النص المفهرس

صفحات 421-440

٤٢١
جامع المسانيد
بقية أحاديث عكرمة عن ابن عباس
مرتبين على حروف المعجم من الأطراف
(١٣٢٤) أشعث بن سوار، عن عكرمة ، عن ابن عباس بقصة رداء
صفوان بن أمية أنه سرق منه من تحت رأسه وهو نائم في المسجد .
رواه النسائي عن علي بن محمد بن هشام بن أبي خير ، عن الفضل بن
العلاء عنه به. وقد رواه عبد الملك بن أبي بشير، عن عكرمة عن صفوان بن
أمية كما تقدم (١).
(١٣٢٥) أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بينما النبى علي
صلى الله
قائم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه ، فقيل : هذا أبو إسرائيل نذر أن
يقوم ولا يجلس ولا يتكلم ولا يستظل وأن يصوم، فقال: ((مروه فليجلس
ويستظل، وليكلم، وليتم صومه)) (٢).
(١٣٢٦) وبه أن رسول الله عليه سجد في النجم ، وسجد معه
المسلمون والمشركون والجن والإنس (٣).
(١٣٢٧) وبه أن عليًا لما تزوج فاطمة قال له رسول الله عليه:
((أعطها شيئًا)) فقال: ماعندي شيء. قال: ((فأين درعك الحطمية؟))
الحديث.
رواه أبو داود والنسائي من حديث عبدة بن سليمان ، عن سعيد بن أبي
(٢)
النسائي في قطع اليد، باب مايكون حرزاً ومالايكون برقم (٤٨٨١).
(١)
البخاري في الأيمان والنذور، باب النذر بيما لا يملك برقم (٦٣٢٦).
البخاري في الصلاة، سجود القرآن، باب سجود المسلمين مع المشركين برقم
(٣)
(١٠٢١).

٤٢٢
مسند عبد الله بن عباس
عمرو به، وقد رواه حماد بن سلمة، عن أيوب بسنده، فجعله من مسند علي
رضي الله عنه (١).
(١٣٢٨) وبه عن ابن عباس في أنه خفف عنه المرأة الحائض طواف
الوداع، فشكت أم سلمة فذكرت حديث صفية بنت حيي (٢).
(١٣٢٩) وبه ١ جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس فقالت: لا إثم ١٣٨ب
على ثابت في خلق ولا دين. الحديث (٣).
(١٣٣٠) وبه أتى النبي ◌َّ وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه .
الحديث (٤)
(١٣٣١) وبه قال ابن عباس : كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم
کتاب الله أقرب الكتب عهدًا بالله تقرؤنه محضًا لم يشب (٥).
(١٣٣٢) وبه خرج النبي ◌َّ إلى مكة فصام حتى مر بقديد.
الحديث علقه عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب (٦).
(١٣٣٣) وبه عن النبي عَّةٍ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا.
رواه أبو داود عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن أيوب. وقال قتادة
(١) أبو داود في النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا برقم
(٢١٢٥)، والنسائي في النكاح باب تحلة الخلوة (٣٣٧٦)، ولم أجد رواية حماد.
(٢)
البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت برقم (١٦٧١).
(٣)
البخاري في الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه برقم (٤٩٧٢).
(٤)
البخاري في اللباس، باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه برقم (٥٦٢١).
(٥)
البخاري في التوحيد، باب قول الله ﴿كل يوم هو في شأن﴾ برقم (٧٠٨٤).
البخاري في المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان برقم (٤٠٢٨).
(٦)

٤٢٣
جامع المسانيد
عن عكرمة، عن ابن عباس بكبشين بكبشين (١).
(١٣٣٤) وبه: لعن رسول اللـه عَّ المخنثين من الرجال
والمترجلات من النساء (٢).
(١٣٣٥) وبه: لما نزل ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم
شهداء إلا أنفسهم) الآية. قال سعد بن عبادة ... إلى آخره (٣).
(١٣٣٦) جابر بن يزيد الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس عن
النبي ◌َّ قال: ((من أذن سبع سنين محتسبًا كتب له براءة من النار)) (٤).
(١٣٣٧) جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة قال: رأيت شيخًا عند
المقام يكبر في كل خفض ورفع ، فذكرت ذلك لابن عباس ، فقال: لا أم
لك، أوليس صلاة محمد عٍَّ .
رواه البخاري عن عمرو بن عون، عن هشیم عنه (٥).
(١٣٣٨) حسين بن قيس أبو علي الرحبي المعروف بحنش، عن
عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا (( من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى
بابًا من أبواب الكبائر)).
رواه الترمذي عن يحيى بن خلف، عن المعتمر بن سليمان ، عن أبيه،
عن حنش وقال: هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره (٦).
(١) أبو داود في الأضاحي، باب في العقيقة برقم (٢٨٤١).
(٢)
أحمد (٣٤٥٨).
(٣)
أحمد (٢٤٦٨).
ابن ماجه في الصلاة، باب فضل الأذان وثواب المؤذن برقم (٧٢٧).
(٤)
(٥)
البخاري في الصلاة، باب إتمام التكبير في السجود برقم (٧٥٤).
الترمذي في الصلاة، باب ماجاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر برقم (١٨٨).
(٦)

٤٢٤
مسند عبد الله بن عباس
(١٣٣٩) وبه: قال النبي عَّه لأصحاب الكيل والميزان: ((إنكم قد
وليتم أمرين هلك فيهما الأمم السالفة قبلكم )) .
رواه الترمذي عن سعيد بن يعقوب الطالقاني ، عن خالد بن عبد الله عنه (١).
(١٣٤٠) وبه : من قبض يتيمًا من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه
أدخله الله الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبًا ١٣٩ آ لا يغفر.
رواه الترمذي عن سعيد بن يعقوب ، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه،
عن حنش، وقد تقدم أنه ضعيف (٢).
(١٣٤١) وبه: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم
یسعی بدینهم أدناهم ويرد عليهم أقضاهم )).
رواه ابن ماجه عن محمد بن عبد الأعلى ، عن المعتمر، عن أبيه، عن
حنش به (٣).
وبهذا الإسناد مرفوعًا (( لايقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد
(١٣٤٢)
في عهده)) (٤).
(١٣٤٣) وبه: جاء رجل يطلب النبي ◌َّ بدين أو بحق، فتكلم
ببعض الكلام، فهم صحابة رسول الله عمّه به، فقال النبي عَّ: ((إن
صاحب الدین له سلطان على صاحبه حتى يقضيه )) (٥).
الترمذي في البيوع، باب ماجاء في المكيال والميزان برقم (١٢١٧).
(١)
الترمذي في البر والصلة، باب ماجاء في رحمة اليتيم وكفالته برقم (١٩١٧).
(٢)
ابن ماجه في الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم برقم (٢٦٨٣).
(٣)
ابن ماجه في الديات ، باب لايقتل مسلم بكافر برقم (٢٦٦٠).
(٤)
ابن ماجه في الصدقات، باب لصاحب الحق سلطان برقم (٢٤٢٥).
(٥)

٤٢٥
جامع المسانيد
(١٣٤٤) وبه: أصاب رسول الله عَّ خصاصة، فبلغ ذلك عليًا
فخرج يلتمس عملاً يصيب به شيئًا ليقيت به رسول الله عليه، فأتى بستانًا
لرجل من اليهود ، فاستقى له سبعة عشر دلو كل دلو بتمرة، ، فخيره
اليهودي من تمره سبعة عشر عجوة فجاء بها إلى رسول الله عَليه (١).
(١٣٤٥) حصين بن عبد الرحمن، عن عكرمة ﴿وكأسًا دهاقًا﴾
قال: ملأى متتابعة سمعت ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية : اسقنا
كأسًا دهاقًا (٢)
٠
(١٣٤٦) الحكم بن أبان أبو إبراهيم العدني، عن عكرمة، عن ابن
عباس أن رجلاً ظاهر من امرأته، ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي عليّه ،
فأخبره، فقال: ماحملك على ماصنعت ؟ فقال: رأيت بياض ساقها في
القمر . قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك)).
رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن الحسين بن حريث عن الفضل بن
موسی عن معمر عنه به. وابن ماجه عن العباس بن يزيد عن غندر، عن معمر
به. ومن طرق أخر عن الحكم بن أبان به مسنداً ومرسلاً، وقال الترمذي :
حسن صحيح غريب. وقال النسائي : المرسل أولى من المسند (٣).
(١) ابن ماجه في الرهون، باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة برقم (٢٤٤٦).
البخاري في فضائل الصحابة، باب أيام الجاهلية برقم (٣٦٢٧).
أبو داود في الطلاق، باب الظهار برقم (٢٢٢١، ٢٢٢٥)، والنسائي في الطلاق ،
(٣)
باب الظهار برقم (٣٤٥٧)، والترمذي في الطلاق، باب ماجاء في المظاهر يواقع
قبل أن يكفر برقم (١١٩٩)، وابن ماجه في الطلاق، باب المظاهر يجامع قبل أن
یکفر برقم (٢٠٦٥).
(٢)

٤٢٦
مسند عبد الله بن عباس
وحدیث آخر
(١٣٤٧) قال أبو داود: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان
الثقفي، حدثنا يحيى بن كثير، حدثنا سلم بن جعفر، عن الحكم بن أبان،
عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: ماتت فلانة ١ بعض أزواج النبي عَّة ١٣٩ب
فخر ساجدًا، فقيل: تسجد هذه الساعة؟! فقال: قال رسول الله عَّه: ((إذا
رأيتم آية فاسجدوا))، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج رسول اللـه عليه؟
وكذلك رواه الترمذي عن عباس العنبري، عن يحيى بن كثير، عن مسلم بن
جعفر، وكان ثقة نحوه، وقال : حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه (١).
وحدیث آخر
(١٣٤٨) وهو في صلاة التسبيح قال أبو داود وابن ماجه جميعًا
حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري ، حدثنا موسى بن عبد
العزيز، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله عليه.
قال للعباس بن بعد المطلب: ياعباس ، ياعماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟
ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك
أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه و عمده، صغيره و كبيره، سره وعلانيته،
عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب
وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله،
والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع، فتقولها
وأنت راكع عشراً، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم تهوي
(١) أبو داود في الصلاة، باب السجود عند الآيات برقم (١١٩٧)، والترمذي في
المناقب، باب فضل أزواج النبي ◌َّه برقم (٣٨٩٢).

٤٢٧
جامع المسانيد
ساجدًا، فتقولها وأنت ساجد عشرًا، فذلك خمسة وسبعون في كل ركعة
تفعل ذلك في كل ركعة إن استطعت في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل
ففي كل جمعة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة
مرة، فإن لم تفعل ففي كل عمرك مرة )).
هذا لفظ أبي داود، ثم رواه من طريق مهدي بن ميمون، عن عمرو بن
مالك عن أبي الجوزاء قال: حدثني رجل من أصحاب النبي عمّه يرون عبد
الله بن عمرو قال: قال النبي علّ غدًا أحبوك وأنبلك وأعطيك حتى ظننت
أنه يعطيني عطية. قال : إذا زال النهار فقم ، فصل أربع ركعات فذكر نحوه.
قال: ثم ترفع رأسك - يعني : من السجود- للثانية فاستو جالسًا ولاتقم حتى
تسبح عشرًا وتحمد عشراً، وتكبر عشراً ، وتهلل عشراً، ثم تصنع ذلك في
العصر | الأربع ركعات فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبًا غفر لك بذلك ١٤٠ أ
قلت : فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال: صلها من الليل.
قال أبو داود: رواه ابن المستمر وجعفر بن سليمان، عن عمرو بن
مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس . قوله : وقال في حديث روح:
فقال حدث النبي ◌َّ ، ثم قال أبو داود : حدثنا أبو توبة، حدثنا محمد بن
مهاجر، عن عمرة بن رويم حدثني الأنصاري أن رسول الله ﴾﴾ قال لجعفر
بهذا الحديث . قال : فذكر نحوهم ، قال في السجدة الثانية من الركعة
الأولى، وقال مهدي بن ميمون (١).
(١) الترمذي في الصلاة، باب صلاة التسبيح برقم (١٢٩٧، ١٢٩٨، ١٢٩٩)، وابن
ماجه في الصلاة، باب ماجاء في صلاة التسبيح برقم (١٣٨٧).

رے«
٤٢٨
مسند عبد الله بن عباس
وحدیث آخر
(١٣٤٩) رواه أبو داود وابن ماجه جميعًا عن عثمان بن أبي شيبة،
عن الحسين بن عيسى الحنفي أخي سليم القاري، عن الحكم بن أبان، عن
عكرمة ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَّة: ((ليؤ ذن لكم خياركم
وليؤمكم قراؤكم)) (١).
وحدیث آخر
(١٣٥٠) قال الترمذي : حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان
الثقفي، حدثنا يحيى بن كثير العنبري، حدثنا سلم بن جعفر، عن الحكم بن
أبان عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه. قلت : أليس الله
يقول: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار﴾ فقال: ويحك، ذاك إذا
تجلى بنوره الذي هو نوره، وقد رأى ربه مرتين. ثم قال: حسن غريب. ورواه
النسائي عن يزيد بن سنان، عن يزيد بن أبي حكيم، عن الحكم بن أبان
مختصراً: رأى ربه عز وجل (٢).
وحدیث آخر
(١٣٥١) رواه النسائي عن حشيش بن أصرم، عن عبد الرزاق عن
المعمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رجل :
يارسول الله، إن أبي مات ولم يحج. الحديث (٣).
(١) أبو داود في الصلاة، باب من أحق بالإمامة برقم (٥٩٠)، وابن ماجه في الصلاة،
باب لأذان وثواب المؤذنین برقم (٧٢٦).
(٢) النسائي في الكبرى (١١٥٣٧)، والترمذي في تفسير القرآن ، باب ومن سورة
النجم برقم (٣٢٧٩).
(٣) النسائي في الحج، باب في تشبيه قضاء الحج بالدين برقم (٢٦٣٩).

٤٢٩
جامع المسانيد
وحدیث آخر
(١٣٥٢) قال ابن ماجه، حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا
حفص بن عمر، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال :
قال رسول الله عية: ((من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن
قال لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب
حداً فيقام عليه)) (١).
وحدیث آخر
(١٣٥٣) \ قال ابن ماجه: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ١٤٠ب
حدثنا محمد بن عثمان الجمحي، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة عن ابن
عباس عن النبي عَّ قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم
القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في
بیته» (٢).
يتلوه في الجزء الثامن من مسند ابن عباس
الحكم بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه
ابن ماجه في الحدود، باب إقامة الحدود برقم (٢٥٣٩).
(١)
(٢) ابن ماجه في الحدود، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود برقم (٢٥٤٦).

٤٣٠
مسند عبد الله بن عباس
الثامن من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
بسم الله الرحمن الرحيم
رب یسر واعن
(١٣٥٤) الحكم بن عيينة عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال في
الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بنصف دينار (١).
(١٣٥٥) حميد بن أبي حميد، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال
في البسر وحده حرام، ومع التمر حرام (٢) .
(١٣٥٦) خالد الحذاء، عن عكرمة ، عن ابن عباس : فما سئل عن
شيء إلا قال : افعل ولا حرج (٣).
(١٣٥٧) وبه أن امرأة ثابت قالت : لاأعتب على ثابت في خلق ولا
دین (٤) .
(١٣٥٨) وبه : دخل على أعرابي يعوده، فقال: لا بأس طهور إن
شاء الله تعالى. قلت: طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره ان تمبور
قال: فنعم إذًا (٥).
النسائي في الكبرى (٩١٠٢).
(١)
النسائي في الأشربة، باب خليط البسر والتمر برقم (٥٥٥٨).
(٢)
البخاري في الأشربة، باب الذبح قبل الحلق برقم (١٦٣٦)، وباب إذا رمى بعدما
(٣)
أمسی برقم (١٦٤٨).
البخاري في الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فیه برقم (٤٩٧١).
(٤)
البخاري في المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام برقم (٣٤٢٠).
(٥)

٤٣١
جامع المسانيد
(١٣٥٩) وبه: نهي عن الشرب من في السقاء، وعن التنفس في الإناء (١)
(١٣٦٠) وبه: جاء رسول الله على إلى السقاية فاستسقى، فقال
العباس: يافضيل ، اذهب إلى أمك، فات رسول الله عَلَّ بشراب غير هذا
فإن الناس يضعون أيديهم فيه ، فقال: اسقني من هذا. الحديث (٢).
(١٣٦١) وبه: خرج إلى حنين فصام صائم وأفطر مفطر الحديث(٣).
(١٣٦٢) وبه: قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة
الحرب (٤).
(١٣٦٣) وبه : قال ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة
حرمت علیه (٥).
(١٣٦٤) وبه قال ابن عباس: التمسوها ليلة أربع وعشرين . وقد تقدم
في ترجمة أيوب، عن عكرمة ، عن ابن عباس. (٦)
(١٣٦٥) وكذا حديث طواف الحائض، عن الوداع (٧).
(١) البخاري في الأشربة، باب الشرب من فم السقاء برقم (٥٣٠٦)، وابن ماجه في
الأشربة، باب التنفس في الإناء برقم (٣٤٢٨).
(٢)
البخاري في الحج، باب سقاية الحاج برقم (١٥٥٤).
(٣)
البخاري في المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان برقم (٤٠٢٨).
(٤)
البخاري في المغازي باب شهود الملائكة بدرًا برقم (٣٧٧٣).
البخاري في الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
(٥)
٢٠٢٥/٥) تعليقًا.
البخاري في صلاة التراويح، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر
(٦)
٧١١/٢ تعليقًا.
(٧) البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت برقم (١٦٧١).

٤٣٢
مسند عبد الله بن عباس
(١٣٦٦) خصيف، عن عكرمة ، عن ابن عباس الحائض والنفساء
إذا أتيا على الوقت . الحديث في ترجمته عن عطاء (١).
(١٣٦٧) وبه جاء الفقراء إلى رسول الله عَليه فقالوا: ذهب أهل
الدثور بالأجور .
رواه الترمذي والنسائي من طريق عتاب بن بشير، عن خصيف، عن
مجاهد وعكرمة عن ابن عباس به، وقال الترمذي : حسن غريب (٢).
(١٣٦٨) وبه أن رسول الله على دخل على عائشة وحفصة وهما
صائمتان ، ثم دخل فإذا هما يأكلان قال: عرض لنا حبس فاستفتيانه فقال:
صوما یومًا مكانه.
رواه النسائي من حديث خطاب بن القاسم، عن خصيف، ثم قال:
منکر ، وخصیف ضعيف، وخطاب لاعلم له به (٣) .
(١٣٦٩) \ وبه في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق ١٤٢]
ينصف دينار. ورواه من طريق الحكم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قوله.
وسيأتي من طريق خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس (٤).
(١٣٧٠) داود بن الحصين، عن عكرمة ، عن ابن عباس، عن النبي
(١) أبو داود في المناسك، باب الحائض تهل بالحج برقم (١٧٤٤)، والترمذي في
الحج، باب ماتقضي الحائض برقم (٩٤٥).
(٢) النسائي في السهو (٥٩) برقم (١٣٥٣)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ماجاء
في التسبيح في أدبار الصلاة برقم (٤١٠).
(٣)
النسائي في الكبرى برقم (٣٣٠١).
النسائي في الكبرى (٩١١٣، ٩١١٤).
(٤)

٤٣٣
جامع المسانيد
عَّ ((إذا قال الرجل للرجل يايهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال: أي مخنث
فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه )).
رواه النسائي عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن
إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود. ورواه ابن ماجه عن دحيم، عن ابن أبي
فديك به. ولفظه: (( إذا قال الرجل للرجل : يامخنث فاجلدوه عشرين ،
وإذا قال يالوطي فاجلدوه عشرين)) (١).
(١٣٧١) وبه أن ابن عباس استدل على المسح في التيمم على الكفين
لا إلى المرفقين بقوله ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾
رواه الترمذي عن محمد بن موسى، عن سعيد بن سليمان، عن
هشيم، عن محمد بن خالد، عن داود، وقال : حسن صحيح غريب (٢).
(١٣٧٢) داود بن أبي عوف أبو الجحاف، عن عكرمة ، عن ابن
عباس قال: إنما الماء من الماء في الأحلام.
رواه الترمذي عن علي بن حجر عن شريك عنه، قال وكيع : لا يعرف إلا من
حديث شريك، وقد روى الثوري عن أبي الجحاف، وقال : كان مرضيًا (٣).
(١٣٧٣) داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال رسول
الله عَّ يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا)) (٤).
الترمذي فى الحدود ، باب ماجاء فيمن يقول لآخر يامخنث برقم (١٤٦٢)، وابن
(١)
ماجه في الحدود، باب حد القذف برقم (٢٥٦٨).
(٢)
الترمذي في أبواب الطهارة، باب ماجاء في التيمم برقم (١٤٥).
الترمذي في الطهارة، باب أن الماء من الماء برقم (١١٢).
(٣)
أبو داود في الجهاد، باب في النفل برقم (٢٧٣٧).
(٤)

٤٣٤
مسند عبد الله بن عباس
(١٣٧٤) وبه مرفوعًا وموقوفًا (( الإضرار في الوصية من الكبائر.
ثم تلا ﴿ تلك حدود الله ﴾ الآية(١).
(١٣٧٥) وبه : لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالوا له: أنت عين
أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا : ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه
يزعم أنه خير منا ؟ الحديث.
رواه النسائي عن عمرو بن علي، عن ابن أبي عدي عنه (٢).
(٧٦) وبه : نزل القرآن في رمضان ليلة القدر، فكان في السماء
الدنيا . الحديث (٣).
(١٣٧٧) الزبير بن الحارث، عن عكرمة، عن ابن عباس لما نزل
﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين﴾ شق ذلك على المسلمين،
فأنزل الله ﴿الآن خفف الله عنكم﴾ الآية.
رواه البخاري \ وأبو داود من طريق عبد الله بن المبارك، عن جرير بن ١٤٢ب
حازم عنه (٤).
(١٣٧٨) وبه في قوله ﴿ ولايعصينك في معروف ﴾ قال ابن عباس:
إنما هو شرط شرطه الله للنساء.
رواه البخاري عن عبد الله بن محمد عن وهب بن جریر عنه به (٥).
(١)
النسائي في الكبرى (١١٠٩٢).
(٢)
النسائي في الكبرى (١١٧٠٧).
(٣)
النسائي في الكبرى (٧٩٨٩).
البخاري في التفسير / الأنفال، باب ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا﴾
(٤)
برقم (٤٣٧٦)، وأبو داود في الجهاد، باب التولي يوم الزحف برقم (٢٦٤٦).
البخاري فى التفسير / الممتحنة، باب ﴿إذا جاءك المؤمنات يبايعنك﴾ (٤٦١١).
(٥)

٤٣٥
جامع المسانيد
(١٣٧٩) وبه قال ابن عباس : حدث الناس كل جمعة مرة فإن
أكثرت فمرتين، فإن أكثرت فثلاثًا ولا تزد فيمل الناس، وانظر الشجع من
الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله عَّه وأصحابه لايفعلون ذلك.
رواه البخاري عن یحیی بن محمد بن السكن، عن حبان بن هلال عن
هارون المقري عنه (١).
(١٣٨٠) وبه أن رسول الله على نهى عن الطعام المتباريين.
رواه أبو داود عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، عن أبيه، عن جرير بن
حازم، عن الزبير به، ثم قال أبو داود: أكثر من رواه رواية عن جرير لا يذكر
فيه ابن عباس وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضًا. وقال الحافظ ابن
عساكر: ورواه عبد الملك بن يزيد ، عن زيد بن سعد عن عروة بن رويم، عن
عكرمة ، عن ابن عباس (٢).
(١٣٨١) زيد الحجام أبو أسامة الكوفي ، عن عكرمة، عن ابن
عباس مرفوعًا (( لايزني الزاني ولا يسرق السارق، ولا يشرب الخمر وهو
مؤمن)) . رواه النسائي عن قتيبة، عن الجنيد أبي عبد الله الحجام عنه، وتابعه
فضيل بن غزوان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس (٣).
(١٣٨٢) سعيد بن المرزبان أبو سعيد البقال، عن عكرمة ، عن ابن
عباس أن رسول الله عَّ ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من
رسول الله
(١) البخاري في الدعوات، باب مايكره من السجع في الدعاء (٨٩٧٨).
(٢) أبو داود في الأطعمة، باب في طعام المتباريين برقم (٣٧٥٤).
(٣)
النسائي في الكبرى (٧١٣٤، ٧١٣٥).
:

٤٣٦
مسند عبد الله بن عباس
رواه الترمذي عن أبي بكر بن أبي كريب، عن يحيى بن آدم، عن أبي
بكر بن عياش عنه به. ثم قال : لانعرفه إلا من هذا الوجه (١).
(١٣٨٣) سفيان بن زياد العصفري الكوفي، عن عكرمة ، عن ابن
عباس في قوله تعالى ﴿ لرادك إلى معاد ﴾ قال: إلى مكة.
رواه البخاري عن محمد بن مقاتل، والنسائي عن أبي داود الحراني ،
كلاهما عن یعلی بن عبيد عنه (٢).
(١٣٨٤) سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس خرج
رسول الله ﴾﴾ على أصحابه وهم يتذاكرون (٣).
(١٣٨٥) وبه كان \ رسول الله على حامل الحسن، فقال رجل: ١٤٣ أ
نعم المركب. فقال: ونعم الراكب هو (٤).
(٣٨٦) وبه مرفوعًا ((استعينوا بطعام السحر على صيام النهار،
وبالقيلولة على قيام الليل)).
رواه ابن ماجه عن محمد بن بشار، عن أبي عامر العقدي عنه به (٥).
(١٣٨٧) وبهذا الإسناد: لعن رسول الله عَّ المحلل والمحلل له (٦)
(١٣٨٨) وبه: نهى رسول الله عَّ اختناث الأسقية. الحديث (٧).
(١) الترمذي في الديات، باب رقم (١٢) برقم (١٤٠٤).
البخاري في التفسير / سورة القصص، باب ﴿إن الذي فرض عليك القرآن﴾ برقم
(٢)
(٢٤٩٥)، والنسائي في الكبرى (١١٣٨٩).
الترمذي في المناقب، باب في فضل النبي ◌َّه برقم (٣٦١٦).
(٣)
الترمذي في المناقب، باب مناقب الحسن والحسين برقم (٣٧٨٤).
(٤)
ابن ماجه في الصيام، باب ماجاء في السحور برقم (١٦٩٣).
(٥)
ابن ماجه في النكاح، باب المحلل والمحلل له برقم (١٩٣٤).
(٦)
ابن ماجه في الأشربة، باب اجتناث الأسقية برقم (٣٤١٩).
(٧)

٤٣٧
جامع المسانيد
(١٣٨٩) سليمان بن أبي سليمان أبو سليمان الشيباني، عن عكرمة،
عن ابن عباس في قوله ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا ﴾ الحديث (١).
(١٣٩٠) وبه: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى﴾ قال: هي محكمة
وليست منسوخة (٢).
(١٣٩٠) سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال:
جاء أعرابي إلى رسول اللـه عليه، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن
لا إله إلا الله؟ قال: نعم. فأمر الناس أن يصوموا وأن يقوموا.
رواه الأربعة من طرق عن سماك به، وقال أبو داود : ورواه جماعة عن
سماك عن عكرمة مرسلاً . قال النسائي : وهذا أولى بالصواب. قال:
وسماك إذا انفرد بأصل لا يحتج به؛ لأنه كان يلقن فتلقن (٣).
(١٣٩٢) وبه : كاتت قريظة والنضير، وكانت النضير أشرف من
قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من بني النضير قتل به، وإذا قتل
رجل من قريظة رجلاً من النضير يودي مائة وسق تمر، فلما بعث النبي عمـ
صَلىالله
قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة ، فقالوا : ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا بيننا
وبينكم النبي ، فأتوه ، فنزلت ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾
والقسط النفس بالنفس، فنزلت ﴿أفحكم الجاهلية يبغون ﴾ .
(١) البخاري في تفسير سورة النساء، باب ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا﴾ (٤٣٠٣)
وأبو داود في النكاح، باب ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا﴾(٢٠٨٩).
البخاري في التفسير / سورة البقرة، باب ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى
(٢)
واليتامى والمساكين﴾ برقم (٤٣٠٠).
أبو داود في الصوم، باب فى شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان برقم
(٣)
(٢٣٤٠، ٢٣٤١)، والترمذي في الصوم، باب ماجاء في الصوم بالشهادة برقم

٤٣٨
مسند عبد الله بن عباس
رواه أبو داود وهذا لفظه عن محمد بن العلاء ، ورواه النسائي عن
القاسم بن زكريا ، كلاهما عن عبيد الله بن موسى، عن علي بن صالح عنه (١)
حدیث آخر
(١٣٩٣) قال أبو داود في الذبائح: حدثنا محمد بن کثیر، حدثنا
إسرائيل ، عن سماك، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله : ﴿وإن
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم﴾ يقولون: ما ١ ذبح الله فلا تأكلوه
وماذبحتم أنتم فكلوه، فأنزل الله ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾.
١٤٣ ب
ورواه ابن ماجه عن عمرو بن عبد الله الأزدي، عن و کیع ، عن إسرائيل
به. وقد تقدم من روایة عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
أن اليهود جاؤا إلى رسول الله عَليه، فقالوا: نأكل مما قتلنا، ولا نأكل مما قتل
الله، فأنزل الله ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ الآية (٢).
حديث آخر
(١٣٩٤) قال أبو داود: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار،
حدثنا عمرو بن طلحة، حدثنا أسباط، عن سماك، عن عكرمة ، عن ابن
عباس قال: جاءت فأرة، فأخذت تجر الفتيلة، فجاءت بها ، فألقتها بين يدي
(٦٩١)، والنسائي في لاصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر
رمضان برقم (٢١١٣، ٢١١٤، ٢١١٥)، وابن ماجه في الصيام، باب ماجاء في
الشهادة على رؤية الهلال برقم (١٦٥٢)، وانظر: تحفة الأشراف ٥/ ١٣٧ .
(١)
أبو داود في الديات، باب النفس بالنفس برقم (٤٤٩٤)، والنسائي في القسامة،
باب تأويل قول الله تعالى ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ برقم (٤٧٣٢).
(٢) أبو داود في الأضاحي، باب في ذبائح أهل الكتاب برقم (٢٨١٨)، وابن ماجه في
الذبائح ، باب التمسية عند الذبح برقم (٣١٧٣).

٤٣٩
جامع المسانيد
رسول الله عيه على الخمرة التي كان قاعدًا عليها ، فأحرقت منها مثل
موضع درهم، فقال: إذا متم فأطفئوا سرجكم؛ فإن الشيطان يدل مثل هذه
على هذا فتحرقكم)) (١).
(١٣٩٥) ومن طريق إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة ، عن ابن
عباس ﴿ماكذب الفؤاد مارأى﴾ قال: رآه بقلبه. قال الترمذي: حسن (٢).
حدیث آخر
(١٣٩٦) قال الترمذي في التفسير : حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو
داود الطيالسي، حدثنا سليمان بن معاذ، عن سماك، عن عكرمة ، عن ابن
عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله عليه، فقالت : لاتطلقني
وأمسكني، واجعل يومي لعائشة. ففعل فنزل ﴿ فلا جناح عليهما أن يصلحا
بينهما صلحًا والصلح خير﴾ فما اصطلحا عليه فهو جائز. ثم قال: حسن (٣)
حدیث آخر
(١٣٩٧) قال الترمذي في التفسير : حدثنا محمد بن یحیی، حدثنا
محمد بن يوسف ، حدثنا إسرائيل ، حدثنا سماك بن حرب، عن عكرمة ،
عن ابن عباس في قوله : ﴿يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم
عدوًا لكم فاحذروهم ﴾ قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة، وأرادوا
أن يأتوا رسول الله عَّة ، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا
(١) أبو داود في الأدب، باب في إطفاء النار بالليل برقم (٥٢٤٧).
الترمذي في تفسير القرآن ، سورة النجم برقم (٣٢٨١).
(٢)
(٣)
الترمذي في تفسير القرآن ، سورة النساء برقم (٣٠٤٠).

٤٤٠
مسند عبد الله بن عباس
رسول الله عليه، فلما أتوارسول الله عليه وجدوا الناس قد تفقهوا في
الدين، فهموا أن يعاقبوهم فأنزل الله هذه الآية. ثم قال: حسن صحيح (١).
(١٣٩٨) وبه: كانت امرأتان جارتان، فرمت إحداهما بحجر
فقتلتها. الحديث (٢).
(١٣٩٩) وبه مرفوعًا ((ماكان يحرم من ١ النسب فهو حرام من ١٤٤]
الرضاع)) (٣) .
(١٤٠٠) وبه : كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد ، فأرادوا
أن يقتربوا. الحديث (٤).
(١٤٠١) وبه : من كانت له أرض فأراد أن يبيعها فليعرضها على
جاره . رواه ابن ماجه عن أحمد بن سنان والعلاء بن سالم، كلاهما عن يزيد
بن هارون، عن شریك ، عن سماك به (٥) .
(١٤٠٢) سلام بن أبي عمرة الخراساني، عن عكرمة ، عن ابن
عباس نحو حديث قبله : صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب :
المرجئة والقدرية.
الترمذي في تفسير القرآن، سورة التغابن برقم (٣٣١٧).
(١)
النسائي في القسامة، صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة ... برقم (٤٨٢٨).
(٢)
(٣)
النسائي في الكبرى (٥٤٤١).
ابن ماجه في المساجد والجماعات، باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً
(٤)
برقم (٧٨٥).
(٥) ابن ماجه في الشفعة، باب من باع رباعًا فليؤذن شريكه برقم (٢٤٩٣).