النص المفهرس
صفحات 81-100
١ - كتاب الطهارة (الحيض)) النهار: صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل: صلت المغرب والعشاء. [مي ٨٩٢، ٨٩٣] ١٦٢٠ - (مي) عن إبراهيم قال: إذا طهرت عند العصر، صلت الظهر والعصر. [مي ٨٩٤] ١٦٢١ - ( مي) عن حماد: إذا طهرت في وقت صلاة صلَّت. [مي ٨٩٥] ١٧ - باب: الحائض تطهر ولا تجد الماء ١٦٢٢ - ( مي) عن مطر قال: سألت الحسن وعطاء: عن الرجل تكون معه امرأته في سفر، فتحيض، ثم تطهر ولا تجد الماء؟ قالا: تتيمم وتصلي، قال: قلت لهما: يطؤها زوجها؟ قالا: نعم، الصلاة أعظم من ذلك. [مي ١١٧٦] ١٦٢٣ - (مي) عن عطاء في المرأة تطهر ولا تجد الماء؟ قال: یصیبها زوجها إذا تیممت. [مي ١١٧٧] ١٨ - باب: في عرق الجنب والحائض ١٦٢٤ - ( مي) عن ابن عمر: كان يعرق في الثوب وهو جنب، ثم [مي ١٠٣٠] يصلي فيه . ١٦٢٥ - (مي ) عن ابن عباس: أنه لم يكن يرى بأساً بعرق الحائض [مي ١٠٣١] والجنب. ١٦٢٦ - ( مي) عن القاسم بن محمد: أن عائشة سئلت عن الرجل ٨١ ٣ - مقصد العبادات [مي ١٠٢٦] يصيب المرأة، ثم يلبس الثوب فيعرق فيه، فلم تَرَ به بأساً. ١٦٢٧ - ( مي) عن سعيد بن جبير والشعبي: أنهما كانا لا يريان بعرق الجنب في الثوب بأساً. [مي ١٠٢٢ - ١٠٢٤ ] ١٦٢٨ - ( مي) عن الحسن قال: ما كل أصحاب النبي وَّ كانوا [مي ١٠٢٥] يجدون ثوبين، قال: إذا اغتسلت ألست تلبسه، فذاك بذاك. ١٦٢٩ - ( مي) عن عطاء قال: لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه . [مي ١٠٢٧] ١٦٣٠ - ( مي) عن إبراهيم في الجنب يعرق في ثويه، قال: لا يضره ولا ينضحه بالماء. [مي ١٠٢٨] ١٦٣١ - ( مي) عن إبراهيم في الحائض إذا عرقت في ثيابها، فإنه يجزئها أن تنضحه بالماء. [مي ١٠٢٩] ١٩ - باب: إتيان الحائض وكفارة ذلك ١٦٣٢ - (دن جه) عن ابن عباس عن النبي ◌ّر في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار). [٥ ٢٦٤، ٢١٦٨ / ن ٢٨٨، ٣٦٨/ جه ٦٤٠] ١٦٣٣ - (دت جه مي) عن أبي هريرة عن النبي وَ الر قال: (من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً، فقد كفر بما أنزل على محمد). [٥ ٣٩٠٤ / ت ١٣٥ / جه ٦٣٩ / مي ١١٣٦] وعند أبي داود وابن ماجه والدارمي (كاهناً فصدقه بما يقول). ٨٢ ١ - كتاب الطهارة ((الحيض)) ١٦٣٤ - (د ت جه مي) عن ابن عباس عن النبي وَّ قال: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار). [٥ ٢٦٦ / ت ١٣٦ / جه ٦٥٠/ مي ١١٠٥، ١١٠٩] ١٦٣٥ _ (دت مي) عن ابن عباس عن النبي وَّر قال: (إذا كان دماً [ت ١٣٧ / مي ١١١١] أحمر فدينار، وإذا كان دماً أصغر فنصف دينار). ورواه أبو داود موقوفاً بلفظ: إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دینار. [د ٢٦٥، ٢١٦٩ ] ١٦٣٦ - (دمي) عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فإذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي وَّله فأمره أن يتصدق [مي ١١١٠] بخمس دینار. [٥ ٢٦٦ ] ولفظ أبي داود (آمره أن يتصدق بخمسي دينار). ١٦٣٧ - ( مي) عن الحسن قال في الذي يفطر يوماً من رمضان: عليه عتق رقبة أو بدنة، أو عشرين صاعاً لأربعين مسكيناً، وفي الذي يغشي امرأته وهي حائض مثل ذلك. [مي ١١٠٤] ١٦٣٨ - ( مي) عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدینار أو نصف دينار، شك الحكم. [مي ١١٠٦ ] ١٦٣٤ - ■ قال الألباني: ضعيف. قال الألباني: ضعيف مرفوعاً، صحيح موقوفاً. ١٦٣٥ - ٥ قال أبو داود: وهذا معضل / وقال الألباني: ضعيف. ١٦٣٦ - ■ ٨٣ ٣ - مقصد العبادات [مي ١١٠٧، ١١١٢، ١١١٥] وفي رواية: بدینار أو نصف دینار. ■ وفي رواية: إذا أتاها في دم بدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم [مي ١١٠٨] فنصف دینار . [مي ١١١٣، ١١١٨] وفي رواية : يتصدق بدينار. ١٦٣٩ - (مي) عن عطاء قال: إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار، فقال له رجل من القوم: فإن الحسن يقول: يعتق رقبة؟ قال: ما أنهاكم أن تقرَّبوا إلى الله ما استطعتم. [مي ١١١٧] وفي رواية : يتصدق بدينار. 0 [مي ١١١٤] ١٦٤٠ - (مي) عن الأوزاعي: في رجل يغشى امرأته وهي حائض، أو رأت الطهر ولم تغتسل؟ قال: يستغفر الله، ويتصدق بخمس دینار. [مي ١١١٦] ١٦٤١ _ (ت) عن ابن المبارك قال: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. [ت ١٣٧] ١٦٤٢ - ( مي ) عن أبراهيم وعامر قالا: ذنب أتاه يستغفر الله ويتوب [مي ١٠٩٦] إليه ولا يعود. ١٦٤٣ - ( مي) عن سعيد بن جبير قال: ذنب أتاه وليس عليه كفارة. [مي ١٠٩٨] ١٦٤٤ - ( مي) عن القاسم قال: يعتذر إلى الله ويتوب إليه. [مي ١٠٩٩] ٨٤ ١ - كتاب الطهارة ((الحيض)) ١٦٤٥ - ( مي ) عن عطاء: تستغفر الله وليس عليك شيء. [مي ١٠٩٧، ١١٠٠] [مي ١١٠١] ١٦٤٦ - ( مي ) عن ابن أبي مليكة: يستغفر الله. ١٦٤٧ - ( مي ) عن أبي قلابة: أن رجلاً أتى أبا بكر فقال: رأيت في المنام كأني أبول دماً؟ قال: تأتي امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم، قال: اتق الله ولا تعد. [مي ١١٠٢] ١٦٤٨ - ( مي) عن ابن سيرين قال: يستغفر الله. [مي ١١٠٣] ٢٠ - باب: مجامعة الحائض بعد الطهر وقبل الاغتسال ١٦٤٩ - ( مي) عن مجاهد: في الحائض إذا طهرت من الدم: لا یقربها زوجها حتی تغتسل. وفي رواية: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ﴾(١)، قال: حتى ينقطع الدم: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾(٢) قال: إذا اغتسلن. ■ وفي رواية: أنه سئل عن امرأة رأت الطهر، أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى يحل لها الصلاة. [مي ١٠٧٧، ١٠٧٨، ١٠٨٠ - ١٠٨٢] ١٦٥٠ - ( مي) عن سفيان أنه سئل: أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع ١٦٤٩ - (١) سورة البقرة، الآية ٢٢٢ . (٢) سورة البقرة، الآية ٢٢٢. ٨٥ ٣ - مقصد العبادات عنها الدم قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، فقيل: أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياماً؟ قال: تستتاب. [مي ١٠٧٩] ١٦٥١ - ( مي ) عن الحجاج بن أرطأة، قال: سألت عطاء وميمون بن مهران، وحدثني حماد عن إبراهيم، قالوا: لا يغشاها حتى تغتسل. [مي ١٠٨٣] ١٦٥٢ - ( مي) عن الحسن: في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ قال: هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها(١) ما لم تغتسل. وفي رواية، قال: لا يغشاها زوجها. [مي ١٠٨٤، ١٠٨٥] ١٦٥٣ - ( مي) عن عقبة بن عامر الجهني، قال: والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه، حتى يمر يوم. [مي ١٠٨٦] ١٦٥٤ - ( مي) عن عطاء، في المرأة ترى الطهر، أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل. ■ وفي رواية: في المرأة ينقطع عنها الدم؟ قال: إن أدركه الشبق غسلت فرجها، ثم يأتيها . [مي ١٠٨٧، ١٠٨٨] ١٦٥٥ _ (مي) عن شريك وسأله رجل فقال: المرأة ينقطع عنها الدم، أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: قال عبد الملك عن عطاء: أنه رخص في ذلك للشبق. قال الدارمي: أخاف أن يكون أخطأ، وأخاف أن يكون من حديث ١٦٥٢ - (١) (وله أن يراجعها) أي إذا كانت مطلقة طلاقاً رجعياً، وهي في آخر العدة. ٨٦ ١ - كتاب الطهارة ((الحيض)) ليث، لا أعرفه من حديث عبد الملك، قال: الشبق: الذي يشتهي الشهوة. [مي ١٠٨٩] ٢١ - باب: المسحاضة يغشاها زوجها ١٦٥٦ - ( مى ) عن قمير: قالت عائشة: المستحاضة لا يأتيها زوجها . [مي ٨٣٠] ١٦٥٧ - (د) عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. [د ٣٠٩] وعنه بلفظ: عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها . [د ٣١٠ ] ١٦٥٨ - ( مي ) عن ابن عباس في المستحاضة: لم ير بأساً أن يأتيها زوجها . [مي ٨١٧] ١٦٥٩ - (مي ) عن سعيد بن جبير قال: يغشاها زوجها، وإن قطر [مي ٨١٨، ٨٢١]. الدم على الحصير، وقال: الصلاة أعظم من الجماع. ١٦٦٠ - ( مي) عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء قالوا في المستحاضة: تغتسل وتصلي وتصوم رمضان، ويغشاها زوجها. [مي ٨١٩، ٨٢٠، ٨٢٣، ٨٢٦] ١٦٦١ - (مي) عن حميد قال: قيل لبكر بن عبد الله: إن الحجاج بن يوسف يقول: إن المستحاضة لا يغشاها زوجها، قال بكر: الصلاة أعظم حرمة، يغشاها زوجها. [مي ٨٢٢] ٨٧ ٣ - مقصد العبادات ١٦٦٢ - ( مي) عن عطاء قال: يجامعها زوجها، تدع الصلاة أيام حيضها، فإذا حلت لها الصلاة فليطأها. [مي ٨٢٤] ١٦٦٣ _ (مي) عن علي قال: المستحاضة يجامعها زوجها. [مي ٨٢٥] ١٦٦٤ _ ( مي) عن حفص عن الحسن قال: كان يقول: المستحاضة لا يغشاها زوجها، قال يحيى بن سعيد القطان: لا أعلم أحداً قال هذا عن الحسن . [مي ٨٢٧] ١٦٦٥ - ( مي ) أخبرنا عفان، حدثنا وهيب عن خالد قال: كان محمد [مي ٨٢٨] يكره أن يغشى الرجل امرأته وهي مستحاضة. ١٦٦٦ - ( مي) عن إبراهيم قال: المستحاضة لا يأتيها زوجها، ولا تصوم، ولا تمس المصحف. [مي ٨٢٩] زاد في رواية: إنما أرخص لها في الصلاة. قال يزيد بن هارون: يجامعها زوجها ويحل لها ما يحل للطاهر. [مي ٨٣١] ٢٢ - باب: التعويذ في عنق الحائض ١٦٦٧ - ( مي) عن عطاء، في المرأة الحائض في عنقها التعويذ (١) أو الكتاب؟ قال: إن كان في أديم(٢) فلتنزعه، وإن كان في قصبة مصاغة من [مي ١١٧٥] فضة، فلا بأس، إن شاءت وضعت، وإن شاءت لم تفعل. ١٦٦٧ - (١) (التعويذ) ما كتب من آيات يتعوذ بها من الضرر. (٢) (أديم): جلد مدبوغ. ٨٨ ١ - كتاب الطهارة ((الوضوء)) الفصل الثالث الوضوء ١ - باب: فضل الوضوء [انظر: ج ٦٤١، ٣٠٠٢، ٣٢٥٨]. [٦١٦ - م] أبو هريرة [ت ٢ / مي ٧١٨]. [٦١٧ _ م] عثمان. [٦١٨ - م] حمران. [٦١٩ - م] حمران [ن ٨٥٥]. [٦٢٠ _ م] عثمان [ن ١٤٥ / جه ٤٥٩]. ١٦٦٨ _ (ن جه مي) عن عاصم بن سفيان: أنهم غزوا غزوة السلاسل، ففاتهم الغزو فرابطوا، ثم رجعوا إلى معاوية، وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة(١) غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، أدلك على أيسر من ذلك. إني سمعت رسول الله وَل يقول: (من توضأ كما أمر، وصلى كما أمر، غفر له ما قدم من عمل) أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم. [ن ١٤٤ / جه ١٣٩٦ / مي ٧١٧] ١٦٦٨ - (١) (المساجد الأربعة) لعل المراد بها: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، ومسجد قباء. ٨٩ ٣ - مقصد العبادات ١٦٦٩ _ (ن جه) عن عبد الله الصنابحي، أن رسول الله وَالله قال: (إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض، خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه، حتى تخرج من تحت أظفار يديه. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار [ن ١٠٣ / جه ٢٨٢] رجلیه، ثم کان مشیه إلى المسجد وصلاته نافلة له). ١٦٧٠ _ ( ن جه) عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت عمرو بن عبسة يقول: قلت يا رسول الله كيف الوضوء؟ قال: (أما الوضوء، فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما، خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك، فإذا مضمضت واستنشقت منخريك، وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين، ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين. اغتسلت من عامة خطاياك. فإن أنت وضعت وجهك الله عزَّ وجلَّ خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك). قال أبو أمامة: فقلت: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، أكل هذا يعطى في مجلس واحد؟ فقال: أما والله لقد كبرت سني، ودنا أجلي، وما بي من فقر فأكذب على رسول الله وَ له. ولقد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله وَله . [ن ١٤٧ ] ■ وهو عند ابن ماجه دون ذكر قصة أبي أمامة بلفظ (إن العبد إذا توضأ فغسل يديه، خرت(١) خطاياه من يديه، فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من ١٦٧٠ - (١) (خرَّت): أي سقطت وذهبت. ٩٠ ١ - كتاب الطهارة ((الوضوء)) وجهه، فإذ غسل ذراعيه ومسح رأسه، خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه، فإذ [جه ٢٨٣] غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه). ١٦٧١ - (جه مي) عن ثوبان قال: قال رسول الله وَله: (استقيموا، ولن تحصوا (١)، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلاَّ مؤمن). [جه ٢٧٧/ مي ٦٥٥] وفي رواية: (سددوا وقاربوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلاَّ مؤمن). [مي ٦٥٦] ١٦٧٢ - (د ت جه) عن أبي عطيف الهذلي قال: سمعت عبد الله بن عمر في مجلسه في المسجد، فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ وصلى، ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى، ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت المغرب قام فتوضأ وصلى، ثم عاد إلى مجلسه. فقلت: أصلحك الله. أفريضة أم سنة، الوضوء عند كل صلاة؟ قال: أو فطنت إليَّ، وإلى هذا مني؟ فقلت: نعم. فقال: لا. لو توضأتُ لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله وَلآت يقول: (من توضأ على كل طهر فله عشر حسنات) وإنما رغبت في الحسنات). ■ واقتصرت رواية أبي داود والترمذي على المرفوع: (من توضأ على [د ٦٢ / ت ٥٩/ جه ٥١٢ ] طهر كتب الله له عشر حسنات). ١٦٧١ - (١) (استقيموا ولن تحصوا) أي استقيموا ولن تطيقوا الاستقامة. ١٦٧٢ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٩١ ٣ - مقصد العبادات ١٦٧٣ - ( مي) عن أبي عثمان قال: كنت مع سليمان تحت شجرة، فأخذ منها غصناً يابساً فهزه حتى تحات ورقه. قال: أما تسألني لم أفعل هذا؟ قلت له: لم فعلته؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله وَخيار ثم قال: (إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء وصلى الخمس تحاتت ذنوبه كما تحات هذا الورق) ثم قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ﴾(١). [مي ٧١٩] ١٦٧٤ - (جه) عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وعليه : (استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلاّ مؤمن). [جه ٢٧٨] ١٦٧٥ - (جه) عن أبي أمامة يرفع الحديث قال: (استقيموا ونعما إن استقمتم، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلاّ مؤمن). [جه ٢٧٩] ٢ - باب: لا تقبل صلاة بغير طهور [وانظر: ج ١١٤٣]. [٦٢١ - ق] أبو هريرة [٥ ٦٠]. [٦٢٢ - خ] أنس [د ١٧١ / ت ٦٠/ ن ١٣١ / جه ٥٠٩ / مي ٧٢٠]. ■ ولفظ (د ن جه): كنا نصلي الصلوات بوضوء. ■ وفي رواية للترمذي: كان يتوضأ لكل صلاة، طاهراً أو غير طاهر. [ت ٥٨ ] ١٦٧٣ - (١) سورة هود، الآية ١١٤. ١٦٧٤ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف. ١٦٧٥ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف. ٩٢ ١ - كتاب الطهارة ((الوضوء)) [٦٢٣ - م] ابن عمر [ت ١/ جه ٢٧٢]. [٦٢٤ _ م] ابن عباس [د ٣٧٦٠ / ت ١٨٤٧/ ن ١٣٢ / مي ٧٦٧، ٢٠٧٦، ٢٠٧٧]. ■ ولفظهم: (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة). ١٦٧٦ - ( دن جه مي) عن أبي المليح عن أبيه عن النبي وَل قال: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول). [د ٥٩ / ن ١٣٩، ٢٥٢٣ / جه ٢٧١ / مي ٦٨٦] [جه ٢٧٤ ] ١٦٧٧ - (جه) عن أبي بكرة مرفوعاً مثله. ١٦٧٨ - (جه) عن أنس مرفوعاً مثله. [جه ٢٧٣] ١٦٧٩ - (ت) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَل: (مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء). [ت ٤] ١٦٨٠ _ (ت) عن أبي هريرة عن النبي وَلول قال: (إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). [ت ٧٦] ١٦٨١ - (جه) عن أبي هريرة: عن رسول الله وَّل أنه خرج من الغائط، فأتى بطعام، فقال رجل: يا رسول الله، ألا آتيك بوضوء؟ قال: (أريد الصلاة؟). [جه ٣٢٦١] ٣ - باب: وضوء النبي ◌َجل [٦٢٥ _ ق] عبد الله بن زيد [٥ ١١٨، ١١٩/ ت ٢٨، ٣٢، ٤٧/ ن ٩٧، ٩٨/ جه ٤٣٤/ مي ٦٩٤، ٦٩٥]. ا وروى أبو داود وابن ماجه أوله بلفظ: جاءنا رسول الله وَ لّ فأخرجنا له ١٦٨١ - ■ في الزوائد: في إسناده مقال. ٩٣ ٣ - مقصد العبادات [د ١٠٠ / جه ٤٧١] ماء في تور من صفر(١) فتوضأ. ■ وله: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما. [ ٥ ١٢٠ ] ■ ولابن ماجه: أتانا رسول الله وسير فسألنا وضوءاً، فأتيته بماء، فمضمض [جه ٤٠٥ ] واستنشق من كف واحد. ■ وللنسائي: فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرتين، وغسل رجليه مرتين، ومسح برأسه مرتين(٢). [ن ٩٩] ■ وللترمذي: أنه مسح رأسه بماء غیر فضل يديه. [ ت ٣٥] [٦٢٦ - خ] ابن عباس [٥ ١٣٣، ١٣٧ / ت ٣٦/ ٥ ١٠١، ١٠٢ / جه ٤٠٣، ٤٣٩]. ■ في رواية لأبي داود: ذكر الحديث كله ثلاثاً ثلاثاً قال: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة (١). [د ١٣٣ ] ■ وله: وفيه: فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسح بيديه: يد فوق القدم ويد تحت النعل. ثم صنع باليسرى مثل ذلك(٢). [د ١٣٧ ] واقتصر الترمذي على مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. ] زاد النسائي: وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإمهاميه. ■ وذكر ابن ماجه المضمضة والاستنشاق في رواية، ومسح الأذنين - مثل النسائي - في الأخرى. [٦٢٧ _ م] عثمان. [٦٢٨ - م] عبد الله بن زید. ١٦٨٢ - (د) عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن الوضوء فقال: رأيت [٦٢٥] - (١) (تور من صفر) وعاء من نحاس. (٢) قال الألباني عن هذه الرواية: شاذ. [٦٢٦] - (١) قال الألباني عن هذه الرواية: ضعيف جداً. (٢) قال الألباني: مسح القدم شاذ. ٩٤ ١ - كتاب الطهارة ((الوضوء)) عثمان بن عفان سئل عن الوضوء، فدعا بماء، فأتي بميضأة، فأصغى(١) على يده اليمنى، ثم أدخلها في الماء، فتمضمض ثلاثاً، واستنثر ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى ثلاثاً، وغسل يده اليسرى ثلاثاً، ثم أدخل يده فأخذ ماء، فمسح برأسه وأذنيه، فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، ثم غسل رجليه. ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله وَ اله يتوضأ. [٥ ١٠٨ ] ١٦٨٣ - (د) عن أبي علقمة: أن عثمان دعا بماء فتوضأ، فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين. قال: ثم مضمض واستنشق ثلاثاً، وذكر الوضوء ثلاثاً. قال: ومسح برأسه، ثم غسل رجليه. وقال: رأيت رسول الله صل# توضأ مثل ما رأيتموني توضأت. [٥ ١٠٩ ] ١٦٨٤ - ( دمي ) عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح رأسه ثلاثاً، ثم قال: رأيت رسول الله وعليه فعل هذا. [٥ ١١٠ ] ■ ولفظ الدارمي: توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. [مي ٧٠٨] ١٦٨٥ - (٥) عن عبد خير قال: أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى، فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلاّ أن يعلمنا، فأتي بإناء فيه ماء وطست، فأفرغ من الإِناء على يمينه فغسل يديه ثلاثاً، ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، فمضمض ونثر من الکف الذي يأخذ فیه، ثم غسل ١٦٨٢ - (١) (أصغى) أي أمال الإِناء بيده اليسرى ليصب الماء على اليمنى. ٩٥ ٣ - مقصد العبادات وجهه ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى ثلاثاً، وغسل يده الشمال ثلاثاً، ثم جعل يده في الإِناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً، ورجله الشمال ثلاثاً، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلّليل فهو هذا. [د ١١٠، ١١١ ] ■ وفي رواية: أتي بكرسي فقعد عليه .. ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد. [٥ ١١٣ ] ■ وفي رواية عن زرّ بن حبيش: ومسح رأسه حتى لما يقطر. [٥ ١١٤] [٥ ١١٥ ] وفي رواية ابن أبي ليلى: وغسل ذراعيه ثلاثاً. [٥ ١١٦ / ن ١١٥ ] وفي رواية أبي حية ذكر الوضوء كله ثلاثاً. C ■ وفي رواية ابن عباس: فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية ثم الثالثة، مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تَسْتَنُّ على وجهه، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح رأسه وظهور أذنيه. ثم أدخل يديه جميعاً فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ [٥ ١١٧ ] قال: وفي النعلين. قال: وفي النعلين؟ قلت: وفي النعلين(١) .. ■ وفي رواية الترمذي: ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، ثم قال أحببت أن أريكم كيف طهور رسول الله وَّر. وفي رواية: أخذ فضل طهوره بكفيه فشربه . [ت ٤٤، ٤٨، ٤٩ / ٥ ١٣٦ ] ١٦٨٥ - (١) أي مسح على النعلين. ٩٦ ١ - كتاب الطهارة ((الوضوء)) ■ والحديث عند النسائي من رواية عبد خير، مثل روايات أبي داود. [ن ٩١ _ ٩٤] وعنده أيضاً من حديث الحسين بن علي وفيه شرب فضل الوضوء. [ن ٩٥] [ن ٩٦] وعنده أيضاً من رواية أبي حية مثل أبي داود. ] وعند ابن ماجه ذكر المضمضة والاستنشاق ثلاثاً من كف واحدة. [جه ٤٠٤] وفي رواية ذكر مسح الرأس مرة. وفي أخرى ذكر غسل القدمين إلى 0 [جه ٤٣٦، ٤٥٦] الكعبين . ■ والحديث عند الدارمي عن عبد خير نحواً من رواية أبي داود. [مي ٧٠١، ٧٠٢] ١٦٨٦ - (دجه) عن المقدام بن معديكرب قال: أَتَيَ رسول الله وله بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثاً، ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. [٥ ١٢١ - ١٢٣ / جه ٤٤٢، ٤٥٧] ■ وفي رواية: فلما بلغ مسح رأسه، وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرَّهما حتى بلغ القفا ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه. ا زاد في رواية: وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه. ■ واقتصر ابن ماجه على ذكر مسح الرأس والأذنين ظاهرهما وباطنهما. وفي رواية على غسل الرجلين ثلاثاً. ١٦٨٧ - (د) عن معاوية أنه توضأ للناس، كما رأى رسول الله وَ له ٩٧ ٣ - مقصد العبادات يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. وفي رواية: فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، وغسل رجليه بغیر عدد. [٥ ١٢٤، ١٢٥ ] ١٦٨٨ - (د ت جه مي) عن الربيع بنت معوذ قالت: كان رسول الله وَ يه يأتينا، فحدثتنا أنه قال: (اسكبي لي وضوءاً) فذكرت وضوء رسول الله وَل قالت فيه، فغسل كفيه ثلاثاً، ووضأ وجهه ثلاثاً، ومضمض واستنشق مرة، ووضأ يديه ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه مرتين: يبدأ بمؤخر رأسه، ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، ووضأ رجليه ثلاثاً ثلاثاً. [د ١٢٦ / ت ٣٣/ جه ٤١٨، ٤٤٠] ■ وفي رواية: فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. [د ١٢٩ / ت ٣٤] ■ وفي رواية: فمسح الرأس كله من قرن الشعر، كل ناحية لِمُنْصَبِّ الشعر، لا يحرك الشعر على هيئته. [٥ ١٢٨ ] 0 وفي رواية: مسح رأسه من فضل ماء كان في يده. [٥ ١٣٠ ] [٥ ١٣١ / جه ٤٤١ ] وفي رواية: فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه. وفي رواية: وتمضمض واستنثر ثلاثاً (١). [د ١٢٧ ] ■ وفي رواية: توضأ فمسح رأسه مرتين. [جه ٤٣٨] ١٦٨٨ - (١) قال الألباني عن هذه الرواية: شاذ. ٩٨ ١ - كتاب الطهارة ((الوضوء)) ■ وللدارمي: كان يأتينا في منزلنا. فآخذ ميضأة لنا تكون مداً وثلث مد، أو ربع مد، فأسكب عليه فيتوضأ ثلاثاً ثلاثاً. [مي ٦٩٠] ١٦٨٩ - (د) عن أنس أن رسول الله و لو كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: (هكذا أمرني ربي عز وجل). [ ٥ ١٤٥ ] ١٦٩٠ - (ت جه مي) عن عثمان أن النبي ◌َّ كان يخلل لحيته. [ت ٣١/ جه ٤٣٠ / مي ٧٠٤] ١٦٩١ _ (ت جه) عن عمار بن ياسر قال: رأيت رسول الله وح لول يخلل [ت ٢٩، ٣٠/ جه ٤٢٩] لحيته . ١٦٩٢ - (دن جه) عن عبد الله بن عمرو: أن رجلاً أتى النبي وله فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: (هكذا الوضوء فمن زاد على هذا [د ١٣٥ / ن ١٤٠ / جه ٤٢٢] أو نقص فقد أساء وظلم) أو (ظلم وأساء). ■ لم يذكر النسائي وابن ماجه كلمة (أو نقص). ١٦٩٣ - ( جه ) عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان وعلياً يتوضآن ثلاثاً، ويقولان: هكذا كان وضوء رسول الله ◌َللتو . [جه ٤١٣] ١٦٩٤ - (ت جه) عن عائشة وأبي هريرة: أن النبي وهلهو توضأ ثلاثاً ثلاثاً. ٩٩ ٣ - مقصد العبادات [ت ٤٣ م/ جه ٤١٥] ورواية الترمذي: عن أبي هريرة. ١٦٩٥ - (جه) عن عثمان بن عفان قال: رأيت رسول الله وله توضأ فمسح رأسه مرة. [جه ٤٣٥] ١٦٩٦ - (جه) عن أبي هريرة أن النبي وسلّ توضأ في تور(١). [جه ٤٧٣] ١٦٩٧ - (جه) عن سلمة بن الأكوع قال: رأيت رسول الله ويل توضأ فمسح رأسه مرة. [جه ٤٣٧] ١٦٩٨ _ (جه) عن أبي رافع أن رسول الله وَ لقر كان إذا توضأ حرك خاتمه . [جه ٤٤٩] ١٦٩٩ - (د) عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله وَلير يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال ـ وهو أول القفا - وقال مسدد: ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه . ■ وفي رواية: دخلت على النبي وَلهو وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. [د ١٣٢، ١٣٩] ١٦٩٦ - (١) (تور) إناء من نحاس أو حجارة. ١٦٩٧ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف. ١٦٩٨ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف. ١٦٩٩ - ■ قال الألباني: ضعيف. ١٠٠