النص المفهرس
صفحات 521-523
٥٢١ لأبي الحسن السندي الخرز يقال لها: خرز الواهنة، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهى عنها؛ لأنه اتخذها على أنها تعصمه(١) من الألم كالتمائم المنهيِّ عنها. (٢٠٠٠٢) (٤ /٤٤٥) قوله: (عُقْدَةَ مَالٍ) أي: أصله كالدار والعقار (سَلَّطَ اللَّهُ ... ) إلخ إذ الغالب أن الثمن ينصرف فيبقى الإنسان بلا دار وبلا ثمن. (٢٠٠٠٥) (٤ /٤٤٦) قوله: (وَمَا نَحْسَبُ الجَنَازَةَ) أي: الصحابة زعموا أن الجنازة صارت حاضرة عنده حين صلى عليها، وبهذا تمسك من لا يجوز الصلاة على الغائب، وليس فيه تصريح بأن الأمر كان كذلك. (٢٠٠٠٩) (٤ /٤٤٦) قوله: (سِتَّةَ رِجْلَةٍ) قيل: بكسر الراء جمع رجل قاله في ((القاموس)). معاوية بن حيدة البهزي قشيري، جد بهز بن حكيم. قال البغوي: نزل البصرة، وجاء أنه مات بخراسان، وله وفادة وصحبة. (٢٠٠١١) (٤٤٦/٤-٤٤٧) قوله: (وَنَشَرَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ) يريد عشر مرات (وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ) بتقدير أن تقيم عطف على شهادة، ويجوز فيه النصب على إعمال أن المقدَّرة، والرفع على إهمالها (أَخَوَانٍ) أي: هما أي: المسلمان (أَشْرَكَ) صفة أحد ظاهره أنه لا يقبل توبة المرتد، فيحمل على أنه لا يوفق لذلك غالبًا (مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا) أي: زوجته، فإن الزوج يطلق على الزوجين (إِذَا أَكَلْتَ) مبني على أن الإنسان (١) زاد في ((الأصل)): و. ٥٢٢ حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل إذا تيسر له أكل يأكل، وإلا فحق الزوجة واجب أكله هو أو لا، وكذا قوله: (وَتَكْسُوَهَا ... ) إلخ (وَلَا تَضْرِب الوَجْهَ) أي: إن احتجت إلى الضرب للتأديب (وَلَا تُقَبِّحْ) أي: صورتها بضرب الوجه أو لا تنسب شيئًا من أفعالها، وأقوالها إلى القبح، أو لا تقل لها: قبح اللَّه وجهك أو قبحك من غير حق (وَلَا تَهْجُرْ إِلَّ فِي الْبَيْتِ ) أي: لا تهجرها إلا في المضجع، ولا تتحول عنها ولا تحولها إلى دار أخرى، ولعل ذلك فيما يعتاد وقوعه من الهجر بين الزوجين، وإلا فيجوز هجرهن إذا عظمت المعصية في بيت آخر كإيلاء النبي وَجيّ إياهن شهرًا، واعتزاله في المشربة (١) (هَاهُنَا تُحْشَرُونَ) الأنسب بما بعده أنه بالياء التختانِيَّة، وعلى تقدير الفوقانية ففي قوله (وَعَلَى وُجُوهِكُمْ(٢)) التفات، وكأن ذلك لكراهة المواجهة بمثل هذا الكلام (تُوفُونَ) من التوفية (سَبْعُوْن) والظاهر: سبعين، فكأن التقدير: توفون أممًا، هم سبعون أمة (الفِدَام)(٣) ككتاب وسحاب وشذاذ(٤)، وهو ما يربط به الفم؛ أي: يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. (٢٠٠١٢) (٤ / ٤٤٧) قوله: (رَغَسَهُ) كمنع يقال: أرغسه الله مالاً، ورغسه أي: أكثر له، وبارك فيه (حَتَّى تَدَعُونِي (٥)) بفتح الدال أي: تتركوني (ثُمَّ اهْرُسُونِي) من كلام الرجل يقال: هرسه من باب نصر؛ أي: دقه، والهرس دق الشيء؛ ولذلك سميت الهريسة، وقيل: الهريس: الحب المدقوق بالمهراس قبل أن يطبخ، فإذا طبخ فهو الهريسة بالهاء والمهراس بكسر الميم: حجر مستطيل ينقر ويدق فيه (ثُمَّ (١) في ((الأصل)): المشبرية، والمثبت من ((م)).(٢) في ((م)): وجوههم. (٤) في (م)): وشدّاد. (٣) في ((م)) : الغدام. (٥) في ((م)): تدعو لي. ٥٢٣ لأبي الحسن السندي اذْرُونِي) من ذرا كدعا؛ أي: فرقوني (أَضِلُ) بفتح فكسر؛ أي: أفوته ويخفى عليه مكاني، وقيل: لعلي أغيب عن عذاب الله، ولعله قال ذلك عند غلبة الخوف عليه بحيث طار عقله، وإلا فاعتقاد مثله كفر (فَتَلَافَاهُ) من التلافي. (٢٠٠١٤) (٤ / ٤٤٧) قوله: (فَانْطَلِقْ إِلَيْهِ) بصيغة الأمر أي: انطلق معي إليه (فَقَالَ) أي: مالك (فَأَعْرَضَ عَنْهُ) كأنه ما اعتمد على خبره (فَقَامَ) أي: مالك (مُتَمَعِّطًا) متسخطًا متعصبًا، يجوز فيه إهمال العين وإعجامها (لَئِنْ فَعَلْتَ) بالخطاب أي: حبس جيراني مع إسلامهم (بِالْأمْرِ) لتخليص (١) المسلم، وعدم التعرض لنفسه وماله (إِلَى غَیْرِهِ) أي: إلى خلافه کحبس المسلم، والتعرض لنفسه یرید به أن الناس يعرفون إسلامهم؛ قاله تحقيقًا لقوله ودفعًا لتهمة الكذب عنه (وَجَعَلْتُ) بالتكلم (أَجْرَهُ) من الجر؛ أي: ليتأدب، ولا يأتي بكلام بعيد (أَوَ قَدْ قَالُوهَا) أي: هذه الكلمة (أَوْ قَائِلُهُمْ) اسم الفاعل مبتدأ لتقدم الاستفهام، والضمير فاعل سد مسد الخبر، وأو للشك من الراوي، ويحتمل أن يكون بالإضافة إلى الضمير؛ أي: أو قائلهم يقول ذلك، ويؤيده ما يجيء بعده من الرواية (فَلَئِنْ فَعَلْتُ ذَاكَ) الجزاء مقدر؛ أي: لكان قولهم حقًّا قال ذلك حين اعتمد على خبره وظهر له أنه حق، وفيه أنه يجوز الحبس للتهمة، وعند زوالها يجب تركه. (١) في ((الأصل)): كتخليص. والمثبت من ((م)).