النص المفهرس

صفحات 601-620

٦٠١
الجزء السابع من حديث أبى الفضل الدخري
[٦٤٩] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، نا محمَّد، أَنا أَبو مُصْعَب ، عن
عمر بن طلحة ، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال
رسولُ اللهِوَ﴿: «لَوْلاَ أَن أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لِأَمَرْتُهُمُ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ»(١).
G =
الناس ، فبمكة) ، وسكت عنه الحاكم والذهبي .
وفي إسناده وكيع بن سفيان وهو ضعيف .
قال السيوطي في الإتقان ٣٣/١: (( قال ابن الحصار وقد اعتنى المتشاغلون بالتسخ
بهذا الحديث ، واعتمدوه على ضعفه ، وقد اتفق الناس على أن النساء مدنية ، وأولها :
يا أيها الناس ، وعلى أن الحج مكية وفيها : يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا».
(١) إسناده حسن، وأخرجه أحمد ٢٨٧/٢ ثنا عبيدة، و ٤٢٩/٢ ثنا يحيى،
والترمذي ٣٤/١ في الطهارة ، باب ماجاء في السواك برقم (٢٢) من طريق
عبدة بن سليمان ، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٣/١١ من
طريق إسماعيل بن جعفر ، وأبو نعيم في الحلية ٢٨٦/٨ ، والبيهقي ٣٧/١ في
الطهارة ، من طريق يحيى بن سعيد ، جميعهم، عن محمد بن عمرو به مثله .
وقال الترمذي: ((وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق ، عن محمد بن
إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد، عن النبي 8#. كلاهما عندي
صحيح لأنه قد روي من غير وجه ، عن أبي هريرة، عن النبي 8# هذا
الحديث ، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه ، وأما
محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة ، عن زيد بن خالد أصح» .
وأخرجه مالك ٦٦/١، وأحمد (٢٤٥/٢، ٥٣١)، والدارمي ١٧٤/١ في الصلاة
والطهارة ، باب في السواك ، والبخاري ٣٧٤/٢ في الجمعة ، باب السواك يوم
الجمعة برقم (٨٨٧)، ٢٢٤/١٣ في التمني، باب ما يجور من اللو برقم (٧٢٤٠)،
ومسلم ٢٢٠/١ في الطهارة، باب السواك ، وأبو داود ١٢/١ في الطهارة ، باب
السواك برقم (٤٦)، والنسائي ١٢/١ في الطهارة ، باب الرخصة في السواك بالعشي
للصائم، وأبو يعلى في المسند ١٥٠/١١ برقم (٦٢٧٠) ، وابن حبان في صحيحه
كما في الإحسان ٣٥٠/٣ برقم (١٠٦٨) من طرق عن الأعرج، عن أبي هريرة نحوه .
وقد تقدم عند المصنف برقم (٣٠٣) من طريق المقبري عن أبي هريرة
بلفظ : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ... ».

٦٠٢
الجزء السابع من حديث أبى الفضل الت
[٦٥٠] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، أنا محمد، أنا أبو مُصْعب،
عن سَعيد بن يحيى بن الحكم بن عُثمان، عن جَدّه ، عن أبي سَلمة ، عن
رسول اللـه ﴿، قال: ((مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنبَرِي رَرضَةٌ ، مِنْ رِيَاضِ الجَنْةِ،
١١٦/أ وَمِنْبَرِيَ عَلَى تُرعَةٍ مِن تُرَعِ الجَنْةِ، ١ وصَلَاةُ فِى مَسْجِدِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلِفٍ
صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ))(١) .
[٦٥١] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، أنا محمَد، أنا أبو مُصْعب،
عن عبد العزيز بن الدَّرَاوَرْدِيِّ، عن صالح بن كيسان ، عن عبيد الله بن
عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن زيد بن خالد الجهني(٢)، أن
(١) حسن لغيره، في إسناده سعيد بن يحيى بن الحكم بن عثمان، وَجدُّه، لم
أقف على ترجمتهما ، ولم أقف عليه من طريق المصنف ، وهومرسل .
وللحديث ثلاثة أجزاء : للجزء الأول والثاني شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً:
أخرجه الإمام أحمد (٢٣٦/٢، ٢٩٧، ٣٧٦، ٤٠١، ٤١٢، ٤٣٨)،
والبخاري ٩٩/٤ في كتاب فضائل المدينة، باب رقم (١٢)، برقم (١٨٨٨)،
و ٤٦٥/١١ في كتاب الرقاق، باب الحوض، رقم (٦٥٨٨)، و٣٠٤/١٣ وفي
كتاب الاعتصام، باب ما ذكر في النبي # وحض على اتفاق أهل العلم برقم
(٧٣٣٥)، ومسلم ١٠١١/٢ في كتاب الحج ، باب : ما بين القبر والمنبر روضة من
رياض الجنة ، والترمذي في جامعه ٧١٩/٥ فى المناقب، فضل المدينة برقم
(٣٩١٦)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٦٥/٩ برقم (٣٧٥٠) من طرق
عن أبي هريرة، عن النبي { # قال: ((مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة،
ومنبري على حوضي)) .
وللجزء الثالث منه شاهد من حديث أبي هريرة أيضاً :
أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٦/٢، ٢٩، ٦٨، ١٠١، ١٠٢، ١٥٥)، و
مسلم في صحيحه ١٠١٣/٢ في كتاب الحج ، باب فضل الصلاة بمسجد
مكة والمدينة ، وابن ماجه في السنن ٤٥٠/١ في كتاب الإقامة ، باب ماجاء
في فضل الصلاة في المسجد الحرام برقم (١٤٠٤) ، والنسائي ٢١٣/٥ في
كتاب المناسك ، باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ، وأبو يعلى في
المسند ١٦٣/١٠ برقم (٥٧٨٧)، من طرقٍ عن أبي هريرة مثله .
(٢) الجهني : بضم الجيم وفتح الهاء وكسر النون في آخرها هذه النسبة إلى جهينة

٦٠٣
بدء السابع من حديث أبى الفضل الدهرية
رسول اللـه ﴿ قال: ((لاَتَسُبُّوا الدِّيْكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاَةِ))(١).
[٦٥٢] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ ، أنا محمد، أنا أبو مُصْعب، عن
عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عن عُبَيْد الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمر أَنَّهَ قالَ:
(( الشَّفَقُ(٢): الحُمرَةُ))(٣). وقال مالك: «الشَّفَقُ: الحُمْرَةُ».
f =
وهي قبيلة من قضاعة. الأنساب ١٣٤/٢.
(١) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود ٣٢٧/٤ في الأدب ، باب ما جاء في
الديك والبهائم برقم (٥١٠١)، والطبراني في الكبير ٢٤٠/٥، برقم (٥٢١٠)
من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي به مثله .
وأخرجه الحميدي ٣٥٦/٢ برقم (٨١٤)، وأحمد (١١٥/٥، ١٩٢)،
والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم (٩٤٥) ، وابن حبان في صحيحه كما
في الإحسان (٣٧/١٣، ٣٨) برقم (٥٧٣١)، والطبراني في الكبير
(٢٤٠/٥، ٢٤١) برقم (٥٢٠٨، ٥٢٠٩، ٥٢١٢)، والبغوي في شرح
السنة ١٩٩/١٢ برقم (٣٢٦٩، ٣٢٧٠) من طرق عن صالح بن كيسان به .
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (٩٤٦) من طريق زهير بن
محمد ، عن صالح بن كيسان ، عن عبيد الله بن عبد الله مرسلا .
(٢) الشفق: من الأضداد، يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب
الشمس وبه أخذ الشافعي ، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة
المذكورة وبه أخذ أبو حنيفة . النهاية في غريب الحديث ٤٨٧/٢ .
(٣) إسناده صحيح، أخرجه البيهقي ٣٧٣/١ في الصلاة ، باب أول وقت
العشاء ، من طريق أبي مصعب به مثله .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٢٣/١، والدارقطني ٢٦٩/١ في الصلاة، باب في
صفة المغرب والصبح ، من طريق وكيع ، ثنا العمري ، عن نافع به .
وأخرجه أيضاً من طريق مالك عن نافع به .
أما قول مالك، فهو موصول من طريق أبي مصعب ، وهو في الموطأ من
رواية أبي مصعب ١٢/١، ومن رواية يحيى بن يحيى ١٣/١.
وأخرجه عبد الرزاق ٥٥٩/١ برقم (٢١٢٢) عن عبد الله بن نافع، عن أبيه،
عن ابن عمر مثله .

٦٠٤
الجزء السابع من حديث أبى الفضل الذهبي
[٦٥٣] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، أَنا محمَّد، أَنا أَبو مُصعَب ،
عن الدَّرَاوِرْدِيِّ، عن رَبِيْعَة بن أبي عبد الرحمن، عن سُهَيل بن
أَبي صَالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ((أَنَّ رَسُولَ اللهِلُ﴿ قَضَى
بِالْيَمِيْنِ مَع الشَّاهِد»(١).
f =
وأخرجه البيهقي ٣٧٣/١ عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفاً ، قال
البيهقي : (( روي عن عتيق بن يعقوب ، عن مالك ، عن نافع مرفوعاً، والصحيح
موقوف)) ثم ذكره بسنده عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صل18 .
وأخرجه البيهقي بسنده ٣٧٣/٣ عن ابن عباس مثله. وقال: ((وروينا عن عمر
وعلي وأبي هريرة أنهم قالوا : الشفق الحمرة» .
(١) إسناده حسن، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٧٩٣/٢ في كتاب الأحكام ، باب القضاء
بالشاهد واليمين برقم (٢٣٦٨)، وأبو داود في سننه ٣٠٩/٣ في الأقضية ، باب
القضاء باليمين والشاهد برقم (٣٦١٠) كلاهما من طريق أبي مصعب به مثله .
وأخرجه ابن ماجه في سننه أيضاً ٧٩٣/٢ برقم (٢٣٦٨)، والترمذي في
جامعه ٦١٨/٣ في كتاب الأحكام ، باب ماجاء في اليمين والشاهد برقم
(١٣٤٣)، وأبو يعلى في المسند ٣٦/١٢ برقم (٦٦٨٣)، والطحاوي في
شرح معاني الآثار ١٤٤/٤، والدارقطني في السنن ٢١٣/٤ ، في الأقضية،
والبيهقي ١٦٨/١٠ في الشهادات، والبغوي في شرح السنة ١٠٣/١٠ برقم
(٢٥٠٣) كلهم من طرق عن عبد العزيز الدراوردي به .
وقال الترمذي : حديث حسن غريب .
وأخرجه أبو داود ٣٠٩/٣ في الأقضية ، باب القضاء باليمين والشاهد برقم
(٣٦١١)، والبيهقي ١٦٨/١٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٤٤/٤
من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة به .
وفيه ((قال سليمان : فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث فقال : ما أعرفه ،
فقلت له : إن ربيعة أخبرني به عنك ، قال : فإن كان ربيعة أخبرك عني ،
فحدث به عن ربيعة عني) .
وقال البيهقي ١٦٩/١٠: وقد رواه غير ربيعة بن عبد الرحمن ، عن سهيل))،
ثم أخرجه من طريق محمد بن عبد الرحمن العامري أنه سمع سهيلاً به .

٦٠٥
حديث أبى الفضل التجـ
ـع من
[٦٥٤] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، أَنا محمَّد بن حُمَيد بن
المحَدَّر، أَنا أَبو مُصْعَب، عن مَالك بن أَنَس، عن جَعفر بن مُحمَّد ، عن
أبيه أَنَّ النّبِيَّمَ﴿، «قَضَى بِالْيَمِينِ مَع الشَّاهِد»(١).
[٦٥٥] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، أنا محمَّد بن هارون، أَنا
أَبو هَمَّام، نا عبد الوهَّاب، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر بن
عبد الله أن النّبِيَّلَ﴿َ «قَضَى بِالَيَمِينِ مَع الشَّاهِد))(٢) .
f =
وقال أيضاً: ((ورُوي من وجه آخر عن أبي هريرة مثله ، ثم أخرجه من طريق
أبي الزناد عن الأعرج ، عن أبي هريرة» .
وقال ابن أبي حاتم في العلل ٤٦٣/١-٤٦٤ برقم (١٣٩٢): ((فليس نسيان سهيل
دافعاً لما حكى عن ربيعة ، وربيعة ثقة ، والرجل يحدث بالحديث وينسى)) .
وقد تقدم عند المصنف برقم (٣٢٥) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري ،
عن أبي هريرة مثله .
(١) مرسل صحيح الإسناد، والحديث في الموطأ ٤٧٢/٢ في الأقضية ، رواية
أبي مصعب الزهري ، بهذا الإسناد .
وفى موطأ مالك ٧٢١/٢ فى الأقضية، رواية يحيى بن يحيى، بهذا الإسناد .
وأخرجه الترمذي ٦١٩/٣ في الأحكام، باب ماجاء في اليمين مع الشاهد ،
برقم (١٣٤٥) من طريق إسماعيل بن جعفر به .
وقال الترمذي: ((وهذا أصح، وهكذا روى سفيان الثوري ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه، عن النبي مع/ مرسلاً)).
وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن
محمد، عن أبيه، عن علي، عن النبيء ٤ % .
وقال الترمذي في العلل الكبير ٥٤٥/١: ((سألت محمداً عن هذا، فقلت:
أي الروايات أصح؟ فقال: أصحه حديث جعفر بن محمد، عن أبيه ، أن
النبي# مرسلاً».
وانظر الحديث الآتي برقم (٦٥٥) .
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٣٠٥/٣، وابن ماجة ٧٩٣/٢ في الأحكام،
باب القضاء بالشاهد واليمين برقم (٢٣٦٩)، والترمذي ٦١٩/٣ في الأحكام ،

له السـ
الفضل
ـابع من حمـ
٦٠٦
[٦٥٦] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، أنا محمَّد، أَنا أَبو مُصْعَب ،
عن مَالك، عن نافع، عن عبد الله بنَ عُمر، أَنَّ رجُلاً سَأل رسول الله
◌َ*، مَا يَلْبَسُ المَحْرِمُ مِن الثّابِ، فقالَ: «لاَ يَلْبَس القَمِيصَ
ولا العَمَائِم، ولا السَّرَاوِيْلات، ولا البَرَانِس(١) ولاَ الخِفَاف إلا أَحد
لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَيَلْبَس خُفِيَن وَيَقْطَعُهُمَا أَسفل مِن الكَعْبين، ولاَّ تَلْبَسُوا
مِن الْيابِ شَيْئًا مَسَّه زَعْفَران ولا وَرْس(٢)))(٣).
ء
=
باب ما جاء في اليمين والشاهد برقم (١٣٤٤)، والدارقطني ٢١٢/٤ ،
والبيهقي ١٧٠/١٠ كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفي به مثله .
وقال عبد الله بن أحمد ٣٠٥/٣: «كان أبي قد ضرب على هذا الحديث ،
قال : ولم يوافق أحدٌ الثقفيَ على جابر، فلم أزل به حتى قرأه علي وكتب
عليه هو ((صحّ)) .
وقال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في العلل لابن أبي حاتم ٤٦٧/١ :
((أخطأ عبد الوهاب في هذا الحديث ، إنما هو عن جعفر ، عن أبيه أن النّبِيِّ
مرسل» . وانظر الذي قبله .
(١) البرنس هو: كل ثوب رأسه منه، ملتزق به . النهاية ١٢٢/١.
(٢) الورس: نبت أصفر يصبغ به . النهاية ١٧٣/٥ .
(٣) إسناده صحيح، والحديث في موطأ مالك ٤١٠/١ في الحج ، باب ما يكره
للمحرم لبسه من الثياب ، من رواية أبي مصعب به مثله ، و٣٢٤/١ من رواية
يحيى بن يحيى .
وأخرجه ابن ماجه ٩٧٧/٢ في المناسك ، باب ما يلبس المحرم برقم
(٢٩٢٩، ٢٩٣٠)، و ٩٧٨/٢ باب السروايل والخفين للمحرم برقم
(٢٩٣٢) حدثنا أبو مصعب به .
وأخرجه أحمد ٦٣/٢، والدارمي ٣٢/٢ في المناسك، باب ما يلبس المحرم
من الثياب ، والبخاري ٤٠١/٣ في الحج، باب ما لا يلبس المحرم من
الثياب برقم (١٥٤٢)، و ٢٧١/١٠ في اللباس ، باب البرانس برقم
(٥٨٠٣)، ومسلم ٨٣٤/٢ في الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ،
وأبو داود ١٦٥/٢ في المناسك، باب ما يلبس المحرم برقم (١٨٢٤)،

٦٠٧
مايع من حديث أبى الفضل الـ
[٦٥٧] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، أنا محمد، أنا أبو مُصْعب، عن
مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، أم المؤمنين رضي الله
عنها، أَنّها كانتْ تقولُ: ((كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللـهِ﴿، لإِحرَامِهِ قَبْلُ أَنْ
يُحْرِمَ، وَلِحِلّهِ قَبْلَ(١) ) أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ))(٢) .
١١٦/ب
f =
والنسائي (١٣١/٥-١٣٢) في مناسك الحج، باب النهي عن لبس القميص
في الإحرام، و (١٣٣/٥-١٣٤) باب النهي عن ليس البرانس في الإحرام ،
كلهم من طريق مالك بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد (٢٩/٢، ٣٢، ٧٧، ١١٩)، والدارمي (٣١/٢، ٣٢) في المناسك ،
باب ما يلبس المحرم ، والبخاري ٢٣١/١ في العلم ، باب من أجاب السائل بأكثر
مما سأله برقم (١٣٤)، و ٥٢/٤ في جزاء الصيد ، باب ما ينهى من الطيب للمحرم
برقم (١٨٣٨)، و٢٧٢/١٠ في اللباس، باب السراويل برقم (٥٨٠٥)،
والترمذي ١٨٥/٣ في الحج ، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم من لبسه رقم
(٨٣٣)، والنسائي ١٣٣/٥ في مناسك الحج ، باب النهي عن أن تنتقب المرأة في
الإحرام ، و ١٣٤/٥ باب النهي عن لبس العمامة في الإحرام، و ١٣٥/٥ باب النهي
عن لبس الخفين في الإحرام ، كلهم من طرق عن نافع به .
وأخرجه البخاري ٤٧٦/١ في الصلاة، باب الصلاة في القميص برقم
(٣٦٦)، و ٥٧/٤ في جزاء الصيد ، باب لبس الخفين للمحرم برقم
(١٨٤٢)، و ٢٧٣/١٠ في اللباس، باب العمائم برقم (٥٨٠٦)،
ومسلم ٨٣٥/٢ في الحج، باب ما يباح للمحرم ، وأبو داود ١٦٥/٢ في
المناسك، باب ما يلبس المحرم رقم (١٨٢٣)، والنسائي ١٢٩/٥ في
مناسك الحج ، باب النهي عن الثياب المصبوغة ، كلهم من طرق ، عن
الزهري ، عن سالم عن أبيه .
(١) في الأصل ((قبل)) مكرر .
(٢) إسناده صحيح، والحديث في موطأ مالك ١/٤١٦ في المناسك ، باب
الرخصة في الطيب للمحرم ، من رواية أبي مصعب به مثله .
وأخرجه مالك ٣٢٨/١ في الحج، باب ماجاء في الطيب في الحج .
وأخرجه البخاري ٨٤٦/٢ في الحج أيضاً، وأبو داود ١٤٤/٢ في المناسك ، باب

الجزء السـ
حديث أبى الفضل التى
ـع من
٦٠٨
[٦٥٨] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، أنا محمد، أنا أبو مُصْعب،
عن مَالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ((أَنَّ تَلْبَيَةٍ رَسُول اللـهِ لَّ ،
◌َّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الَحَمْدَ والنِّعْمَةِ لَكَ
والمُلْك، لَاَ شَرِيكَ لَكَ)). قَال: فكَان ابن عُمر يَزِيد فِيها (( لَبَّيْكَ
لبيكَ، لبيكَ وسَغَدَيك، والخيرُ في يَدِيْك، والرَّغَبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ))(١).
[٦٥٩] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ ، أنا محمد، أنا أبو مُصْعب،
عن مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن
حَزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هِشام ،
[عن](٢) خَلاَّد بن السَّائب الأَنصارِيِّ، عن أبيه، أنَّ رَسُولَ اللهِ﴾ قال:
((أَتَانِى جِبْرِيلُ، عَلَيْهِ السَّلامُ، فَأَمَرَنِى أَنْ آمرَ أَصْحَابِى، أو مَنْ مَعِى أَنْ
f =
الطيب عند الإحرام برقم (١٧٤٥)، والنسائي ١٣٧/٥ في المناسك أيضاً كلهم من
طريق مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة بنحوه .
وأخرجه أحمد ٣٩/٦، ١٨١، ١٨٦، ٢١٤، ٢٣٨، والدارمي ٣٣/٢. في المناسك
أيضاً، باب الطيب عند الإحرام ، والبخاري ٥٨٥/٣ في الحج باب الطيب بعد رمي
الجمار برقم (١٧٥٤) و ٣٦٦/١٠ في اللّاس باب تطيب المرأة زوجها برقم
(٥٩٢٢)، ومسلم ٨٤٦/٢، ٨٤٧ في الحج أيضاً باب الطيب للمحرم ، وابن
ماجه ٩٧٦/٢ في المناسك باب الطيب عند الإحرام برقم (٢٩٢٦)
والترمذي ٢٥٠/٣ في الحج ، باب في الطيب عند الإحلال رقم (٩١٧)،
والنسائي ١٣٨/٥ في المناسك باب إباحة الطيب عند الإحرام ، كلهم من طرق عن
عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة به نحوه .
وأخرجه أحمد ٩٨/٦، ١٩٢، ٢٠٧، ٢١٦، ومسلم ٨٤٣/٢ في الحج أيضاً
من طرق عن القاسم عن عائشة بنحوه .
وقد تقدم تخريجه برقم (٦١٩) من طرق عن عائشة به مثله .
(١) إسناده صحيح، والحديث في موطأ مالك (٤٢٠/١، ٤٢١) في المناسك ،
باب العمل في الإهلال ، من رواية أبي مصعب به مثله .
وقد تقدم تخريجه برقم (٣١٢) من طرق عن مالك به مثله .
(٢) في الأصل ((ن) وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج.

ـسـ
ـع من
حديث أبى الفضل الـ
٦٠٩
يَرَفَعُوا أَصواتُهُم بِالْتَلِيَةِ أو بِالإِهْلاَلِ))(١).
[٦٦٠] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، أنا محمَّد، أنا أَبَو مُصْعب ،
عن مَالك، عن سُمَيّ ، مَولى أَبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أَبي صَالح
السَّمَّان، عن أَبي هُرِيرة، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ﴿ِ قال: ((العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَة
كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، والحَجُّ المِبرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّةِ))(٧).
(١) إسناده صحيح، والحديث في موطأ مالك ٤٢٣/١ في المناسك ، باب رفع
الصوت بالتلبية ، من رواية أبي مصعب به مثله .
وأخرجه مالك ٣٣٤/١ أيضاً من رواية يحيى بن يحيى به مثله .
وأخرجه أحمد ٥٦/٤، والدارمي ٣٤/٢ في المناسك، باب التلبية،
وأبو داود ١٦٢/٢ في المناسك، باب كيف التلبية، برقم (١٨١٤)،
والطبراني في الكبير ١٤٢/٧ برقم (٦٦٢٦) من طريق مالك به .
وأخرجه أحمد ٥٥/٤، ٥٦، والحميدي ٣٧٧/٢ برقم (٨٥٣)،
والدارمي ٣٤/٢ في المناسك أيضاً، وابن ماجه ٩٧٥/٢ في المناسك ، باب
رفع الصوت بالتلبية ، برقم (٢٩٢٢)، والترمذي ١٨٢/٣ في الحج، باب ما
جاء في رفع الصوت بالتلبية برقم (٨٢٩)، والنسائي ١٦٢/٥ في مناسك
الحج ، باب رفع الصوت بالإهلال ، وابن خزيمة في صحيحه ١٧٣/٤ برقم
(٢٦٢٥، ٢٦٢٧)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١١١/٩ برقم
(٣٨٠٢) من طريق سفيان ، عن عبد الله بن أبي بكر به مثله .
(٢) إسناده صحيح ، والحديث في موطأ مالك ٤٤٣/١ في المناسك ، باب جامع
ماجاء في العمرة ، من رواية أبي مصعب به مثله .
وأخرجه ابن ماجه ٩٦٤/٢ في المناسك، باب فضل الحج والعمرة برقم
(٢٨٨٨) حدثنا أبو مصعب به مثله .
وأخرجه مالك في الموطأ ٣٤٦/١ في الحج ، من رواية يحيى بن يحيى به .
وأخرجه أحمد ٤٦٢/٢، والبخاري ٥٩٧/٣ في العمرة ، باب العمرة برقم
(١٧٧٣)، ومسلم ٩٨٣/٢ في الحج، باب فضل الحج والعمرة ،
والنسائي ١١٥/٥ في مناسك الحج، باب فضل العمرة ، وابن حبان في
صحيحه كما في الإحسان ٩/٩ برقم (٣٦٩٦) كلهم من طرق عن مالك به .
وأخرجه الحميدي ٤٣٩/٢ برقم (١٠٠٢)، وأحمد ٢٤٦/٢، ٤٦١

ـسـ
م
ـع
حديث أبى الفضل الدهرية
٦١٠
[٦٦١] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، أَنا محمَّد بن هارون، أَنا
أَبُو مَصْعَب ، عن مَالك، عن ابن شِهَابَ ، عن عُبَيْد الله بن عبد الله
[عن] (١) ابنَ عَبَاس، عن الصَعْب بن جَثَّامَة، أَنَّه أَهدَى لرسول اللهِ لَّ،
جِمَاراً وحشِيّاً، وهو بالأَبْواء(٢)، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللـهِوَهِ، فَلَمَّا رَأى ما
فِي وجْهِهِ ، قال: ((إِنَّا لمْ نَزَّدُّهُ عَليكَ إِلَّ لأَنَّا حُرُم))(٢).
f =
والدارمي ٣١/٢ في المناسك، باب في فضل الحج والعمرة ،
ومسلم ٩٨٣/٢ في الحج، باب فضل الحج والعمرة ، وابن خزيمة في
صحيحه ٣٥٩/٤ برقم (٣٠٧٢، ٣٠٧٣)، وابن حبان في صحيحه كما في
الإحسان ٨/٩ برقم (٣٦٩٥) من طرق عن سميّ به مثله .
(١) ليست في الأصل، والتصويب من مصادر الحديث.
(٢) الأبواء: بالفتح ثم السكون وواو وألف ممدودة ، قرية من أعمال الفرع من المدينة ،
بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. معجم البلدان ٧٩/١ .
(٣) إسناده صحيح، والحديث في موطأ مالك (٤٥١/١) في الحج ، باب
مايجوز للمحرم أكله من الصيد، من رواية أبي مصعب، و (٣٥٣/١) من
رواية يحيى بن يحيى ، به مثله .
وأخرجه أحمد (٣٨/٤)، والبخاري (٣١/٤) في جزاء الصيد، باب
إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً، برقم (١٨٢٥)، و (٢٠٢/٥) في الهبة،
باب قبول الهدية ، برقم (٢٥٧٣)، ومسلم (٨٥٠/٢) في الحج ، باب
تحريم الصيد للمحرم ، والنسائي (١٨٣/٥، ١٨٤) في مناسك الحج، باب
ما يجور للمحرم أكله من الصيد ، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند
(٧١/٤، ٧٣) كلهم من طرق عن مالك به .
وأخرجه أحمد (٧٢/٤)، والبخاري (٢٢٠/٥) في الهبة، باب من لم يقبل
الهدية لعلة ، برقم (٢٥٩٦)، ومسلم (٨٥٠/٢) في الحج أيضاً ، باب تحريم
الصيد للمحرم، وابن ماجة (١٠٣٢/٢) في المناسك، باب ماينهى عنه
المحرم من الصيد، برقم (٣٠٩٠)، والترمذي (١٩٧/٣) في الحج، باب
ماجاء في كراهية لحم الصيد ، برقم (٨٤٩) من طرق عن الزهري به .
وأخرجه أحمد (٣٦٢/١)، ومسلم (٨٥١/٢) في الحج ، باب تحريم الصيد

الالههـ
مايع من حديث أبى الفضل الرخمي
٦١١
[٦٦٢] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، نا محمَّد، نا أَبو مُصْعَب، عن
مَالك، عن إبراهيم بن عُقْبة، عن كُرَيْبَ، عن ابن عَّاس، أَنَّ رسول الله ◌َتِ، مَرَّ
بامرأة ، وهِي فِي مَحَفَّتِها (١) فقِيلَ لها: هَذا رسُول الله ﴿ه، فَأَخذتْ بِعَضْد صَبِي
كان مَعَها، فقالتْ: أَلَهَذا حَجَّ، قال: ((نَعَم وَلَكِ أَجْرٌ))(٢) .
[٦٦٣] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، أنا محمَّد، أنا مُصْعب،
عن مَالك، عن أَبي الزَّنَّاد، عن الأَعْرَج ، عن أبي هريرة ، قال: إنَّ
رَسُول اللـهِ﴿ قَال: «حَاجَّ آدم مُوسَى، عَلَيهِمِا السَّلام ! فَحَجَّ آدَمُ ١١٧/أ
مُوسَى: فقال مُوسَى: أَنتَ آدمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ وأَخرجْتَهم من
f =
للمحرم، والنسائي (١٨٥/٥) في مناسك الحج، باب مايجوز للمحرم من
الصيد، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٢٨٢/٩) برقم (٣٩٧٠)
من طرق عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس به .
(١) المحفة ، رحل يحف بثوب ثم تركب فيه المرأة ، وقيل : المحفة مركب
كالهودج ، إلا أن الهودج يقبب والمحفة لاتقبب ، وقيل : المحفة : مركب
من مراكب النساء . اللسان ٤٩/٩، مادة : حفف .
(٢) إسناده صحيح، والحديث في موطأ مالك (٤٨٨/١) في الحج باب الحج
بالصغير ، من رواية أبي مصعب بهذا الإسنا مثله .
وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (١٠٧/٩) برقم (٣٧٩٧)
من طريق أبي مصعب به .
وأخرجه مالك في الموطأ (٤٢٢/١) في الحج، باب جامع الحج، من رواية
يحيى بن يحيى ، وأخرجه النسائي (١٢١/٥) في مناسك الحج، باب في الصبي
يحج، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢٥٦/٢، وفي مشكل الآثار (٢٢٩/٣)،
والبغوي في شرح السنة (٢٣/٧) برقم (١٨٥٣) من طرق عن مالك به .
وأخرجه الحميدي (٢٣٤/١) برقم (٥٠٤)، وأحمد (٢١٩/١، ٢٤٤)،
وأبو داود (١٤٢/٢) فى المناسك، باب حج الصبي برقم (١٧٣٦)،
والنسائي (١٢٠/٥، ١٢١) في مناسك الحج، باب في الصبي يحج، وأبو
يعلى في المسند (٢٨٩/٤) برقم (٢٤٠٠)، وابن خزيمة في صحيحه
(٣٤٩/٤) برقم (٣٠٤٩) من طرق عن إبراهيم بن عقبة به .

الجزء السـ
ـع من حديث أبى الفضل التى
٦١٢
الجَنّة، فقال آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَعطَاك الله تَعالَى عِلْمَ كُلِّ شَيءٍ
واصطَّفَاكَ على النَّاسِ بِرِسَالتهِ، قال: نعم، قال: فَتَلومَنِى عَلَى أَمْرٌ
قدِّرَ عَلَيَّ قَبلَ أَنْ أُخَلَقَ))(١).
[٦٦٤] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، نا محمَّد، أَخبرنا أَبو
مُصْعَب، عن مَالك ، عن عَمرو مَولى المطَّلِب، عن أنس بن مالك، أنَّ
(١) إسناده صحيح، والحديث في موطأ مالك (٦٨/١)، باب النهي عن القول
في القدر ، من رواية أبي مصعب به . ومن طريقه أخرجه ابن حبان في
صحيحه كما في الإحسان (٩٣/١٤) برقم (٨٩٨/٢)، وهو في موطأ الإمام
مالك (٨٩٨/٢) من رواية يحيى بن يحيى به .
وأخرجه مسلم (٢٠٤٣/٤) في القدر، باب حجاح آدم وموسى ، والآجري
في الشريعه ص : (١٨١) من طريق مالك به .
وأخرجه الحميدي (٤٧٥/٢) برقم (١١١٦)، والبخاري (٥٠٥/١١) في
القدر، باب تحاج آدم وموسي برقم (٦٦١٤)، وابن أبي عاصم في السنة
برقم (١٥٥)، وابن خزيمة في التوحيد (٥٤)، والبيهقي في الأسماء
والصفات (٢٣٢-٢٣٣) من طريق أبي الزناد به .
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم (١٥٣، ١٥٤)، والأجري في الشريعة
ص (١٨١، ٣٢٤)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٣٢-٢٣٣)، وفي
((الاعتقاد)) ص : ٩٩ من طرق عن الأعرج به .
وأخرجه أحمد (٣٩٨/٢)، والترمذي (٤٤٤/٤) في القدر، باب رقم (٢)
برقم (٢١٣٤)، وابن أبي عاصم في السنة برقم (١٤٠، ١٤١)، وابن حبان
في صحيحه كما في الإحسان ٥٥/١٤ برقم (٦١٧٩) من طرق عن
الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .
وأخرجه الحميدي ٤٧٥/٢ برقم (١١١٥)، وأحمد ٢٤٨/٢ والبخاري ٥٠٥/١١ في
القدر ، باب تحاج آدم وموسى برقم (٦٦١٤)، ومسلم ٢٠٤٢/٤ في القدر ، باب
حجاج آدم وموسى ، وابن ماجه ٣١/١ في المقدمة ، باب القدر برقم (٨٠)، وأبو
داود ٢٠٤٢/٤ في السنة، باب في القدر برقم (٤٧٠١)، وابن أبي عاصم في السنة
برقم (١٤٥)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٥٩/١٤ برقم (٦١٨٠) من
طرق عن طاوس ، عن أبي هريرة بنحوه .

الجزء السابع من حميد أو
الفضل الت
٦١٣
رسُولَ اللـهِ ﴿، طلع له أُحُد فقال: ((هذا جَبِلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّه، اللّهُمّ إِنَّ
إبراهيم عليه السَّلام، حَرَّم مكّةَ، وإِنّى أُحَرِّم ما بين لاَتَيْهَا(١))(٢).
[٦٦٥] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، أَنا مَحمَّد، أَنَا أَبُو مُصْعَب ،
عن مَالك، عن ابن شِهَاب ، عن سَعيد في المسِّيب ، عن أَبي هُريرة أَنْه
كانَ يَقولُ: لَو رَأيتُ الظِّبَاءَ تَرْتَع بالمدينةِ مَا ذَعَّرَّتُها(٣) قالَ
(١) اللابة: واللوبة ، الحَرَّة، والجمع: لاب، ولوب ، ولابات، وهي الحرار ،
لابتي المدينة، وهما حرتان تكتنفانها . اللسان ٧٤٦/١. مادة (لوب) وانظر
فتح البارى ٨٣/٤.
(٢) إسناده صحيح، والحديث في موطأ مالك ٥٨/٢ في كتاب الجامع ، باب ماجاء في
تحريم المدينة ، من رواية أبي مصعب به ، و ٨٨٩/٢ ، من رواية يحيى بن يحيى به .
وأخرجه أحمد ١٤٩/٣، والبخاري ٤٠٧/٦ في أحاديث الأنبياء،
باب ١٠، و ٣٧٧/٧ في المغازي ، باب أحد جبل يحبنا ونحبه برقم
(٤٠٨٤)، و ٣٠٤/١٣ في الاعتصام باب ماذكر النبيُّ / وحض على اتفاق
أهل العلم . برقم (٧٣٣٣)، والترمذي ٧٢١/٥ في المناقب ، باب ماجاء في
فضل المدينة برقم (٣٩٢٢)، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح))، وأبو
يعلى في المسند برقم (٣٧٠٢) جميعهم، من طرق عن مالك به مثله .
وأخرجه الإمام أحمد في المسند ١٥٩/٣ ، والبخاري ٥٥٣/٩ في الأطعمة ،
باب الحيس برقم (٥٤٢٥)، و١٧٣/١١ في الدعوات ، باب التعوذ من غلبة
الدين برقم (٦٣٦٣)، ومسلم ٩٩٣/٢ في الحج ، باب فضل المدينة ، وأبو
يعلى في المسند ٣٧٠٣/٦ من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن عمرو مولى
المطلب به نحوه .
وأخرجه عبد الرزاق ٢٦٨/٩ برقم (١٧١٧٠)، وأحمد (٢٤٠/٣، ٢٤٢) من
طرق عن عمرو مولى المطلب به نحوه .
وأخرجه أحمد ١٤٠/٣، والبخاري ٣٧٧/٧ في المغازي ، باب جبل أحد
يحبنا ونحبه برقم (٤٠٨٣)، ومسلم ١٠١١/٢ في الحج ، باب أحد جبل
يحبنا ونحبه، وأبو يعلى في المسند ٣٢٦/٥ برقم (٢٩٤٨)، و٤٣٨/٥
برقم (٣١٣٩) من طرق عن قرة بن خالد ، عن قتادة ، عن أنس بنحوه
(٣) الذعر : الفزع. النهاية في غريب الحديث ١٦١/٢ .

٦١٤
السابع من حديث أبى الفضل الرؤى.
رَسُول اللـهِ {﴿ِ: (مَا بَيْنَ لاَتَيْهَا حَرَام))(١).
[٦٦٦] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، نا محمَّد، نا أَبو مُصْعَب ،
نا مَالكُ، عَنِ هِشَامِ بن عُروة، عِن أَبِيَه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿، طَلَع له
أُحْدِ، فَقالَ: ((هَذَا جَبَلٌ يُحِبّنَا وَنُحِبُّهُ))(٢).
[٦٦٧] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، نا محمد، أنا أَبو مُصْعب،
عن مَالك ، عن أَبي الزِناد، عن الأَعْرِجَ ، عن أبي هريرة ، أن رَسُول اللـه
﴿، قال: ((لاَ تَسَلَ الَمرأة، طلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفرِغَ مَا فِى صَحْفَتِهَا(٣)،
(١) إسناده صحيح، والحديث في موطأ مالك ٥٨/٢، ٩٥ في كتاب الجامع ،
باب ماجاء في تحريم المدينة ، من رواية أبي مصعب ، و ٨٨٩/٢ من رواية
یحیی بن یحیی به .
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٣٦/٢، والبخاري ٨٩/٤ في كتاب فضائل
المدينة ، باب : لابتي المدينة برقم (١٨٧٣)، ومسلم ٩٩٩/٢-١٠٠٠ في كتاب
الحج ، باب فضل المدينة ، والترمذي في الجامع ٧٢١/٥ في كتاب المناقب ، باب
ماجاء في فضل المدينة رقم (٣٩٢١)، والنسائي في السنن الكبرى كما في ((تحفة
الأشراف» ٤١/١٠، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٦٨/٩ برقم (٣٧٥١)
من طرق عن مالك به مثله .
وأخرجه أحمد ٤٨٧/٢، ومسلم ١٠٠٠/٢ في الحج أيضاً ، باب فضل
المدينة ، من طريق الزهري به مثله .
وأخرج المرفوع منه فقط : البخاري ٨١/٤ في فضائل المدينة ، باب حرم
المدينة برقم (١٨٦٩) من طريق سعيد المقبري ، عن أبي هريرة بنحوه .
(٢٠) إسناده صحيح، إلاّ أنه مرسل، والحديث في موطأ مالك ٦٤/٢ في
الجامع ، باب ماجاء في أمر المدينة ، من رواية أبي مصعب به، و ٨٩٣/٢ من
رواية يحيى بن يحيى .
وهذا حديث مرسل، عروة لم يسمع من النبيّ (8*، وقد تقدم تخريجه
موصولاً من حديث أنس بن مالك برقم (٦٦٤) .
(٣) الصَّحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها وجمعها صحاف ، وهذا مثل يريد
به الإستئثار عليها بحظها ، فتكون كمن استفرغ صحفة غيره ، وقلب مافي
إنائه إلى إناء نفسه . النهاية ١٣/٣.

الجزء السـ
الفضل الـ
ـى من حديث أ
٦١٥
وَلَنْكِحْ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا))(١).
[٦٦٨] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، أَنا محمَّد بن هارون، أَنا
أَبُو مُصْعَب، نا مَالك، عن أَبي الزَّنَّاد ، عن الأَعْرَج، عن أبي هريرة، أَنَّ
رسُولَ اللهِ﴿ قَالَ: ((لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ واحِدَةٍ ، لَيَنْتَعِلُهُما
جَمِيْعاً، أَو لِيَخَلَعُهُمَا جَمِيْعاً))(٢).
(١) إسناده صحيح، والحديث في موطأ مالك ٧١/٢ باب جامع ما جاء في
القدر ، من رواية أبي مصعب الزهرى به ، ومن طريقه : أخرجه ابن حبان في
صحيحه كما في الإحسان ٣٧٧/٩ برقم (٤٠٦٩) والبغوي في شرح السنة
٥٥/٩ برقم (٢٢٧١) بهذا الإسناد مثله .
وأخرجه مالك في الموطأ ٩٠٠/٢ في القدر باب جامع ما جاء في القدر .
وأخرجه البخاري ٤٩٤/١١ في القدر ، باب (وكان أمر الله قدراً مقدوراً)
برقم (٦٦٠١)، وأبو داود ٢٥٤/٢ في الطلاق ، باب في المرأة تسأل زرجها
طلاق امرأة له برقم (٢١٧٦) ، والنسائي في الكبرى كما في تحفة
الأشراف ١٩٢/١٠ كلهم من طرق عن مالك به .
وأخرجه الحميدي ٣٥٣/٤ برقم (١٠٢٦)، وأحمد ٢٣٨/٢، ٢٧٤، ٤٨٧،
والبخاري ٣٥٣/٤ في البيوع، باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه برقم
(٢١٤٠) و ٣٢٣/٥ في الشروط، باب مالايجوز من الشروط في النكاح
برقم (٢٧٢٣)، ومسلم ١٠٣٣/٢ في النكاح ، باب تحريم الخطبة على
الخطبة ، والنسائي ٧١/٦ -٧٢، في النكاح، باب النهي أن يخطب الرجل
على خطبة أخيه ، و ٢٥٨/٧، ٢٥٩ في البيوع ، باب سوم الرجل على سوم
أخيه ، من طرق عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة بنحوه .
وأخرجه أحمد (٣٩٤/٢، ٤١٠، ٤٨٩، ٥٠٨، ٥١٦)، والبخاري ٢١٩/٩ في
النكاح، باب الشروط التي لاتحل في النكاح برقم (٥١٥٢)، ومسلم ١٠٣٣/٢ في
النكاح، باب تحريم الخطبة على الخطبة ، والنسائي ٢٥٨/٧، ٢٥٩ في البيوع باب
النجش ، من طرق عن أبي هريرة بنحوه .
(٢) إسناده صحيح، والحديث في الموطأ ٨٨/٢ في الجامع، باب ما جاء في
الانتعال ، من رواية أبي مصعب المدني ، ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح
السنة ٧٦/١٢ برقم (٣١٥٧) بهذا الإسناد مثله .

٦١٦
حديث أبى الفضل الذهبي
ـاربع من
[٦٦٩] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، نا محمد، أَنا أَبُو مُصْعَب،
نا مَالك، عن نافع، عن ابن عُمر، أَنَّ رَسُولَ اللـهِلَ﴿ِ، قال: ((رأيْتُنِى
اللَّلة عِندِ الكَعْبةِ ، فَرأيتُ رَجُلاً آدَم، كأَحسنٍ ما أنت رائي من أدْم
الرِّجال، لهُ لُمَّةٍ (١) كأَحسن ما أَنت رائي من اللَّمَم، قد رَجَّلَها، فَهِى
١١٧ /ب تقْطر مَاءً، مُتْكِئاً على رَجُلين أَو على عَواتِقِ(٢) رَجُلين \ يَطوفُ
بالبيتِ ، فسأَلت : مَنْ هَذا؟ فقِيلَ: هَذا المسِيحُ بن مَريم ، إِذ أَنا برجل
جَعْدٍ قَطَطٍ (٢) أَعوَرِ العَينِ الْيُمِنَى كَأَنْهَا عِنَبة طَافِيةٍ(٤)، فَسَألتُ: مَنْ
هَذَا؟ فقِيلَ: هذا المسِيْحُ الدَّجَّال))(٥) .
f =
وأخرجه مالك ٩١٦/٢ ، برواية يحيى بن يحيى به مثله.
وأخرجه أحمد ٤٦٥/٢، والبخاري ٣٠٩/١٠ في اللباس ، باب لايمشي في نعل
واحدة برقم (٥٨٥٥)، ومسلم ١٦٦٠/٣ في اللباس والزينة ، باب استحباب لبس
النعل في اليمنى ، وكراهية المشي في نعل واحدة ، وأبو داود ٨٩/٤ في اللباس ، باب
في الانتعال ، برقم (٤١٣٦) ، والترمذي ٢٤٢/٤ في اللباس ، باب ماجاء في كراهية
المشي في نعل واحدة برقم (١٧٧٤)، وفي الشمائل (٧٧) من طرق عن مالك به
مثله . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
(١) اللمة من شعر الرأس دون الجمة، سميت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين ، فإذا
زادت فهي الجمة . النهاية ٢٧٣/٤ .
(٢) العواتق : جمع عاتق ، وهو مابين المنكب والعنق .
شرح مسلم للنووي ٢٣٤/٢، المصباح المنير ٣٩٢ .
(٣) القطط : الشديد الجعودة، وقيل الحسن الجعودة والأول أكثر. النهاية ٨١/٤.
(٤) الطافية هي : الحبة التي قد خرجت عن حد نبتة أخواتها، فظهرت من بينها
وارتفعت ، وقيل : أراد به الحبة الطافية على وجه الماء شبه عينه بها .
النهاية ١٣٠/٣.
(٥) إسناده صحيح، والحديث في موطأ مالك ٩٢/٢ في الجامع ، باب في صفة
عيسى بن مريم# والدّجّال ، رواية أبي مصعب المدني به مثله .
ومن طريقه : أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١٢٢/١٤ برقم
(٦٢٣١) بهذا الإسناد مثله .

٦١٧
السابع من حديث أبى الفضل التى
[٦٧٠] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، نا محمد، أنا أبو مُصعب ، نا
مالك، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد الله السّلَمِيِّ(١) ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ﴿ ،
نَھَى أَنْ يَأْكلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَو أَنْ يمشی فی نعلٍ واحدةٍ ، وَأَنْ يشتملَ
الصَّمَّاء(٢)، أو يَحتبى في ثوب واحد كاشفاً عن فَرْجِهِ»(أ) .
وهو في موطأ مالك ٩٢٠/٢ رواية يحيى بن يحيى.
وأخرجه البخاري ٣٥٦/١٠ في اللباس، باب الجعد برقم (٥٩٠٢)
و ٣٩٠/١٢ في التعبير، باب رؤيا الليل برقم (٦٩٩٩)، ومسلم ١٥٤/١ في
الإيمان ، باب ذكر المسيح بن مريم ، والمسيح الدجال ، وابن مندة في
الإيمان. ٧٢٠/٢ برقم (٧٣٠) والبغوي في شرح السنة ٦٣/١٥ برقم
(٤٢٦٦) من طرق عن مالك به .
وأخرجه أحمد ١٢٦/٢، والبخاري ٤٧٧/٦ في أحاديث الأنبياء ، باب قول الله
تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلاً أَصْحَابَ القَرْيَةِ﴾ برقم (٣٤٤١)، ومسلم ٣٤٤١. في
الإيمان أيضاً ، وابن مندة ٧٢١/٢ برقم (٧٣١، ٧٣٢) من طريق نافع به .
وأخرجه أحمد (٨٣/٢، ١٢٢، ١٤٤، ١٥٤)، والبخاري ٤٧٧/٦ في الأنبياء باب
قول الله تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلاً أَصْحَابَ القَرْيَةِ﴾ برقم (٣٤٤١) و٤١٧/١٢
في التعبير ، باب الطواف بالكعبة في المنام برقم (٧٠٢٦)، ومسلم ١٥٦/١ في
الإيمان ، باب ذكر المسيح ، وابن مندة في الإيمان ٧٢١/٢، ٧٢٢، ٧٢٣ برقم
(٧٣٣، ٧٣٤، ٧٣٥، ٧٣٦، ٧٣٧) من طريق سالم ، عن أبيه بنحوه .
(١) السلمي : هذه النسبة - بفتح السين المهملة وفتح اللام -، إلى بني سلمة ، حي
من الأنصار . الأنساب ٢٨٠/٣ .
(٢) اشتمال الصماء : هو أن يتحلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباً ، وإنما قيل لها صماء،
لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها ، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق
ولاصدع ، والفقهاء يقولون : هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من
أحد جانبيه فيضعه على منكبه ، فتنكشف عورته . النهاية ٥٤/٣ .
(٣) إسناده صحيح ، والحديث في موطأ مالك ٩٤/٢ في الجامع ، باب النهي عن الأكل
بالشمال ، رواية أبي مصعب بهذا الإسناد مثله . ومن طريقه أخرجه ابن حبان في
صحيحه ، كما في الإحسان ٢٩/١٢ برقم (٥٢٢٥) بهذا الإسناد مثله .

٦١٨
ـم من حديث أبى الفضل الزهري
[٦٧١] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، نا محمَّد، أَخبرنا أَبو مُصْعَب ، عن
مَالك، عن زيد بن أَسْلَم، عن ابن بُحَيْدَ الأَنصَارِيِّ ثُمَّ الحَارِثِيِّ، عَنْ حَدَّتِهِ ، أَنَّ
النّبِيَّ ◌َ﴿، قَال: ((رُدُّوا السَّائِلَ وَلَو بِظِلْفٍ(١) مُحْتَرِقَةٍ))(٢).
[٦٧٢] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، نا محمَّد، أَخبرنا أَبو مُصْعَب ، عن
f =
وهو في موطأ مالك ٩٢٢/٢ رواية يحيى بن يحيى .
وأخرجه الإمام أحمد ٣٢٥/٣، ومسلم ١٦٦١/٣ في اللباس ، باب النهي عن
اشتمال الصماء ، والترمذي في الشمائل برقم (٧٨) من طرق عن مالك به .
وأخرجه مسلم ١٦٦١/٣ في اللباس أيضاً، من طريق زهير، حدثنا أبو الزبير
به نحوه .
(١) الظلف للبقر والغنم، كالحافر للفرس والبغل، والخف البعير . النهاية في
غريب الحديث ١٥٩/٣ .
(٢) إسناده صحيح، والحديث في موطأ ٩٦/٢ في الجامع ، باب ماجاء في
المساكين، و ١٧٦/٢ في الترغيب في الصدقه ، رواية أبي مصعب المدني
بهذا الإسناد مثله .
وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١٦٧/٨ برقم (٣٣٧٤)، والبغوي
في شرح السنة ١٧٥/٦ برقم (١٦٧٣)، من طريق أبي مصعب به مثله .
وأخرجه أحمد ٤٣٥/٦، والبخاري في التاريخ الكبير ٢٦٢/٥،
والنسائي ٨١/٥ في الزكاة، باب رد السائل، والطبراني في الكبير ٢١٩/٢٤
برقم (٥٥٥) والبيهقي, ١٧٧/٤ من طرق عن مالك به .
وأخرجه أحمد ٣٨٢/٣، والبخاري في التاريخ الكبير ٢٦٢/٥، وأبو
داود ١٢٦/٢ في الزكاة، باب حق السائل رقم (١٦٦٧)، والترمذي ٤٣/٣
في الزكاة ، باب ماجاء في حق السائل برقم (٦٦٥)، والنسائي ٨٦/٥ في
الزكاة ، باب رد السائل، وابن خزيمة في صحيحه ١١١/٤ برقم (٢٤٧٣)،
وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١٦٧/٨ برقم (٣٣٧٢)، والحاكم
في المستدرك ٤١٧/١ من طرق عن الليث ، عن سعيد المقبري، عن
عبد الرحمن بن بجيد به نحوه ، وقال الترمذي : حديث أم بجيد حديث
حسن صحيح . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .

الجزء السابع
ـع من
حديث أبي الفضل الدي
٦١٩
مَالك، عن أَبي الزّنَاد ، عن الأَعْرِج، عن أبي هريرة، أَنَّهُ قالَ: قال رسُول الله
*: «يَأْكُلُ المسْلِمُ فِي مَعْي وَاحدٍ والكافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبعةٍ أَمْعَاءِ))(١) .
[٦٧٣] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، نا محمَّد، أَنَا أَبُو مُصْعَب ،
عن الدَّرَاوَرْدِيِّ، عن العَلاءِ بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أَبي هُريرة ،
قالَ: قالَ رَسُولُ اللـهِ ﴿: «أَبْشِرْ عَمَّار، تَقْتُلْكَ الفِئَةُ الْبَاغِيَةُ))(٢) .
(١) إسناده صحيح، والحديث في موطأ مالك ٩٦/٢ في الجامع، باب ماجاء .
في معي الكافر ، رواية أبي مصعب المدنى ، ومن طريقه أخرجه : ابن حبان
في صحيحه، كما في الإحسان ٣٧٨/١ برقم (١٦١) بهذا الإسناد مثله.
وأخرجه مالك في الموطأ ٩٢٤/٢ في صفة النّبِيّ# باب ماجاء في معي
الكافر ، رواية يحيى بن يحيى .
وأخرجه البخاري ٥٣٦/٩ في الأطعمة ، باب المؤمن يأكل في معي واحد
برقم (٥٣٩٦) والطحاوي في مشكل الآثار ٤٠٧/٢ من طريق مالك به مثله .
وأخرجه أحمد ٢٥٧/٢ من طريق محمد بن إسحاق ، عن أبي الزناد به .
وأخرجه عبد الرزاق ٤١٩/١٠ برقم (١٩٥٥٨)، ومن طريقه أحمد ٣١٨/٢ والبغوي
في شرح السنة ٣١٧/١١ برقم (٢٨٧٩) عن معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة .
وأخرجه الإمام أحمد ٤١٥/٢، ٤٥٥ والبخاري ٥٣٦/٩ في الأطعمة ، باب
المؤمن يأكل في معي واحد برقم (٥٣٩٧)، وابن ماجه ١٠٨٤/٢ في
الأطعمة ، باب المؤمن يأكل في معي واحد برقم (٣٢٥٦)، والنسائي في
الكبرى، كما في تحفة الأشراف ٨٥/١٠-٨٦ من طرق عن شعبة، عن
عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة نحوه .
وأخرجه أحمد ٤٣٥/٢ والدارمي ٩٩/٢ في الأطعمة ، من طريق أبي سلمة،
عن أبي هريرة نحوه .
(٢) إسناده حسن، وأخرجه الترمذي ٦٦٩/٥ في المناقب ، باب مناقب عمار بن
ياسر برقم (٣٨٠٠) حدثنا أبو مصعب المدني بهذا الإسناد مثله .
وقال : ((وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن)) .
وله شاهد من حديث أم سلمة :
أخرجه أحمد ٢٨٩/٦ و٣٠٠ و٣١٥، ومسلم ٢٢٣٦/٤ في الفتن ، باب لاتقوم
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ، والنسائي في فضائل الصحابة برقم (١٧٠) وابن

البدء السا
ـع من حديث أبى الفضل الدهر
بع من
٦٢٠
[٦٧٤] أَخبرَكُمْ أَبو الفَضْلِ الزُّهرِيُّ، أَنا أَبو بكر محمَّد بن
هَارون بن حُمَيْد بن المحَدَّر، نا عبد الله بن مُوسى بن شَبَّةُ الأَنصَارِيُّ،
نا إِسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصارِيُّ(١) ، أبي حازم ،
عن سَهْل بن سَعد السَّاعِديِّ قال: خَرجَنَا مَع رسول الله:﴿ فِي بعض
أَسفارِهِ فِي القَيْظِ(٢)، فَقَام رسولُ اللهِ لَّ ذَاتَ يَومٍ لَيَقْضِي حَاجَاتهِ ، أَو
قَال: ليتوضَّأ، فقام إليه العَبَاس بن عبد المطَّلِبَ، فَسَتَرَهُ بِكِسَاءٍ مِن
صُوفٍ، فقال رسُولَ اللـهِ وَ﴿: «مَنْ هَذَا»؟ قال: عَمُّكَ يا رَسُول الَّله ،
العَبَّاسُ، قالَ: فَكَأَنّي أَنظرُ إِليه مِن خَلَلِ الكِسَاءِ وَهو رافعٍ رِأْسَه إِلى
١١٨/أ) السَّماء \ يقولُ: ((اللَّهُمَّ استُر [العَبَّاسَ](٣) وَوَلَدِ الْعَبَّاسِ مِن النّارِ))(٤).
f =
حبان في صحيحه كما في الإحسان ١٣٠/١٥ برقم (٦٧٣٦) و٥٥٣/١٥ برقم
(٧٠٧٧) من طرق عن الحسن ، عن أمه ، عن أم سلمة .
وله شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري :
أخرجه أحمد ٢٢/٣، ٨٢ ، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٥٥٣/١٥
برقم (٧٠٧٨) .
وقد نص ابن عبد البر في الاستيعاب ٤٧٤/٢، وابن حجر في ((الإصابة))
٥٠٦/٢ ، على تواتر هذا الحديث ، فقد بلغ عدد الذين رووه من الصحابة
قريباً من ثلاثين صحابياً .
(١) إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو مصعب المدني ، قال
البخاري : منكر الحديث ، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث ، منكر الحديث،
يحدث بالمناكير، لا أعلم له حديثاً قائماً، وقال النسائي : ضعيف ، وقال
الدارقطني : منكر ، وقال ابن عدي : عامة مايرويه مناكير .
التاريخ الكبير للبخاري ٣٧٠/١، الضعفاء للنسائي ٥١، الجرح والتعديل ١٩٣/٢،
الكامل لابن ٣٠١/١، الميزان ٢٤٥/١، اللسان ٤٢٩/١ .
(٢) القيظ : شدة الحر، والقيظ الفصل الذي يسميه الناس الصيف، المصباح
المنير ٥٢١ . وانظر النهاية ١٣٢/٤.
(٣) سقطت من الأصل ، واستدركها المقابل في الحاشية ، وإليها إشارة من الأصل .
(٤) إسناده ضعيف، وأخرجه الطبراني في الكبير ١٩٠/٦ برقم (٥٨٢٩) من
ہے