النص المفهرس
صفحات 461-480
المطار ADA ٧٨ كِتَاتِ الجُمعَةِ ٤٦١ ٤٩- بَابُ الْعَمَلِ فِي الدُّعَاءِ • [٥٤٥] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَدْعُو، وَأُشِيرُ بِإِصْبَعَيْنٍ ، إِصْبَعِ مِنْ كُلِّ يَدٍ ، فَنَهَانِي. • [٥٤٦] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَقَالَ بِيَدَيْهِ یَرْفَعُهُمَا نَحْوَ السَّمَاءِ . • [٥٤٧] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ (١) بِهَا وَأَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَپِيلًا﴾ [الإسراء: ١١٠] فِي الدُّعَاءِ . ويِلَكْ عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي أَوَّلِهَا، وَأَوْسَطِهَا، وَآخِرِهَا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. • [٥٤٨] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ه، وَتَزْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْتَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ)) . ٥ [٥٤٩] حدثنا أَبُو مُضْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَلِّ، قَالَ: «مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى هُدَى فَيْتَّبَعُ إِلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَا مِنْ دَاعِ يَدْعُو إِلَى ضَلَالَةٍ، إِلَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا)) . ● [٥٤٥] [الإتحاف: حم ط ٩٩١٣]. (١) تخافت: المخافتة والخفت: إسرار المنطق. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص٢٨٩). ﴾ [١/٦٠]. ٤٦٢ الموظُّ لِلإِقَامِ بَالِكِ • [٥٥٠] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ . • [٥٥١] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَيَقُولُ: نَامَتِ الْعُيُونُ ، وَغَارَتِ النُّجُومُ، وَأَنْتَ حَيٍّ قَيُّومٌ(١) . (١) القيام، والقيم، والقيوم: القائم بأمور الخلق، ومدبر العالم في جميع أحواله. (انظر: النهاية، مادة: قوم). المحطّاء كِتَابُ النَّاءة ٤٦٣ ٣- كتاب الزَّكَائِ، ٥ [٥٥٢] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (٢) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ (٣) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ (٤) صَدَقَةٌ)) . ٥ [٥٥٣] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ(٥) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ ◌ّهِ قَالَ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الثَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ (٦) أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ (٧) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ)) . (١) قوله: ((كتاب الزكاة)) قبله في (ف): ((باب))، ولعله سبق قلم من الناسخ، ووقع بدلا منه في (ظ): «ما تجب فيه الزكاة)) . ٥ [٥٥٢] [الإتحاف: ط ش مي جاخز عه حب قط حم ٥٧٨٢] [التحفة: ع ٤٤٠٢]، وسيأتي برقم: (٥٥٣). (٢) بعده في (ظ): ((من الإبل)). الذود: ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل ، وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر. (انظر: النهاية، مادة : ذود). (٣) الأواقي: جمع الأوقية، وهي وزن مقداره أربعون درهمًا = ١١٨,٨ جرامًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٣١). (٤) الأوسق والأوساق: جمع وسق، وهو: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل: (١٢٢,١٦) كيلو جراما . (انظر: المقادير الشرعية) (ص ٢٠٠). ● [٥٥٣] [الإتحاف: ط ش حم طح ٥٣٨٦] [التحفة: خ س ٤١٠٦]، وتقدم برقم: (٥٥٢). (٥) قوله: ((محمد بن)) ليس في (ف)، (س)، وأثبتناه من (ظ)، وينظر: ((شرح السنة)) (١٥٦٩) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب به، ((التمهيد)) (١١٣/١٣)، ((الإتحاف)) (٥٤٢٥)، «تهذيب الكمال)) (٥٠١/٢٥). (٦) في (ظ): ((خمسة)). (٧) الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق). ٤٦٤ الموظُّ لِلإِتَّامِ مَالِكِ (المعطاء HOU SUF • [٥٥٤] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْعَيْنِ(١) ، وَالْحَزْثِ، وَالْمَاشِيَةِ . قَالَالثُ: لَا تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلَّ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: فِي الْعَيْنِ ، وَالْحَرْثِ، وَالْمَاشِيَةِ ؟ . ١- بَابُ الزَّكَاةِ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ • [٥٥٥] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ (٢) لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاءٌ(٣)؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً(٤) حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ (٥) الْحَوْلُ(٦) . وَقَالَ الْقَاسِمُ: وَكَانَ (٧) أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَتَهُمْ، يَسْأَلُ الرَّجُلَ: (١) العين: المسكوك (المطبوع) من الذهب والفضة. (انظر: المشارق) (١٠٧/٢). (?[٦٠/ ب]، [١/٦٠ - ظ]. (٢) الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حًا . (انظر: النهاية ، مادة : كتب). (٣) في (ف)، (س): ((الزكاة))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما بين أيدينا من روايات (للموطأ))؛ كرواية محمد بن الحسن (٣٢٧)، يحيى بن يحيى (٨٣٧)، وغيرهما من مصادر الحديث التي تروي الحديث عن مالك؛ مثل: ((الأموال)) لابن زنجويه (١٦١٧) من طريق ابن أبي أويس، «السنن الکبری» للبيهقي (٧٤٢٨) من طريق ابن بكير . (٤) في (ف)، (س): ((الزكاةَ)) وضبب على أوله في (ف)، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة . (٥) في (ف)، (س): ((عليها))، والمثبت من (ظ)، ونسبه في حاشية (ف) لنسخة، وهو الثابت في المصادر السابقة . (٦) الحول : السنة. (انظر: النهاية، مادة: حول). (٧) في (ف)، (س): ((كان)) بدون الواو، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما وقع لدينا من روايات للموطأ، مثل رواية محمد بن الحسن (٣٢٧)، ورواية يحيى بن يحيى (٨٣٧). كِتَابُ النَّكَائى ٤٦٥ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ(١)؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ مَالِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ: لَا، سَلَّمَ (٢) إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا . ● [٥٥٦] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَبْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِصُ (٣) عَطَائِي، سَأَلَنِي (٤): هَلْ عِنْدَكِ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَإِنْ قَلَّتْ: لَا ، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي . • [٥٥٧] حدثنا أَبُو مُضْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ(٥) بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَجِبُ (٦) فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . • [٥٥٨] حدثنا أَبُو مُضْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَّةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ . قالمالك : السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِینَ دِینَارًا، كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ بِرْهَمِ . قالمالك: وَلَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ زَكَاةٌ، فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا وَازِنَةً فَفِيهَا الزَّكَاةُ، وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمِ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ (١) في (ظ): ((زكاة)) . (٢) في (ظ): ((أسلم)). (٣) بعده في (ف)، (س): ((من))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما لدينا من روايات ((للموطأ))؛ كرواية محمد بن الحسن (٣٢٨)، يحيى بن يحيى (٨٣٨)، وغيرهما من المصادر التي تروي الحديث من طريق مالك، ينظر: ((الاستذكار) (١٣٣/٣)، ((المنتقى)) (٩٢/٢)، ((شرح الزرقاني)) (١٤٢/٢) . (٤) في (ف)، (س): ((يسألني))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة. (٥) ليس في (ظ). (٦) في (ف)، (س): ((يجب)) بالمثناة التحتية، والمثبت بالمثناة الفوقية من (ظ)، وهو الموافق لما بين أيدينا من روايات ((الموطأ))؛ كرواية محمد بن الحسن (٣٢٦)، يحيى بن يحيى (٨٣٩)، الحدثاني (ص ١٧٨). ٤٦٦ الموظّا للإِتَّامِ مَالِكِ المقطُكاير زَكَاةٌ، فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا (١) مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً فَفِيهَا الزَّكَاةُ ، فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ(٢) بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ، رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ(٣) دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ . قَالَتْ فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً ، وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ: إِنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ (٤) الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا ، أَوْ مِائَتَيْ دِزْهَمٍ . وقَال ◌َلَكْ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ(٥) خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَتَجَرَ(٦) فِيهَا، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ (٧) فِيهِ الزَّكَاةُ: إِنَّهُ يُزَكِّيهَا، وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلَّا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، أَوْ بَعْدَمَا يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِيَتْ . وقا ◌َكْ فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ عَشْرَةُ دَنَانِيرَ، فَتَجَرَ(٨) فِيهَا، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا: إِنَّهُ(٩) يُزَكِّيهَا مَكَانَهَا، وَلَا يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا (١) في (ف)، (س): ((زيادتها))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في: رواية يحيى بن يحيى (٨٤٢)، (المنتقى)) للباجي (٩٥/٢)، ((شرح الزرقاني)» (١٤٤/٢). ?[١/٦١]. (٢) قوله: ((فإن كانت تجوز)) وقع في (ف)، (س): ((وإن كان يجوز))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة . (٣) قوله: ((فيها الزكاة)) وقع في (ظ): ((الزكاة فيها)) بتقديم وتأخير. (٤) ليس في (ظ). (٥) في (ف)، (س): ((عنده))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في رواية يحيى بن يحيى (٨٤٤)، رواية ابن بکیر (٤/ ق ٢ أ). (٦) في (ف)، (س): ((فاتجر))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في رواية يحيى، رواية ابن بكير. (٧) في (ف)، (س): ((يجب))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في رواية يحيى. (٨) في (ف)، (س): ((فاتجر))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في رواية يحيى بن يحيى (٨٤٥)، رواية ابن بکیر (٤/ ق ٢ ب). (٩) في (س): ((لأنه)). كِتَابُ النَّكَائِه ٤٦٧ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ (١) فِيهِ (٢) الزَّكَاةُ، ثُمَّ لَا زَكَاةَ(٣) فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ یَوْمَ زُکیَتْ . قالمالك: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَكِرَاءِ الْمَسَاكِنِ، وَكِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ، أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ(٤)، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ . وقَالَلَكْ فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونُ (٥) بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: إِنَّ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ فِيهَا (٦) الزَّكَاةُ، فَإِنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ (٧) الزَّكَاةُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ(٨) وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ (٩) نَصِيبًا مِنْ بَعْضٍ، أُخِذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ(٥) بِقَدْرٍ حِصَّتِهِ، إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ (١٠) مِنْهُمْ مَا تَجِبُ (١١) فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَذَلِكَ أَنَّ (١) في (ف): (يجب))، والمثبت من (ظ)، (س)، وهو الموافق لما في رواية يحيى. (٢) ليس في (ظ) . (٣) قوله: ((ثم لا زكاة)) ليس في (ظ)، ولعله انتقال نظر من الناسخ . (٤) في (ظ): ((زكاة)) . (٥) من (ظ) . (٦) في (ظ): (فيه)) . (٧) قوله: ((تجب فيه)) - هنا وبالموضع بعده - وقع في (ف)، (س): ((يجب فيها))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في رواية يحيى بن يحيى (٨٤٧). (٨) بعده في (ف)، (س): ((فلا زكاة عليه))، ولعله وهم من الناسخ بانتقال نظره، والمثبت بدونه من (ظ)، وهو الموافق لما في رواية يحيى . (٩) في (ف)، (س): ((أكثر))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في المصدر السابق. (١٠) في (ظ): ((واحد)). (١١) في (ف)، (س): (يجب)) بالمثناة التحتية، والمثبت بالمثناة الفوقية من (ظ)، وهو الموافق لما في المصدر السابق . ﴾ [٦١/ ب]. ٤٦٨ الموظُّ لِلإِنَّامِ مَالِكِ المعطاء رَسُولَ اللَّهِ وَ لّ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ (١) أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ))، فَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ. قَالَلَتْ: وَإِذَا(٢) كَانَ لِرَجُلٍ (٣) ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرَّقَةٌ(٤) بِأَيْدِي قَوْمٍ شَتَّى، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُخْصِيَهَا ؟ جَمِيعًا، ثُمَّ يُخْرِجَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا مِنْ زَكَاتِهَا إِذَا قَبَضَهَا . ومقا ◌َلَكْ فِيمَنْ أَفَادَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، فَإِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا . ٢- بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ (٥) الْمَعْدِنِ (٦) ٥ [٥٥٩] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَقَطَعَ (٧) لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ (١) في (ظ): ((خمسة)). (٢) في (ف)، (س): ((وإن))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في رواية يحيى بن يحيى (٨٤٨). (٣) في (ف)، (س): ((للرجل))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في رواية يحيى. (٤) في (ظ): ((مفترقة)). ه [٦٠/ ب - ظ]. الإحصاء : العدّ والحفظ . (انظر: النهاية، مادة: حصا). (٥) في (ظ): ((الزكاة في)) . (٦) المعدن : الموضع الذي تُستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، والجمع : معادن. والمعدن: مركز كل شيء. (انظر: النهاية، مادة: عدن). ٥[٥٥٩] [الإتحاف: كم ط ٢٤١٧]. (٧) كذا في (ف)، (س)، (ظ)، وجاء في ((شرح السنة)) للبغوي (١٥٨٨) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب به بلفظ: ((أقطع)). قال القاضي عياض في ((المشارق)) (١٨٤/٢): ((في (الموطأ»: أنه وَلا قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية. كذا رويناه عن جميع شيوخنا، وكذا وقع في جميع الأصول، والمعلوم في هذا الحرف: ((أقطع)) رباعي، والاسم: الإقطاع)) . كتاب الزَّكَائِ ٤٦٩ الْقَبَلِيَّةِ (١)، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ(٢)، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى (٣) الْيَوْم(٣) . فَلَالتْ: أُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَادِنِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (٤) وَزْنَ عِشْرِينَ دِينَارًا، أَوْ وَزْنَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ مِنْهُ بِحِسَابٍ ذَلِكَ، مَا دَامَ فِي (٤) الْمَعْدِنِ نَيْلٌ(٥)، فَإِذَا (٦) انْقَطَعَ عِزْقُهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نَيْلٌ(٧) فَهُوَ مِثْلُ الْأَوَّلِ تُبْتَدَأُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَمَا ابْتُدِثَتْ فِي الْأَوَّلِ . وما مالك: الْمَعَادِنُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ؛ يُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ كَمَا تُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ حِينَ يُخْصَدُ . ٣- بَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ ٥ [٥٦٠] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ (١) كتب في حاشية (ف): ((قبلية: بفتح القاف والباء))، وفي (س): ((القبلة)). معادن القبلية : اختلفوا في حدودها ومكانها ، فقيل : من نواحي الفرع ، وقيل : ناحية من ساحل البحر، وقيل : بين المدينة وينبع. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٢٢). (٢) الفرع: قرية من نواحي المدينة المنورة، على يسار السقيا، بينها وبين المدينة المنورة ثمانية برد على طريق مكة المكرمة (١٥٠ كم)، وبين الفرع والمريسيع ساعة من نهار. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢٩٣). (٣) قوله: ((إلى اليوم)) ليس في (س). (٤) من (ظ) . (٥) في (ف)، (س): ((يُنيل))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في رواية يحيى بن يحيى (٨٥٢)، و((الأموال)) لأبي عبيد (٨٥٦) عن ابن بكير، عن مالك. (٦) في (ظ): ((فإن)). (٧) مكانه بياض في (ف)، والمثبت من (ظ)، (س). ٤٧٠ المُؤْظَةُ لِلإِنَّامِ مَالِكِ الموظـ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَِّ قَالَ: (فِي الرَّكَازِ الْخُمُسُ)) !. ، [٥٦١] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرِّكَازِ: إِنَّمَا هُوَ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، وَلَمْ يُكَلَّفُ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ ، فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ ، أَوْ كُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ، فَأُصِيبَ مَرَةً ، وَأُخْطِئَ مَرَّةً، فَلَيْسَ(١) بِرِکَازٍ. قَالَالثُ: وَهَذَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا . ٤- بَابُ مَا لَا يَجُوزُ(٢) فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْحُلِيِّ(٣) وَالتَّبْرِ (٤) • [٥٦٢] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عِنْتَهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا(٥)، لَهُنَّ الْحُلِيُّ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ . • [٥٦٣] حدثنا أَبُو مُضْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ . ◌َكَثْ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ حُلِيٍّ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ لِلُبْسِ ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا ?[١/٦٢]. (١) بعده في (ظ): ((ذلك)) . (٢) قوله: ((ما لا يجوز)) كتب في (ف): ((ما يجوز))، ثم ضرب عليه وكتب: ((ما يجب))، ووقع في (س) : ((ما يجب))، والمثبت من (ظ) هو الأشبه بالصواب، وينظر: رواية يحيى بن يحيى (٨٥٧). (٣) الحلي : اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة. (انظر: النهاية، مادة: حلا). (٤) التبر: الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كانا عينا، وقد يُطلق التبر على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد والرصاص، وأكثر اختصاصه بالذهب. (انظر: النهاية، مادة : تبر) . (٥) في حجرها: في حضانتها وتربيتها وتحت نظرها ، ومنعها مما يجب المنع منه. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢٨٥/١). المُجَاء كِتَابُ الزَّكَائي ٤٧١ أَوْ (١) مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ (٢) فِيهِ زَكَاةٌ، وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ، فَأَمَّا التِّبْرُ الْمَكْسُورُ الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلَاحَهُ وَلُبْسَهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ . قَالَتْ: لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَالْمِسْكِ، وَالْعَنْبَرِ (٣) زَكَاةٌ. ٥- بَابُ زَكَاةِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالتَّجَارَةِ فِيهَا • [٥٦٤] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خِلْمُضِهِ، قَالَ: انَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَىِ، لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ . • [٥٦٥] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ يِئْتَهَا تَّلِينِي أَنَا وَأَخَا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ . • [٥٦٦] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ◌َ﴿ كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ الْيَتَامَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهَا . • [٥٦٧] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ - يَتَامَى فِي حَجْرِهِ - مَالًا، فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ (٤) بَعْدَهُ بِمَالٍ کثیرٍ . قَالَتْ: وَلَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ (٥) مَأْمُونًا، وَلَا أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا . (١) بعده في (ظ): «وزن)) . (٢) بعده في (ظ): ((عليه)) . (٣) العنبر: نبات يخلقه الله في جنبات البحر، وقيل: إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر فيؤخذ فيشق بطنه فيخرج منه. وحكي أنه نبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر، وقيل : هو شجرينبت في البحر فينكسر، فيلقيه الموج إلى الساحل. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (٢/ ١٥٠). ٥[٦٢/ ب]. (٥) في (ظ): ((الوالي)). (٤) لیس في (س) . ٤٧٢ المُؤْظَّالِمَامِ مَالِكِ ٦- بَابُ زَكَاةِ الْمِيرَاثِ ومَ اَلْ فِي رَجُلٍ هَلَكَ، وَلَمْ يُؤَدِّ (١) زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَالَ: أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ(٢) مَالِهِ، وَلَا يُجَاوَزَ بِهِ (٣) الثُّلُثُ، وَهُوَ (٣) يُبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا، وَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى ؟ بِهِ الْمَيِّتُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَأُرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ، فَلِذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ يُبَدَّى عَلَى الْوَصَايَا، وَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ وَأَمَرَ بِهِ، فَأَرَى أَنْ يُجْعَلَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ، وَيُبَدَّى (٤) عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الْمَيِّثُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُهُ، فَهُوَ خَيْرٌ وَأَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ (٣). ◌َلك: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تَجِبُ (٥) عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَیْنٍ ، وَلَا عَرْضٍ ، وَلَّا دَارٍ ، وَلَا عَبِيدٍ ، وَلَا وَلِيدَةٍ ؛ حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ مَا (٣) اقْتَضَى مِنْ ذَلِكَ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَاعَهُ أَوْ قَبَضَهُ. وقالمالك: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تَجِبُ (٦) عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِثَهُ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . ٧- بَابُ ( الزَّكَاةِ فِي الدَّئْنِ • [٥٦٨] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ کَانَ عَلَيْهِ دَیْنٌ فَلْيُؤَدِ (٧) دَیْنَهُ؛ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَتُؤَدُوا مِنْهَا الزَّكَاةَ . (١) في (ظ): ((يؤدي)) بإثبات الياء، والمثبت من (ف)، (س) هو الجادة . (٢) مكانه بیاض في (ظ) وضبب عليه . (٣) ليس في (ظ) . (٤) بعده في (ظ): ((به)) . [٦١/أ - ظ]. (٥) في (ف)، (س): ((يجب)) بالمثناة التحتية، والمثبت بالمثناة الفوقية من (ظ)، وهو الموافق لما في رواية يحيى بن يحيى (٨٧٠). (٦) في (ف)، (س): ((يجب)) بالمثناة التحتية، والمثبت بالمثناة الفوقية من (ظ)، وهو الموافق لما في رواية يحيى بن يحيى (٨٧١). ? [١/٦٣] . (٧) في (ظ): ((فليؤدي)) بإثبات الياء، والمثبت من (ف)، (س) هو الجادة . كتاب الزكاة ٤٧٣ • [٥٦٩] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْؤُلَاةِ ظُلْمًا، يَأْمُرُهُ(١) بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ وَتُؤْخَذُ(٢) مِنْهُ زَكَاتُهُ(٣) لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ: لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا(٤). • [٥٧٠] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ؛ أَعَلَيْهِ (٥) زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا . قالمالك: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ، ثُمَّ اقْتَضَاهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا لَا تَجِبُ (٦) فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِي قَبَضَ تَجِبُ (٧) فِيهِ الزَّكَاةُ؛ فَإِنَّهُ يُزَكِّي (٨) مَعَهُ الَّذِي قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٍّ (٩) غَيْرُ الَّذِي خَرَجَ مِنْ دَيْنِهِ، (١) في (ظ): «فأمره)) . (٢) في (ظ): ((ويؤخذ)) بالمثناة التحتية. (٣) في (ف)، (س): ((زكاة))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في رواية يحيى بن يحيى (٨٧٤)، رواية ابن بکیر (٤/ ق ٤ أ)، ((شرح السنة)) (٥٦/٦). (٤) المال الضمار: هو المحبوس عن صاحبه، وقيل: الذي لا يرجى عوده، وقيل: غير ذلك. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢٨٦/١). (٥) بعده في (ف)، (س): ((فيه))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما لدينا من روايات ((للموطأ))؛ كرواية محمد بن الحسن (٣٢٤)، يحيى بن يحيى (٨٧٥)، الحدثاني (ص ١٧٨). (٦) في (ف): ((يجب)) بالمثناة التحتية، والمثبت بالمثناة الفوقية من (ظ)، (س)، وهو الموافق لما في رواية يحيى بن يحيى (٨٧٦). (٧) في (س): ((يجب))، والمثبت موافق لما في رواية يحيى. (٨) الضبط من (س) بالبناء للفاعل، ونسبه في (ظ) لابن فاروا، وصحح عليه، وفي حاشيتها منسوبا للأصل: ((يُزَكَّى)) بالبناء للمفعول، وصحح عليه، وكتب تحته: ((ضرب في الأصل على الياء من (يزكي))، وألحق بالكاف ألفا، كما أثبته في الحاشية)). (٩) الناض: المال الصامت من الدراهم والدنانير. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢٨٨/١). ٤٧٤ الموظّ لِلإِنَّامِ مَالِكِ المؤطاء وَكَانَ الَّذِي خَرَجَ مِنْ دَيْنِهِ لَا تَجِبُ (١) فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ (٢)، وَلْيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى، فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مَا تَتِمُّ (٣) بِهِ الزَّكَاةُ مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى، أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ؛ فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا يَقْبِضُ مِنْ دَيْنِهِ، فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ؛ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ؛ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ ﴿ الدَّيْنُ قَدْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَتْ: وَالذَّلِيلُ عَلَى (٤) أَنَّ الدَّيْنَ (٥) يَغِيبُ أَعْوَامًا، ثُمَّ يُقْتَضَى فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، وَأَنَّ (٦) الْعُرُوضَ (٧) تَكُونُ (٨) عِنْدَ الرَّجُلِ أَعْوَامًا لِلتِّجَارَةِ، ثُمَّ يَبِيعُهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ (٩) مِنْ مَالٍ سِوَاهُ، وَلَا يُخْرِجُ مِنْ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ (١٠) غَيْرِهِ. وقالمالك: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنْ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ ، (١) في (ف)، (س): ((يجب)) بالمثناة التحتية، والمثبت بالمثناة الفوقية من (ظ)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة . (٣) في (س): ((يتم). (٢) من (ظ) . ? [٦٣/ ب]. (٤) بعده في (ظ): ((ذلك)). (٥) في (ظ): ((الذي)) . (٦) كذا في النسخ الثلاث، وفي رواية يحيى الليثي: ((أن)) دون الواو، وكذا في ((المدونة)) (٣١٥/١) عن أشهب ، عن مالك ، وهو أليق بالسياق . (٧) العُروض: ما عدا الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات، والحيوان، والعقار، وسائر المال. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٤٩٥/٢). (٨) رسم أوله في (ف) بالياء التحتية والتاء الفوقية معا، والمثبت من (ظ)، (س). (٩) في (ظ): ((العروض)). (١٠) قوله: ((من شيء عن شيء)) وقع في (ف)، (س): ((عن شيء من شيء))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في : رواية يحيى بن يحيى (٨٧٧). كتاب الزَّكَائة ٤٧٥ وَالنَّقْدِ ، إِلَّ وَفَاءٌ مِنْ دَيْنِهِ، فَلَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ ، حَتَّى يَكُونَ بِيَدِهِ مِنَ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّكَاةُ . ٨- بَابُ الزَّكَاةِ فِي الْعُرُوضِ • [٥٧١] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّنَ، وَكَانَ رُزَيْقٌ عَلَى جَوَازٍ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ (١) انْظُرْ مَنْ مَرَّبِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا: دِينَارًا(٢)، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ ﴾ دِينَارًا، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ (٣) دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا، وَمَنْ مَرَّبِكَ (٤) مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ(٥) فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا (٦) شَيْئًا، وَاكْتُبْ لَهُمْ (٧) بِمَا تَأْخُذُ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ. قالمالك: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ (٨)، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ (١) ليس في (ظ). (٢) رسمه في (ظ) منصوبا بغير ألف: ((دينار)) على لغة ربيعة، ونسبه للأصل، وصحح عليه، وفي حاشیتها منسوبا لابن فاروا کالمثبت ، وصحح عليه . ?[٦١/ ب - ظ]. (٣) قوله: ((نقصت ثلثَ)) وقع في (ظ): ((نقص ثلثُ)). (٤) لیس في (س). (٥) أهل الذمة: المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم. (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : ذمم). (٦) في (ظ): ((منهم)) . (٧) في (ف)، (س): ((له))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في: رواية يحيى بن يحيى (٨٨٠)، (المنتقى)) (١٢٠/٢)، ((شرح الزرقاني)) (١٥٩/٢). [٦٤/أ]. في (ظ): ((والتجارات)). ٤٧٦ الموظّ لِلإِنَّامِ مَالِكِ الموظف مَالَهُ(١)، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضًا أَوْ رَقِيقًا أَوْ أَشْبَاهَ ذَلِكَ، ثُمَّ بَاعَهُ(٢) قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَى الْمَالِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمِ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ، فَلَا يُخْرِجْ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ صَدَّقَهُ(٣)، وَأَنَّهُ إِنْ (٤) لَمْ تَبِعْ (٥) ذَلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ لَمْ يَجِبْ (٦) عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةٌ ، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ، فَإِذَا بَاعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ . ◌َلَكْ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ (٧) حِنْطَةٌ(٨)، أَوْ تَمْرًا لِلتِّجَارَةِ، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا (٩) الْحَوْلُ، ثُمَّ يَبِيعُهَا؛ أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ، وَلَا مِثْلَ الْجِدَادِ(١٠) يَجُدُّهُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ . قالمالك: وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ يُدَارُ لِلتِّجَارَةِ، وَلَا يَنِضُّ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ لِتِجَارَةِ (١١)، وَيُخْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَيْنٍ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ؛ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ . (١) صدق ماله: دفع صدقته أي زكاه. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (١٦٠/٢). (٢) بعده في (ظ): ((من)) . (٣) في (ف): ((صدقته))، والمثبت من (ظ)، (س)، وهو الموافق لما في: رواية يحيى بن يحيى (٨٨١)، (المنتقى)) (١٢٢/٢)، ((شرح الزرقاني)) (١٦٠/٢). (٤) قوله: ((وأنه إن)) وقع في (ف)، (س): ((وإن))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة . (٥) رسم أوله في (ف) بالمثناة التحتية والفوقية معا، والمثبت نسبه في (ظ) لابن فاروا، وصحح عليه، وفي حاشيتها منسوبا للأصل: ((يبيع))، وقال: ((كذا)). (٦) في (ظ): ((تجب)). (٧) كذا في النسخ الثلاث، وفي رواية يحيى الليثي (٨٨٢): «أو الورق)). (٨) الحنطة: القمح. (انظر: الزرقاني على الموطأ) (١٧٦/٢). (٩) في (ظ): ((عليه)) . (١٠) الجداد: (القطع) يقال: جددت التمر: إذا قطعته. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢٨٨/١). (١١) في (ف)، (س): ((التجارة))، والمثبت من (ظ)، ويؤيده ما ورد في رواية يحيى بن يحيى (٨٨٣). كِتَابُ النَّكَائة ٤٧٧ قالمالك: وَمَنِ اتَّجَرَ(١) مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ لَمْ يَتَّجِزُ(٢) سَوَاءٌ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ ؛ انَّجَرُوا(٣) فِيهِ أَوْ لَمْ يَتَّجِرُوا . ٩- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَنْزِ • [٥٧٢] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ: مَا هُوَ؟ فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ . • [٥٧٣] حدثنا أَبُو مُضْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ (٤) زَكَانَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ (٥) أَقْرَعُ (٦) لَهُ زَبِيبَتَانِ (٧)، يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ، يَقُولُ (٨): أَنَا كَنْزُكَ ﴾. ١٠- بَابُ صَدَقَةِ الْمَاشِيَةِ أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ قِرَاءَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عِنْهُ (١) في (ظ): ((تجر)). (٢) ضبط المضارع هنا وما يأتي بتشديد التاء المفتوحة من (ف)، (س)، وجيمه مكسورة، وضبطه في (ظ) بسكون التاء وضم الجيم، وهما وجهان في ضبطه، ووجه (ظ) له تعلق بالتعليقين الآخرين منها. وينظر: ((الصحاح)) للجوهري (مادة: تجر) . (٣) في (ظ): «تجروا)). • [٥٧٣ ] [التحفة: خ س ١٢٨٢٠]. (٤) في (ظ): ((يؤدي)) بإثبات الياء، والمثبت من (ف)، (س) هو الجادة . (٥) الشجاع: الحية الذكر، وقيل: كل حية. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢٨٨/١). (٦) الأقرع: الذي لا شعر على رأسه، والمراد: حية قد تمعط شعر فروة رأسها؛ لكثرة سمها. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢٨٩/١). (٧) زبيبتان : زيادتان في جانبي شدقه من السم، وقيل: هما نابان يخرجان من فيه، وقيل: غير ذلك. (انظر: الاقتضاب في غريب الموطأ) (٢٨٩/١). (٨) في (ظ): ((فيقول)). (٥ [٦٤/ ب]. ٤٧٨ الموظُّّ لِلإِتَّامِ مَالِكِ فِي الصَّدَقَةِ ، قَالَ: فَوَجَدْتُ (١) فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ : فِي أَزْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَائِينَ بِنْتُ (٢) مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ (٣) بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، وَفِيمًا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَزْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ حِقَّةٌ، طَرُوقَةٌ الْجَمَلِ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانٍ، طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْإِبِلِ فَفِي كُلِّ أَزْبَعِينَ بِنْتُ لَبُوٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَزْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ثَلَاثُ شِيَاءٍ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ ، وَلَا هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، إِلَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَِّيَّةِ، وَفِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ رُبُعُ الْعُشْرِ. • [٥٧٤] حدثنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ فَيْسٍ، عَنْ طَاؤُسٍ الْيَمَانِيِّ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ الْأَنْصَارِيَّ أَخَذَ مِنْ ثَلَائِينَ بَقَرَةً تَّبِيعًا (٤)، وَمِنْ أَزْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً(٥) ، وَأَتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلِ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى أَقْدَمَ ، عَلَيْهِ (٦) فَأَسْأَلَهُ. فَتُؤُفِّيَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ . (١) قوله: ((قال: فوجدت)) وقع في (ظ): ((فوجد)). (٢) في (ظ) هنا والمواضع بعدها: ((ابنة)). (٣) في (ف): ((يكن)) بالمثناة التحتية، والمثبت بالمثناة الفوقية من (ظ)، (س)، وهو الموافق لما في: رواية يحيى بن يحيى (٨٨٩)، ((شرح الزرقاني)) (١٦٦/٢). (٤) التبيع: ولد البقرة في أول سنة. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (٢٣٥/١). (٥) المسنة: ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (٢٣٥/١). [٦٥ /أ]. [٦٢/أ - ظ]. من (ظ) . كتابٌ النَّحكائي ٤٧٩ قالمالك: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ كَانَتْ (١) لَهُ غَنَمٌّ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُتَفَرِّقَيْنِ، أَوْ رُعَاءٍ (٢) مُتَفَرَّقِينَ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى؛ أَنَّ ذَلِكَ يُجْمَعُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَيُؤَدِّي (٣) صَدَقَتَهُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ، أَوِ الْوَرِقُ مُتَفَرَّقَةً فِي أَيْدِي نَاسٍ (٤) شَتَّى، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا، فَيُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ زَكَاةٍ (٥) . قَالَ: وقَالَلَكْ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمِعْزَى: إِنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا يَجِبُ (٦) فِيهِ الصَّدَقَةُ صُدِّقَتْ، وَإِنْ كَانَتِ الْمِعْزَى أَكْثَرَ مِنَ الضَّأْنِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ؛ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْمَعْزِ (٧)، وَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُّ أَكْثَرَ أَخَذَ مِنْهَا، فَإِنِ (٨) اسْتَوَتِ الضَّأْنُ وَالْمِعْزَى (٩) أَخَذَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ . قَال ◌َ: وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ الْعِرَابُ (١٠) وَالْبُخْتُ، يُجْمَعَانِ عَلَى رَبِّهِمَا فِي الصَّدَقَةِ، وَالْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ (١١) بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا، إِذَا وَجَبَتْ فِي ذَلِكَ الصَّدَقَةُ صَدَّقَهَا جَمِيعًا . (١) في (ف)، (س): ((كان))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في: رواية يحيى بن يحيى (٨٩٢)، ((الاستذكار)) (١٩٠/٣)، ((شرح الزرقاني)) (١٧٠/٢). (٢) الضبط بضم الراء من (ف)، (س)، وهو وجه فيه، ويضبط أيضا بكسر الراء، وفي (ظ): ((رعاة)). وينظر: (تاج العروس)) (مادة: رعي). (٣) الضبط بكسر الدال المشددة مبنيًّا للفاعل من (ف)، وضبطه في (ظ) بفتحها، بالبناء للمفعول. (٤) قوله: ((في أيدي ناس)) وقع في (ظ): ((بأيدي أناسٍ)). (٥) في (ظ): ((الزكاة)). (٦) في (ظ): ((تجب)) بالمثناة الفوقية . (٧) في (ظ): ((المِعزى))، مُقحِما الألف المقصورة تحت السطر. (٨) في (ف)، (س): ((فإذا))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في: رواية يحيى بن يحيى (٨٩٣)، ((المنتقى)) (١٣٢/٢)، ((شرح الزرقاني)) (١٧١/٢). (٩) في (ظ) أقحم الألف المقصورة تحت السطر. (١٠) العراب: الإبل الكريمة النجيبة، نسبة إلى الأعراب وتنويها بكونها ليست من إبل أهل الحضر الذين يذللونها بالركوب وحمل الأثقال فتكون ثقيلة في الجري. (انظر: معجم الحيوان) (ص٦١١). (١١) قوله: ((والبقر والجواميس)) وقع في (ف)، (س): ((والجواميس والبقر)) بتقديم وتأخير، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في: رواية يحيى بن يحيى (٨٩٥)، ((المنتقى)) (١٣٣/٢)، ((شرح الزرقاني)) (١٧١/٢). ٤٨٠ الموظُّ لِلإِتَّامِ مَالِكِ قَالَ : وقالمالكْ فِيمَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلِ ، أَوْ بَقَرِ ، أَوْ غَنَمِ : فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ نِصَابُ مَاشِيَةٍ، وَالنِّصَابُ مِنَ الْمَاشِيَةِ؛ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ: إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِمَّا ثَلاثُونَ بَقَرَةً، وَإِمَّا أَزْيَعُونَ شَاةً، فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ (١) خَمْسُ ذَوْدٍ، أَوْ ثَلَاثُونَ بَقَرَةَ، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا إِلَا، أَوْ بَقَرًا، أَوْ غَنَمًا، بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ؛ فَإِنَّهُ(٢) يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا، وَإِنْ لَمْ يَحُلْ (٣) عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ، وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَّةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ قَدْ صُدِّقَ (٤) قَبْلَ ﴿ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَّتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا(٥)، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ (٦) الْوَرِقِ يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ، ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا عَرْضًا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، قَدْ وَجَبَتْ (٧) عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ، فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الْآخَرُ (٦) صَدَقَتَهَا، فَيَكُونُ الْأَوَّلُ قَدْ صَدَّقَهَا (٨) هَذَا الْيَوْمَ، وَيَكُونُ الْآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ . وفقا ل ◌َكَثْ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌّ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَمَا كَثِيرَةً تَجِبُ (٩) فِيمَا دُونَهَا الصَّدَقَةُ، أَوْ وَرِثَهَا: إِنَّهُ لَا يَجِبُ (١٠) عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ (١) في (ظ): (الرجل)). (٢) في (ف)، (س): ((فإنما))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في: رواية يحيى بن يحيى (٨٩٦)، ((المنتقى)) (١٣٣/٢)، ((شرح الزرقاني)) (١٧٢/٢). (٣) في (ف)، (س): ((تحل)) بالمثناة الفوقية، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق للمصادر السابقة. (٤) الضبط بالبناء للمفعول من (ف)، وضبطه في (ظ) بفتح الصاد والدال المشددة على البناء للفاعل. ? [٦٥/ ب]. (٥) بعده في (ظ): ((وإن لم يحل على الفائدة حول))، ولعله وهم من الناسخ لانتقال نظره. (٦) ليس في (ظ) . (٧) في (ف)، (س): ((وجب))، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في: رواية يحيى بن يحيى (٨٩٧)، (المنتقى)) (١٣٤/٢)، ((شرح الزرقاني)) (١٧٣/٢). (٨) بعده في (ظ): ((في)) . (٩) في (ف): ((يجب)) بالمثناة التحتية، والمثبت بالمثناة الفوقية من (ظ)، (س)، وهو الموافق لما في : رواية يحيى بن يحيى (٨٩٨)، ((المنتقى)) (١٣٤/٢)، ((شرح الزرقاني)) (١٧٣/٢). (١٠) في (ظ): ((تجب)).