النص المفهرس
صفحات 21-40
فاجعله في سُبُلِ الخير، فباعه [عثمانُ] بخمسين ألفاً، فَسُمْيَ ذلك المالُ: الخمسينَ)) أخرجه الموطأ (١). [ شرح الغريب] (ذُلْت) قُرْبت وأدنيت، وقيل: هي التي لاتمتنع على طالبها . ٨٤٩١ - (فضالة بن عبيد رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله حَالَ: ((المجاهِدُ مَن جاهَدَ نفسه)) أخرجه ... (٢). (١) ٩٩/١ في الصلاة، باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها، وإسناده منقطع أيضاً، وهو بمعنى الذي قبله . (٢) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه ، وفي المطبوع أخرجه: رزين، وقد رواه الترمذي رقم ١٦٢١ في فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل من مات مرابطاً، وأحمد في ((المسند)) ٢٠/٦ و٢٢، وإسناده حسن، وقال الترمذي: وحديث فضالة حديث حسن صحيح. - ٢١ - الكتاب الثاني في المزارعة قد تقدّم في (( كتاب البيع)) - من حرف الباء - أحاديثُ تتعلَّق بهذا المعنى لاشتراكها في المعنى مع غيرها، ونذكر في هذا الكتاب مايخصُّ المزارعة وكِراءَ الأرض بالغلّة والذهب والفضة . وينقسم هذا الكتاب إلى فصلين أحدهما في الجواز ، والآخر : في المنع منه الفصل الأول في جواز ذلك ٨٤٩٢ (فخ م , ت س - عبد اللّهبن عمر رضي الله عنهما) ((أنّ رسولَ الله عَّم أعطى خَيْبَرَ بشطر مايخرج منها من ثمر أو زَرْعٍ، فكان يُعِطي أزواجه كُلَّ سنةٍ مائةَ وَسْقٍ، وثمانين وَسْقَاً من تَمْرٍ، وعشرين وَسْقَاً من شعير، فلمّا وَلِي عمرُ، وُقُسِمَ خَيْرُ، خَيْرَ أزواجَ النَّيِِِّّ أن يُقْطِعَ لَهُنَّ الأرضَ والماءَ، أَوَ يَضْمنَ لَهُنَّ الأوساق في كل عام ، فاختَلَفْنَ ، فمنهن مَن اختار - ٢٢ - الأرضَ والماء ، ومنهنَّ من اختار الأوساق كُلَّ عام، فكانت عائشةُ وحفصةٌ ممن اختارتا الأرض والمأة)) . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج البخاري طرفاً ((أنَّ رسولَ الله ◌ِلِ أعطى خَير اليهودَ: أنْ يعملُوها ويَزِرَعُوها، ولهم شَطْرُ ما يُخرُجُ منها)). وفي رواية لمسلم قال: (( لما افتُتحتْ خَيرُ: سَأَلَتْ يهودُ رسولَ الله صَ لِّ أن يُقِرَّهم فيها، على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع، فقال رسولُ الله ◌ِّيٍ: أُقِرْكم فيها على ذلك ما شئنا، قال: وكان الثمر يُقْسَمُ على السُّهمان من نصف خيبر، فيأَخِذُ رسولُ اللّهِ مَّمِ الخمس». وله في أخرى (( أنَّ رسولَ الله عَِّ دفع إلى يهود خيبرَ هُ لَ خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله نَ ◌ّهِ شَطْرُ ثمرها»: وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الأولى ((أنَّ رسولَ الله عَ الهِ عامَلَ [أَهْلَ] خبيرَ بشطرِ ما يخرج منها من زَرْعٍ أو قَمَرٍ». وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الآخرة (١). (١) رواه البخاري ١٠/٥ و ١١ في المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، وباب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، وباب المزارعة مع اليهود، وفي الاجارة، باب إذا استأجر أرضاً ذات أحدهما ، وفي الشركة ، باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة ، وفي الشروط ، باب الشروط في المعاملة، وفي المغازي، باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، ومسلم رقم ١٥٥١ في المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، وأبو داود رقم ٣٤٠٨ و٣٤٠٩ في البيوع ، باب في المساقاة، والترمذي رقم ١٣٨٣ في الأحكام، باب ماذكر في المزارعة ، والنسائي ٥٣/٧ في المزارعة، باب اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة . - ٢٣ - ٨٤٩٣ - (د- عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) قال: ((لما افتتح رسولُ الله ◌ِالّ خيبر: اشترط عليهم - حين حاصرهم - أنَّ له الأرضَ وكُلّ صَفْراءَ وبيضاءَ ، قال أهلُ خييرَ : نحن أعلم بالأرض منكم ، فَأَعْطِناها على أنَّ لكم نِصْف الثمرة، ولنا نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك ، فلما كان حين يُصْرَمَ النخلُ، بعث إليهم عبد الله بنَ رَوَاحة، فحزر عليهم النخل - وهو الذي يُسَمِيُّه أهلُ المدينة الخرص - فقال: في ذه كذا وكذا ، فقالوا: أكثرتَ علينا يا ابنَ دَوَاحةَ، قال: فأنا أَلِيِّ حَزْوَ النخل، وأُعطيكم نصف الذي قلتُ، قالوا: هذا هو الحقَّ الذي تقوم به السماء والارضُ، وقد رضينا أن نأخذَ بالذي قلتَ )). وفي رواية بمعناه، وفيه - بعد قوله: ((صفراءَ وبيضاءَ)) - ((يعني الذهب والفضةَ . . وفي أخرى قال: ((فَحَزرَ النخل، قال: فأنا ألِّ جَزَازَ النخلِ ، وأعطيكم نصفَ الذي قلتُ، أخرجه أبو داود (١). [ شرح الغريب] (صفراء وبيضاء ) الصفراء: الذهب، والبيضاء : الفضة. ( يصرم ) صَرْمُ النخل ، وصِرامها : قطف الثمار. (١) رقم ٣٤١٠ و٣٤١١ و ٣٤١٢ في البيوع، باب في المساقاة، وهو حديث صحيح. - ٢٤ ٠ (جزاز) جداد النخل بالدالين المهملتين: قطف الثمار، وهو المعروف ، والذي قد جاء في هذا الحديث : بالزاي المعجمة ، وإن صحت الرواية فيكون من الجز ، وهو قصُّ الشعر والصوف من الغنم ونحوه . ٨٤٩٤ - (س - عبد اللّه من معمر رضي الله عنهما) كان يقول : كانت المَزّارعُ تُكْرَى على عهد رسولِ الله عَ لّ: أنْ لربِّ الأرض ما على ربيع السّاقي من الزرع ، وطائفةً من التّبْن ، لا أدري كم هو ؟)). أخرجه النسائي(١) . [ شرح الغريب] ( الربيع): النهر الصغير ، وجمعه أربعاء ، مثل: نصيب وأنصباء، وإضافته إلى الساقي : من إضافة الموصوف إلى الصفة ، أي : النهر الذي يسقي الزرع، ووجه الحديث : أنهم كانوا يُكرُون الأرض بشيء معلوم ، ويشترطون بعد ذلك على مكتريها ما ينبت على الأنهار ، والتبنّ . ٨٤٩٥ - (ط - محمد بن شهاب رحمه اللّه) سأل سالم بن عبد الله عن كرّاءِ المزارع ؟ فقال: لا بأس بها بالذهب والوَرقِ . قال ابن شهابٍ : فقلت له: أرأيتَ [الحديثَ] الذي يُذْكَر عن رافعِ بنِ خَديجٍ؟ فقال: أكثَرَ رافِعٌ، ولو كانت لي مزرعة أكريتُها ، أخرجه الموطأ(٢). (١) ٥٣/٧ في المزارعة، باب اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة، وهو حديث حسن. (٢) ٧١١/٢ في كراه الأرض، باب في ماجاء في كراء الأرض، وإسناده صحيح. - ٢٥ - ٨٤٩٦ - (ط - مالك بن أنس رحمه اللّه) بلغهُ ((أنَّ عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضاً ، فلم تزل في بديه بكِرَاء حتى مات . قال ابنه: فما كنتُ أُواها إلا لنا، من طُول ما مَكََّتْ في يديه، حتى ذكرها لنا عند موته فأَمَرَنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهبٍ أو وِرَقٍ)) أخرجه الموطأ (١). ٨٤٩٧ - (د نس - عمرو بن دينار رحمه الله) قال: سمعتُ ابنّ عمر يقول: (( ما كُنَّا نرى بالمزارعةِ بأساً، حتى سمعتُ رافعَ بنَ خديجٍ يقول: إِنَّ رسولَ اللّه ◌َّ نهى عنه، فذكرتهُ لِطَاوُسٍ، فقال: قال ابنُ عباس : إِنَّ رسولَ اللّه وٍَّ لم يَنْهَ عنها، ولكن قال: لِيَمْنَحْ أحدُكم أرضه أخاه خيرٌ له من أن يأخذ خَرْجاً معلوماً )). أخرجه أبو داود ، وأخرج الترمذي المسند منه فقط . وفي رواية النسائي: قال مجاهد: ((أخذتُ بيد طاوس حتى أدخلتُه على ابنِ رافعِ بنِ خَديجٍ، فحدَّثُه عن أبيه عن رسولِ الله ◌ٍِّ: أَنَّه نهى عن كراء الأرض، فأبى طاوسٌ ، فقال: سمعتُ ابنَ عباسٍ لا يرى بذلك بأساً))(٣). (١) بلاغاً ٧١٢/٢ في كراه الأرض، باب ماجاء في كراء الأرض، وإسناده منقطع. (٢) رواه أبو داود رقم ٣٣٨٩ في البيوع، باب في المزارعة، والترمذي رقم ١٣٨٥ في الأحكام باب من المزارعة، والنسائي ٣٤/٧ و ٣٥ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال . - ٢٦ - وفي رواية ذكرها رزين: قال: قلتُ لطاوس: ((لو تركتَ المخابرةَ، فإنّهم يزعمون أنَّ رسولَ الله عَ لِّ نهى عنه، فقال لي: أي عمرو، فإني أُعِينُهم ، وإنَّ أَعلَمَهم - يعني ابنَ عباس - أخبرني أنَّ رسولَ اللهِ بِظ ◌ُلّ لم يَنْهَ عنه، ولكنْ قال: إنْ يمنحُ أحدكم أخاه خيرٌ له من أن يأخذَ خَرْجاً معلوماً ، (١) . [شرح الغريب] (خرجاً) الخَرْج والخراج: معروف . ( المخابرة ) : المزارعة على نصيب معيَّن ، ويقال: إن أصله من خيبر ، لأن رسولَ اللّه ◌َّهِ أقرّ خيبر في يد أهلها من النصف من ثمارها وزرعهم، فقيل : خابرهم ، أي : عاملهم في خيبر . ٨٤٩٨ - ( دس - عروة بن الزبير رحمه الله) قال: قال زيدُ بنُ ثابتٍ: « يَغْفِرُ اللّه لرافع بن خديجٍ، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رُجُلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال رسولُ اللّه عَّ: إنْ كان هذا شأنُكم فلا تُكْرُوا المزارعَ، فَسَمِعَ قوله: لاَتُكْرُوا المزارعَ)) أخرجه أبو داود والنسائي (٢) . (١) هذه الرواية هي عند البخاري ١١/٥ في الحرث والمزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. (٢) رواه أبو داود رقم ٣٣٩٠ في البيوع، باب في المزارعة، والنسائي ٥٠/٧ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع ، وفي سنده الوليد بن أبي الوليد ، وهو لين الحديث ، كما قال الحافظ في «التقريب)). - ٢٧ - وفي رواية ذكر هارزين عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «لم يَنْهَ رسولُ اللّه وَلِّ عن المخابرة، قال هشام: فسمع ذلك رافعُ بنُ خَدِيجٍ ، فقال: نهى عنه رسولُ الله عَلَّهِ، فقال عروةُ وزيدُ بن ثابت لرافع: إنما أتى رسولَ الله مَالّ رجلان. وذكر الحديث)). ٨٤٩٩ - (غ - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قالت الأنصار لنيُّ ◌َّله: ((اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: لا، فقالوا: تَكْفُونا المؤونةُ ونَشرككم في الثمرة ؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا)). وفي رواية: قالت الأنصار: ((اقسم بيننا وبينهم النخلَ ... وذكره، ولم يذكر فيه التيّ ◌َ ◌ِّ)) أخرجه البخاري(١). ٨٥٠٠ - (غ س - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) قال: ((إن أَمْثَلَ ما أنتم صانعون: أن يُؤَاجِرَ أحدُ كم أرضهُ بالذهب والوَرقِ)). أخرجه النسائي ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (٢). ٨٥٠١ - (س - منظمة بن قيس رضي الله عنه) قال: «سألتُ رافعَ (١) ٦/٥ و٧ في المزارعة، باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشر كني في الثمر، وفي الشروط ، باب الشروط في المعاملة ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار . (٢) رواه النسائي ٥٣/٢ في المزارعة، باب اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة، وإسناده صحيح ورواه البخاري تعليقاً ١٩/٥ في المزارعة، باب كراء الأرض بالذهب والفضة، وقد وصله النسائي كما تقدم . - ٢٨ - ابنَ خديج عن كِرَاءِ الأرض البيضاءِ بالذهب والفضة ؟ فقال : حلال لا بأس به، ذلك فرضُ الأرض)) أخرجه النسائي(١). ٨٥٠٢ - (خ - قيس بن مسلم رحمه الله) عن أبي جعفر، قال : (« ما كان بالمدينة أهلُ بيت هجرة إلا يزارعون على الثلث والربع، وزارع علىّ ، وسعدُ بنُ مالك ، وابنُ مسعود)). وعن القاسم وعروة مثله، وزاد: ((وآلُ أبي بكر ، وآل عثمان ، وآلُ على ، وابنُ سيرينَ ، أخرجه البخاري في ترجمة باب (٢) . ٨٥٠٣ - (عبد الرحمن بن الأسود) قال: «كنتُ أُشَارِكُ عبد الرحمن ابنَ يزيدٍ في الزراعة ، وعَامَلَ عمرُ الناسَ على: إن جاء عمرُ بالبَذْر من عنده: فله الشَّطْرُ، وإن جاؤوا بالبذر: فلهم كذا)) أخرجه ... (٣). (١) ٤٤/٧ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وإسناده صحيح. (٢) تعليقاً ٨/٥ في المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، قال الحافظ في ((الفتح)): وهذا الأثر وصله عبد الرراق قال : أخبرنا الثوري ، قال : أخبرنا قيس بن مسلم به . (٣) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه البخاري ، وقد رواه البخاري ٩/٥ في المزارعة، باب المزاعة بالشطر ونحوه، قال الحافظ في «الفتح»: وصله ابن أبى شيبة، وروى النسائي من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان عماي يزارعان بالثلث والربع وأنا شريكهما، وعلقمة والأسود بعلمان فلا بغيران. - ٢٩ - الفصل الثاني في المنع من ذلك ٨٥٠٤ - (غ م وس - رافع بن خريج رضي الله عنه) قال: أتاني ظهير فقال: ((لقد نهى رسولُ الله عَلّه عن أمرٍ كان بنا رافقاً، فقلتُ: وما ذاك؟ ما قال رسولُ الله ◌َّ فهو حقٌّ، قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلتُ: نؤاجرها يا رسولَ الله على الربيع ، أو الأوسق من التمر أو الشعير قال: فلا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها)). زاد في رواية «قال رافع: قلتُ: سمعاً وطاعةٌ)). وفي رواية عن رافع أنْ عَمَّه - وكانا قد شهد بدراً - أخبراه ((أنّ رسولَ الله ◌ُِّ نهى عن كِراءِ المزارع)». قال الزهريُّ: قلتُ لسالم: فَتُكْرِ بها أنتَ؟ قال: رافعٌ أكثرَ على نفسه. وفي أخرى: قال الزهريُ: أخبرني سالم ((أن عبد الله بن عمر : كان يُكْري أرضه، حتى بلغه أنْ رافع بن خديجٍ كان ينهى عن کِراءِ الأرضِ، فلقيه عبدُ الله، فقال: يا ابنَ خديج، ماذا تُحدثُ عن رسولِ اللهِ عٍَّ في كراء الأرض ؟ فقال رافعٌ لعبدِ اللهِ: سمعت ◌ُعَّيَ- وكانا قد شهدا بدراً - - ٣٠ - يحدّثَان أهل الدار: أنَّ رسولَ اللهِ وَّمِ نهى عن كِراءِ الأرضِ، قال عبدُ اللّهِ: لقد كنتُ أَعْلَمُ في عهد رسولِ عِِّ أنَّ الأرض تُكْرَى، ثم خشِي عبدُ الله أن يكون رسولُ الله ◌َّ الِ أحدث في ذلك شيئاً لم يكن علمه، فترك كراء الأرض» أخرجه البخاري ومسلم . وللبخاري: قال رافع: حدثني عمّاي ((أنّهما كانا يُكْريان الأرض على عهد رسول الله عَِّّهِ بما يَنْبُتُ على الأربعاءِ، أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض، قالا: فنهانا النبيُّ نَِّ عن ذلك، قال: فقلتُ لرافع : كيف هي بالدينار والدرهم ؟ قال رافع: ليس بها بأسٌ بالدينار والدرهم، وكان الذي نهي عن ذلك: مالو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يُجيزؤُه ، لما فيه من المُخَاطَّرَةِ)). وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الثالثة ، التي عن الزهري بطولها ، وأخرج النسائي الأولى والآخرة،وقال في رواية أخرى -غير الأولى - عن رافع، ولم يذكر ظُهير بن رافع، وقال (( ازرعوها، أو أَعِيرُوها أو أَمْسِكوها))(١). (١) رواه البخاري ١٧/٥ في الحرث والمزارعة، باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة، وباب كراء الأرض بالذهب والفضة ، ومسلم رقم ١٥٤٨ في البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، وأبو داود رقم ٣٣٩٤ في البيوع ، باب التشديد في المزارعة، والنسائي ٤٤/٧ و ٤٩ في المزارعة، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع . - ٣١ - [شرح الغريب] (الحقل): القراح من الأرض، وهي الطيبة التربة، الصالحة للزارعة، ومنه حَقَلَ يحقِل: إذا زرع ، والمحافل: مواضع الزراعة ، كما أن المزارع مواضعها أيضاً ، والمحاقلة : مفاعلة من ذلك ، وهي المزارعة بالثلث ، أو الربع ، أو نحو ذلك ، وقيل: هي إكراء الأرض بمقدار من الثمر، وقيل: هي بيع الطعام في سنیله ، وقيل : هي بيع الزرع قبل إدرا که . ( نُواجر ) نفاعل، من الاجارة . (الأوسق ) وجمع وَسْق ، وهو ستون صاعاً . ٨٥٠٥ - (غ مم من دس - رافع بن خديج) قال: كُنَّاً أكثرَ الأنصار حَقْلاً، فكُنَّا فُكْرِي الأرضَ على أنَّ لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجتْ هذه، ولم تُخْرِجْ هذه، فنهانا عن ذلك، فأمَّا الورقُ فلم ينهنا)) . زاد في رواية: «فأما الذهب والوَرِقُ، فلم يكن يومئذ)). وفي رواية عن نافع ((أنّ ابنّ عُمَرَ كان يُكْري مزارعه على عهد رسول اللّه مَّ اله ، وفي إمارة أبي بكر ، وعمر، وعثمان، وصدراً من خلافة معاوية ، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية ، أنَّ رافعَ بنَ خَدِيجٍ يحدث فيها بنَهْيٍ عن النبيُّ عَظِلّهِ، فدخل عليه وأنامعه، فسأله؟ فقال: كان رسولُ اللّه - ٣٢ - بَِّ نهى عنَ كَراء المزارع، فتركها ابنُ عُمَرَ، وكان إذا سُئِل عنها بعدُ، قال: زَمَ ابنُ خَدِيج أنَّالنبيَّ نَِّ نهى عنها، أخرجه البخاري ومسلم . ولمسلم: أن حَنْظَةَ بنَ قَيْسٍ قال: «سألتُ رافعَ بنَ خَدَيَجٍ عنّ كِرَاءِ الأرضِ بالذُّهَبِ والوَرِقِ ؟ فقال: لا بأس به ، إنما كان الناسُ يؤاجِرُون على عهد رسول اللّه عَّ له بما على الماذيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فَيَهْلِكُ هذا، وَيَسْلَمُ هذا، وَيَسْلَمُ هذا، ويَهْلِكُ هذا، ولم يكن الناس كِرَاء إلا هذا، فلذلك زَجَرَ عنه، فأما شيءٍ معلوم مضمون ، فلا بأس به)). وقد أخرجا النهي عن كراء المزارع عن نافعٍ عن رافعٍ مرفوعاً . ولمسلم أيضاً: قال ابنُمَرَ: ((كُنَّا لا نرى بالخبر بأساً، حتى كان عامَ أُولَ، فزعم رافعٌ: أنَّ في اللّهِ سَ ◌ّ نهى عنه، فتركناه من أجله)). وفي أخرى له : (( لقد مَنَعَنَا رافعٌ نَفْعَ أرضنا ». وله في أخرى عن رافعٍ عن النبيِّ يَ ◌ٍّ بنحو حديث ظُهَير، ولم يذكر في الرواية ظهَيْراً . ورواه أيضاً عن رافع، ولم يقل: (( عن بعض عمومته)). وفي أخرى عنه عن بعض عمومته ، وقال فيه : ((نهانا رسول الله مَ له عن أمرٍ كان لنا نَافِعاً، وطواعيةُ الله ورسوله أنْفَعُ لنا ، نهانا أن تُحَافِلَ الأرض، فتُكْرِبِها على الثُّلُثِ، والرُّبُعِ، والطعامِ المسَمّى، وأمَرّ - ٣٣ - م ٣ - ج ١١ ربَّ الأرض أن يَزْرَعها، أو يُزْرعها، وكره كِراءها، وما سوى ذلك)). وفي رواية الموطأ عن رافع ((أَنَّ رسولَ اللّه صَ لّ نهى عن كَراء المزارع، قال حَنَظَةُ بنُ قيس: فسألتُ رافعَ بنَ حَدِيجٍ : بالذهب والورق؟ فقال: أما الذَّهُبِ والَوَرِقُ، فلا بأس به )). وفي رواية الترمذي قال رافع: ((نهانا رسولُ الله عَ ليه عن أمر كان تافِعاً ، إذا كانت لأحدِنا أرضْ: أن يُعْطيّها ببعض خراجها ، أو بدراهم، وقال : إذا كانت لأحدكم أرضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أخَاهُ، أو لِيَزْرَعَهَا)). وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى لمسلم وفي رواية الموطأ . وله في أخرى قال: (( كنا تُخَابِرُ على عهد رسول اللّه بَ له، فذكر أن بعضَ عمومته أتاه، فقال: نهى رسولُ اللّه ◌ِّ اللّه عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعيةُ الله ورسولهِ أنفعُ لنا وأنفع|، قال: قلنا: وما ذاك ؟ قال: قال: رسولُ اللّه مَّه: مَنْ كانت له أرضٌ فَلْيَزْرَعها، أو ليُزْرِغِها أخاه، ولا يُكارِيِها بِثُلُثٍ ولا بُرُبُعٍ ، ولا بطعام مُسَمْىَ)). وفي أخرج عن رافع قال: ((جاءنا أبو رافع من عند رسول اللّه عَالَ﴾ فقال: نها نا رسولُ الله ◌َّه عن أمر كان يرفُق بنا، وطاعةُ اللّه وطاعةُ رسول الله مَ ◌ّمٍ أَرفَقُ بنا، نهانا أن يَزْرَعَ أحدُنا إلا أرضاً يملك رقبتها، أو مَنِيحَةً يمنحُها رجل )). - ٢٤ - وفي أخري: قال أُسَيْدُ بِنْ ظَهْرٍ (( جاءنا رافعُ بنُ خَديج، فقال: إِنَّ رسولَ اللهِ نَّه ينهاكم عن أمرٍ كان لكم نافِعاً، وطاعةُ رسول الله وَّ أنفع لكم، إن رسول اللّه تَّهِ ينها كم عن الحَقْل، وقال: مَنِ استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو لِيَدَغْ،. وفي أخرى: قال أبو جعفرِ الخَطْميُّ: (( بعثني عَمِّي - أنا وغلاماً له . إلى سعيدِ بنِ المسيب ، قال: قلنا له : شيءٍ بَلَغَناَ عنك في المزارعة ؟ قال : كان ابنُ عمر لا يرى بها بأساً، حتى بلغه عن رافع بن خديجٍ حديث ، فأتاه، فأخبره رافع: أنَّ رسولَ الله ◌ٍَّ أتى بني حارثةَ، فرأى زَرْعاً في أرض ظَهَيْرٍ ، فقال: ما أحسنَ زَرْعَ ظَهَيْرٍ! قالوا : ليس لظهير ، قال: أَلَيْسَ أرض ظُهَيْرٍ؟ قالوا: بلى ، ولكنه زَرعُ فلان، قال : فخذوا زَرْعَكَم ورُدُّوا عليه النفقة، قال رافع: فأخذنا زَرعَنا ورَددنا إليه النفقةَ)) قال سعيد: ((أفقر" أخاك ، أو أكره بالدراهم)). وفي أخرى: قال رافعٌ: ((نهى رسولُ اللّه ◌َله عن المحاقَةِ والمزابَنَةِ وقال : إنما يَزْرَعُ ثلاثةٌ: رَ جُلٌ له أرض، فهو يزرعها، ورجل مُنِحَ أرضاً فهو يزرع مامنح ، ورُجُلٌ استكرى أرضاً بذهب أو فضة)). وفي أخرى: عن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال: ( إني لِيَتِيمٌ في تحَجْر رافعٍ ، وحججت معه ، فجاءه أخي عمران بن سهل ، فقال : أكْرَينا - ٣٥ - أرضنا فلانةً بمائتي درهم؟ فقال: دَعَهُ، فإن النيءَّّنهى عن كِرَاءِ الأرضِ» وفي أخرى عن رافع ((أنه زرع أرضاً، فمرَّ به النبيْ تٍَّ وهو يسقيها فسأله: لمنِ الزرعُ؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي بَيَذْرِي وَعَمَلٍ، لي الشَّطْر ولبني فلانِ الشَّطْرُ، فقال: أَرَبِيْمًا، فَرُدَّ الأرضَ على أهلها، وخُذْ نفقتكَ)) وفي رواية النسائي عن أُسَيْد بنِ ظُهَيْرٍ قال: ((جاءنا رافعُ بنْ خَدِيجٍ، فقال: إنَّ رسولَ الله وَّ نها كم عن الحقْلِ، والحقل: الثُّلُثُ والرّبعُ، وعن المزابنةِ ، والمزابنةُ: شراءُ مافي رؤوس النخل بكذا وكذا وَسقاً مِن تَمْرٍ ). وفي أخرى: قال: أتانا رافعُ بنُ خَدِيجٍ ، فقال: (( نهانا رسولُ الله بَلَه عن أمرٍ كان لنا نافعاً، وطاعةُ رسولِ الله وَّ خيرٌ لكم، نها كم عن الحقل، وقال: مَنْ كانت له أرض فليمنحها أخاه، أو لِيَدَغها، ونها كم عن المزابنةِ، والمزابنةُ: الرجل يكون له المال العظيم من النخل ، فيجيء الرجلُ ، فيأخذها بكذا وكذا وَسقاً من تمر)). وفي أخرى قال: («أتى علينا رافعُ بنُ خَدِيجٍ ، فقال ولم أفهم، فقال : إِنَّ رسولَ الله عَّهِ نها كم عن أمرٍ كان ينفعكم، وطاعةُ رسول الله عَلَّه [خيرٌ لكم] ما ينفعكم، نها كم رسولُ الله عَِّ عن الحقلِ، والحقلُ: المزارعة بالثّلُثِ والرُّبِعِ، فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه، أو لِيَدَعْ، - ٣٦ - ونهاكم عن المزابنة، والمزابنةُ: الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم ، فيقول: خذه بكذا وكذا وَسقاً من تمر ذلك العام)). وفي أخرى: قال: قال رافع: (( نها كم رسولُ الله عَلَه عن أمرٍ كان لكم نافعاً، وطاعةُ رسولِ الله ◌ِاللهِ أنفع لنا، قال: مَنْ كانت له أرض فَلَزْرِغُها، فإن عَجَزَ عنها فليُزْرِعها أخاه)). وفي أخرى: (( نهانا رسولُ الله ◌ِِّ عن أمرٍ كان لنا نافعاً، وأمرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعَين، نهانا أن نَتَقَبَّلَ الأرض ببعض خراجها )) . وفي أخرى: قال: ((مَرَّ التيُّ ◌َّ على أرض رجل من الأنصار قد عَرَف أنه محتاج ، فقال: لمن هذه الأرض ؟ قال : لفلان ، أعطانيها بالأجر ، قال: لو منحها أخاه؟ فأتى رافِعْ الأنصارَ، فقال: إن رسولَ الله ◌ِ لهِ نها كم عن أمرٍ كان لكم نافعاً، وطاعةُ رسولِ اللهِ عٍَّ أنفعُ لكم». وفي أخرى مختصراً قال: ((نهى رسولُ بٍَّ عن الحقل)). وفي أخرى قال: ((خرج إلينا رسولُ الله ◌ٍِّ ، فنهانا عن أمرٍ كان لنا نافعاً، فقال: مَنْ كان له أرض فَلْيَزْرَعها، أو يَمْتَحها، أو يَذَرْها)). وفي أخرى مثلها، وفيها: (( وَأَمْرُ رسول الله عَّ خيرٌ لنا، وقال: فَلْزْرَعها ، أو لِيَذَرْها ، أو ليمنحها)» . - ٣٧ وفي أخرى: قال رافع: ((إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِرَاءِ الأرض )». وأخرج النسائي أيضاً رواية مسلم الأولى، ونحو رواية الموطأ، وأخرج رواية أبي داود التي عن أبي جعفر الخطمي ، والرواية التي له بعدها . وله في أخری قال : « کُنا تُحاقِلُ بالأرض على عهد رسول الله مَالله وسيلة فَتُكْرهـا بالثلث والربع ، والطعامِ المسمَّى، فجاء ذاتَ يوم رجلٌ من ◌ُمُوْمَتي، فقال: نهاني رسولُ الله ◌ٍَّ عن أمرٍ كان لنا نافعاً، وطواعِيَةُ الله ورسولهِ أنفعُ لنا، نهانا أن تُحَاقِلَ بالأرض، ونُكْرَيَها بالثلث والربع، والطعام المسمى، وأمررب الأرض أنْ يَزْرَعَها، أو يُزْرِعها، وكره كراءها وما سوى ذلك » . وفي أخرى قال: ((كُنَّا نُحاقِلُ الأرض، نُكريها بالثلث والرُّبَع، ء والطعام المسمى)). وفي أخرى قال: ((كُنَّا تُحَاِلُ على عهدِ رسولِ الله ◌َ ◌ّهِ، فزعم أنّ بعضَ عمومته أتاهم ، فقال: نها ني رسولُ الله ◌ِِّ عن أمرٍ كان لنا نافعاً، وطواعيةُ اللّه ورسوله أنفع لنا، قلنا: وما ذلك؟ قال: قال رسولُ الله عَالتٍّ: مَنْ كانت له أرض فَلْيَزْرَعها، أو ليُزرعها أخاه، ولا يُكاريها بثلث ولا ربع، ولا طعامٍ مُسمَّى)). - ٣٨ - وفي رواية قال: (( نهانا رسولُ الله ◌َُّ عن كِراء أرضنا، ولم يكن يومئذ ذَهَبْ ولا فِضَّةٌ، وكان الرجلُ يُكْري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة ... وساقه)). وأخرج الرواية الثالثة من روايات البخاري ومسلم التي يرويها الزهري عن سالم ، والتي قبلها ، إلى قوله: ((عن كِراء الأرض)). وله في أخری عن ابن شهاب ، أنَّ رافع بن خديجٍ قال: (( نھی رسولُ اللّه ◌ِالّ عن كِرَاء الأرض)). قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: ((كيف كانوا يُكْرون الأرض؟ قال : بشيء من الطعام مسمَّى، وبشرط أن لنا ما تُنبت ماذيانات الأرض، وأقبال الجداول )) ، وفي أخرى: ((أنَّ رافعَ بنَ خَدِيجٍ أخبر عبدَ الله، أن عمومته جاؤوا إلى رسولِ الله ◌ٍِّ، ثم رَجَعُوا فأخبروا أنَّ رسولَ الله عَ ليه نهى عن كِراءٍ المزارع ، فقال عبد الله : قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة بكريها على عهد رسولِ اللهِ نٍَّ، على أن له ما على الربيع الساقي الذي يَتفجّر منه الماء ، وطائفةٌ من التبن، لا أدري كم هي ؟)). وفي أخرى له: قال نافع: «كان ابنُ مُمَرَ يأخذ كِرَاءَ الأرض ، فبلغه عن رافع بنٍ خَدِيجٍ شيء، فأخذ بيدي فشى إلى رافع وأنا معه، فحدَّئه - ٣٩ - رافع عن بعضٍ عمومته أنْ رسول اللّه وَ له نهى عن كِرَاءِ الأرض، فتركها عبد الله بعدُ)). وفي أخرى: أنَّ ابنَ مُمَرَ «كان يُكْرِي مَزَارِ عَهُ حتى بلغه في آخر خلافة معاويةً أنَّ رافعَ بنَ خَديجٍ يُخْرُ فيها بِنَهي رسولِ الله ◌ِِّ، فأتاه وأنا معه، فسأله؟ فقال: كان رسولُ اللّه ◌ِ لّه ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابنُ مُمَرَ بعدُ ، فكان إذا سُئل عنها، قال: زعم رافعُ بنُ خدِيجٍ أنَّ النيّ صَلّ نهى عنها)). وفي أخرى مثله، وقال : فخرج إليه على البلاط ، وأنا معه فسأله ، فقال : نعم ، نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فترك عبدُ اللّه كراءها». وفي أخرى: «فانطلقتُ معه أنا والرجل الذي خَبَّرَهُ، حتى أتى رافعاً ... وذكره. وفي أخرى: ((أنَّ رافعَ بنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ ابنَ عمر أنَّ رسولَ الله حَلّ نهى عن كراء المزارع». وفي أخرى قال : « كان ابن عمر يكري أرضه ببعض ما يخرج منها ، فبلغه أنَّ رافعَ بنَ خَدِيجٍ يَرْجُر عن ذلك، وقال: نهى رسولُ الله ◌ِاليه عن ذلك، قال: قد كُنَّا نُكْري الأرض قبل أن نَعْرِفَ رافعاً، وَجَدَ في نفسه، فوضع يده على منكي حتى دُفِعنا إلى رافع، فقال له عبدُ اللّه: أسمعتَ - ٤٠ -