النص المفهرس

صفحات 201-220

المقَدِّمَة العِلمِيَّة
٢٠١
عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فتوفي، قال إسماعيل : فأمرني عمربن
عبد العزيز أن آخذ ماله فأجعله في بيت مال المسلمين .
فقد وقع هذا الأثر في رواية أبي مصعب في موضعين : الأول في باب ميراث
السائبة وولاؤه، وهو هذا، والثاني في باب ميراث أهل الملل، الأثررقم (١٩٧١)،
ولم يرد في رواية يحيى بن يحيى الليثي إلا في الموضع الثاني.
٥٠- الأثر رقم (١٩٣٨) عن حفصة زوج النبي ◌َّير، وهو: حدثنا أبو مصعب، قال:
حدثنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ، أنه بلغه ، عن حفصة
زوج النبي وَّر، أن جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلت .
فقد وقع هذا الأثر في رواية أبي مصعب في موضعين : الأول في الوصية في
المكاتب، الأثر رقم (١٨٨٥)، والثاني في باب القضاء في السحرة، وهو هذا، ولم
يرد في رواية يحيى بن يحيى الليثي إلا في الموضع الأول .
٥١- بعد الأثر رقم (١٠١٣)، وهو: قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقولون:
لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئا .
فقد وقع في رواية أبي مصعب في موضعين : الأول في جامع الهدي، بعد
الحديث رقم (٩٣٥)، والثاني في باب ما جاء في النسك، وهو هذا، ولم يرد في
رواية يحيى بن يحيى الليثي إلا في الموضع الأول .
٥٢- بعد الأثر رقم (١٠١٨)، وهو: قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول :
الأيام المعلومات ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده .
٥٣- بعد الأثر رقم (١٠١٨)، وهو: قال مالك: إنه سمع أن القانع هو الفقير وأن
المعتر هو الزائر.
فقد وقع هذا الأثر في رواية أبي مصعب في موضعين : الأول في باب العمل في النحر،
وهو هذا، والثاني في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، قبل الحديث رقم
(١٦٤٤)، ولم يرد في رواية يحيى بن يحيى الليثي إلا في الموضع الثاني.

٢٠٢
الموظّةُ لِلإِنَّامِ مَالِكِ
ثالثًا: البلاغات (١) : بلغ عدد البلاغات التي زادتها رواية أبي مصعب الزهري طبعة
دَارُ التَّاصِيل على رواية يحيى بن يحيى الليثي طبعة مؤسسة زايد بن سلطان
الخيرية تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي (٨) بلاغات، مع مراعاة أن الداني
رَمُِّ لم يذكر شيئًا من البلاغات فيما ذكر من زيادات لأن كتابه متعلق أصالة
بالأطراف :
١ - البلاغ رقم (٢٢٠) عن عمر بن عبد العزيز ، وهو : حدثنا أبو مصعب ، قال : حدثنا
مالك ، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قال لمحمد بن قيس القاص: اخرج إلى
الناس فأمرهم أن يسجدوا في ﴿إِذَا السَّمَاءُ أُنشَقَّتْ﴾ .
٢- البلاغ رقم (١٩٢) من مسند أبي هريرة، وهو : حدثنا أبو مصعب ، قال : حدثنا
مالك ، أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول : من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ، ومن
فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خیر کثیر .
فقد وقع هذا الحديث في رواية أبي مصعب في موضعين : الأول في باب من أدرك
ركعة من الصلاة الحديث رقم (١٩)، والثاني في باب ما جاء في أم القرآن، وهو
هذا، ولم يرد في رواية يحيى بن يحيى الليثي إلا في الموضع الأول .
٣- البلاغ رقم (٤٩٠)، وهو: حدثنا أبو مصعب، قال : حدثنا مالك ، أنه بلغه أن
رسول اللَّه وَ لّ دعا في الصلاة المكتوبة.
٤ - البلاغ رقم (٣٧٦) من مسند ابن عمر ، وهو : حدثنا أبو مصعب ، قال : حدثنا
مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب .
٥- البلاغ رقم (١٥٦٢) عن القاسم بن محمد، وهو : أخبرنا أبو مصعب ، قال : حدثنا
مالك، أنه بلغه أن القاسم بن محمد قال : ما نعلم كثيرا مما يسألونا عنه، ولأن
يعيش المرء جاهلا إلا أنه يعلم ما افترض اللّه عليه خير له من أن يقول على الله بما
لا يعلم .
(١) وهي الأحاديث والآثار التي يرويها الإمام مالك بغير إسناد إلى قائليها .

المقَدِّمَة العِلمِيَّة
٢٠٣
٦ - البلاغ رقم (١٦٩٦) عن سليمان بن يسار، وهو : أخبرنا أبو مصعب ، قال : حدثنا
مالك ، أنه بلغه عن سليمان بن يسار ... مثل ذلك .
٧- البلاغ رقم (١٦٧٥) من مسند ابن عباس وهو : أخبرنا أبو مصعب ، قال : حدثنا
مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول : لأن أحلف فآئم أحب إلي من أن
أضاهي .
٨- البلاغ رقم (١٧٩٠) من مسند ابن عمر، وهو: قال مالك : وبلغني أن رجلا قال
لرجل : ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل فسئل عن ذلك
عبد الله بن عمر فکرهہ، ونهى عنه .
رابعًا: أقوال الإمام مالك (١) : بلغ عدد أقوال الإمام مالك التي زادتها رواية أبي
مصعب الزهري طبعة دارُ التَّاضِيِّك على رواية يحيى بن يحيى الليثي طبعة
مؤسسة زايد بن سلطان الخيرية تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي، مع
مراعاة أن الداني رَمَالَهُ لم يذكر شيئًا من أقوال الإمام مالك فيما ذكر من زيادات
لأن كتابه متعلق أصالة بأطراف الأحاديث المرفوعة :
١ - القول بعد الأثر رقم (٩٤)، وهو: وسئل مالك عن دم الذباب ، فقال : أرى أن
يغسله .
٢- القول بعد الأثر رقم (١١٢)، وهو: قال: وسئل مالك عن نضح ابن عمر في عينه
الماء ، فقال مالك : ليس بواجب .
٣- القول بعد الأثر رقم (١٣١٦)، وهو: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في
السارق إذا سرق المتاع أنه إن وجد صاحب المتاع متاعه بعينه أخذه، وإن استهلكه
السارق أخذ صاحب المتاع قيمته إن وجد له مالا يومئذ وأقيم عليه الحد، فإن لم
یوجد له مال بطل ذلك عنه، ولم یکن دینا علیه یتبع به .
(١) وهي الفتاوى التي تشكل اجتهاده الفقهي.

٢٠٤
الموظُّ لِلإِمَّامِ مَالِكِ
«المحطُّ كاء
٤ - القول بعد الحديث رقم (١٣٠)، وهو : سئل مالك عن فضل الجنب والحائض هل
يتوضأ به؟ فقال : نعم ليتوضأ به .
٥- القول بعد الأثر رقم (١٣١٦)، وهو: قال مالك: فإن قال قائل: كيف يقطع وقد
أخذ منه قيمة المتاع؟ فهو إذا وجد المتاع الذي سرق بعينه وأخذ رب المال متاعه
وقطعت يد السارق، ومما يبين ذلك أنه إذا لم يوجد عنده شيء يوم تقطع يده لم
يكتب عليه الذي سرق دينا، ولم يكن ما استهلك دينا عليه يتبع به وذلك أن
العبد يسرق السرقة فيستهلكها فلا توجد عنده ويقام عليه الحد فتقطع يده
ولا يتبع بما استهلك من سرقته، قال: ولو كان دينا على الحريتبع به إذا لم يجد له
مالا لكان لازما للعبد ما استهلك من السرقة في رقبته بعد أن يقطع .
٦، ٧- القول بعد الأثر رقم (١٩٦)، وهو: وسئل مالك عن رجل يقرأ القرآن وهو غير
طاهر قال : أرى ذلك واسعا إن فعله .
فقد وقع هذا القول في رواية أبي مصعب في موضعين : الأول في باب لا يمس
القرآن إلا طاهر وما جاء في الطهر من قراءة القرآن، وهو هذا، والثاني في باب
ما جاء في قراءة القرآن القول بعد الحديث رقم (٢٠٠)، ولم يرد في رواية يحيى بن
يحيى الليثي في كلا الموضعين .
٨- القول بعد الأثر رقم (١٣١٦)، وهو: قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق
فيجب عليه القطع ثم يعدى على السارق فتقطع يده التي يجب عليه فيها القطع
بعدما يسرق أنه لا يقطع منه شيء.
٩ - القول بعد الأثر رقم (١٣٢٣)، وهو: قال مالك : السنة عندنا أن كل من شرب
شرابا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد، وإنما حرم شرب المسكر وفي ذلك
عوقب الناس ليس في السكر فمن شرب مما حرم الله تبارك وتعالى فقد وجب عليه
الحد سكر أو لم يسكر.

المقَدِّمَة العِلمَيَّة
٢٠٥
قد جاء عن يحيى حتى قوله: ((فقد وجب عليه الحد))، ومن قوله: ((وإنما حرم
شرب المسكر)) إلى آخره ليس عنده(١).
١٠ - القول بعد الأثر رقم (١٣٢٣)، وهو: قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل السارق
يسرق المتاع فيجده صاحبه معه فيأخذ منه متاعه ويجب عليه القطع ولا يدفع
القطع عنه أن يكون صاحب المتاع أخذ متاعه منه ولم ينتفع السارق بما كان سرق
من متاعه(١) .
١١- القول بعد الأثر رقم (٣٣٢)، وهو: قال مالك: ومن نسي صلاة في سفر أو في
حضر حتى يذهب وقتها فإنما يصلي مثل الذي نسي .
١٢ - القول بعد الأثر رقم (١٨٦٧)، وهو: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في
المرأة الحرة إذا ولدت من العبد ، ثم عتق العبد بعد ذلك فإنه يجر ولاء ولده إلى من
أعتقه .
١٣ - القول بعد الأثر رقم (٣٩١)، وهو: قال مالك: فأما دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن
فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة وإن قربت لأنها
ليست من المسجد .
١٤ - القول بعد الأثر رقم (١٣٢٣)، وهو: وقال مالك في الرجل يقر على نفسه أنه
شرب خمرا قال : إن نزع عن ذلك وقال : إنما قلته لكذا وكذا الأمر يذكره إنه
لا حد عليه، وإن أقام على ذلك جلد الحد .
١٥ - القول بعد الحديث رقم (١٦٧٢)، وهو: قال مالك: ومثل ما قال النبي ◌َّله في
قوله: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه)) أن ينذر
الرجل أن يمشي إلى بيت الله، أو أن يصوم، أو أن يصلي، أو يفعل شيئا من
الأشياء التي هي للَّه طاعة فإذا هو حلف ألا يكلم فلانا ولا يدخل بيت فلان ، أو
(١) لم يذكره في طبعة الأعظمي في المتن ، وذكره في الحاشية .

٢٠٦
ط سرع
الموظُّ لِلإِتَّامِ مَالِكِ
أشباه ذلك من القول والفعل فهذا إذا حنث صاحبه قضى ما كان للَّه فيه طاعة
و کان عليه الوفاء به .
١٦ - القول بعد الأثر رقم (١٧٠٠)، وهو: قال مالك: وعقل المأمومة والجائفة ثلث
النفس .
١٧ - القول بعد الأثر رقم (١٧٢٣)، وهو: قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه أن
من قتل رجلا قتل غيلة على غير ثائرة ولا عداوة فإنه يقتل به، وليس لولاة
المقتول أن يعفوا عنه، وذلك إلى السلطان يقتل به القاتل وذلك أحب الأمر إلي .
١٨ - القول بعد الأثر رقم (٦٣٥)، وهو: قال أبو مصعب : قال مالك: والصيام في
السفر من قوي علیه حسن .
١٩ - القول بعد الحديث رقم (١٧٢٨)، وهو: قال مالك: ليس في ذكر الخصي ولا في
لسان الأخرس عقل مسمى إنما هو حكم يجتهد فيه(١).
٢٠ - القول بعد الحديث رقم (١٧٣٥)، وهو: قال مالك : الأمر عندنا في بيع القصب
والموز أنه جائز وذلك لطول زمانه ولا يصلح المساقاة فيهما لأن بيعهما حلال فإذا
ساقى ذلك صاحبه كان قد ترك الثمن المعلوم الذي يحل بيعه وأخذ نصف
ما يخرج منه فذلك غرر لا يدرى أيقل ذلك أم يكثر؟ .
٢١ - القول بعد الأثر رقم (٦٥٥)، وهو: قال مالك: ولم أسمع عن أحد من أصحاب
رسول اللّه وَ له ولا من التابعين بالمدينة أن أحدا منهم أمر أحدا قط يصوم عن أحد
ولا يصلي أحد عن أحد، وإنما يفعل ذلك كل إنسان لنفسه ولا يعمله أحد عن
أحد .
٢٢ - القول تحت باب الشرط في الرقيق، وهو: قال: ونفقة الرقيق على المساقى
ولا ينبغي له أن يشترط نفقتهم على رب المال .
(١) لم يذكره في طبعة الأعظمي في المتن ، وذكره في الحاشية.

المقَدِّمَة العِلمِيَّة
٢٠٧
٢٣- القول بعد الأثر رقم (٦٩٧)، وهو: وسئل مالك هل سمعت أن رسول اللَّه وَالّ
قال: ((لا جلب ولا جنب)) فقال: لم أسمعه عن النبي ◌َلآر.
وسئل عن تفسير ذلك فقال : أما الجلب فأن يتخلف الفرس في السباق فيحرك
وراءه الشيء يستحث به فيسبق فهذا الجلب ، وأما الجنب فإنه يجنب مع الفرس
الذي يسابق به فرسا آخر حتى إذا دنا تحول راكبه على الفرس المجنوب وأخذ
السبق .
٢٤ - القول بعد الأثر رقم (٧٣٧)، وهو: وقال مالك: لا يفرق بين الأم وولدها إذا
كانوا صغارا ، ولا ينبغي ذلك .
٢٥- القول بعد الأثر رقم (٨١٤)، وهو: قال أبو مصعب : قال مالك: وإنما يكره لبس
المشبعات لأن المشبعات تنفض .
٢٦ - القول بعد حديث رقم (١٧٥٠)، وهو: قال مالك: ومن باع ثمر حائطه أو زرعه
وقد بدا صلاحه فالزكاة على البائع إلا أن يشترطه البائع على المبتاع (١) .
٢٧ - القول بعد حديث رقم (١٧٥٠)، وهو: قال مالك: ومن باع أصل حائطه أو أصل
أرضه قبل أن يحل بيع الثمر أو الزرع فالصدقة على المبتاع، وإن باع الأصل بعد
أن يحل بيع الثمر أو الزرع فالصدقة على البائع إلا أن يشترطه البائع على
المبتاع (١) .
٢٨- القول بعد الأثر رقم (٨٦٦)، وهو: وقال مالك- في رجل يجهل صيام ثلاثة أيام
في الحج أو يمرض فلا يصومها حتى يرجع إلى أهله : إنه يهدي إن وجد هدیا،
وإلا فليصم ثلاثة أيام في بلده وسبعة بعد ذلك .
(١) لم يذكره في طبعة الأعظمي في المتن ، وذكره في الحاشية.

٢٠٨
الموظُّّ لِلإِنَّامِ مَالِكِ
المواء
فقد وقع هذا القول في رواية أبي مصعب في موضعين : الأول في باب صيام من
تمتع بالعمرة إلى الحج وهو هذا، والثاني في جامع ما جاء في الفدية ، ولم يرد في رواية
يحيى بن يحيى الليثي إلا في الموضع الثاني.
٢٩- القول تحت باب ما لا يجب فيه التمتع، وهو: قال مالك: من اعتمر في أشهر الحج،
ثم رجع إلى أهله، ثم حج من عامه ذلك فليس بمتمتع وليس عليه هدي
ولا صيام .
هذا القول وقع في رواية أبي مصعب في موضعين : في آخر الباب بهذا اللفظ ، وفي
أول الباب بنحوه .
٣٠- القول تحت باب بيع الفاكهة، وهو: قال مالك: ومن اشترى شيئا من الفاكهة في
حائط بعينه في رطب أو عنب أو في شيء من الثمار فإنما يستوفي ذلك عند انقضائه
كان له بحساب ما اشترى منها مما ابتاع بعد أن ينقد الثمن وما بقي له من الثمن
رده إليه البائع ، وإنما مثل ذلك كهيئة الرجل يبتاع من صبرة الرجل الموضوعة بين
يديه أو من زيته الذي في جراره فيبيعه منه ثم يصاب ذلك الشيء الذي ابتاع منه
قبل أن يستوفيه ، أو يكال فينقص كيله عما باعه به من الثمن فليس على البائع
أن يأتي بطعام سوى ذلك ، وما أخذ من ذلك المبتاع كان بحصته من الثمن،
وما بقي رده البائع بحسابه من الثمن، وإنما السلعة في الشيء المضمون على من
باعه ما كان من السلع التي يسلف فيها إلى أجل فهي ضامنة على أصحابها حتى
يوفوها من ابتاعها منهم (١) .
٣١ - القول بعد الأثر رقم (٨٧٣)، وهو: وسئل مالك عن رجل من أهل مكة أله أن
يحرم من جوف مكة بعمرة؟ قال : لا ، ولكن يخرج إلى الحل فيحرم منه .
(١) لم يذكره في طبعة الأعظمي في المتن، وذكره في الحاشية .

المقَدِّمَة العِلمِيَّة
٢٠٩
٣٢- القول تحت باب قتل الصيد في الحرم، وهو: قال: وسئل مالك عن المحرم يدل
الحلال على صيد فيقتله هل على المحرم كفارة؟ فقال : لا ، ولا ينبغي له أن يفعل
ذلك ، وإنما هو بمنزلة الرجل يأمر الرجل أن يقتل رجلا مسلما فيقتله فلا يكون
على الذي أمره قتل .
٣٣- القول بعد الأثر رقم (١٧٩٤)، وهو: قال مالك: فإن أراد الذي عليه الطعام أن
يعطي صاحبه شيئا من الطعام الذي واصفه عليه قبل محل الأجل فإن ذلك
لا يصلح وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى ، فإن لم يجد المشتري عند البائع إلا
بعض ما سلفه فيه، فإن أراد أن يستوفي ما وجده بسعره ويقيله مما لم يجد عنده
ويأخذ منه حساب ذلك من الثمن الذي دفع إليه فإن ذلك لا يصلح، وهو مما
نهى عنه أهل العلم، وهو يشبه ما نهي عنه من البيع والسلف(١) .
٣٤ - القول بعد الأثر رقم (١٧٩٤)، وهو: قال مالك: ولو جاز ذلك بين الناس
لا نطلق الرجل إلى الرجل فسلفه في الطعام وزاده في السلعة لأن يزيده البائع في
السعر، والمبتاع يعلم أنه ليس عند البائع الذي باعه من الطعام ما باعه وليس
عنده وفاء بما سلفه فيه ، فإذا حل الأجل أخذ منه ما وجد عنده من الطعام
بحسابه من الثمن ، وأقاله مما لم يجد عنده، فصار ذلك بيعا وسلفا وصار ذلك
ذريعة بين الناس مما نهي عنه من البيع والسلف .
٣٥- القول بعد الأثر رقم (٩٤٠)، وهو: قال مالك : ومن أصاب أهله وهو محرم وقد
قرن الحج والعمرة فلينفذ لوجهه حتى يتم حجه وعمرته التي أفسد، ثم عليه
حج قابل يقرن بين الحج والعمرة، ويهدي هديين ؛ هديا لقرانه الحج مع العمرة،
وهدیا لما أفسد من حجه وعمرته .
(١) لم يذكره في طبعة الأعظمي في المتن، وذكره في الحاشية .

٢١٠
الموظُّ لِلإِنَّامِ مَالِكِ
الموظُّناء
٣٦- القول بعد الأثر رقم (١٨٧٦)، وهو: قال مالك: وإذا جرح المدبر رجلا ثم أسلمه
سيده إلى المجروح فاختدمه وقاصه بجراحه من دية جرحه فإن هلك سيد المدبر
وترك مالا يعتق فيه عتق ، وکان الذي بقي علیه من دية الجرح دينا يطلب به،
وإن لم يترك سيد العبد المدبر ما يعتق فيه المدبر وكان على سيده دين رد مملوكا،
وبدئ بأهل الجرح فأعطوا من العبد بقدردية جرحهم من العبد، ثم أعطي أهل
الدين دينهم، ثم عتق من المدبر ثلث ما بقي بعد دية الجرح والدين ، وكان
للورثة الثلثان ؛ لأن المدبر إنما يكون في ثلث الميت لا يعدو الثلث .
٣٧- القول بعد الأثر رقم (٩٤٤)، وهو: قال مالك: والذي يقتل الصيد، ثم يأكله
فإنما عليه كفارة واحدة بمنزلة من قتله ولم يأكله .
فقد وقع هذا القول في رواية أبي مصعب في ثلاثة مواضع : الأول : في باب
ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد بعد الأثر رقم (٨٨٣)، والثاني: في باب جزاء
ما أصاب المحرم من الطير من الصيد، وهو هذا، والثالث : في باب جامع ما جاء
في الفدية ، ولم يرد في رواية يحيى بن يحيى الليثي إلا في الموضع الأول .
٣٨- القول بعد حديث رقم (٩٤٧)، وهو: قال مالك : الأمر عندنا أنه يحج بالصبي
الصغير، ويجرد للإحرام، ويمنع الطيب وكل ما منع منه الكبير في إحرامه ، فإن
احتاج إلى شيء مما يحتاج إليه الكبير مما يقع فيه الفدية فعل ذلك به وفدي عنه،
فإن قوي على الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار طاف
وسعى ورمى، وإلا طيف به محمولا ورمي عنه، وإن أصاب صيدا وهو محرم فدي
عنه ذلك، وذلك لا يجزئ عنه إذا بلغ وكبر حج حجة الإسلام.
٣٩- القول تحت باب بيع المكاتب، وهو: قال مالك - في رجل كاتب عبدا له بعين أو
عرض فأراد المكاتب أن يشتري ما عليه وأراد سيده أن يبيع كتابته بعين أو عرض
معجل أو مؤخر: فلا بأس به، وأما غيره فلا يبتاع كتابته إلا بشيء مخالف لما

المقَدِّمَة العِلمِيَّة
٢١١
كاتبه عليه سيده يبتاع الدنانير أو الدراهم بعرض يعجله ولا يؤخره ويبتاع
العرض بشيء مخالف له من النقد أو العرض يعجله ولا يؤخره .
جاء عند يحيى حتى قوله : فلا بأس به، ومن قوله: ((وأما غيره ... )) إلى آخره
لیس عند یحیی .
٤٠ - القول بعد الأثر رقم (٩٨٨)، وهو: قال مالك: إذا مضت عشية عرفة وليلة
المزدلفة والوقوف بالمزدلفة حين الوقوف فيها فلا معتمل لأحد في شيء من ذلك؛
لأن اللَّه قال في كتابه: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَبِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿ لَكُمْ فِيهَا
مَتَفِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَتَّى ثُمَّ ◌َحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٢، ٣٣]. فمن شعائر اللَّه
عرفة والمزدلفة ، وقال الله: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ عِندَ اُلْمَشْعَرِ
اْرَامٌ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَدُكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾ [البقرة: ١٩٨].
فلا معتمل لأحد في شيء من هذا بعد أن يمضي الأجل المسمى .
٤١ - القول بعد الأثر رقم (١٨٨٢)، وهو: وإن هلك المكاتب وترك أم ولد وترك مالا
فإن ماله وأم ولده لسيده، وإن لم يترك مالا غير أم ولده كانت أمة لسيده، ولم يقل
لها : اسعي .
٤٢- القول بعد الأثر رقم (١٨٨٤)، وهو: قال مالك - في رجل يكاتب رقيقا له جميعا
ولا رحم بينهم يتوارثون بها : فإنهم حملاء بعضهم عن بعض لا يعتق أحد منهم
دون أحد حتى يؤدوا الكتابة جميعا ، فإن هلك بعضهم وترك مالا هو أكثر مما
عليهم أدي عنهم من جميع المال ما بقي عليهم وكان فضل المال لسيده، وكان
ما أدي عنهم من مال الميت دينا لسيد المكاتب عليهم يتبعهم به، وكذلك أيضا
لو عجزوا عن السعي فسعى واحد منهم حتى يعتقوا بسعيه كان ما أدى عنهم
دینا له علیھم یتبعهم به ، فإن کان للمکاتب الذي هلك قبل أن يؤدي کتابته ولد
أحرار لم يرثوه ؛ لأنه لم يعتق حتى مات .

٢١٢
الموظُّّ لِلإِمَّامِ مَالِكِ
المُحُكَاء
٤٣- القول بعد الأثر رقم (١٢٣٨)، وهو: قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف
فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في المرأة المتوفى عنها زوجها وهو غائب
أنها تعتد من يوم يتوفى أو من يوم طلقها ، وأنها إن لم تكن علمت حتى مضى
أجلها فلا إحداد عليها(١) .
٤٤ - القول بعد الأثر رقم (١٨٨٤)، وهو: قال مالك: والمكاتب إذا هلك وترك فضلا
عن كتابته وله ولد أحرار لم يرثوه، وإنما يرثه بنوه الذين معه في الكتابة الذين إذا
ماتوا ورثهم، وإذا مات ورثوه على كتاب اللَّه تبارك وتعالى؛ لأن المكاتب عبد ما
بقي عليه من كتابته شيء .
٤٥ - القول تحت باب الوصية في المكاتب، وهو : قال مالك - في رجل كاتب عبدا له عند
الموت وأعتق عبدا له آخر وليس في ثلثه سعة إلا لعتق أحدهما قال : يبدأ المعتق
على المكاتب .
٤٦- القول تحت باب جناية العبد وجناية أم الولد، وهو: وقال مالك- فيما يصيب
العدو من أموال أهل الإسلام : إنه إذا أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على
أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد، وقد مضى في المقاسم.
فقد وقع هذا القول في رواية أبي مصعب في موضعين : الأول : في باب العمل
فيما يجوز العدو من أموال أهل الإسلام بعد الأثر رقم (٧٣٤)، والثاني : في باب
جناية العبد وجناية أم الولد، وهو هذا، ولم يرد في رواية يحيى بن يحيى الليثي إلا
في باب ما يرد قبل أن يقع القسم ، مما أصاب العدو .
٤٧- القول بعد الأثر رقم (١٢٩٨)، وهو: قال مالك: قال الله تبارك وتعالى في كتابه
﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢] قال: وإن الطائفة أربعة شهداء
فصاعدا ؛ لأنه لا يكون في الزنا شهادة تقطع دون أربعة شهداء .
(١) لم يذكره في طبعة الأعظمي في المتن، وذكره في الحاشية.

٢١٣
المقَدِّمَة العِلمِيَّة
٤٨- القول بعد الأثر رقم (١٩٢٣)، وهو: وإن كان النحل عبدا أو وليدة أو شيئا
معلوما معروفا ، ثم أشهد عليه وأعلن به، ثم مات الأب وهو يلي ابنه ؛ فإن ذلك
جائز لابنه .
٤٩- القول بعد الأثر رقم (١٩٧٢)، وهو: وكل من ترك ولدا ذكرا، أو أنثى ، أو
ابن ابن ذكرا، فإنه لم يرث كلالة، فإن ترك ابنة أو ابنتين فإن الابنتين ليس
بکلالة، ولکن الذي ورث معها کلالة إذا کان عصبة من غیر ولد، أو ولد ابن،
وقد اختلف في الجد، وقال بعض الناس : لم يورث كلالة، وقال بعضهم : بل هو
کلالة ؛ لأن الإخوة للأب یورثون مع الجد .
وعلى هذا فإجمالي ما زادته رواية أبي مصعب الزهري طبعة دارُ التَّاصِيّك على رواية
یحیی بن يحيى الليثي طبعة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان بتحقيق الدكتور مصطفى
الأعظمي (١٤٨) نصًا بيانها كالتالي :
الأحاديث المرفوعة: (٣٨) حديثًا، منها (٨) ذكرها الداني رَمِلّه .
الآثار الموقوفة : (٥٣) أثرًا .
البلاغات : (٨) بلاغات .
أقوال الإمام مالك : (٤٩) قولًا .
زيادات رواية يحيى بن يحيى الليثي على رواية أبي مصعب الزهري:
بعد المقارنة بين رواية أبي مصعب الزهري ((للموطأ)) والمتمثلة في طبعة دار النَّاصِيِّكِ،
ورواية يحيى بن يحيى الليثي (للموطأ)) والمتمثلة في طبعة مؤسسة زايد بن سلطان
آل نهيان الخيرية بتحقيق د. مصطفى الأعظمي تحصَّل لنا جملة من الأحاديث المرفوعة،
والموقوفة ، والبلاغات، وأقوال الإمام مالك، التي هي موجودة في رواية يحيى بن يحيى
الليثي، وليست موجودة في رواية أبي مصعب الزهري، وقد بلغ عددها (٣٥) نصًا،
كالتالي :

٢١٤
المُؤَطِّ لِلإِنَّامِمَالِكِ
المحضار
· الأحاديث المرفوعة التي زادتها رواية يحيى على رواية أبي مصعب:
١ - الحديث رقم (١١٣٢) من مسند ابن شهاب الزهري، وهو : مالك، عن ابن شهاب؛
أن رسول اللَّه ◌َ له كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو معتكف .
٢- الحديث رقم (٣٤٨٠) من مسند ابن عمر، وهو: مالك، عن نافع ، عن ابن عمر؛
أن رسول اللّه وَالّ قال: ((الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء)).
قال د. الأعظمي في الحاشية: «هذا الحديث ليس في المخطوطة، ولا في (ص)
ولا في (ق). والزيادة من النسخة المطبوعة، وبهامش (ق) حديث عن هلال بن
أسامة)).
٣- الحديث رقم (٣٥٧٩) من مسند أبي لبابة، وهو: مالك، عن نافع، عن أبي لبابة ؛ أن
رسول اللَّه ◌َ لهنهى عن قتل الحيات التي في البيوت.
٤- الحديث رقم (٣٥٨٠) من مسند سائبة مولاة لعائشة، وهو: مالك، عن نافع، عن
سائبة مولاة لعائشة، أن رسول اللَّه ◌َ لل نهى عن قتل الجنان التي في البيوت، إلا ذا
الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ، ويطرحان ما في بطون النساء .
٥- الحديث رقم (٣٦٧٦) من مسند محمد بن جبير بن مطعم، وهو: مالك، عن
ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، أن النبي وَلّ قال: ((لي خمسة أسماء : أنا
محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر
الناس على قدمي، وأنا العاقب» .
· الآثار الموقوفة التي زادتها رواية يحيى على رواية أبي مصعب:
١ - الأثر رقم (١٩٤) من قول ابن شهاب الزهري، وهو: مالك ، أنه سأل ابن شهاب
عن المرأة الحامل ترى الدم. قال: تكف عن الصلاة. قال يحيى : قال مالك :
وذلك الأمر عندنا .

المحظُكاء
المقَدِّمَة العِلمِيَّة
٢١٥
٢- الأثر رقم (٣٠٧١) من قول عمر بن الخطاب، وهو: مالك، عن ربيعة بن
أبي عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر،
فأصابها ، فغارت امرأته، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فسأله عن ذلك ، فقال :
وهبتها لي، فقال عمر: لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بأحجارك. قال: فاعترفت
امرأته أنها وهبتها له .
• البلاغات :
١ - البلاغ رقم (٢٢٢٩) من مسند أم سلمة، وهو: ((مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج
النبي كانت تقول : تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت)).
٢ - البلاغ رقم (٣٣٤٧)، وهو: ((مالك، أنه بلغه أنه يقال: إن أحدا لن يموت حتى
یستكمل رزقه، فأجملوا في الطلب)» .
٣- البلاغ رقم (٥٥٨) من مسند سعيد بن المسيب، وهو: «مالك، أنه بلغه، أن سعيد
ابن المسيب قال : يقال : لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء ، إلا أحد يريد الرجوع
إليه ، إلا منافق)) .
٤- البلاغ رقم (١٤٨٧) من مسند سالم بن عبد الله، وهو: «مالك أنه بلغه: أن سالم بن
عبد اللَّه كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين ، فقص شاربه، وأخذ من لحيته، قبل أن
یرکب وقبل أن يهل محرما» .
٥- البلاغ رقم (٢٨٧٨) من مسند فضالة بن عبيد الأنصاري، وهو: «مالك أنه بلغه
عن فضالة بن عبيد الأنصاري، وكان من أصحاب رسول اللَّه آل﴾ ، أنه سئل
عن الرجل يكون عليه رقبة ، هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال: نعم، ذلك
يجزئ عنه)) .

٢١٦
فيزياء
الموظُّ لِلإِتَّامِمَالِكِ
الوزراء
DANIF
• ومن الزيادات في أقوال الإمام مالك :
١- القول رقم (٤٨)، وهو: ((قال يحيى : سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض
ويستنثر من غرفة واحدة : إنه لا بأس بذلك)) .
٢ - القول رقم (١٠٥)، وهو: ((قال يحيى : سئل مالك عن رجل غسل قدميه ، ثم لبس
خفيه ، ثم استأنف الوضوء؟ قال : لینزع خفیه ، ثم ليتوضأ، ويغسل رجليه)) .
٣- القول رقم (١١٣٣)، وهو: ((قال زياد: قال مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة
أبویه ولا مع غیرهما)) .
٤ - القول رقم (١٥٨٤)، وهو: ((قال مالك: ما كان من ذلك هديا، فلا يكون إلا
بمكة، وما كان من ذلك نسكا ، فهو یکون حيث أحب صاحب النسك)) .
٥- القول رقم (١٦٠٧)، وهو: ((مالك : هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ فقال :
لا)).
٦- القول رقم (١٦٤٣)، وهو: ((قال يحيى : سمعت مالكا يقول : لا أرى بأسا أن يأكل
المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم، ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع
المقاسم)) .
٧- القول رقم (١٧٠٥)، وهو: ((قال يحيى: قال مالك: لا بأس بأن يدفن الرجلان
والثلاثة في قبر واحد من ضرورة، ويجعل الأكبر مما يلي القبلة)) .
٨- القول رقم (١٧٧٧)، وهو: ((قال يحيى : قال مالك : الضحية سنة وليست بواجبة،
ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها)).
٩ - القول رقم (٢٠٨٥)، وهو: ((قال مالك: ولا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها
بأكثر مما أعطاها» .
١٠ - القول رقم (٢١٠١)، وهو: ((قال مالك في الرجل يلاعن امرأته، فينزع، ويكذب
نفسه بعد يمين أو يمينين، ما لم يلعن في الخامسة : إنه إذا نزع قبل أن يلتعن،
جلد الحد، ولم يفرق بينهما)).

المقَدِّمَة العِلمِيَّة
٢١٧
١١- القول رقم (٢١٠٢)، وهو: ((قال مالك، في الرجل ، يطلق امرأته، فإذا مضت
الثلاثة الأشهر، قالت المرأة: أنا حامل. قال: إن أنكر زوجها حملها، لاعنها)).
١٢ - القول رقم (٢١٠٣)، وهو: ((قال مالك، في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها، ثم
يشتريها : إنه لا يطؤها، وإن ملكها. وذلك أن السنة مضت، أن المتلاعنين لا
يتراجعان أبدا)) .
١٣ - القول رقم (٢١٠٤)، وهو: ((قال مالك: إذا لا عن الرجل امرأته قبل أن يدخل
بها ، فليس لها إلا نصف الصداق)» .
١٤ - القول رقم (٢١١٨)، وهو: ((قال مالك : وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها ، وإن دخل بها ثم طلقها فلها
المهر کله والميراث .
قال مالك : البكر والثيب في هذا عندنا سواء)) .
١٥ - القول رقم (٢١٧٣)، وهو: ((قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت الطلاق
وكل امرأة أنكحها فهي طالق وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث قال : أما
نساؤه فطلاق كما قال وأما قوله : كل امرأة أنكحها فهي طالق فإنه إذا لم يسم
امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء وأما
ماله فلیتصدق بثلثه)) .
١٦ - القول رقم (٢٢١٨)، وهو: ((قال مالك: الحفش: البيت الرديء، وتفتض :
تمسح به جلدها كالنشرة» .
١٧ - القول رقم (٢٢٢٨)، وهو: ((قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها
سيدها، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات
الأزواج)) .

٢١٨
ط مرة
الموظُّ لِلإِقَامِ مَالِكِ
:الموفاء
١٨ - القول رقم (٢٥٥٣)، وهو: ((قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا
قراضا واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا أو دواب يطلب ثمر النخل أو
نسل الدواب ويحبس رقابها .
قال مالك : لا يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في القراض ، إلا أن
يشتري ذلك ثم یبیعه کما يباع غيره من السلع» .
١٩ - القول رقم (٢٧٦٨)، وهو: ((قال يحيى: وسمعت مالكا يقول : وليس على هذا
العمل عندنا في تضعيف القيمة ، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما
يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها)).
والزائد من هذا القول هو ما بعد تضعيف القيمة .
٢٠ - القول رقم (٣٠٥٨)، وهو: ((قال مالك: والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ
نفسها بثلاث حيض ، فإن ارتابت من حيضتها ، فلا تنكح حتى تستبرئ
نفسها من تلك الريبة)» .
٢١ - القول رقم (٣٠٩٨)، وهو: ((قال: وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها
ولا لزوجها، ولا ممن يأمن على بيتها ، ثم دخلت سرا، فسرقت من متاع
سيدتها ما يجب فيه القطع، فلا قطع عليها)).
٢٢ - القول رقم (٣٢٢٢)، وهو: ((قال مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على
العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، فما بلغ الثلث فهو على العاقلة ، وما كان
دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة)) .
٢٣ - القول رقم (٣٤٠٩)، وهو: ((قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: يؤخذ من
الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه)).

المُقَدِّمَة العِلمِيَّة
٢١٩
وعلى هذا فإجمالي ما زادته رواية يحيى بن يحيى الليثي طبعة مؤسسة زايد بن سلطان
آل نهيان الخيرية بتحقيق د. مصطفى الأعظمي على رواية أبي مصعب الزهري طبعة
دَارُ النَّاصِيّ هو (٣٥) نصا بيانها كالتالي:
الأحاديث المرفوعة : (٥) أحاديث.
الآثار الموقوفة : (٢) أثران .
البلاغات : (٥) بلاغات .
أقوال الإمام مالك : (٢٣) قولا .
وقد أدرجنا هذه الزيادات في حاشية طبعة دار النَّاصِيِّ في مكان ورودها المناسب
للروايتين، حتى يستطيع القارئ للموطأ الاكتفاء بطبعة دار النَّاصِيّ للموطأ برواية أبي
مصعب الزهري عن الرجوع للموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي طبعة مؤسسة زايد بن
سلطان آل نهيان الخيرية بتحقيق د. مصطفى الأعظمي .
كما وضعنا في حاشية طبعة دارُ التَّصُيّ لرواية أبي مصعب الزهري الفروق الأساسية
بين الروايتين، أما الفروق الدقيقة التي معظمها غير مؤثر فلم نستوعبها كلها في
حواشي طبعة دار النَّاصِيُّكِ.

٢٢٠
الموظُّ لِلإِقَامِ بَالِكِ
البَّابُ الرَّائع
التعريف بطبعة دارُ التَّاصيل «للموطأ)» برواية أبي مصعب
الفَضْلُ الأَوْل
طبعة ((الموطأ)» برواية أبي مصعب السابقة، ولماذا هذه الطبعة؟
طبعة ((الموطأ)» برواية أبي مصعب:
مع أهمية رواية أبي مصعب الزهري ((للموطأ)) لم نقف لها إلا على مطبوعة واحدة،
وهي التي طبعت بواسطة مؤسسة الرسالة في بيروت ، بتحقيق : الدكتور بشار عواد،
والأستاذ محمود محمد خليل، وقد صدر منها عدة طبعات ، آخرها الطبعة الثالثة سنة
١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م، وهي في مجلدین.
وبالتأمل في هذه الطبعة وجدنا أن المحققين اعتمدا على نسخة خطية واحدة، وهي
النسخة المحفوظة بمكتبة متحف سالار جنك بحيدر آباد الدكن بالهند، وهي نسخة
متأخرة، وقد قام المحققان بضبط النص على هذه النسخة ، وعزو الأحاديث والآثار إلى
روايات («الموطأ)» الأخرى، وغيرها من المصادر التي تروي من طريق الإمام مالك،
وشرح الغريب ، وغير ذلك من الأعمال .
ومع كون محققي هذه الطبعة قد حازا قصب السبق في طباعة هذه الرواية المهمة
((للموطأ))، إلا أن على تحقيقهما عددًا من المؤاخذات العلمية ، نذكرها فيما يلي:
المؤاخذات على طبعة الرسالة:
أولًا : التلفيق بين رواية أبي مصعب ورواية يحيى :
من المعلوم أن المحافظة على الرواية وعدم خلطها بغيرها من الروايات من أهم
مقاصد الضبط والتحقيق العلمي المعتبر عند أهل العلم ، وبالنظر في طبعة دار الرسالة