النص المفهرس

صفحات 441-460

٤٤١
جامع المسانيد
رواه الترمذي عن محمد بن رافع، عن محمد بن بشر عنه وقال: حسن
غريب. وسيأتي من رواية نزار بن حبان، عن عكرمة، عن ابن عباس(١).
(١٤٠٣) سيار بن عبد الرحمن الصدفي المصري، عن عكرمة، عن ابن
عباس فرض رسول الله عَّ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث.
رواه أبو داود وابن ماجه من حديث مروان بن محمد ، عن أبي يزيد
الخولاني، ۔ وکان شيخ صدق، وکان ابن وهب یروي عنه - عنه به (٢).
(١٤٠٤) عاصم بن سليمان الأحول، عن عكرمة ، عن ابن عباس
قال رسول الله عية: ((هي في العشر الأواخر في سبع مضين أو سبع بقين -
يعني : ليلة القدر . .
رواه البخاري عن عبد الله بن أبي الأسود، عن عبد الواحد، عن
عاصم، عن أبي مجلز وعكرمة عن ابن عباس به (٣).
(١٤٠٥) وحديث انتشل النبي ◌َّ عرقًا من قدر ثم صلى ولم
يتوضأ. تقدم في ترجمة أيوب، عن عكرمة ، عن ابن عباس (٤).
(١٤٠٦) عباد بن منصور، عن عكرمة ، عن ابن عباس نحو
حديث قبله أن هلال بن أمية قذف امرأته (٥).
الترمذي في القدر، باب ماجاء في القدرية برقم (٢١٤٩).
(١)
أبو داود في الزكاة، باب زكاة الفطر برقم (١٦٠٩)، وابن ماجه في الزكاة ، باب
(٢)
زكاة الفطر برقم (١٨٢٧).
(٣) البخاري في صلاة التراويح، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر
برقم (١٩١٨).
البخاري في الأطعمة، باب النهس وانتشال اللحم برقم (٥٠٨٩).
(٤)
أبو داود في الطلاق، باب اللعان برقم (٢٢٥٦).
(٥)

٤٤٢
مسند عبد الله بن عباس
(١٤٠٧) وحديث: كان النبي ◌َّ يوتر على راحلته. رواه ابن
ماجه عن محمد بن يزيد الأصفاطي، عن أبي داود الطيالسي به (١).
(١٤٠٨) العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس عن عكرمة، عن
ابن عباس مرفوعًا : المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك . تقدم في ترجمة
إبراهيم بن عبد الله بن معبد ، عن ابن عباس (٢).
(١٤٠٩) عبد الله بن الحسين أبو جريز قاضي سجستان، عن
عكرمة، عن ابن عباس في الصوم عن الميت. تقدم في ترجمة مسلم البطين،
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (٣).
وحديث آخر ١
١٤٤ ب
(١٤١٠) رواه الترمذي عن نصر بن علي، عن عبد الأعلى، عن
سعيد بن أبي عروبة، عن أبي جرير، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله
عيّ نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها. ثم قال: حسن صحيح (٤)
(١٤١١) عبد الله المروزي ابن كيسان، عن عكرمة، عن ابن عباس
أن رسول الله عَّه سمى سجدتي السهو الرغمتين . رواه أبو داود عن محمد
ابن عبد العزيز بن أبي رزمة، عن الفضل بن موسی عنه به (٥) .
ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ماجاء في الوتر على الراحلة برقم (١٢٠١).
(١)
(٢)
أبو داود في الصلاة، باب الدعاء برقم (١٤٨٩).
البخاري تعليقًا في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٨٥٢).
(٣)
الترمذي في النكاح، باب ماجاء لا تنكح المرأة على عمتها ولاعلى خالتها برقم
(٤)
(١١٢٥).
أبو داود فى الصلاة، باب إذا شك فى الثنتين والثلاث برقم (١٠٢٥).
(٥)

٤٤٣
جامع المسانيد
حديث آخر
(١٤١٢) رواه الطبراني من طريق إسحاق بن عبد الله بن كيسان،
عن أبيه، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: لما أقبل رسول الله على من غزوة
خيبر أنزل الله عليه ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾ السورة، وذكر كلامًاً مطولاً
فيه من يرى في الدين برأيه فقال علي : فإن نزل بنا أمر ليس في القرآن ولا في
السنة ؟ قال: تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين، ولو كنت مستخلفًا
أحدًا لاستخلفتك ياعلي لقدمك في الإسلام وقرابتك مني وعندك سيدة نساء
العالمين، وكلاء أبي طالب إياي (١).
(١٤١٣) وبه أن رسول الله عليه قال لعلي: كيف صبرك إذا
خضبت هذه من هذه وأشار إلى لحيته ورأسه، فقال علي: ليس ذلك من
مواطن الله ولكن من مواطن البشرى (٢) .
(١٤١٤) عبد العزيز بن أبي داود العقيلي، عن عكرمة، عن ابن
عباس عن النبي عمّ قال: ((موت غربة شهادة)) رواه ابن ماجه عن حميد بن
الحسن، عن أبي المنذر هذيل بن الحكم عنه (٣).
(١٤١٥) عبد الملك بن أبي بشير المدايني، عن عكرمة ، عن ابن
عباس مرفوعًا ((لاتمار أخاك ولا تمازحه ولاتعده موعداً فتخلفه)). رواه
الترمذي عن زياد بن أيوب ، عن عبد الرحمن المحاربي عن ليث عنه ، وقال:
لانعرفه إلا من هذا الوجه (٤).
(١)
الطبراني (١٢٠٤٢).
(٢)
الطبراني (١٢٠٤٣).
ابن ماجه في الجنائز، باب ماجاء فيمن مات غريبًا برقم (١٦١٣).
(٣)
الترمذي في البر والصلة، باب ماجاء في المراء برقم (١٩٩٥).
(٤)

٤٤٤
مسند عبد الله بن عباس
(١٤١٦) عبد الملك بن جريج ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في
دعاء حفظ القرآن . تقدم في ترجمته عن عطاء عن ابن عباس (١).
(١٤١٧) عثمان بن سعد الكاتب، عن عكرمة ، عن ابن عباس
قال: جاء رجل فقال: يارسول الله ، إذا أصبت اللحم انتشر للنساء،
وأخذتني شهوتي، فحرمت على اللحم، فأنزل الله ﴿ياأيها الذين آمنوا
لاتحرموا طيبات ماأحل الله لكم ﴾ الآية.
رواه الترمذي في التفسير، عن أبي عاصم عنه ، ثم قال: حسن
غريب. قال: ورواه خالد الحذاء وغيره عن عكرمة مرسلاً(٢).
(١٤١٨) عثمان بن غياث البصري، عن عكرمة١٤٥ أ عن ابن عباس
في متعة الحج. علقه البخاري عن أبي كامل عن يحيى بن .. البراء عنه (٣).
(١٤١٩) عثمان الشحام، عن عكرمة، عن ابن عباس أن أعمى
كانت له أم ولد تشتم النبي ◌َّة ، وتقع فيه ، فينهاها ، فلا تنتهي، ويزجرها
فلا تنزجر، فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي ◌ّ وتشتمه، فأخذ
المعول فوضعه في بطنها، واتكأ عليه، فقتلها ووقع بين رجليها طفل فلطخت
ماهناك بالدم، فلما أصبح الصبح ذكر ذلك لرسول الله عليه ، فجمع الناس،
وقال: ((أنشد الله رجلاً فعل مافعل لي عليه حق إلا قام)). فقام الأعمى
يتخطى الناس ، وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي رسول الله عليه ، فقال:
الترمذي في الدعوات، باب في دعاء الحفظ برقم (٣٥٧٠).
(١)
(٢)
الترمذي في تفسير القرآن، سورة المائدة برقم (٣٠٥٤).
البخاري في الحج، باب قول الله تعالى ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
(٣)
الحرام﴾ برقم (١٤٩٧) تعليقًا.

٤٤٥
جامع المسانيد
يارسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها، فلا تنتهي،
وأزجرها فلا تنزجر، ولي اثنان منها مثل اللؤلؤتين ، وكانت بي رفيقة، فلما
كانت البارحة جعلت تشتمك، وتقع فيك، فأخذت المعول، فوضعته في
بطنها، واتكأت عليه حتى قتلتها. قال: فقال رسول الله عليه: (( ألا اشهدوا
أن دمها هدر » .
رواه أبو داود عن عباد بن موسى الختلي، عن إسماعيل بن جعفر، عن
إسرائيل ، عن عثمان الشحام به. وهذا لفظ أبي داود، ورواه النسائي عن
عثمان بن عبد الله ، عن عباد بن موسی به (١) .
(١٤٢٠) علباء بن أحمر اليشكري البصري، عن عكرمة ، عن ابن
عباس : أشركنا في الأضحية، البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة.
كذا وصوابه: عشرة. رواه الترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه من
طريق الفضل بن موسى، عن الحسین بن واقد عنه به (٢).
(١٤٢١) علي بن بذيمة، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله ﴿يا أيها
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ نسختها ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾
ورواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي داود، عن سفيان عنه (٣).
(١) أبو داود في الحدود، باب الحكم فيمن سب النبي ◌َّ برقم (٤٣٦١)، والنسائي
في تحريم الدم، باب الحكم فيمن سب النبي ◌َّه برقم (٤٠٧٠).
النسائي في الضحايا، باب ماتجزئ عنه البدن فى الضحايا برقم (٤٣٩٢)،
(٢)
والترمذي في الحج، باب في الاشتراك في البدنة والبقرة برقم (٩٠٥)، وابن ماجه
في الأضاحي ، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة برقم (٣١٣١)، وأحمد
(٢٤٨٤) .
(٣) النسائي في الكبرى (١١١٠٦).

٤٤٦
مسند عبد الله بن عباس
(١٤٢٤) عمارة بن أبي حفصة العقيلي البصري، عن عكرمة ، عن
ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله عليه، فقال: إن امرأتي لاتمنع يد
لامس، فقال: غربها . فقال: أخاف أن تتبعها نفسي. فقال: استمتع بها.
رواه أبو داود ، وهذا لفظه، والنسائي عن الحسين بن حريث، عن
الفضل بن موسى عن \ الحسين بن واقد عنه. قال النسائي: سخية ١٤٥ب
تعطي (١).
(١٤٢٥) عمر بن عطاء بن وراز، عن عكرمة ، عن ابن عباس
مرفوعًا ((الزاد والراحلة)) يعني قوله ﴿من استطاع إليه سبيلاً﴾ .
رواه ابن ماجه من حديث ابن جريج عنه (٢).
(١٤٢٧) عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلاً من
بني عدي قتل، فجعل رسول الله عَّ ديته اثنا عشر ألفًا.
رواه الأربعة من حديث محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو به. قال
الترمذي: لانعلم أحدًا ذكر فيه ابن عباس سوى محمد بن مسلم. وقال
النسائي: أخطأ فيه ، وليس هو بالقوي في الحديث، والصواب : عن عكرمة
مرسلاً. ثم رواه النسائي عن محمد بن ميمون المكي، عن سفيان بن عيينة،
عن عمرو سمعناه مرة يقول: عن ابن عباس أن النبي عمّ قضى باثني عشر
ألفًا في الدية (٣).
(١) أبو داود في النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء برقم (٢٠٤٩)،
والنسائي في الطلاق، باب ماجاء في الخلع برقم (٣٤٦٤).
(٢)
ابن ماجه في المناسك ، باب مايوجب الحج برمق (٢٨٩٧).
أبو داود في الديات، باب الدية، كم هي؟ برقم (٤٥٤٦)، والنسائي في القسامة،
(٣)

٤٤٧
جامع المسانيد
(١٤٢٨) وبه : كان أهل اليمن يحجون ولا يزودون، ويقولون:
نحن المتوكلون، فأنزل الله ﴿ وتزودوا﴾ الآية.
رواه البخاري عن يحيى بن بشر، عن شبابة، عن ورقاء عنه به. وقال :
ورواه سفيان بن عيينة عن عمرو ، عن عكرمة مرسلاً، وقد رواه النسائي عن
سعيد بن عبد الرحمن ، عن سفيان بن عيينة عنه بمعناه مسنداً (١).
(١٤٢٩) وبه : اشتد غضب الله على من قتله نبي في سبيل الله،
واشتد غضب الله على قوم دموا وجنة نبيهم .
رواه البخاري من حديث ابن جريج عنه (٢).
(١٤٣٠) وبه أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له قالوا : يارسول
الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما أسلمنا صرنا أذلة (٣).
(١٤٣١) وبه: لما انصرف المشركون من أحد وبلغوا الروحاء قالوا:
لا محمداً قتلتم (٤).
(١٤٣٢) عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي، عن عكرمة، عن
ابن عباس قال أبو بكر: قد شبت يارسول الله، فقال: ((شيبتني)).
باب ذكر الدية من الورق برقم (٤٨٠٣، ٤٨٠٤)، والترمذي في الدیات، باب
ماجاية كم هي من الدراهم؟ برقم (١٣٨٨)، وابن ماجهفي الديات، باب دية
الخطأ برقم (٢٦٢٩)، وانظر تحفة الأشراف ١٥٤/٥ .
(١) البخاري في الحج، باب قول الله تعالى ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾ برقم
(١٤٥١)، والنسائي في الكبرى (١١٠٣٣).
(٢) البخاري في المغازي باب ما أصاب النبي ◌َّ من الجراح يوم أحد (٣٨٤٨، ٣٨٤٦)
(٣) النسائي في الجهاد ، باب وجوب الجهاد برقم (٣٠٨٦).
(٤) الطبراني (١١٦٦٣٢).
4

٤٤٨
مسند عبد الله بن عباس
رواه الترمذي في التفسير عن أبي كريب ، عن معاوية بن هشام ، عن
شيبان عنه، وقال: حسن غريب لانعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا
الوجه، رواه علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة نحوه، ورواه أبو
إسحاق عن أبي ميسرة مرسلاً (١).
وحدیث آخر
(١٤٣٣) رواه أبو داود في المراسيل عن أحمد بن أبي شعيب
الحراني، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس
أنه قال: لاتبع أصواف الغنم على ١ ظهورها، ولا ألبانها في ضروعها.
١١٤٦
ورواه من طريق محمد بن إسحاق ، عن عكرمة، وعن محمد بن
العلاء، عن ابن المبارك، عن عمر بن فروخ، عن عكرمة عن النبي
مرسلاً بمعناه. وقد رواه حفص بن عمر الحوضي عن عمر بن فروخ، عن
حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي عٍَّ (٢).
(١٤٣٤) عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن عكرمة ، عن ابن
عباس أن رجلاً لزم غريمًا له بعشرة دنانير على عهد رسول الله عليه ، فقال:
ما عندي شيء أعطيه، وقال : لا والله ، لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني
بحميل، وجره إلى النبي عَّ ، فقال له: كم تستنظره؟ قال: شهراً. قال
رسول الله على: ((فأحمل له)) فجاءه في الوقت، فقال له النبي علي: ((من
أين أصبت هذه)) قال: من معدن. قال: (( لا خير فيها)) وقضاها عنه.
الترمذي في تفسير القرآن ، باب سورة الواقعة برقم (٣٢٩٧).
(١)
المراسيل ١٨٢ - ١٨٣، والطبراني (١١٩٣٥).
(٢)

٤٤٩
جامع المسانيد
ورواه أبو داود في البيوع، عن القعنبي، وابن ماجه في الأحكام، عن
محمد بن الصباح كلاهما عن الدراوردي عنه به. وهذا لفظ ابن ماجه (١).
وحدیث آخر
(١٤٣٥) رواه أبو داود في الأدب بإسناد الذي قبله أن نفرًا من أهل
العراق قالوا: ياابن عباس ، كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا
ولا يعمل بها أحد ، قول الله ﴿ ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت
أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات﴾ الآية ؟ فقال ابن عباس:
إن الله رحیم بالمؤمنین، یحب الستر، وكان الناس لبيوتهم ستورة لا جحال،
فربما دخل الخادم أو الولدان أو يتيمة الرجل على أمره، فأمرهم الله
بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أر أحداً
يعمل بذلك (٢).
(١٤٣٦) عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن
امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت منه، فجعل النبي عليه عدتها حيضة.
رواه أبو داود والترمذي جميعًا عن محمد بن عبد الرحيم البزار، عن
علي بن بحر القطان، عن هشام بن يوسف عن معمر عنه به. وقال الترمذي :
حسن غريب (٣).
(١) أبو داود في البيوع، باب في استخراج المعادن برقم (٣٣٢٨)، وابن ماجه في
الصدقات، باب الكفالة برقم (٢٤٠٦).
(٢)
أبو داود فى الأدب، باب الاستئذان فى العورات الثلاث برقم (٥١٩٢).
أبو داود في الطلاق، باب في الخلع برقم (٢٢٢٩)، والترمذي في الطلاق، باب
(٣)
ماجاء في الخلع برقم (١١٨٥).

٤٥٠
مسند عبد الله بن عباس
(١٤٣٧) عمرو بن هرم الأزدي، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن
ضباعة بنت الزبير أرادت الحج ، فأمرها رسول الله ﴾ أن تشترط. في
ترجمته \ عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس (١).
١٤٦ ب
(١٤٣٨) غيلان بن أنس، عن عكرمة ، عن ابن عباس نحو حديث
قبله لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله ﴾: أعطها شيئًا. الحديث.
رواه أبو داود عن كثير بن عبيد عن أبي حيوة، عن شعيب بن أبي حمزة
عنه به (٢).
(١٤٣٩) فضيل بن غروان، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعًا
((لا يزني الزاني حين يزني ، ولا يسرق السارق ، ولا يشرب ، ولا يقتل ، وهو
مؤمن )) الحديث.
رواه البخاري عن محمد بن المثنى، عن إسحاق بن یوسف عنه، وعن
عمرو بن علي ، عن عبد الله بن داود، عنه ببعضه: ((لا يزني، ولا يسرق)).
ورواه النسائي عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، عن إسحاق بن يوسف به
بتمامه. وقد رواه زيد الحجام عن عكرمة ، عن ابن عباس كما تقدم، ورواه
عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن أبي هريرة قوله ، ورواه إسرائيل عن
جابر الجعفي عن عكرمة ، عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة مرفوعًا (٣).
(١) مسلم في الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ٨٦٨/٢.
٨٦٩، والنسائي في المناسك، باب الاشتراط في الحج برقم (٢٧٦٥).
(٢) أبو داود في النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا برقم
(٢١٢٧).
(٣) البخاري في المحاربين، باب إثم الزناة برقم (٦٤٢٤)، والنسائي في الكبرى
(٧١٣٣، ٧١٣٤، ٧١٣٥)، وانظر تحفة الأشراف ١٦٠/٥.

٤٥١
جامع المسانيد
(١٤٤٠) قتادة عن عكرمة، عن ابن عباس: لعن رسول الله عَّ﴾.
المتشبهين من الرجال بالنساء . الحديث . (١)
(١٤٤١) وفي سقوط طواف الوداع عن الحائض (٢).
(١٤٤٢) وقول ابن عباس: أثبتت للحامل والمرضع - يعني: الفدية
في الصوم، وفي كراهية البر وحده (٣).
(١٤٤٣) وحديث: ((من بدل دينه فاقتلوه) (٤).
(١٤٤٤) وأن النبي # تزوج ميمونة وهو محرم (٥).
وأنه عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين (٦).
(١٤٤٥)
وقول ابن عباس : الأصابع عشر عشر . موقوف (٧).
(١٤٤٦)
(١٤٤٧) وقوله : أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم، والكلام
لموسى، والرؤية لمحمد عَّ صلوات الله وسلامه عليهم (٨).
(١٤٤٨) وأن جميلة بنت سلول قال يارسول الله، لا أعتب على
ثابت في خلق ولا دين. الحديث (٩).
البخاري في اللباس ، باب المتشبهين بالنساء برقم (٥٥٤٦).
(١)
البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت برقم (١٦٧١).
(٢)
أبو داود في الصوم، باب من قال : هي مثبتة للشيخ والحبلى برقم (٢٣١٧).
(٣)
النسائي في تحريم الدم ، باب الحكم في المرتد برقم (٤٠٦٢).
(٤)
(٥)
النسائي في النكاح، باب الرخصة في نكاح المحرم برقم (٣٢٧١).
(٦)
النسائي في العقيقة، باب كم يعق عن الجارية برقم (٤٢١٩).
(٧)
النسائي في القسامة، باب عقل الأصابع برقم (٤٨٤٩).
(٨)
النسائي في الكبرى (١١٥٣٩).
ابن ماجه في الطلاق، باب المختلعة تأخذ ماأعطاها برقم (٢٠٥٦).
(٩)

٤٥٢
مسند عبد الله بن عباس
(١٤٤٩) ليث بن أبي سليم، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا
((ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا)).
رواه الترمذي عن محمد أبان، عن يزيد بن هارون عن شريك عنه،
وقال: غريب (١).
حدیث آخر
(١٤٥٠) قال ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا عبد
الكريم بن عبد الرحمن البجلي، عن ليث ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال:
قال رسول الله : (( أراكم ستشرفون مساجدكم بعد ما شرفت اليهود
كنائسها \ والنصارى بيعها)) (٢).
١٤٧أ
(١٤٥١) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود، عن عكرمة ،
عن ابن عباس أن ناسًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على
رسول الله # فيأتي السهم فيصيب أحدكم . الحدیث في نزول قوله ﴿ إن
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم﴾ .
رواه البخاري في تفسير، عن عبد الله بن يزيد المقبري، عن حيوة بن
شريح وغيره، قال: ورواه الليث كلهم عنه به، وفيه قصة. ورواه النسائي من
حديث المقبري (٣).
الترمذي في البر والصلة، باب ماجاء في رحمة الصبيان برقم (١٩٢١).
(١)
(٢)
ابن ماجه فى المساجد، باب تشييد المساجد برقم (٧٤٠).
البخاري في التفسير/ سورة النساء، باب ﴿إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي
(٣)
أنفسهم .. ﴾ برقم (٤٣٢٠)، والنسائي في الكبرى برقم (١١١١٩).

٤٥٣
جامع المسانيد
(١٤٥٢) محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة ، عن ابن عباس أن
رسول الله ﴾ لم يقت في الخمر حدًا.
رواه أبو داود من حديث ابن جريج عنه (١).
(١٤٥٣) محمد بن مسلم أبو الزبير عن عكرمة ، عن ابن عباس
بقصة ضباعة کما تقدم في ترجمته عن طاوس عن ابن عباس (٢).
(١٤٥٤) محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن عكرمة أنه رأى عن ابن
عباس يأتزر ، فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهور قدميه، ويرفع
مؤخره، فقلت: لم تأتزر هذه الأزرة؟ فقال: رأيت رسول الله عليه يأتزرها.
رواه أبو داود عن مسدد عن يحيى بن سعيد عنه به، وهذا لفظه. ورواه
النسائي عن علي بن شعيب، عن أبي ضمر أنس عنه (٣).
حدیث آخر
(١٤٥٥) رواه أبو داود عن محمد بن رافع، عن أزهر بن القاسم،
عن أبي قدامة عنه به أن رسول الله عية لم يسجد في شيء من المفصل منذ
تحول إلى المدينة (٤).
أبو داود في الحدود ، باب في الحد في الخمر برقم (٤٤٧٦).
(١)
(٢)
أبو داود في البيوع، باب في استخراج المعادن برقم (٣٣٢٨)، وابن ماجه في
الصدقات، باب الكفالة برقم (٢٤٠٦).
(٣) أبو داود في اللباس، باب في قدر موضع الإزار برقم (٤٠٩٦)، والنسائي في
الكبرى (٩٦٨١).
(٤) أبو داود في الصلاة، باب من لم ير السجود في المفصل برقم (١٤٠٣).

٤٥٤
مسند عبد الله بن عباس
حدیث آخر
(١٤٥٦) نحو حديث قبله أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي
إلى البيت. رواه أبو داود عن أحمد بن حفص بن عبد الله، عن أبيه عن
إبراهیم ابن طهمان عنه به (١).
(١٤٥٧) مطرف بن ميمون المحاربي الكوفي عن عكرمة، عن ابن
عباس أن رسول الله لي قال: ((الحرب خدعة)).
رواه ابن ماجه عن محمد بن عبيد الله بن أبي، عن یونس بن بکیر عنه به (٢).
(١٤٥٨) موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة ، عن ابن عباس أن
رجلاً قال: يارسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني
وبينها، فقال: (( الطلاق لمن أخذ بالساق )).
رواه ابن ماجه من طريق ابن لهيعة عنه (٣).
(١٤٥٩) موسى بن عقبة، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله
﴿حتى إذا أخذنا مترفيهم \ بالعذاب إذا هم يجأرون﴾ قال: هم أهل
بدر (٤).
١٤٧ ب
(١٤٦٠) نزار بن حيان الأسدي عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعًا
(١)
(٣٣٠٣).
أبو داود فى الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية برقم
ابن ماجه في الجهاد ، باب الخديعة في الحرب برقم (٢٨٣٤).
(٢)
(٣)
ابن ماجه في الطلاق، باب طلاق العبد برقم (٢٠٨١).
النسائي في الكبرى (١١٢٥٣).
(٤)

٤٥٥
جامع المسانيد
(( صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية)).
وقد تقدم من رواية عكرمة عن جابر (١).
(١٤٦١) النضر أبو عبد الرحمن أبو عمر الخزاز عن عكرمة ، عن
ابن عباس مرفوعًا ((اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن
الخطاب)) الحديث.
رواه الترمذي عن أبي كريب عن يونس بن بكير عنه، وقال: غريب،
وقد تكلم بعضهم في النضر (٢).
(١٤٦٢) نوح بن ربيعة أبو بكر عن عكرمة ، عن ابن عباس أن
رسول الله عليه عاد مريضًا، فقال: ماتشتهي ؟ فقال: أشتهي خبز بر. فقال
النبي : ((من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه)) ثم قال رسول الله
ج : ((إذا اشتهى مريض أحدكم شيئًا فليطعمه)).
رواه ابن ماجه عن الحسن بن علي الخلال، عن صفوان بن هبيرة عنه(٣).
(١٤٦٣) هشام بن حسان، عن عكرمة ، عن ابن عباس من استمع
إلى حديث قوم ، ومن تحلم بحلم ، ومن صور صورة (٤)
-
(١) ابن ماجه في المقدمة، باب في الإيمان برقم (٦٢)، والترمذي في القدر، باب
ماجاء في القدرية برقم (٢١٤٩).
الترمذي في المناقب ، باب في مناقب عمر بن الخطاب برقم (٣٦٨٣).
(٢)
(٣)
ابن ماجه في الجنائز، باب ماجاء في عيادة المريض برقم (١٤٣٩).
البخاري في التعبير ، باب من كذب في حلمه برقم (٦٦٣٥) تعليقًا.
(٤)

٤٥٦
مستد عبد الله بن عباس
(١٤٦٤) وأنه عليه السلام تزوج ميمونة وهو محرم(١).
(١٤٦٥) وأنه احتجم وهو محرم (٢).
(١٤٦٦) هلال بن حباب عن عكرمة ، عن ابن عباس بقصة ضباعة
واشتراطها في الحج (٣) .
(١٤٦٧) وأنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً. الحديث.
رواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد، عن محمد بن الفضل، عن ثابت
ابن يزيد عنه ، وقال: حسن صحيح (٤).
(١٤٦٨) وفي نزول قوله ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾. وقد رواه
الطبراني من طريق عبد الله بن كيسان عن عكرمة به مطولاً (٥).
(١٤٦٩) يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعًا ((من
كسر أو عرج فقد حل))(٦). تقدم في مسند الحجاج بن عمرو الأنصاري.
(١) لم أقف عليه من طريق هشام بن حسان ، وإنما وقفت عليه من طريق قتادة ويعلى
بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس. أخرجه النسائي في الكبرى (٥٤١٠).
(٢)
النسائي في الكبرى (٣٢١٦).
أبو داود في الحج، باب الاشتراط في الحج برقم (١٧٧٦)، والنسائي في المناسك
(٣)
، باب كيف يقول إذا اشترط برقم (٢٧٦٦)، والترمذي في الحج، باب ماجاء في
الاشتراط في الحج برقم (٩٤١).
الترمذي في التفسير، ومن سورة عبس برقم (٣٣٣٢).
(٤)
النسائي في الكبرى (١١٧١٢)، والطبراني (١٢٠٤٢).
(٥)
أبو داود في المناسك، باب في الإحصار برقم (١٨٦٢)، والنسائي في المناسك،
(٦)
باب فيمن أحصر بعدو برقم (٢٨٦١) والترمذي في الحج، باب ماجاء في الذي
يهل بالحج فيكسر أو يعرج برقم (٩٤٠).

٤٥٧
جامع المسانيد
(١٤٧٠) وبه: قال ابن عباس: قد أحصر النبي ◌ّ وحلق وجامع
نساءه، ونحر هدیه، ثم اعتمر عامًا قابلاً.
رواه البخاري عن محمد . قال ابن مسعود: هو ابن مسلم ، عن يحيى
ابن صالح عن معاوية بن سلام عنه (١).
(١٤٧١) وبه: كان النبي ## يجمع بين الظهر والعصر. علقه
البخاري ، وقال إبراهيم بن طهمان: عن الحسين المعلم عنه (٢).
١٤٨أ
(١٤٧٢) وبه أحسبه مرفوعًا (( إذا صلى أحدكم إلى غیر سترة فإنه )
يقطع صلاته الحمار والخنزير. الحديث .
رواه أبو داود عن محمد بن إسماعيل بن أبي سمية، عن معاذ بن هشام
عن هشام به (٣).
البخاري في الحج، باب إذا أحصر المعتمر برقم (١٧١٤).
(١)
البخاري في تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء برقم
(٢)
(١٠٥٦) تعليقًا.
(٣) أبو داود في الصلاة، باب ما يقطع الصلاة برقم (٧٠٤).

٤٥٨
جامع للسانيد
١٤٨أ
(١٤٧٣) \ يزيد بن أبي سعيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس
في قوله ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى
الحول﴾ فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهم من الربع والثمن، ونسخ
أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً.
رواه أبو داود - وهذا لفظه - عن أحمد بن ثابت ، عن علي بن الحسين
ابن واقد، عن أبيه عنه به، ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى ، عن إسحاق بن
إسحاق عن علي بن الحسين به، ومن طريق سماك ، عن عكرمة قوله (١) ..
(١٤٧٤) وبالإسناد الذي قبله عندهما في قوله ﴿إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع
أيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ﴾ إلى غير أرضهم نزلت هذه
الآية في المشركين، فمن تاب من بعد منهم قبل أن يقدر عليهم لم يمنعه ذلك
أن يقام عليه الحد الذي أصابه. لفظ أبي داود (٢).
(١٤٧٥) وبهما في قصة ارتداد سعد بن أبي سرح ثم عوده إلى
الإسلام. وفي قوله: ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه﴾ الآية (٣).
(١) أبو داود في الطلاق، باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث
برقم (٢٢٩٨)، والنسائي في الطلاق، باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها
من الميراث برقم (٣٥٤٣ -٣٥٤٤).
أبو داود في الحدود، باب ماجاء في المحاربة برقم (٤٣٧٢)، والنسائي في تحريم
(٢)
الدم، باب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية برقم (٤٠٤٦).
أبو داود في الحدود، الحكم فيمن ارتد برقم (٤٣٥٨)، والنسائي في تحريم الدم ،
(٣)
باب توبة المرتد برقم (٤٠٦٩).

٤٥٩
جامع المسانيد
(١٤٧٦) وبهما في قوله ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
قروء﴾(١)
وحدیث آخر
(١٤٧٧) رواه النسائي وابن ماجه عن محمد بن عقيل . زاد ابن
ماجه : وعبد الرحمن بن بشر، كلاهما عن علي بن الحسين بن واقد ، عن
أبيه، عن يزيد النحوي عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله
المدينة كانوا من أخيث الناس كيلاً (٢).
وحدیث آخر
(١٤٧٨) بإستاد الذي قبله عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿يا أيها
المزمل قم الليل إلا قليلاً﴾ نسختها الآية التي قبلها ﴿ علم أن لن تحصوه﴾
الحديث (٣).
(١٤٧٩) وبه في قوله ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ما
كتب على الذين من قبلكم ﴾ الحديث (٤).
(١٤٨٠) وفي قوله ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ إلى
قوله ﴿ لا يحل لكم أن ترتوا النساء كرهًا﴾ الحديث في معنى حديث قبله(٥).
(٢) أبو داود في الطلاق، باب نسخ مااستثنى به من عدة المطلقات (٢٢٨٢)، والنسائي
في الطلاق، باب مااستثني من عدة المطلقات برقم (٣٤٩٩).
ابن ماجه في التجارات، باب التوقي في الكيل والوزن برقم (٢٢٢٣)، والنسائي
(٢)
في الكبرى (١١٦٥٤).
أبو داود في الصلاة أبواب قيام الليل، باب نسخ قيام الليل برقم (١٣٠٤).
(٣)
(٤)
أبو داود في الصوم ، باب مبدأ فرض الصيام برقم (٢٣١٣).
أبو داود في الصوم، باب نسخ قوله تعالى ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ برقم
(٥)

٤٦٠
جامع المسانيد
(١٤٨١) وفي قوله ﴿ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر﴾
الحديث (١).
(١٤٨٢) وفي قوله ﴿إِلا تنفروا يعذبكم عذابًا أليمًا﴾ الحديث (٢).
وفي قوله ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾١. الحديث(٣).
(١٤٨٣)
١٤٨ ب
وفي قوله ﴿إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين ﴾
(١٤٨٤)
الحديث (٤).
(١٤٨٥) وفي قوله ﴿والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾(٥)
(١٤٨٦) وفي قوله ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا﴾ (٦).
(١٤٨٧) وفي قوله ﴿فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾(٧).
(١٤٨٨) وفي قوله ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (٨).
(٢٣١٦)، وانظر سنن أبي داود كتاب النكاح باب قوله تعالى ﴿لا يحل لكم أن
ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن﴾ برقم (٢٠٩٠).
(١)
أبو داود في الجهاد، باب في الإذن في القنوت بعد النهي برقم (٢٧٧١).
أبو داود في الجهاد، باب في نسخ نفير العامة بالخاصة برقم (٢٥٠٥).
(٢)
(٣)
أبو داود في الأضاحي، باب في ذبائح أهل الكتاب برقم (٢٨١٧).
أبو داود في الوصايا، باب ماجاء ف ينسخ الوصية للوالدين والأقربين برقم
(٤)
(٢٨٦٩).
(٦)
أبو داود في الفرائض، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم برقم (٢٩٢١).
(٥)
أبو داود في الفرائض، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم برقم (٢٩٢٤).
(٧)
أبو داود في الأقضية، باب الحكم بين أهل الذمة برقم (٣٥٩٠).
أبو داود في الأطعمة، باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره برقم (٣٧٥٣).
(٨)