النص المفهرس
صفحات 421-440
. وفي رواية النسائي ((أنَّ الكلابية لما دخلَت على النبيُّ ◌َسٍ ... الحديث))(١). ٨٩٥٣ - (خ - أبو أسير رضي الله عنه) قال: ((خرجنا مع النبي مَله، حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشّوْطُ، حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما، فقال النبيُمٍَّ: اجلسوا هاهنا، ودخل، وقد أُتِي بالجوفِيَّة فأنزات في بيت في تخل، في بيت [أميمة بنت النعمان بن شراحيل]، ومعها دايتُها حاضِنَةٌ [لها]، فلما دخل عليها النبيُّ عَّه قال: هي نفسكِلي، قالت: وهل تَب الملِكَةُ نفسها للسُوقَةِ؟ فأهوى بيده يضع يده عليها لتَسْكُن، فقالت: أعوذ بالله منكَ، قال: قد عُذتِ بِمَعاذٍ، ثم خرج علينا ، وقال : يا أبا أسيد اكْسُها رَازِقِيَّيْنِ ، وألحقها بأهلها ». وفي رواية عن أبي أسيد، وعن سهل بن سعد قالا: ((تزوج النبي" في﴾ أميمة بنت شراحيل، فلما أُدخِلَتْ عليه بَسَطَ يده إليها، فكأنَّهَا كَرِ هِتْ ذلك، فأمر أبا أُسْسَيْدِ أن يجُزَها ويكوّها ثوبَيْنِ رَازِ قِيْنِ)). أخرجه البخاري (٢). (١) رواه البخاري ٣١١/٩ في الطلاق، باب من طلق وهل يواجه الرجل امر أته بالطلاق، والنسائي ١٥٠/٦ في الطلاق ، باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق. (٢) ٣١١/٩ - ٣١٤ في الطلاق، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. - ٤٢١ - [ شرح الغريب] (السُّوقة ) من الناس: العامّة والرعاع. (رازٍ قَيِّين ) الثياب الرازقيَّة: ثياب من كتان . ٨٩٥٤ - (غ م - سهل بن سعد رضي الله عنهما) قال: ((ذُكر لرسول الله عَ لَهُ امرأةٌ من العرب، فأمر أبا أُسيْد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدِمَتْ، فنزلت في أُجُم بني ساعدة، فخرج رسولُ الله ◌ِ له حتى جاءها ، فدخل عليها ، فإذا امرأةٌ منَكْسَةٌ رأسَها ، فلما كلَّمها رسولُ الله صَ لّ قالت: أعوذ بالله منكَ، قال: قد أعذتكِ مني، فقالوا لها: أتدرين من هذا ؟ قالت: لا، قالوا: هذا رسول الله، جاءك ليخطبَك، قالت: أنا كنتُ أشقى من ذلك، قال سهل: فأقبل رسولُ اللّه عَ لّه يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ، ثم قال: اسقنا - لِسَهلِ - قال: فأخرجتُ لهم هذا القدح، فأسقيتُهم فيه ، قال أبو حازمٍ ، فأخرج لنا سهلٌ ذلك القدح فشربنا فيه ، ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز، فوهبه [له])). أخرجه البخاري ومسلم (١). [ شرح الغريب] (الأجم ) : واحد الآجام ، وهي الحصون . (١) رواه البخاري ٣١٤/٩ في النكاح، باب من طلق وهل يواجه الرجل امر أته بالطلاق، ومسلم رقم ٢٠٠٧ في الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً. - ٤٢٢ - أحاديث متفرقة ٨٩٥٥ - (س - أم شريك رضي الله عنها ((أنّها كانت ممن وَهَبَتْ نفسها لنيُّ نٍَّ)) أخرجه النسائي(١). ٨٩٥٦ - (خ س - ثابت البناني رحمه الله) قال: كنت عند أنس وعنده بنتٌ له، فقال أنس: ((جاءت امرأةٌ إلى النبيُّ مَِّ تعرِضُ عليه نَفْسَهَا ، فقالت: يا رسولَ الله، أَلَكَ بي حاجةٌ؟ فقالت بنت أنس: ما أقلّ حياءها ! واسوأتاه، واسوأتاه ، فقال أنس: هي خير منك، رغِبَتْ في النبي ء عَ لَّهِ، فَعَرَضت نفسها عليه)) أخرجه البخاري والنسائي (٢). ٨٩٥٧ - (م - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((إِنَّ أبا بكر جاء يستأذن على رسول الله عَّ، فوجد الناس ببابه جلوساً، لم يُؤْذَنْ لهم، فأذن له فدخل ، ثم أقبل عمر، فاستأذن فأذن له، فوجد رسولَ الله عَ ليه (١) كذا في الأصل والمطبوع: أخرجه النسائي، ولم تجده في المجتبى من سنن النسائي، ولعله في الكبرى قال الحافظ في ((الفتح)) ٤٠٤/٨ ومن طريق الشعبي قال: من الواهبات أم شريك، قال : وأخرجه النسائي من طريق عروة، وقال السيوطي في ((الدر المنثور)»: وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه، عن عروة رضي الله عنه قال : كنا نتحدث أن أم شريك رضي الله عنها كانت ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم . (٢) رواه البخاري ١٥١/٩ في النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وفي الأدب، باب ما يستحى من الحق للتفقه في الدين، والنسائي ٧٨/٦ ٧٩ في النكاح ، باب عرض المرأة على من ترضى . - ٤٢٣ - جالساً حَوَلَه نساؤه، واجماً ساكناً ، فقال أبو بكر: لأقواَنَّ شيئاً أُضحك به رسولَ الله عَ ليه، فقال: يا رسولَ اللّه، لو رأيتَ بنتَ خارجةً تسألني النفقةَ، فَقُمْتُ إليها فوجَأْتُ عنقها؟ فَضَحك رسولُ الله ◌ِّهِ، وقال: هُنَّ حولي كما ترى يسألنني النفقة ، فقام عمر إلى حفصةً يجأً عنقها ، وقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تَسألنَ رسولَ الله عَ لَهِ ماليس عنده؟ فقلن: والله لا نسأل رسولَ الله أبداً شيئاً ليس عنده، قال: ثم اعتزلهم شهراً أو تسعاً وعشرين، ثم نزات [عليه] هذه الآية ( يا أيها النيُ قل لأزواجك) - حتى بلغ - (المحسنات منكن، أجراً عظيماً) [الأحزاب: ٢٨، ٢٩] قال: فبدأ بعائشةَ ، فقال: ياعائشةُ ، إني أريدُ أَن أغْرِض عليكِ أمراً أُحِبُ أن لاَ تَعْجَلى فيه حتى تستشيري أبويك ، قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية، قالت: أفيك يارسولَ الله أستشير أبويَّ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تُخْبِرَ امرأةٌ مِنْ نسائك بالذي قلت ، قال : لا تسألُني امرأةٌ مِنْهُنَّ إلا أخبرتُها، [إن اللّه] لم يبعشْنِي مُعَنْتاً ولا مُتَعَنْتاً، ولكن بعثني مُعَلّاً مُيَسْراً، أخرجه مسلم(١). [شرح الغريب]: ( الواجم): المطرِق الساكت ، كأنه مفكر . (١) رقم ١٤٧٨ في الطلاق، باب بيان أن تخمير امرأته لا يكون طلاق إلا بالنية. - ٤٢٤ - ( وجأتُ) عنق فلان: إذا دُسْتَها برجلك ونحو ذلك . ٨٩٥٨ - (غ م . س - أبو سلمة بن عبد الرحمن) أن عائشة رضي اللّه عنها أخبرته: أنَّ رسولَ الله عَ لَهُ ((جاءها حين أمره الله أن يُخير أزواجه، قالت : فبدأ بي ، فقال: إني ذاكرٌ لك أمراً، فلا عليك أن تستعجلي حتى تَسْتأمري أبويك ، وقد علم أن أبويَّ لم يكونا يأمراني بفراقه ، قالت : ثم قال: إن الله قال: (يا أيها النبي قل لأزواجك) - إلى تمام الآيتين ، فقلت له: ففي هذا أستأمر أبويَّ ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة)). زاد في رواية ((ثم فعل أزواج النبيُّ نَ ◌ٍّ مثل ما فعلتُ)). أخرجه البخاري ومسلم والترمذي . وزاد النسائي: ((ولم يكن ذلك - حين قاله لهن رسولُ الله عَ ليه واخترنه - طلاقاً، من أجل أنهن اخترنه))(١) . (١) رواه البخاري ٣٩٩/٨ في تفسير سورة الأحزاب، باب ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن وأسر حكن مراحاً جميلا)، ومسلم رقم ١٤٧٥ في الطلاق، باب بيان تخيير امرأته لايكون طلاق إلا بالنية، والترمذي رقم ٣٢٠٢ في التفسير، باب ومن سورة الأحزاب، والنسائي ١٠٩/٦ و ١٦٠ في الطلاق ، باب التوقيت في الخيار . - ٤٢٥ - الفصل الثاني في الحث على النكاح والترغيب فيه ٨٩٥٩ - (خ م د ت س - علقمة بن قيس) قال: ((كنتُ أمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى، فلقيه عثمان ، فقام معه يحدِّثه، فقال له عمان ، يا أبا عبد الرحمن ، ألا نزوجكَ جاريةً شابّةً ، لعلها تذكرك بعض مامضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلتَ ذاكَ، لقد قال لنا رسول الله صَلَه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء)). وفي رواية نحوه، وأوله ((يا معشر الشباب)) أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي قال: «كُنَّا مع رسولِ الله عَ لَّ شباباً لانجد شيئاً، فقال لنا النبيُ مَله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... الحديث )) . وفي رواية أبي داود، قال: (( إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى ، إذ لقيه عثمان، فاسْتَخْلاه، فلما رأى عبدُ الله أن ليست له حاجة، قال [لي]: تعال يا علقمةُ، فجئتُ، فقال له عثمان: ألا نزوجكَ يا أبا عبد الرحمن - ٤٢٦ - جاريةَ بِكراً لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد ؟ فقال : لئن قلت ذاك ... وذكر الحديث، وأخرج النسائي الرواية الأولى . وله في أخرى قال: ((خرجنا مع رسولِ الله ◌ٍَّ ونحن شباب، فقال: يا معشر الشباب، عليكم بالباءة ، فإنه أغضُ للبصر ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء)). / وله في أخرى قال: (( إن ابن مسعود لقي عثمان بعرفات فخلا به ... )) وذكر الحديث كما سبق أولاً . وفي أخرى نحوه، وفيه: (( من كان منكم ذا طَوْل فليتزوج، فإنه أَغْضُّ للطرف، وأحصن للفرج، ومَنْ لا فالصوم له وجاء))(١). [ شرح الغريب] ( الباءة) مهموزاً ممدوداً: الجماع، وأصله: الموضع الذي يأوي إليه الإنسان ، وهو المباءة أيضاً . (غضُ البصر): كفْه عما لا يحل، وحصانة الفرج: منعه عن الزنى. (١) رواه البخاري ١٠٦/٤ في الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، وفي النكاح ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وباب من لم يستطع الباءة فليصم، ومسلم رقم ١٤٠٠ في النكاح، باب استحباب النكاح أن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، وأبو داود رقم ٢٠٤٦ في النكاح ، باب التحريض على النكاح، والترمذي رقم ١٠٨١ في النكاح، باب ماجاء في فضل التزويج والحث عليه ، والنسائي ١٦٩/٤ في الصوم، باب فضل الصيام، و٥٦/٦ و٠٧ في النكاح، باب الحث على النكاح . - ٤٢٧ - (الوِجاء): نوع من الخصاء، وهو أن تُرَضَّ عروق الأنثيين، والمراد : أنه يقطع شهوة الجماع . ٨٩٦٠ - (دس - معقل بن يسار رضي الله عنه) قال: جاء رجل إلى رسول الله عٍَّ فقال: ((إني أصَبْتُ امرأةً ذاتَ حَسَب وجمال، وإنها لاَ تَلدُ، أفأتزوجُها ؟ قال: لا ، ثم أتاه الثانية، فنهاه ، ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوَّجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم ، أخرجه أبوداود والنسائي(١). [ شرح الغريب] ( الودود): المرأة الموادَّة. و (الولود): التي تكثر ولادتها ، وهذا البناء من أبنية المبالغة . ٨٩٦١ - (خ - سعيد بن جبير) قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما (( هل تزوجتَ؟ قلتُ: لا ، قال: تزوج، فإن خيرَ هذه الأمة كان أكثرهم نساءً، يعني رسولَ الله ◌َّ أخرجه البخاري (٢). ٨٩٦٢ - (م س - عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما) أنَّ رسولَ اللّهِ مَّه قال: ((الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة)). ٢٢٠/٢ (١) رواه أبو داود رقم ٢٠٠٠ في النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، والنسائي ٦٥/٦ و ٦٦ في النكاح، باب كراهية تزويج العقيم، وإسناده حسن، وله شاهد عند أحمد من حديث أنس، وصححه ابن حبان رقم ٢٢٨ ((موارد)). (٢) ٩٩/٩ في النكاح، باب كثرة النساء. - ٤٢٨ - أخرجه مسلم والنسائي (١). وفي رواية ذكرها رزين قال: (( إن الدنيا متاع ، ومن خير متاعها : امرأة تعين زوجها على الآخرة ، مِسْكِينٌ مسكينٌ رجل لإامرأة له، مسكينة مسكينة امرأةٌ لازوج لها)) (٢). ٨٩٦٣ - ( ابن أبي نجيم رحمه اللّه) أنّ رسولَ الله عَ ل قال: (( مِسكينٍ مسكين مسكين رجل ليس له امرأة، قالوا : فإن كان كثير المال ؟ قال: وإن كان كثير المال ؟ مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج، قالوا: وإن كانت كثيرة المال ؟ قال: وإن كانت كثيرة المال)). أخرجه ... (٣) . ٨٩٦٤ - (خ م دس - أبو هريرة رضي الله عنه) أنَّ رسولَ الله حَ لّم قال: " تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفَر بذات الدِّين تَرِبَتْ يداك)) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي(٤) (١) رواه مسلم رقم ١٤٦٧ في الرضاع، باب خبر متاع الدنيا المرأة الصالحة، والنسائي ٦٩/٦ في النكاح ، باب المرأة الصالحة . (٢) قال الحافظ المنذري في ((الترغيب والترهيب)) ٦٧/٣: ذكره رزين ولم أره في شيء من أصوله ، وشطره الأخير منكر . (٣) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وإسناده منقطع ، وهو بمعنى الذي قبله . (٤) رواه البخاري ١١٥/٩ في النكاح، باب الاكفاء في الدين، ومسلم رقم ١٤٦٦ في الرضاع ، باب استحباب نكاح ذات الدين ، وأبو داود رقم ٢٠٤٧ في النكاح، باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، والنسائي ٦٨/٦ في النكاح ، باب كراهية تزويج الزناة . - ٤٢٩ - [ شرح الغريب] (حَسَب ) الإنسان: ما يعدُّه من مفاخر آبائه ، وقيل: هو شرف النفس وفضلها]. (تَرِبَتْ يداك): التصقت بالتراب من الدعاء، وهذا الدعاء وأمثاله كان يرد من العرب ولا يريدون به الدعاء على الإنسان، إنما يقولونه في معرض المبالغة في التحريض على الشيء ، والتعجُّب منه ونحو ذلك . ٨٩٦٥ - (خ م ون س - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((تزوجتُ، فقال لي رسولُ الله عَّله: ما تزوجتَ؟ قلت: ثَيِّباً، فقال: مالك والعذارى ولِعا بها؟)) وفي حديث مسلم(( فأين أنت من العذارى ولِعَابِها؟)) قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار ، فقال : قد سمعتُه من جابر ، وإنما قال: ((فَلأَ جاريةَ تلاعبها وتلاعبك؟)). وفي رواية قال:(( هَلَّكَ أبي وترك سَبْحَ - أو تسعَ - بنات ، فتزوجت امرأةً، فقال النبيُّ عَبُّ: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم ... وذكر الحديث واعتذاره من نكاحه الشيب ، قال: فبارك الله عليك)). وعند مسلم قال: ((أصبت)) ولم يذكر الدعاء. ولمسلم قال: تزوجت امرأةً في عهد رسول اللّه مَ له، فلقيت النبي مِّه ، فقال: يا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكراً ، أم ثيباً ؟ قلت: - ٤٣٠ - ثيباً، قال : فهلأَّ بِكْراً تلاعبها؟ قال: قلت: يا رسولَ الله، إنَّ لي أخواتٍ، فخشيت أن تُدخِلَ بيني وبينهن ، فقال: ذاك إذاً ، إنَّ المرأة تُنكَح على دينها ومالها وجمالها ، فعليك بذات الدين تربت يداك)). وفي رواية للبخاري: ((فهلاً جاريةَ تلاعبك؟ قلت : يا رسولَ الله ، إن أبي قُتِلَ يومٍ أُحد ، وترك تسع بنات، كُنَّ لي تسع أخوات ، فكرهتُ أن أجمعَ إليهن جاريةَ خرقاءَ مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن ، وتقوم عليهن قال: أصبتَ )). وفي رواية الترمذي: أنَّ النبيَّ ◌َّهِ قال له: « تزوجتَ يا جابر؟ فقلت: نعم ، قال: بكراً ، أم ثيباً ؟ فقلت: لا ، بل ثيباً ، فقال : هلاً جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ فقلت: يا رسولَ اللّه، إنّ عبدَ اللّه مات وترك سبع بنات أو تسعاً ، فجئتُ بمن تقوم عليهن، فدعا لي )). وله في أخرى مختصراً: أنَّ النبيَّ بِيِّ قال: «المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها ، فعليك بذات الدِّين تربت يداك)). وأخرج أبو دواد والنسائي قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : (( ما تزوجتَ: بكراً، أم ثيباً ؟ قلت: ثيباً، قال: فهلأ جاريةً تلاعبها وتلاعبك ؟ )). وفي أخرى للنسائي قال: ((لقيني رسولُ الله عَاللّه ، فقال: يا جابر، - ٤٣١ - هل أصبت امرأةً بعدي ؟ قلت: نعم يا رسول الله صلى الله عليك، قال: بِكْرْ، أم أَيُمْ؟ قلت: أيّ، قال: فإلاَّ بِكْراً تلاعبك؟)) وله في أخرى بنحو رواية مسلم (١) . [ شرح الغريب ] ( العذارى): جمع عذراء، وهي البِكْر من النساء . (اللعاب) بكسر اللام : اللَّعبِ . ٨٩١٧ - (م . ت - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) ((أنَّ رسولَ الله ◌َّ رأى امرأةٌ. فأتى امرأتهَ زينب، وهي تَخْعُس مَنيئةَ [له]، فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه ، فقال: إن المرأةَ تُقِل في صورة شيطان، وتُدِرُ في صورة شيطان ، فإذا أبصر أحدُكم امرأةً فليأتِ أهله ، فإن ذلك يَرُدُّ ما في نفسه ، أخرجه مسلم. وفي رواية التر مذي («فليأت أهله ، فإن مَعَها مثلُ الذي معها)). وفي رواية أبي داود (( أنَّ رسولَ اللهِ صَّيِ رأى امرأةً، فدخل على (١) رواه البخاري ١٠٤/٩ في النكاح، باب تزويج الثيبات، ومسلم رقم ٧١٥ في الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، وباب استحباب نكاح البكر، وأبو داود رقم ٢٠٤٨ في النكاح، باب تزويج الأبكار، والترمدي رقم ١٠٨٦ و ١١٠٠ في النكاح ، باب ماجاء في أن المرأة تنكح على ثلاث خصال، وباب ماجاء في تزويج الأبكار، والنسائي ٦٩/٦ في الفكاح، باب نكاح الابكار ، وباب على ما تنكح المرأة ، وقد تقدم الحديث بأطول من هذا في كتاب البيع رقم ٣٤٠ فليراجع . ٠ - ٤٣٢ - 1 زينبَ بنت جحش، فقضى حاجته منها ، ثم خرج إلى أصحابه ، فقال لهم : إن المرأةَ تُقْبِلُ في صورة شيطان، فمن وجد ذلك فليأت أهله ، فإنه يُضْمِر ما في نفسه )» . وفي رواية لمسلم: أنّ رسولَ الله عَّالمِ قال: ((إذا أحدُكم أعجبته المرأةُ فوقعت في قلبه ، فليعمد إلى امرأته فليُواقعْها، فإن ذلك يردُ ما في نفسه)). هكذا في كتاب الحميدي، والذي في كتاب مسلم (فإنّ ذلك يردُ ما في نفسه » . وفي أخرى مثل الأولى، ولم يذكر ((وتدبر في صورة شيطان))(١). ٠٠ [شرح الغريب] (تَمْعَسُ) مَعَسْت الجلدَ أمَعَسُه: إذا دلكته، والمراد به: الدباغة والإصلاح (المنيئة) بوزن فعيلة - مهموزاً - الجلد أول ما يدبغ، ثم يكون أفيقاً ، ثم أديماً . (يَرُدُّ ما في نفسه) الذي في رواية الحميدي ((فإن ذلك يردُّ مافي نفسه)) ومعناه: ظاهر، فإنه إذا رأى امرأةٌ فنازَعَتْهُ نفسه إلى النكاح، فأتى زوجته، فإن إتيانَهايردُ ما في نفسه، وروي بالباء من البرد ، وله معنى، فإن إتيانه (١) رواه مسلم رقم ٣ ١٤ في النكاح، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها، وأبو داود رقم ٢١٥١ في النكاح، باب مايؤمر من غض البصر والترمذي رقم ١١٥٨ في النكاح ، باب ماجاء في الرجل يرى المرأة تعجبه . - ٤٣٣ - ٢ ٢٨ - ج ١١ لے زوجته یبرد ماتحر کت به نفسه من شهوة الجماع ، وفي رواية أبي داودہ یضمر ما في نفسه )» يضعفه ويقلَّله . الفصل الثالث في الخطبة والخطبة والنظر ٨٩٦٧ - (ط رس - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال: ((نهى رسولُ اللّهِ مَّله أن يخطب على خطبة أخيه، حتى يتركَ الخاطب قبله، أو يأذن له)) أخرجه الموطأ . وفي رواية أبي داود: « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بیع أخيه إلا بإذنه )». وفي رواية النسائي ((لا يخطُبْ بعضكم على خطبة بعض)). وأخرج الرواية الأولى، وزاد في أولها: ((نهى رسولُ اللّه عَظِلّ أن يبيحَ بعضكم على بيع بعض ... الحديث)) (١) . وأخرج هذا المعنى البخاري ومسلم والترمذي في جملة حديث يتضمن ذكر البيع، وهو مذكور في ((كتاب البيع)) من حرف الباء (٢). (١) رواه مالك في الموطأ ٠٢٣/٢ في النكاح، باب ماجاء في الخطبة، وأبو داود رقم ٢٠٨١ في النكاح، باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، والنسائي ٧١/٦ في النكاح ، باب الخطبة في النكاح ، وهو حديث صحيح . (٢) انظر الحديث رقم ٣٠٩ في الجزء الأول من كتابنا هذا، صفحة ٠٣٥ وتخريج الحديث فيه. - ٤٣٤ ٠ [شرح الغريب] ( يخطب الرجل على خطبة أخيه ) قال مالك: هو أن يخطُبَ الرجل المرأة فتركَن إليه ، ويتفقان على صداقٍ واحدٍ معلوم، وقد تراضيا، فذلك الذي نهى عنه، ولم يُرد بذلك الرجل إذا خطب المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركَن إليه : أن لا يخطبها أحدٌ ، فهذا بابُ فسادٍ يدخل على الناس . ٨٩٦٨ - (ط وت س - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخطُب الرجل على خطبة أخيه)). أخرجه أبو داود والنسائي . وزاد النسائي في رواية أخرى: (( حتى ينكحَ الأولُ أو يتركَ)). وفي رواية الموطأ عن ابن عمر وأبي هريرة: ((لا يخطب" أحدُكم على خطبة أخيه )) . وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: « لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه )) . وأخرج البخاري ومسلم هذا الفصل مضافاً إلى ذكر البيع مثل الترمذي وقد ذَكَرْتُ طرقه في كتاب البيع (١) . (١) تقدم تخريجه في الجزء الأول صفحة ٣٨، حديث رقم ٣٦٠ فليراجع هناك. - ٤٣٥ - ٨٩٦٩ - ( ونس - عبد اللهبن مسعود رضي الله عنه) قال:« عّنا رسولُ الله تَّ خُطبَةَ الحاجة: إِنْ الحمدَ لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، مَنْ يهد الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام(١)، إن الله كان عليكم رقيباً) [النساء: ١] (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقاته ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون) [آل عمران: ١٢] (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً) [الأحزاب: ٧٠ و ٧١])» لم يقل في رواية: «إنَّ)). وفي رواية ((أن رسولَ الله عَ ليه كان إذا تشهد ذكر نحوه قال - بعد قوله: ورسوله - أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، مَنْ يُطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يَعْصهما، فإنه لا يَضُرّ إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً)» أخرجه أبو داود . وفي رواية النسائي قال: ((علمنا رسولُ الله ◌َِّ القشهدَ في الصلاة، (١) نص الآية في الأصل والمطبوع وفي سنن أبي داود: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) . - ٤٣٦ - والتشهدَ في الحاجة: إن الحمد لله ، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، مَنْ يهد الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - ويقرأ ثلاث آيات)). وفي رواية الترمذي قال: ((علمنا رسولُ الله ◌َ اله التشهد في الصلاة: التحيّات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)). والقشهد في الحاجة: إنَّ الحمد لله ... وذكر الحديث (١) . ٨٩٧٠ - (ت - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسول الله صَّ الله قال: ((كل خُطبة ليس فيها تشهدٌ فهي كاليدِ الجذْماء)) أخرجه الترمذي (٢). [شرح الغريب] ( اليد الجذماء ): المقطوعة ، أو التي بها جذام . ٨٩٧١ - (د - رجل من: في سلجم) قال: ((خطبتُ إلى التيْ عَ ال} (١) رواه أبو داود رقم ٢١١٨ في النكاح، باب في خطبة النكاح، والترمذي رقم ١١٠٠ في النكاح، باب ماجاء في خطبة النكاح، والنسائي ١٠٥/٣ في الجمعة ، باب كيف الخطبه، ومو حديث صحيح بطرقه . (٢) رقم ١١٠٦ في النكاح، باب ماجاء في خطبة النكاح، ورواه أيضاً أبو داود رقم ٤٨٤١ في الأدب، باب في الخطبة، وفي سنده مقال، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. - ٤٣٧ - أُمامةَ بنت عبد المطلب، فأنكجني من غير أن يتشهدَ)) أخرجه أبو داود (١). ٨٩٧٢ - (د- جابر بن عبد الله رضي الله عنهما) أن رسولَ الله عَليه قال: ((إذا خطبَ أحدُكم المرأة ، فإِن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبت امرأة، فكنت أتخباً لها حتى رأيت منها مادعاني إلى نكاحها ، فتزوجتُها، أخرجه أبو داود (٢). ٨٩٧٣ - (م س - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: «كنت عند رسولِ الله عٍَّ، فأتاه رجل، فأخبره: أنه تزوج امرأةً من الأنصار ، فقال له رسولُ اللهِ صَّهِ: أنظرتَ إليها ؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئاً ، أخرجه مسلم والنسائي . والنسائي قال: (( خطب رجلٌ امرأةً من الأنصار ، فقال له رسولُ الله عَّهُ: هل نظرت إليها؟ ... الحديث))(٣). ٨٩٧٤ - ( س - المغيرة بن شعبة رضي الله عنه) («أنه خطب امرأة، (١) رقم ٢١٢٠ في النكاح، باب في خطبة النكاح، ورواه أيضاً البيهقي في («السنن» ١٤٧/٧ وفي سنده جهالة واضطراب . (٢) رقم ٢٠٨٢ في النكاح، باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، قال الحافظ في ((بلوغ المرام)»: رجاله ثقات، وصححه الحاكم: وله شاهد من حديث المغيرة. (٣) رواه مسلم رقم ١٤٢٤ في النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يربد تزوجها، والنسائي ٧٧/٦ في النكاح، باب إذا استشار رجل رجلً في المرأة هل يخبره بما يعلم. - ٤٣٨ - فقال له النبيُّ مَّيِ: انْظُر إليها، فإنه أحْرَى أَن يُؤْدَمَ بينكما)). أخرجه الترمذي والنسائي، وعند النسائي ((فإنه أجدرُ)) (١). [شرح الغريب] (أحرى أن يؤدم بينكما): أولى وأجدر أن يجمع بينهما ويتفقا على مافيه صلاحها ، وأكثر أُلفة تنسج بينهما . الفصل الرابع في آداب النكاح ٨٩٧٥ - (ن - عائشة رضي الله عنها) قالت: قال رسولُ اللّه صَلّه: (( أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدُّفوف)). أخرجه الترمذي (٢). وزاد رزين ((فإن فَصلَ مابين الحلال والحرام: الإعلانُ)) (٣). (١) رواه الترمذي رقم ١٠٨٧ في النكاح، باب ماجاء في النظر إلى الخطوبة، والنسائي ٦٩/٦ و ٧٠ في النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج، وهو حديث صحيح، وصححه ابن حبان رقم ١٢٣٦ ((موارد» . (٢) رقم ١٠٨٩ في النكاح، باب ماجاء في اعلان النكاح، ورواه أيضاً ابن حبان ، ١٢٨ «موارد)) وهو حديث حسن بشواهده ، منها حديث محمد بن حاطب الجمحي الذي سيأتي. (٣) وهذه الرواية بمعنى حديث محمد بن حاطب الجمحي الذي سيأتي. - ٤٣٩ - ٨٩٧٦ - (خ - عائشة رضي الله عنها) قالت: ((زَفَقْنا امرأةٌ إلى رجل من الأنصار، فقال رسولُ اللّهِ لٍَّ: يا عائشة، أما يكون معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو )) أخرجه البخاري (١). ٨٩٧٧ - (ن س - محمد بن حالب الجمعي رضي الله عنه) قال: «قال رسولُ اللّهِ صَلّهِ: فصلُ مابين الحلال والحرام: الدُّفُ والصوتُ)). أخرجه الترمذي . وزاد النسائي ((في النكاح)) وله في أخرى بإسقاط ((الدُّف'، (٢). ٨٩٧٨ - (س - عامر بن سعد رضي الله عنهما) قال: ((دخلتُ على قَرَظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في ◌ُرْسٍ، وإذا جوارٍ يغنّين، فقلت: أيْ صاحَيْ رسولِ الله عَ ليه وأهل بدرٍ، يُفعل هذا عندكم؟ فقالا: اجلس إن شئتَ فاسمع مَعَنًا ، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رُخْص لنا في اللهو عند العُرْس)) أخرجه النسائي (٣). ٨٩٧٩ - (ط - زيد بن أسلم رحمه اللّه) أنّ رسولَ الله عن الله قال: (١) ١٩٥/٩ في النكاح، باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة. (٢) رواه الترمذي رقم ١٠٨٨ في النكاح، باب ماجاء في اعلان النكاح، والنسائي ١٢٧/٦و ١٢٨ في النكاح، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، وإسناده حسن ، وقال الترمذي : وفي الباب عن عائشة ، وجابر ، والربيع بنت معوذ . (٣) ١٣٥/٦ في النكاح، باب اللهو والغناء عند العرس، وهو حديث حسن. - ٤٤٠ -