النص المفهرس
صفحات 661-680
فقُمْتُ إلى غرارة لنا ، فالتمست فيها، فوجدتُ جر و قنّاء ، فكسرته ، ثم قَرَّبته إلى رسول الله بَّه، فقال: من أين لكم هذا ؟ فقلت: يا رسولَ الله خرجنا به من المدينة، قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا، قال: فجهّزُّْه، ثم أدبر يذهب في الظّهر وعليه بُرْدان له قد خَلَقًا، قال : فنظر رسولُ الله ◌َِّ، فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت: بلى يارسول الله، له ثوبان في العَيْبَةِ، كَسوته إياهما، قال: فادْعُهُ، قُرْهُ فَلْيَلْبَسهُما، قال: فدعوته، فلبسهما ، ثم ولى يذهب، قال: فقال رسولُ الله ◌َّ له: ماله ؟ ضرب الله عُنْقَهُ، أليس هذا خيراً [له]؟ قال: فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله في سبيل الله ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : في سبيل الله ، قال : فَقْتِلَ الرجلُ في سبيل اللّه)) (١). [ شرح الغريب] (جرْوَ قناء) جرو القثاء: صِغاره. ٨٢٩٤ - (عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال: ((نهى رسولُ الله صَ لِّ عن هاتين اللُّبْستين: المرتفعة، والدُّونِ)) أخرجه ... (٢). (١) رواه مالك في الموطأ ٩١٠/٢ ٩١١ في اللباس، باب ماجاء في لبس الثياب للجمال من حديث زيد بن أسلم عن جابر، وإسناده منقطع، لأن رواية زيد عن جابر مر سلة، وقد وصله الحاكم ١٨٣/٤ من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن جابر ، وإسناده حسن . (٢) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع أخرجه رزين . - ٦٦١ - الفصل الثاني في أنواع اللباس ، وفيه خمسة أنواع [ النوع] الأول: في القميص والسّراويل ٨٢٩٥ - ( رت - أم سلمة رضي الله عنها) قالت: ((كان أحبَّ الثياب إلى رسول الله عَلّهِ القميصُ)). وفي أخرى: ((لم يكن ثوبٌ أحبَّ إلى رسول الله بٍِّ من القميص، أخرجه أبو داود ، وأخرج الترمذي الأولى (١). ٨٢٩٦ - (ن دس - سويد بن قيس رضي الله عنه) قال: (( جَلَبْتُ أنا ومَخْرَ مَةُ (٢) العبديُ بَزَّاً مِنْ هَجَرَ، فأتينا به مكهَ، فجاءنا رسولُ اللهِ عَلّ، فساوَمَنَا سَرَاوِيلَ فَبِعْنا منه، فوزن ثمنه، وقال الذي يَزِّنُ: زِنْ، وَأرْجِح)) وفي رواية: (( ولنا رجل يَزِنُ بالأجر، فقال له: زِنْ، وأَرْجِحْ)). أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (٣). (١) رواه أبو داود رقم ٤٠٢٥ في اللباس، باب ماجاء في القميص، والترمذي رقم ١٧٦٢ و ١٧٦٣ و ١٧٦٤ في اللباس، باب ماجاء في القمص ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، وهو كما قال . (٢) وفي نسخ أبي داود والترمذي والنسائي المطبوعة: مخرفة، بالفاء، وهو أصوب. (٣) رواه أبو داود رقم ٣٣٣٦ في البيوع، باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، والترمذي رقم ١٣٠٥ في البيوع، باب ماجاء في الرجحان في الوزن، والنسائي ٢٨٤/٧ في البيوع، باب الرجحان في الوزن من حديث سفيان عن سماك بن حرب قال : حدثني سويد بن قيس ... الحديث ، وقال الترمذي : هذا حديث صحيح ،وهو كما قال . - ٦٦٢ - ٨٢٩٧ - (دس - أبو صفوان بن عميرة رضي الله عنه) قال: (( أتيتُ رسولَ الله ◌َّ [بمِكَةَ]، قبل أن يُهَاجِر ... بهذا الحديث)) ولم يذكر ((يَزِنُ بأجر)) أخرجه أبو داود والنسائي(١). [ النوع ] الثاني: في القَبَاء ٨٢٩٨ - (خ م ت دس - المسور بن مخرمة رضي الله عنه) قال: (( فَسَمَ رسولُ اللهِّهِ أقبِيَةً، فلم يُعْطِ مَخْرَمَةَ منها شيئاً ، فقال مَخْرَمَةُ: يا بُنِيَّ انطَلِقْ بنا إلى رسولِ اللهِمَاله، فانطلقتُ معه، فقال: ادخل، فادعُهُ لي ، قال: فدعوته له ، فخرج وعليه قَبَاءٌ منها ، فقال : خبَأنا هذا لك، قال : فنظر إليه ، فقال: رَضِيَ مخرمةُ » . وفي رواية: قال: قَدِمَتْ على النبيِّ عِِّ أقبيةٌ، فقال أبي مخرمةُ: انطلق بنا إليه، عَى أن يعطينا منها شيئاً، فقام أبي على الباب، فتكلم، فَعَرَف النبيُّ عَّةُ صوتَهُ، فخرج النبي ◌ِّ ومعه قَبَاءَ، وهو يريه محاسِنَهُ، ويقول: خَبَأْتُ هذا لك، [خبأتُ هذا لك]، وفي رواية قال: (( يا بُنيَّ، ادعُ لي النبيَّ مَ اله، فأعظمت ذلك، وقلت: أدعو لك رسولَ الله ◌ٍِّ؟ فقال: يا بُنيَّ، إنه ليس بجبَّار، فدعوتُه، (١) رواه أبو داود رقم ٣٣٣٧ في البيوع، باب في الرجحان في الوزن، والنسائي ٢٨٤/٧ البيوع ، باب الرجحان في الوزن من حديث شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان ، قال أبو داود: والقول قول سفيان، وقال النسائي: حديث سفيان أشبه بالصواب - يعني - الحديث الذي قبله . - ٦٦٣ - فخرج وعليه قبّاءَ من ديباج مزرر بالذهب ، فقال : يا مخرمةٌ ، هذا خَبَأْناه لك)) . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي الرواية الأولى (١)، والثالثة ذكرها وزين(٣). ٨٢٩٩ - (ابن أبي مليكة) قال: ((أُهْدِيَ لرسول الله عَ ◌ّهِ أَقْبِيَةٌ من ديباج مَزَرَّرَةٌ بذهبٍ، فقسمها في أصحابه، وعزل منها واحدةً لِمَخْرَمَةَ، قال: خبأت هذا لك، فجاءه فخرج إليه رسولُ اللّه عٍَّ لا بسه يُرِيه محاسنَهُ وكان في خُلُقه شيء)) أخرجه ... (٣). [ النوع] الثالث: في الخبرة ٨٣٠٠ - (خ من دس - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: (١) رواه البخاري ١٥٩/٦ في الجهاد، باب قسمة الامام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه، وفي اللباس، باب القباء وفروج حرير وهو القباء، ومسلم رقم ١٠٥٨ في الزكاة باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، وأبو داود رقم ٤٠٢٨ في اللباس، باب ماجاء في الأقبية، والترمذي رقم ٢٨١٩ في الأدب، باب رقم ٥٣، والنسائي ٢٠٥/٨ في الزينة، باب لبس الأقبية . (٢) رواه البخاري تعليقاً ٢٦٥/١٠ في اللباس، باب المزرر بالذهب، وقال الحافظ في ((الفتح)»: وصله أحد . (٣) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه البخاري ٤٣٨/١٠ في الأدب ، باب المداراة مع الناس. - ٦٦٤ - (( كان أحبَّ ما لرسول الله عَظِّمِ أن يلبسه الحِبَرَةُ)) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . وفي رواية أبي داود: قال قتادة: قلنا لأنس: ((أيُّ اللباس كان أحبَّ - أو أعجبَ - إلى رسولِ اللهِ نَّهِ؟ قال: الحَبَرَةُ))(١). [ شرح الغريب] (الحِبَرّة): واحدة الحَبَرَ ، وهي البرود الموشاة المنقوشة. ٨٣٠١ - (د- أبو زميل [سماك بن الوليد اليماني]) قال: حدّني ابن عباس رضي الله عنه قال: ((لَّا خرجتِ الحَروريَّهُ أتيتُ عَلِيماً، فقال: أنْتِ هؤلاء القومِ ، فَلَبِستُ أحسنَ مايكون من حُذَلِ اليمن، [قال أبو زميل]: وكان ابنُ عباس رُجُلاً جميلاً جهيراً، قال ابن عباس: فلقيتُهم ، فقالوا: مَرْحباً بِكَ يا أبا عباس، ما هذه الْخْلَّة؟ قلتُ: ما تَعيبون علىَّ؟ لقد رأيتُ على رسولِ اللّه عَ الَّهِ أحسنَ مايكون من الحُلَلِ)) أخرجه أبو داود(٢). [شرح الغريب] ( جهيراً ) رجل جهير: إذا كان عالي الصوت ، ورجل جهير : إذا كان (١) رواه البخاري ٢٣٤/١٠ في اللباس، باب البرود والحبر والشملة، ومسلم رقم ٢٠٧٩ في اللباس، باب فضل لباس ثياب الحبرة، وأبو داود رقم ٠٦٠؛ في اللباس ، باب في لبس الخبرة والترمذي رقم ١٧٨٨ في اللباس، باب رقم ٤٥، والنسائي ٢٩٣/٨ في الزينة ، باب لبس الخبرة . (٢) رقم ٤٠٣٧ في اللباس، باب لباس الغليظ، وإسناده حسن، ورواه الحاكم ١٨٢/٤ وصححه. - ٦٦٥ - ذا هيئة ومنظر جميل، ورُواء في العين والنفس ، والمراد في الحديث : الثاني ، ويجوز أن يكون أراد الأول . [ النوع الرابع : في الدّرع ٨٣٠٢ - (خ - عبد الواحد بن أيمن - عن أبيه - رضي الله عنه) قال: ((دَخَذْتُ على عائشةَ وعليها دِرْعْ قِطْرِيٌّ، ثَمَنُ خمسة دراهم، فقالت : ارفع بصرك إلى جاربتي أنظر إليها، فإنها تُرْهَى أن تَدْبَسَهُ في البيت، وقد كان لي منها دِرْعُ على عهد رسول الله عَّهِ، فما كانت امرأة تُقَيِّنُ بالمدينة إلا أنت إليّ تستعيره)، أخرجه البخاري (١). [شرح الغريب] (قطريٌّ) البرود القطرية: نوع من البرود، وقال الأزهري : قال شمر: هي ◌ُر لها أعلام فيها بعض الخشونة ، قال: وقال غيره: هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين ، وقال الأزهري: في البحرين قرية تسمى: قَطَراً، قال: وأحسب أن الثياب القطرية نسبت إليها، فقالوا: قِطري ، فكسروا القاف وخفّفوا . ( تُرَهَى ) زُهيَ الرجل: فهومزهوُّ: إذا تكبر، وللعرب كلمات (١) ١٧٨/٥ في الهبة، باب الاستعارة للعروس عند البناء. - ٦٦٦ - لا ينطقون بها إلا على سبيل المفعول به ، وإن كان بمعنى الفاعل ، مثل قولهم: زُهِي الرجل، و ◌ُني بالأمر ، ونُتجت الناقةُ ، وقد جاء فيه لغة أخرى حكاها ابن دريد: زها يزهو زَهْواً : إذا تكبِّر . ( تُقِيَّن ): تُزيَّنُ، والمراد به: تزينها لزفافها ، ومنه القينة: الماشطة . [ النوع ] الخامس: في الجُبَّة ٨٣٠٣ - (ت - المغيرة بن شعبة رضي الله عنه) قال: ((وَضَّأْتُ رسولَ اللهِ نَِّ وعليه جُبَّة من صُوف شاميةٌ ضيقةُ الكُمَّيْنِ)). وفي رواية: ((أن النبيَّ ◌َ لّ لبس ◌ُجَبََّ رُومِيَّةً ضَيْفَةَ الكَمَّيْنِ)) (١). وفي أخرى قال: ((أهدَى دِحيةُ الكليُ لرسولِ الله ◌ِّمُ خُفَّيْن، فلبسهما - زاد في رواية: وجبةَ، فلبسهما حتى تخرَّفا - لا يدري رسولُ الله صَ لِّ، أَذَكَيُّ هما، أم لا؟)) أخرجه الترمذي(٢) إلا الأولى، فإن رزيناً ذكرها، وهذا طرف من حديث طويل يتضمن المسح على الخفين ، وهو مذكور في ((كتاب الطهارة)) (٣). [شرح الغريب] (أُذَكَيُّ) الذَّكيُّ: الذبيح ، والتذكية: الذبح . (١) رواه الترمذي رقم ١٧٦٨ في اللباس، باب ماجاء في لبس الجبة والخفين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال . (٢) رقم ١٧٦٩، وقال: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال. (٣) تقدم برقم ٥٢٦٩ ج ٧ / ص ٢٢٨. - ٦٦٧ - الفصل الثالث في ألوان الثياب الأبيض ٨٣٠٤ - (ن د - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) أنَّ رسولَ الله مِّ الّه قال: ((البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكَفّنوا فيها موتاكم )) أخرجه الترمذي . وزاد أبو داود: ((وإنَّ خير أكحالكم الإثمد ، يجلو البصر ، ويُنْسِتُ الشَّعَر، . وقد أخرج الترمذي أيضاً هذه الزيادة مفردة (١)، وهي مذكورة في « كتاب الطب ، من حرف العطاء . ٨٣٠٥ - (ن س - سمرة بن جنوب رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله عَلّهِ: (( البَسوا من ثيابكم البياض، فإنها أطهرُ وأطيبُ، وكفّنوا فيها موتاكم)) أخرجه الترمذي والنسائي. والنسائي في أخرى قال: قال رسول الله عَّمٍ: «عليكم بالبياض من الثياب، فليلبسها أحيا ؤكم وكفْنوا فيها موتاكم، فإنها من خيرٍ ثيابِكم)) (٣). (١) رواه الترمذي رقم ٩٩٤ في الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، وأبو داود رقم ٣٨٧٨ في الطب، باب الأمر بالكحل، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً ابن حبان رقم ١٤٣٩ موارد. (٢) رواه الترمذي رقم ٢٨١١ في الأدب، باب ماجاء في لبس البياض، والنسائي ٢٠٥/٨ في الزينة، باب الأمر بلبس البيض من الثياب، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، ورواه الحاكم ١٨٥/٤ وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا . - ٦٦٨ - ٨٣٠٦ - (ط - مالك بن أنس) بلغه أن عمر بن الخطاب رضى الله قال: ((إني لأُحِبُ أن أَنْظُرَ إلى القارىءٍ أَبيضَ الثياب)) أخرجه الموطأ(١). الأحمر ٨٣٠٧ - (د - هلال بن عامر - عن أبيه - رضي الله عنهما) قال: (( رأيتُ رسولَ الله عَ لَه بمنى يخطُبُ على بَغْلةٍ وعليه بُرْدٌ أحمرُ، وعلىَّ رضي الله عنه أمامَهُ يُعَبُر عنه)) أخرجه أبو داود (٢). ٨٢٠٨ - (ت - جابر بن سمرة رضي الله عنه) قال: ((رأيتُ رسول الله ◌َّه في ليلة إضحيان، فجعلتُ أنظر إلى رسول الله عَّ وإلى القمر ، وعليه ◌ُلَّةٌ حمراء، فإذا هو عندي أحسنُ من القمر)) أخرجه الترمذي (٣). [ شرح الغريب] ( إضحيان) يقال : ليلةٌ إضحيان، وإضحيانة ، أي: مضيئة مقمرة. ٨٣٠٩ - (خ م د ت س - البراء بن عازب رضي الله عنه) قال : ((كان رسولُ الله ◌َّهِ مَرْبوعاً، وقد رأيتُه في حُلَّةٍ حمراءَ، ما رأيتُ شيئاً قَطُّ أحسنَ منه)) أخرجه الجماعة إلا الموطأ (٤). (١) ٩١١/٢ بلاغاً في اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها، وإسناده منقطع. (٢) رقم ٤٠٧٣ في اللباس، باب في الرخصة في الحمرة، وإسناده حسن. (٣) رقم ٢٨١٢ في الأدب، باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال، وقال التر مذي : هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال، ورواه الحاكم ١٨٧/١ وصححه ووافقه الذهبي . (٤) رواه البخاري ٢٥٨/١٠ في اللباس، باب الثوب الأحمر، وفي الأنبياء ، باب صفة النبي = - ٦٦٩ - ٨٣١٠ - (ط - نافع [مولى ابن عمر]) ((أنَّ ابن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق ، والمصبوغ بالزعفران)) أخرجه الموطأ (١). [ شرح الغريب] (بالمثق) المشق، بكسر الميم : المغرة . ٨٣١١ ( الحارث بن حسان رضي الله عنه) قال: ((رأيتُ رسولَ الله مَ ل عاصباً رأسه بخرقة حمراءَ)) أخرجه .. (٢). ٨٣١٢ - (ت (( - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال: ((مَنْ رجلٌ وعليه ثوبان أحمران، فسلّم على النّيْ نَ اله، فلم يردّ عليه النبي ◌ٍِّ)). أخرجه الترمذي وأبو داود (٣). ٨٣١٣ - (د- [مربت بن الايج السليمي) أن] امرأةً من بني أسد قالت: « كنتُ يوماً عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نَصْبُخُ ثياباً لها بُغْرَةٍ ، فبينما نحن كذلك، إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى المغرة رجع ، فلما رأتْ زينبُ ذلك علمت أن = صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم ٢٣٣٧ في الفضائل، باب في صفة النبي صلى الله عليه ، وأبو داود رقم ٤٠٧٢ في اللباس، باب في الرخصة في الحمرة، والترمذي رقم ١٧٢٤ في اللباس، باب ماجاء في الرخصة في الثوب الأحمر الرجال، والنسائي ٢٠٣/٨ في الزينة ، باب لبس الحلل . (١) ٩١١/٢ في اللباس، باب ماجاء في لبس الثياب المصبغة والذهب، وإسناده صحيح. (٢) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع أخرجه رزين. (٣) رواه أبو داود رقم ٤٠٦٩ في اللباس، باب في الحمرة، والترمذي رقم ٢٨٠٨ في الأدب، باب ماجاء في كراهية لبس المعصفر للرجال ، وقال الترمذي: حديث حسن غريب ورواه الحاكم ١٩٠/٤ وصححه ووافقه الذهبي . - ٦٧٠ - رسول الله صلىاللهعليه وسلم قد كره مافعلت ،فأخذت" فغسلت ثيابها،ووارَتْ كل ◌ُْرَةٍ ، ثم إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطْلَع، فلما لم ير شيئاً دخل ، أخرجه أبو داود (١) . ٨٣١٤ - (د - عمران بن حصين رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا أَرْكَبُ على الأُرْجُوان، ولا أَلْبَسُ المعصفر، ولا القميص المكفوف بالحرير ، ألا وطيبُ الرجال : ريحٌ لالون له ، وطيبُ النساء: لونٌ لا ريح له)) أخرجه أبو داود (٢). الأصفر ٨٣١٥- (ت- قيق بنت مخرمة [العنبرية رضي الله عنها]) قالت: «قَدِمْنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكرت الحديث بطوله، حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس، فقال: السلام عليك يارسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله، وعليه - تعني النيّ سَالِّ - أسمال مُلَيْتَيْنِ كانتا بزعفران، وقد نفضتا، ومعه عَسيبُ نخلةٍ)). أخرجه التر مذي هكذا قال: ((فذكرت الحديث بطوله، ولم يذكر لفظه (٣). (١) رقم ٤٠٧١ في اللباس، باب في الحمرة، وإسناده ضعيف. (٢) رقم ٤٠٤٨ في اللباس، باب من كره لبس الحرير، ورواه بمعناه الترمذي رقم ٢٧٨٩ في الأدب ، باب ماجاء في طيب الرجال والنساء ، وهو حديث حسن بشواهده، ولذلك قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . (٣) رواه الترمذي رقم ٢٨١٥ في الأدب ، باب ماجاء في الثوب الأصفر ، وهو حديث حسن بشواهده ، حسنه المنذري وغيره . - ٦٧١ - [شرح الغريب] (أسمال) الأسمال، جمع سَمَل: وهو الثوب الخلق . ( مُلَيَّغَيْنِ) [ تصغير ملاءة مثناة، و] الملاءة بالمد والضم: الرَّيْطة، والجمع الملاء ، والريطة : القطعة الواحدة من الثياب إذا لم تكن لَفْقَين . (عسيب) العَسيب: من سعف النخل، فويق الكَرَب مما لم ينبت عليه الخُوصُ ، وما نبت عليه الخوص فهو السُّعَف. ٨٣١٦ - (س - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) ((كان يَصْبُغُ ثيابه بالزعفران، فقيل له، فقال: كانَ رسولُ الله ◌ِاله أخرجه النسائي (١). يصبُغ)». ٨٣١٧ - (سمرة مع جندب رضي الله عنه (٣)) قال: ((كبس رسولُ اللّه ◌َلّ ثوبين كانا صُبِغا بزعفرانٍ وقد نفضا)) أخرجه ... (٣). ٨٣١٨ - (خ - أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العامى) قالت: ((أنيتُ رسولَ الله عَّ مع أبي وَعَلَيَّ قَيصُ أصفرُ، فقال رسولُ اللّه ◌ِلّه: سَنَّهْ، سَتَهْ - قال الراوي: وهي بالحبشية: حَسَنَةٌ حسنة - قالت: فذهبتُ أَلْعَبُ بخاتم النُّبُوَّةِ، فَزَبَرَني أبي، فقال رسولُ الله ◌ِالّ: دَعها، ثم قال (١) ١٥٠/٨ في الزينة، باب الزعفران، وإسناده حسن. (٢) كذا في الأصل: سمرة بن جندب، وفي المطبوع: بياض. (٣) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين . - ٦٧٢ - رسولُ الله ◌ٍِّ: أَبْلٍ وأُخْلِيقِي، ثم أبْلي وأخلِقِي، ثم أبلي وأُخلقٍ)) قال الراوي: (( فَبَقِيَ حتى ذكر (١))) أخرجه البخاري (٣) . ٨٣١٩ - (خ - سليمان النجي) قال: «رأيتُ على أنسِ بنِ مالك رضي الله عنه) بُرُنُساً أصفَرَ منْ خَزُ)) أخرجه البخاري (٣). ٨٣٢٠ - (م دس - عبد اللهبن عمرو بن العاص رضي الله عنهما) قال: ((رأى رسولُ الله ◌ٍِّ عَلَيَّ ثوبين مُعَصْفَرَيْن، فقال: أَمْك أَمَرَّتُكَ بهذا ؟ قلتُ: أغسلُهما يارسول الله؟ قال: بل أحرفُهما)) زاد في رواية: «إنَّ هذه من ثياب الكفار ، فلا تَلْبسها )) أخرجه مسلم . وفي رواية النسائي: ((أنه رآه التيُّ صَ له وعليه ثوبان معصفران، فقال: هذه ثياب الكفار فلا تَلْبَسها )). وفي أخرى له أنه أتى النبيَّ مَّهِ وعليه ثوبان معصفران، فغضب النيُ (١) أي ذكر الراوي من بقائها أمداً طويلاً، وفي بعض النسخ: حقى ذكرت، وفي بعضها: حتى دكن ، أي : اتسخ . (٢) ٢٣٦/١٠ في اللباس، باب الخميصة السوداء، وباب ما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً، وفي الجهاد باب من تكلم بالفارسية والرطانة ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب هجرة الحبشة ، وفي الأدب ، باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها . (٣) ٢٣١/١٠ في اللباس، باب البرانس، قال البخاري: قال لي مسدد: حدثنا معتمر، قال: سمعت أبي قال ... فذكره، قال الحافظ في «الفتح»: وهذا الأثر موصول لتصريح المصنف بقوله: قال لي ، لكن لم يقع في رواية النسفي لفظ ((لي)) فهو تعليق، وقد رويناه موصولاً في مسند مسدد رواية معاذ بن المثنى عن مسدد ، وكذا وصله ابن أبي شيبة عن ابن علية عن يحي ابن أبي إسحاق قال: رأيت على أنس ... فذكره. - ٦٧٣ - م ٤٣ - ج ١٠ صَلّه، وقال: اذهب فاطرخُهُمَا عنك، فقلت: أين يا رسول الله ؟ قال: في النار )). وفي رواية أبي داود قال: ((هَبَطْنا مع رسول الله عَّهِ مِن ثَنِيَّةٍ، فالْتَفَتَ إليَّ وَعَلىَّ رَيطة مُضَرجةٌ بالعصفر، فقال: ماهذه الرَّيطةُ عليكَ ؟ فعرفتُ ما كرهه، فأتيتُ أهلي وهم يَسْجُرون تَنُوراً لهم، فقذفتُها فيه، فأتيتُهُ من الغَد ، فقال : ياعبد الله ، مافعلت الرَّيطةُ؟ فأخبر تُه، فقال : أفلا كَسوْتها بعضَ أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء)» قال هشام: المضرج: الذي ليس بمشبَّع، ولا مورِّد. وفي رواية له قال: ((رآني رسولُ اللّه صَلّهِ وَعَلىَّ ثوب مصبوغ بعُصفر مورّداً، فقال: ماهذه؟ فانطلقتُ فأحرقتُه، فقال لي التيْ مَةٍ: ماصنعتَ بثوبك؟ قلت: أحرقتُه، قال: أفلا كسوتَه بعض أهلك؟ »(١). [ شرح الغريب] (مضرَّجة) ضرّجت الثوب تضريجاً، إذا صبغته بالحمرة، دون المشبع وفوق المورَّد . ٨٣٢١ - (ن د . علي بن أبي طالب رضي الله عنه) قال: ((نَى (١) رواه مسلم رقم ٢٠٧٧ في اللباس ، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، وأبو داودرقم ٤٠٦٦ و٤٠٦٧ و٤٠٤٨ في اللباس، باب في الحمرة، والنسائي ٢٠٣/٨ و٢٠٤ في الزينة ، باب ذكر النهي عن لبس المعصفر . - ٦٧٤ - رسولُ الله عَظِلّهِ عن لبس القَسِّيُ والمعصفَر)) أخرجه الترمذي وأبو داود (١) [شرح الغريب] (القَسّي ): ثياب كَتَّان مخطّطّةٌ بإيربسم ، كانت تجيء من مصر ، وقيل: إنها تعمل بموضع يقال له : القَسُ، من أرض مصر . (نهى عن البس الأصفر) قال الخطابي: قد نهى التيُ عَ لِ الرجال عن لبس الأصفر والمعصفر ، وكره لهم الحمرة في اللباس ، وقد جاء في الحديث ((أنه مَّ لبسهما)) قال: فيكون الجواز منصرفاً إلى ماصبغ غزله قبل النسج ثم نسج، ويكن النهي راجعاً إلى ماصبغ بعد النسج، والله أعلم . ٨٣٢٢ - (عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) أن رسولَ الله عَ له قال: ((لا تلبَسُوا شيئاً مَسَّه زعفران ولا وَرْسٌ)) أخرجه ... (٢). الأخضر ٨٣٢٣ - (( س - أبو رمة رضي الله عنه) قال: ((رأيتُ رسولَ الله ◌ٍَّ وعليه ثوبان أخضران)) أخرجه أبو داود والنسائي. (١) رواه أبو داود رقم ٤٠٤٤ في اللباس، باب من كره لبس الحرير، والترمذي رقم ١٧٢٥ في اللباس ، باب ماجاء في كراهية المعصفر للرجال، وقد أبعد المصنف النجعة ، فقد رواه مسلم رقم ٢٠٧٨ في اللباس ، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر . (٢) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه ، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه البخاري بأطول من هذا ٢٣١/١٠ في اللباس، باب البرانس، ومسلم رقم ١١٧٧ في الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ومالا يباح، والموطأ ٣٢٥/١ في الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الاحرام، وأبو داود رقم ١٨٢٣ في الحج، باب ما يلبس المحرم، والنسائي ١٢٩/٥ في الحج باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الاحرام . - ٦٧٥ - وللنسائي (( وعليه بُرْدَانٍ أَخْضَرَانٍ))(١). الأسود ٨٣٢٤ - (غ د - أم خالد بنت خالد بن سعيدبن العاصى) قالت: ((أتيتُ رسولَ الله ◌َ ◌ّ وقد أُتِيَ بثياب فيها خيصةٌ سوداء صغيرةٌ، فقال: مَنْ تُرَوْن أكسو هذه؟ فسكت القوم ، فقال: ائتوني بأُمُّ خالد، فأُتِيّ بى التيّ ◌َ ◌ّهِ، فألبسفيها بيده، وقال: أبْلي وأخلقي - مرتين - فجعل ينظر إلى عَ الخميصة ، ويشير بيده إليَّ ، ويقول: يا أُمَّ خالدٍ ، هذا سَنا، يا أُمّ خالد: هذا سنا - والسّنا بلسان الحبشة: الْحَسَنُ - قال إسحاق بن سعيد: حد ثتني امرأةٌ من أهلي : أنّها رأتهُ على أُمْ خالدٍ » . وفي رواية: ((أُنِيّ النّيْ لَّهِ بثياب فيها خِيصَةٌ سوداء صغيرةٌ، فقال: مَنْ تُرون نكسو هذه؟. فسكت القوم، فقال : انتوني بأُمُ خالد، فَأَنِيَ بها ◌ُحمَلُ، فأخذ الخيصة بيده فألبسفيها ، فقال : أبْلي وأخلقٍ، وكان فيها عَلَى أخضرُ أَو أصغرُ ، فقال: يا أُمَّ خالدٍ ، هذا سَنَاء)). وفي أخرى قالت: قَدْمْتُ من أرض الحبشة وأنا جويرية ، فكاني رسولُ اللّه تَّ خميصةً لها أعلام، فجعل رسولُ الله ◌ِيٍ يمسح الأعلام (١) رواه أبو داود رقم ٤٠٦٥ في اللباس، باب في الخضرة، والترمذي رقم ٢٨١٣ في الأدب ، باب ماجاء في الثوب الأخضر، والنسائي ٢٠٤/٨ في الزينة، باب ليس الخضر من الثياب ، وفي العيدين، باب الزينة للخطبة والعيدين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال - ٦٧٦ - بيده، ويقول: سَنَاه سَنَاه، قال: يعني حسن حسن)). أخرجه البخاري ، وأخرج أبو داود الأولى (١). [شرح الغريب] (خميصة) الخميصة: كساء أسود له علم، فإن لم يكن له علم فليس بخميصة. ٨٣٢٥ - (د- سعد بن عثمان الرازي المشتكي (٣)) قال: «رأيتُ رَجُلاً ببخارى على بَغْلَة بيضاءَ على رأسه عمامةُ خز سوداءَ ، وقال: كسانيها رسولُ الله ◌ٍِّ)) أخرجه أبو داود (٣). الفصل الرابع في الحرير ، وفيه نوعان [النوع ] الأول : في تحريمه ٨٣٢٦ - (رس - عبد اللّ ◌ِ زُرِيرٍ) أنه سَمِعَ عليّ بن أبي طالب (١) رواه البخاري ٢٣٦/١٠ في اللباس، باب الخميصة السوداء، وباب ما يدعي لمن لبس ثوبا جديداً ، وفي الجهاد ، باب من تكلم بالفارسية والرطانة ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب هجرة الحبشة ، وفي الأدب، باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها، وأبو داود رقم ٤٠٢٤ في اللباس ، باب فيما يدعي لمن لبس ثوباً جديداً، وقد تقدم الحديث برقم ٨٣١٨ ٠ (٢) في الأصل والمطبوع: سعد بن أبي وقاص، وهو خطأ. (٣) رقم ٤٠٣٨ في اللباس، باب ماجاء في الخز، وإسناده ضعيف. - ٦٧٧ - يقول: ((رأيتُ رسولَ الله عَّ اللّ أخذ حريراً، فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في شماله، ثم قال: إنَّ هذين حرامٌ على ذُكورٍ أُمّتي)). أخرجه أبو دواد والنسائي (١). ٨٣٢٧ - (ت س - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه) أن، رسولَ اللّه مَ المقال: ( حُرَّمَ لباسُ الحرير والذهبٍ على ذكور أُمَّ، وأُحِلَّ لأناثهم ، . أخرجه الترمذي . وفي رواية النسائي قال: ((أُحِلَّ الذهبُ والحرير لإناث أُمْتي، وحُرّم على ذكورها)) (٢). ٨٣٢٨ - (خ م س - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال : سمعتُ عمر يقول: سمعتُ رسولَ الله عَلّه يقول: ((إنما يلبس الحريرَ مَنْ لاخلاق له )» أخرجه مسلم. وفي رواية البخاري : قال عمران بن حِطّان: سألتُ عائشةَ عن لبس الحرير؟ فقالت: ((انت ابنَ عباس فاسأله، قال: فسألته ، فقال: سَلْ ابن عمر، فسألته، فقال، أخبرني أبو حفص - يعني أباه عمر - أنَّ رسول الله سَ اليه (١) رواه أبو داود رقم ٤٠٥٧ في اللباس، باب في الحرير للنساء، والنسائي ١٦٠/٨ في الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال ، وهو حديث صحيح بطرقه . (٢) رواه الترمذي رقم ١٧٢٠ في اللباس، باب ماجاء في الحرير والذهب، والنسائي ١٦١/٨ في الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال . أقول : وفي هذين الحديثين المشهورين جواز تحلي النساء بالذهب المحاق وغير المحلق، وعليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ومن تبعهم إلى يومنا هذا، خلافاً لما قاله الاستاذ الألباني: في تحريم الذهب المحلق على النساء، في (( آداب الزفاف)). - ٦٧٨ - قال : إنّما يلبس الحريرَ في الدنيا من لاَ خلاق له في الآخرة)). وأخرج النسائي الأولى والثانية(١). ٨٣٢٩ - (س - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال عليَّ البارقي": أتقني امرأةٌ تستفتيني، فقلتُ لها: هذا ابنُ عمر، فاتَّعيه فَاسْأليه، فاتّبَعْتُها أسمع ما يقول، قالت: أفتِنِي عن الحرير، قال: ((نهى عنه رسولُ الله عَلّ)) أخرجه النسائي (٢). ٨٣٣٠ - (خ م - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: قال رسولُ اللّهِ لَّ:« مَنْ لَبِس الحريرَ في الدنيا، لم يَلْبَسْه في الآخرة)». أخرجه البخاري ومسلم (٣). ٨٣٣١ - (خ م ت س - أبو ذبيان خليفة بن كعب) قال: سمعتُ ابنَ الزبير يخطب ويقول: ((لا تُلِسُوا نساءَ كم الحرير (٤)، فإني سمعتُ عمرّ بن (١) رواه البخاري ٢٤٤/١٠ في اللباس، باب لبس الحرير الرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم رقم ٢٠٦٨ في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء الخ ، والنسائي ٢٠١/٨ في الزينة، باب التشديد في لبس الحرير . (٢) ٢٠١/٨ في اللباس، باب التشديد في لبس الحرير، وإسناده حسن. (٣) رواه البخاري ٢٤٢/١٠ في اللباس، باب في لبس الحرير الرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم رقم ٢٠٧٣ في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء .. الخ . (٤) قال النووي في شرح مسلم: هذا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء ، وهذا الحديث الذي احتج به إنما في لبس الرجال ... وانظر تتمة كلامه في شرح الحديث . - ٦٧٩ - الخطاب يقول: قال رسولُ الله ◌َّهِ: لا تَلْبَسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخرة)) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وفي رواية الترمذي عن عمر عن النبي ◌َّ اللّه قال: ((مَن لبس الحرير في الدنيا لم يَلْبَسهُ في الآخرة))(١) . ٨٣٣٢ - (خ س - ثابت البناني) قال: سمعتُ ابن الزبير يخطب ويقول: قال محمد عَ لَّه ((مَنْ لَبِس الحرير في الدنيا لم يَلْبَسُهُ في الآخرة)). أخرجه البخاري والنسائي (٢). ٨٣٣٣ - (م - أبو أمامة [الباهلي] رضي الله عنه) أنَّ رسولَ الله عَالَّه قال: (( مَنْ لَبِسَ الحرير في الدنيا، لم يَدْيَسْهُ في الآخرة». أخرجه مسلم (٣). ٨٣٣٤ - (خ م ط وس - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال: ((وجد عمر حُلَّةٌ من إسْتَبرقِ تُباع بالسوق، فأخذها، فأتى بها رسولَ الله عَّ له فقال: يارسول الله، ابْتَعْ هذه، فتجملْ بها للعيد والوفد، فقال (١) رواه البخاري ٢٤٣/١٠ في اللباس، باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم رقم ٢٠٦٩ في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء الخ ، والترمذي رقم ٢٨١٨ في الأدب، باب ماجاء في كراهية الحرير والديباج، والنسائي ٢٠٠/٨ في الزينة ، باب التشديد في لبس الحرير . (٢) رواه البخاري ٢٤٣/١٠ في اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، والنسائي ٢٠٠/٨ في الزينة ، باب التشديد في لبس الحرير . (٣) رقم ٢٠٧٥ في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء. - ٦٨٠ - :