النص المفهرس
صفحات 521-540
الحَكَم بن عمرو الغفارىّ ٥٢١ خليلى ابنَ عَمِّكَ مَ لِ يَقُولُ: ((إذا كانَ الأمر هكذا أَنْ أَتَّخِذْ سَيْفًا مِنْ خَشَب)) فقد أَتَّخذتُ سَيْفًا مِن خَشَبٍ (١). (رَجُلٌ عن الحَكَم) ٢٥٩١ - حدّثنا وهْب بن جرير، حدّثنا شعْبَةُ، عن عَاصم / ٣٣٢/أ الأَحول، عن أبى حاجبٍ، عن الحكم بن عمرٍو: ((أَنَّ النبيَّ مَّهِ فَهَى أَنْ يَتَوضَّأَّ الرَّجُلُ من سُؤْرِ المرَةِ))(٢) . ٢٥٩٢ - حدّثنا سليمان بن داود، حدّثنا شعبة، عن عَاصم الأحول : سَمعتُ أَبا حَاجبٍ يُحدّث، عن الحكم بن عَمْروِ الغِفَارِىّ: ((أَنَّ النبيَّ عَ لَِّ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بفضلٍ وضوءِ المرَأَةِ)) (٣) وفی لفظ : («نَھی أن یتوضّأ بفضلها لا یدری بفضل وُضُوتها أو فضل سُؤْرِها)) (٤) . ٢٥٩٣ - حدّثنا سفيان بن عُیینة، قال عمرو - یعنی ابن دِینارٍ - قلتُ لأَبِىِ الشَّعْنَاءِ: إِنَّهِمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلِّ نَّهَى عنِ لُحَوْمِ الحُمرِ ، قالَ : يا عَمْرو أَبِى ذَلِكَ البحرُ وقرأً: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ (٥) يَا عمرو، أَبِى ذَلِكَ، قَد كانَ يقولُ ذلك الحكمُ بن عَمْرو الغِفَارى، يعنى يقول: أبى ذلك علينا البحر ابنُ عبّاسٍ))(٦) . (١) المعجم الكبير للطبرانى: ٢١٠/٣. قال الهيثمى: فيه من لم أعرفه. مجمع الزوائد : ٠٣٠١/٧ (٢) من حديث الحكم بن عمرو الغفارى فى المسند: ٢١٣/٤. (٣) من حديث الحكم بن عمرو الغفارى فى المسند: ٦٦/٥. (٤) لفظ الخبر أخرجه فى المسند من طريق عبد الصمد عن شعبة عن عاصم عن أبى حاجب عنه : ٢١٣/٤. (٥) آية ١٤٥ سورة الأنعام. (٦) من حديث الحكم بن عمرو الغفارى فى المسند: ٢١٣/٤. ٥٢٢ الجزء الخامس عشر رَوَاهُ البخارى، عن على بن المدينى عن سُفيان بن عيينة بهِ (١). ٢٥٩٤ - ورَواهُ أبو داود، عن إبراهيم بن الحسن، عن حجّاج، : عن ابن جُرَيج، عن عمرو بن دينار بِهِ (٢) . ٢٥٩٥ - حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، حدّثنا سليمان الَيمى، عن أَبی حَاجبٍ، عن رجل من أصحاب النبيّ عَ لَه مِنْ بَنِى غِفَارِ: ((أَنَّ النبيَّ مَالَِّ نَهَى أَن يتوضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ فضلِ وُضوءِ المرأةِ))، وَفى لفظ: ((من فضل طهُورِ المرأة))(٣). ٢٥٩٦ - وَكَذَا رَواهُ الترمذى، عن محمود بن غَيْلان، عن وكيع ، عن سُفيان الثورى، عن سُليمان التّيمى بِهِ (٤). (حَديثٌ آخَرُ) ٢٥٩٧ - رَوَاهُ الدارقَطْنى، عن قَيْس بن الرّبيع، عن عاصم بن سليمان، عن سَوادَة بن عاصم، عن الحَكَمْ: أَنَّ رَسولَ اللهِ عَلِّ نَهَى عن الدُّباء والَّقِير والحَنْتم والمزفت)) (٥) . (١) الخبر أخرجه البخارى فى كتاب الذبائح والصيد : باب لحوم الحمر الأنسية : ٦٥٤/٩. (٢) الخبر أخرجه أبو داود من حديث عابر بن عبد الله فى النهى ، ثم عقب عليه بذكر الحكم وابن عباس: كتاب الأطعمة: باب فى لحوم الحمر الأهلية: ٣٥٦/٣. (٣) من حديث الحكم بن عمرو الغفارى فى المسند: ٦٦/٥، ولم يرد فيه تردّد فى لفظ الخبر، وإنما يأتى ذلك عند الترمذى. (٤) الخبر أخرجه الترمذى فى الطهارة : باب ما جاء فى كراهية فضل طهور المرأة. وقال الترمذى : هذا حديث حسن وأبو حاجب إسمه سواد بن عاصم. (٥) الخبر أخرجه الطبرانى من هذا الطريق فى المعجم الكبير: ٢٥/٣؛ وأخرجه أحمد بلفظ أطول من هذا، ومن طريق مختلف من حديث الحكم الغفارى : ٢١٣/٤. قال الهيثمى : رجالهما ثقات. مجمع الزوائد : ٥٩/٥. ٥٢٣ الحَكَم بن عُمَير الثمالىّ ٤١٨ - (الحَكَم بن عُمَير الثُّمالى) ٢٥٩٨ - وسمَّاهُ أبو عمرُ الحكم بن عَمْرو (١) وروى عنه أحاديث منكرة، والصّحيح ما ذكرناهُ الحكم بن عمير، وقد رَوى له الطَّبرانى أَحاديث جَمَّةَ : مِنها المنكرة وغيرها . فَرَوى من حَديث بقيّة، عن عيسى بن إبراهيم، عن موسى بن أبى حَبيب، عنه مرفوعًا: ((إذا اغْتسل أحدُكم فظهر مِنْ ذَكره شَيْءٌ فليتَوضَا))(٢) . وبِهِ: ((الصَّبْرُ والاخْتِسابُ هُنَّ عِنْقِ الرِّقَابِ، ويُدخِلُ اللهُ صاحِبهنَّ الجنَّةَ بِغَيرِ حَسَابٍ))(٣). وَبِهِ : ((أَحبُّ الأَعمالِ إلى الله مَنْ أَطعَمَ مِسكينًا من جُوعٍ، أَوْ دَفَعَ عَنْهُ مَغْرَمًا، أو كَشَفَ عَنْهُ كُرْبَةٍ)) (٤) . ٣٣٢/ب وَبِهِ : ((لا تَمثلوا بِشَيْء [من خلق الله عزّ وجلّ] فيهِ رُوحٌ)) (٥) . وَبِهِ : ((اسْتَحيوا من الله حَقَّ الحَيَاءِ، واحْفظوا الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، (١) له ترجمة فى أسد الغابة: ٣٩/٢؛ والاصابة: ٣٤٧/١؛ والاستيعاب: ٣١٩/١، وورد إسمه فى المخطوطة نقلاً عن إبن عبد البر: ((إبن عمير)) وما أثبتناه من المصدر وثقات إبن حبان: ٨٥/٣؛ وقد ترجم إبن الأثير لرجلين: الحكم بن عمرو، والحكم بن عمير، وقال عن کل منهما : کان یدربا . (٢) المعجم الكبير للطبرانى: ٢١٧/٣. وقال الهيثمى: فيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه. مجمع الزوائد: ٢٧٥/١ . وفى الخبر التالى قال عن عيسى بن إبراهيم القرشى متروك. (٣) المعجم الكبير للطبرانى: ٢١٧/٣. وقال الهيثمى: فيه عيسى بن إبراهيم القرشى وهو متروك: مجمع الزوائد: ٢٨٤/١٠، وفيه بقية بن الوليد أيضًا. (٤) المعجم الكبير للطبرانى : ٢١٨/٣. وقال الهيثمى: فيه سليمان بن سلمة الجنائرى وهو ضعيف: مجمع الزوائد : ١١٦/٣، وفيه أيضا بقية وعيسى بن إبراهيم. (٥) المعجم الكبير للطبرانى: ٢١٨/٣. قال الهيثمى: فيه سليمان بن سلمة الجنائرى وهو متروك: مجمع الزوائد : ٢٤٩/٦، وسنده أيضًا كسابقيه. ١ f ٥٢٤ الجزء الخامس عشر والبَطْنَ وَمَا وَعَى، واذكُرُوا الموْتَ والَبَلا، فمَنْ فَعَلَ ذلك فقد اسْتَحيا، وكانَ جَزَاؤُه جنّةُ المَأْوَى))(١) . وَبِهِ: ((تَبَّكْ بِالقُرآن فهوَ كَلامُ اللهِ)) (٢) . وَبِهِ : ((الأمرُ المُفْطِعُ، والحَمْلِ المُضْلِعُ، والشرُّ الّذِي لَا يَنْقطع: إظهارُ البِدَعِ)) (٣) وَبِهِ : ((قُصُّوا الشَّوارِبَ مَعَ الشِّفَاهِ)) (٤) وَبِهِ: ((غُضُّوْا الأَبْصارَ، واهْجُرُوا الدُّعَّارَ، واجْتَنِبوا أَعْمَالَ أَهْلِ الَّارِ)) (٥) . ٢٥٩٩ - وروى الطبرانى من حديث الحُسَين بن إسحاق، عن أحمد بن نُعمان الفرآء، عن يحيى بن يعلى، عن موسى بن أبى حبيب ، عن الحَكَم، عن عُمَيْر الثُّمالى، عن النبىّ عَ لَّمِ: ((للصف الأولِ فَضْلٌ عَلى الصفوف)) (٦). (١) المعجم الكبير للطبرانى: ٢١٩/٣. قال الهيثمى: فيه عيسى بن إبراهيم القرشى وهو متروك: مجمع الزوائد: ٢٨٤/١٠، والخبر أخرجه أبو نعيم فى الحلية: ٣٥٨/١. (٢) المعجم الكبير للطبرانى: ٢١٩/٣. ولفظ الخبر فيه: ((ينزل)) وهو تصحيف وما أورده المصنف أشبه، وهو يوافق لفظ الخبر فى جمع الجوامع من إخراج الطبرانى وابن نافع عنه : ٩٣٠/٢. (٣) المعجم الكبير للطبرانى: ٢١٩/٣. وقال الهيثمى: فيه بقية بن الوليد وهو ضعيف. مجمع الزوائد : ١١٨/١. (٤) المعجم الكبير للطبرانى: ٢١٩/٣. وقال الهيثمى: فيه عيسى بن إبراهيم بن طهمان وهو متروك. مجمع الزوائد: ١٦٧/٥. (٥) أخرجه الطبرانى كما فى جمع الجوامع: ٣٤٢٧/٢، ورمز لضعفه فى الصغير: ٤٠٣/٤. وأوضح المناوى ضعفه بما لا يخرج عما ذكره الهيثمى فى هذا السند. (٦) الخبر أورده السيوطى فى الصغير من إخراج الطبرانى فى الكبير ورمز لضعفه وقال المناوى: فيه يحيى بن يعلى ضعيف. فيض القدير: ٢٩٠/٥. وقال المناوى أيضًا: أخرجه الطبرانى فى الكبير وفيه يحيى بن يعلى الأسلمى وهو ضعيف. مجمع الزوائد: ٩٢/٢. ٠ الحَكَم بن عُمَير الثماليّ ٥٢٥ وَبِهِ: ((مَنْ أَتَى إليكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهَ وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ)) (١) . . وَبِهِ : ((إذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فَارْفَعوا أَيْدِيَكُمْ، وَلا تُخالف آذانَكُم ، ثُمَّ قُولُوا: الله أَكْبِر سُبْحانِكَ اللَّهِمَّ وبِحَمْدِكَ، وتبارَكَ اسْمُك، وَتَعَالَى: جَدُّكَ، وَلا إِلهَ غَيْرُكَ، وإنْ لَمْ تَزِيدُوا على التَّكْبِرِ أَجْزَاكُم)) (٢) . وَبِهِ : ((كُّا مَعَ رَسولِ اللهِ عَّهِ فِي طَعَامِ، فَتناولَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ. خادمَ أَهلِ البَيْتِ مِنْدِيلاً، فَنَاوَله ثوبَهُ لِمَسَحَ بِهِ، فَقالَ رسولُ اللهِ عَ ◌ُله: لا تَمْسَح بثوبِ مَنْ لَمْ تَكْسُ)) (٣) . (حَديثٌ آخَرُ) ٢٦٠٠ - قالَ أبو نُعيم : حدّثنا إبراهيم بن أحمد بن أبى حَفْصٍ ، عَن أبى حُصَين محمّد بن الحُسَين، حدّثنا إبراهيم بن حبيب فى مسجد بنى جمان سنَةَ خَمسٍ وعشرين ومائتين، عن موسى بن أبى حبيب، عن الحَكَم بن عُمَير - وَكانَ بَدْرِيًا - قالَ: ((صلَّيْتُ خَلْفَ رسولِ اللهِ عَ لِّ فجهرَ فى الصَّلاةِ بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم فى صلاةِ اللَيلِ، وَصلاةِ الغَدَاةِ ، وَصلاةِ الجُمْعَةِ)) (٤) . (حَديثٌ آخَرُ) ٢٦٠١ - مرفوعًا: ((إذا قلتَ (الحمد لله ربّ العالمين) فقد شكرتَ (١) المعجم الكبير للطبرانى: ٢١٨/٣. وقال الهيثمى: فيه يحيى بن يعلى الأسلمى وهو ضعيف. مجمع الزوائد : ١٨٢/٨. (٢) المعجم الكبير للطبرانى: ٢١٨/٣؛ وجمع الجوامع من إخراج الباوردى والطبرانى: ٧٢٦/١. وقال الهيثمى: فيه يحيى بن يعلى الأسلمى وهو ضعيف. مجمع الزوائد: ١٠٢/٢. (٣) المعجم الكبير للطبرانى: ٢١٩/٣. قال الهيثمى: فيه راوٍ لم يسم. مجمع الزوائد : ٣٠/٥. وأوضح أن إسناد الخبر كسابقيه . (٤) أخرجه أبو نعيم وابن منده وأخرجه إبن عبد البر عن الحكم بن عمرو، وأخرجه إبن أبى عاصم فقال: الحكم بن عمير. أسد الغابة : ٤١/٢ . ٠ ٥٢٦ الجزء الخامس عشر الله فزادَكَ))، رواهُ ابن جرير من طريق موسى بن [أبى] حبيب عنهُ(١). ٣٣٣/أ (الحَكَم بن مُرَّة صاحب رسول الله عَ لٍ) (٢) / ٢٦٠٢ - ((أَنَّهُ رأى رَجُلاً يُصَلّى، فَأَساءَ الصَّلاةَ، وانفتل، فقالَ لَهُ: صَلِّ. فَقَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ، فَأَعادَ عَليهِ مِرَارًا، فَقالَ: وَالله لَتَصَلِينَّ، والله لا يُعْصَى اللهُ جِهَارًا))، رواهُ أبو نعيم من حديث الحَكَم بن قُضَيل ، عن شَيْئَة بن مُسَاوٍ عَنْهُ(٣) . ٤١٩ - (الحَكَم بن مِيناً) (٤) ٢٦٠٣ - ((أَنَّ رسولَ اللهِ عَ لَّهِ أَمَرَ عُمر أَن يَجْمَعَ لَهُ قُريشًا فقالَ لَهُم : إنَّ أَوْلَى النّاسَ بِى المُّقونَ، فَأَبْصِرُوا لاَ يَأْتِى النّاسُ بِالأعْمالِ يَوْمَ القِيامَةِ، وقَأْتُونَ [بالدُّنيا تحملونها] فَأَصدَّ عنكُم بِوَجْهِى، ثمّ قَرَأَ ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ﴾ (٥) الآية)). رواهُ أبو بكر بن أبى عَاصمٍ، عن المقدَّمى، عن أبى بكر [الحَنَفى]، عن عبد الحميد بن جعفرٍ، عن سَعيد المَقْبُرى، عن أبى الحويرث عنهُ بِهِ (٦) . وقَد رواهُ أبو يعلى، عن المُقدمى، عن أبى بكر، عن عبد الحميد، عن أبى الجواب، عن الحَكَم بن منهالٍ فذكرهُ قالَ. فقالَ ابن الأثير: [أبو الجواب بدل أبى الحويرث، وقال منهال بدل] مينا [والمشهور أبو (١) يرجع إلى تفسير الطبرى. (٢) له ترجمة فى أسد الغابة: ٤١/٢؛ والاصابة: ٣٤٨/١. ونقل عن ابن منده قوله : فى صحبته وإسناد حديثه نظر . (٣) يرجع إلى مصدرى الترجمة . (٤) الحكم بن مينا الأنصارى ترجم له إبن الأثير فى أسد الغابة: ٤٢/٢، وابن حجر فى الإصابة: ٣٤٨/١، وعدّه البخارى فى جملة التابعين. التاريخ الكبير: ٣٤٣/٢. (٥) الآية ٦٨، سورة آل عمران. (٦) قال إبن الأثير: كذا رواه أبو موسى. أسد الغابة: ٤١/٢. الحَكَمِ أبو مسعود ٥٢٧ الحويرث، والحكم بن مينا] كما ذكره البخارى يعنى فى التاريخ (١). ٤٢٠ - (الحَكَم: أبو شَبَث) (٢) ٢٦٠٤ - ((أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسلم أُصيبَ فَرَقَاهُ رسول اللّهِ عَالِ)) كَذا رواهُ أبو نُعيم من حديث محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن أبى بكر بن محمّد بن عمرو بن حَزَمِ بن شَبَت بم الحَكَم، عن أبيهِ بِهِ . ٤٢١ - (الحَكَم: أبو عبد الله الأَنصارى الزُّرقى، جَدُّ مُطيعٍ)(٣) ٢٦٠٥ - ((كان رسولُ اللهِ عِ لَّهِ إذا صَعَد المِنْبَرَ يومَ الجمعة استقبلنا بوَجِههِ)) رَوَاهُ أبو القاسم البَغوِى، عن محمّد بن عبد الملك، عن محمّد بن القاسم، عن مطيع أبى يحيى، عن أبيه، عن جَدِّهِ وهو الحَكَم وَكانَ قد شَهِدَ أَحَدًا (٤). ٤٢٢ - (الحَكَم أبو مسعودٍ) (٥) ٢٦٠٦ - في النّهى عن الصّوم فى أَيّامِ الَّشريق. صَوابهُ عن أُمّة (١) كانت العبارة محرّقة من المخطوطة فصوّبت من الأصل. ويراجع التاريخ الكبير: ٣٤٣/٢. (٢) له ترجمة فى أسد الغابة، وضبط إبنه شيئًا بفتحتين وقال: كذا رأيته مضبوطًا ، وقد ذكره إبن ماكولا فقال : وأما شبيث بضم الشين وفتح البَاء المعجمة بواحدة وبعدها ياء معجمة بإثنين من تحتها ثم ثاء معجمة بثلاث فهو شبيث بن الحكم بن مينا. يروى عن أبيه . وأما إبن حجر فقال: هو إبن مينا. أسد الغابة: ٣٦/٢؛ الاصابة: ٣٤٨/١. (٣) له ترجمة فى أسد الغابة: ٣٩/٢. وقال إبن حجر: الحكم الأنصارى جد مطيعٍ ، وهو من أعمام مسعود بن الحكم الزرقى ، ذكره البغوى وابن السكن وغيرهما فى الصحابة ، وكناء إبن منده أبا عبد الله. الاصابة : ٣٤٨/١. (٤) روى هذا الخبر عنه مطيع بن فلاك بن الحكم عن أبيه عن جدّه الحكم. وفى الاصابة مطيع بن قلان بن الحكم. المصدران السابقان. (٥) الحكم أبو مسعود الزرقى فى أسد الغابة: ٤٢/٢. وقال: روى عنه إبنه مسعود، فى حديثه اختلاف؛ وفى الاصابة : الحكم بن الربيع بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق الأنصارى الزرقى والد مسعود. الإصابة: ٣٤٤/١. ! : ٥٢٨ الجزء الخامس عشر كما سيأتى، ويروى عن أمّه العجماء عن بديل بن ورقاء(١). ٤٢٣ - (حَكِيم بن حِزَام، رضى الله عنهُ) (٢) ٢٦٠٧ - ابنُ خُويَلد بن أسد بن عَبْد العُزَّى بن قُصى بن كلاَب أبو خَالد القرشى الأسدى المكّى، وأُمُّهُ فَاخِتَةُ بنتُ زُهير [بن الحارث] بن أسد بن عبد العزّى، وعمتهُ خديجة بنتُ خويلدٍ زَوْجَ النَّبِىّ عَ ◌ّهِ، وَأَمْ أولادهِ سِوَى إبراهيم ولدتهُ أَمهُ فى جَوْف الكعبَةِ قَبل الفِيلِ بثنَى عشرة سنةً وأسلمَ عامَ الفتح، وقَدْ كَانَ أَشَدَّ النّاسِ حُبَّا / لرسولِ اللهِ عَ ◌ّه ومع هذا تأخّرَ إسلامهُ لِمَا يَشاءُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ. ٣٣٣/ب ٢٦٠٨ - قالَ الْبُخارى: قال إبراهيم بن المنذر : عاشَ ستّيْن سَنَة فى الجاهلية وستّين سَنَة فى الإِسلام (٣) ، وقد ذكر غير واحد فى تاريخ وفاته سنة خمس أو بضعٍ وخمسين، وأكثرُ ما قيل سنة ستّين فالله أعلم. ٢٦٠٩ - وكانَ من سَاداتِ النّاسِ فى الجاهليّة والإِسلام، لَهُ مَكارم وَمآثِّرُ وفَضَائِل، ومَمَادِحٍ. أعتقَ الكثير وتصدَّق بالجزيل، وأطعَمَ الجمّ الغَفير، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَ لَّهِ: ((أَسْلَمتَ على ما أَسْلَفتَ مِنْ خَيْرِ)) (٤) وَذَكَروا أَنَّهُ وَقَفَ مَرَّةً بعرفاتٍ ومعه مَائة رَقيةٍ فى رِقابهم الأطواق الفضّة (١) أفاض الحافظ إبن حجر وابن الأثير فى بيان الاختلاف على رواة هذا الخبر عن الحكم. المرجعان السابقان . (٢) له ترجمة فى أسد الغابة: ٤٥/٢؛ والاصابة: ٣٤٩/١؛ والاستيعاب: ٣٢٠/١؛ والتاريخ الكبير: ١١/٣؛ وثقات ابن حبان: ٧٠/٣. (٣) التاريخ الكبير: ١١/٣. وقال إبن الأثير: قولهم أنه وُلد قبل الفيل ومات سنة أربع وخمسين ، وعاش ستين سنة فى الجاهلية وستين سنة فى الإسلام: فهذا فيه نظر، فإذا أسلم سنة. الفتح فيكون له فى الاشراك أربع وسبعون سنة ، واستطرد فى بيان ذلك إلى أن قال : وعلى كل تقدير فى عمره ما أراه يصحّ والله أعلم. أسد الغابة: ٤٦/٢ . (٤) الخبر أخرجه البخارى فى الزكاة: باب من تصدّق فى الشرك ثم أسلم : ٣٠١/٣، وأخرج أطرافه فى البيوع والعتق والأدب . ٥٢٩ حكيم بن حزام. المنقوشُ فيها عَتقاءُ الله من حكيم بن حزام، وأهدَى ألف شَاةٍ ومائَة بدنةٍ بجلالِها، وَبَاعَ دَار الندوة من مُعاويةٍ بِمَائَةَ ألفٍ، فَقيلَ لَهُ بعتَ مَكْرُمَةَ قُريش! (١) فقالَ: ((ذهبت المكارِم كلَّها إلاَّ التّقوى)) وتَصدَّق بثمَنِها رَضی الله عنهُ وقالَ: والله لَقَد ابتعتها فى الجاهلية بِزق خَمٍ. رَوَى ذَلِكَ الطَّرانى فى ترجمته ومُعجمِهِ مَع غيره (٢) . ٢٦١٠ - حدّثنا عبد الله. قال: وجدتُ فى كِتَابِ أَبِى بخِطٍّ يَدِهِ: حدّثنا سعيد - يعنىَ ابنَ سُلَيمان - حدّثنا عبَّاد بن العوّام، عن سُفيان بن حُسَين، عن الزُّهرى، عن أيّوب بن بَشير الأَنصارى، عن حَكِيم بن حِزامٍ: ((أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النبيَّ عِلَّهِ عن الصَدَقَاتِ أَيُّهَا أَفضلُ؟ قالَ : [على] ذِى الرحمِ الكَاشِح)) (٣) .. (حَبيب بن أَبی ثابت عَنهُ) ٢٦١١ - قالَ الترمذى فى البيوع: حدّثنا أبو كُرِيبٍ، حدّثنا أَبو بَكْر بن عَّاشِ، عن أَبى حُصين، عن ابن أَبِى ثابت، عن حَكِيم بن حِزَامٍ: ((أَنَّ رَسُولَ الله عَلِ بَعثَ حَكِيمٍ بن حِزام يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِية بدِینارٍ . فقالَ : فَاشْتَرَى أُضْحِيَةً، فربحَ فيها دِينارًا، فَاشْتَرِى أُخرى مَكانَها، فجاءَ بالأُضحية والدِّينارِ إلى رَسولِ اللهِ عَِّ فقالَ: ضَحّ بِالشَّةِ، وَتَصَدَّقْ بالدِینار)) . ثمّ قالَ : لا نعرِفُه إِلَّ مِن هَذا الوجهِ، وحَبِيبٌ لم يَسمعِ عِنْدى من حَكيم (٤) . (١) قال ذلك له عبد الله بن الزبير. يراجع أسد الغابة . (٢) المعجم الكبير للطبرانى: ١٨٦/٣، ١٨٧. (٣) من حديث حكيم بن حزام فى المسند: ٤٠٢/٣؛ والكاشح: العدو الذى يضمر عداوته ويطوى عليها كشحه أى باطنه. النهاية: ٢١/٤. (٤) الخبر أخرجه الترمذى فى البيوع: باب ٣٤ : ٥٤٩/٣ . ٥٣٠ الجزء الخامس عشر ٢٦١٢ - ورَوَاهُ(١) أبو داودَ عن محمّد بن كثير [العبدى]، عن سُفيان الثورى، عن أبى حُصَين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام، فذكر نحوه (٢) . ٢٦١٣ - حِزَام عن أبيه حكيم بن حِزامٍ. ٢٦١٤ - قالَ: ((ابْتَعْتُ طَعامًا مِنْ طعامِ الصَّدَقةِ، فرحتُ فيه قَبْل ٣٣٤/أ أَنْ أَقْبضه، فَأَتِيتُ / النبيَّ مَ الَه. فذكرتُ ذلك للنبيّ ◌َّ ◌َله، فقالَ: لا تَبَعْهُ حَتَّى تستوفِيه)). رَوَاهُ النسائي، عن سُلِيمَان بن مَنْصورٍ، عن [أبى] الأَحوص، عن عَبْد العزيز [بن رُفَيْع]، عن عَطا بن أبى رَباحٍ ، عن حِزَام بِهِ (٣) . ٢٦١٥ - وقَد رَوَاهُ النسائىُّ أيضًا من حديث ابن جُريجٍ، عن عَطاءٍ، عن عبد الله بن عِصْمة [الجشمىّ] (٤)، عن حَكيم بِهِ. وعَن عطاء عَن صَفْوان بن مَوْهب عن عبد الله بن محمّد بن ضَبْقِىّ عن حَكِيمٍ بِهِ كَمَا سَأَتی(٥) . (حَديث آخر عَنهُ عن أَبيهِ) ٢٦١٦ - قالَ أبو يَعلى: حدّثْنا عُبيد بن جَنَاد [الحلبى]، حدّثنا عبيد الله [بن عمرو]، عن زيد بن أبى أُنيسَة، عن زيد بن رُفيع ، عن حِزام بن حَكيم ابن حكيم بن حزام، عَن حَكيم. قالَ: «خَطب رسولُ الله (١) فى الأصل المخطوط: ((وقال: رواه أبو داود)) فبدأ كأن هذا متصل بكلام الترمذى السابق وليس منه . (٢) الخبر أخرجه أبو داود فى البيوع: باب فى المضارب يخالف: ٢٥٦/٣. (٣) لفظ النسائى: ((حتى تقبضه)) أخرجه فى البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى : المجتبى: ٢٥٠/٧، والاستكمال منه. (٤) الموطن السابق . (٥) الموطن السابق . حكيم بن حزام ٥٣١ سَ اله النِساءَ، فَوَعظهنَّ وَأَمَرَهُنَّ بتقوى اللهِ والطَّاعَةِ لِأَزواجِهِنَّ، وأَن يتصدَّقْنَ، وَقَالَ: إِن منكُنَّ من يَدْخل اُلَنَّة - وجَمع أَصابِعَهُ - وجُلُّكُنَّ حَطَبُ جَهَّم - وفَّقَ بَيْنِ أَصابِه - فقالَت امرأةٌ : ولَم يا رسولَ الله؟ قالَ : [لأُنْكنَّ] تكفرن العَشِير، وتكْتِنَ اللَّعْنَ، وتُسَوّفن الخير)) (١). (حَديثُ آخرُ عَنهُ عن أَبِيهِ مَرْفُوعًا) ٢٦١٧ - ((إنّكم قد أَصبحتُم فى زَمان كثيرٌ [فُقَهَاؤُهِ]، قَليلٌ خُطَباؤه، كثير [مُعْطوه، قليلٌ] سُؤالهُ [العمل فيه خيرٌ من العلم، وسيأتى زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه، كثيرٌ سؤالُه، قليل] معطوهُ، العِلم فيه خيرٌ من العَمل))، رَوَاهُ الطبرانى من حديث عثمان بن عبد الرحمن، عن صَدَقَة، عن زيد بن واقدٍ ، عن العَلاء بن الحارث، عن خِزام بِهِ (٢) . [زفر بن وثيمة النّصرِى عَنْهُ] (٣) ٢٦١٨ - حدّثنا حَجّاج، حدّثنا الشعيثى، عن زَفَر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام. قال: ((المساجدُ لا يُنشدُ فيها الأَشْعَارُ، ولا تُقام فيها الحدودُ، وَلا يُستَقَادُ فيها)) لم يرفعه يَعْنِى حَجَّاج (٤) . وقَدْ رَوَاهُ أبو داود فى الحدود، عن هشام بن عَمّارِ ، عن صَدَقة بن (١) الخبر أخرجه الطبرانى فى الكبير: ١٩٦/٣، وما بين المعكوفات استكمال منه. وقال الهيثمى : رواه الطبرانى وفيه زيد بن رفيع وهو ضعيف: ٣١٤/٤. (٢) الخبر سقط منه الكثير، وعبثت به أيدى النسّاخ، وقد استكملناه من الأصل فى المعجم الكبير للطبرانى : ١٩٧/٣؛ ومن مجمع الزوائد: ١٢٧/١. وقال الهيثمى: فيه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفى وهو ثقة إلا أنه قيل فيه: يروى عن الضعفاء، وهذا من روايته عن صدقة بن خالد وهو من رجال الصحيح، وتعقبه فى الحاشية فقال : بل صدقة المذكور فى إسناده هو إبن عبد الله السمين وهو ضعيف خبرًا. (٣) زيادة استلزمها السياق. (٤) من حديث حكيم بن حزام فى المسند: ٤٣٤/٣. ٥٣٢ الجزء الخامس عشر خالد، عن الشعيثى، عن زفر [بن وثيمة]، عن حكيم قال: ((نهى رَسولُ اللّهِ مَّ الَّرِ)) فذكره (١) . وكذلك رواهُ وكيع ، عن محمّد بن عبد الله الشُّعَيْنِى عن العبّاس بن عبد الرحمن عن حكيم فذكرهُ مرفوعًا (٢) . [عروة وسعيد بن المسيّب عَنْهُ] ٢٦١٩ - حدّثنا سفيان، عن الزهرى، سمع عروة وسعيد بن المسيّب يقولان: سمعنا حكيم بن حزام يقول: ((سألتُ رسولَ الله عَ لَّه فأعطانى، ثم سألته، فَأَعطانى، ثم سألتُه فَأَعْطانى، ثم قالَ: إنَّ هذا المالَ خَضِرةٌ حُلوةٌ فمن أخذُه بحقّه بُورك له فيهِ، ومَن أَخذه بإشرافِ نفس لم يُبارك له فيه، وكان كالّذى يأكل ولا يَشْبِعِ، والَيَدُ العُليا خيرٌ من الَيَدِ السُّفْلى)) (٣). رواهُ البخارى ومسلم والترمذى والنسائى من وجه، عن الزهرىّ بهِ (٤)، وفى بعض روايات الطبرانى أن ذلك كان يوم حُنين (٥) . (١) سنن أبى داود: باب إقامة الحد فى المسجد: ٤ /١٦٧. (٢) من حديث حكيم بن حزام المسند: ٤٣٤/٣ . (٣) من حديث حكيم بن حزام فى المسند: ٤٣٤/٣. (٤) الخبر أخرجه البخارى مختصرًا فى الزكاة من طريق هشام بن عروة عن أبيه : باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى: ٢٩٤/٣، وأخرجه عنهما في فرض الخمس مطوّلاً وفيه موقفه مع أبى بكر وعمر - رضى الله عنهم -: باب ما كان النبى معَ ◌ّه يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس : ٢٤٩/٦؛ ومثله فى الوصايا : باب تأويل قوله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دین) : ٣٧٧/٥. وفى كتاب الرفاق عنهما أيضًا: باب قول النبى معَ اللّ هذا المال خضرة حلوة: ٢٥٨/١١. وأخرجه مسلم فى الزكاة: باب اليد العليا خير من السيد السفلى : ٧٤/٣؛ والترمذى فى كتاب صفة القيامة: باب ٢٩ : ٦٤١/٤، وقال: هذا حديث صحيح؛ والنسائى فى الزكاة : باب اليد العليا: ٤٥/٥؛ ومن وجه آخر: باب مسألة الرجل فى أمر لا بدّ منه: ٧٥/٥؛ وفى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٧٥/٣. (٥) المعجم الكبير للطبرانى : ١٨٨/٣. . ٥٣٣ حكيم بن حزام (صَفْوان بن مُجرز عن حَكيم) ٢٦٢٠ - قالَ رَسولُ اللهِ عَّ الِ: «أَتَسْمعون ما أَسْمَع؟ قالوا: ما نَسمعُ مِنْ شىءٍ. قال: إنّى لأَسعُ أطيط [السّماءِ] وما تُلام أن تئط [ وما فيها موضع شَبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم](١) ٢٦٢١ - حدّثنا وكيع، / حدّثنا محمّد بن عبد الله الشعيثى، عن ٣٣٤/ب العبّاس بن عبد الرحمن المدنى، عن حكيم بن حزامٍ. قال: قالَ رسولُ الله عَ له: ((لا تُقام الحدود [فى المساجد] ولا يستقادُ فيها)» تفرّد بهِ من هذا الوجه (٢) . 1 [عبد الله بن الحارث بن نوفل القرشى عنهُ] ٢٦٢٢ - حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدّثنا سعيد - يَعنى ابن أبى عَرُوبة - عن قتادة، عن أبى الخليل ، عن عبد الله بن الحارث الهاشمى ، عن حكيم بن حزام. قال: قالَ رسولُ الله عَ لَّهِ: ((البّعان بالخِيَارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، فإِنْ صَدَقَا وَبَّنَا رُزِقا بركةَ بَيْعهِما، وإِنْ كَنَما وَكَذَبَا مُحق بركةُ بَيعهما)) (٣). رَوَاهُ الجماعة إلاَّ ابن ماجه من حديث قَتَادة بِهِ (٤) . (١) أخرجه الطبرانى من طريقين عن صفوان فى المعجم الكبير: ٢٠١/٣، وما بين المعكوفات استكمال منه . (٢) المعجم الكبير للطبرانى: ٢٠٤/٣ . (٣) من حديث حكيم بن حزام فى المسند: ٤٣٤/٣. (٤) الخبر أخرجوه فى البيوع: البخارى فى: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا : ٣٠٩/٤، وأخرج أطرافه: باب ما يمحق الكذب والكتمان فى البيع: ٣١٢/٤، وباب: كم يجوز الخيار: ٣٢٦/٤، وباب: البيعان بالخيار ما لم يتفرّق: ٣٢٨/٤، وباب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع: ٣٣٣/٤؛ ومسلم فى: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين: ٢٣/٤، ٢٤؛ وأبو داود: باب فى خيار المتبايعين: ٢٧٣/٣؛ والترمذى فى : باب ما جاء فى البيعين بالخيار ما لم يتفرّقا : ٥٣٩/٣، وقال: هذا حديث صحيح؛ والنسّائى فى الكبرى كما فى تحفة. الأشراف: ٧٥/٣. ٠ i ٥٣٤ الجزء الخامس عشر ٢٦٢٣ - حدّثنا عفّان، حدّثنا حمّاد بن سلمة، أخبرنا قتادة عن أبى الخليل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن حكيم بن حزام: أَنَّ رسولَ الله عَّ المه قال: ((الْبَيّعان بالخيار ما لم يَتَفَرَّقا، فإِنْ صَدَقا وبيَّنَا بُورِكَ لَهُما فِى بَيْعِهِما، وإِنْ كَمَّا وَكَذَبَا مُحقت بركَةُ بيعَهما))(١) . ٢٦٢٤ - حدّثنا عَفّان، حدّثنا همّام، حدثنا قتادة، عن أبى الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حِزَام: أَنَّ رسولَ الله مَ ◌ّه قالَ: ((البيعان بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا)) - قال(٢): وجدتُ فى كتاب [أبى]: (الخيارُ ثلاث مَرّاتٍ) - فإِنْ صَدَقا وبَّا فَعَسى أن يَرْبَحا رِبْحًا، وإِنْ كَذَبا [وَكما] مُحِقت بركَة بيعهِما))(٣) . ٢٦٢٥ - حدّثنا عبد الرحمن بن مُّهدى، وابن جعفر قالا: حدّثنا شعبة، عن قتادة، - قال ابنُ جعفر فى حديثه : سمعتُ أبا الخليل ، عن عبد الله بن الحارث، عن حَكيم [بن حزام]، عن النبىّ عَ ◌ّه قال: ((البّعان بالخيار ما لم يتفرَّقًا، أَوْ حَتَّى يتَفَرَّقا، فإِنْ صَدَّقا وَّنَا بُورِك لَهُما [فى بيعِهِما] وإِنْ كَتَمَا وَكَذَبا مُحِقَت بركة بَيْعِهِما)) وَقَالَ ابنُ جعفر : ((محِقٍ)) (٤) . ٢٦٢٦ - [حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا سعيد، عن قتادة، عن صالح أبى الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام: أن النبيّ ◌َّ المِ قال: ((البيعان بالخيارَ ما لم يَتَفَرَّقا، فإِنْ صَدَقَا وَبَّنَا بُورِكَ لهُما (١) من حديث حكيم بن حزام فى المسند: ٤٠٢/٣. (٢) القائل: هو عبد الله بن أحمد: ٣٠ - : (٣) من حديث حكيم بن حزام فى المسند: ٤٠٣/٣، وما بين المعكوفات استكمال منه. (٤) من حديث حكيم بن حزام فى المسند: ٤٠٣/٣ والاستكمال منه. ٥٣۵ حكيم بن حزام فى بَيْعِهِما، وإِنْ كَذبا وَكَتَما محق بركة بيعِهِما))](١). ٢٦٢٧ - [حدّثنا محمّد بن جعفر عن مثله، قال: ((ما لم يتفرّقا))](٢). [عبد الله بن عصمة الجشمى عَنْهُ] ٢٦٢٨ - حدّثنا يحيى بن سَعيد، حدّثنا هشام يعنى الدَّسْتَوائى، حدّثنا يحيى ابن أبى كَثير، عن رجل أنّ يوسف بن ماهك أخبره: أنّ عبد الله بن عصمة [أخبره أن] حكيم بن حِزَامٍ أخبره. قال: قلتُ: ((یا رسولَ اللهِ إِّى أَشْتَرِى بيوعًا فمَا يَحلّ لى منها وما يَحرُمُ علىَّ؟ قالَ: إن اشْتَرِيتَ بَيْعَا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضُه)) (٣). وكذلك رواهُ النسائى من حديث هشام الدَّسْتَوائِى بِهِ (٤) . ٢٦٢٩ - [حدّثنا أحمد بن زهير التسترى، حدّثنا محمّد بن عثمان بن كرامة، حدّثنا عبيد الله] بن موسى، حدّثنا شيبان، عن يحيى - يعنى ابن أبى كثير - ، عن یعلَی بن حكيم، عن یوسف بن مَاهِك ، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام. قال /: قُلْتُ: ((يا رسولَ اللهِ ٦/٣٣٥ (١) من المرجح أن هذا الخبر والذى يليه سقطا من المخطوطة، وقد وردت العبارة هكذا: ((حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا سعيد بن رملة قال: ((ما لم يتفرّقا))، رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث قتادة فالله أعلم))، وعبارة المصنف الأخيرة قد سبقت من قبل، وخرّجنا الخبر عند الجماعة . والحديث أخرجه أحمد فى المسند من حديث حكيم بن حزام: ٤٠٣/٣ . (٢) هذا الخبر الذى نرجح سقوطه من المخطوطة أخرجه أحمد فى الموطن السابق . (٣) من حديث حكيم بن حزام فى المسند: ٤٠٢/٣ . (٤) الخبر أخرجه النسائي في الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٧٦/٣. ٥٣٦ الجزء الخامس عشر إِنَّى أَبتاع هذه البيوع [وأبيعها] فما يحلّ لى مِنْها وَما يَحرُمُ علىَّ مِنْها؟ فقالَ : لا تبيعَنَّ شَيْئًا حتى تقبضه)) (١) .. ٢٦٣٠ - حدّثنا رَوْح، حدّثنا ابنُ جُرَيج، أَخبرنى عَطاء أَنَّ صَفوانَ بن موهب أَخبره، عن عبد الله بن محمّد بن صَيْفى، عن حَكيم بن حِزَامٍ: أَنَّه قال [لى رسول الله ◌ِ لَّه: ((أَمْ] يأتنى، أو ألم يَبْلُغْنى، أو كما شاء الله تَعالى أَنَّكَ تَبيع الطعامَ؟ قالَ: بَلَى يا رسولَ الله، فقالَ رسولُ الله ◌ِلّهِ: لا تَبِعْ طَعامًا حتّى تَشْتَرِيَه، وَتَسْتَوْفِيه)). قالَ عَطاء: وأَخبرنى أَيضًا عبد الله بن عصمة الجُشَمى : أَنَّه سَمِعَ حكيم بن حِزام يحدّث عن رسول الله صَلى لى مِلٍ)) (٢). ٢٦٣١ - وَكَذا رَوَاهُ النّسائى من حديث ابن جُرِيج بهِ قالَ ابنُ جُريج: أخبرنى عطاء عن عبد الله بن عصمة، عن حَكيم بهِ (٣) . ٢٦٣٢ - حدّثنا عَتّاب، حدّثنا [ابن زياد، حدّثنا] عبد الله يعنى ابن مُبَارَك، أنبأنا الليث بن سَعدٍ، حدّثنى عبيد الله بن المغيرة، عن عِراك بن مالك أن حَكيم بن حِزَامٍ قال: ((كانَ محمّد عَِّ أُحبَّ رَجلٍ فى الجاهلية إلىّ، فلمَّا تنَبأ وخرج إلى المدينة شهِدَ حَكيم بن حِزَام الموسمَ، وهو كافر ، فَوجدَ حلَّةً لِذِی یزَدِ تُباع، فاشتراها بِخمسين دينارًا لِيُهديها لِرسولِ الله عَ الِ ، فقدم بها عليه المدينةَ، فَأَرادَهُ على قَبْضِها منهُ هديَّةً فَأَبَى ، قالَ (١) بداية السند سقطت من المخطوطة، وورد بدلاً منها: ((حدّثنا حماد، حدّثنا حسن بن موسى)) وورد الخبر هكذا: ((يابن أخرى لا تبيعن)) ... الخ. ويرجع إليه فى المعجم الكبير للطبراني : ١٩٦/٣. (٢) من حديث حكيم بن حزام فى المسند: ٤٠٣/٣. (٣) الخبر أخرجه النسائى فى البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى : ٢٥٢/٧. ٥٣٧ حكيم بن حزام عُبيد الله : حَسِبْتُ أَنَّهُ قالِ: إِنَّا لا نَقْبَلُ شَيْئًا من المشركين، ولكن إن شئتَ أَخَذْناها بالثّمن، فَأَعْطِيْتُهُ حين أَبى عَلىَّ الهديَّة)) (١) . ٢٦٣٣ - وقَد رَوى الطبرانى من طريق ابن لهيعَة، عن أبى الأسود، عن عروةَ، عن حَكيمٍ. قال : خرجتُ إلى اليمن فابتعتُ حُلََّ ذِى يَزَنٍ ، فَأَهديتُها إلى رسولِ الله ◌َّهِ فِي المُدَّةِ الّتِي كَانَتْ بَيْنِهُ وَبَيْنَ قُرَيش، فقالَ : ((لا أقبل هديةَ مُشْرِكٍ [فردّها] فبعتُها، فاشتراها وَبسها، ثم خَرَج بها إِلى أَصحابهِ فَما رأَيتُ شَيْئًا أحسنَ منهُ فيها، فَمَا مَلكتُ نَفْسى أَنْ قُلتُ : ما ينظرُ الحُكَّامِ بالفَضلِ بَعدمَا بَدا واضحٌ من [ذى] غُرَةٍ وَحَجول كَمُستَفَرَغِ ماء الذنابِ سجَيلُ إذا قايَسوهُ المجدَ أَرْبَى عَلیهمُ قالَ فَسَمِعَها رسولُ اللهِ عَّ الِ مِنّى، فالتفتَ إلىَّ يَبْتَسِم، ثمّ دَخَلَ فَكَساها أسامة بن زيدٍ)) (٢) . ٢٦٣٤ - حدّثنا عبد الرزّاق، حدّثنا مَعْمر، عن الزُّهرى، عن عُروة بن الزبير، عن حكيم. قال: قلتُ: ((يا رسولَ الله أرأيتَ أُمورًا كنتُ أَتحنثُ بِها فى الجاهلية مِنْ عتاقة وصِلة رَحِم هل لى فيها أجرٌ؟ / فقالَ النبيّ ٣٣٥/ ب عَله: ((أَسلمتَ على ما أَسْلِفتَ مِنْ خير)) (٣) أخرجاه فى الصحيحين من حديث الزُّهرى عن عُروة، وأخرجَاهُ من حَديث هشام عن أبيهِ بهِ (٤) . (١) من حديث حكيم بن حزام فى المسند: ٤٠٢/٣. (٢) المعجم الكبير للطبرانى: ١٩٣/٣. وقال الهيثمى: فيه يعقوب بن محمد الزهرى وضعفه الجمهور وقد وثق : مجمع الزوائد : ٢٧٨/٨؛ وأخرجه الحاكم فى المستدرك ولم يورد شعرًا وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. المستدرك: ٤٧٨/٣ . (٣) من حديث حكيم بن حزام فى المسند: ٤٠٢/٣. (٤) الخبر أخرجه البخارى عن عروة عنه فى الزكاة : باب من تصدّق فى الشرك ثم أسلم: ٣٠١/٣، وفى البيوع: باب شراء المملوك من الحربى وهبته وعتقه: ٤١١/٤، وفى = ٥٣٨ الجزء الخامس عشر ٢٦٣٥ - حدّثنا عثمان بن عُمر، أَنبأنا عن يُونس، [عن الزهرى، عن عروة]: أن حَكيم بن حِزَامٍ أُخبره. قالَ : قلتُ: ((يا رسولَ الله أَرأيت أُمورًا كنت أَتَحَنَّثُ بِها فى الجاهلية؟ فقالَ: أَسلمتَ على ما أَسْلفت)) والَّحْنُّثُ: التعُّدُ (١). ٢٦٣٦ - حدّثنا وكيع [قال: سمعتُ] هشام بن عروة، عن أبيه، عن حَكِيمٍ بن حِزَام. قال: قالَ رسولُ الله ◌ِلَّمِ: ((الَيَدُ العُليا خَيْرٌ من اليَدِ السُفْلَى، وابْدَأْ بِمَنْ تَعُول، مَنْ يَسْتغنِ يُغنِهِ اللهُ، ومن يَسْتَعِفّ يعُقُّهُ اللهُ)) (٢) . ٢٦٣٧ - رَوَاهُ الْبُخارى عن موسى بن إسماعيل، عن وُهَيْب عن هِشامٍ بهِ (٣) . وروى عن هِشامٍ ، عن أبيه عن أبى هريرة كما سيأتى (٤). قُرِئٍّ على سُفيان، سمعتُ هِشَام، عن أبيه، عن حَكيم بن حِزامٍ. قال: أَعْتقَتُ فى الجاهليّة أَرْبعينَ محرّرًا، فقالَ رَسولُ الله عَّ اله: ((أَسْلمتَ على ما سبق لكَ مِنْ خَيْرٍ)) (٥) . ٢٦٣٨ - حدّثنا ابن نُمَيْرِ، أَنبأنا هِشامٌ عن أَبِيهِ (٦)، عَن حَكِيم بن = الأدب: باب من وصل رحمه فى الشرك ثم أسلم: ٤٢٤/١٠؛ وعن هشام عن أبيه عنه فى العتق : باب عتق المشرك: ١٦٩/٥. وأخرجه مسلم من الطريقين فى الإيمان: باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده : ١ ٣٢٧/١، ٣٢٨. (١) من حديث حكيم بن حزام فى المسند: ٤٠٢/٣. (٢) من حديث حكيم بن حزام، فى المسند: ٤٠٣/٣ . (٣) الخبر أخرجه البخارى فى الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر عنى: ٢٩٤/٣. (٤) من حديث حكيم بن حزام فى المسند : ٤٣٤/٣ . (٥) فى المسند: ((هشام عن حكيم بن حزام)»، يراجع تهذيب التهذيب: ٤٨/١١. حكيم بن حزام ٥٣٩ حِزامٍ. سمعتُ رَسُولَ الله عَ له يقولُ: ((اليد العُلَيَا خَيْرٌ مِنَ البَدِ السَّقْلى وَلَيَبْدَأُ [أحدُكم] بمن يَعُولُ، وخيرُ الصدقةِ ما كانَ عن ظَهر غنىًّ، ومن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، ومن يَسْتَعفَّ يُعفّهُ اللهُ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ وَمِنْكَ؟ [قال]: ومنّى، قال حَكيمُ: قلتُ لا تَكُونُ يَدى تحتَ [يَدِ] رَجلٍ من العَرَبِ أَبَدًّا)) (١) . ٢٦٣٩ - وحديثه عَنْهُ: ((سأَلتُ رسولَ اللهِ عَ لَّهِ، فَأَعطانى، ثم سأَلتُهُ، فَأَعطانى)) الحديث تقدم لفظهُ، وإسنادُهُ فى ترجَمة سَعيد بن المُسيَّبِ وأَخْرَجَهُ الجماعةُ إلاَّ ابن ماجه من حديث الزهرى، عن سعيد عن عُروَة عن حَكيم (٢) . (حَديثٌ آخرُ) ٢٦٤٠ - قالَ أَبو يَعلى: حدّثنا زكريا بن يَحْیی، حدّثنا روحُ، حدّثنا صالح بن أبى الأخضَر، عن الزهرى، عن عروة، عن حكيم. قُلتُ : يا رسولَ اللهِ أَدْويةٌ كَنَّا نَتَداوَى بِها، ورُقِى نَسْتَرقى بِها، وتُقَى كَنَّا نَّقِى بِهَا هَلْ تَرُدُّ من قَدَرِ اللهِ [شَيْئًا]؟ فَقَالَ: ((هِىَ [من] قَدرُ الله)) (٣). 1 (محمّد بن سيرين عَنْهُ) ٢٦٤١ - أَنَّ رَسولَ اللهِ عَّ ◌َلِّ قَالَ لَهُ: ((لا تَبِع ما ليس عِندَكَ))، رَوَاهُ النسائى عن عمران بن يَزِيد، عن مَرْوانِ الفَزَارَىّ، عن عَوفٍ (٤). (١) من حديث حكيم بن حزام فى المسند: ٤٣٤/٣. (٢) تقدّم الحديث ص ٥١١، كما سبق تخريجه عند الجماعة إلا إبن ماجه . (٣) الخبر أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير: ١٩٢/٣. وقال الهيثمى: رواه الطبرانى، وفيه صالح بن أبى الأخضر وهو ضعيف لا يعتبر حديثه. مجمع الزوائد : ٨٥/٥. (٤) الخبر أخرجه النسائى فى الشروط فى السنن الكبرى كما فى تحفة الأشراف : ٠٫٧٨/٣ ٥٤٠ الجزء الخامس عشر وآخر عن محمّد بن سيرين بهِ. قالَ الترمذى: كذا رَوَاهُ عوف ٣٣٦/أ وهشام بن حَسَّان عن ابن سیرین، عن حكيم(١). / وقال شيخنا : روى عن ابن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حَكيمٍ كَما سَيَأْتِى (٢) . (حَديثٌ آخرُ) ٢٦٤٢ - عن محمّد بن سيرين، عن حَكيم. قال: «نَهَى رَسولُ الله عَ ◌ّهِ عِن شَرْطين فى بيع))، رَوَاهُ أبو يَعلى عن زكرياء بن يحيى عن هُشيم، عن منصور عن محمّد بن سيرين بهِ (٣). ٢٦٤٣ - حدّثنا يزيد [أنبأنا ابن] أبى ذئب، عن مُسلم بن جندب (٤)، عِن حَكِيم بن حِزَامٍ، قال: سأَلتُ رسولَ اللهِ صَ لّه مِنَ المال فأَلْحَفتُ، فقال: [يا حكيم] ما أكثر مسألتك، يا حَكيم إنَّ هذا المال خَضِرةٌ حُلوَةٌ ، وإنّما هو مع ذلك أوساخُ أَيدى النَّاسِ ، ويدُ اللهِ فَوْق يَد المُعْطَى [ويَدُ المُعطِى فوق يد المُعْطِى] وأسفل الأيدى يد المعطَى)) (٥). ٢٦٤٤ - حدّثنا يحيى بنُ سَعيد، حدّثنا عَمْرو بن عثمان [قال]: سمعتُ موسى بن طلحةَ أَنَّ حِزَامٍ حدّثْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَّهِ: ((خيرُ (١) قال الترمذى: وهذا حديث مرسل. إنما روى ابن سيرين عن أيوب السختيانى عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، سنن الترمذى : ٥٢٧/٣. (٢) هذا القول للترمذى كما سبق وإنما نقله المزى عنه فى تحفة الأشراف: ٧٨/٣. (٣) الخبر أخرجه الطبرانى فى الكبير: ٢٠٧/٣ بأتم من هذا قال: ((نهانى رسول الله عَ ل عن أربع خصال فى البيع: عن سلف وبيع ، وشرطين فى بيع، وبيع ما ليس عندى ، وربح ما لم يضمن)). قال الهيثمى : فيه العلاء بن خالد الواسطى وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل. مجمع الزوائد : ٨٥/٤. (٤) فى الأصل المخطوط: ((مسلم بن حبيب)) خلافًا لما فى المسند، وقد روى مسلم بن جندب الهزلى عن حكيم بن حزام وأبى هريرة. يراجع تهذيب التهذيب: ١٢٤/١٠. (٥) من حديث حكيم بن حزام فى المسند: ٤٠٢/٣، وما بين المعكوفات استكمال منه . . ٠ ٠