ أنها لا تطوف بالبيت. [ن ٢٦٦٣ / جه ٢٩١٢] ٣٥٥٥ _ (ن) عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله وَله، فقال: (مرها فلتغتسل ثم لتهل). [ن ٢٦٦٢ ] ٣٥٥٦ _ (دت) عن ابن عباس أن النبي وَل98- قال: (الحائض [١٦٢٣] _ (١) (تدارك الناس) أي تدافعوا، أو تزاحموا عند الخروج. ١٤٢ ١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه)) والنفساء إذا أتتا على الوقت، تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها [٥ ١٧٤٤ / ت ٩٤٥م] غير الطواف بالبيت). ■ وفي لفظ لأبي داود لم يذكر ((كلها»، وزاد الترمذي آخره: ((حتى تطهر)». ٩ - باب: الطيب عند الإِحرام [انظر: ج ١٦١٦]. [١٦٢٤ - ق] عائشة [٥ ١٧٤٥ / ت ٩١٧/ ن ٢٦٨٣ _ ٢٦٩١/ جه ٢٩٢٦، ٣٠٤٢/ مي ١٨٠١ - ١٨٠٣]. ■ وللنسائي: وعند إحلاله قبل أن يحل بيدي، وفي رواية: ولحله حين أحل، وفي رواية: طيباً لا يشبه طيبكم - تعني ليس له بقاء -، وفي رواية: لحرمه ولحله وحين يريد أن يزور البيت، وفي رواية: ويوم النحر قبل أن يطوف. والدارمي: وطيبته بمنى قبل أن يفيض. ■ وله: قال: وكان عروة يقول لنا: تطيبوا قبل أن تحرموا، وقبل أن تفيضوا يوم النحر . [١٦٢٥ - ق] عائشة [٥ ١٧٤٦ / ن ٢٦٩٢ - ٢٧٠٢ / جه ٢٩٢٧، ٢٩٢٨]. وعند أبي داود: وبيص المسك. ■ وللنسائي وابن ماجه: بعد ثلاث. ■ وللنسائي: وهو يهل. ■ وله: كان ◌َ* إذا أراد أن يحرم، ادهن بأطيب ما يجده. ■ ولابن ماجه: وهو يلبي. [١٦٢٦ - ق] عائشة وابن عمر [ن ٤١٥، ٤٢٩، ٢٧٠٣، ٢٧٠٤]. [١٦٢٧ - خ] ابن عمر وعائشة. [١٦٢٨ -خ] قیس بن سعد. ١٤٣ ٣ - مقصد العبادات ٣٥٥٧ _ (د) عن عائشة قالت: كنا نخرج مع النبي ◌َّل إلى مكة، فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الأحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي وَّ فلا ينهاها . [٥ ١٨٣٠ ] ١٠ - باب: الحجامة والحلق للمحرم وبيان الفدية [١٦٢٩ - ق] ابن عباس [د ١٨٣٥، ١٨٣٦/ ت ٨٣٩/ ن ٢٨٤٥ - ٢٨٤٧/ جه ٣٠٨١/ مي ١٨١٩، ١٨٢١]. ] وعند ابن ماجه: وهو صائم محرم. [١٦٣٠ - ق] ابن بحينة [ن ٢٨٥٠/ جه ٣٤٨١ / مي ١٨٢٠]. [١٦٣١ - ق] كعب بن عجرة [د ١٨٥٦ - ١٨٦١ / ت ٩٥٣، ٢٩٧٣، ٢٩٧٤/ ن ٢٨٥١، ٢٨٥٢ / جه ٣٠٧٩، ٣٠٨٠]. ■ وفي رواية لأبي داود: ((أن يهدي هدياً بقرة))، وفي أخرى: ((أو أطعم فرقاً من زبيب))(١) . ■ وفي رواية للترمذي: كنا مع النبي ◌َّ # بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون، وكان لي وفرة، فجعلت الهوام تساقط على وجهي .. ■ وله وللنسائي: أتي عليَّ ◌َّه وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجھي. ■ وفي رواية لأبي داود: حتى تخوفت على بصري. ٣٥٥٨ _ (دن) عن أنس: أن رسول الله وَله احتجم وهو محرم، على [د ١٨٣٧/ ن ٢٨٤٩] ظهر القدم من وجع کان به. ] ولفظ النسائي: من وثء(١) كان به. [١٦٣١] _ (١) قال الألباني عن هاتين الروايتين عند أبي داود: منكر. ٣٥٥٨ - (١) (وثء) وجع يصيب اللحم ولا يبلغ العظم، أو وجع يصيب العظم من غير كسر. (السندي). ١٤٤ ١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه)) ٣٥٥٩ _ (ن جه) عن جابر: أن النبي ◌َّ احتجم وهو محرم من [ن ٢٨٤٨ / جه ٣٠٨٢] وثء کان به . ولفظ ابن ماجه: عن رهصة(٢) أخذته. ١١ - باب: تحريم الصيد على المحرم [١٦٣٢ - ق] أبو قتادة [د ١٨٥٢ / ت ٨٤٧، ٨٤٨/ ن ٢٨١٥، ٢٨٢٤ - ٢٨٢٦، ٤٣٥٦/ جه ٣٠٩٣/ می ١٨٢٦، ١٨٢٧]. ■ ولأبي داود والترمذي والنسائي: فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا. [١٦٣٣ - ق] الصعب بن جثامة [ت ٨٤٩/ ن ٢٨١٨، ٢٨١٩ / جه ٣٠٩٠/ مي ١٨٢٨، ١٨٣٠]. [١٦٣٤ _ م] ابن عباس [ن ٢٨٢٢، ٢٨٢٣]. ■ وفي رواية للنسائي: أهدى رِجْلَ حمار وحش تقطر دماً وهو محرم وهو بقدید، فردها عليه. [١٦٣٥ - م] ابن عباس [د ١٨٥٠ / ن ٢٨٢٠، ٢٨٢١]. ] ولفظ أبي داود وهو رواية عند النسائي: أن ابن عباس قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله وم لل أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله، وقال: (إنا حرم)؟ قال: نعم. [١٦٣٦ - م] طلحة بن عبيد الله [ن ٢٨١٦ / مي ١٨٢٩]. ٣٥٦٠ - (د) عن عبد الله بن الحارث - وكان خليفة عثمان على الطائف - أنه صنع لعثمان طعاماً فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش، قال: فبعث إلى علي بن أبي طالب، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، ٣٥٥٩ - (١) (رهصة) قيل: الرهص أن يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه، أو يترك فيه الماء من الإِعياء. وأصل الرهص: الشدة. (عبد الباقي). ١٤٥ ٣ - مقصد العبادات فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له: كل، فقال أطعموه قوماً حلالاً فإنا حُرمٌ، فقال علي رضي الله عنه: أنشد الله من كان هاهنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله وَ لو أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم، فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم. [٥ ١٨٤٩ ] ٣٥٦١ _ (ن) عن البهزي: أن رسول الله وَل خرج يريد مكة، وهو محرم، حتى إذا كانوا بالروحاء، إذا حمار وحش عقير، فذكر ذلك لرسول الله وَله فقال: (دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه)، فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله وَ ل ﴿ فقال: يا رسول الله صلَّى الله علیك وسلَّم، شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله بَّ أبا بكر فقسِّمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية (١) بين الرويثة والعرج، إذا ظبي حاقف(٢) في ظل، وفيه سهم، فزعم أن رسول الله وَ الل أمر رجلاً يقف عنده لا يريبه(٣) أحد من الناس حتى يجاوزه. [ن ٢٨١٧] ٣٥٦٢ _ (ن) عن عمير بن سلمة الضمري، قال: بينا نحن نسير مع رسول الله وَ له ببعض أثايا الروحاء(١) وهم حرم، إذا حمار وحش معقور، فقال رسول الله الر: (دعوه، فیوشك صاحبه أن يأتيه)، فجاء رجل من بهز، هو الذي عقر الحمار فقال: يا رسول الله، شأنكم هذا الحمار، فأمر رسول الله وسلم أبا بكر يقسمه بين الناس. [ن ٤٣٥٥] ٣٥٦١ - (١) (الأثاية) موضع بطريق الجحفة إلى مكة. (٢) (حاقف) أي نائم انحنى في نومه. (٣) (لا یریبه) أي لا یتعرض له ولا يزعجه. ٣٥٦٢ - (١) (أثايا الروحاء) موضع بطريق الجحفة إلى مكة. ١٤٦ ١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه)) ٣٥٦٣ _ (٥) عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع، أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم، قال: قلت: أقاله رسول الله وَل؟ قال: نعم. [٥ ٣٨٠١ / ت ٨٥١، ١٧٩١ / ن ٢٨٣٦، ٤٣٣٤ / جه ٣٠٨٥، ٣٢٣٦/ مي ١٩٤١، ١٩٤٢]. ■ ولفظ أبي داود وابن ماجه والدارمي: (هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم). ٣٥٦٤ _ (٣) عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله وعداخل يقول: (صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم). [٥ ١٨٥١ / ت ٨٤٦/ ن ٢٨٢٧] ٣٥٦٥ _ (جه) عن علي بن أبي طالب قال: أتي النبي وَلّ بلحم صید، وهو محرم، فلم یأکله. [جه ٣٠٩١] ٣٥٦٦ _ (جه) عن طلحة بن عبيد الله: أن النبي ◌َّي أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون. [جه ٣٠٩٢] ٣٥٦٧ - (دت جه) عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله وَ﴿ في حج أو عمرة فاستقبلنا رِجْلٌ من قال الألباني: ضعيف. ٣٥٦٤ - ■ ٣٥٦٥ - ١ في الزوائد: في إسناده عبد الكريم، وهو ضعيف. ٣٥٦٦ - قال الألباني: إسناده معلول. ٣٥٦٧ - ■ قال الألباني: ضعيف/ وقال أبو داود عن روايتيه: الحديثان جميعاً: وهم. ١٤٧ ٣ - مقصد العبادات جراد(١)، فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا، فقال النبي وَجّ: (كلوه، فإنه من [د ١٨٥٣، ١٨٥٤ / ت ٨٥٠/ جه ٣٢٢٢] صيد البحر). ] وفي رواية لأبي داود: أصبنا صرماً من جراد. [٥ ١٨٥٥ ] ٣٥٦٨ - (د) عن كعب قال: (الجراد من صيد البحر). ٣٥٦٩ - (جه) عن أبي هريرة: أن النبي ◌ّ قال في بيض النعام یصیبه المحرم (ثمنه). [جه ٣٠٨٦] ١٢ - باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام [انظر: ج ١٨٣٦، ١٧٣٧]. [١٦٣٧ - ق] ابن عباس. [١٦٣٨ - م] ابن عباس [د ١٧٥٢، ١٧٥٣ / ت ٩٠٦/ ن ٢٧٧٢، ٢٧٧٣، ٢٧٨١، ٢٧٩٠/ جه ٣٠٩٧ / مي ١٩١٢]. ■ زاد في رواية للنسائي: وأحرم عند الظهر وأهل بالحج. ١٣ - باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب [١٦٣٩ - م] ابن عباس [٥ ١٧٦٣]. [١٦٤٠ - م] ابن عباس [جه ٣١٠٥]. ٣٥٧٠ - (د ت جه مي) عن ناجية الأسلمي: أن رسول الله وَ له بعث معه بهدي فقال: (إن عطب منها شيء فانحره، ثم أصبغ نعله في دمه، ثم (١) (رجل من جراد) (صرماً من جراد) أي سرب من جراد. ٣٥٦٨ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٣٥٦٩ - ■ في الزوائد: في إسناده علي بن عبد العزيز، مجهول، وأبو المنهزم ضعيف/ وقال الألباني : ضعيف. ١٤٨ ١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه)) [د ١٧٦٢ / ت ٩١٠ / جه ٣١٠٦/ مي ١٩٠٩، ١٩١٠] خلِّ بينه وبين الناس). ■ زاد غير أبي داود: وكان صاحب بدن رسول الله وَ له. ١٤ - باب: جواز ركوب البدن المهداة [١٦٤١ - ق] أبو هريرة [د ١٧٦٠ / ن ٢٧٩٨ / جه ٣١٠٣]. [١٦٤٢ - ق] أنس [ت ٩١١ / ن ٢٧٩٩، ٢٨٠٠/ جه ٣١٠٤/ مي ١٩١٣]. وفي رواية للنسائي: يسوق بدنة وقد جهده المشي. ■ زاد ابن ماجه: فرأيته راكبها مع النبي وَلِّ في عنقها نعل. [١٦٤٣ - م] جابر [٥ ١٧٦١ / ن ٢٨٠١]. ١٥ - باب: الإِهلال (الإِحرام) [انظر: ج ١٨٣٨]. [١٦٤٤ _ ق] ابن عمر [د ١٧٧١ / ت ٨١٨/ ن ٢٧٥٦]. ■ وعند الترمذي: إلاَّ من عند المسجد، من عند الشجرة. [١٦٤٥ _ ق] ابن عمر [د ١٧٧٢/ ن ١١٧، ٢٧٥٧ _ ٢٧٥٩، ٢٩٥٠، ٥٢٥٨] جه ٢٩١٦، ٣٦٢٦/ مي ١٩٢٩]. وفي رواية للنسائي: رأيت ابن عمر يصفر لحيته. وعند ابن ماجه: قال: رأيتك تصفر لحيتك بالورس. [١٦٤٦ - خ] جابر. [١٦٤٧ - خ] ابن عمر. [١٦٤٨ - خ] أنس [د ١٧٧٣، ١٧٩٦]. [١٦٤٩ - م] ابن عمر [ن ٢٦٥٨]. ٣٥٧١ - (د) عن أنس أن النبي وقال صلى الظهر، ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهلَّ. [٥ ١٧٧٤ ] ١٤٩ ٣ - مقصد العبادات ٣٥٧٢ - (جه) عن أنس بن مالك قال: إني عند ثفنات(١) ناقة رسول الله وَالر، عند الشجرة، فلما استوت به قائمة، قال: (لبيك، بعمرة وحجة معاً) وذلك في حجة الوداع. [جه ٢٩١٧] ٣٥٧٣ _ ( مي) عن أنس أن النبي ◌َّ أحرم وأهلَّ في دبر الصلاة. [مي ١٨٠٧] ٣٥٧٤ - (د) عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبتُ لاختلاف أصحاب رسول الله وَّ في إهلال رسول الله وَل حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله ◌َلا حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله وَاليل حاجاً، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلتْ به ناقته أهلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهُّ، فقالوا: إنما أهلَّ رسول الله وَل حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله وَّل، فلما علا على شرف البيداء أهلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. [٥ ١٧٧٠ ] ٣٥٧٢ - (١) (ثفنات): جمع ثفنة، وهي ما وَليَ الأرض من كل ذات أربع إذا بركت وغلظ، كالركبتين. ٣٥٧٤ - ■ قال الألباني: ضعيف. وانظر ٣٥٧٧. ١٥٠ ١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه)) ٣٥٧٥ _ (د) عن سعد بن أبي وقاص، قال: كان نبي الله وَلا- إذا أخذ طريق الفُرْع (١) أهلَّ إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهلَّ إذا أشرف على جبل البيداء. [٥ ١٧٧٥ ] ٣٥٧٦ _ (ن) عن أنس قال: خرج رسول الله وَل وخرجنا معه، فلما بلغ ذا الحليفة صلى الظهر، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء، أهلَّ بالحج والعمرة جميعاً، فأهللنا معه، فلما قدم رسول الله وَّر مكة وطفنا، أمر الناس أن يحلّوا، فهاب القوم، فقال لهم رسول الله وَليه: (لولا أن معي الهدي لأحللت) فحلَّ القوم، حتى حلوا إلى النساء، ولم يحل [ن ٢٦٦١، ٢٧٥٤، ٢٩٣١] رسول الله ◌َّة، ولم يقصر إلى يوم النحر. وفي رواية: ثم ركب وصعد جبل البيداء. ٣٥٧٧ - (ت ن مي) عن ابن عباس: أن النبي ◌َ ◌ّ أهل في دبر الصلاة . ا ولفظ الدارمي: أحرم. [ت ٨١٩/ ن ٢٧٥٣ / مي ١٨٠٦] ١٦ - باب: التلبية [١٦٥٠ - ق] ابن عمر [د ١٧٤٧، ١٨١٢ / ت ٨٢٥، ٨٢٦/ ن ٢٦٨٢، ٢٧٤٦ - ٢٧٤٩/ جه ٢٩١٨، ٣٠٤٧ / مي ١٨٠٨]. ٣٥٧٥ - ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (الفرع): موضع بأعالي المدينة. ٣٥٧٦ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٣٥٧٧ - ■ قال الألباني: ضعيف. ١٥١ ٣ - مقصد العبادات ■ زاد النسائي في رواية: وأن ابن عمر كان يقول: كان رسول الله وَلـ يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلَّ بهؤلاء الكلمات. [١٦٥١ - خ] عائشة. [١٦٥٢ - م] ابن عباس. صَلى اللهے ٣٥٧٨ _ (ن) عن عبد الله بن مسعود قال: كان من تلبية النبي وسلم . (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك). [ن ٢٧٥٠] ٣٥٧٩ _ (ن جه) عن أبي هريرة قال: كان من تلبية النبي وَل: (لبيك إله الحق). زاد ابن ماجه (لبيك). [ن ٢٧٥١ / جه ٢٩٢٠] ٣٥٨٠ - (دجه) عن جابر قال: كانت تلبية رسول الله وَله (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك [د ١٨١٣/ جه ٢٩١٩] لا شريك لك). ■ ولفظ أبي داود: ذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال: والناس يزيدون ((ذا المعارج)) ونحوه من الكلام، والنبي ◌َّ يسمع فلا يقول لهم شيئاً. ـيـ ٣٥٨١ _ (ت جه) عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله وَ له: (ما من مسلم يلبي إلَّ لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا)، ولفظ ابن ماجه (وشماله). [ت ٨٢٨ / جه ٢٩٢١] ١٥٢ ١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه)) ٣٥٨٢ _ (٥) عن السائب الأنصاري: أن رسول الله وَ ل قال: (أتاني جبريل ويل# فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإِهلال)، أو قال: (بالتلبية). وعند الترمذي والدارمي: (بالتلبية والإِهلال). [د ١٨١٤ / ت ٨٢٩/ ن ٢٧٥٢ / جه ٢٩٢٢ / مي ١٨٠٩، ١٨١٠] ٣٥٨٣ _ (ت جه مي) عن أبي بكر الصديق: أن النبي وَّل سئل: أي الحج أفضل؟ قال: (العج(١) والثج (٢)). [ت ٨٢٧ / جه ٢٩٢٤/ مي ١٧٩٧] ٣٥٨٤ _ (جه) عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله وَل: (جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج). [جه ٢٩٢٣] ٣٥٨٥ _ (جه) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَله: (ما من محرم يَضْحَى(١) لله يومه، يلبي حتى تغيب الشمس، إلَّ غابت بذنوبه، فعاد کما ولدته أمه). [جه ٢٩٢٥] ١٧ - باب: وجوه الإِحرام الإِفراد والتمتع والقران [انظر: ج ١٦٤٨]. ٣٥٨٣ - (١) (العج): رفع الصوت بالتلبية. (٢) (الثج): سيلان دم الهدي والأضاحي. ٣٥٨٥ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف. (١) (يَضْحَى): أي يبرز للشمس، لأجل التقرب به إلى الله تعالى. ١٥٣ ٣ - مقصد العبادات [١٦٥٣ - ق] عائشة [٥ ١٧٧٧ - ١٧٨٤، ١٨٩٧/ ت ٨٢٠، ٩٤٥/ ٥ ٢٤٢، ٢٨٩، ٣٤٧، ٢٦٤٩، ٢٧١٤ - ٢٧١٧، ٢٧٤٠، ٢٧٦٣، ٢٨٠٢، ٢٨٠٣، ٢٩٩٠، ٢٩٩١/ جه ٢٩٦٣ _ ٢٩٦٥، ٢٩٨١، ٣٠٠٠/ مي ١٨١٢، ١٨٤٦]. [١٦٥٤ - ق] عبد الرحمن بن أبي بكر [د ١٩٩٥/ ت ٩٣٤/ جه ٢٩٩٩/ مي ١٨٦٢، ١٨٦٣]. ■ ولفظ أبي داود والدارمي: (يا عبد الرحمن، أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة). [١٦٥٥ - ق] جابر بن عبد الله [د ١٧٨٥ - ١٧٨٩ / ن ٢٧٤٢، ٢٧٤٣، ٢٧٦٢، ٢٨٠٤، ٢٨٧٢/ جه ٢٩٨٠]. ] وفي رواية لأبي داود: (وأهلي بالحج، ثم حجي واصنعي ما يصنع [٥ ١٧٨٦ ] الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي). [١٦٥٦ - ق] ابن عباس [٥ ٩٨٧ / ن ٢٨١٢، ٢٨٧٠ - ٢٨٧١]. ■ زاد عند أبي داود: قال: والله ما أعمر رسول الله وَل عائشة في ذي الحجة إلاَّ ليقطع بذلك أمر أهل الشرك .. فكانوا يحرِّمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. [١٦٥٧ - ق] ابن عمر عن حفصة [٥ ١٨٠٦ / ن ٢٦٨١، ٢٧٨٠/ جه ٣٠٤٦]. [١٦٥٨ - ق] أنس [٥ ١٧٩٥ / ت ٨٢١، ٩٥٦ / ن ٢٧٢٨ - ٢٧٣٠/ جه ٢٩٦٨، ٢٩٦٩/ می ١٩٢٤، ١٩٢٥]. [١٦٥٩ - م] ابن عمر. ٣٥٨٦ - (جه) عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله وَ لا للحج على أنواع ثلاثة: فمنا من أهلَّ بحج وعمرة معاً، ومنا من أهلَّ بحج مفرد، ومنا من أهلَّ بعمرة مفردة، فمن كان أهلَّ بحج وعمرة معاً، لم يحلل من ١٥٤ ١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه)) شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بالحج مفرداً، لم يحلل من شيء مما حرم منه، حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، حلَّ ما حرم عنه، حتى يستقبل حجاً. [جه ٣٠٧٥] ٣٥٨٧ _ (جه) عن جابر: أن رسول الله وَلوَ أفرد الحج. [جه ٢٩٦٦] ٣٥٨٨ _ (جه) عن جابر: أن رسول الله وَليل وأبا بكر وعمر وعثمان أفردوا الحج. [جه ٢٩٦٧] ١٨ - باب: في القارن [١٦٦٠ - ق] ابن عمر [ت: ٩٤٨/ ن ٢٧٤٥، ٢٨٥٩، ٢٩٣٢، ٢٩٣٣/ جه ٢٩٧٥/ مي ١٨٤٤، ١٨٩٣]. ٣٥٨٩ _ ( دن) عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي حين أمَّره رسول الله وَلير على اليمن، قال: فأصبت معه أواقي، فلما قدم علي من اليمن على رسول الله وَّة، وجد فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثياباً صبيغاً، وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت: مالك؟ فإن رسول الله وق لقه قد أمر أصحابه فأحلوا، قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي ول# قال: فأتيت النبي وَل فقال لي: (كيف صنعت)؟ فقال: قلت: أهللت بإهلال النبي وَلّ، قال: (فإني قد سقت الهدي وقرنت) قال: فقال لي: (انحر من البدن سبعاً وستين، أو ستاً وستين، وأمسك لنفسك ثلاثاً وثلاثين، أو أربعاً وثلاثين، وأمسك لي [٥ ١٧٩٧ / ن ٢٧٢٤، ٢٧٤٤] من كل بدنة منها بضعة). ٣٥٨٨ _ ■ في الزوائد: في إسناده القاسم بن عبد الله وهو متروك: وكذبه الإِمام أحمد ونسبه إلى الوضع / وقال الألباني: ضعيف الإِسناد. ١٥٥ ٣ - مقصد العبادات ولم يذكر النسائي أمر نحر البدن، وزاد في رواية: وقال رعَ ل لأصحابه: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم، ولكني سقت الهدي وقرنت). ٣٥٩٠ - (دن جه) عن الصبي بن معبد قال: كنت رجلاً أعرابياً نصرانياً، فأسلمت، فأتيت رجلاً من عشيرتي يقال له هذيم بن ثرملة، فقلت له: يا هناه، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليَّ، فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال: اجمعهما، واذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما معاً، فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان، وأنا أهل بهما جميعاً، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره، قال: فكأنما ألقي عليَّ جبل، حتى أتيت عمر بن الخطاب، فقلت له: يا أمير المؤمنين؛ إني كنت رجلاً أعرابياً نصرانياً، وإني أسلمت، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليَّ، فأتيت رجلاً من قومي فقال لي: اجمعهما، واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معاً، فقال لي عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك وَلَه. [٥ ١٧٩٨، ١٧٩٩ / ن ٢٧١٨ - ٢٧٢٠ / جه ٢٩٧٠] ٣٥٩١ _ (د) عن عائشة: أن أصحاب رسول الله وَلل الذين كانوا معه، لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. [٥ ١٨٩٦ ] ٣٥٩٢ - (ت) عن جابر: أن رسول الله وَ ل﴿ه قرن الحج والعمرة، فطاف لهما طوافاً واحداً. [ت ٩٤٧] ٣٥٩٣ _ ( جه) عن ابن عمر: أنه قدم قارناً، فطاف بالبيت سبعاً، ١٥٦ ١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه)) [جه ٢٩٧٤] وسعى بين الصفا والمروة، ثم قال: هكذا فعل رسول الله مثلالآن . ٣٥٩٤ - (جه) عن ابن عباس قال: أخبرني أبو طلحة أن [جه ٢٩٧١] رسول الله وَل قرن الحج والعمرة. ٣٥٩٥ - (جه) عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس: أن رسول الله وَلير لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم، حين قدموا، إلاّ طوافاً واحداً. [جه ٢٩٧٢] ١٩ - باب: جواز المتعة في الحج [١٦٦١ - ق] أبو موسى [ن ٢٧٣٤، ٢٧٣٧، ٢٧٤١ / جه ٢٩٧٩/ مي ١٨١٥]. [١٦٦٢ - ق] سعيد بن المسيب [ن ٢٧٣٢]. ـ ولفظ النسائي: حج علي وعثمان، فلما كنا ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتع، فقال علي: إذا رأيتموه ارتحل فارتحلوا، فلبى علي وأصحابه بالعمرة، فلم ينههم عثمان. فقال علي: ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع؟ قال: بلى. قال له علي: ألم تسمع رسول الله وَّل تمتع؟ قال: بلی . [١٦٦٣ - ق] عمران بن حصين [ن ٢٧٢٥ - ٢٧٢٧، ٢٧٣٨/ جه ٢٩٧٨/ مي ١٨١٣]. [١٦٦٤ - خ] مروان بن الحكم [ن ٢٧٢١ - ٢٧٢٣ / مي ١٩٢٣]. [١٦٦٥ - خ] ابن عباس. [١٦٦٦ - خ] ابن عمر [د ١٩٨٦]. ٣٥٩٤ - ■ في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطأة، ضعيف ومدلس، وقد رواه بالعنعنة . ٣٥٩٥ - ■ في الزوائد: في إسناده ليث، وهو ضعيف ومدلس. ١٥٧ ٣ - مقصد العبادات [١٦٦٧ - م] عبد الله بن شقيق. [١٦٦٨ - م] أبو ذر [٥ ١٨٠٧ / ن ٢٨٠٨ - ٢٨١١/ جه ٢٩٨٥]. [١٦٦٩ - م] سعد. [١٦٧٠ - م] ابن عباس [د ١٧٩٠ / ت ٩٣٢ / ن ٢٨١٤ / مي ١٨٥٦]. [١٦٧١ - م] أبو نضرة. [١٦٧٢ - م] ابن عباس. [١٦٧٣ - م] ابن عباس [٥ ١٨٠٤ / ن ٢٨١٣]. [١٦٧٤ - م] ابن عباس. [١٦٧٥ - م] أسماء بنت أبي بكر [ن ٢٩٩٢/ جه ٢٩٨٣]. [١٦٧٦ - م] أبو سعيد. [١٦٧٧ - م] جابر. ٣٥٩٦ _ (ن) عن جابر قال: قدمنا مع رسول الله وَّر لأربع مضين من ذي الحجة، فقال النبي وَلقر: (أحلوا واجعلوها عمرة) فضاقت بذلك صدورنا، وكبر علينا، فبلغ ذلك النبي وَّر، فقال: (يا أيها الناس، أحلوا، فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون) فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا [ن ٢٩٩٤] بالحج. ٣٥٩٧ _ (ت) عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله وَل وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية. [ت ٨٢٢] ٣٥٩٨ _ ( مي) عن محمد بن عبد الله بن نوفل قال: سمعت عام حج معاوية، يسأل سعد بن مالك: كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: حسنة جميلة، فقال: قد كان عمر ينهى عنها، فأنت خير من عمر؟ قال: عمر ٣٥٩٧ - ■ قال الألباني: ضعيف الإسناد. ١٥٨ ١٢ - ((أعمال الحج وأحكامه)) [مي ١٨١٤] خير مني، وقد فعل ذلك النبي ◌َّ، وهو خير من عمر. ٣٥٩٩ - (ت) عن عبد الله بن عمر أن رجلاً من أهل الشام سأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله: هي حلال، فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وصنعها رسول الله وَلو أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله وَ له؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله اَلله فقال: لقد صنعها رسول الله الجمل . [ت ٨٢٤] ٣٦٠٠ - (د) عن ابن عباس: عن النبي ◌َّ قال: (إذا أهلَّ الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حلَّ وهي عمرة) وعن عطاء: دخل أصحاب النبي ◌َ لّر مهلِّين بالحج خالصاً، فجعلها النبي وَل عمرة. [٥ ١٧٩١ ] ٣٦٠١ - (د) عن ابن عباس قال: أهلَّ النبي ◌َّ بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة - قال ابن شوكر: ولم يقصر - ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل. زاد ابن منيع في حديثه: أو يحلق ثم يحل. [ ٥ ١٧٩٢ ] ٣٦٠٢ - (ن) عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله(١)، ولقد فعلها رسول الله وكل - يعني العمرة في الحج - . [ن ٢٧٣٥] ٣٦٠٢ - (١) (وإنها لفي كتاب الله) أي فأعلم تأويل الكتاب والسنة، وأن النهي عنها لا يخالف الكتاب والسنة، إذ لا يظن به أنه قصد به إظهار مخالفته للكتاب والسنة . (السندي). ١٥٩ ٣ - مقصد العبادات ٣٦٠٣ _ (ن جه) عن سراقة بن مالك قال: تمتع رسول الله وله وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم لأبد؟ قال: (بل لأبد). [ن ٢٨٠٥، ٢٨٠٦/ جه ٢٩٧٧] وعند ابن ماجه: (ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة). ٣٦٠٤ - ( دمي) عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله وَيهل حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال: (إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم، فمن تطوّف بالبيت وبين [د ١٨٠١ / مي ١٨٥٧] الصفا والمروة فقد حلَّ، إلاّ من كان معه هدي). ٣٦٠٥ _ (ت ن) عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس، وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلاَّ من جهل أمر الله، فقال سعد: بئس ما قلت، يا ابن أخي، فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول الله وَّجله وصنعناها معه. [ت ٨٢٣/ ن ٢٧٣٣] ٣٦٠٦ - (دن جه مي) عن بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: (بل لكم خاصة). [د ١٨٠٨ / ن ٢٨٠٧ / جه ٢٩٨٤ / مي ١٨٥٥] ٣٦٠٥ - ■ قال الترمذي: حديث صحيح / وقال الألباني: ضعيف الإِسناد. ٣٦٠٦ - ■ قال الألباني: ضعيف. ١٦٠