النص المفهرس

صفحات 61-80

١ - كتاب الطهارة ((الحيض))
١٥٠٠ - ( مي) عن نافع قال: أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة
ليسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على
[مي ١٠٣٣]
أسفلها، ثم يباشرها.
١٥٠١ - (مي) عن ميمون بن مهران قال: سئلت عائشة: ما يحل
للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإِزار.
[مي ١٠٣٨]
١٥٠٢ - (مي) عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من
امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء غير الجماع. قال: قلت: فما يحرم
[مي ١٠٣٩]
عليه منها إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء غير كلامها.
١٥٠٣ - (د) عن عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة
قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلاَّ فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما
صنع رسول الله وَّة: دخل فمضى إلى مسجده - قال أبو داود: تعني مسجد
بيته - فلم ينصرف حتى غلبتني عيني، وأوجعه البرد، فقال: (أدني مني)
فقلت: إني حائض، فقال: (وإنْ، اكشفي عن فخذيك) فكشفت فخذي،
فوضع خده وصدره على فخذي، وحنیت علیه حتی دفىء ونام.
[, ٢٧٠ ]
١٥٠٤ _ (ن) عن جميع بن عمير قال: دخلت على عائشة مع أمي
وخالتي، فسألتاها كيف كان رسول الله وَل يصنع إذا حاضت إحداكن؟
قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع، ثم يلتزم صدرها
[ن ٣٧٣]
و ثدييها .
قال الألباني: ضعيف.
١٥٠٣ - ■
١٥٠٤ - ■ قال الألباني: منكر.
٦١

٣ - مقصد العبادات
١٥٠٥ - (مي) عن زيد بن أسلم قال: سأل رجل رسول الله وَ ل
فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال (لتشد عليها إزارها، ثم
شأنك بأعلاها).
[مي ١٠٣٢]
١٥٠٦ - ( مي ) أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن خالد بن
أيوب عن رجل، عن عائشة، قالت لإِنسان: اجتنب شعار الدم(١).
[مي ١٠٤٠]
١٥٠٧ - (جه) عن معاوية عن أم حبيبة - زوج النبي وَل ـــ قال:
سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله وَير في الحيضة؟ قالت: كانت
إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزاراً إلى أنصاف فخذيها ثم
تضطجع مع رسول الله گالچ .
[جه ٦٣٨]
١٥٠٨ - (مي) عن عائشة قالت: كان رسول الله وَ له يتوشحني(١) وأنا
حائض، ويصيب من رأسي(٢)، وبيني وبينه ثوب.
[مي ١٠٥٢]
١٥٠٩ - (مي) عن ابن عمر قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة ما لم
تكن جنباً أو حائضاً.
[مي ١٠٥٥]
١٥٠٥ - ■ رواه مالك في الموطأ، وسنده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه، قال ابن
عبد البر: لا أعلم أحداً رواه بهذا اللفظ مسنداً، ومعناه صحيح ثابت
(زمرلي).
١٥٠٦ - ■ فیه رجل لم يسم.
(١) (شعار الدم) أي موضعه، وهو الفرج.
١٥٠٨ - (١) (يتوشحني) أي يعانقني، من الوشاح.
(٢) (يصيب من رأسي): أي يقبلني.
٦٢

١ - كتاب الطهارة ((الحيض))
١٥١٠ _ (مي) عن إبراهيم قال: الحائض يأتيها زوجها في
مراقها(١)، وبين أفخاذها، فإذا دفق(٢) غسلت ما أصابها، واغتسل هو.
[مي ١٠٣٤]
١٥١١ _ ( مي) قال إبراهيم: لقد علمت أم عمران أني أطعن في
[مي ١٠٣٥]
إليتها - يعني: وهي حائض - .
١٥١٢ _ (مي ) سأل رجل عطاء عن الحائض: فلم ير بما دون الدم
[مي ١٠٣٦]
بأساً.
١٥١٣ _ (مي) عن الشعبي قال: إذا كف الأذى، يعني الدم.
[مي ١٠٤١]
١٥١٤ _ ( مي) عن مجاهد: لا بأس أن تؤتى الحائض بين فخذيها
أو في سرتها.
[١٠٤٢]
١٥١٥ _ (مى) عن مجاهد قال: تقبل وتدبر إلّ الدبر والمحيض.
[مي ١٠٤٣]
١٥١٦ _ ( مي) سئل ابن جبير: ما للرجل من امرأته إذا كانت
حائضاً: قال: ما فوق الإِزار.
[مي ١٠٤٩]
١٥١٧ _ ( مي ) عن عبيدة في الحائض قال: الفراش واحد واللحف
[مي ١٠٥٠]
شتى، فإن كانوا لا يجدون رد عليها من لحافه.
١٥١٠ - (١) (مراقها): المراق: البطن.
(٢) (دفق): أي أنزل المني.
٦٣

٣ - مقصد العبادات
١٥١٨ _ ( مي) عن شريح قال: له ما فوق السرر، أو السرة.
[مي ١٠٥١]
١٥١٩ _ ( مي) سئل سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي
حائض في لحاف واحد؟ فقال: أما ونحن آل عمر فنهجرهن إذا كن حيضاً.
[مي ١٠٥٤]
١٥٢٠ - ( مي) عن الحكم قال: تضعه وضعاً - يعني على
[مي ١٠٥٦]
الفرج - .
٧ - باب: ما يفعله الجنب والحائض
[انظر: ج ١٢٣٠، ١٩٧٨، ٣٤٢٣/ ز ٢١٠٦ - ٢١١٤].
١٥٢١ - (٤) عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي رضي الله
عنه أنا ورجلان، رجل منا، ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما علي رضي
الله عنه وجهاً(١)، وقال: إنكما علجان(٢) فعالجا عن دينكما (٣)، ثم قام
فدخل المخرج، ثم خرج فدعا بماء، فأخذ منه حفنة فتمسح بها، ثم جعل
يقرأ القرأن، فأنكروا ذلك فقال: إن رسول الله وَلير كان يخرج من الخلاء
فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه - عن
[د ٢٢٩ / ت ١٤٦/ ن ٢٦٥، ٢٦٦ / جه ٥٩٤]
القرآن شيء ليس الجنابة .
١٥٢١ - ■ قال الترمذي: حديث حسن صحيح/ وقال الألباني: ضعيف.
(١) (وجهاً) أي بعثهما إلى جهة يتوجهان إليها.
(٢) (علجان): مثنى علج، وهو الشديد القوي على العمل.
(٣) (عالجا عن دينكما): أي جاهدا وجالدا.
٦٤

١ - كتاب الطهارة ((الحيض))
١٥٢٢ - ( مي) عن أبي هريرة قال: أربع لا يحرمن على جنب ولا
حائض: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاّ الله، والله أكبر. [مي ١٠٠٠]
١٥٢٣ _ (مي) عن ابن عباس، أنه سئل عن الحائض تسمع السجدة.
قال: لا تسجد لأنها صلاة.
[مي ١٠٠١ ]
١٥٢٤ _ (ت جه) عن ابن عمر عن النبي وقال: (لا تقرأ الحائض ولا
الجنب شيئاً من القرآن).
[ت ١٣١ / جه ٥٩٥، ٥٩٦]
١٥٢٥ - (جه) عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله وَلو صرحة هذا
المسجد(١) فنادى بأعلى صوته: (إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض).
[جه ٦٤٥]
١٥٢٦ - (جه) عن معاذة: أن امرأة سألت عائشة قالت: تختضب
الحائض؟ فقالت: قد كنا عند النبي وَلقر ونحن نختضب، فلم يكن ينهانا
عنه .
[جه ٦٥٦]
١٥٢٧ - (مي) عن إبراهيم قال: أربعة لا يقرؤون القرآن: عند
الخلاء، وفي الحمام، والجنب والحائض إلَّ الآية ونحوها للجنب
والحائض.
[مي ٩٩٣]
١٥٢٨ - ( مي) عن إبراهيم قال: الحائض والجنب يذكران الله
ويسميان .
[مي ٩٨٩]
١٥٢٤ - ■ قال الألباني: منكر.
١٥٢٥ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف.
(١) (صرحة المسجد) أي فناءه.
٦٥

٣ - مقصد العبادات
١٥٢٩ - ( مي) عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا: لا يقرأ
الجنب والحائض آية تامة يقرآن الحرف.
[مي ٩٩٠]
■ وفي رواية قالا: الحائض والجنب يستفتحون الآية ولا يتمون
آخرها. وقال بذلك عطاء وحماد.
[مي ٩٩٤]
١٥٣٠ - ( مي) عن عامر: الجنب والحائض لا يقرآن القرآن.
[مي ٩٩١]
١٥٣١ - ( مي) عن إبراهيم قال: كان عمر يكره أو ينهى أن يقرأ
الجنب والحائض.
[مي ٩٩٢]
١٥٣٢ - ( مي) عن أبي العالية في الحائض. قال: لا تقرأ القرآن.
[مي ٩٩٥]
١٥٣٣ _ ( مي) عن ابن أبي مليكة: أن عائشة كانت ترقي أسماء
[مي ٩٩٦]
وهي عارك(١).
[مي ٩٩٧]
١٥٣٤ - ( مي ) عن قتادة: الجنب يذكر اسم الله.
١٥٣٥ - ( مي) عن أبي وائل قال: كان يقال: لا يقرأ الجنب ولا
الحائض ولا يقرأ في الحمام. وحالان لا يذكر العبد فيهما الله: عند الخلاء،
[مي ٩٩٨]
وعند الجماع، إلاّ أن الرجل إذا أتى أهله بدأ فسمى الله.
١٥٣٦ - ( مي) عن عطاء: في المرأة الحائض تقرأ؟ قال: لا، إلاَّ
طرف الآية.
[مي ٩٩٩]
١٥٣٣ - (١) (عارك): حائض.
٦٦

١ - كتاب الطهارة ((الحيض))
١٥٣٧ - ( مي ) عن إبراهيم والحسن: في الحائض تسمع السجدة.
[مي ١٠٠٢، ١٠٠٥]
قالا : لا تسجد.
١٥٣٨ - (مي) عن إبراهيم وسعيد بن جبير قالا: ليس عليها ذاك،
الصلاة أكبر من ذلك.
[مي ١٠٠٣]
١٥٣٩ - (مي) عن عطاء قال: منعت خيراً من ذلك: الصلاة
المكتوبة .
[مي ١٠٠٤]
١٥٤٠ - ( مي) عن الزهري: في المرأة ترى الطهر فتسمع السجدة؛
قال: لا تسجد حتى تغتسل.
[مي ١٠٠٦]
٨ - باب: مدة الحيض
١٥٤١ - ( مي) عن أنس قال: الحيض عشرة، فما زاد فهي
[مي ٨٣٤، ٨٣٦، ٨٤١]
مستحاضة .
■ وفي رواية قال: المستحاضة تنتظر ثلاثاً، أربعاً، خمساً، ستاً،
سبعاً، ثمانياً، تسعاً، عشراً.
[مي ٨٣٩]
١٥٤٢ - (مي) أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان بلغني عن
أنس أنه قال: أدنى الحيض ثلاثة أيام. سئل عبد الله الدارمي: تأخذ بهذا؟
قال: نعم إذا كان عادتها، وسألته أيضاً عن هذا؟ قال: أقل الحيض يوم
وليلة، وأكثره خمس عشرة.
[مي ٨٤٣]
١٥٤٣ _ ( مي) عن الحسن قال: تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها
سبعاً، فإن طهرت فذاك، وإلاّ أمسكت ما بينها وبين العشرة، فإن طهرت
٦٧

٣ - مقصد العبادات
[مي ٨٣٢]
فذاك، وإلاَّ اغتسلت وصلت، وهي مستحاضة .
[مي ٨٣٣]
وقال: الحيض عشرة فما زاد فهي مستحاضة.
! وقال: إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة، تعد أيام حيضها يوماً
أو يومين ثم هي بعد ذلك مستحاضة.
[مي ٨٣٨]
١٥٤٤ _ ( مي) عن عطاء قال: أقصى الحيض خمس عشرة.
[مي ٨٣٣، ٨٤٢]
وقال: بلغنا أن المستحاضة تنتظر على أقرائها (١) بيوم. [مي ٨٤٠]
وقال: أدنى الحيض یوم.
[مي ٨٤٥]
١٥٤٥ - ( مي) عن سعيد بن جبير قال: الحيض إلى ثلاثة عشر يوماً
فما زاد فهي مستحاضة.
[می ٨٣٥، ٨٣٧]
[مي ٨٤٤]
١٥٤٦ - ( مي ) عن الحسن قال: أدنى الحيض ثلاث.
] وقال: إذا رأت الدم قبل حيضها يوماً أو يومين فهو من الحيض.
[مي ٨٤٦]
٩ - باب: الطهر وأمر الكدرة والصفرة
١٥٤٧ - (دجه) عن أبي سلمة، عن أم بكر، أنها أخبرت أن عائشة
قالت: قال رسول الله وَ ◌ّيه في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال: (إنما هي
عرق أو عروق).
[د ٢٩٣، جه ٦٤٦]
١٥٤٨ - ( مي) عن عمرة قالت: كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن
ليلاً في المحيض، وتقول: إنه قد يكون الصفرة والكدرة.
[مي ٨٥٧]
١٥٤٤ - (١) (على أقرائها) أي زيادة على قدر عادتها.
٦٨

١ - كتاب الطهارة ((الحيض))
١٥٤٩ - (مي) عن عائشة قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة
[مي ٨٦٣]
حتى ترى الطهر أبيض كالفضة، ثم تغتسل وتصلي.
١٥٥٠ - ( مي) عن علي قال: إذا رأت المرأة التَّريَّة(١) بعد الغسل
بيوم أو يومين فإنها تطهر وتصلي.
[مي ٨٦٩]
■ وفي رواية قال: إذا طهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر
ما يريبها، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم، فإذا رأت مثل الرعاف،
أو قطرة الدم، أو غسالة اللحم، توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن
كان دماً عبيطاً(٢) الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة.
[مي ٨٧٣]
وفي رواية: في المرأة تكون حيضها ستة أيام، أو سبعة أيام، ثم
ترى كدرة أو صفرة، أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم. إن ذلك باطل،
ولا يضرها شيئاً.
[مي ٨٧٤]
١٥٥١ - (مي) عن عمرة: كانت تأمر النساء أن لا يغسلن حتى تخرج
القطنة بيضاء .
[مي ٨٥٨]
١٥٥٢ - ( مي) عن سفيان قال: الكدرة والصفرة في أيام الحيض
حيض. وكل شيء رأته بعد أيام الحيض من دم أو كدرة أو صفرة، فهي
مستحاضة .
[مي ٨٥٩]
١٥٥٠ - (١) (التَّريّة) هو ما تراه المرأة من كدرة أو صفرة بعد الحيض والاغتسال منه،
أو هي البياض الذي تراه عند الطهر، وتطلق على الخرقة التي تعرف بها المرأة
حيضها من طهرها. وأصلها من الرؤية، فحذفت الهمزة وشددت الياء،
وزيدت التاء. (البغا)
(٢) (عبيطاً) خالصاً.
٦٩

٣ - مقصد العبادات
١٥٥٣ _ ( مي) عن فاطمة بنت محمد - وكانت في حجر عمرة -
قالت: أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة بكرسفة قطن فيها كالصفرة تسألها :
هل ترى إذا لم تر المرأة من الحيضة إلاَّ هذا أن قد طهرت؟ فقالت: لا، حتى
ترى البياض خالصاً.
[مي ٨٦٠]
١٥٥٤ _ ( مي ) عن فاطمة عن أسماء قالت: كنا نكون في حجرها،
فكانت إحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي، ثم تنكسها الصفرة اليسيرة،
فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلاَّ البياض خالصاً.
[مي ٨٦١]
١٥٥٥ - ( مي ) عن عطاء قال: الكدرة والصفرة والدم في أيام
الحيض، بمنزلة الحيض.
[مي ٨٦٢]
١٥٥٦ - ( مي ) عن عامر الأحول قال: كان الحسن لا يعد الصفرة
والكدرة، ولا مثل غسالة اللحم شيئاً.
[مي ٨٦٤]
١٥٥٧ - (مي ) عن الحسن: في المرأة ترى الدم في أيام طهرها؟
قال: أرى أن تغتسل وتصلي، وقال ابن سيرين: لم يكونوا يرون بالكدرة
والصفرة بأساً.
[مي ٨٦٦]
١٥٥٨ - ( مي) عن محمد بن الحنفية: في المرأة ترى الصفرة بعد
[مي ٨٦٧]
الطهر؟ قالت: تلك الترية(١)، تغسله وتوضأ وتصلي.
١٥٥٩ - ( مي) عن الحسن وعطاء: ليس في الترية شيء بعد الغسل
[مي ٨٦٨، ٨٧٠]
إلاَّ الطهور.
١٥٥٨ - (١) (الترية) انظر شرح ١٥٥٠.
٧٠

١ - كتاب الطهارة ((الحيض))
١٥٦٠ - ( مي) عن الحسن قال: إذا رأت الحائض نزياً (٢) غليظاً دماً
عبيطاً بعد الغسل بيوم أو يومين، فإنها تمسك عن الصلاة يوماً، ثم هي بعد
ذلك مستحاضة .
[مي ٨٧٢]
١٥٦١ - ( مي ) عن عطاء في المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفرة؟
قال: توضأ وتنضح. وقال مرة: توضأ.
[مي ٨٧٥، ٨٧٨]
١٥٦٢ - ( مي) عن عطاء في المستحاضة قال: تدع الصلاة في قروئها
ذلك يوماً أو يومين، ثم تغتسل. فإذا كان عند الأولى نظرت، فإن كانت ترية
توضأت وصلت، وإن كان دماً أخرت الظهر وعجلت العصر، ثم صلتهما
بغسل واحد، فإذا غابت الشمس نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت،
وإن كان دماً أخرت المغرب وعجلت العشاء ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا
طلع الفجر نظرت: فإن كانت ترية توضأت وصلت وإن كان دماً اغتسلت
وصلت الغداة، في كل يوم وليلة ثلاث مرات.
[مي ٨٧٦]
١٠ - باب: في أقل الطهر
١٥٦٣ - ( مي) عن سفيان قال: الطهر خمس عشرة.
[مي ٨٥٣]
١٥٦٤ _ ( مي) عن إبراهيم قال: إذا حاضت المرأة في شهر أو في
أربعين ليلة ثلاث حيض، فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء أنها رأت
ما تحرم عليها الصلاة من طموث(١) النساء الذي هو الطمث المعروف، فقد
١٥٦٠ - (١) (نزياً) أي دماً ينزف ولا ينقطع.
١٥٦٤ - (١) (الطموث): جمع طمس، وهو دم الحيض.
٧١

٣ - مقصد العبادات
خلا أجلها(٢).
[مي ٨٥٤]
١٥٦٥ - ( مي) عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها
طلقها، فقال: قد حضت في شهر ثلاث حيض؟ فقال علي لشريح: اقضٍ
بينهما، قال: يا أمير المؤمنين، وأنت هاهنا؟ قال: اقضِ بينهما، قال:
يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟ قال: اقضٍ بينهما، فقال: إن جاءت من بطانة
أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض، تطهر عند كل
قرء وتصلي جاز لها، وإلاّ فلا، قال علي: قالون وقالون، بلسان الروم:
أحسنت.
[مي ٨٥٥]
١٥٦٦ _ ( مي) عن عكرمة: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِىّ
أَزْحَامِهِنَّ﴾(١)، قال: الحيض.
[مي ٨٥٦]
١١ - باب: دم البكر والكبيرة
١٥٦٧ - ( مي ) قال سفيان: إذا كانت المرأة أول ما تحيض، تجلس
في الحيض من نحو نسائها.
[مي ٨٤٨]
١٥٦٨ - ( مي) عن قتادة وقيس بن سعد، عن عطاء، أنهما قالا في
البكر إذا نفست فاستحيضت قالا: تمسك عن الصلاة مثل ما تمسك المرأة
من نسائها .
[مي ٨٤٧]
١٥٦٩ - ( مي) عن عطاء في الكبيرة ترى الدم؟ قال: لا تراه حيضاً،
(٢) (خلا أجلها) أي انتهت عدتها إن كانت معتدة.
١٥٦٦ - (١) سورة البقرة، الآية ٢٢٨.
٧٢

١ - كتاب الطهارة ((الحيض))
وقال: هي بمنزلة المستحاضة تفعل كما تفعل المستحاضة. [مي ٨٤٩، ٨٥١]
١٥٧٠ - ( مي ) عن عطاء في امرأة تركها الحيض ثلاثين سنة، ثم
رأت الدم، فأمر فيها بشأن المستحاضة.
[مي ٨٥٠]
١٥٧١ - (مي) عن عطاء والحكم بن عتيبة، في التي قعدت من
المحيض إذا رأت الدم؟ توضأت وصلت ولا تغتسل.
[مي ٨٥٢]
١٢ - باب: ما جاء في وقت النفاس
١٥٧٢ - ( د ت جه مي) عن أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد
رسول الله وَله تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً، أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على
وجوهنا الورس(١)، يعني من الكلف(٢).
[د ٣١١/ ت ١٣٩ / جه ٦٤٨ / مي ٩٥٥]
١٥٧٣ - (د) عن الأزدية - يعني: مُسَّةَ - قالت: حججت فدخلت
على أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين
صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي وَّ تقعد،
[٥ ٣١٢]
في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي وَلّ بقضاء صلاة النفاس.
١٥٧٤ - (جه) عن أنس قال: كان رسول الله وَّلَه وقَّت للنفساء
أربعين يوماً، إلاَّ أن ترى الطهر قبل ذلك.
[جه ٦٤٩]
١٥٧٢ - (١) (الورس): هو نبت أصفر يصبغ به، ويتخذ منه حمرة للوجه لتحسين
اللون.
(٢) (الكلف): حمرة كدرة، أو هو لون بين السواد والحمرة.
١٥٧٤ - ■ في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات/ وقال الألباني: ضعيف جداً.
٧٣

٣ - مقصد العبادات
١٥٧٥ - ( مي) عن ابن عباس قال: تنتظر النفساء أربعين يوماً
[مي ٩٥٤، ٩٥٧، ٩٥٨]
أو نحوها.
١٥٧٦ - ( مي) عن قتادة، في النفساء، كطهر امرأة من نسائها .
[مي ٩٤٨]
١٥٧٧ - ( مي) عن الحسن: في النفساء، تمسك عن الصلاة أربعين
يوماً، فإن رأت الطهر فذاك، وإن لم تر الطهر، أمسكت عن الصلاة أياماً
خمساً، ستاً، فإن طهرت فذاك، وإلاّ أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين
[مي ٩٤٩، ٩٥٠]
الخمسين، فإن طهرت فذاك، وإلاّ فهي مستحاضة .
١٥٧٨ - ( مي) عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت
النفساء أربعين يوماً، فإن طهرت، وإلاَّ فلا تجاوزه حتى تصلي. [مي ٩٥١]
١٥٧٩ - (مي) عن عطاء قال: إن كان للنفساء عادة، وإلاَّ جلست
أربعين ليلة. وقال: النفاس حيض.
[مي ٩٥٢، ٩٥٣]
١٥٨٠ - ( مي) عن معاوية بن قرة، عن امرأة لعائذ بن عمرو، نفست
فجاءت بعدما مضت عشرون ليلة فدخلت في لحافه، فقال من هذه؟ قالت:
أنا فلانة إني قد طهرت. فركضها برجله فقال: لا تغريني عن ديني، حتى
تمضي أربعون ليلة.
[مي ٩٥٦]
١٥٨١ - ( مي) عن الحسن في النفساء ترى الدم: تربص أربعين ليلة
ثم تصلي، وقال الشعبي: شهرين، ثم هي بمنزلة المستحاضة. [مي ٩٥٩]
٧٤

١ - كتاب الطهارة ((الحيض))
١٥٨٢ - ( مي) عن الحسن: إذا رأت الدم عند الطلق يوماً أو يومين،
فهو من النفاس.
[مي ٩٦١]
١٥٨٣ - ( مي ) عن عطاء: في الحامل ترى الدم وهي تطلق؟ قال:
تصنع ما تصنع المستحاضة.
[مي ٩٦٢]
١٥٨٤ - ( مي) عن مكحول قال: المرأة تنتطر من الغلام ثلاثين
يوماً، ومن الجارية أربعين يوماً، يعني: النفساء.
[مي ٩٦٠]
١٣ - باب: الحامل إذا رأت الدم
١٥٨٥ - ( مي) عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن
[مي ٩٢٤]
عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر.
■ وفي رواية قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه
[مي ٩٢٨، ٩٢٩]
حيض .
١٥٨٦ _ ( مي) عن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم، قال:
تغتسل وتصلي.
[مي ٩٣٤]
■ وفي رواية قالت: إن الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل
ولْتصلّ.
[مي ٩٤٥]
وفي رواية قالت: لا يمنعها ذلك من صلاة.
[مي ٩٣٣]
١٥٨٧ - ( مي) عن الزهري: في الحامل ترى الدم، فقال: تدع
[مي ٩٢١]
الصلاة .
١٥٨٨ _ ( مي ) عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهداً عن امرأتي
٧٥

٣ - مقصد العبادات
رأت دماً، وأنا أراها حاملاً؟ قال: ذلك غيض الأرحام ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ
كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَزْحَامُ وَمَا تَزْدَادٌ﴾(١)، فما غاضت من شيء زادت مثله
[مي ٩٢٢]
في الأرحام الحمل.
وفي رواية: ﴿وَمَا تَغِيضُ اٌلْأَرْحَامُ﴾، قال: إذا حاضت المرأة وهي
حامل قال: يكون ذلك نقصاناً من الولد، فإذا زادت على تسعة أشهر كان
تماماً لما نقص من ولدها.
[مي ٩٢٦]
١٥٨٩ - (مي) عن عكرمة في هذه الآية: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى
وَمَا تَغِيضُ آلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادٌ وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾(١)، قال: ذلك الحيض
على الحبل، لا تحيض يوماً في الحبل إلاَّ زادته طاهراً في حبلها، زاد في
رواية: حتى تستكمل تسعة أشهر طهراً.
[مي ٩٢٣، ٩٢٥]
١٥٩٠ - ( مي ) عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: امرأتي تحيض
وهي حبلى، قال أبو محمد: سمعت سليمان بن حرب يقول: امرأتي تحيض
وهي حبلى.
[مي ٩٢٧]
١٥٩١ - ( مي) عن الشعبي، في الحامل ترى الدم: إن كان عبيطاً
اغتسلت وصلت، وإن كان ترية توضأت وصلت، وعن الأوزاعي مثله.
[مي ٩٣٠، ٩٣١]
١٥٩٢ - (مي) عن الحسن قال: إن كانت ترية كما كانت ترية قبل
ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم أو اليومين لم تدع
الصلاة .
[مي ٩٣٢]
١٥٨٨ - (١) سورة الرعد، الآية ٨.
١٥٨٩ - (١) سورة الرعد، الآية ٨.
١٥٩١ - انظر شرح ١٥٥٠.
٧٦

١ - كتاب الطهارة ((الحيض))
١٥٩٣ - (مي) عن الحسن في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة
[مي ٩٣٥، ٩٣٩، ٩٤١]
المستخاضة، غير أنها لا تدع الصلاة.
١٥٩٤ _ ( مي) عن إبراهيم في الحامل ترى الدم قال: تغسل عنها
[مي ٩٣٦]
الدم وتتوضأ وتصلي.
[مي ٩٤٢]
] وفي رواية: لم تدع الصلاة.
١٥٩٥ - ( مي ) عن إبراهيم قال: لا يكون حيض على حمل.
[مي ٩٤٠]
توضأت وصلت.
١٥٩٦ - ( مي) عن عطاء والحكم قالا: إذا رأت الحامل الدم
[مي ٩٣٧، ٩٣٨]
وعنهما: في الحبلى والتي قعدت عن المحيض إذا رأت الدم:
توضأتا وصلتا ولا تغتسلان.
[مي ٩٤٣]
وعن عطاء قال: تغتسلان وتصليان.
[مي ٩٤٤]
١٥٩٧ - ( مي) عن إبراهيم، في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض(١)
قال: هو حيض تترك الصلاة .
[مي ٩٤٦]
١٥٩٨ _ ( مي) عن الحسن، في المرأة الحامل، إذا ضربها الطلق،
ورأت الدم على الولد، فلتمسك عن الصلاة.
[مي ٩٤٧]
١٥٩٧ - (١) (تمخض) أي وهي في المخاض حالة الطلق.
٧٧

٣ - مقصد العبادات
١٤ - باب: المرأة تجنب ثم تحيض
١٥٩٩ - ( مي ) عن إبراهيم والحسن في المرأة تجنب ثم تحيض،
[مي ٩٦٣، ٩٦٤]
قالا : تغتسل.
[مي ٩٦٥]
١٦٠٠ - ( مي) عن عطاء قال: الحيض أكبر.
١٦٠١ - ( مي) عن إبراهيم في رجل غشي امرأته فحاضت، قال:
تغتسل أحب إلي.
[مي ٩٦٦]
١٦٠٢ - (مي) عن عطاء والنخعي والحسن قالوا: لتغتسل من
[مي ٩٦٧، ٩٦٨]
١٦٠٣ - (مي) عن إبراهيم والشعبي قالا: تغتسل. [مي ٩٦٩، ٩٧٠]
الجنابة .
١٥ - باب: الحائض توضأ عند وقت الصلاة
١٦٠٤ - (مي) عن الحكم بن عتيبة قال: كان يعجبهم في المرأة
الحائض أن تتوضأ وضوءها للصلاة، ثم تسبح الله وتكبره في وقت الصلاة.
[مي ٩٧١]
١٦٠٥ _ ( مي) عن سليمان التيمي قال: قلت لأبي قلابة: الحائض
تتوضأ عند وقت كل صلاة، وتذكر الله؟ فقال: ما وجدت لهذا أصلاً.
[مي ٩٧٢]
١٦٠٦ - ( مي) عن عقبة بن عامر: أنه كان يأمر المرأة الحائض عند
أوان الصلاة، أن توضأ وتجلس بفناء مسجدها فتذكر الله وتسبح. [مي ٩٧٣]
٧٨

١ - كتاب الطهارة ((الحيض))
١٦٠٧ - (مي) عن عطاء في المرأة الحائض: أتقرأ؟ قال: لا، إلاَّ
طرف الآية. ولكن توضأ عند كل صلاة، ثم تستقبل القبلة، وتسبح وتكبر
وتدعو الله.
[مي ٩٧٤]
١٦٠٨ - (مي) عن مكحول قال: تؤمر الحائض أن تتوضأ عند
مواقيت الصلاة، وتستقبل القبلة، وتذكر الله.
[مي ٩٧٥]
١٦ - باب: المرأة تطهر أو تحيض عند الصلاة
١٦٠٩ - ( مي) عن أنس قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك
الصلاة، ولا تصلي غيرها.
قال أبو محمد(١): قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك، قال: سألته
عن المرأة تطهر بعد العصر؟ قال: تصلي الظهر والعصر، قلت: فإن كان
طهرها قريباً من مغيب الشمس؟ قال: تصلي العصر ولا تصلي الظهر، ولو
أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء.
سئل عبد الله: تأخذ به؟ قال: لا.
[مي ٨٩٦]
١٦١٠ - (مي) عن الحسن قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة،
[مي ٨٧٩]
فلم تغتسل، وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة.
■ وقال: إذا صلت المرأة ركعتين، ثم حاضت، فلا تقضي إذا
[مي ٨٨٠]
طهرت .
وقال في امرأة حضرت الصلاة ففرطت حتى حاضت: تقضي تلك
الصلاة إذا اغتسلت. وبهذا قال يونس.
[مي ٨٨٣]
١٦٠٩ - (١) (أبو محمد) وكذا (عبد الله): هو الدارمي.
٧٩

٣ - مقصد العبادات
١٦١١ - ( مي) عن قتادة وعطاء: في المرأة تطهر عند الظهر، فتؤخر
[مي ٨٨١]
غسلها حتى يدخل وقت العصر؟ قالا: تقضي الظهر.
١٦١٢ - ( مي ) عن إبراهيم في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها
الحيض: تعيد تلك الصلاة.
[مي ٨٨٢]
١٦١٣ - (مي) ومثله عن الحسن وقتادة والشعبي. [مي ٨٨٤، ٨٨٥]
١٦١٤ - ( مي ) عن سعيد بن جبير: إذا حاضت المرأة في وقت
الصلاة فليس عليها القضاء.
[مي ٨٨٦]
١٦١٥ - (مي) عن عطاء وسعيد بن المسيب: إذا طهرت قبل
المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب
والعشاء.
[مي ٨٨٧، ٨٨٨]
١٦١٦ - ( مي) عن مقسم عن ابن عباس مثله.
[مي ٨٨٩]
١٦١٧ - ( مي) عن الحسن، في الحائض: تصلي الصلاة التي طهرت
فى وقتها .
[مي ٨٩٠]
١٦١٨ - ( مي) عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: إذا طهرت
الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس
صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء.
[مي ٨٩١]
١٦١٩ - ( مي) عن الحكم وطاوس: في الحائض إذا رأت الطهر آخر
٨٠