النص المفهرس
صفحات 641-660
[ شرح الغريب] ( بشملة - والاحتباء) الشملة: من مآ زر الأعراب، والاحتباء: هو أن يجمع الإنسان بين ظهره ورجليه بمئزر أو نحوه، ليكون شبيه المستند إلى شيء .. (هُدْبُها) هُدْبُ الإزار: طرفه، لامن جهة حاشيته(١). ٨٢٥٩ - (د ت س - جار بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((نهى رسولُ الله ◌َّله عَنِ [اشتمالٍ] الضّاء، والاحتباء في ثوبٍ واحد)). أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (٢). ٨٢٦٠ - ( غے م س - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) قال: «نهى رسولُ اللّه عَّلّهِ عن اشتمال الصماء، وأن يحتَيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرجه منه شيء)) . وفي رواية قال: ((نهى رسولُ الله ◌ِّ عِنْ لِبْسَتَيْنِ وعن بَعَتَيْنِ: اشتمال الصَّمَاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرج الإنسان منه شيء ، أخرجه البخاري ، وأخرج النسائي الأولى . وفي رواية للبخاري ومسلم ((أنه نهى عن لبستَيْن وعن بيعتين)» وذكر (١) في «النهاية» للمصنف: هدب الثوب: طرفه مما يلي طرته. (٢) رواه أبو داود رقم ٤٠٨١ في اللباس، باب في لبسة الصماء، والترمذي رقم ٢٧٦٨ في الأدب باب ماجاء في كراهية وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقياً، والنسائي ٢١٠/٨ في الزينة باب النهي عن الاحتباء في ثوب واحد ، وإسناده صحيح، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . - ٦٤١ - م ٤١ - ج ١٠ الحديث بطوله(١)، وقد تقدَّم ذِكْره في ((كتاب البيع)) من حرف الباء(٢). ٨٢٦١ - (خ م ط ونس - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: ((نهى رسولُ اللّه عَّه عن لدْستَيْنِ: اشتمالِ الصَّمَاءِ، وهو أن يَجْعَلَ ثوبَه على عاتقهِ فيبدو أحدُ شقيه ليس عليه ثوب ، أو أن يشتملَ على يديه في الصلاة ، واللّبْسَةُ الأخرى : احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيءٌ)). وفي رواية: ((أنّ النبيَّ ◌َّهُ نهى عن لبستين: أن يُخْتِيَ الرجلُ في الثوب الواحد ، ثم يرفعه على مَنْكبيه، وعن بيعتين: اللَّماس، والنّباذ». أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج الباقون نحواً منه ، وقد ذكرنا بعض رواياتهم في ((كتاب البيع)) من حرف الباء (٣). وللموطأ (( أنَّ رسولَ الله عَلَّه نهى عن لبستين وعن بيعتين: عن الملامسة ، وعن المنابذة ، وعن أن يحتيَ الرجلُ في ثوب واحدٍ ليس على (١) رواه البخاري ٢٣٥/١٠ في اللباس، باب اشتال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد ، وفي الصلاة في الثياب ، باب ما يستر من العورة ، وفي الصوم ، باب صوم يوم الفطر ، وفي البيوع باب بيع الملامسة ، وباب بيع المنابذة، وفي الاستئذان ، باب الجلوس كيفما تيسر ، ومسلم رقم ١٠١٢ في البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، والنسائي ٢١٠/٨ في الزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء . (٢) تقدم برقم ٣٤٣. (٣) تقدم برقم ٣٤٤. - ٦٤٢ - فرجه منه شيء ، وعن أن يشتمل الرجلُ في الثوب الواحد على أحد شقَّيه)»(١) [النوع] السادس في الإزار ٨٢٦٢ - (د- [عروة بن عبد اللهبن قشير هن] معاوية بن قرة عن أبين قرة بن إياس رضي الله عنه) قال: ((أتيتُ رسولَ اللّه صَ لّه في رهط من مُزينة ، فبايعناه وإنَّ قميصه ◌َمُطلَقُ الأَزْرَارِ ، فَأَدَخَلْتُ يدي في جيب قميصه، فَمسِسْتُ الخَاتَم: قال عروةُ: فما رأيتُ معاويةَ ولا ابنه إلا مُطْلِقي أزرارهما قَطُ في شتاء ولا حَرَّ، ولا يزرِّرَان أزرارَهما أبداً». أخرجه أبو داود (٢) . [النوع] السابع في ◌ُمُر النساء ومُروطهن ٨٢٦٣ - (ر - عامّة رضي الله عنها) ((ذكرَتْ نساءَ الأنصار، (١) رواه البخاري ٢٣٥/١٠ في اللباس، باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء بثوب واحد ، وفي البيوع ، باب بيع المنابذة، وباب بيع الملامسة ، وفي الصلاة في الثياب ، باب ما يستر من العورة وفي مواقيت الصلاة ، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وفي الصوم ، باب صوم يوم النحر، ومسلم رقم ١٥١١ في البيوع، باب الملامسة والمنابذة، والموطأ ٦٦٦/٢ في البيوع، باب الملامسة والمنابذة، وأبو داود رقم ٤٠٨٠ في اللباس، باب في لبسة الصماء، والترمذي رقم ١٧٥٨ في اللباس، باب ماجاء في النهي عن اشتمال الصماء، والنسائي ٢٥٩/٧ في البيوع، باب بيع الملامسة ، وباب بيع المنابذة . (٢) رقم ٤٠٨٢ في اللباس، باب في حل الإزرار، وإسناده صحيح. - ٦٤٣ - فأثنت عليهن ، وقالت لهن معروفاً، وقالت: لما نزلت (سورة النور) عَمَدْن إلى حُجُورٍ أو حجوز - شك أبو كامل [الجَحْدَري] - فَشَفَقْنَهُنْ، فاتخذنهنَّ ◌ُرَاً،. وفي رواية: قالت: ((يرحم اللهُ نساءَ المهاجراتِ الأُوَلَ ، لما أنزل الله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِ هن على جيوبِهِنَّ) [النور: ٣١] شققن أكْنَفَ مروطهن، فاختمرن بها)) أخرجه أبو داود، وقال أحد رواته (١):((أكْثَفَ)) وأخرج البخاري الثانيه ، وقال: ((شققن مروطهُن فاختمرن بها، (٢). [شرح الغريب]: ( حجور، أو حجوز ) قد جاء في متن الحديث ((حجور، أو حجوز)) بالشك، قال الخطّائي: ((الحجور)) لا معنى لها هاهنا، وإنماهو بالزاي المعجمة و ((الْحَجَزُ، جمعُ حُجْزة، وأصل الحجزة: موضع مشدُ الإزار، و((الحجوز)) جمع الحجز، يقال: احتجز الرجل بالازار: إذا شدّه على وسطه، وأما الحجور - بالراء المهملة - فهو جمع حَجْر الإنسان، وما أدري لأي معنى أنكره (١) هو أحمد بن صالح . (٢) رواه البخاري ٣٧٦/٨ في تفسير سورة النور، باب قوله تعالى: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن )، وأبو داود رقم ٤١٠٠ و٤١٠٣ في اللباس، باب قوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) . - ٦٤٤ - الخطَّائيّ، فإنه لا فرق بين أن تشقَّ المرأة ◌ُحُجْزتها، فتختمر بها، أو حجرها ، والله أعلم . (أكثف مروطن) قد جاء في الحديث ((أكثف، وأكنف ، فأما أكثف - بالثاء المعجمة بمثلثة - فهو من الكثيف : الثخين ، وأما بالنون: فهو الأستر الأصفق ، قال الخطّائيّ: ومن هاهنا قيل الوعاء الذي يحرز فيه الشيء: كنْف ؛ وللبناء الساتر لما وراءه : كنيف . ٨٢٦٤ - (د- أم سلمة رضي الله عنها) قالت: لما نزل (يُدْ نين عليهنَّ من جَلا بِيِنْ) [الأحزاب: ٥٩] خرج نساءُ الأنصار كأنَّ على رؤوسهن الغربان من الأكسية)) أخرجه أبو داود (١). ٨٢٦٥ - (د - عائشة رضي الله عنها) ((أن أسماء بنت أبي بكر دَخَلَتْ على رسول الله عَّهِ وعليها ثيابٌ رِقاقٌ، فأعرض عنها، وقال : يا أسماءُ ، إِنَّ المرأةَ إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يُرَى منها إلا هذا وهذا، - وأشار إلى وجهه وكفّيه، أخرجه أبو داود (٢). ٨٢٦٦ - (د- محمد بن سيرين) (( أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أنت البصرةَ نزلت على صفيةَ أُمُ طلحةَ الطلحاتٍ، فرأت بناتٍ لها ، فقالت: (١) رقم ٤١٠١ في اللباس، باب في قوله تعالى: (يدنين عليهم من جلابيبهن)، وإسناده حسن . (٢) رقم ٤١٠٤ في اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها ، وهو حديث حسن بشواهده . - ٦٤٥ - إنّ رسولَ اللهِ صَ لِّ دخل وفي حجرتي جاريةٌ، فَأْلْفَى إِلَيَّ حَقْوَه، وقال: شُقِيهِ شُقْتَيْنِ، فَأَعطِي هذه نِصْفاً ، والفتاة التي عند أُمُ سلمةَ نصفاً ، فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا)) أخرجه أبو داود (١). [ شرح الغريب] (حَقوه) الحقو: الإزار، وهو في الأصل: مشد الإزار، فسمي به ٨٢٦٧ - (د- ومية [بن خليفة] الكلبي رضي الله عنه) قال: ((أُتِيّ رسولُ اللّهِ عَلَه بقبَاطِيَّ، فأعطاني منها قُبْطِيَةَ، فقال: اضدَّ عُها صَدّعين، فاقطع أحدهما قميصاً ، وأعط الآخر امرأتك تختمر به، فلما أَدْرَ قال: وأُمُرٍ امرأتَك أن تَجْعَلَ تحته ثوباً لا يَصِفُها)) أخرجه أبو داود (٢). [ شرح الغريب] ( بقَبَاطيَّ) القباطي: ثياب بيض تكون بمصر، واحدها: قُبطية - بضم القاف - وأما بكسر القاف: فهو منسوب إلى القبط ، وهم هذا الجيل من الناس . ( يصفها) وصف الثوبُ البشرة: إذا حكاها ولم يسترها لرقّته. (١) رقم ٦٤٢ في الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع محمد بن سيرين من عائشة ، فعلى هذا تكون الرواية منقطعة . (٢) رقم ٤١١٦ في اللباس، باب في لبس القباطي، وإسناده ضعيف. - ٦٤٦ - (اصدعها) الصَّدع: الشَّق، يريد: شُقُها نصفين، وكل واحد منهما : صدع - بكسر الصاد - فأما بالفتح : فهو المصدر . ٨٢٦٨ - (ط - علقمة بن أبي علقمة - عن أُمّه - رضي الله عنها) قالت: (( دَخَلَتْ حفصة بنتُ عبد الرحمن على عائشةَ ، وعليها خمارٌ رقيقٌ، فَشَقْتُهُ عائشةُ وكَسَتْها خماراً كَثِيفاً)) أخرجه الموطأ (١). ٨٢٦٩ - (١- أم سلمة رضي الله عنها) ((أنّ رسولَ اللّه عَاله دخل عليها وهي تختمر ، فقال: لَيَّةَ، لا ◌َيَّتَيْنِ)) أخرجه أبو داود (٢). [شرح الغريب] ( لَيَّةٌ ، لَا لَيَّتِينِ) اللَّيَّةُ: المرَّة الواحدةُ، من اللّيّ، وهو عطف الثوب والخمار، ونحو ذلك ، وإنما كره لها أن يكون الخمار على رأسها آيتين، لئلا تكون إذا فعلت ذلك صارت كالمتعمّم من الرجال ، يلوي طرف العمامة على رأسه، وهذا على معنى نهي النساء أن يتشبَّهن بلبسة الرجال . ٨٢٧٠ - (عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) قال: ((كانتْ أُمُ سلمةَ لا تضع جلبابها عنها وهي في البيت، طلباً للفضل)) أخرجه ... (٣). (١) ٩١٣/٢ في اللباس، باب مايكره النساء لبسه من الثياب، وهو حديث حسن. (٢) رقم ٤١١٥ في اللباس، باب في الاختمار، وإسناده ضعيف. (٣) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه وفي المطبوع: أخرجه رزين. - ٦٤٧ - ٨٢٧١ - (ط - مالك بن أنس) بلغه ((أن أمةً كانت لعبد الله ابن عمر، رضي الله عنه، رآها عمر وقد تهيأت بهيئة الحرائر ، فدخل على ابنته حفصة، فقال: ألم أُرَ جاريةَ أخيكِ تَحُوسُ الناس، وقد تهيأتْ بهيئة الحرائر؟ فأنكر ذلك عمر )) أخرجه الموطأ (١). [شرح الغريب] ( تُحُوس ) فلانة تحوس الرجال - بالحاء المهملة - أي : تخالطهم ، وهو بالجيم نحوه بمعناه . [النوع] الثامن في النعال والانتعال ٨٢٧٢ - (م ط وت - أبو هريرة رضي الله عنه) أنَّ رسول الله وَّل قال: ((إذا انتعلَ أحدُ كم فليبدأُ باليمنى، وإذا خَلَعَ فليبدأُ بالشّمال ، وقال: لا يَمْشِ أحدُ كم فى نَعلٍ واحدةٍ، لِيُحْفِها جميعاً، أو لِيُنْعِلْمُ جميعاً)(٣). وفي رواية: أنَّ رسولَ الله ◌ٍِّ قال - وذكره إلى قوله - ((بالثّمال)) وزاد: ((ولتكنِ اليمينُ أوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وآخرَهما تُنْزَع)). (١) ٩٨١/٢ بلاغاً في الاستئذان، باب ماجاء في المملوك وهبته، وإسناده منقطع. (٢) في نسخ مسلم المطبوعة: لينعليهما جميعاً، أو ليخلعهما جميعاً، وهي عند البخاري ٢٦٣/١٠ باللفظ الذي ساقه المصنف . - ٦٤٨ - أخرج الأولى مسلم، والثانية الموطأ والترمذي وأبو داود (١). [شرح الغريب] ( ليُحفهما جميعاً، أو ليُنعلهما جميعاً) قوله: ليحفهما جميعاً، أو لينعلهما جميعاً، يجمع أموراً ، منها : أنه قد يشق عليه المشي على هذه الحال ، لأن وضع إحدى القدمين منه على الحفاء ، إنما يكون مع التوَ في والتهيُّب لأذىّ يُصِيه، أو حجَر يصدمه، ويكون وضعه القدم الأخرى على خلاف ذلك من الاعتماد به والوضع له من غير محاشاة أو تقيّة ، فتختلف من أجل ذلك مشيته، ويحتاج إلى أن ينتقل عن سجيّة مشيه وعادته، فلا يأمن عند ذلك العشّار، وقد يتصور فاعله عند الناس لصورة من إحدى رجليه أقصر من الأخرى ، ولاخفاء بقبح منظر هذا الفعل واستبشاعه عند الناظرين ، ويدخل في هذا كُلُّ لباس مزدوج، كالخفين، وإدخال اليد في الكُمِيْن، والتردِّي بالرِّدَاءِ على المنکبین ٨٢٧٣ - (خ م ـ ن س - عائشة رضي الله عنها) قالت: ((كان النبيُ سَالَهِ يُعْجِبُهُ النَّيَمُنُ فِي تَنَعْلِهِ وتَرَجُلِهِ وُهوره، وفي شأنه كله)» وفي رواية (١) رواه مسلم رقم ٢٠٩٧ في اللباس، باب استحباب لبس النعل اليمن أولاً، والموطأ ٩١٦/٢ في الباس، باب ماجاء في الانتقال، وأبو داود رقم ٤١٣٩ في اللباس، باب في الانتعال ، والترمذي رقم ١٧٨٠ في اللباس، باب ماجاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل ، ورواه أيضاً البخاري ٢٦٣/١٠ في اللباس، باب ينزع فعله اليسرى. - ٦٤٩ - (( يحب التَّيَمْنَ ما استطاع، وفي رواية:« كان يحب التّيَمْنَ ما استطاع في شأنه كُلِّه في ظهوره وترجله ونعله » . قال بعض الرواة: (( وسواكه، ولم يذكر «شأنه كله)). وفي رواية: (( كان يحبُّ التّيمُنَ في طهوره إذا تطهّر، وفي تَرَّجله إذا تَرَجْلَ ، وفي انتعاله إذا انتعَلَ )). أخرجه الجماعة إلا الموطأ، ورواياتهم متقاربة (١). [ شرح الغريب ] ( وترجله) الترجُل: تسريح الشعر وغسله . ٨٢٧٤ - (ت - أبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما ) قالا: ((نهى رسولُ الله عٍَّ أن ينتَعلَ الرجلُ قائماً)) أخرجه الترمذي (٢). ١ [شرح الغريب] ( ينتعل قائماً ) إنما نهى عن لبس النعل قائماً ، لأن لبسها قاعداً أسهل عليه وأمكن له، وربما كان ذلك سبباً لانقلابه إذا لبسها قائماً . (١) رواه البخاري ٤٣٧/١ في المساجد، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، وفي الوضوء ، باب التيمن في الوضوء والغسل ، وفي الأطعمة ، باب التيمن في الأكل وغيره ، وفي اللباس ، باب يبدأ بالفعل اليمنى، وباب الترجيل ، ومسلم رقم ٢٦٨ في الطهارة ، باب التيمن في الطهور وغيره، وأبو داود رقم ٤١٤٠ في اللباس، باب في الانتعال، والترمذي رقم ٦٠٨ في الصلاة، باب ما يستحب من القبمن في الطهور، والنسائي ٧٨/١ في الطهارة ، باب بأي الرجلين يبدأ الغسل (٢) رقم ١٧٧٦ و ١٧٧٧ في اللباس، باب رقم ٣٥، وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده. - ٦٥٠ - ٨٢٧٥ - (د - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((نهى رسولُ اللّهَ عَ ◌ّهِ أن يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قائماً)) أخرجه أبو داود (١). ٨٢٧٦ - (مرت - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((إذا انقطع شِنْعُ أحدكم ، أو انقطع شِسْع نعله ، فلا يمش في نعلٍ واحدةٍ ، حتى يُصلح شِعَهُ، ولا يَش في خُفّ واحدٍ ، ولا يأكل بشماله، ولا تَخْتَبي (٢) بالثوب الواحد ، ولا يلتحف الصّاء)). وفي رواية (( نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يشرب بشماله، أو يمشي في نعل واحدة ، أو يشتمل الصماء، أو يحتي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه، وأن يرفع إحدى رجليه على الأخرى وهو مُستَلْقٍ على ظهره)). أخرجه مسلم ، وأخرج أبو داود الأولى إلى قوله: ((بشماله)). وله في أخرى قال: «إذا انقطع شِسْعُ أحدكم، فلا يمش في نَعْلِ واحدة حتى يُصْلِحَها (٣)) وأخرج الترمذي الرواية الثانية، وأسقط من أوله ذكْر الأكل والشرب والانتعال (٤). (١) رقم ١٣٥؛ في اللباس، باب في الانتعال، وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله. (٢) هو نفي بمعنى النهي. (٣) في نسخ مسلم المطبوعة: فلا مش في الأخرى حق يصلحها . (٤) رواه مسلم رقم ٢٠٩٩ في اللباس، باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتماء في ثوب واحد ، وأبو داود رقم ٤١٣٧ في اللباس ، باب في الانتعال، والترمذي ، رقم ٢٧٦٨ في الأدب ، باب رقم ٢٠، ورواه أيضاً الموطأ ٩٢٢/٢ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب النهي عن الأكل بالشمال . - ٦٥١ - [شرح الغريب] (الشّسع): من سيور النعل ، وهو الذي يُدْخل بين الأصبعين في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام ، والزّمام: السَّيْر الذي يعقد فيه الشسع . ٨٢٧٧ - (خ م ط وت س - أبو هريرة رضي الله عنه) أنّ رسولَ اللّه ◌َ لْ قال: «لاَيَمْشٍ أحدكم في نعْلٍ واحدةٍ، لِيُنْعِلْهُما جميعاً، أو ليخلعهما جميعاً)) وفي رواية: لِيُحْفِيها جميعاً، أَو ليُنْعلِها جميعاً،. أخرجه الجماعة إلا النسائي . وفي رواية لمسلم ، وأخرجها النسائي: قال أبو رزين العقيلي: ((خرج إلينا أبو هريرة يوماً وهو يقول - وضرب على جبهته بيده - إنكم لنُحَدّثُونَ أني أكذِبُ على رسولِ الله ◌ِنٍَّ، لِنَهتدوا وأيضِلُ، ألا [وإني] أَشْهَدُ لَسمِعتُ رسولَ اللهِ وٍَّ يقول: إذا انقطع شِعُ نَعلِ أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يُصلِحها))(١). (١) رواه البخاري ٢٦١/١٠ في اللباس، باب لايمش في نعل واحدة، ومسلم رقم ٢٠٩٧ في اللباس باب استحباب لبس الفعل في اليمن أولاً، والموطأ ٩١٦/٢ في اللباس، باب ماجاء في الانتعال وأبو داود رقم ٤١٣٦ في اللباس، باب في الانتعال: والترمذي رقم ١٧٧٥ في اللباس ، باب ما جاء في كراهية المشي في الفعل الواحدة، والنسائي ٢١٨/٨ في الزينة، باب ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة . - ٦٥٢ - ٨٢٧٨ - (ن - عائشة رضي الله عنها) قالت: ((ربما مشى رسولُ الله مِ لّه في نعل واحدة». وفي رواية عن القاسم بن محمد عن عائشة(( أنها مَشَتْ في نعلٍ واحدةٍ). أخرجه الترمذي ، وقال: وهذا أصح (١) . وذكر رزين عنها قالت: ((قد رأيتُ رسولَ الله عَلّهِ يَنْتَعِلُ قائماً، ويمشي في نعلٍ واحدةٍ، غير مَا مَرَّةٍ، (٢). وقال القاسم بن محمد: (( رأيتُ عائشة تمشي بنعل واحدة ، أو قال : في خُفِّ واحد وهي تُصلِح الآخَر )). ٨٢٧٩ (ر- عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) قال: ((مِنَ السُّنَّة إِذا جَلَسَ الرجلُ: أَن يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَلْيَضَعْهُمَا بِجِنْهِ)) أخرجه أبو داود(٣). ٨٢٨٠ - (م . - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: قال لنا (١) رقم ١٧٧٨ و١٧٧٩ في اللباس، باب رقم ٣٦، وإسناده ضعيف، وحديث القاسم بن محمد موقوفاً أصح كما قال الترمذي . (٢) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الافتعال قائماً، وعن المشي في نعل واحدة، وذلك مما يدل على ضعف رواية رزين هذه . (٣) رقم ٤١٣٨ في الباس، باب في الانتقال، وفي سنده عبد الله بن هارون، وهو مجهول وباقي رجاله ثقات، وفي الباب عن عبد الله بن السائب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره ، أخرجه أبو داود ٦٤٨ في الصلاة، باب الصلاة في الفعل وإسناده صحيح . - ٦٥٣ - رسولُ اللّهِ وَّهِ في غزوةٍ غَزَ وناها: (( استكثروا من النُّعال، فإنَّ الرجلَ لا يزال راكباً ما انتعل » أخرجه مسلم . وفي رواية أبي داود قال: ((كُنَّا مع النبيُّ ◌َّ فِي سَفَرٍ، فقال .. )) وذكر الحديث (١) . ٨٢٨١ - (س - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال: ((رأيتُ رسولَ الله عٍَّ يَلْبَسُ النَّعالِ السُّبْتِيَّةَ - وهي التي ليس عليها شَعْرٌ - ويتوضأ وأنا أُحِبُ أن أَلْبَسَهُما)». وفي رواية: قال عُبَيد بن جريج؛ قلت لابن عمر (( رأيتُكَ تَلْبَسُ هذه النعالَ السُبتَيَّةَ وتتوضأ فيها؟ قال: رأيتُ رسولَ الله عَ ليه يلبسها ويتوضأ فيها)، وفي أخرى قال: ((كان رسول الله سَّ اله يلبس النعال السبتية، ويصفِّر لحيته بالوَرْس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك ، أخرج النسائي الثانية والثالثة (٢)، والأولى ذكرها رزين (٣). (١) رواه مسلم رقم ٢٠٩٦ في اللباس، باب استحباب لبس النعال وما في معناها، وأبو داود رقم ٤١٣٣ في اللباس ، باب في الانتعال . (٢) رواه النسائي ٨٠/١ في الطهارة، باب الوضوء في الفعل، و١٨٦/٨ في الزينة، باب اصغير اللحية بالورس والزعفران ، وإسناده صحيح . (٣) رواه البخاري بأطول من هذا وفيه ذكر الحج ٢٦٠/١٠ في اللباس ، باب النصال السبتية، ومسلم رقم ١١٨٧ في الحج، باب الاهلال من حيث تنبعث الراحلة، والموطأ ٣٣٣/١ في الحج باب العمل في الاهلال . - ٦٥٤ - [ شرح الغريب] ( السبتيَّة): جلود البقر مدبوغة بالفَرَظ، سميت سبتية ، لأن شعرها قد سُبِتَ عنها، أي: خُلِقَ، وقيل: لأنها السبتّتْ بالدباغ، أي: لاَنَتْ. ٨٢٨٢- (خ ت دس - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: «إنّ نَعْلَيْ رسول اللّه عَ لّ كان لهما قِبَالان». وفي رواية: قال عيسى بن طهمان ((أخرجَ لنا أنسُ نَعْلَيْنِ جَردَاوَيْن لهما قِبالانِ ، فحدَّثْني ثابت البُنَائِيُّ بَعْدُ عن أنس أنها فعلا رسولِ اللهِ وَلَّ) أخرجه البخاري وأبو داود، وأخرج الترمذي والنسائي الأولى (١). [ شرح الغريب] (قِبالان ) قِبال النعل: ز مامها، وهو السير الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي تليها . ( جرداوان ) نعلان جرداوان : لاشعر عليهما . ٨٢٨٣ - (د- [عبد اللّه بن عبيد اللّه] بن أبي مليكة) قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: «هل تلبس المرأة النعل؟ فقالت: قد لَعنَ رسولُ اللهِ صَ لّه (١) رواه البخاري ٢٦٣/١٠ في اللباس، باب قبالان في نعل ومن رأى قبالا واحداً واسعاً، وأبو داود رقم ٤١٣٤ في اللباس، باب الانتعال ، الترمذي رقم ١٧٧٣ و ١٧٧٤ في اللباس باب ماجاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنساني ٢١٧/٨ في الزينة، باب صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . - ٦٥٥ - ٠ الرّجَلَةُ مِنَ النساء)) أخرجه أبو داود (١). [شرح الغريب] ( الرّجلة) الرّجلة من النساء: التي تتشبه بالرجال في هيئاتهم وأخلاقهم وأفعالهم وأقوالهم. ٨٢٨٤ - (د - أمر هريرة رضي الله عنه) قال: ((لَعن رسولُ الله صَلِّ الرجلَ الذي يلبَسُ لِبْسةَ المرأة، والمرأةَ تلَبَسُ لِبْسَةً الرجل)). أخرجه أبو داود (٢). [ النوع] التاسع في ترك الزينة ٨٢٨٥ - (ت - معاذ بن أنس رضي الله عنه) أنَّ رسول اللّه سنتر ال قال:(( مَنْ تَرَكَ اللبَاسَ تواضعاً لله وهو يقدر عليه ، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، حتى يُخَيَِّهُ مِنْ أيُّ ◌ُحَلِ الإِيمانِ شاءٍ يَلْبَسُهَا)). أخرجه الترمذي (٣). (١) رقم ٤٠٩٩ في اللباس، باب لباس النساء، ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنسنة ابن جريج، ولكن يشهد له الحديث الذي بعده ، فهو به حسن . (٢) رقم ٤٠٩٨ في اللباس، باب لباس النساء، وإسناده حسن. (٣) رقم ٢٤٨٣ في صفة القيامة، باب رقم ٤٠ وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال. - ٦٥٦ - ـكل اللَّه ٨٢٨٦ - (ن - مجموعة بنت سعد) - وكانت خادماً لرسول اللّه صَ لهـ أنها سمعتْ رسولَ الله ◌َّهِ يقول: ((مَثَلُ الرَّافَلَةِ في الزُّينة في غير أهلها، كمثل ظُلْمَةِ يوم القيامة، لاُنُورَ لهَا)) أخرجه الترمذي(١). [شرح الغريب] (الرَّافلة) رَفَلَ فلان يَرْفُلُ في ثوبه: إذا أطاله، وجرَّ على الأرض. ٨٢٨٧ - (د- عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) يرفعه قال: ((مَنْ أَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ آلَبسه الله إياه يوم القيامة، ثم ألهبَ (٢) فيه النار ، ومن شَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ منهم، . وفي أخرى: (( مَنْ لَبِسَ نُوب ◌ُشَهْرَةِ آلْبَهُ الله يوم القيامة ثوباًمثله)) وفي رواية: (( ثوبَ مذلّةٍ))(٣). ٠٤٠ وأخرج في حديث آخر قال: قال رسولُ الله ◌َ له: ((من تشبه بقومٍ فهو منهم )، أخرج الأولى رزين ، والثانية أخرجها أبو أبو داود (٤). (١) رقم ١١٦٧ في الرضاع، باب رقم ١٣ وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف، وقال الترمذي : وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه . (٢) في نسخ أبي داود المطبوعة: ثم تلهب. (٣) الرواية الأولى والثانية رواهما أبو داود، الأولى رقم ٤٠٢٩ و ٤٠٣٠ في اللباس، باب في لبس الشهرة، ورواه أيضاً أحد في ((المسند)) ٥٦٦٤ و٦٢٤٥، وابن ماجه رقم ٣٦٠٦ في اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، وإسناده حسن ، حسنه المنذري وغيره، ولأوله شاهد عند ابن ماجه من حديث أبي ذر رقم ٣٦٠٧. (٤) رواه أبو داود رقم ٤٠٣١، وإسناده حسن، وهو جزء من حديث طويل رواه أحمد في المسند رقم ٥١١٤ و ٥١١٥ و ٥٦٦٧، وله شاهد مرسل باسناده حسن . -- ٦٥٧ - م ٤٢ - ج ١٠ [ شرح الغريب] ( ثوب شهرة) ثوب الشهرة: هو الذي إذا لبسه الإنسان افتضح به ، واشتهر بين الناس ، والمراد به: ماليس من لباس الرجال ، ولا يجوز لهم لبسه شرعاً ولا عُرفاً . [النوع] العاشر فِي النَّزَیْنِ ٨٢٨٨ - (س - أمر الأحوص عن أبيه رضي الله عنه) قال : ((أتيتُ رسولَ اللّهِ وَّهِ وَعَلَيَّ ثوبٌ دُونٌ، فقال لي: أَلَكَ مال ؟ قلتُ: نعم ، قال: من أيُّ المال ؟ قلتُ: من كُلِّ المال قد أعطاني اللّه: من الإبل ، والبقرِ، والغنمِ ، والخيلِ، والرقيق، قال: فإذا آتاك الله مالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عليك وكرامته، أخرجه النسائي (١). ٨٢٨٩ - (ن - عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه) قال: قال رسولُ اللّه عَلّهِ: ((إِنَّ الله يُحبُّ أن يُرَى أَثَرُ نعمته على عبده)). أخرجه التر مذي (٣) . ٨٢٩٠ - (ط - محمد بن سيرين رحمه الله) قال: قال عمر بن الخطاب: ((إِذا وَسْع الله عليكم فَوَسْعُوا على أنفسكم، تَع رجلٌ عليه ثيابه)). (١) ١٩٦/٨ في الزينة، باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب ومايكره منها، ورواه أيضاً أحمد في «المسند)» ٤٧٣/٣ وإسناده صحيح ، واللفظ لأحمد . (٢) رقم ٢٨٢٠ في الأدب، باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإسناده حسن - ٦٥٨ - أخرجه الموطأ (١). ٨٢٩١ - (د- محمد بن يحيى بن حبان رحمه الله) أنَّ رسولَ الله مَّال قال: (( ما على أحدكم إن وجد - أو ما على أحدكم إن وجدتم - أن يتخذ ثوبین ليوم الجمعة سوی نوتي مهنته ». وفي رواية عنه عن ابن سلام: أنه سمعَ رسولَ الله عَّ اله يقول ذلك على المنبر . أخرجه أبو داود (٢). [شرح الغريب]: (مهنته) الَهْنَة، [بفتح الميم وكسرها]: الخدمة، ومعاناة الأشغال، والماهن : الخادم . ٨٢٩٢ - (ن س - عائشة رضي الله عنها) قالت: ((كان على رسول الله عَّه ◌َذَو بان قِطْر يَان، فكان إذا قَعَدَ فعرقَ نَقُلاَ عليه، فَقَدِمَ بَؤُّ مِنَ الشام لفلان اليهوديُ، فقلتُ له : يارسول الله، لو بعثتَ فاشتريْتَ منه ثوبين إلى الميْسَرَةِ، فأرسل إليه ، فقال اليهوديُّ: قد علمتُ ما أراد، إنما أراد أن يذهبَ بمالي، أو بدراهمي، فقال رسولُ الله عَلٍّ : كذبَ عَدْوُ الله، قد عَلِمَ أني مِنْ أتقاهم وآداهم للأمانة )). (١) ٩١١/٢ في اللباس، باب ماجاء في لبس الثياب للجمال بها، من حديث مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب، وإسناده منقطع، وقد وصله البخاري ٤٠١/١ في الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ... فذكره. (٢) رقم ١٠٧٨ في الصلاة، باب اللبس للجمعة، ورواه أيضاً بنحوه ابن ماجه رقم ١٠٩٥ في إقامة الصلاة، باب ماجاء في الزينة يوم الجمعة ، وإسناده صحيح. - ٦٥٩ - أخرجه الترمذي والنسائي(١) . ٨٢٩٣ - (ط - مار بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((خرجنا مع رسول الله ◌َّةٍ فِي غَزْوَةِ بنِي أَتْمَارٍ، قال: فبينما أنا تحت شجرة، إذا رسولُالله ◌ٌَّ، فقلتُ: يا رسول الله، هَلُمَّ إلى الظُّلِ، فأتى وسلّم ونزل، فاْتَمَسْتُ شيئاً، فوجدتُ في غِرارةٍ جِرْوَ قِتَّاءٍ ، فَقَرَّبْتُه إلى رسول الله عَلِّ ، فقال: من أيْن لكم هذا ؟ قلت: خرجنا به من المدينة، قال جابر: وعندنا صاحبٌ لَنا يَخْرُجُ يَرْعَى ظَهْراً لنا، وعليه بُرْدَان قد أُخْلَقا ، فنظر إليه رسول الله عَليهٍ ، فقال: أما له ثوبان غير هذين ؟ قلت: بلى ، له ثوبان في العَيْبَةِ كَسَوْتُهُ إِياهما ، قال: فادُعُهُ فَلْيَلْيَسْهُما، [قال]: فَلَمَّا وَلَى، قال رسول اللّه عَّله: مالَهُ؟ ضَرَبَ اللّهُ عُنْقَهُ، أَلَيْس هذا خيراً ؟ فسمعه الرجل ، فقال: في سبيل اللّه يارسول الله ، فقال رسولُ الله : في سبيل الله ، فَقُتِلَ الرجل في سبيل اللّه)) أخرجه الموطأ . والذي جاء فيرواية يحيى بن يحي(٢) قال:«خرجنا مع رسول الله ټګ؛ في غزوَةِ بني أنمارٍ، قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة، إذا رسولُ الله عَلِّ، قال: فقلتُ: يا رسول اللّه، هَلْمَّ إلى الظل، قال: فنزل رسول الله سَلّه (١) رواه التر مذي رقم ١٢١٣ في البيوع، باب ماجاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، والنسائي ٢٩٤/٧ في البيوع، باب البيع إلى أجل معلوم، وإسناده صحيح . (٢) هو الذي أحد رواة الموطأ. - ٦٦٠ -