النص المفهرس
صفحات 281-300
٢٨١ مستند عبد الله بن عباس (٨٥٤) حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا : أنبأنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء إمامًا أو خلواً ؟ قال: سمعت ابن عباس يقول: اعتم رسول الله عَّ ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ، فقام عمر بن الخطاب، فقال: الصلاة. قال عطاء : قال ابن عباس : فخرج نبي الله ◌َّه كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء، واضع يده على شق رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. رواه البخاري عن محمود بن غيلان، ومسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق به (١) . (٨٥٥) حدثنا يزيد ، أنبأنا الحجاج ، عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل ليس فيه نقص ولا ردع . تفرد به (٢) . (٨٥٦) حدثنا يزيد ، أنبأنا الحجاج عن الحسين بن عبد الله بن عبيد، عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عَّة مثله (٣). (٨٥٧) حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن مطر، عن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب ، فسلم في الركعتين، ونهض استلم الحجر، فسبح القوم ، قال: ماشأنكم ؟ قال: فصلى مابقي وسجد سجدتين. قال : فذكر ذلك لابن عباس ، فقال: ما أماط عن سنة نبيه عَّه. تفرد به (٤). (١) البخاري في مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب برقم (٥٤٥)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع السجود، باب وقت العشاء وتأخيرها ٤٤٤/١، وأحمد (٣٤٦٦). (٢) أحمد (٣٣١٣). (٣) أحمد (٣٣١٤). (٤) أحمد (٣٢٨٥). ٢٨٢ جامع المسانيد (٨٥٨) حدثنا هشيم ، أنبأنا منصور، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي ◌َّ سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحو ذلك ، فجعل يقول: لاحرج. رواه البخاري عن محمد بن عبد الله بن حوشب، والنسائي عن يعقوب الدورقي كلاهما عن هشيم. قال البخاري: وقال عبد الرحيم عن ابن خثيم، عن عطاء عن ابن عباس ، وقال: القاسم بن يحيى عن ابن خثيم مثله. وقال حماد بن سلمة : عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر، وقال عثمان أراه عن وهيب عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. ورواه عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن عبد العزيز بن رفيع (١) . (٨٥٩) حدثنا هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء ، عن ابن عباس | أن النبي ◌َّ أفاض من عرفات ، وردفه أسامة بن زيد ، وأفاض من جمع ١٩٩ وردفه الفضل بن عباس قال : وأتى حتى رمى جمرة العقبة، وسيأتي في . (٢) (٨٦٠) حدثنا محمد بن فضيل، عن يزيد ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: كان رسول الله عَّه يجمع بين الصلاتين في السفر: المغرب والعشاء، والظهر والعصر. تفرد به (٣) . (٨٦١) حدثنا سفيان ، عن أيوب ، عن عطاء ، عن ابن عباس أشهد على رسول الله ◌َّ صلى قبل الخطبة في العيد، ثم خطب فرأى أنه لم البخاري في الحج، باب الذبح قبل الحلق برقم (١٦٣٤ _ ١٦٣٥)، والنسائي في (١) الكبرى برقم (٤١٠٤)، أحمد (١٨٥٧). (٢) أحمد (١٨٦٠). (٣) أحمد(١٨٧٤). ٢٨٣ مستند عبد الله بن عباس يسمع النساء، فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي الخرص والخاتم والشيء. رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث أيوب، من ذلك مسلم عن أبي بكر وابن أبي عمر، والنسائي عن محمد بن منصور، وابن ماجه عن محمد ابن الصباح، كلهم عن سفيان بن عيينة به (١) . (٨٦٢) حدثنا سفيان عن عمرو، عن عطاء عن ابن عباس إنما رمل رسول الله ﴾ حول الكعبة ليري المشركين قوته. وهكذا رواه البخاري عن علي بن عبد الله ومحمد، قال: ورواه مسلم عن عمرو الناقد وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة، ورواه النسائي عن الحسين بن حريث وقتيبة وعبد الله بن عبد الرحمن، تسعتهم عن سفيان بن عيينة به (٢) . (٨٦٣) وبه عن ابن عباس أنا ممن قدم النبي عمّ ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، وقال مرة: إن النبي ثمّ قدم ضعفة أهله. رواه مسلم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، والنسائي عن محمد ابن منصور ، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به (٣) . (١) البخاري في العلم، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن برقم (٩٩٨)، ومسلم في كتاب صلاة العيدين ٢/ ٦٠٢، وأبو داود في الصلاة، باب الخطبة يوم العيد برقم (١١٤٢)، والنسائي في العيدين، باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة برقم (١٥٦٩)، ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ماجاء في صلاة العيدين (١٢٧٣). البخاري في الحج، باب ماجاء في السعبي بين الصفا والمروة برقم (١٥٦٦)، وفي (٢) المغازي، باب عمرة القضاء برقم (٤٠١٠)، ومسلم في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ٩٢٣/٢، والنسائي في مناسك الحج، باب السعي بين الصفا والمروة برقم (٢٩٧٩)، والنسائي في الكبرى برقم (٣٩٤١). (٣) مسلم في الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة ٢٨٤ جامع المسانيد (٨٦٤) حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ليس المحصب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله عليه . رواه البخاري عن علي بن عبد الله، ومسلم عن أبي بكر وإسحاق وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة، والترمذي عن أبي عمر، والنسائي عن علي بن حجر ، كلهم عن سفيان به. والعجب أن الدار قطني قال: يرويه علي بن حجر عن سفيان، وإنما سمعه سفيان من الحسن بن صالح عن عمرو (١) . ٩٩ب (٨٦٥) حدثنا سفيان ، عن عمرو عن عطاء وابن جريج ، عن عطاء عن ابن عباس أن البين له ١ أخرها حتى ذهب من الليل ماشاء الله فقال له عمر: يارسول الله ، نام النساء والولدان، فخرج فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هذه الصلاة الساعة. وقال البخاري : وقال إبراهيم بن المنذر، عن معمر، عن محمد بن مسلم، عن عطاء عن ابن عباس به (٢) . (٨٦٦) حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الحجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قالك كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الخمس لمن هو ، وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم، وعن النساء هل كان يخرج بهن أو يحضرن القتال؟ وعن العبد هل له في المغنم نصيب ؟ قال: إلى منى ٢/ ٩٤١، والنسائي في المناسك باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمز دلفة برقم (٣٠٣٣)، وابن ماجه في المناسك باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار برقم (٣٠٢٦)، أحمد (١٩٢٠). (١) أحمد (١٩٢٥). (٢) البخاري تعليقًا في التمني، باب مايجوز من اللو برقم ٦٨١٢٠)، وأحمد (١٩٢٦) . ٢٨٥ مستند عبد الله بن عباس فكتب إليه ابن عباس : إن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم، وأما الخمس فكنا نقول إنه لنا ، فزعم قومنا أنه ليس لنا ، وأما النساء فقد كان رسول الله ◌َيّ يخرج معه بالنساء فيداوين المرضى، ويقمن على الجرحى، ولا يحضرن القتال، وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا احتلم، وأما العبد فليس له في المغنم نصیب، ولكنهم قد کان یرضخ لهم. تفرد به (١) . (٨٦٧) حدثنا أبو معاوية، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: رمل رسول الله عَّه في حجته وعمره كلها وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء رضي الله عنهم . تفرد به (٢) . (٨٦٨) وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله تع لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه (٣) . (٨٦٩) حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: أشهد على رسول الله عَّه أنه صلى قبل الخطبة، ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشراً ثوبه، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي ، فأشار أيوب إلى أذنيه وإلى حلقه كأنه يريد التومة والقلادة (٤) . (١) أحمد (١٩٦٧). (٢) أحمد (١٩٧٢). أبو داود في المناسك، باب الإفاضة في الحج برقم (٢٠٠١)، والنسائي في الحج، باب ترك الرمل في طواف الإفاضة برقم (٤١٧٠)، وابن ماجه في المناسك ، باب زيارة البيت برقم (٣٠٦٠). (٣) (٤) أحمد (١٩٨٣). ٢٨٦ جامع المسانيد (٨٧٠) حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الملك، حدثنا عطاء، عن ابن عباس قال: أفاض رسول الله ◌ّ من عرفة وردفه أسامة بن زيد، فجالت به الناقة وهو رافع يديه ١ لايجاوزان رأسه ، فسار على هينته حتى أتى جمعًا ، ثم أفاض الغد وردفه الفضل بن عباس، فمازال يلبي حتى رمى الجمرة (١) . وسيأتي في مسند الفضل. ١٠٠ أ (٨٧١) حدثنا يحيى ، حدثنا ابن جريج، حدثنا عطاء، عن ابن عباس أن داجنة لميمونة ماتت فقال رسول الله عنه: ((ألا انتفعتم بإهابها، ألا دبغتموه، فإنه ذکاته)) . تفرد به (٢) . يتلوه في الجزء السادس حدثنا يحيى حدثنا ابن جريج ، أخبرني عطاء.١ السادس من مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه ١٠٠ ب (١) أحمد (١٩٨٦). (٢) أحمد (٢٠٠٣). ٢٨٧ جامع المسانيد (٨٧٢) احدثنا يحيى، عن ابن جريج، أخبرني عطاء سمعت ابن ١٠٠أ عباس قال: قال رسول الله عَّه لا مرأة من الأنصار سماها ابن عباس، فنسيت اسمها: ((مامنعك أن تحجي معنا العام؟)) قالت : يانبي الله، إنما كان لنا ناضحان ، فركب أبو فلان وابنه لزوجها وابنها ناضحًا وترك ناضحًا ينضح عليه. فقال النبي عَّهُ: ((إذا كان رمضان فاعتمري فيه ، فإن عمرة فيه تعدل حجة)) . رواه البخاري عن مسدد ، ومسلم عن محمد بن حاتم، كلاهما عن محمد بن یحیی بن سعيد به . ورواه النسائي من حديث ابن جريج ، وأخرجاه من حديث المعلم عن عطاء(١). (٨٧٣) حدثنا جعفر بن عون، أنبأنا ابن جريج، عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي ◌ّ بسرف قال: فقال : ابن عباس: هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها، فإن رسول الله عَّ كان عنده تسع نسوة ، وكان يقسم لثمان، وواحدة لم يكن يقسم لها. قال عطاء : التي لم يكن يقسم لها صفية . أخرجاه من غير وجه عن ابن جريج، ورواه النسائي عن سليمان بن يوسف عن جعفر بن عون عنه. ورواه النسائي من حديث عمرو بن دينار(٢). (١) البخاري في الحج، باب عمرة في رمضان برقم (١٦٩٠)، وفي باب حج النساء برقم (١٧٦٤)، ومسلم في الحج، باب ففضل العمرة في رمضان ٢/ ٩١٧، والنسائي في الكبرى برقم (٤٢٢٣). (٢) البخاري في النكاح، باب كثرة النساء برقم (٤٧٨٠)، ومسلم في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ١٠٨٦/٢، والنسائي في النكاح، باب أمر رسول الله في النكاح برقم (٣١٩٦). ٢٨٨ مسند عبد الله بن عباس (٨٧٤) حدثنا يزيد، أنبأنا همام بن يحيى، حدثنا عطاء عن ابن عباس قال: دخل رسول الله عَّ الكعبة وفيها ست سوار ، فقام عند كل سارية ولم يصل. رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن همام به. ورواه البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء بنحوه، وقد تقدم من رواية ابن عباس عن أسامة ابن زيد(١). (٨٧٥) حدثنا عبد الله بن يزيد عن داود يعني ابن أبي الفرات عن إبراهيم ، عن عطاء عن ابن عباس قال: صلى نبي الله عَّ بالناس يوم فطر ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب بعد الصلاة ، ثم أخذ بيد بلال فانطلق إلى النساء فخطبهن، ثم أمر بلالاً بعد ما قفى من عندهن أن يأتيهن فأمرهن بالصدقة. رواه الجماعة إلا الترمذي من ١ طريق أيوب عن عطاء (٢). ١٠٠ ب (٤٧٦) وقال ابن جريج: عن عطاء عن ابن عباس : لم يكن يؤذن في يوم فطر ولا أضحى. وهو في الصحيحين من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر(٣). (١) البخاري في الصلاة، باب قوله تعالى ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾، ومسلم في الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ٢ / ٩٦٨ . (٢) البخاري في العلم، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن برقم (٩٨)، ومسلم في أول العيدين ٢/ ٦٠٢، وأبو داود في الصلاة، صلاة العيدين، باب الخطبة يوم العيد برقم (١١٤٣، ١١٤٤)، والنسائي في صلاة العيدين، باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة برقم (١٥٦٩)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ماجاء في صلاة العيدين برقم (١٢٧٣)، وأحمد (٣١٠٥). البخاري في كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد برقم (٩١٧)، ومسلم (٣) في أول كتاب العيدين ٢/ ٦٠٣ . ٢٨٩ جامع المسانيد (٨٧٦) حدثنا يونس، حدثنا حماد، يعني: بن زيد، عن كثير - يعني: ابن سطر - عن عطاء، عن ابن عباس قال: إنما بدو الإيضاع من قبل أهل البادية كانوا يقفون حافتي الناس حتى يعلقوا العصي والجعاب، فإذا نفروا تقعقعت تلك ، فنفروا بالناس. قال: فلقد روئ رسول الله عَّة، وإن ذفرى ناقته لتمس حاركها، وهو يقول بيده : يا أيها الناس عليكم السكينة، ياأيها الناس عليكم السكينة)). تفرد به(١). (٨٧٧) حدثنا يونس وعفان قالا : حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب قال: عفان قال حماد، أنبأنا أيوب وقيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس أن رسول الله عَّ أخر العشاء ذات ليلة حتى نام القوم، ثم استيقظوا، ثم ناموا، ثم استيقظوا. قال قيس : فجاء عمر بن الخطاب، فقال: الصلاة يارسول الله، قال: فخرج فصلى بهم ولم يذكر أنهم توضؤوا. تفرد به (٢). (٨٧٨) حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي، أنبأنا الحسن - يعني أبا المليح - عن حبيب - يعني : ابن أبي مرزوق - عن عطاء ، عن ابن عباس قال: من قدم حاجًا وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد انقضت حجته وصارت عمرة، كذلك سنة الله وسنة رسوله عملية (٣). تفرد به من هذا الوجه، وهو في الصحيحين من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: من طاف بالبيت ، فقد حل . فقيل له: من أين قلت هذا؟ فقال: من قول الله ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾، ومن أمر (١) أحمد (٢١٩٣). أحمد (٢١٩٥). (٢) أحمد (٢٢٣). (٣) ٢٩٠ مسند عبد الله بن عباس رسول الله عَّ أصحابه أن يحلوا من حجة الوداع. ورواه النهاس بن قهم عن عطاء عن ابن عباس قال: عبد الله: وجدت في كتاب أبي بخط يده(١). (٨٧٩) حدثنا مهدي بن جعفر الرملي ، حدثنا الوليد - يعني: ابن مسلم - عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: (اسمح یسمح لك». تفرد به (٢) (٨٨٠) حدثنا يعقوب، حدثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق، حدثني الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح سمعت ابن عباس يقول: توفي رسول الله عمّه وأنا ختين . تفرد به (٣). (٨٨١) حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني أبان بن صالح وعبد الله ا ... ا ابن أبي نجيح، عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد أبي الحجاج، عن ابن عباس أن رسول الله عَّه تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره، وهو حرام. ١٠١ ١-١ ١٠٢ علقه البخاري عن ابن إسحاق مجزومًا به، وأسنده النسائي عنه، فقال : حدثنا هناد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا ابن إسحاق، عن أبان، عن عطاء ومجاهد، عن ابن عباس فذكره. وأسنده من طريق ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله عَّ تزوج ميمونة وهو محرم(٤). (١) البخاري في المغازي، باب حجة الوداع برقم (٤١٣٥)، ومسلم في الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام ٢/ ٩١٢. ورواية النهاس التي ذكرها المصنف عند أبي داود في المناسك، باب في إفراد الحج برقم (١٧٩١). (٢) أحمد (٢٢٣٣). (٣) أحمد (٢٣٧٩). البخاري في المغازي ، باب عمرة القضاء (٤٠١١)، والنسائي في كتاب النكاح، (٤) باب الرخصة في نكاح المحرم برقم (٣٢٧٣)، والنسائي في الكبرى (٣٢٠٢). ٢٩١ جامع المسانيد (٨٨٢) حدثنا شريح، حدثنا عبد الله بن المؤمل، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : إن رسول الله ټ قطع الأودية و جاء بهدي فلم یکن له بد من أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يقف بعرفة، فأما أنتم يا أهل مكة فأخروا طوافكم حتى ترجعوا . تفرد به (١). (٨٨٣) حدثنا حسين ، حدثنا داود - يعني: العطار - عن عمرو قال: حدثني عطاء سمع من ابن عباس يقول: أرسلني رسول الله عطيه مع ثقله وضعفة أهله ليلة المزدلفة فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن دنيار، عن عطاء وقد رواه عن عطاء أيضًا حبيب وهو ابن أبي ثابت(٢)، فالله أعلم. (٨٨٤) حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا إبراهيم - يعني : ابن نافع ، عن عمرو بن دينار، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه ماتت شاة في بعض بيوت نساء النبي عَّ فقال النبي ◌َّةٍ: ((ألا انتفعتم بمسكها؟!)). رواه مسلم والنسائي من حديث عمرو بن دينار(٣). (١) أحمد (٢٤٥١). (٢) مسلم في الحج، باب استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى ٢/ ٩٤١، والنسائي في المناسك ، باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمز دلفة برقم (٣٠٣٣)، وابن ماجه في المناسك ، باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار برقم (٣٠٢٦، وأحمد (٢٤٦٠). (٣) مسلم في الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ١/ ٢٧٧، والنسائي في الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة برقم (٤٣٣٨)، وأحمد (٢٥٠٤). ٢٩٢ مسند عبد الله بن عباس (٨٨٥) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحجاج بن أرطاة وابن عطاء أنهما سمعا عطاء يحدث عن ابن عباس أن رسول الله تعمي تزوج ميمونة وهو محرم. تفرد به (١). (٨٨٦) حدثنا يونس ، حدثنا ليث، عن أبي الزبير، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله عمّ احتجم وهو محرم. رواه النسائي عن عيسى بن حماد وقتيبة كلاهما عن اللیث به، وقد تقدم من رواية أبي الزبير عن جابر(٢). (٨٨٧) حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عَّه عن بيع الغرر قال أيوب : وفسر يحيى بيع الغرر قال: إن من الغرر ضربة \ الغائص، وبيع الغرر العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر مافي بطون الأنعام، وبيع تراب المعادن، وبيع مافي ضروع الأنعام إلا بكيل. ١٠٢ ب رواه ابن ماجه عن أبي كريب والعباس بن عبد العظيم العنبري، عن الأسود ابن عامر(٣). (٨٨٨) حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: إن استطعتم ألا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل. مے قال: فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك عن ابن عباس، فآكل من أحمد (٢٥٨٧). (١) النسائي في الحج، باب الحجامة للمحرم برقم (٢٨٤٥). (٢) ابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرربرقم (٢١٩٥)، (٣) وأحمد (٢٧٥٢). ٢٩٣ جامع المسانيد طرف الصريقة الأكلة أو أشرب اللبن أو الماء . قلت : فعلام يؤول هذا؟ قال: سمعه أظن عن النبي عَّه قال: كانوا لايخرجون حتى يمتد الضحى فيقولون : نطعم لئلا تعجل عن صلاتنا. تفرد به (١). (٨٨٩) حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا نوح بن جعونة السلمي خراساني، عن مقاتل بن حيان، عن عطاء، عن ابن عباس قال: خرج رسول الله عَّه إلى المسجد وهو يقول هكذا وهكذا، وأومأ أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض: ((من أنظر معسرًا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حرث بربوة قلنا : ألا إن عمل النار سهل بشهوة، السعيد من وقي الفتن ومامن جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانًا)). تفرد به (٢). (٨٩٠) حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثني عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس أن رسول الله علّة تزوج ميمونة وهو محرم. رواه البخاري عن أبي المغيرة به، ورواه النسائي عن صفوان بن عمر وشعيب ابن شعيب عن أبي المغيرة(٣). (٨٩١) حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، قال: بلغني أن عطاء بن أبي رباح قال أنه سمع ابن عباس يخبر أن رجلاً أصابه جرح في عهد رسول (١) أحمد (٢٨٦٨). (٢) أحمد (٣٠١٧). البخاري في الحج، باب الإحصار وجزاء الصيد ، باب تزويج المحرم برقم (١٧٤٠)، والنسائي في المناسك، باب الرخصة في النكاح للمحرم برقم (٢٨٤١) . (٣) ٢٩٤ مسند عبد الله بن عباس الله عَّه، ثم أصابه احتلام، فأمر بالاغتسال، فمات فبلغ ذلك النبي فقال: (( قتلوه قتلهم الله ، ألم يكن شفاء العي السؤال)). وهكذا رواه أبو داود عن نصر بن عاصم الأنطاكي، عن محمد بن شعيب بن سابور، عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء به، وقد رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار، عن عبد الحميد بن أبي العزيز، وعن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس. فذكره. وكذلك رواه أيوب بن سويد عن الأوزاعي(١). (٨٩٢) حدثنا يحيى، عن عمران أبي بكر ، حدثنا عطاء بن أبي | رباح قال: قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال : قلت: بلي. قال: هذه السوداء أتت النبي ◌َّ فقالت : إني أصرع وأتكشف فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. قالت: بل أصبر، فادع الله أن لا أتكشف أو لا ينكشف عني، قال: فدعا لها . ١٠٣ أ رواه البخاري عن مسدد عن يحيى، ومسلم عن القواريري، عن يحيى وبشر بن المفضل، والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى. ورواه البخاري عن محمد بن سلام عن مخلد بن يزيد، كلهم عن ابن جريج، عن عمران بن مسلم بن أبي بكر القصير به (٢). أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم برقم (٣٣٧)، والنسائي في (١) الطهارة، باب في المجروح يصيبه الجنابة فيخاف علي نفسه إن اغتسل (٥٧٢). (٢) البخاري في المرضى، باب فضل من يصرع من الريح برقم (٥٣٢٨)، ومسلم في البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضه أو حزنه ١٩٩٤/٤، والنسائي في الكبرى (٧٤٩٠)، وأحمد (٣٢٤٠). ٢٩٥ جامع المسانيد أحاديث أخر من رواية عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرتبة الرواة عن عطاء حسب مارتبه شيخنا المزي في أطرافه (٨٩٣) إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري عن عطاء، عن ابن عباس عن النبي ◌َّه قال: ((من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره)). رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار، عن حماد بن عبد الرحمن الكلبي عنه(١). (٨٩٤) إسماعيل بن مسلم المكي، عن عطاء، عن ابن عباس : صلى بنا رسول الله عَّه بمنى الظهر والعصر. رواه الترمذي عن سعيد الأشج، عن عبد الله بن الأجلح، وابن ماجه عن علي بن محمد عن أبي معاوية ، كلاهما عنه به. وقال الترمذي : إسماعيل بن مسلم تكلموا فيه(٢). حدیث آخر (٨٩٥) رواه ابن ماجه عن علي بن محمد وهناد ، عن أبي معاوية، عنه به لم يرخص رسول الله عَّه لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته(٣). ابن ماجه في الأدب، باب حق اليتيم برقم (٣٦٨٠). (١) الترمذي في الحج، باب ماجاء في الخروج إلى منى برقم (٨٧٩)، وابن ماجه في (٢) المناسك ، باب الخروج إلى منى (٣٠٠٤). ابن ماجه في المناسك، باب البيتوتة بمكة ليالي منى برقم (٣٠٦٦). (٣) ٢٩٦ مسند عبد الله بن عباس (٨٩٦) أيوب بن موسى الأموي، عن عطاء، عن ابن ابن عباس أن رسول الله ﴾ قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم. رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري ، كلاهما عن عبد الله بن نمر، عن محمد بن إسحاق، عنه به. ورواه النسائي من طريق محمد ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن عطاء عن ابن عباس قال: ثمنه يومئذ عشرة دراهم(١). حدیث آخر (٨٩٧) رواه النسائي من طريق حجاج الأحول، عن أيوب بن موسى عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قال: لايصوم أحد عن أحد. الحديث(٢). (٨٩٨) الحجاج بن أرطاة، عن عطاء ، عن ابن عباس أن رسول الله عَّة دخل \ قبراً ليلاً، فأسرج له سراج فأخذه قبل القبلة وكبر عليه أربعًا، وقال: رحمك الله إن كنت لأواهًا تلاء للقران. الحديث. ١٠٣ ب رواه الترمذي وابن ماجه والطبراني من حديث يحيى بن يمان، عن المنهال بن خليفة عنه. ورواه ابن ماجه فلم يذكر ح ((جاجًا)) فيه(٣). (١) أبو داود في الحدود، باب ما يقطع فيه السارق برقم (٤٣٨٧)، والنسائي في كتاب قطع السارق برقم (٤٩٥٠). (٢) النسائي في الكبرى (٢٩١٨). الترمذي في الجنائز، باب ماجاء في الدفن بالليل برقم (١٠٥٧)، وابن ماجه في (٣) الجنائز، باب ماجاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت برقم (١٥٢٠). ٢٩٧ جامع المسانيد (٨٩٩) وبه : من السنة أن لايخرج يوم الفطر حتى يخرج الصدقة، ويطعم شيئًا قبل أن يخرج(١). (٩٠٠) وبه أن رسول الله عَّ تزوج ميمونة وهو محرم(٢). (٩٠١) وبه مرفوعًا ((لانكاح إلا بولي، والسلطان ولي من الاولي له)»(٣) (٩٠٢) وبه: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. (٤) (٩٠٣) الحكم، عن عطاء ، عن ابن عباس أن امرأة قالت: يارسول الله، إن أختي نذرت أن تصوم شهرين. الحديث في ترجمة البطين عن سعید، عن ابن عباس(٥). (٩٠٤) خصيف عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله عملية قال: ((الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان)). الحديث. رواه أبو داود والترمذي من طريق مسروق بن شجاع عن خصيف عن عطاء . زاد الترمذي في روايته: وعكرمة ومجاهد عن ابن عباس به، وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه (٦). (١) المعجم الكبير للطبراني (١١٢٩٦). أحمد (٢٥٨٧)، والطبراني في المعجم الكبير (١١٢٩٧). (٢) (٣) المعجم الكبير للطبراني (١١٢٩٨). (٤) المعجم الكبير للطبراني (١١٢٩٩). البخاري في الصوم ، باب من مات وعليه صوم برقم (١٨٥٢)، ومسلم في (٥) الصوم، باب قضاء الصيام عن الميت ٢/ ٨٠٤ (٦) أبو داود في الحج، باب الحائض تهل بالحج برقم (١٧٤٤)، والترمذي في الحج، باب ماتقضي الحائض من المناسك برقم (٩٤٥) مكرر. ٢٩٨ مسند عبد الله بن عباس (٩٠٥) رباح بن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله عَّ قال لضباعة بنت الزبير : حجي واشترطي. رواه مسلم من طريق أبي عامر العقدي عنه(١). (٩٠٦) سلمة بن كهيل عطاء عن ابن عباس أن امرأة قالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهرين. الحديث في ترجمة مسلم البطين عن سعيد عن ابن عباس (٢) . (٩٠٧) سليمان الأعمش، عن عطاء قال: صلى بنا ابن الزبير يوم عيد من يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة ، فلم يخرج إلينا ، فلما قدم ابن عباس ذكرنا ذلك فقال: أصاب السنة . رواه أبو داود عن محمد بن ظريف، عن أسباط بن محمد عنه (٣). (٩٠٨) طلحة بن عمرو المكي ، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا - ((ماحسدكم اليهود على شيء أكثر مما حسدوكم على آمين ، فأكثروا من قول آمین» . رواه ابن ماجه عن العباس بن الوليد مسروق بن محمد وأبي مسهر كلاهما عن خالد بن يزيد المزي عنه (٤). مسلم في الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض وغيره ٢/ ٨٦٩. (١) أبو داود في الحج، باب الحائض تهل بالحج برقم (١٧٤٤)، والترمذي في الحج، (٢) باب ماتقضي الحائض من المناسك برقم (٩٤٥) مكرر. أبو داود في الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد برقم (١٠٧١). (٣) ابن ماجه في الصلاة، باب الجهر بأمين برقم (٨٥٧). (٤) ٢٩٩ جامع المسانيد (٩٠٩) وبه: ((يا أيها الناس ، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له شفاء إلا السام))، والسام الموت(١). ٠٤ (٩١٠) وبه: ((نعم الإدام الخل))(٢) .] (٩١١) عباد بن منصور الناجي عن عطاء عن ابن عباس أنه قال يوم جمعة: ((صلوا في رحالكم)). رواه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عبد الوهاب عن الضحاك بن مخلد عنه (٣). (٩١٢) عصام بن طليق، عن الأعمش، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَّ: ((من أصبح صائمًا؟)) قال أبو بكر: أنا. قال: ((من عاد منكم مريضاً؟)). قال أبو بكر: أنا. ثم قال: ((من تصدق منكم اليوم بصدقة؟)). قال أبو بكر: أنا. فقال: ((مااجتمعت في رجل إلا دخل الجنة)) (٤). (٩١٣) عبد الله بن أبي نجيح، عن عطاء قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله ﴿غير إخراج﴾ قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهلها في وصيتها، وإن شاءت خرجت . يعني: بعد مضي أربعة أشهر وعشر . ذكره البخاري في التفسير عند قوله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج﴾ الآية. فذكر المعجم الكبير للطبراني (١١٣٣٧). (١) (٢) المعجم الكبير للطبراني (١١٣٣٨). ابن ماجه في الصلاة، باب الجماعة في الليلة المطيرة برقم (٩٣٨). (٣) (٤) المعجم الكبير للطبراني (١١٣٠٠). ٣٠٠ مسند عبد الله بن عباس كلام مجاهد ثم أتبعه بهذا. ورواه أبو داود والنسائي كلهم من غير وجه عن أبي نجيح به(١). (٩١٤) وحديث : كان المال للولد، والوصية للوالدين، فنسخ الله ذلك - يعني بآية المرات(٢). (٩١٥) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعًا ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه)). رواه ابن ماجه عن محمد بن مصفى عن الوليد بن بن مسلم عنه(٣). (٩١٦) عبد الكريم بن مالك الحزري، عن عطاء ، عن ابن عباس جمع رسول الله عَّه بين المغرب والعشاء في السفر . الحديث في ترجمته عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (٤). (٩١٧) عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء ، عن ابن عباس أن النبي ◌َّ أفاض من عرفة وأسامة ردفه (٥). الحديث تقدم في مسند أسامة. (٩١٨) وبه قال: دعالي رسول الله عَمّى أن يؤتيني الله الحلم (١) البخاري في الطلاق، باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا .. ﴾ رقم (٥٠٢٩)، وأبو داود في الطلاق، باب من رأى التحول برقم (٢٣٠١)، والنسائي في الطلاق، باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت برقم (٣٥٣٠). البخاري في التفسير / النساء ، باب ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ برقم (٢) (٤٣٠٢). (٣) ابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المكره برقم (٢٠٤٥). ابن ماجه في الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في السفر برقم (١٠٦٩). (٤) (٥) المعجم الكبير للطبراني (١١٢٩٢).